بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ش. ا. ل. م. ع.
مطعون ضده:
م. ع. ج. ا.
م. ح. ف. ا.
ع. ا. م. ا. م. ا.
ك. د. م. س. ش. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/55 استئناف عمالي بتاريخ 28-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ( شركة الاتحاد للتامين مساهمة عامة ) اقامت الدعوى رقم 13 لسنة 2024 عمال كلى امام محكمة دبى الابتدائية بعد احالتها من الدائرة الجزئية ضد كل من : 1- ( كمال ديب موهيندر سينغ شابرا شابرا ) ، 2- ( محمد عبدالله جمعه السرى رئيس مجلس ادارة المدعية السابق ) ، 3- ( محمد حارب فاضل المزروعى رئيس مجلس ادارة المدعية السابق ) ، 4- ( عبدالمطلب مصطفى الحاج محمد الجعيدى الرئيس التنفيذى للمدعية السابق ) ، بطلب الزامهم بالتضامن فيما بينهم ان يؤدوا اليها مبلغ 36640725 درهم ( ستة وثلاثين مليون وستمائة واربعين الف وسبعمائة خمسة وعشرين درهما ) ، على سند ان المدعى عليه الاول عمل لديها من 16-9-2013 بمسمى وظيفى داخلى ( رئيس التأمينات على الحياة ) وبمسمى وظيفى فى عقد العمل ( مدير عام ) براتب اساسى 65000 درهم والاجمالى 85000 درهم بالاضافة الى عمولة كان يتقاضاها تجاوزت اربعة مليون درهم فى بعض السنوات ، وقد اقر فى 29-9-2022 بحصوله على الحوافز ( العمولة ) من تاريخ انضمامه للعمل فى عام 2013 حتى ديسمبر 2021 ، قدم استقالته فى 29-3-2023 واخر يوم عمل له 27-4-2023 ، وبعد استقالته اقام الدعوى رقم 7670 لسنة 2023 عمالى ضد المدعية بطلب مبلغ 5030324 درهم و86 فلس ( خمسة ملايين وثلاثين الف وثلاثمائة اربعة وعشرين درهما وستة وثمانين فلسا ) بزعم انها مستحقات عمالية لم يحصل عليها من بينها مبلغ 2641095 درهم و89 فلس (مليونين وستمائة واحد واربعين الف وخمسة وتسعين درهما وتسعة وثمانين درهما ) يمثل عمولته عن عام 2022 وجزء من عام 2023 وأن المدعى عليهم من الثانى وحتى الرابع كانوا يشغلون خلال فترة عمل المدعى عليه الأول منصب رئيس مجلس ادارة الشركة المدعية والمدير التنفيذى ومن ثم فهم المسؤلون تجاه المدعية عن العمولات التى حصل عليها المدعى عليه الأول دون وجه حق لاسائتهم استعمال السلطة ومخالفة القانون لذا تطلب المدعية الحكم لها ضد المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع الحكم لها بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ 36640725 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وبالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وقد قضى للمدعى عليه الاول فى تلك الدعوى بجلسة 18-10-2023 بالزام المدعى عليها ( المدعية فى الدعوى الراهنة ) ان تؤدى للمدعى مبلغ 3234054 درهم ( ثلاثة مليون ومائتين اربعة وثلاثين الف واربعة وخمسين درهما ) ومن هذا المبلغ مبلغ 2500000 درهم ( اثنين مليون وخمسمائة الف درهم ) عمولة عن عام 2022 وجزء من عام 2023 ، . بجلسة 5-6-2024 قضت المحكمة بندب لجنة من الخبراء الحسابيين بادرة الخبراء وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم ، والتى باشرت المأمورية واودعت تقريرها الذى انتهت فيه الى نتيجة مؤداها عدم حصول المدعى عليه الاول لأية مبالغ بدون وجه حق . بجلسة 25-12-2024 قضت المحكمة بمثابة الحضورى برفض الدعوى وبعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع فى الاسباب دون ايراده فى المنطوق . اسأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 28/4/2025 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستانف ومصادرة التامين والزام المستأنفة المصروفات ومبلغ ثلاثة الاف درهم مقابل اتعاب المحاماة طعنت الشركة المدعية فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 5/5/2025 طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضدهم كل منفردا عن طريق محاميه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أن القاضى الذى نظر الدعوى رقم 7670/2023 عمالي وفصل فيها بالزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعى المبلغ المطالب به هو ذات القاضى الذى شارك فى اصدار الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 2024 عمال كلى وقضى برفضها رغم وجود ارتباط بين الدعويين ومن ثم فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعا من سماعها إذ فى هذه الحالة تبدو الخشية من التشبث برأيه الذى ابداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه مما يبطل الحكم كما اخطأ الحكم المطعون فيه لرفضه القضاء للطاعنة بالمبلغ المطالب به لتبنيه تفسير خاطئ لنص المادة 31 من القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن تنظيم اعمال التأمين المقابلة للمادة 16/د من القانون الاتحادى رقم 48 لسنة 2023 بشأن تنظيم اعمال التأمين الذى حل محل القانون السابق الاشارة إليه لأن النص جاء مطلقا ولا يجوز تخصيصه أو تقييده وجاء بخصوص العمولة فيندرج تحته أى مبالغ يحصل عليها الموظف سواء كانت عمولة أو حوافز أو مكافآت طالما أن ذلك يضر بمصلحة الشركة كذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهم من الثانى إلى الرابع لانعدام صفتهم ولم ترد محكمة الاستئناف على دفاعها فى هذا الشأن كما أن الطاعنة قدمت للخبرة وامام محكمة اول درجة تقرير صادر عن هيئة الاوراق المالية والسلع ? وهى جهة حكومية لها مصداقيتها وقد سجل التقرير على المدعى عليهم العديد من المخالفات القانونية والأخطاء الجسيمة التى ارتكبوها بما فى ذلك الموافقة على صرف العمولة للمطعون ضده الأول كذلك اخل الحكم المطعون فيه بحق الدفاع لرفضه طلبها بندب خبير تأمينى رغم أنه طلب جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سبق نظر القاضى للدعوى الذى يجعله غير صالح لنظرها ، المقصود به ان يكون قد سبق له نظرها فى مرحلة او درجة اخرى من درجات التقاضى ، مؤدى ذلك سبق نظره لها فى ذات الدرجة لا يصلح سببا لعدم الصلاحية ، والمقرر أن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق والمقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها والمقرر أن من قبض شيئا بدون وجه حق وجب عليه رده على صاحبه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على نحو ما فسره لنص المادة 31 من القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن تنظيم اعمال التأمين المقابلة للمادة 16/د من القانون الاتحادى رقم 48 لسنة 2023 بشأن تنظيم اعمال التأمين وأن التكييف القانونى للدعوى قبل المستأنف ضده الأول هو طلب الزامه برد غير المستحق وقبل المستأنف ضدهم هو طلب التعويض عن اسائة استعمال السلطة وما اورده فى اسبابه "بخصوص سبق نظر القاضى للدعوى الماثلة رغم سبق نظره للدعوى السابقة lن الثابت أن الحكم الصادر عن رئيس الدائرة فى الدعوى رقم 7670 / 2023 عمالى هو حكم صادر فى ذات درجة التقاضى التى نظرت الدعوى المستأنف حكمها وعن طلب الزام المستأنف ضده الأول برد المبلغ محل المطالبة كونه حصل عليه بدون وجه حق أنه يشترط لإعمال نص المادة 324 من قانون المعاملات المدنية أن يكون القبض بغير حق سواء كان القابض حسن النية أو سيئها فإن كان القبض بحق فى حينه بحق لا يسرى حكم هذه المادة حتى ولو صار لصاحب الحق بعد ذلك الحق فى استرداد ما دفعه ومؤدى ذلك أن العبرة بوقت القبض وكان الثابت أن المستأنف ضده قد تقاضى المبلغ محل طلب الرد كمكافات متفق عليها فى العقد ( العقد المؤرخ 16-10-2017 المتفق فيه كشرط اضافى على مكافاة 4 مليون درهم كل سنة والعقد المؤرخ 5-10-2021 بالشرط الاضافى الاتفاق على مكافاة 2 مليون درهم كل سنة وان المبالغ التى قبضها بالزيادة عن المتفق عليه بالعقد تستند الى قرارات مجلس الادارة وهيكلة المكافات المعتمدة التى تشمل مؤشرات الاداء والحوكمة المالية حسب تقرير لجنة الخبراء والتى اضافت انه تم اعتماد المكافات الخاصة بالمستانف ضده الاول عن فترة المطالبة وفقا لتقارير الحوكمة للشركة المستانفة لعام 2021 ومحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 27-4-2022 وما تضمنته سياسة مكافات مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة والادارة التنفيذية والعاملين وهيكلة المكافات ولم يصدر اى قرار من الجمعية العمومية تمنع صرف مستحقات المستانف ضده الاول ولم يثبت حصوله على مبالغ غير مستحقة ، ومن ثم يكون ادعاء المستانفة بحصول المستانف ضده على المبلغ محل الرد بدون وجه حق لا سند له لا يغير من ذلك استناد المستانفة الى المادة 31 من القانون رقم 6 لسنة 2007 بشان تنظيم اعمال التامين التى يقابلها المادة 16/د من القانون الاتحادى رقم 48 لسنة 2023 بشان تنظيم اعمال التامين الذى حل محل القانون رقم 6 لسنة 2007 اذ وفق الفهم الصحيح لهذه المادة أن الحظر الوارد بها ( تقاضى عمولات عن اى عمل من اعمال التامين ) ينصرف الى حظر تقاضى اى من الفئات الواردة بها عمولات من العملاء وليس حظر تقرير عمولات للعاملين بشركات التامين وان مبدا تقرير مكافات وحوافز امر معمول به لدى الشركة المستانفة فق المادة 35 من نظامها الاساسى والذى نص على : ( ب لجنة الترشيحات والمكافات : تكون مهمتها ....... ، ...... ، اعداد السياسة الخاصة بمنح المكافات والمزايا والحوافز الخاصة باعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوى وعلى اللجنة ان تتحقق من ان المكافات والمزايا الممنوحة للادارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب واداء الشركة ) .
وحيث انه عن مطالبة المستانف ضدهم من الثانى حتى الرابع برد المبلغ محل المطالبة والذى كيفته المحكمة بانه طلب تعويض عن اساءة استعمالهم السلطة ومخالفتهم القانون وإذ تركن المستانفة فى اثبات الخطا الى التقرير الصادر عن عن هيئة الاوراق المالية والسلع ، فان هذا التقرير لايسعفها فى طلبها كون انه مجرد تقرير مبدئى وبانتظار الرد على الملاحظات من الشركة المستانفة فى حين انتهى ذات التقرير بالبند خامسا بعنوان : ( المكافات التى تم صرفها لبعض العاملين فى الشركة عن عام 2018 ) حيث اورد التقرير انه بمراجعة بعض سجلات الشركة تبين لفريق التفتيش صرف مكافات لبعض الموظفين عام 2018 بمبلغ 5743820 درهم و36 فلس دون وجود اسس ومؤشرات لمنح تلك المكافات وهذا الذى اورده التقرير يستفاد منه ان تقرير مكافات ومزايا للعاملين لدى المستانفة امر معمول به ولا مخالفة فيه طالما كان وفق ضوابط واضحة وطالما كان متناسبا مع اداء الشركة وهو ما نفاه عن صرف المكافات للمستانف ضده الاول على الرغم من انه لم يثبت تقاضيه اى عمولات فضلا عن ان التقرير تبنى فهما غير صحيح لقراءة المادة 31 من القانون الاتحادى رقم 6 لسنة 2007 بشان تنظيم اعمال التامين ، ولم تثبت المستأنفة ان غشا قد وقع من المستانف ضدهم من الثانى حتى الرابع فى صرف المكافات للمستأنف ضده الاول كما لم تثبت ان المبلغ المنصرف للمستانف ضده الاول غير مناسب او يفوق المعقول وكان ما اورده الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يضحى على غير اساس
وحيث إنه لم تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق