الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 20 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 20 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ر. ت.
ك. ل. ع. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ب. ف. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/107 استئناف عقاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده " بيشو فاشديف جاينانى" أقام الدعوى رقم 795 لسنة 2023 عقاري ضد الطاعنين "1- كاوسيس للتجاره عامه ش ذ م م 2- سرى رام تومولورى" بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 830,000 درهم، وقال بيانًا لذلك إنه بتاريخ 11 أكتوبر 2022 باع للطاعنة الأولى الوحدة العقارية رقم 1201 بمبلغ 8.3000.000 درهم و اتفق الطرفان في العقد أنه إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ وفقًا لما هو متفق عليه في بنود العقد أو عجز عن اتمام عملية البيع في الموعد المتفق المحدد لأسباب غير خارجه عن ارادته يحق للبائع فسخ العقد و الحصول على العربون طالما أن الفسخ تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها في العقد ما لم يتفق الطرفان خطيًا علي تعديل الشروط أو المواعيد، واتفقا على أن توقيعهما علي العقد يعد اقرارًا منهما بالموافقة على كافة البنود الواردة فيه، وإذ لم تستكمل الطاعنة الأولى إجراءات البيع والشراء رغم مطالبتها بذلك ودفع قيمة الوحدة مما سبب له أضرار، وقد تم الاتفاق في العقد عند إخلال أحد طرفيه يلزم بدفع 10% من قيمة الوحدة بما يعادل مبلغ 830.000 درهم، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 27 ديسمبر 2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 107 لسنة 2024 عقاري، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 4 يونيو 2024 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر الأداء رقم 344 لسنة 2023. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 384 لسنة 2024 عقاري، وبجلسة 4 نوفمبر 2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف، وبتاريخ 17 ديسمبر 2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 415.000 درهم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 16 يناير 2025 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى وعدم قبوله بالنسبة للطاعن الثاني، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه أو ممن لم يُقضَ له بكل طلباته قِبل خصمه في الدعوى، وأنه لا دعوى ولا دفع ولا طعن إلا إذا كان لصاحبه مصلحة قانونية قائمة ومشروعة فيما لجأ إليه من أي من هذه الإجراءات، أي أنه يجب أن تتوفر للطاعن مصلحة في الطعن وهي لا تتوفر إلا إذا كان محكومًا عليه بشيء لخصمه، و مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشيء لخصمه أو لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعيًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه ولم يقضِ على الطاعن الثاني بشيء لخصمه بما لا تتوفر معه مصلحته في الطعن عليه بالتمييز ويكون الطعن المقام منه يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنة الأولى بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 415.000 درهم قيمة العربون لعدولها عن تنفيذ العقد سند الدعوى، رغم خلو الأوراق من دليل على ذلك وتبني مزاعم المطعون ضده الذي كان يطالب في الدعوى بمبلغ 830.000 درهم قيمة الشيك رقم(000018) وهو ما يختلف عن مبلغ العربون المقضي به والمدون بالبند السادس من العقد ، و عجز المطعون ضده عن تقديم ما يفيد سبب هذا الاختلاف، كما لم يتضمن الشيك الصادر باسم "ثوبية خان" أي بيانات تتعلق بالطاعنة الأولى و مدي علاقة مصدرته بطرفي الدعوى بما يكون ذلك الشيك لا صله له بالعقد سند الدعوى، فضلًا عن أن المطعون ضدة لم يوجه انذار إلى الطاعنة الأولى لإثبات عدولها عن تنفيذ التزاماتها و فسخ العقد بإرادته المنفردة بغير وجه حق مما يثبت أنه هو من عدل عن اتمام بيع وحدة النزاع و عدم استكمال إجراءات تسجيل ونقل ملكيتها للطاعنة الأولى، خلافًا لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه الذي لم يلتزم بحجية الحكم الناقض و لم يحط بعناصر الدعوى الواقعية وأغفل بحث دفاعها ولم يمكنها من اثباته رغم جوهريته و دون أن يتناول الرد على المستند المقدم منها كل ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية- أنه إذا نُقض الحكم وأعيدت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تلتزم بحكم محكمة التمييز في النقاط التي فصل فيها. وكان مُفاد النص في المادة 148 من قانون المعاملات المدنية أن دفع العربون يدل على أن المتعاقدين أرادا أن يجعلا عقدهما باتًا ولا يجوز العدول عنه إلا إذا كانت شروط الاتفاق أو العرف تقضي بغير ذلك، فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون مقابل العدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله، والالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد هو نزول عن إرادة المتعاقدين بجعل العربون مقابلًا لحق العدول. ومن المقرر أيضًا أنه يحق للدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا، وأن مطالبته لأحدهما لا تسقط حقه في مطالبة الآخر لمجرد قيام الدائن باستصدار حكم على أحدهما بإلزامه بالدين كله أو بعضه، مالم يثبت أن الدائن قد استوفى حقه من أحد المدينين ويقع عبء اثبات ذلك على عاتق من يدعي حصول هذا الوفاء للدائن. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتحديد الطرف المتعاقد الذي عدل عن العقد، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واطراح ما عداه، وتفسير شروط العقود، و لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى و الأخذ به متى اطمأنت إليه ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، دون أن تكون ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل حُجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه والتزامًا بالحكم الناقض بشأن أحقية المطعون ضده في مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول وأن مطالبته لأحدهما لا تسقط حقه في مطالبة الآخر، أقام قضاءه بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 415.000درهم قيمة العربون عن الوحدة محل النزاع على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما أطمأن إليه من تقرير الخبير أن الثابت من عقد البيع سند الدعوى نموذج F رقم CF202210112646 المتعلق بوحدة النزاع رقم 1201 أن طرفيه اتفقا في البند الرابع منه على التزام المطعون ضده - البائع - بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية مع تعهده بإتمام جميع الاجراءات المتعلقة بنقل ملكية الوحدة لدي دائرة الأراضي والأملاك باسم المشتري- الطاعنة الأولى - فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 11 ديسمبر 2022 ، وتضمن البند السادس موافقة الطاعنة الأولى على سداد ثمن الوحدة للمطعون ضده بشيك تأمين " عربون " بمبلغ 415.000 درهم عند توقيع العقد و المبلغ المتبقي من قيمة الوحدة 3.735.000 درهم عن طريق شيك مدير يحرر عند التسجيل باسم المالك أو أي وسيلة أخرى مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الأراضي والأملاك، إلا أن الطاعنة الأولى لم تلتزم بسداد باقي ثمن الوحدة في التاريخ المشار اليه ولم يثبُت حدوث إخلال من جانب البائع المطعون ضده بالالتزام بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية الوحدة لدى تلك الدائرة باسم الطاعنة الأولى فور قبض الثمن ، مما تكون الأخيرة هي من عدلت عن تنفيذ العقد و يحق للمطعون ضده المطالبة بقيمة العربون المتعلق بوحدة التداعي بمبلغ 415.000 درهم وفقًا للعقد سند الدعوى والمحرر عنه الشيك "رقم (000018) من الحساب الشخصي للمدعوة ثوبيه خان بالنيابة عن الطاعنة الأولى والتي تعد كفيلة متضامنة معها، وإذ لم يتم استيفاء قيمته من الكفيلة مما يحق للمطعون ضده الرجوع على الطاعنة الأولى، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة الأولى من حُجج وأوجه دفاع مخالفة في هذا الخصوص، بما في ذلك ما تثيره بشأن لا صله الشيك رقم 000018رقم بالعقد سند الدعوى لاختلاف قيمته عن قيمة العربون المدون بالعقد ولم يتضمن أي بيانات تتعلق بالطاعنة الأولى وعلاقة مصدرته بطرفي الدعوى، لما أورده تقرير الخبير أن ذلك الشيك البالغ قيمته 830,000.00 درهم تم تحريره كشيك عربون عن وحدتين منهما وحدة النزاع محل العقد سند الدعوى وذلك بواقع 415,000.00 درهم عن كل وحدة، وأنه وفقًا للبريد الإلكتروني المؤرخ 18 ديسمبر 2022 تم توقيع الشيك من المدعوة/ ثوبيه خان نيابة عن الطاعنة الأولى و إيداعه طرف وسيط الطرفين البائع والمشتري إعمالًا للبند رقم (7) من العقد سند الدعوى، وكان لا يجدي الطاعنة الأولى ما تثيره بشأن عدم قيام المطعون ضده بتوجيه إنذار إليها لإثبات عدولها طالما لم يتم الاتفاق على ذلك في العقد، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة، وإذ لم تكشف الطاعنة الأولى ما هو الدفاع الذي اغفل الحكم بحثه ولم يمكنها من اثباته رغم جوهريته وماهيه المستند الذي اطرحه، فإن ما تثيره في هذا الخصوص يكون مجهلًا وبالتالي غير مقبول، ومن ثم يضحى النعي على الحكم بما سلف على غير أساس. 
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الأولى المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق