باسم
الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضي/ محمود التركاوي
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال ، محمد
عقبة ومحمد عبد الحميد عمر و أسامه الصيرفي " نواب
رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / موسي عبد الجواد
وحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 10 من ذو القعدة سنة 1446 ه الموافق 8 من مايو سنة 2025
م.
أصدرت
الحكم الآتي:
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 32779، 32790 لسنة 93 ق.
المرفوع أولهما من
1- السيدة/ ………….
2- السيدة/ ……..
- المقيمتان
في …….
- حضر عن
الطاعنة الأولى الأستاذ / …………… المحامون.
ضد
1- السيد /
الممثل القانوني لشركة ……… وأولاده، بصفته.
- ويعلن
بمحله المختار بمصر: ………… ……….. الدكتور / ……..، والأستاذ/ …….. الكائن في ……………
2-السيدة/ ……
- تعلن في …………
3- السيد / …………..
- يعلن
بمحل ………..
4- السيدة/ ……..
- تعلن/ في …………
5- السيد /
الممثل القانوني لشركه انتجريتد دياجنوستكس هولدينج بى أل سى
- تعلن في …………..
- حضر عن
المطعون ضده الأول – الأستاذ / ……………المحامون.
لم يحضر أحد عن باقي المطعون ضدهم .
المرفوع ثانيهما من
1- السيد / …….
- المقيم
في …………
2 - السيدة / ………..
- المقيمة …….
- حضر عن
الطاعن الأول الأستاذ / ………….. المحامي.
ضد
1- السيد /
الممثل القانوني لشركة ………. وأولاده – بصفته- شركة مساهمة مؤسسة بالمملكة العربية
السعودية.
- يعلن/
بمحله المختار بمصر: مكتب ………..، الدكتور ………، والأستاذ/ ………..-الكائن في ………..
2- السيدة/ ……….
3- السيدة / ……….
ويعلنان / ………….
4- السيد /
الممثل القانوني لشركه انتجريتد دياجنوستكس هولدينج بى أل سى
- يعلن / ……………
5- السيدة/ ……...
- تعلن في ………………..
- حضر عن
المطعون ضده الأول الأستاذ / …….، ………….. المحامون.
لم يحضر أحد عن باقي المطعون ضدهم بالجلسة.
أولاً: الوقائع في الطعن رقم 32779 لسنة 93 ق.
في يوم 1/11/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 6/9/2023 في الاستئناف رقم 6 لسنة 140 ق ، وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفي 18/11/2023 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفي 19/11/2023 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن.
وفي 22/11/2023 أُعلنت المطعون ضدهما الثالث والرابعة بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 31/8/2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/2/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت كلاً من محامي الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل
على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
ثانياً: الوقائع في الطعن رقم 32790 لسنة 93 ق.
في يوم 1/11/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 6/9/2023 في الاستئناف رقم 4 لسنة 140 ق، وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفي 4/11/2023 أُعلنت المطعون ضدهن الثانية، الثالثة والخامسة بصحيفة
الطعن.
وفي 19/11/2023 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الرابعة.
وفي 18/11/2023 أعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى.
وفي 3/12/2023 أودعت الشركة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاع مشفوعة .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الثانية ما لم
يقدم المحامي رافع الطعن قبل قفل باب المرافعة التوكيل الصادر منها للطاعن الأول
والذي وكله في رفعه ويبين منه أنه يبيح توكيل الغير في الطعن بالنقض.
ثانياً: عدم قبول
الطعن ما لم تختصم الطاعنة الثانية بعد تكليف المحكمة للطاعن الأول باختصامها.
ثالثاً: فيما عدا
ما تقدم، قبول الطعن شكلًا، وَفِي الْمَوْضُوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 31/8/2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/2/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت كلاً من محامي الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل
على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
/ … "نائب رئيس المحكمة"
والمداولة وبعد المرافعة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الثاني والطاعنتين في الطعن الأول أقاما على الشركة
المطعون ضدها الأولى في الطعنين الدعويين رقما ٤ و ٦ لسنة ١٤٠ ق أمام محكمة
استئناف القاهرة ) مأمورية الجيزة ( بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في
الدعوى التحكيمية رقم ١٣٩٤ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ۱۰/۲۰ | ۲۰۲۰ من مركز القاهرة
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وذلك على سند من أنه بتاريخ 20/11/2007 أبرمت
الطاعنتان ومورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة في الطعن الأول والطاعنين في
الطعن الثاني مع الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين مذكرة تفاهم بشأن شراء
الاخيرة لنسبة ٤٩% من اسهم شركة معامل المختبر الطبية - شركة مساهمة مصرية -
بإجمالي مبلغ ٥٨ مليون جنية سدد منها مبلغ ۱۷ مليون جنية وقد أقامت الشركة المطعون
ضدها الأولى الدعوى رقم ٦٤٧ لسنه ١ ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ
مذكرة التفاهم آنفة البيان مع تمكينها من اتخاذ إجراءات نقل ملكية الأسهم إليها
والتي قضى فيها بتاريخ ۱/۲۸ / ۲۰۱۰ بصحة عقد الاتفاق ( التفاهم ) ورفض ما عدا ذلك
من طلبات على سند من أن هذا الاتفاق وإن كان لا يعتبر بيعاً نهائياً إلا أن مجرد
التوقيع عليه يرتب التزامات متقابلة في حدود تلك المرحلة تلزم أطرافه مما توافرت
معه شروط صحته دون نفاذه لتعلق ذلك بالبيع النهائي الذى لم يتفق عليه بعد وفى غضون
عام ۲۰۱۲ باعت الطاعنتين في الطعن الأول الأسهم لمستثمر آخر فأقامت الشركة المطعون
ضدها الأولى في الطعنين دعوى التحكيم رقم ۸۷۱ لسنة ۲۰۱۳ أمام مركز القاهرة
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بالتعويض عن إخلالهم بالتزاماتهم
قبلها والتي قضى فيها بتاريخ 23/1/2014 بعدم الاختصاص لتنازل جميع الأطراف أمامها
عن اتفاق التحكيم الوارد بمذكرة التفاهم فأقامت الشركة المطعون ضدها الأولى في
الطعنين الدعوى رقم ٢٦٣ لسنة ٨ ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم أصلياً
بالتنفيذ العيني للالتزامات الواردة بمذكرة التفاهم واحتياطياً بالتعويض والتي قضى
فيها بتاريخ ۱۲/۱۳ | ٢٠١٦ بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم فأقامت
الدعوى رقم ١٣٩٤ لسنة ۲۰۲۰ أمام المركز سالف الذكر بطلب الحكم بإثبات ملكيتها
لنسبة ٤٩ % من أسهم شركة معامل المختبر الطبية وأحقيتها في حصة توزيع الأرباح منذ
شهر أكتوبر لسنة ٢٠٠٧ حتى تاريخ الحكم واحتياطياً بإلزام الطاعنتين والمطعون ضدهم
الثانية والثالثة والخامسة في الطعن الأول والطاعنين في الطعن الثاني متضامنين
بأداء تعويض بمبلغ ١٤٥٨٠٦٣٦٠ دولار أمريكي والفوائد بنسبة ٥% من تاريخ الحكم حتى
السداد والتي قضى فيها بتاريخ ۲۰ / ۱۰ / ۲۰۲۲ بإلزامهم بأن يؤدوا للشركة المطعون
ضدها الأولى في الطعنين مبلغ ۲۳۰٤٥۳۸۸ دولار أمريكي وفائدة سنوية عنه بنسبة ٥% من
تاريخ الحكم وحتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . فكانت الدعويين وبعد أن قررت
المحكمة ضمهما للارتباط قضت فيهما بتاريخ ٦ /9 / ۲۰۲۳ برفضهما. طعنت الطاعنتين
بالطعن الأول رقم32779 لسنة 93 ق وطلبا نقض
الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت ضم
الطعنين للارتباط، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنَّ الطاعنتين في الطعن الأول والطاعنين في الطعن الثاني ينعيان
على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الثاني
من السبب السادس في الطعن الأول وبالشق الأول من الوجه السابع والوجه الثاني من
السبب السابع في الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك
يقولون إن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات وذلك بإهداره
حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٤٧ لسنة ١ ق استئناف القاهرة الاقتصادية
والمقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى فى كلا الطعنين والذي قضى برفض طلبها
الحكم بصحة ونفاذ مذكرة التفاهم المؤرخة 20/11/2007 وتمكينها من اتخاذ الإجراءات
اللازمة لنقل ملكية الأسهم موضوع تلك المذكرة اليها تأسيساً على أن مذكرة التفاهم
لا تعتبر بيعاً نهائياً ناجزاً وإنما هي مجرد مرحلة عقدية من مراحل التعاقد
النهائي الذي لم يتم بعد وأن حجية الحكم المحاج به في خصوص رفض الحكم بصحة ونفاذ
مذكرة التفاهم تمتد لطلب التعويض في الدعوى الراهنة عن عدم إتمام البيع ومن ثم فان
قضاء حكم التحكيم بالتعويض لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين عن الكسب
الفائت يعد إهداراً لحجية الحكم المحاج به إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا
النظر وقضى بالتعويض للشركة المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة
الأمر المقضي فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فيما ثار بين الخصوم من
نزاع ، وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب
المرتبطة به ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز
قوة الأمر المقضي فيه. لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٤٧ لسنة ١
ق استئناف اقتصادي القاهرة قد اقتصر في قضائه إلى أن مذكرة التفاهم عقد صحيح غير
مسمى أنشأ التزامات على أطرافها إلا أنها لا تعتبر عقد بيع نهائي أو وعداً بالبيع
أو بيعاً على أساس دفعة مقدمة وانتهى في قضائه بعدم نفاذ مذكرة التفاهم دون أن
يتجاوز ذلك إلى بحث أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى فيما تدعيه من القضاء لها
بالتعويض عن إخلال الطاعنين بتنفيذ الالتزامات الملقاة عليهم بموجب مذكرة التفاهم
سالفة البيان فإن هذا الحكم لا يحوز حجية في شأن ما يدعيه المطعون ضدهم من إهدار
الحكم المطعون فيه لحجية الحكم المحاج به ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنتان بالسبب الثاني والشق السادس من الوجه
الثاني من السبب السادس في الطعن الأول والطاعنين بالسبب الثامن في الطعن الثاني
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم
تمسكوا بمخالفة حكم التحكيم لإحدى قواعد النظام العام والقواعد الآمرة المعمول بها
في مصر إذ قضى بالتعويض مقوماً بعملة غير العملة الوطنية -
بالدولار الأمريكي - على الرغم من أن النزاع عن عقد مقوم بالجنية المصري وعن بيع
أسهم شركة مصرية وفى تحكيم يجرى في مصر وذلك بالمخالفة لنص المادة ٢١٢ | ١ من
قانون البنوك الحالي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ والتي أوجبت أن يكون التعامل داخل جمهورية
مصر العربية بالجنية المصري مالم ينص على خلاف ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض
ذلك الدفع على سند من نص المادة ۱۱۱ / ۳ من قانون البنوك السابق رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳
الملغي بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنَّ هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في المادة ٥٣ من القانون
رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم
التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في
الفقرتين ( أ ، و ( من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم
التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفي البند
الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام وأن مفاد الفقرة الثانية من
المادة ٥٣ من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد
المدنية والتجارية أنه إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر
العربية فإن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان تقضى به من تلقاء نفسها . ومن المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قوانين النقد الأجنبي المتتابعة آمرة ومتعلقة
بالنظام العام إذ قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى
وتعلو على مصلحة الأفراد فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع
الآثار المترتبة على العقود حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها بما يحقق المرونة
الكافية ويوفر الأمن والسلامة للاقتصاد القومي بما يهيئ من جهة أخرى السبل للوصول
بالجنيه المصري إلى مركز ملائم بين العملات الأخرى، وقد حدد المشرع في قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي والنقد وحدة النقد الرسمية في مصر وهي الجنيه المصري الذي
أوجب المشرع التعامل به كوحدة النقد الرسمية للدولة، ويعد مظهراً من مظاهر سيادة
الدولة فى المجالين الاقتصادي والنقدي وجعل الأوراق النقد التي يصدرها البنك
المركزي المصري قوة إبراء غير محدودة، وجعلها الأصل في التعامل داخل جمهورية مصر
العربية، إلا إذا نص على خلاف ذلك في القانون أو فى اتفاقية دولية، وهو ما أكده
المشرع بالنص في الفقرة الأخيرة من المادة ۲۱۲ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ على
أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري ما لم ينص على
خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار
من مجلس الإدارة " وكان نص المادة ۱۱۱ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ في شأن
البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الملغى بموجب القانون سالف الذكر قد نصت على
أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات
بالجنيه المصري وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر" . يدل أن
المشرع في القانون الجديد رقم ١٩٤لسنة ٢٠٢٠ - سالف الذكر - قد ضيق وقائع التعامل
بغير الجنيه المصري خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك ولم
يخصصها بمخصص خلافاً للقانون الملغى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والذى حصر نطاق التعامل
بالجنيه المصري بيع وشراء فى مجال السلع و الخدمات كما أنه من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن الاصل في الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة
الوطنية وأن قضاء الحكم بأداء التعويض بالعملة الأجنبية دون أن يكون هناك اتفاق
بين الطرفين على أداء التعويض بالعملة الاجنبية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ،
وأن مفاد نص المادة ١٧ من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ۲۰۸ لسنة ١٩٩٠ المنشور
بتاريخ /۱۱/۸/ ۱۹۹۰ بشأن الموافقة على اتفاق
التعاون الاقتصادي و التجاري والاستثماري والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية و
المملكة العربية السعودية والتي صدق عليها مجلس الشعب بجلسة 26/٥/1992 " يكفل
الطرفان المتعاقدان لرؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لرعايا الطرف الاخر كافة
الضمانات الأساسية وبوجه خاص ١: عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدى الى حرمان
المستثمر من ملكية رأسماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر
بوسائل كالتأميم أو المصادرة أو نزع الملكية غير القانوني أو الاستيلاء الجبري أو
الحجز غير القضائي أو تجميد الأموال أو فرض الحراسة ٢ :....:3:.... ، كما يستحق
المستثمر التعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة
حدوث أي من المخاطر غير التجارية الأخرى وذلك وفقاً لنفس الأسس التي تتبع في تعويض
مواطني الدولة المضيفة في مثل هذه الحالات ، يدل أن الاتفاقية سالفة الذكر قد نظمت
أحقية المستثمر في التعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة حدوث أي من المخاطر التي
تكون بخلاف الحالات الواردة بالفقرة الأولى وذلك وفقاً لنفس الأسس التي تتبع في
تعويض مواطني الدولة المضيفة وفقاً لقوانينها، ومن المقرر أيضاً أن العقد هو قانون
العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانوني ، ولازم
تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان أنه متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام
أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من
الطرفين إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتين لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل
إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا
يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تفتضيه
قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى
إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية
هؤلاء ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق
نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى
إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار
المعاملات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم التحكيم سند التداعي قد ألزم
الطاعنين بأداء مبلغ التعويض بعملة أجنبية - الدولار الامريكي - دون أن يكون هناك
اتفاق بين طرفي مذكرة التفاهم موضوع النزاع على أداء التعويض بالعملة الأجنبية لا
سيما أن تلك المذكرة قد أثبت بها أن التعامل بين الطرفين كانت بالعملة المحلية
الجنية المصري - لشراء عدد ٤٩% من أسهم معامل المختبر الطبية - شركة مساهمة مصرية
- بإجمالي مبلغ ٥٨ مليون جنية - و نص في البند ٢٥ من مذكرة التفاهم على خضوعها
والعلاقة بين الأطراف لقوانين جمهورية مصر العربية وهو ما تتوافر به إحدى حالات
بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام لقضائه بغير العملة الوطنية في غير
الحالات المصرح بها بذلك بالمخالفة لأحكام قوانين النقد الأجنبي الأمرة المتعلقة
بالنظام العام وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع ببطلان حكم التحكيم
لقضائه بمبلغ التعويض بغير العملة الوطنية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إنه عن الموضوع فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء
ببطلان حكم التحكيم في الدعوى رقم ۱۳۹٤ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ۲۰ / ۱۰ / ۲۰۲۰ من
مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى فى كل طعن بالمصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الدعويين رقمي ٦،٤ لسنة ١٤٠ق القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) ببطلان حكم التحكيم رقم ١٣٩٤ لسنه ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ 20/10/2022 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وألزمت المدعى عليها الأولى في كل دعوى بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق