الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 66 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 22 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 66 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ب. ل. ت. ا. و. ش.

مطعون ضده:
ا. ا. ش. ا. ن. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1187 استئناف عمالي بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده/ اشوين اشوك قد أقام الدعوى رقم 2818/2024 عمالي جزئي ضد الطاعنة / بايميت لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغاً مقداره 678351 درهم وتذكرة عودة إلى موطنه أو ما يُقابلها نقداً بمبلغ 5000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 2/7/2024 وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومُقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول حاصله أن المطعون ضده قد التحق بالعمل لدى الشركة المالكة لكامل حصص الطاعنة بدولة الهند منذ تاريخ 22/5/2019 والتي أصدرت بتاريخ 1/4/2022 قراراً بنقل المطعون ضده من مقر عمله في شركة بايميت الهند المحدودة ـ الشركة الأم ــ إلى مقرها بإمارة دبى لِقاء راتب شهري أساسي قدره 36000 درهم وإجمالي قدره 60113 درهم بالإضافة للحوافز السنوية بمبلغ وقدره 120000 درهم وفصلتـه عن العمل بتاريخ 3/4/2024 وامتنعت عن الوفاء بمستحقاته وتشمل : ــ مبلــغ 184000 درهــم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 6012 درهم راتب متأخر عن المدة من 1/4/2024 وحتى 3/4/2024 ، مبلغ 180339 درهم بدل إنذار 3 اشهر ، مبلغ 36000 درهم بدل إجازة سنوية عن 30 يوماً ، مبلغ 270000 درهم حوافز عن الأعوام 2022/2023 ، 2023/2024 ، 2024 / 2025 ، مبلغ 2000 درهم مصاريف شهر مارس /2024 للسفر للملكة العربية السعودية لإنهاء بعض المهام الوظيفية ومن ثـــم فقــــد أقــــام المطعون ضده دعــــواه للحكــم لـه بطلباتـــــه آنفـــه الـــبيــــان . بتاريخ 29-08-2024 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 268688 مائتان وثمانية وستون ألف وســتمائــة وثمانية وثمانـــون درهم وتذكـرة عــودة إلى وطنه عينــاً أو ما يُقابلها نقــداً ما لـــم يكــن قـد التحق بخدمة صاحــب عمـــل آخـــر والفوائد التأخيرية عن المبلغ المقضي به إعتباراً من تاريخ المُطالبة القضائيـة بواقــع 5% وحتـــى تمـام السـداد ....... إستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1187/2024 عمالي واستأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 1211/2024 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 27-03-2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الحافز السنوي وتعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضده (المدعي) ليصبح مبلغ 565727.66 درهم (خمسمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون درهماً وستة وستون فلساً) وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وألزمت الطاعنة (المدعى عليها) بمصروفات الإستئنافين ، وألزمتها بأتعاب محاماة مبلغ 5000 درهم ، وامرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين ... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 23/4/2025 طلبت فيه نقضه وقدمت محامية المطعون ضده مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب وذلك فيما قضـي به بقبول الدعوى رغم أن المستأنف ضده لم يراع الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً وذلك نظراً لقيامه بقيد الدعوى العمالية بعد إنقضاء ميعاد 14 يوماً من تاريخ إحالة الشكوى الوقع في 10 يوليو2024 مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن مدة ال 14 يوماً المحددة لقيد الدعوى عقب إحالتها من دائرة العمل للمحكمة والمنصوص عليها بالمادة 31/2 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على إغفاله أي إثر ومن ثم يكون الدفع قائما على غير سند خليقاً بالرفض. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من أن علاقة العمل قد بدأت بتاريخ 22/5/2019 على الرغم من أن الثابت من عقد العمل أن علاقة العمل بين الطرفين قد بدأت بتاريخ 2/7/2022 وفيما انتهى إليه بشأن إحتساب الحوافز سنداً على تقرير الخبير الذي شابه الخطأ في الإستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 1 الفقرة 17 من مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 أن الخدمة المستمرة هي الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني، من تاريخ مباشرة العمل. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما انتهى إليه بشأن مدة خدمة المطعون ضده وطلب الحوافز معولاً في ذلك على ما خلص إليه الخبير من أن فترة خدمة المطعون ضده إمتدت من تاريخ 22/5/2019 حتى تاريخ 3/4/2024 وأنه يستحق حوافز عن الفترة من 1/6/2022 حتى تاريخ 3/4/2024 ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وأن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها أن علاقة العمل بين طرفي الدعوى كانت ممتدة وغير منقطعة ما بين رئاسة الشركة بدولة الهند وفرعها في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك منذ 22/5/2019 حتى نهايتها بموجب قرار الفصل من العمل بأثر فوري الذى أصدرته المستأنف ضدها بتاريخ 3/4/2024... وعن النعي على الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الحوافز فإن النعي في محله وذلك لأن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة أن المستأنف ضده يستحق مقابل الحوافز ولذلك فان المحكمة تقضى للمستأنف ضده عن طلب الحوافز بمبلغ ...... درهم .... )) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق