الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 83 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 22 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 83 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
د. ا. ش. ا. ا. ذ. .. م. ف. د.

مطعون ضده:
س. م. س. د.
ش. ا. ل. ا. ا. ش. ا. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1341 استئناف عمالي بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية (دكوريترز اركيتكتس "شركة الشخص الواحد" ذ.م.م فرع دبي) أقامت الدعوى رقم 1021 لسنة 2024 عمالي امام محكمة دبى الابتدائية قبل المدعي عليه (سعيد مأمون سعيد دراغمة) بصحيفة أودعت لدى مكتب ادارة دعوى المحكمة الابتدائية ، ثم ادخلت (شركة النورس لمقاولات الخدمات الفنية شركة الشخص الواحد ذ.م.م) كخصم في الدعوى ، وقد تحددت الطلبات الختامية للمدعية بالمذكرة المقدمة منها بجلسة 14-2-2024م- بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ (402,387.44) درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وإلزام الخصم المدخل بتسليم المدعية براءة ذمة عن كافة الأعمال التي قامت بتنفيذها لصالح المدعية، مع إلزام كل من المدعى عليه والخصم المدخل برسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند إن المدعى عليه عمل لديها بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من 12-10-2023م، بوظيفة مهندس تصميم داخلي، وأنه كان من بين مهامه الوظيفية الاتفاق مع المقاولين لتنفيذ الأعمال لصالحها، واستلام قيمة تلك الأعمال لأجل محاسبة المقاولين، إلا أنها تفاجأت بأن المدعى عليه لم يقم بسداد القيمة الفعلية المتفق عليها مع المقاولين، وتسلم من المدعية مبالغ بالزيادة، مما ألحق الضرر بها وأساء إلى سمعتها. أما بشأن الخصم المدخل (شركة النورس لمقاولات الخدمات الفنية شركة الشخص الواحد ذ.م.م)، فتورد المدعية أن المدعى عليه ادعى قيامه بسداد جزء من المبلغ المطالب لصالح الخصم المدخل، وقدم عن ذلك إيصالاً مؤرخاً في 31-12-2023م مدون به اسم المدعية ومنسوباً إلى الخصم المدخل، بما يفيد سداد مبلغ (40,521) درهم، في وقت لا زال فيه الخصم المدخل يطالب المدعية بسداد ذات المبلغ (40,521) درهم بما يتعارض مع أقوال المدعى عليه والمستندات التي تقدم بها، لذا تطالب المدعية الحكم لها بطلباتها ? الختامية - بالآتي : إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (352,387.44) درهم قيمة المبالغ التي أخذها المدعى عليه بدون وجه حق . إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (50,000) درهم تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها . إلزام الخصم المدخل بتسليم المدعية براءة ذمة عن كافة الأعمال التي قامت بتنفيذها لصالح المدعية بما يعادل قيمة الفاتورة المقدمة من المدعى عليه بمبلغ (40,521) درهم وحيث أن (سعيد مأمون سعيد دراغمة) بدوره اقام الدعوي رقم 1215 لسنة 2024م عمالي في مواجهة المدعى عليها (دكوريترز اركيتكتس "شركة الشخص الواحد" ذ.م.م فرع دبي) وتحددت طلباته الختامية - بحسب المذكرة المقدمة منه بجلسة 10-7-2024م- بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ (220,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وتسليمه شهادة خبرة وبالرسوم والمصاريف . على سند بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة (مهندس تصميم داخلي) منذ 9-10-2023م براتب شهري إجمالي مبلغ (40,000) درهم وأساسي مبلغ (20,000) درهم، وانتهت علاقة العمل بتاريخ 5-12-2023م لقيام المدعى عليها بإنهاء خدماته بأثر فوري، لذا يطلب الحكم له بطلباته المتمثلة في الآتي : مبلغ (69,333) درهم قيمة أجره عن شهر ديسمبر 2023 و22 يوم من يناير 2024م . مبلغ (149,021) درهم قيمة المبالغ التي سددها من ماله الخاص لصالح العمل . مبلغ (2,000) درهم تذكرة عودة وبعد ضم الدعويين ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت حضورياً : أولاً في الدعوى رقم 1021 لسنة 2024 عمالي: بإلزام المدعى عليه بأن يـؤدي للمدعـية مبلغ (303,854.93) درهم، ومبلغ (500) درهم مقابل أتعاب محاماة، وألزمت الطرفين بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً في الدعوى الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 عمالي: بإلزام المدعى عليها بأن تعطى للمدعي شهادة خبرة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر آجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على ألا يتم تضمينها ما قد يسيء إلى سمعته أو يقلل من فرص العمل أمامه، والزمت الطرفين بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 1341 و 1384 لسنة 2024 عمالى كما استأنفته المدعية فرعيا وبتاريخ 30/4/2025 قضت المحكمة فى موضوع الاستئنافات الثلاثة اولاً : في الدعوى رقم 1021 لسنة 2024 عمالي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفائدة التأخيرية وبتعديل المقضي به لصالح المدعية (المستأنف فرعيا) ليصبح فى جملته (34041.60) ( أربعة وثلاثين الفا وواحد وأربعين درهما وستين فلسا) والقضاء مجددا بالفائدة عن المبلغ المذكور بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في (18/1/2024) وحتى السداد التام، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، والزمت المستأنفة فرعيا بمصروفات استئنافها وبمصادرة ما اودعته من تأمين ثانياً : في الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 عمالي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض مطالبة المدعي (المستأنف اصليا) بتذكرة العودة والقضاء مجددا بقبول الطلب المذكور وبتعديل المقضي به لصالح المدعي (المستأنف اصليا) ليصبح في جملته (6667) درهم (ستة الاف وستمائة سبعة وستين درهما) والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ 5/2/2024 وحتى السداد التام، والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها اصليا بتذكرة عودة المستأنف اصليا إلى موطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن وقت تنفيذ الحكم - قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف اصليا بمصاريف استئنافه وبمصادرة مبلغي التأميني 
وحيث إن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز الطعن بالنقض لقلة النصاب 
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن مفاد نص المادة 175 /1 من قانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة الصادر بمرسوم بقانون اتحادى رقم 42 لسنة 2022 " أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 500000 خمسمائة الف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة فى الأحوال الآتية أ ? إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعنة الختامية هى مبلغ (352,387.44) درهم قيمة المبالغ التي أخذها المدعى عليه بدون وجه حق ومبلغ 50000 درهم تعويضا عما لحقها من اضرار وشهادة براءة الذمة بقيمة مبلغ 40521 درهم والمكلف الخصم المدخل بتسليمها للطاعنة ليكون الاجمالى 442908 درهم أى اقل من خمسمائة الف درهم مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم جواز الطعن لقلة النصاب 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق