الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 17 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 15 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. م. ا. ك. ا.

مطعون ضده:
س. أ. ع. ا.
ا. ج. ل. ا. ش. ا. ا. ش.
ا. س. ا. ع. ا.
ا. ل. ا. ش. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/799 استئناف عقاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن ( مسعود محمد رضا احمد كمالي العوضي ) أقام علي المطعون ضدهم ( الهامة جنوب للتطوير العقاري ? شركة الشخص الواحد " ش ذ م م "، العالمية لإدارة المشاريع ? شركة الشخص الواحد، سالم احمد عبد الله الموسي ، الحارث سالم أحمد عبد الله الموسى) وفق ترتيب الخصوم الوارد بصحيفة الدعوي رقم 77 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية : اولاً : بتنفيذ اتفاقية الإنهاء المتبادل لعقد البيع المؤرخة 6/12/2023 وإلزام المدعي عليهم بالتضامن و/أو التضامم و/أو التكافل بأن يردوا اليه باقي ثمن الأرض وقدره 1،900،000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 5/1/2024 وحتى السداد التام ، ثانياً : إلزامهم بأن يؤدوا اليه مبلغ 600000 درهم تعويض والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام - وذلك على سند من أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 2/3/2021 تعاقد مع المدعى عليها الاولي على شراء قطعة الارض رقم (1184) الكائنة بمنطقة وادي الصفا2 بمشروع فالكون سيتى أف ويندوز- إمارة دبي ، كما تعاقد في ذات التاريخ بموجب عقد إدارة خدمات مع المدعي عليها الثانية علي بناء فيلا سكنية علي تلك الارض وتسليمها خلال مدة عامين من تاريخ بدء المقاول أعمال البناء ، وقد سدد كامل ثمن البيع وقدره 2000000 درهم ، إلا أن المدعى عليها الأولى عجزت عن تنفيذ التزامها بتسليم الأرض ونقل الملكية ، كما عجزت المدعي عليها الثانية عن بناء الفيلا ، وبتاريخ 6/12/2023 وبموجب اتفاقيتي انهاء متبادل اتفقوا على انهاء عقدي البيع والتشييد محل التداعي على أن يتم رد ثمن الشراء المسدد خلال شهر من التوقيع على هذه الاتفاقية عن طريق التحويل البنكي لحساب المدعي، الا أن المدعى عليها الأولي امتنعت عن تنفيذ بنود اتفاقية الإنهاء ، كما تبين للمدعى صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 85 لسنة 2021 عقاري كلي لصالح شركة (دبي لاند " ذ م م ") بعدم نفاذ تصرفات المدعي عليها الاولي الأخيرة في عدد من قطع الأراضي (ومن بينها قطعة التداعي) وبإعادة الأراضي للضمان العام للمدعي عليها الأولي مع أحقية شركة دبي لاند في التنفيذ على تلك الأراضي وبتتبعها تحت أي يد كانت اقتضاء للدين المترصد لصالحها في ذمة المدعي عليها الأولي بملف التنفيذ رقم 503 لسنة 2020 عقاري ، وقد بادرت شركة دبي لاند باتخاذ إجراءات التنفيذ فعليا على تلك الأراضي وبيعها لصالحها بالمزاد العلني وبما يستحيل معه تنفيذ عقد البيع محل الدعوى ، وهو ما أصابه بأضرار بالغة ، والمدعى عليه الثالث هو مالك للشركتين المدعي عليهما الاولي والثانية ، والمدعى عليه الرابع مدير الشركتين والموقع على اتفاقية الانهاء المتبادل ، ومن ثم تنعقد المسئولية قبلهم جميعا - ومن ثم كانت الدعوي ? بتاريخ 18/5/2024 قدم وكيل المدعى عليها الاولي مذكرة أرفق بها صورة إيصال بنكي بتحويل مبلغ 100000 درهم منها الى المدعي الذي عدل طلباته الختامية ، دفع المدعى عليهما الثالث والرابع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة ، وبجلسة 25/9/2024 : حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليهم عدا المدعى عليها الثانية : أولاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثالث والرابع ، ثانياً : بإلزام المدعى عليها الاولي أن ترد للمدعى مبلغ 1900000 درهم المسدد منه مقابل ثمن شراء العقار موضوع الدعوي والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ? استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 799 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 17/12/2024 : اولاً : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضدهما الثالث والرابع والقضاء مجددا برفض الدعوى بالنسبة لهما ، ثانياً : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض طلب التعويض والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها الاولي بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 90000 درهم والفائدة عليه بواقع 5% سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتي السداد التام وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ? طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 15/1/2015 بطلب نقضه وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالبند أولاً من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الاول والثاني (سالم الموسى ، وحارث سالم الموسى) والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن و/أو التضامم و/أو التكافل بأن يردوا للمستأنف ثمن الأرض البالغ 1,900,000 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل بتاريخ 5/1/2024 وحتى السداد التام ، والتعويض بمبلغ 90000 درهم والفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام ، قدم المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة رد في الميعاد طلبا في ختامها رفض الطعن ، لم يقدم المطعون ضدهما الثالثة والرابعة مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث أن حاصل نعي الطاعن بسبب الطعن - علي الحكم المطعون فيه ? الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ? إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني لرفعها علي غير ذي صفة والقضاء مجدداً برفض الدعوي قبلهما علي قالة عدم مخالفتهما القانون او نظام الشركة ولم يرتكبا اعمال غش او احتيال ظاهر، رغم أن أسباب الحكم الصادر في الدعوي رقم 85 لسنة 2021 عقاري كلي اثبت ان الشركات المستأنف ضدهم يمتلكهم المطعون ضده الاول (سالم احمد عبدالله الموسى) وأن ارض التداعي المباعة للطاعن بتاريخ 2/3/2021 لم تكن وقت البيع أو في تاريخ لاحق عليه ملك المطعون ضدها الثالثة ( الهامة جنوب)، وقد قامت في تاريخ سابق على إبرام عقد البيع بنقل ملكية الأرض وغيرها من الأراضي الي شركة (فالكن ستي أوف وندورز) المملوكة كذلك للمطعون ضده الأول لعدم الحجز على الاراضي من شركة (دبي لاند) ، كما أن المطعون ضده الأول بصفته مالك الشركات المطعون ضدها الثالثة والرابعة ارتكب غش وتحايل بحق الطاعن بالاشتراك مع نجله المطعون ضده الثاني المدير الذي وقع اتفاقية الانهاء في بيع ارض التداعي على أساس أنها ملك للمطعون ضدها الثالثة رغم ان الأرض مملوكة لشركة (فالكن ستي أوف وندورز) المملوكة للمطعون ضده الأول، وقاما بنقل ملكية عدد 424 قطعة أرض من ضمنها ارض التداعي إلى شركة (فالكن ستي أوف وندورز) في عامي 2018 ، 2019 للتهرب من سداد المديونية المترصدة بذمة المطعون ضدها الثالثة لشركة دبي لاند ، كما اورت افادة دائرة الأراضي والاملاك المؤرخة 9/1/2025 أن المطعون ضدها الثالثة (الهامة جنوب) غير مسجل باسمها أي عقارات أو أراضي ، بما يثبت الغش والتحايل والخطأ الجسيم المرتكب من المطعون ضدهما الأول والثاني باعتبار الاول مالك كامل الحصص في المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بالاشتراك مع الثاني المطعون ضده الثاني مدير المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ل حرمان الطاعن من التنفيذ على أموالها وضياع ضمانات دينها ، بما يثبت مسئوليتهما في أموالهما الخاصة وبالتضامن مع المحكوم عليهم في الوفاء للطاعن بالمبلغ المحكوم به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي برفض الدعوي قبلهما ،فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي مردود ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن لكل شركة ذات مسئولية محدودة ذاتيتها المستقلة عن الشركاء فيها وأن الشريك فيها لا يكون مسئولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال، وليس للدائنين من ضمان سوى ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها، واستثناء من هذا المبدأ فإن الشريك في الشركة المحدودة المسئولية يكون مسئولاً عن التزاماتها وديونها في أمواله الخاصة إذا استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة المسئولية عن ذمة الشركاء كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات تنطوي على الغش والاحتيال الظاهر بجلاء أو الخطأ الجسيم وهو ما يتعين على مدعيه إثباته ، ومن المقرر - أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف، ومن المقرر أيضا - أن مدير الشركة المحدودة المسئولية لا يسأل في ماله الخاص إلا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء أو مخالفة القانون أو لنظام الشركة وإدارته لها وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليهما (الثالث والرابع ? المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن) لرفعها علي غير ذي صفة والقضاء مجدداً برفض الدعوي قبلهما " محل النعي المطروح "علي ما أورده بأسبابه من أن [[وحيث انه عن السبب الأول من أسباب الاستئناف ، فإنه لما كان المستأنف يؤسس طلبه قبل كل من المستأنف ضدهما (الثالث والرابع) على القول بأنهما صاحبي الشركتين المستأنف ضدهما ومديريها وانهما ارتكابهما الغش والتدليس في التعاقد معه ، ... ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن كل من الشركتين المستأنف ضدهما الاولي والثانية بحسب طبيعتها القانونية هي شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصية اعتباريه وكيان قانوني مميز وذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكها وتحدد مسئولية صاحبها الفرد برأس المال المدفوع فيها وتلتزم وحدها بآثار التصرفات التي يبرمها مديرها نيابة عنها ولا يسئل مديرها في ذمته المالية الا في حالة ثبوت الغش او الاحتيال ، وكان الثابت أن أيا من المستأنف ضدهما الثالث والرابع لم يكن طرفا بشخصه في التعاقدات محل الدعوى سواء في اتفاقية البيع واتفاقية الانهاء المتبادل المتعلقة بها المبرمتين مع الشركة المستأنف ضدها الأولي ، أو اتفاقية إدارة خدمات أعمال مدنية - التشييد- واتفاقية الأنهاء المتعلقة بها المبرمتين مع الشركة المستأنف ضدها الثانية ، وأن المستأنف ضده الثالث مجرد مالك لهاتين الشركتين ، وأن المستأنف ضده الرابع مجرد مدير لذات الشركتين فضلا عن ان الثابت من الأوراق ان الأرض موضوع الدعوى كانت وقت بيعها للمستأنف في 2/3/2021 مملوكة للمستأنف ضدها الاولي اذ ان الحكم في الدعوى رقم 85 لسنة 2021عقاري كلي بعدم نفاذ تصرف شركة فالكن سيتي اف وندورز في الأرض موضوع الدعوى للمستأنف ضدها الاولي صدر في 26/10/2021 أي بعد البيع للمستأنف ومن ثم لم يثبت في حق أي من المستأنف ضدهما الثالث والرابع الغش او التدليس المدعى به او ان المدير قد احتال عليهما او أنه قام بمخالفة للقانون او نظام الشركة مما مؤداه رفض الدعوى بالنسبة لهما مما تعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والقضاء مجددا برفض الدعوى بالنسبة لهما وهو ما تقضي به المحكمة ]] وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ، فأن النعي حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون غير مقبول. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعن بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثاني، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق