بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-02-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 1151 و1240 و1311 لسنة 2020 طعن تجاري
طاعن:
ش. س. ل. ل. ش.
مطعون ضده:
ا. و. ل. ش. .. ذ. .. م. .. م.
ا. ا. ل. ا. و. م. ع. ع. ا. ز. ص.
ر. ح. س. ح. ا. ب. ش. ف. ا. ا. ل. ا. . إ. ا.
و. أ. أ. ا. ب. ش. ف. ا. ا. ل. ا. . م. ا.
ع. ع. ا. ز. ص. . ب. ش. ف. ا. ا. ل. ا. . م. ا.
ا. ا. ل. و. ج. ي. م. ج. ا. أ. ا.
ع. ا. ع. ع. ا. ط. ا. ب. ش. ف. ا. ا. ا. .. إ. ا.
ج. ي. م. ج. ا. ب. ش. ف. ا. ا. ا. .. أ. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/1677 استئناف تجاري بتاريخ 27-10-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د. محسن إبراهيم وبعد المداولة حيث ان الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الشركة الطاعنة في الطعن رقم 1240 لسنه 2020 تجارى -الصباح وابناؤه للاستثمار ش0ذ0م0م اقامت على المطعون ضدهم فيه - شركه س-س لوتاه للمقاولات ش0ذ0م0م- والمطعون ضدهم 2-المكتب العصري للاستشارات الهندسية ويمثله مديره عادل عبد الفتاح ذكى صالح 3- راشد حميد سعيد حميد بصفته شريك في المكتب العصري للاستشارات الهندسية 4- وائل انسى احمد الحمامى بصفته شريك في المكتب العصري للاستشارات الهندسية 5- عادل عبد الفتاح ذكى صالح بصفته شريك في المكتب العصري للاستشارات الهندسية 6- المكتب الوطني للهندسة ويمثله جميل يوسف محمد جاد الله 7- عبدالله عبيد عبد الله طحوارة المهيري 8- جميل يوسف محمد جاد الله -والياس جرجس دانيال بصفته شرك سابق في المكتب الوطني الهندسي (غير مختصم في الطعن) - الدعوى رقم 2514 لسنه2017 تجارى كلى أمام محكمه دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضام بأن يؤدوا اليها مبلغ " 161.790.024.030 " درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام -وقالت بيانا لذلك انها شركة تمارس نشاط الاستثمار في المشروعات التجارية وهي المالكة الفعلية للبرج المعروف باسم " برج بلوبي " الكائن بمنطقة الخليج التجاري بدبي على قطعة الارض رقم BB.A03.043 والمطعون ضدها الأولى شركة تجارية تمارس نشاط المقاولات وقد كانت المقاول الرئيسي لمشروع البرج وهي من قامت ببنائه وانجازه، والمطعون ضده الثاني يمارس نشاط خدمات هندسة انشاءات الابنية واستشارات هندسة التصميم المعماري وهو معين بصفته الاستشاري المشرف على تصميم وتنفيذ برج بلوبي ، والمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس هم شركاء في المكتب المطعون ضده الثاني، والمطعون ضده السادس هو الاستشاري الاول لبرج بلوبي والقائم بإعداد وانجاز التصميم الانشائي للمبني " بلوبي تاور " والمطعون ضدهما السابع والثامن شريكان في المكتب المطعون ضده السادس، وان المطعون ضده التاسعهو شريك سابق في المكتب المطعون ضده السادس وقد قامت المطعون ضدها الأولى بصفتها المقاول ببناء البرج المكون من 4 طوابق سرداب + طابق ارضي + 3 ادوار مواقف سيارات + 19 طابق علوي علي قطعة الارض المذكورة وانجازه وانهائه وتولي باقي المطعون ضدهم بصفتهم استشاري برج بلوبي اعمال التصميم والاشراف لهذا البرج ، وبتاريخ 23-8-2012 صدرت شهادة انجاز المبني من قبل سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والاعلام، وبعد صدور شهادة انجاز المشروع وانتهاء فترة الصيانة المقررة عقب صدورها لاحظت الطاعنة تكون وظهور فقاعات هوائية وتشققات بالقشرة الخارجية لبلاطات خرسانة الطابق الارضي وطوابق السرداب الاربعة وقد ادي ذلك الى ظهور لبقع تسرب مياه بحوائط طوابق السرداب الاربعة وظهور صدأ بحديد الخرسانة بالأرضيات بدأ يطفوا على سطح القشرة الخارجية الامر الذي حال دون استخدامها لطوابق السرداب الاربعة والطابق الارضي رغم حاجتها الى ذلك، ثم لاحقا تفاجأت بازدياد وجود تسرب مياه جوفية ومياه مالحة من القناة المجاورة للبرج الى بلاطات الطابق الارضي وبلاطات السرداب والى حوائط ادوار السرداب ومنه الى الهيكل الانشائي في الخرسانة المسلحة ببلاطات طوابق السرداب الاربعة وادي ظهور المياه الى تمدد وصدأ بشبكات الحديد في بلاطات طوابق السرداب الاربعة وبالطابق الارضي وبشكل متزايد مما هدد سلامة المبني حيث اصبح المبني يعاني في الادوار المذكورة من مشكلة في العزل بالنسبة للحائط الخارجي للمبني مما ادي الى تسرب المياه المالحة الى بلاطات الطابق الارضي وبلاطات وحوائط السرداب وادى ذلك برمته الى وجود تصدع في البنية الخرسانية وشبكة الحديد " اللبشة " نتيجة عيوب في التصميم وعيوب في صب الخرسانة وعيوب في العزل ووجود رشح مياه مالحة على الجدران وخراب بالطلاء كما نتج من تسرب المياه رشح للمياه المالحة بخزان المياه بالمبني فأصبح المبني في حاجة ماسة الى سحب المياه وعمل الاصلاحات الفورية حفاظا على سلامته الامر الذي اضطرت معه الي اقامة النزاع رقم 164 لسنة 2016 تعيين خبرة تجاري لتعيين لجنة خبراء لمعاينة واثبات العيوب بالمبني وتم تعيين لجنة من خبير هندسي وخبير كميات وخبير حسابي وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها والذى اثبتت فيه العيوب الإنشائية والتي نتج عنها وعن تسربات المياه المتكررة صدأ الحديد وتصدع اللبشة وتسرب المياه وقد تكبدت جراء سحب هذه المياه والكشف عن الخرسانة والحديد المتضرر واعادة اصلاح العيوب مبلغ " 26.061.413.70 " درهم فضلا عن احقيتها للتعويض عن عدم استخدام المواقف في طوابق السرداب موضوع النزاع وعدم القدرة على تأجير المكاتب المرتبطة بتلك المواقف منذ انجاز المشروع وحتي تاريخ الاصلاح بمبلغ 135.728.610.6 " درهم ومن ثم فقد اقامت الدعوى بما سلف من طلبات -قررت الطاعنة ترك الخصومة قبل المدعى عليه التاسع لوفاته - دفع المطعون ضدهم الثاني والرابع والخامس بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ?كما دفع المطعون ضدهما السابع والثامن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا ان الطاعنة اختصمتهما بصفتهما شركاء في المكتب المطعون ضده السادس وان الأخير له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيه وانها لم تنسب لأي منهما أي تصرف او خطأ بصفتهم الشخصية او بصفتهم شركاء فيه، كما دفع المطعون ضده السادس بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بمقولة انه سبق للطاعنة ان كلفته بعمل التصاميم الانشائية وتم تقديمها الى تيكوم والحصول على موافقة بها -الا ان الطاعنة قامت بتاريخ 13-6-2007 وقبل صدور رخصة البناء للمشروع بالتعاقد مع المطعون ضده الثاني لاستكمال العمل في المشروع واوقفت التعامل معه وقام المطعون ضده الثاني بعد تعاقده كاستشاري للمشروع بتعديل المخططات التي سبق اعدادها من قبله وكذلك قام بالإشراف على تنفيذ اعمال المشروع حتي انجازه من المقاول ? المطعون ضدها الأولى -وان تقرير لجنة الخبراء في النزاع بين ان المخططات المبرزة للتصميم الصادر عن المطعون ضده السادس بشان اللبشة المقترحة في ظل منسوب المياه كانت كافية لمقاومة قوي القص والعزوم في معظم اللبشة، وانه " وبعد تعيين المطعون ضده الثاني قام بتعديل وتغيير مناسيب اللبشة مما زاد من قوي ضغط المياه الجوفية عليها، وان المطعون ضده السادس لم يقم بالأشراف على عمل المشروع " ، كما طلب رفض الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 563 لسنة 2015 تجاري كلي واستئنافها رقم 1674 لسنة 2015 تجاري والطعن بالتمييز رقم 294 لسنة 2016 تجاري -دفعت الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 563 لسنة 2015 تجاري كلي، وبعدم سماع الدعوى لمرور اكثر من ثلاث سنوات لاكتشاف العيوب طبقا لنص المادة 833 من قانون المعاملات المدنية وبعدم خضوع الاضرار التي تدعيها ? المدعية - للضمان العشري طبقا للمادة 880 من قانون المعاملات المدنية -اعادت المحكمة الدعوى للجنه الخبراء السابق ندبها امام مركز التسوية وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها التكميلي والذى خلصت فيه - الى ان العيوب التي ظهرت اثناء معاينة خبير الدعوى رقم 563 لسنة 2015 تجاري كلي في 9-8-2015 و 16-8-2015وبينها بتقريره في الصفحة رقم 20 والتي أشار فيها الى وجود جيوب هوائية بطبقة بالغطاء الخرساني وعيوب بالعزل المائي واثار رشح الماء على حوائط السرداب الأخير-وتري الخبرة ان ما اشار اليه الخبير السابق هي البوادر الاولي لما حدث باللبشة حيث اثبت تقرير الدعوى رقم 563 لسنة 2015 وجود فقاعات هواء بالغطاء الخرساني - طبقة الايبكسي - واثار رشح بالحوائط ومع عدم اصلاح العزل المائي بالطريقة السليمة ووجود فواصل انشائية تسربت منها المياه ادي لتعرض قطاع اللبشة للمياه الجوفية والتي تؤثر بطبيعة الحال بما تحمله من مواد حمضية على خرسانة وحديد اللبشة وحدوث كسر بها وتدفق المياه بالسرداب الرابع ? تتحمل المطعون ضدها الأولى - في المقام الاول المسؤولية عنها لعدم مراجعة منسوب المياه الجوفية والتحقق منه كما اشار تقرير التربة -ثم لسوء التنفيذ المتمثل في انهيار طبقة العزل وعمل فواصل انشائية في بعض اماكن ترتفع فيها الاجهادات ولم تتعامل مع تسرب المياه الذي وقع في السرداب ومحاولة خفض نفاذية الخرسانة بالحقن في نقاط التسريب لمحاصرة تسرب المياه الجوفية ومنعها من مهاجمة الخرسانة والحديد باللبشة وخفض مقاومتها ، كما يتحمل المطعون ضده الثاني المسؤولية لعدم مراجعة منسوب المياه الجوفية والتحقق منه قبل ان يجري تعديله في مناسيب السرداب الرابع والتحقق من الاحمال على اللبشة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية مما جعل قطاع اللبشة بدون أي عامل امان يذكر واخيرا يتحمل المالك ? الطاعنة - جزء من المسؤولية عندما احتسبت لها مبلغ لإصلاح التسرب وحاولت الاقتصاد في الصرف ولم يبرز للخبرة ما يثبت به انها بذلت ما يمكن عمله لوقف تسرب المياه بتقليل نفاذية الخرسانة في المناطق المحيطة بالتسرب ومحاولة اصلاح طبقة عزل الرطوبة وان الاضرار التي ظهرت في ارضية السرداب الرابع " اللبشة لم تؤثر في سلامة الهيكل الحامل للمبني حيث انحصر التصدع الظاهر في ارضية طابق السرداب الرابع " اللبشة " ولم يظهر للجنة وجود تصدعات بالهيكل الحامل للمبنى، وقد ادي التلف الظاهر باللبشة لعدم امكانية استعمال طابق السرداب الرابع كمواقف للسيارات لحين اجراء الاصلاحات اللازمة وان هذا يمثل تهدم جزئي في احد عناصر الهيكل المشيد ويدرج تحت الضمان العشري وقد ثبت للجنة في الزيارة الاولي للبناية موضوع النزاع في 164-2016 ان هناك تدفق مياه بغزارة في ارضية طابق البدروم الرابع وان سبب تدفق المياه هو تشققات في ارضية البدروم توحي بوجود اجهادات عالية بعدة مناطق بالأرضية اثرت في سلامتها ولم تظهر تلك العيوب بالتقرير المعد في الدعوى 563 لسنة 2015 اثناء معاينة الاعمال من خبير تلك الدعوى في 9-8-2015 و16-8- 2015 لأن خرسانة وحديد اللبشة كانا قد تعرضا لمدة اقل لتأثير المياه الجوفية وبالتالي فإن مقاومة قطاع اللبشة في ذلك الوقت لم تكن قد انخفضت لحد الانكسار كما حدث مع مرور الوقت وظهور التشققات والانكسار باللبشة اثناء معاينة اللجنة الحالية في 25-5-2016-كما ان منسوب المياه الجوفية قد يكون ارتفع اكثر فزاد من الحمل على اللبشة وان المطعون ضده السادس لا يسأل عما طرأ باللبشة بطابق السرداب الرابع وان الخبرة تري ان اجمالي مبلغ الاصلاحات عن التلفيات التي ألمت باللبشة الخرسانية وطبقة عزل الرطوبة مبلغ " 6.957.130 " درهم وسبق ان تم تعويض الطاعنة عن الاضرار الناتجة عن ذات الاسباب بمبلغ " 562.184.94 " درهم لذا وجب خصمها من مبلغ الاصلاحات المقدر ليصبح مبلغ " 6.394.945.06 " درهم -وان ما فات الطاعنة من عائد ايجار للسرداب مبلغ " 472.500 " درهم وان اجمالي التعويض الجابر للطاعنة عن الاضرار التي لحقت بها هو مبلغ " 6.867.445.06 " درهم يتحمله الاستشاري المصمم والاستشاري المشرف والمقاول معا بالتضامن وتري الخبرة استبعاد المطعون ضده السادس من تحمل المسؤولية عن الاضرار التي ألمت بالطاعنة وانحصار المسؤولية في المطعون ضدها الأولى والثاني- وبجلسه12-11-2018 حكمت المحكمة اولا: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، والدفع بعدم خضوع الاضرار للضمان العشري، والدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من ثلاث سنوات على اكتشاف العيب، والدفع بمسؤولية المدعية عن حدوث الضرر، والدفع بأن الضرر كان نتيجة قوة قاهرة - ثانيا: - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم السادس والسابع والثامن-ثالثا: - برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس. رابعا: -بانعدام الخصومة بالنسبة للمدعى عليه التاسع -خامسا: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالتضامن بينهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ " 6.867.445.06 " درهم والفائدة بواقع 9 % سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتي السداد التام - استأنفت المدعية -الطاعنة في الطعن رقم 1240 لسنه 2020 تجارى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2685 لسنه 2018 تجارى -كما استأنفته المطعون ضده الأولى شركه س-س- لوتاه للمقاولات ش0ذ0م0م( الطاعنة في الطعن رقم 1151 لسنه 2020 تجارى ) بالاستئناف رقم 2766 لسنه 2018 تجارى - كما استأنفه المطعون ضده الثاني المكتب العصري للاستشارات الهندسية ( الطاعن في الطعن رقم 1311 لسنه 2020 تجارى ) بالاستئناف رقم 2791 لسنه 2018 تجارى- وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط - قضت بجلسه 26-3-2019 برفضهم وتأييد الحكم المستأنف -طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 434 لسنه 2019 تجارى - كما طعنت الشركة المدعى عليها الأولى في الدعوى -شركه س0س لوتاه للمقاولات ذ0م0م في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 408 لسنه 2019 تجارى -وطعن المدعى عليه الثاني - المكتب العصري للاستشارات الهندسية - في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 505 لسنه 2019 تجارى - وبعد ان ضمت المحكمة الطعون الثلاثة حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمه الاستئناف للفصل فيها من جديد- تأسيسا على ان الطاعنة في الطعن رقم 434 لسنه 2019 ? المدعية - قد تمسكت بدفاع مفاده ان قيمه التكلفة الحقيقية لإصلاح العيوب هي مبلغ 2583006405 درهم وقدمت المستندات الدالة على ذلك رفق تقرير استشاري وهى فواتير السداد الخاصة بالشركات التي تعاقدت معها وقامت بعملية اصلاح العيوب وتمسكت بدلاله تلك المستندات وما ورد بها كما تمسكت بان الخبير قدر التعويض عن تكلفه الايجار والكسب الفائت لطابق السرداب السفلى بمبلغ 473500 درهم فقط عن فتره تسعه اشهر في حين انها لم تنتفع به من تاريخ الانتفاع بالبرج في عام 2012 بسبب تسريب المياه وحتى الان وانه يتعذر عليها الانتفاع به بسبب علو طبقه الأرضية بعد القيام بإصلاح العيوب عن الحد المسموح به وعدم امكانيه دخول وخروج السيارات منه وعدم موافقه بلديه دبى على التصريح باستخدامه ومن ثم فان هناك استحاله في استغلاله والانتفاع به كموقف للسيارات وبالتالي خساره 186 موقف سيارة وان ذلك ينعكس على ايجار المبنى بكامله وان التعويض عن تلك الاضرار يقدر بمبلغ اربعه ملايين درهم وطلبت ندب خبير اخر لتحقيق دفاعها وبيان مدى امكانيه استفادتها من السرداب الرابع كموقف للسيارات بعد إصلاحه من عدمه -وقد اعرض الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعنة ولم يعرض له ولمستنداتها ايردا وردا فانه يكون قد ران عليه القصور المبطل وهو مما يعيبه بما يوجب نقضه ? وقد ارتبط المركز القانوني للطاعنين في الطعنين رقمي 408-505-لسنه 2019 تجارى بالطعن المنقوض بما يستتبع نقضهما أيضا بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره -وإذ اعيدت الدعوى الى محكمة الاستئناف وقيد استئناف الشركة المدعى عليها الأولى ( شركة س 0 س 0 لوتاه للمقاولات ، ش 0 ذ 0 م 0 م ) تحت رقم 1677 لسنة 2019 تجاري ، واستئناف المدعى علية الثاني ( المكتب العصري للاستشارات الهندسية ) برقم 2121 لسنة 2019 تجاري ، واستئناف المدعية ( الصياح وأبناؤه للاستثمار ، ش 0 ذ 0 م 0 م ) برقم 2122 لسنة 2019 تجاري ، ندبت المحكمة لجنه خبراء وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها -قضت بجلسه 27-10-2020 في الاستئناف رقم 2122 لسنة 2019 تجاري : بتعديل الحكم المستأنف في شأن المبلغ المقضي به بجعل مقداره 16،188،155.28 درهم على أن يكون نصيب المستأنف ضدها الثانية منه مبلغ 323،213.35 درهم ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك - ثانيا: وفي الاستئناف رقم 1677 لسنة 2019 تجاري برفضه، ثالثا : وفي الاستئناف رقم 2121 لسنة 2019 تجاري برفضه ? طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفه اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 12-11-2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء 1- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 563لسنه2015 تجاري كلي والمستأنف بالاستئنافين رقمي 1643، 1674لسنه2015 تجاري والمؤيد بالحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي 177، 294 لسنه 2016 تجاري بحكم نهائي حائز حجية الامر المقضي - عدم سماع الدعوى للتقادم-واحتياطيا ندب خبير ? قدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ? كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم1240 لسنه 2020 تجارى بموجب صحيفه اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30- 11-2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى خبير حسابي متخصص في حساب التعويضات العقارية بالشكل الصحيح -وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأداء التعويض الجابر عن الاضرار الناشئة في طوابق السراديب الاربعة وعدم القدرة على تأجير المكاتب المرتبطة بمواقف السرداب الرابع منذ انجاز المشروع لعدم امكانية استخدامه طبقاً لبلدية دبي وعدم الاستثمار والايجارة -وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بمبلغ وقدره(186,282,637 درهم) والفائدة بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام - قدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ? كما طعن المدعى عليه الثاني في الدعوى المكتب العصري للاستشارات الهندسية ويمثله مديره / عادل عبد الفتاح زكى صالح -في الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1311 لسنه 2020 تجارى بموجب صحيفه اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24-12-2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة أو التصدي والقضاء له بكافة طلباته في الإستئناف رقم 2121/2019 تجاري ? قدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن-وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت انهم جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهم
أولا الطعن رقم 1151 لسنه 2020 تجارى
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول - ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بان تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 16،188،155.28 درهم على أن يكون نصيب المطعون ضده الثاني منه مبلغ 323،213.35 درهم، وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب من أن سبب ظهور العيوب في الطوابق السفلية الأول والثاني والثالث وتكشف طبقة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح هو وجود تسرب المياه تحت طبقة الايبوكسي (مادة عازلة ) وعند تبخر الماء الموجود تحتها لا تجد الرطوبة مكانا للخروج فتشكل جيوبا هوائية وانتفاخات تحت طبقة الايبوكسي ، وأن سبب وجود الماء في مادة الخرسانة هو بسبب تشرب الخرسانة وهذا من عيوب مادة الخرسانة المستعملة ، وأن مادة الخرسانة الموردة والمستعملة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في مثل هذه الأماكن مما ترتب عليه تكشفت طبقة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح ، وان المقاول يتحمل مسؤوليه ذلك بنسبة 100 % - وان سبب تكسر الطبقة الخرسانية في الطابق السفلي الرابع هو عدم جودة تنفيذ أعمال الخرسانة الذي سمح بتسرب المياه الجوفية من خلالها واستمرار هذا التسرب أدى إلى ضعف حديد التسليح - وأن العيوب التي ظهرت في بلاطات مواقف الطابق الأرضي والأقبية الأول والثاني والثالث هي عيوب في أجزاء أساسية من الهيكل الخرساني التي تنقل الأحمال إلى الأعمدة والحوائط ثم الأساسات ، وعدم إصلاحها يؤدي إلى تفاقم تلك العيوب مما يشكل تهديدا لسلامة ومتانة هذه الأجزاء من المبنى وتصبح غير آمنة لاستخدامها مواقف للسيارات - في حين انها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 563 لسنة 2015 تجارى كلى والحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1643، 1674 لسنة 2016 تجارى والحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي 177 ، 294 لسنة 2016 تجارى - وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملا بنص المادة 883 من قانون المعاملات المدنية- وتمسكت بانتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية وانها قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفق التصميم المعتمد من قبل البلدية والجهات الرسمية والمعد من قبل الاستشاري المصمم وتحت اشراف الاستشاري المشرف وان عقد المقاولة المبرم بينها والمطعون ضدها الأولى في البند رقم 20/4 يصنف عيوب التصميم وأي خسائر تترتب عنها على أنها من مسؤوليات المالك " المطعون ضدها الاولى" -وان البند رقم 20/3 ينص على أن إصلاح الأخطاء التصميمية يقع على عاتق المالك المطعون ضدها الأولى بما يؤكد انتفاء مسؤوليتها? وعدم وجود ثمة خطأ في جانبها وبعدم صحة ما انتهى اليه تقرير لجنه الخبرة - اذ اعفى المطعون ضدة السادس ( المكتب الوطني للهندسة ) الاستشاري المصمم من المسؤولية رغم توافر الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وأن العيوب التي ظهرت هي عيوب بالتصميم وليس بالتنفيذ وان هناك خطأ وضعف بالتصميم وان مسؤولية أخطاء التصميم تقع على عاتق المصمم حصرياً ? اذ لم يقم بإعادة النظر في التصميم الإنشائي من قبل المطعون ضدها الثانية الاستشاري المشرف ( المكتب العصري للاستشارات الهندسية ) بعد اجراء تعديل في التصميم المعماري -بما كان يستوجب ان يتبعه تعديل بالتصميم الإنشائي مهما كان هذا التعديل بسيطا وانها لا تتحمل أي مسؤولية عن إصلاح عيوب التصميم - وان لجنه الخبراء لم تقم بتنفيذ المهمة المسندة اليها كاملة ولم تفند اعتراضاتها على التقرير المبدئي والرد عليها بأسباب سائغة بل أنها ردت على اعتراضاتها بعبارات مقتضبة دون بحث أو تمحيص ودون ان تقسطها حقها في الرد - وان ما انتهت اليه بخصوص نسب توزيع مسؤولية اصلاح العيوب ليس لها اي اساس منطقي تستند اليه وتناقض هذه النسبة مع الواقع وان لجنة الخبرة لم تأخذ بعين الإعتبار أن المطعون ضدها الأولى ( المالك ) هي من قامت بتنفيذ أعمال الحفر وشفط المياه والاوتاد وذلك بالتعاقد المباشر مع شركة سابقة على تعاقدها معها ?وان على المالك من خلال المقاول الذي عينه لهذه المهمة التأكد من منسوب المياه الجوفية ? ولم تقم اللجنة ببحث هذه النقطة الهامة والمفصلية وألقت المسؤولية على عاتقها بدون اي دليل ولم تقم ببحث مدى تأثير افتتاح قناة دبى المائية وربطها بمياه الخليج العربي والتي بدأ العمل بها في أكتوبر عام 2013 بعد الانتهاء من أعمال المشروع وتسليمه للمالك بتاريخ 1/7/2012 وبالتالي فأنها غير مسؤوله عن ايه تغييرات لاحقة حدثت في المنطقة الجغرافية الكائن بها المشروع ولم تبحث لجنه الخبراء مدى تأثير ذلك على ارتفاع منسوب المياه الجوفية وشدة الضغط على طبقة اللبشة الخرسانية الذي تضاعف تقريبا على الرغم من ان ذلك من صميم عمل لجنة الخبرة الهندسية وان ذلك هو السبب الوحيد لما حدث في المشروع - وان العيوب التي ظهرت في بلاطة أرضية السرداب الرابع هي عبارة عن جيوب هوائية لا تتجاوز طبقة التغطية الخرسانية وفق الثابت بتقارير الخبرة في الدعوى وقد تم خصم قيمة تلك العيوب من مستحقاتها ? بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه طرح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه والقضاء برفض دعوى المطعون ضدها الأولى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا هي أن تكون مسألة مشتركة في الدعوى السابقة والدعوى اللاحقة وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس في الدعوى الثانية فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل وتُفصح في شأنه عن قول فصل فيه لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي- وأن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين ، وأن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة ، وأن مناط التمسك بحجية الأمر المقضي المانعة من إعادة النظر في النزع أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى التالية ، ومن ثم فإن ما لم يكن محل طلب أو نقاش من الخصوم وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي- كما انه من المقرر ان للمدعى أن يطالب في دعوى جديدة التعويض عما استجد من الضرر مالم يكن قد دخل في حساب القاضي عند تقديره للتعويض في المرة الأولى -وأن استخلاص ما اذا كانت الأضرار المطالب بالتعويض التكميلي عنها استجدت بعد صدور الحكم الأول بالتعويض أو أنها دخلت في تقدير التعويض السابق مسألة واقع مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة ممن له أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله-وان النص في المادة 880 من قانون المعاملات المدنية على انه " إذا كان محل عقد المقاولة اقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على ان ينفذها المقاول تحت أشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول كل ذلك ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات - ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة - وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل " وفي المادة 883 من ذات القانون على انه " لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب " يدل على ان ضمان المقاول والمهندس الذي قام بالأشراف على تنفيذ البناء يقتصر على ما قد يلحقه من تهدم كلى أو جزئي أو ما قد يظهر به من عيوب تهدد متانة البناء وسلامته ، ولا يمتد هذا الضمان إلى كل عيب يتم اكتشافه في البناء الا إذا كان هذا العيب من شأنه ان يهدد متانة وسلامة البناء الذي تم تشييده ، فإذا ما حصل التهدم أو تم اكتشاف العيب المذكور فانه يتعين على مالك البناء اقامة دعوى الضمان خلال الثلاث السنوات التالية من تاريخ حصول التهدم فعلا، أو من التاريخ الذي يتم فيه اكتشاف عيب في البناء متى كان هذا العيب يهدد متانته وسلامته ، وإلا كانت الدعوى غير مسموعة بمضي الزمن ، كما انه من المقرر ايضا بنصوص المواد 878 ، 880 ، 881 من قانون المعاملات المدنية أن مسئولية المقاول والمهندس المعماري الذي اشرف على التنفيذ عن تهدم البناء أو وجود عيب فيه يهدد سلامته تقوم على أساس المسئولية العقدية التي انشأها عقد المقاولة وأن التزام المقاول والمهندس بالضمان هو التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية ، ولذا يكفي أن يثبت صاحب العمل ان هناك عقد مقاولة بإقامة مبان أو منشآت ثابته وان هذه المباني او المنشآت وجدت فيها عيوب تهدد سلامتها ومتانتها أو خلل أو تهدم خلال العشر سنوات التالية لتسليم البناء حتى يقوم التزام المقاول والمهندس بالضمان ولا حاجة لصاحب العمل ان يثبت أن هناك خطأ في جانب المقاول أو المهندس إذ ان وجود الخلل أو العيوب أو التهدم في البناء هو ذاته الخطأ ، ولا يستطيع المقاول أو المهندس ان ينفي مسئوليته عن الضمان إلا بإثبات السبب الأجنبي أو وقوع حادث لا يمكن التحرز منه-وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفى التقصير عنه واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر والتعويض الجابر ، وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والاخذ بما انتهى اليه من نتيجة متى اطمأنت الى سلامه ابحاثه ورات انه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وانها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بان تتتبعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتك الاقوال والحجج والطلبات - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفاع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 563 لسنة 2015 تجارى كلى والحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1643، 1674 لسنة 2016 تجارى والحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي 177 ، 294 لسنة 2016 تجارى - وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملا بنص المادة 883 من قانون المعاملات المدنية وألزمها بان تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ 16188155.28 درهم على أن يكون نصيب المطعون ضده الثاني منه مبلغ 323213.35 درهم على ما أورده بمدونات أسبابه بقوله (وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليها الاولي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصـــــادر في الدعـوى رقم 563 لسنة 2015 تجاري كلي ، فانه لما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 563 لسنة2015 تجاري كلي أن المدعى عليها الاولي في الدعوى الماثلة كانت قد اقامتها ضد المدعى عليه الاول وهو غير مختصم في الدعوى الماثلة والمدعى عليها الثانية وهي المدعية في الدعوى الماثلة بالمطالبة بباقي مستحقاتها ومقابل محتجز الصيانة طبقا لاتفاقية التسوية المؤرخة 24-11-2013 ، فقدمت المدعى عليها الثانية - المدعية في الدعوى الماثلة دعوى متقابلة بطلب الزام المدعية - المدعى عليها الاولي في الدعوى الماثلة - بأن تؤدي لها مبلغ " 10.263.722 " درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام على سند من وجود عيوب بالخرسانة بالأدوار G-B1-B2-B3-B4 أثبت الخبير المنتدب في الدعوى مسؤولية المدعى عليها تقابلا عنها بموجب الضمان العشري بالإضافة إلى إصلاح العيوب الواردة في اتفاقية التسوية ، وان المحكمة قضت برفض الدعوى المتقابلة وفى موضوع الدعوى الاصلية بإلزام المدعى عليها الثانية (الصياح وأبناؤه للاستثمار ش ذ م م) بأن تؤدى للمدعية (شركة س س لوتاه للمقاولات ش ذ م م) مبلغ 4.389.014.45 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من24-11-2013 وحتى السداد التام تأسيسا على ما اورده بمدوناته " وكان البين من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومستنداتها وكذا تقرير الخبير المنتدب بالدعوى والتي أفصحت عن وجود علاقة تعاقدية ربطت بين أطراف الدعوى تمثلت تلك العلاقة بـــــداءة في عقد المقاولة الذي أبرم بين المدعية (كمقاول رئيسي) والمدعى عليه الأول ( كمالك ) في 15-7-2007 وثم ملحق لعقد المقاولة الأصلي مؤرخ 3-5-2010 وذلك لإنجاز وصيانة مبنى عائد للمدعى عليه الأول على قطعة الأرض BB.A03.043 بمنطقة الخليج التجاري بإمارة دبي ، وبتاريخ 23-8-2012 صدرت شهادة إنجاز المبنى محل التعاقد من سلطة منطقة دبي الحرة التكنولوجية والإعلام وأشارت تلك الشهادة إلى أن مالك المبنى محل التعاقد في وقت إصدار شهادة الإنجاز هي المدعى عليها الثانية المملوكة لأبناء المدعى عليه الأول ، وبتاريخ 24-11-2013 تم تحرير اتفاقية تسوية بين المدعية والمدعى عليها الثانية وكان من ضمن ما تم الاتفاق عليه في تلــــك التسويـــة أن تقوم المدعى عليها الثانية بتسليم المدعية محجوز الضمان البالغ 4.951.199.42 درهما بتاريخ 01-07-2013 إلا أن ذلك لم يتم . ولما كان الثابت من مطالعة المحكمة لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن المحكمة للنتيجة التي توصل إليها لسلامة أسسه وكفاية أبحاثه وتأخذ بـه محــــمولا على أسبابه انه ومن خلال مأمورية الخـــبرة التي اضطلع بها وفي حدود صلاحياته تبين له أن : " المبنى محل التعاقد مكتمل ومأهول ولم يتبين وجود نقص أو عيوب جوهرية ، إنما العيوب الموجودة والتي تتحمل المدعية مسؤوليتها عنها هي بعض الملاحظات المتبقية من قوائم العيوب النهائية المرفقة باتفاقية التسوية ..." وبموجب تصفية الحساب وبعد خصم قيمة العيوب المذكورة أعلاه فإن قيمة مستحقات المدعية بموجب العقد سند الدعوى هو مبلغ 4.389.014.45 درهما وعلى العكس من ذلك فلما كانت المدعى عليها الثانية طرفا في اتفاقية التسوية كمالك للمبنى محل التعاقد وكانت قد التزمت بأن تصرف محجوز الضــــمان المقدر 5 % من قيمة العقد بتاريخ 1-7-2013 والذي كان متوقف على شرط أكد الخبير المنتدب بالدعوى تحققه وهو إصلاح العيوب المرفقة باتفاقية التسوية تلك مع خصم مالم يتحقق من إجمالي قيمة محجوز الضمان وعليه فإن الحق المطالب به من المدعية موجود في مواجهة المدعى عليها الثانية بصفتها شركة ذات شخصية اعتبارية وذات ذمة مالية مستقلة وهي مسؤولة عن الدين المطالب به وبالتالي تتوافر صفتها في الدعوى . ولما كانت المدعى عليها الثانية (مدعية تقابلا) لم تقدم الدليل السائغ والقاطع على وفائها بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى للمدعية أصليا أو ما يفيد براءة ذمتها منه او انقضائه بأي سبب من اسباب الانقضاء المقررة قانونا على أي وجه كان ومن ثم فقد بات من المستقر في وجدان هذه المحكمة وعقيدتها ان ذمة المدعى عليها الثانية اصليا (الصياح وأولاده للاستثمار ش ذ م .م ) مشغولة بهذا الدين وهو مبلغ وقدره 4.389.014.45 درهما لصالح المدعية اصليا (شركة س س لوتاه للمقاولات ش.ذ.م.م) ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية اصليا بأدائه ، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمده ذلك الحكم واخذ به محمولا على اسبابه ان العيوب المشار اليها بالحكم والتي احتسب الحكم مقابلها لصالح المدعية تقابلا هي " الملاحظات المتبقية من قوائم العيوب المرفقة باتفاقية التسوية ، واعادة طلاء الجدران المتضررة بالتسرب ، ومعالجة الجيوب الهوائية الحالية بخرسانة مواقف السيارات وان مقابلها مبلغ " 562.184.97 " درهم ، في حين ان الثابت ان طلبات المدعية في الدعوى الماثلة هي طلب التعويض عن التلفيات التي المت باللبشة الخرسانية وطبقة عزل الرطوبة ، وعدم ايجار المواقف قبل الاصلاح من الفترة من 2012 وحتي 2017 وعن عدم امكانية ايجار مواقف السيارات بالسرداب الرابع بعد الاصلاح وما نتج عنه من خسارة استثمارية ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى الماثلة ان ما اشار اليه الخبير السابق في الدعوى رقم 563 لسنة 2015 هي البوادر الاولي لما حدث باللبشة واثبت التقرير وجود فقاعات هواء بالغطاء الخرساني - طبقة الايبكسي - واثار رشح بالحوائط ومع عدم اصلاح العزل المائي بالطريقة السليمة ووجود فواصل انشائية تسربت منها المياه ادي لتعرض قطاع اللبشة للمياه الجوفية والتي تؤثر بطبيعة الحال بما تحمله من مواد حمضية على خرسانة وحديد اللبشة وحدوث كسر بها وتدفق المياه بالسرداب الرابع وان تلك العيوب لم تظهر بالتقرير المعد في الدعــــوى 563 لسنة 2015 اثناء معاينة الاعمال من خبير تلك الدعوى في 9-8-2015 و 16-8-2015 لأن خرسانة وحديد اللبشة كانا قد تعرضا لمدة اقل لتأثير المياه الجوفية وبالتالي فإن مقاومة قطاع اللبشة في ذلك الوقت لم تكن قد انخفضت لحد الانكسار كما حدث مع مرور الوقت وظهور التشققات والانكسار باللبشة اثناء معاينة اللجنة الحالية في 25-5-2016 -كما ان منسوب المياه الجوفية قد يكون ارتفع اكثر فزاد من الحمل على اللبشة ومن ثم تنتهي المحكمة الى ان موضوع الدعوى السابقة مختلف عن موضوع الدعوى الحالية اذ ان موضوع الدعوى الحالية هو التعويض عما استجد من اضرار ومن حق المدعية ان تطالب به في دعوى جديدة فضلا عن ان المدعى عليهم في الدعوى الماثلة من الثاني حتي الثامن لم يكونوا خصوما في الدعوى السابقة ومن ثم لا يكون الحكم السابق مانعاً من نظر الدعوى الماثلة، وتقضي المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - وانه عن الدفع بعدم خضوع الاضرار التي تدعيها المدعية للضمان العشري طبقا للمادة 880 من قانون المعاملات المدنية بمقولة ان ما تزعمه المدعية وما خلص اليه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 563 لسنة 2015 تجاري كلي والخبير المنتدب في النزاع رقم 164 لسنة 2016 ان المبني المقام لم ولن يتـــأثر بما تدعيه المدعية من عيوب ، والدفع بعدم سماع الدعوى لمرور اكثر من ثلاث سنوات لاكتشاف العيوب طبقا لنص المادة 833 من قانون المعاملات المدنية ? فانه لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على اسبابه في هذا الشأن لابتنائه على اسس واقعية وقانونية سليمة ان الاضرار التي ظهرت في ارضية السرداب الرابع " اللبشة " ادي لعدم امكانية استعمال طابق السرداب الرابع كمواقف للسيارات لحين اجراء الاصلاحات اللازمة وطبقا للمادة 880 هذا يمثل تهدم جزئي في احد عناصر الهيكل المشيد ويدرج تحت الضمان العشري وانه ثبت للجنة في الزيارة الاولي للبناية موضوع النزاع في 25-5-2016 ان هناك تدفق مياه بغزارة في ارضية طابق البدروم الرابع وتبين للجنة الخبرة ان سبب تدفق المياه هو تشققات في ارضية البدروم توحي بوجود اجهادات عالية بعدة مناطق بالأرضية اثرت في سلامتها ولم تظهر تلك العيوب بالتقرير المعد في الدعوى 563 لسنة 2015 اثناء معاينة الاعمال من خبير تلك الدعوى في 9-8-2015 و 16-8-2015 لأن خرسانة وحديد اللبشة كانا قد تعرضا لمدة اقل لتأثير المياه الجوفية وبالتالي فإن مقاومة قطاع اللبشة في ذلك الوقت لم تكن قد انخفضت لحد الانكسار كما حدث مع مرور الوقت وظهور التشققات والانكسار باللبشة اثناء معاينة اللجنة الحالية في 25-5-2016 . كما ان منسوب المياه الجوفية قد يكون قد ارتفع اكثر فزاد من الحمل على اللبشة ومن ثم فإن التلف الظاهر باللبشة يمثل تهدم جزئي في احد عناصر الهيكل المشيد ويدرج تحت الضمان العشري المنصوص عليه بالمادة 880 من قانون المعاملات المدنية ، كما ان هذا التلف لم يظهر الا بتاريخ زيارة اللجنة الاولي للبناية الحاصل في 25-5-2016.، وكانت المدعية قد قدمت طلب قيد الدعوى الكترونيا بتاريخ 7-11-2017 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العيب مما يكون معه الدفعين قائمين على غير اساس وتقضي المحكمة برفضهما ? وأضاف الحكم المطعون فيه انه لما كان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل هذه المحكمة أن الخبراء المنتدبين قد قاموا بالاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 563 لسنة 2015 تجاري كلي ، وتبين للجنة أنه حصلت عيوب جديدة في المبنى بعد الكشف الذي قام به الخبير السابق وهي : تدفق مياه وبغزارة من أرضية طابق البدروم الرابع وتشققات في أرضية البدروم ( اللبشة الخرسانية ) ، وأيضا تكشف مادة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح للطوابق السفلية الأول والثاني والثالث ، وأوضحت لجنة الخبرة في تقريرها أنه لا علاقة لظهور هذه العيوب بتراخي المستأنفة في إصلاح العيوب التي كشف عنها تقرير الخبير السابق لأنها عيوب هندسية ، وأن سبب ظهور العيوب في الطوابق السفلية الأول والثاني والثالث وهي تكشف طبقة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح هو وجود تسرب المياه تحت طبقة الايبوكسي ( مادة عازلة ) وعند تبخر الماء الموجود تحتها لا تجد الرطوبة مكانا للخروج تشكل جيوبا هوائية وانتفاخات تحت طبقة الايبوكسي ، وأن سبب وجود الماء في مادة الخرسانة هو بسبب تشرب الخرسانة وهذا من عيوب مادة الخرسانة المستعملة ، حيث إن من ميزات مادة الخرسانة هي أن تحفظ مادة الحديد من تعرضها لعوامل الأكسدة ومن ثم الصدأ ، وأن مادة الخرسانة الموردة والمستعملة هي غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في مثل هذه الأماكن ، لهذا السبب تكشفت طبقة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح ، وهذا يتحمل مسؤوليته بنسبة 100 % المقاول الذي قام بتنفيذ هذه الأعمال ( المستأنف ضدها الأولى ) ، وكشفت لجنة الخبرة عن أن سبب تكسر الطبقة الخرسانية في الطابق السفلي الرابع هو عدم جودة تنفيذ أعمال الخرسانة الذي سمح بتسرب المياه الجوفية من خلالها واستمرار هذا التسرب أدى إلى ضعف حديد التسليح ، ولم تتكسر هذه الطبقة بسبب ارتفاع مستوى مياه القنال ، حيث تبين من الصور الفوتوغرافية المقدمة أن مستوى مياه القنال هو ذاته قبل تنفيذ إنشاء البناء وبعد تنفيذ إنشائه ، وارتأت لجنة الخبرة المنتدبة أن العيوب التي ظهرت في بلاطات مواقف الطابق الأرضي والأقبية الأول والثاني والثالث هي عيوب في أجزاء أساسية من الهيكل الخرساني التي تنقل الأحمال إلى الأعمدة والحوائط ثم الأساسات ، وعدم إصلاحها يؤدي إلى تفاقم تلك العيوب وبالتالي سوف يشكل تهديدا لسلامة ومتانة هذه الأجزاء من المبنى وتصبح غير آمنة لاستخدامها مواقف للسيارات ، وبالنسبة إلى بلاطة أرضية السرداب الرابع فهي ليست من أساسات المبنى ولكنها تشكل أرضية القبو التي تقف عليها السيارات ولابد من أن تكون سليمة وآمنة ، وإذا لم يتم إصلاح بلاطة أرضية السرداب الرابع فإن ذلك سيؤدي إلى وصول الضرر من المياه الجوفية المحملة بالأملاح إلى الهيكل الخرساني وبالتالي إلى حدوث الضرر البالغ فيه ، وأن عدم استقرار وسلامة بلاطة أرضية السرداب الرابع يمنع من استخدام السرداب حسب الغرض الذي أنشئ من أجله ، وقد حملت لجنة الخبراء مسئولية إصلاح هذه العيوب بالنسبة والتناسب لكل طرف بواقع 13 % على المالك المستأنفة وبنسبة 2 % على الاستشاري المشرف ( المستأنف ضدها الثانية ) وبنسبة 85 %على المقاول ( المستأنف ضدها الأولى ) ، وان الثابت من تقرير لجنة الخبرة أن العيوب السالفة الذكر تندرج ضمن الضمان العشري وأن الأضرار التي ظهرت في أرضية السرداب الرابع ( اللبشة ) تؤثر بطريقة غير مباشرة على سلامة الهيكل الحامل للمبنى وهو عيب جسيم لا يمكن التغاضي عنه وتصدع جزء منه يعتبر تهدما في أجزاء المبنى ، وبتصفية الحساب بين الشركة المستأنفة والشركة المستأنف ضدها الأولى يترصد للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها الأولى مبلغ 16،188،155.28 درهم ، وبتصفية الحساب بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية يترصد للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها الثانية مبلغ 323،213.35 درهم ، وكان ما خلصت إليه لجنة الخبرة المنتدبة في تقريرها على هذا النحو له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المستأنف ضدهما الأولى والثانية بالتضامن أن يؤديا للمستأنفة مبلغ 16،188،155.28 درهم على أن يكون التزام المستأنف ضدها الثانية في حدود مبلغ 323،213.35 درهم ، بما لازمه تعديل الحكم المستأنف في شأن المبلغ المقضي به وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك ? ورتب على ذلك قضائه سالف البيان - وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام علية قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه بما يضحى النعي عليه قائما على غير أساس
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث ان الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالتمييز بالطعن رقم 408 لسنه 2019 تجارى -وبجلسه 14-7-2019 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف -ومن ثم فلا يستوفى منها رسم في الطعن الماثل وذلك اعمالا للمادة 33 من القانون رقم 21 لسنه 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي
ثانيا الطعن رقم 1240 لسنه 2020 تجارى
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثاني بأن يؤديا اليها مبلغ 16،188،155.28 درهم فقط على أن يكون نصيب المطعون ضده الثاني منه مبلغ 323،213.35 درهم، وعول في قضائه بتقدير هذا المبلغ على تقرير الخبير والذى احتسب نسبة تحمل على المالك بواقع 13% من قيمة الإصلاحات للبدروم الرابع B4 وذلك رغم تمسكها بعدم صحه هذا التقدير وعدم تناسبها مع مقدار الضرر الذى حل بها وانها تكبدت تكلفة عن الأضرار فاقت بكثير التقييم الوارد بتقرير لجنه الخبرة حيث تكبدت جميع تكلفة الصيانة، وانها كانت بمنأى عن كل هذه المصاريف الإضافية التي انفقتها لولا خطأ المطعون ضدهما الأولى والثاني وانها لم تتراخى في اصلاح العيوب وان ما حدث من اضرار هو نتيجة خطأ المقاول والاستشاري المطعون ضدهما الأول والثاني وانها لا تتحمل نسبة 13% من قيمة الاصلاحات ? وان الأخطاء التي تسببت في ظهور العيوب بالمبنى مردها خطأهما وليست هي ? اذ انتهت لجنة الخبراء الى ان هناك نقص في كمية الحديد المستعملة وعدم جودة تنفيذ أعمال العزل وأعمال صب الخرسانة وهذا يتحمل مسئوليته المقاول المنفذ والاستشاري المسؤول عن التصميم والاشراف على التنفيذ إذ كان عليه الانتباه لكفاءة التصميم وأن المقاول مسؤول عن مراجعة أعمال التصميم وان التزامه هو تحقيق نتيجة وليس بذل عناية وأن عليه الالتزام بمعايير السلامة للمبني والخرسانة والتي كان يتوجب عليه ان يخطر الاستشاري المسئول عن التنفيذ بعدم صلاحية المواد المستخدمة فيها او عدم صلاحية التصميم حتى يتثنى للأخير ان يتخذ ما يلزم لحل هذه المشكلة وانها لا تتحمل أي نسبه من مقدار الضرر لكونها لم تخطر من المقاول القائم بالأعمال والاستشاري المنفذ بطبيعة التربة والبناء? ومن ثم فإن المطعون ضدها الاولى تتحمل مسؤولية عدم مراجعة منسوب المياه الجوفية والتحقق منها وسوء التنفيذ المتمثل في انهيار طبقة العزل وعمل فواصل انشائية في بعض اماكن ترتفع فيها الاجهادات ولم تتعامل مع تسرب المياه الذي وقع في السرداب ومحاولة خفض نفاذية الخرسانة بالحقن في نقاط التسريب لمحاصرة تسرب المياه الجوفية ومنعها من مهاجمة الخرسانة والحديد باللبشة وخفض مقاومتها ، كما يتحمل المطعون ضده الثاني مسؤولية عدم مراجعة منسوب المياه الجوفية والتحقق منها قبل ان يجري تعديله في مناسيب السرداب الرابع والتحقق من الاحمال على اللبشة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية مما جعل قطاع اللبشة بدون أي عامل امان يذكر ، ومن ثم فإن السبب الفعال المنتج في حدوث الاضرار بالطاعنة هو خطأ المطعون ضدهما الاولى والثاني- وان تقرير لجنه الخبرة الذى عول عليه الحكم قدر عائد إيجار طابق السرداب عن فترة 17 شهر فقط ، وتجاهل عدم إمكانية استخدام طابق السرداب الرابع مرة أخرى بسبب علو طبقة الأرضية بعد التصليح عن الحد المسموح به من قبل بلدية دبى، وعدم إمكانية دخول وخروج السيارات ومن ثم استحالة استغلاله كمواقف سيارات ورفض اعتماد الطابق كمواقف سيارات بعد الإصلاح من بلدية دبى الأمر الذى أثر على إمكانية تأجير عدد من مكاتب المبنى المرتبطة بالمواقف الكائنة في طابق السرداب الرابع B4 مما كان يتعين معه الحكم المطعون فيه عدم مسايرة اللجنة في تقديرها مبلغ التعويض? كما ان اللجنة قيمت تكاليف الإصلاح لطابق السرداب الرابع B4 بمبلغ 16,188,155.28 درهم فقط - في حين ان تقييم اللجنة في هذا الشأن هو تقييم جزافي وأقل بكثير من تكاليف الإصلاح الفعلية المبينة بمستندات الدعوى وتقرير الاستشاري المقدم منها ? بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه طرح تلك التقييمات وعدم التعويل عليها واجابتها الى كافه المبالغ المطالب بها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته الى فاعله وما نجم عنه من ضرر وثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرر كلها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق ، وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق - وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفى التقصير عنه والخطأ الموجب للمسؤولية والضرر وعلاقه السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر ، وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والاخذ بما انتهى اليه من نتيجة متى اطمأنت الى سلامه ابحاثه ورات انه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وانها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بان تتتبعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتك الاقوال والحجج والطلبات- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بالزام المطعون ضدهما الأولى والثاني بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 16،188،155.28 درهم فقط على أن يكون نصيب المطعون ضده الثاني منه مبلغ 323،213.35 درهم، على ما اوردة بمدونات أسبابه بقوله (لما كان ذلك وكان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل هذه المحكمة أن الخبراء المنتدبين قد قاموا بالاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 563 لسنة 2015 تجاري كلي ، وتبين للجنة أنه حصلت عيوب جديدة في المبنى بعد الكشف الذي قام به الخبير السابق وهي : تدفق مياه وبغزارة من أرضية طابق البدروم الرابع وتشققات في أرضية البدروم ( اللبشة الخرسانية ) ، وأيضا تكشف مادة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح للطوابق السفلية الأول والثاني والثالث ، وأوضحت لجنة الخبرة في تقريرها أنه لا علاقة لظهور هذه العيوب بتراخي المستأنفة في إصلاح العيوب التي كشف عنها تقرير الخبير السابق لأنها عيوب هندسية ، وأن سبب ظهور العيوب في الطوابق السفلية الأول والثاني والثالث وهي تكشف طبقة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح هو وجود تسرب المياه تحت طبقة الايبوكسي ( مادة عازلة ) وعند تبخر الماء الموجود تحتها ولا تجد الرطوبة مكانا للخروج تشكل جيوبا هوائية وانتفاخات تحت طبقة الايبوكسي ، وأن سبب وجود الماء في مادة الخرسانة هو بسبب تشرب الخرسانة وهذا من عيوب مادة الخرسانة المستعملة ، حيث إن من ميزات مادة الخرسانة هي أن تحفظ مادة الحديد من تعرضها لعوامل الأكسدة ومن ثم الصدأ ، وأن مادة الخرسانة الموردة والمستعملة هي غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في مثل هذه الأماكن ، لهذا السبب تكشفت طبقة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح ، وهذا يتحمل مسؤوليته بنسبة 100 % المقاول الذي قام بتنفيذ هذه الأعمال ( المستأنف ضدها الأولى ) ، وكشفت لجنة الخبرة عن أن سبب تكسر الطبقة الخرسانية في الطابق السفلي الرابع هو عدم جودة تنفيذ أعمال الخرسانة الذي سمح بتسرب المياه الجوفية من خلالها واستمرار هذا التسرب أدى إلى ضعف حديد التسليح ، ولم تتكسر هذه الطبقة بسبب ارتفاع مستوى مياه القنال ، حيث تبين من الصور الفوتوغرافية المقدمة أن مستوى مياه القنال هو ذاته قبل تنفيذ إنشاء البناء وبعد تنفيذ إنشائه ، وارتأت لجنة الخبرة المنتدبة أن العيوب التي ظهرت في بلاطات مواقف الطابق الأرضي والأقبية الأول والثاني والثالث هي عيوب في أجزاء أساسية من الهيكل الخرساني التي تنقل الأحمال إلى الأعمدة والحوائط ثم الأساسات ، وعدم إصلاحها يؤدي إلى تفاقم تلك العيوب وبالتالي سوف يشكل تهديدا لسلامة ومتانة هذه الأجزاء من المبنى وتصبح غير آمنة لاستخدامها مواقف للسيارات ، وبالنسبة إلى بلاطة أرضية السرداب الرابع فهي ليست من أساسات المبنى ولكنها تشكل أرضية القبو التي تقف عليها السيارات ولابد من أن تكون سليمة وآمنة ، وإذا لم يتم إصلاح بلاطة أرضية السرداب الرابع فإن ذلك سيؤدي إلى وصول الضرر من المياه الجوفية المحملة بالأملاح إلى الهيكل الخرساني وبالتالي إلى حدوث الضرر البالغ فيه ، وأن عدم استقرار وسلامة بلاطة أرضية السرداب الرابع يمنع من استخدام السرداب حسب الغرض الذي أنشئ من أجله ، وقد حملت لجنة الخبراء مسئولية إصلاح هذه العيوب بالنسبة والتناسب لكل طرف بواقع 13 % على المالك ( المستأنفة ) وبنسبة 2 % على الاستشاري المشرف ( المستأنف ضدها الثانية ) وبنسبة 85 %على المقاول ( المستأنف ضدها الأولى ) ، وأردفت لجنة الخبرة أن العيوب السالفة الذكر تندرج ضمن الضمان العشري وأن الأضرار التي ظهرت في أرضية السرداب الرابع ( اللبشة ) تؤثر بطريقة غير مباشرة على سلامة الهيكل الحامل للمبنى وهو عيب جسيم لا يمكن التغاضي عنه وتصدع جزء منه يعتبر تهدما في أجزاء المبنى ، وبتصفية الحساب بين الشركة المستأنفة والشركة المستأنف ضدها الأولى يترصد للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها الأولى مبلغ 16،188،155.28 درهم ، وبتصفية الحساب بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية يترصد للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها الثانية مبلغ 323،213.35 درهم ، وكان ما خلصت إليه لجنة الخبرة المنتدبة في تقريرها على هذا النحو له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المستأنف ضدهما الأولى والثانية بالتضامن أن يؤديا للمستأنفة مبلغ 16،188،155.28 درهم على أن يكون التزام المستأنف ضدها الثانية في حدود مبلغ 323،213.35 درهم ، بما لازمه تعديل الحكم المستأنف في شأن المبلغ المقضي به وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، ولا محل لما يثيره كل من المستأنفة والمستأنف ضدهما الأولى والثانية من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبراء المنتدبين قد توصلوا إلى النتيجة التي انتهوا إليها في تقريرهم بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وتحقيق دفاع الطرفين والرد على كافة ما أثاره الطرفان من اعتراضات ، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبراء السابق ندبهم أو ندب خبراء آخرين خلافهم وقد اقتنعت المحكمة بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع الماثل) وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفه -وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو ان يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها والتعويض وعمل الخبير تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث ان الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالتمييز بالطعن رقم 434 لسنه 2019 تجارى -وبجلسه 14-7-2019 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف -ومن ثم فلا يستوفى منها رسم في الطعن الماثل وذلك اعمالا للمادة 33 من القانون رقم 21 لسنه 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي
ثالثا الطعن رقم 1311 لسنه 2020 تجاري
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه ألزمه بان يؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 323،213.35 درهم ، من التعويض المقضي به وعول في قضائه في هذا الشأن على تقرير الخبير -في حين انه تمسك بانتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية وبأن الأضرار التي حدثت بالمطعون ضدها الأولى بالسرداب الرابع كانت نتيجة قوة قاهرة وسبب اجنبي لا يد له فيه وهي بناء سد مؤقت أثناء تنفيذ الجسر الواقع على إمتداد شارع الأصايل مما أدى إلى إرتفاع المياه الجوفية تحت أرضية السرداب الرابع وحدوث التسرب الحاصل في السرداب الرابع ، وطلب بمخاطبة هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي للإستفسار والإستبيان عن تاريخ منح ترخيص بناء سد مؤقت أثناء تنفيذ الجسر الواقع على إمتداء شارع الأصايل وبيان تأثير ذلك السد على إرتفاع المياه الجوفية تحت أرضية السرداب الرابع وتاريخ فتح المجرى المائي للخليج التجاري جهة شارع الشيخ زايد ، وان تقرير الخبرة الذى عول عليه الحكم المطعون فيه كشف عن أن سبب تكسر الطبقة الخرسانية في الطابق السفلي الرابع هو عدم جودة تنفيذ أعمال الخرسانة الذي سمح بتسرب المياه الجوفية من خلالها واستمرار هذا التسرب أدى إلى ضعف حديد التسليح ، وقد تبين من الصور الفوتوغرافية المقدمة بالأوراق أن مستوى مياه القنال هو ذاته قبل تنفيذ إنشاء البناء وبعد تنفيذ إنشائه وقد استند التقرير إلى تقرير الإستشاري الخارجي السادة / بيرو أوف إنجينيرنج ستاديز للاستشارات الهندسية ( BEST ) والذى إستعانت به اللجنة السابقة في النزاع رقم 164/2016 - في حين أنه لم يكن طرفاً في هذا النزاع-وأن التسرب الذى انتهت إليه لجنه الخبراء لم يقع فى أرضية السرداب الرابع كما ذهبت نقلاً عن تقرير اللجنة السابقة وأن هذا التسريب كان من الحوائط ? وتمسك بخطأ ما انتهت اليه اللجنة من أن العيوب التي ظهرت فى بلاطات مواقف الطابق الأرضي والأقبية الأول والثاني والثالث هي عيوب فى أجزاء أساسية من الهيكل الخرساني التي تنقل الأحمال إلى الأعمدة والحوائط ثم الأساسات وعدم اصلاحها يؤدى إلى تفاقم تلك العيوب وبالتالي سوف يشكل تهديداً لسلامة ومتانة هذه الأجزاء من المبنى وتصبح غير آمنه لاستخدامها مواقف السيارات ?في حين أن ما ظهر من عيوب فى هذه البلاطات الخرسانية ما هو إلا عيوب سطحية فى طبقة القشرة الخرسانية ( concrete cover ) وأن البلاطات الخرسانية هي عناصر قائمة بذاتها وليست عناصر حاملة للمبنى بل هي عناصر محمولة على الأعمدة والحوائط ومن ثم الأساسات فأي عيوب بها يمكن معالجتها بدون التأثير على الهيكل الإنشائي الحامل للمبنى وبأن تلك العيوب لا تتعلق بالضمان العشري ، وإنما هي عيوب يمكن إصلاحها ، وهو ما تم بالفعل ولا تندرج تحت الضمان العشري ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه طرح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه والقضاء برفض الدعوى قبله -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 880 من قانون المعاملات المدنية على انه " إذا كان محل عقد المقاولة اقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على ان ينفذها المقاول تحت أشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول كل ذلك ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات - ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة - وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل " وفي المادة 883 من ذات القانون على انه " لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب " يدل على ان ضمان المقاول والمهندس الذي قام بالأشراف على تنفيذ البناء يقتصر على ما قد يلحقه من تهدم كلى أو جزئي أو ما قد يظهر به من عيوب تهدد متانة البناء وسلامته ، ولا يمتد هذا الضمان إلى كل عيب يتم اكتشافه في البناء الا إذا كان هذا العيب من شأنه ان يهدد متانة وسلامة البناء الذي تم تشييده ، فإذا ما حصل التهدم أو تم اكتشاف العيب المذكور فانه يتعين على مالك البناء اقامة دعوى الضمان خلال الثلاث السنوات التالية من تاريخ حصول التهدم فعلا، أو من التاريخ الذي يتم فيه اكتشاف عيب في البناء متى كان هذا العيب يهدد متانته وسلامته ، وإلا كانت الدعوى غير مسموعة بمضي الزمن ،ومن المقرر ايضا بنصوص المواد 878 ، 880 ، 881 من قانون المعاملات المدنية أن مسئولية المقاول والمهندس المعماري الذي اشرف على التنفيذ عن تهدم البناء أو وجود عيب فيه يهدد سلامته تقوم على أساس المسئولية العقدية التي انشأها عقد المقاولة وأن التزام المقاول والمهندس بالضمان هو التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية ، ولذا يكفي أن يثبت صاحب العمل ان هناك عقد مقاولة بإقامة مبان أو منشآت ثابته وان هذه المباني او المنشآت وجدت فيها عيوب تهدد سلامتها ومتانتها أو خلل أو تهدم خلال العشر سنوات التالية لتسليم البناء حتى يقوم التزام المقاول والمهندس بالضمان ولا حاجة لصاحب العمل ان يثبت أن هناك خطأ في جانب المقاول أو المهندس إذ ان وجود الخلل أو العيوب أو التهدم في البناء هو ذاته الخطأ ، ولا يستطيع المقاول أو المهندس ان ينفي مسئوليته عن الضمان إلا بإثبات السبب الأجنبي أو وقوع حادث لا يمكن التحرز منه-وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفى التقصير عنه والخطأ الموجب للمسؤولية والضرر وعلاقه السببية بينهما والتعويض ، وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والاخذ بما انتهى اليه من نتيجة متى اطمأنت الى سلامه ابحاثه ورات انه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وانها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بان تتتبعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتك الاقوال والحجج والطلبات - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملا بنص المادة 883 من قانون المعاملات المدنية وألزم المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ 16،188،155.28 درهم على أن يكون نصيب الطاعن منه مبلغ 323،213.35 درهم على ما أورده بمدونات أسبابه بقوله (وحيث انه عن الدفع المبدئ بعدم خضوع الاضرار التي تدعيها المدعية للضمان العشري طبقا للمادة 880 من قانون المعاملات المدنية بمقولة ان ما تزعمه المدعية وما خلص اليه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 563 لسنة 2015 تجاري كلي والخبير المنتدب في النزاع رقم 164 لسنة 2016 ان المبني المقام لم ولن يتـــأثر بما تدعيه المدعية من عيوب ، والدفع بعدم سماع الدعوى لمرور اكثر من ثلاث سنوات لاكتشاف العيوب طبقا لنص المادة 833 من قانون المعاملات المدنية ? فانه لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على اسبابه في هذا الشأن لابتنائه على اسس واقعية وقانونية سليمة ان الاضرار التي ظهرت في ارضية السرداب الرابع " اللبشة " ادي لعدم امكانية استعمال طابق السرداب الرابع كمواقف للسيارات لحين اجراء الاصلاحات اللازمة وطبقا للمادة 880 هذا يمثل تهدم جزئي في احد عناصر الهيكل المشيد ويدرج تحت الضمان العشري وانه ثبت للجنة في الزيارة الاولي للبناية موضوع النزاع في 25-5-2016 ان هناك تدفق مياه بغزارة في ارضية طابق البدروم الرابع وتبين للجنة الخبرة ان سبب تدفق المياه هو تشققات في ارضية البدروم توحي بوجود اجهادات عالية بعدة مناطق بالأرضية اثرت في سلامتها ولم تظهر تلك العيوب بالتقرير المعد في الدعوى 563 لسنة 2015 اثناء معاينة الاعمال من خبير تلك الدعوى في 9-8-2015 و 16-8-2015 لأن خرسانة وحديد اللبشة كانا قد تعرضا لمدة اقل لتأثير المياه الجوفية وبالتالي فإن مقاومة قطاع اللبشة في ذلك الوقت لم تكن قد انخفضت لحد الانكسار كما حدث مع مرور الوقت وظهور التشققات والانكسار باللبشة اثناء معاينة اللجنة الحالية في 25-5-2016 . كما ان منسوب المياه الجوفية قد يكون قد ارتفع اكثر فزاد من الحمل على اللبشة ومن ثم فإن التلف الظاهر باللبشة يمثل تهدم جزئي في احد عناصر الهيكل المشيد ويدرج تحت الضمان العشري المنصوص عليه بالمادة 880 من قانون المعاملات المدنية ، كما ان هذا التلف لم يظهر الا بتاريخ زيارة اللجنة الاولي للبناية الحاصل في 25-5-2016.، وكانت المدعية قد قدمت طلب قيد الدعوى الكترونيا بتاريخ 7-11-2017 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العيب مما يكون معه الدفعين قائمين على غير اساس وتقضي المحكمة برفضهما ? وأضاف الحكم المطعون فيه انه لما كان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل هذه المحكمة أن الخبراء المنتدبين قد قاموا بالاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 563 لسنة 2015 تجاري كلي ، وتبين للجنة أنه حصلت عيوب جديدة في المبنى بعد الكشف الذي قام به الخبير السابق وهي : تدفق مياه وبغزارة من أرضية طابق البدروم الرابع وتشققات في أرضية البدروم ( اللبشة الخرسانية ) ، وأيضا تكشف مادة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح للطوابق السفلية الأول والثاني والثالث ، وأوضحت لجنة الخبرة في تقريرها أنه لا علاقة لظهور هذه العيوب بتراخي المستأنفة في إصلاح العيوب التي كشف عنها تقرير الخبير السابق لأنها عيوب هندسية ، وأن سبب ظهور العيوب في الطوابق السفلية الأول والثاني والثالث وهي تكشف طبقة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح هو وجود تسرب المياه تحت طبقة الايبوكسي ( مادة عازلة ) وعند تبخر الماء الموجود تحتها لا تجد الرطوبة مكانا للخروج تشكل جيوبا هوائية وانتفاخات تحت طبقة الايبوكسي ، وأن سبب وجود الماء في مادة الخرسانة هو بسبب تشرب الخرسانة وهذا من عيوب مادة الخرسانة المستعملة ، حيث إن من ميزات مادة الخرسانة هي أن تحفظ مادة الحديد من تعرضها لعوامل الأكسدة ومن ثم الصدأ ، وأن مادة الخرسانة الموردة والمستعملة هي غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في مثل هذه الأماكن ، لهذا السبب تكشفت طبقة الخرسانة عن الطبقة العليا لحديد التسليح ، وهذا يتحمل مسؤوليته بنسبة 100 % المقاول الذي قام بتنفيذ هذه الأعمال ( المستأنف ضدها الأولى ) ، وكشفت لجنة الخبرة عن أن سبب تكسر الطبقة الخرسانية في الطابق السفلي الرابع هو عدم جودة تنفيذ أعمال الخرسانة الذي سمح بتسرب المياه الجوفية من خلالها واستمرار هذا التسرب أدى إلى ضعف حديد التسليح ، ولم تتكسر هذه الطبقة بسبب ارتفاع مستوى مياه القنال ، حيث تبين من الصور الفوتوغرافية المقدمة أن مستوى مياه القنال هو ذاته قبل تنفيذ إنشاء البناء وبعد تنفيذ إنشائه ، وارتأت لجنة الخبرة المنتدبة أن العيوب التي ظهرت في بلاطات مواقف الطابق الأرضي والأقبية الأول والثاني والثالث هي عيوب في أجزاء أساسية من الهيكل الخرساني التي تنقل الأحمال إلى الأعمدة والحوائط ثم الأساسات ، وعدم إصلاحها يؤدي إلى تفاقم تلك العيوب وبالتالي سوف يشكل تهديدا لسلامة ومتانة هذه الأجزاء من المبنى وتصبح غير آمنة لاستخدامها مواقف للسيارات ، وبالنسبة إلى بلاطة أرضية السرداب الرابع فهي ليست من أساسات المبنى ولكنها تشكل أرضية القبو التي تقف عليها السيارات ولابد من أن تكون سليمة وآمنة ، وإذا لم يتم إصلاح بلاطة أرضية السرداب الرابع فإن ذلك سيؤدي إلى وصول الضرر من المياه الجوفية المحملة بالأملاح إلى الهيكل الخرساني وبالتالي إلى حدوث الضرر البالغ فيه ، وأن عدم استقرار وسلامة بلاطة أرضية السرداب الرابع يمنع من استخدام السرداب حسب الغرض الذي أنشئ من أجله ، وقد حملت لجنة الخبراء مسئولية إصلاح هذه العيوب بالنسبة والتناسب لكل طرف بواقع 13 % على المالك ( المستأنفة ) وبنسبة 2 % على الاستشاري المشرف ( المستأنف ضدها الثانية ) وبنسبة 85 %على المقاول ( المستأنف ضدها الأولى ) ، وان الثابت من تقرير لجنة الخبرة أن العيوب السالفة الذكر تندرج ضمن الضمان العشري وأن الأضرار التي ظهرت في أرضية السرداب الرابع ( اللبشة ) تؤثر بطريقة غير مباشرة على سلامة الهيكل الحامل للمبنى وهو عيب جسيم لا يمكن التغاضي عنه وتصدع جزء منه يعتبر تهدما في أجزاء المبنى ، وبتصفية الحساب بين الشركة المستأنفة والشركة المستأنف ضدها الأولى يترصد للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها الأولى مبلغ 16،188،155.28 درهم ، وبتصفية الحساب بين المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية يترصد للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها الثانية مبلغ 323،213.35 درهم ، وكان ما خلصت إليه لجنة الخبرة المنتدبة في تقريرها على هذا النحو له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المستأنف ضدهما الأولى والثاني بالتضامن أن يؤديا للمستأنفة( الصباح وابناؤه للاستثمار ش0ذ0م0م ) مبلغ 16،188،155.28 درهم على أن يكون التزام المستأنف ضده الثاني- الطاعن - في حدود مبلغ 323،213.35 درهم ، بما لازمه تعديل الحكم المستأنف في شأن المبلغ المقضي به وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك ? ورتب على ذلك قضائه سالف البيان - وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام علية قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه . بما يضحى النعي عليه قائما على غير أساس
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث ان الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالتمييز بالطعن رقم 505 لسنه 2019 تجارى -وبجلسه 14-7-2019 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف -ومن ثم فلا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل وذلك اعمالا للمادة 33 من القانون رقم 21 لسنه 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعون أرقام 1151 و1240 و1311 لسنه 2020 تجارى برفضها والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادره مبلغ التامين في كل منها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق