بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 45 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ف. م. . ع.
مطعون ضده:
م. ف. ج. ل. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1547 استئناف عمالي بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن فايز مولا سيرى عبداللطيف - تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة شاكياً المُدعى عليها - مركز فيرست جلف للأعمال (ذ.م.م) - لامتناعها عن سداد مستحقاته العمالية، وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى هذه المحكمة حيث قُيدت صحيفته إلكترونياً بتاريخ 05/09/2024 وأعلنت قانوناً للمُدعى عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (775,000) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (2,000) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المُدعى عليها بتاريخ 17/08/2022 بأجر شهري إجمالي مبلغ (31,000) درهم منه مبلغ (25,000) درهم أجر أساسي، وبتاريخ 11/10/2023 تم تعديل طبيعة الأجر من الراتب الثابت إلى العمل بنظام العمولة بنسبة (50%) من المبيعات، وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية بعدم سداد عمولاته المستحقة المتفق عليها فترك العمل بتاريخ 19/08/2024 تحت وطأة ذلك الإخلال وأقام الدعوى رقم 2024 / 3172 عمالي مطالباً بمستحقاته وتشمل : مبلغ (690,000) درهم قيمة عمولاته المستحقة خلال مدة عمله ، مبلغ (50,000) درهم مقابل رصيد الإجازة السنوية لمدة سنتين من مدة خدمته ، مبلغ (35,000) درهم قيمة مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (2,000) درهم تذكرة عوده إلى موطنه. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (465) درهم (أربعمائة وخمسة وستون درهم) وألزمت المطعون ضدها برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة وكلفت الطاعن بسداد فرق الرسم ومصاريف أمانة الخبرة إن وجد، ورفضت عدا ذلك من طلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 2024 / 1547 إستئناف عمالي وبتاريخ 27-02-2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة التامين وإلزام الطاعن بالمصروفات. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/3/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق حين رفض الدفع المقدم منه ـــ من أن تاريخ سريان عقد عمله على اساس العمولة 50% يبدأ سريانه من تاريخ 23/08/2022،، ومن ثم يستحق عموله 50% من الصفقات التي احضرها (عقود الايجار المرفقة) ــــ مسبباً ذلك بأن تاريخ سريان عقده على أساس العمولة 50% يبدأ من تاريخ 11/10/2023 وبالتالي فهو لا يستحق عموله عليها لأنه لم يحضر صفقات بعد تاريخ عمله بالعمولة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه متى تنازع طرفا علاقه العمل بشأن تحديد كميه الأعمال التي يستحق العامل للعمولة عنها بالنسبة المتفق عليها، فإن عبء اثبات كميه تلك الأعمال يقع على عاتق العامل إذ هو من يدعي القيام بها لصالح رب العمل فإذا ما أثبت أحقيته للعمولة مقابل ما قام بإنجازه، فإن الوفاء بها له يقع على عاتق رب العمل والذي لا يجوز له اثبات ذلك إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بما اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة الى هذا التقرير إذ في اخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد القانونية سالفة الذكر التي أوردها في مدوناته وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وخلص من مودى قانوني سليم إلى رفض طلب العمولة على ما أورده بمدوناته (( وفي شأن مقدار أجر المُدعي ، وكان المدعي قد أورده بصحيفة دعواه بأن مفردات أجره طرآ عليها عدة تغييرات من الراتب الثابت إلى العمل بنظام العمولة، وقدم دليل على ذلك ثلاثة عقود عمل الأول مؤرخ في 17/08/2022 بأجر إجمالي (31,000) درهم وأساسي (25,000) درهم، الثاني مؤرخ في 25/10/2022 بأجر إجمالي (15,500) درهم وأساسي (14,000) درهم، الثالث مؤرخ في 11/10/2023 مقابل عمولة نسبة (50%) وأجر إجمالي مبلغ (20) درهم، وهو ما أقرّت بصحته المدعى عليها ..... وإذ طالب المُدعي بمبلغ ( 690,000) درهم على سند من القول بأن ذلك بدل عمولات مستحقة، بيد أن ذلك بمجرده لا يثبت أن للمُدعي ثمة عمولة مترصدة بالقدر الذى يدعيه، إذ أن عبء إثبات كمية الأعمال التي يستحق عنها عمولة يقع على عاتقه، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أنه قد جلب أعمالاً يستحق عنها عمولة، وإذ كانت المحكمة قد قضت بندب خبير في الدعوى لبحث عناصرها فباشر مأموريته وأودع تقريره، وكان البين من مطالعة هذا التقرير أنه لم يتوصل إلى هذه النتائج إلا بعد أن ألم بالدعوى وأحاط بها من كل جانب، وبعد دراسته لمستندات الطرفين ومناقشته لها واستيعابه لمضمونها والرد على كل ما أثير حولها، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بحسبان أنه إشتمل على أداء كامل للمأمورية التي أُنيط بها وليس به اي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه والذي انتهى إلى أن المدعي لم يقدم أي دليل إحضار أي صفقة للمدعى عليها منذ تاريخ توقيع عقد العمل الأخير ...... وعلية فإن المدعي لا يستحق ثمة مبالغ عن عمولات وأرباح أثناء فترة عملة لدى المدعى عليها مقابل العمولة، ومن ثم فلا يسع المحكمة إلا وان تقضى برفض هذا الطلب)) كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق