الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 11 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 8 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
د. ه. ش.
ش. د. س. ا. ذ.

مطعون ضده:
ت. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/816 استئناف عقاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده تورات مزلوم أقام على الطاعنتين (1) شركة داماك ستار العقارية ذ.م.م. (2) داماك هومز ش.ذ.م.م. الدعوى رقم1164 لسنة 2024 عقاري محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن تؤديا إليه مبلغ 682,457 درهماً بالإضافة لمبلغ ضريبة القيمة المضافة 82,368 درهم المسددة للمدعي عليها الثانية ومبلغ رسوم الخدمات 55,089 درهم ومبلغ 450,000 درهم تعويضاً و أية مبالغ مصاريف خدمات إضافية مترتبة على الوحدة لحين فسخ العقد والفائدة القانونية 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 11/3/2017 اشترى من المدعي عليها الأولى الشقة الفندقية رقم CBC7710 بالمشروع المسمى افانتي تاور لقاء مبلغ 1,647,360 درهم، إلا أنها أخلت بالتزاماتها وقامت بتغيير استعمال الشقة إلى شقة سكنية فأقام الدعوى رقم 1097 لسنة 2020 عقاري بطلب فسخ العقد ورد ما سدده من مبالغ وقضي له بطلباته، و إذ حاق به من جراء إخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها أضرارُ مادية وأدبية تمثلت في سداده لمبلغ 95 ألف درهم لوكيله نظير مباشرة الدعوى، كما سدد للمدعى عليها الثانية مبلغ 82,368 درهماً تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة و التي لم تردها إليه، كما تحمل مبلغ 55089 درهماً لقاء خدمات الوحدة بالرغم من عدم استلامه لها، هذا فضلاً عن فوات فرصة استثماره لما دفعه من مبالغ و ما ألم به أسي، ومن ثم أقام الدعوي، ومحكمة أول درجة حكمت بجلسة 17-9-2024 حضورياً للمدعى عليها الأولى وبمثابة الحضوري للثانية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يردا للمدعي مبلغ تسعة وسبعون ألف ومائتي درهم قيمة ضريبة القيمة المضافة المسددة منه والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ومبلغ مائتي ألف درهم تعويضاً والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، استأنفت المدعي عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 816 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 834 لسنة 2024 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 11/12/2024 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعى عليهما في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10/1 /2024 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم إذ انتهى في قضائه إل توافر صفة الطاعنة الثانية في الدعوى على الرغم من أنها ليست طرفا في العقد سند الدعوى المبرم فيما بين الطاعنة الأولى والمطعون ضده، ومن ثم فإن آثاره تنصرف إليهما دونها، بما يعيبه، ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسؤول أصالةً أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق. و من المقرر أيضاً أنه من الجائز وفي مجال الاستثمار العقاري تعدد أصحاب المشروع الواحد واشتراكهم رغم اختلاف الشخصية الاعتبارية والذمم المالية لكل منهم في مشروع مشترك، بما يرتّب المسئولية المشتركة لهم جميعاً عن الالتزامات الناشئة عنه، وهو مما تستخلص محكمة الموضوع توافره من عدمه من وقائع الدعوى المطروحة والظروف والملابسات المحيطة بها والمستندات والقرائن وكافة الأدلة المقدمة بما فيها تقرير الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى توافر صفة الطاعنة الثانية في الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أنه ولئن كانت الاتفاقية سند الدعوى مبرمة مع المدعى عليها الأولى ? الطاعنة الأولى - كبائعة في حين أن الثابت من كشف الحساب المقدم من المدعى ? المطعون ضده - أنه صادر من المدعى عليها الثانية ? الطاعنة الثانية ? فإن المحكمة تلزم المدعى عليهما متضامنتين بالمبالغ المقضي بها لوحدة مصدر الالتزام، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها من توافر صفة الطاعنة الثانية في الدعوى وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل الحجج التي ساقتها الطاعنتان وأوجه دفاعهما الواردة بالنعي المطروح، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة من أدلة الدعوى، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم إذ انتهى في قضائه إلى رد ضريبة القيمة المضافة التي وردتها الطاعنة الاولى عن المشروع بأكمله إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند إنجاز المشروع الكائنة به الوحدة موضوع الدعوى، واعتبرت أن الوحدة محل التداعي منجزة كشقة سكنية، بالرغم من أن الطاعنة الأولى لم تغير استخدام الوحدة من فندقي إلى سكنى، و أنه سبق الحكم بفسخ العقد سند العلاقة التعاقدية بين الطاعنة الاولى والمطعون ضده تأسيسا على عدم وجود الترخيص السياحي لاستخدام الوحدة كشقة فندقية مما يدل على عدم إمكانية الانتفاع بها كشقة فندقية، بيد أن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على أنها قامت بتغيير الاستخدام من فندقي إلى سكنى، وفقا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفق مــا تقضي به المادتان (321 و324) من قانون المعاملات المدنية - أنــه يصــح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحــقق ســببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق. و أن مقتضى النص في الفقرتين 9، 11 من المادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة، على أن تطبق نسبة الصفر على (9) التوريد الأول للمباني السكنية الذي يتم خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء بناؤها من خلال بيعها أو إيجارها كاملةً أو مجزأة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، (11) التوريد الأول للمباني التي تم تحويلها من مبان غير سكنية إلى مبانٍ سكنية، من خلال بيعها أو إيجارها، وفقًا للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 46 من المرسوم بقانون ذاته على أن يعفى من الضريبة توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقًا للبندين (9) و(11) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون، ومفاد ذلك أن توريد المباني السكنية معفى من الضريبة على القيمة المضافة فلا يلزم المشتري بسدادها وذلك وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم- 52- لسنة 2017 وتعديلاته، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنتين بالتضامن فيما بينهما بأن يردا للمطعون ضده مبلغ تسعة وسبعون ألف ومائتى درهم قيمة ضريبة القيمة المضافة المسددة منه علي ما ذهب إليه من أن الثابت من الفاتورة الضريبية المقدمة من المطعون ضده والصادرة من الطاعنة الثانية أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ 79200 درهم، وليست 82,368 درهم، والثابت من رسالة التحويل المقدمة من المطعون ضده أنه قام بتحويل مبلغ 79200 درهم بتاريخ 19/9/2020 للشركة الطاعنة الثانية، و إذ كان توريد المباني السكنية معفى من ضريبة القيمة المضافة، وأن المطعون ضده سددها للطاعنة الثانية لكون الوحدة المبيعة وحدة فندقية في حين ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنتين لم تستكملا الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدة المبيعة كوحدة فندقية فيكون توريد تلك الوحدة معفى من الضريبة ويكون المطعون ضده قد سدد هذا المبلغ للطاعنة الثانية دون وجه حق، ولم تثبت الطاعنتان أنهما قد قامتا بتوريد هذا المبلغ للهيئة الاتحادية للضرائب مما يتعين معه ردها للمطعون ضده، ولا يؤثر في ما اثارته الطاعنتان من ان العبرة بتاريخ التوريد، فان البين من الاوراق ان المطعون ضده ضده -المشتري- لم يقم بتغيير استخدام الوحدة محل التداعي -عند توريد واستلام وحدة التداعي- من وحدة فندقية الي وحدة سكنية، وانما الطاعنتان هما من أخلتا بذلك الالتزام بتغيير طبيعة استخدام تلك الوحدة من فندقية الي سكنية، فيكون تسلمهما للمال بغير حق وتلتزمان معه برده للمطعون ضده، و إذ كانت أسباب الحكم في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق و تتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وتكفى لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعنتين وأوجه دفاعهما ودفوعهما ويكون النعي عليه ? في هذا الخصوص ? على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم إذ انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى إلزامهما بأن تؤديا إلى المطعون ضده مبلغ 200.000 درهم على سبيل التعويض، دون أن يعتد بالمخالصة وبراءة الذمة الموقعة منه، والتي لم يطعن عليها بثمة مطعن، كما لم يبين عناصر الضرر الذى لحق به، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي ? في جملته ? مردود، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. ومن المقرر أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير فيه يعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته، وأن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم بإلزام الطاعنتين بأن تؤديا إلى المطعون ضده مبلغ مائتى ألف درهم تعويضاً - ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنتين أخلتا بالتزامهما الناشئ عن العقد ولم تستكملا الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدة المبيعة كوحدة فندقية مما أدى إلى فسخ العقد بالرغم من التزام المطعون ضده بسداد كامل ثمن الوحدة، مما يشكل في حقهما الخطأ التعاقدي وفقاً لأحكام المسئولية التعاقدية والذى ترتب عليه أضراراً بالمطعون ضده، المتمثلة في عدم استفادته من الوحدة أو من ثمنها وفوات فرصة استغلاله لها بتأجيرها والانتفاع بقيمة الايجار وفوات الكسب باحتباس ثمنها لدى الطاعنتين، والشعور بالحزن والأسى من جراء ذلك، و ان مبلغ مائتي ألف درهم يعد تعويضاً جابراً لتلك الأضرار، ولا ينال من ذلك خطاب المخالصة وإبراء الذمة المؤرخ 10/3/2020 المقدم من الطاعنة الأولى، والثابت به أن المطعون ضده قد أقر بموجبه أنه يبرئ ذمتها وتابعيها وممثليها ومرشحيها وخلفائها ومدرائها وموظفيها السابقين والحاليين واللاحقين من جميع المطالبات والتعويضات وأسباب النزاع من كل نوع وطبيعة وصفة معروفة أو مجهولة محددة أو محتملة التي يمكن الآن أو في المستقبل إنشاؤها والناشئة أو المتصلة بأي شكل من الأشكال بالعقار، إذ لا يوجد به ما يدل على قيام المطعون ضده بإبراء ذمة الطاعنتين من المسئولية عن تغيير استخدام الوحدة من فندقي إلى سكني، ولا يشمل ما يفيد تنازله عن حقه في استخدام وحدة النزاع كشقة فندقية وتغيير الغرض من استخدامها إلى سكني والتعويض عن تلك الأضرار، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنتان من حجج مخالفة - وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ? ومن ثم يضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق