الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 7 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 2 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ش. م. ع. ب. ا.
م. م. ع. ب. ا.
م. ا. و. أ. ا.
ح. م. ع. ب. ا.
ص. م. ع. ب. ا.
م. م. ع. ب. ا.
خ. م. ع. ب. ا.
م. ب. م.
ع. م. ع. ب. ا.
ا. م. ع. ب. ا.
ش. م. ع. ب. ا.
م. م. ع. ب. ا.
ع. ج. ا.
ع. م. ع. ب. ا.
ط. م. ع. ب. ا.
ا. ع. ج. ع. ا.
ع. م. ع. ج. ب. ا.
ز. م. ع. ج. ب. ف. ا.
ع. م. ع. ب. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/6 استئناف دعاوى التركات بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في المطعون ضدهم من الأول وحتى السابعة ، أقاموا الدعوي رقم 13/2023 تركة خاصة مدني بحكم لهم بإلغاء اشهاد الوقف رقم 1434/2004 وعدم الاعتداد به في مواجهة المدعين وإعادة العقار الموقوف إلى عناصر التركة رقم 120/2022/239 تركات مسلمين لتسجيل الأرض محل الوقف بأسماء الورثة كلاً حسب نصيبه الشرعي وإلزام المطعون ضده (صلاح) بإعادة الأموال المخصومة عن هذا الوقف إلى التركة وتوزيعها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية علي سند من إن طرفي التداعي هم ضمن ورثة المرحوم ..... الذي توفى بتاريخ 18-02-2022 وكان من بين تركة المتوفى مورث المدعين وفق ما ورد بحصر الإرث الأرض رقم 213 وما عليها من بناء بمنطقة بورسعيد وتم تعيين المطعون ضده الثامن وصيا للتركة بموجب القرار الصادر بتاريخ 02-02-2023 بالدعوى رقم 1/2022 تركة خاصة مدني ولم يقم المطعون ضده الثامن بتسجيل العقار رقم 213 في منطقة بورسعيد بأسماء الورثة كل حسب نصيبه الشرعي حسب اتفاقية التسوية وعلم المدعون (المطعون ضدهم من الأول وحتى السابعة) عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من شركة ديار العقارية أن المطعون ضده الثامن قام باستكمال إجراءات تسجيل الوقف الذري للإشهاد رقم 1434/2004 وهذا الاشهاد لم يلتزم به المورث ولم يقم باستكمال الإجراءات القانونية بتسجيله حال حياته ولا يجوز للمطعون ضده الثامن أن يقوم بإرادته المنفردة باستكمال إجراءات إشهاد الوقف الذري حيث إن الثابت بهذا الإشهاد أن ينفذ هذا الوقف بعد سداد الالتزامات المالية على المبنى في حوالى عام 2008 ولكن المورث لم يستكمل إجراءات هذا الوقف ولم يتم تسجيله ولم يعمل به منذ عام 2008 حتى تاريخ وفاة المورث عام 2022 وهو ما يؤكد رجوع المورث عن هذا الوقف أثناء حياته وكان عائد الأرض يدخل كاملا في حساب المورث ومن ثم فلا يجوز بعد وفاة المورث أن يقوم المطعون ضده الثامن باستكمال إجراءات اشهاد الوقف الذري ويكون هذا الإجراء باطلا ولا يعتد به في مواجهة الورثة ومن ثم كانت الدعوى وبجلسة 16-01-2024 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم من الأول وحتى السابعة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 6/2024 استئناف دعاوى تركات وبجلسة 25-09-2024 حكمت المحكمة بالأغلبية وفي الشق الأول من طلبات المستأنفين بإلغاء الحكم المستأنف برمته وبالقضاء مجددا لصالح المستأنفين بإلغاء اشهاد الوقف 1434/2004 وعدم الاعتداد به في مواجهتهم وإعادة العقار الموقوف إلى عناصر التركة رقم 120/2022/239 تركات مسلمين لتسجيل الأرض محل الوقف بأسماء الورثة كلاً حسب نصيبه الشرعي ثالثا: وفي الشق الثاني من طلبات المستأنفين بندب خبير حسابي عقاري وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25-12-2024 في الشق الثاني من طلبات المستأنفين بموضوع الاستئناف بإلزام المستأنف ضده الأول (صلاح) برد المبالغ المشار إليها بتقرير الخبير لصالح المستأنفين . طعن النائب العام لأمارة دبي بصفته في ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 09-01-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ، وقدم وكيل المطعون ضدهم السبع الأول دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن لمخالفته صريح نص القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه هو الحكم رقم 6 لسنة 2024 استئناف دعاوى التركات وحيث إن الثابت أن أحكام هذه الدائرة غير قابلة للطعن عليها بالتمييز كما قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر مذكرة طلبت فيها قبول الطعن كما قدم وكيل المطعون ضدهم من الثامن حتى السابع عشر مذكرة طلب فيها الانضمام الي الطاعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 
وحيث انه وعن شكل الطعن فانه متي كان المقرر عملا بحكم المادة (176) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية انه "" 1. للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:- أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضى بعدم قبوله. 2. يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم. فان مؤدي ذلك أنه يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك متى كانت تلك الأحكام لا يُجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فات عليهم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله، على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام. والأحكام الانتهائية في مقصود هذه المادة هي الأحكام التي أصبحت نهائية وحازت قوة الأمر المقضي سواء لعدم جواز الطعن فيها طبقًا للقانون من قِبل الخصم في الدعوى أو بسبب فوات ميعاد الطعن عليها، وقد استهدف المشرع بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عُليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها. ولما كان المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي قد نص في المادة (18) منه علي إنه "" أ- يجوز للخصوم الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة، أمام الدائرة الاستئنافية المشكّلة فيها، ويكون الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية غير قابل للطعن عليه بالتمييز "" فمن ثم تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أحكام نهائية حازت قوة الأمر المقضي لعدم جواز الطعن فيها طبقًا للقانون من قِبل الخصم في الدعوى وعليه تكون تلك الأحكام قابله للطعن عليها بالتمييز من قبل النائب العام إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فمن ثم فإن الطعن يكون قد استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء اشهاد الوقف 1434/2004 وعدم الاعتداد به وإعادة العقار الموقوف إلى عناصر التركة رقم 120/2022/239 تركات مسلمين لتسجيل الأرض محل الوقف بأسماء الورثة كلاً حسب نصيبه الشرعي ، وما أتبعه ذلك قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني بإلزام المستأنف ضده الأول (صلاح) برد المبالغ المشار إليها بتقرير الخبير لصالح المستأنفين على النحو المبين تفصيلا بالتقرير علي قاله بطلان إشهاد الوقف للعقار محل الدعوى وذلك لمخالفته تعليمات سمو حاكم دبي بشأن الأراضي الممنوحة والحظر المفروض عليها الوارد بتلك التعليمات إلا بإذن سمو الحاكم علي الرغم من تمسك المطعون ضده الثامن بان ملكية الأرض محل الوقف انتقلت إلى والده حال حياته خالية من أي موانع من التصرف فيها بدلاله ما قد من 1- المستند المؤرخ في 14-7-1990 معنون (أورنيك تسوية وتسجيل) وثابت فيه أن الأرض محل الوقف قد آلت لمورثهم بالعطاء من صاحب السمو الحاكم ، وأن لجنة شؤون الأراضي والأملاك توصي بتسجيلها خالية من الموانع 2- شهادة ملكية مؤرخة في 14-07-1990 مدون فيها أن الأرض محل الوقف قد آلت لمورثهم بالعطاء من صاحب السمو الحاكم ، ومؤشر خلفها بأنه لا مانع من التصرف و الخطاب الصادر من دائرة الأراضي والأملاك لمحكمة دبي الابتدائية والمؤرخ 10-06-1997 والذي ذكر أن الدائرة ليس لديها مانع في قيام والدهم (المورث) حال حياته بوقف الأرض محل النزاع وكذلك الإفادة المقدمة الى محكمة الاستئناف من دائرة الأراضي والأملاك والتي تفيد انه بالرجوع الى وثائق قطعة الأرض في أرشيف الدائرة تبين وجود ملكية صادرة بتاريخ 14 -07 -1980 من الدائرة مؤشرا عليها بعدم الممانعة من التصرف بتلك القطعة وبناء عليه قام المورث بالتصرفات المشار اليها انفا " ، وهو ما يقطع في دلالته أن ملكية الأرض محل الوقف ثابتة لمورث أطراف التداعي بصدور شهادة ملكية له من دائرة الأراضي والأملاك بتملك الأرض من غير أي قيد أو مانع يتعلق باستعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها ، بتاريخ سابق على صدور تعليمات سمو الحاكم بحظر التصرف في الأراضي الممنوحة ودخولها حيز التنفيذ بتاريخ 18-11-1994 ، وهو ما يترتب عليه عدم انطباق تلك التعليمات على الأرض محل الوقف ، ويكون لمورث أطراف التداعي الحق في التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرفات ومنها الوقف موضوع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المقرر انه لما كان النص في المادة (112) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ. ويجوز عند الاقتضاء، وفي غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك)، والنص في التعليمات الصادرة من صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 2 سبتمبر 1994 والمنشورة بالجريدة الرسمية في 18 نوفمبر 1994 بشأن الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي - والمعمول بها من تاريخ نشرها - مفاده إن بطلان التصرفات الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي هو بطلان يتعلق بالنظام العام متى تم التصرف فيها بغير إذن من سمو حاكم دبي في ظل العمل بالتعليمات المذكورة، وأما التصرفات التي تمت قبل العمل بتلك التعليمات فلا يلحقها البطلان إعمالاً للقاعدة العامة بعدم سريان التشريع بأثر رجعي، بيد أنه لما كانت أحكام هذه التعليمات متعلقة بالنظام العام فإنه يتعين إعمالها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها على الآثـار التـي تتـرتــب على تلك التصـرفات، بحيـث لا يجوز إجـراء تسجيلها اعتبـاراً من 18 نوفمبر 1994 أو نقل ملكية الأرض الممنوحة للبائع إلى المشتري وذلك ما لم يثبت صدور إذن خاص من سمو الحاكم بإجازة تسجيلها، إذ يتساوى هذا الإذن مع الإذن بإجراء التصرف ذاته إذا ما تم في ظل العمل بأحكام تلك التعليمات ، ولما كان المقرر أنه يتعين على المحكمة إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة و المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُفيد انها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمة الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع. ولما كان ذلك وقد تمسك المطعون ضده الثامن بان ملكية الأرض محل الوقف انتقلت إلى والده حال حياته خالية من أي موانع من التصرف بدلاله ما قدم من مستندات واخصها شهادة ملكية مؤرخة في 14-07-1990 مدون فيها أن الأرض محل الوقف قد آلت لمورثهم بالعطاء من صاحب السمو الحاكم ، ومؤشر خلفها بأنه لا مانع من التصرف و الخطاب الصادر من دائرة الأراضي والأملاك لمحكمة دبي الابتدائية والمؤرخ 10-06-1997 والذي ذكر أن الدائرة ليس لديها مانع في قيام والدهم (المورث) حال حياته بوقف الأرض محل النزاع وكذلك الإفادة المقدمة الى محكمة الاستئناف من دائرة الأراضي والأملاك والتي تفيد انه بالرجوع الى وثائق قطعة الأرض في أرشيف الدائرة تبين وجود ملكية صادرة بتاريخ 14 -07 -1980 من الدائرة مؤشرا عليها بعدم الممانعة من التصرف بتلك القطعة وكانت تلك المستندات جميها قبل سريان امر سمو الحاكم بتاريخ 18 نوفمبر 1994واذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع المطعون ضده الثامن سالف البيان ودلالة المستندات المقدمة منه وقضي بإلغاء أشهاد الوقف 1434/2004 وعدم الاعتداد به وإعادة العقار الموقوف إلى عناصر التركة رقم 120/2022/239 تركات مسلمين لتسجيل الأرض محل الوقف بأسماء الورثة كلاً حسب نصيبه الشرعي وما تبعه من قضاء علي قاله وفقا لما أورده بأسبابه (( الثابت المحكمة من خلال جملة ما عرضت له من مستندات في موضع سابق بقضائها هذا أن مورث طرفي الخصومة لم يحصل قبيل أنشائه لذاك الوقف في 2004على إذنا من سمو حاكم إمارة دبي للتصرف بأي نوع من التصرفات بما يصم هذا التصرف أنشاء الوقف الذري بالبطلان المطلق لمخالفته تعليمات سمو حكام إمارة دبي بحظر التصرف في قطعة الأرض بغير إذن سموه ولا ينال من ذلك التذرع بكون قطعة الأرض محل الدعوى كانت قد منحت مورث طرفي الخصومة في تاريخ سابق على صدور تعليمات سمو الحاكم في ??-0?-???? )) وأضاف )) (( كما لا ينال أيضا من ذلك أيضا التذرع بأن الجهة الإدارية المختصة قد اعتدت بذاك الوقف الذري وقامت بتسجيله في سجلاتها الدالة على الملكية (بالرغم من عدم توافر الشروط القانونية التي اشترطها المشرع وفقا لحكم المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 2??? ألف الإشارة اليها حيث أن ذلك الأمر لا يقيد المحكمة في شيء ولا يجعله حصينا عملتها عن إسباع الرقابة عليه من المحكمة بما يفضي بالمحكمة والحال كذلك لإجابة المستأنفين لطلبهم)) فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع إذ لم يوجه بمبرر قانوني سائغ مستندات المطعون ضده الثامن ومنها وجود ملكية صادرة بتاريخ 14 -07 -1980 من الدائرة مؤشرا عليها بعدم الممانعة من التصرف بتلك القطعة فلم يبين اثر تلك الإفادة في ملكية مورث الطرفين وكذلك ما ورد بها من عدم الممانعة من التصرف وكيفيه صدورها من دائرة الأراضي والأملاك والأساس الذي استندت اليه في ذلك ، بما يوجب نقض الحكم الصادر بجلسة الصادر بجلسة 25-09-2024 وبالتبعية نقض الحكم الصادر بجلسة 25-12-2024 على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكمين المطعون فيهما الأول الصادر بجلسة 25-09-2024 والثاني الصادر بجلسة 25-12-2024 وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف - محكمة التركات - لتقضي فيها من جديد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق