الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 71 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 8 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 71 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. م. ا. س. ا.

مطعون ضده:
ش. ن. ش. ل. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/183 استئناف عمالي بتاريخ 09-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية/موزه محمد احمد سالم الحمادي، سبق أن اقامت الدعوى رقم 7359 لسنة 2023 عمالى امام محكمة دبى الابتدائية والمستأنفة برقم 1993 لسنة 2023 عمالى على شركة نخيل ش . م. خ التابعة لشركة دبي القابضة ش . ذ. م. م ثم اقامت الدعوى رقم 3183 لسنة 2024 عمالى امام المحكمة ذاتها على الشركة المشار إليها والتي تربطها بها علاقة عمل وقد انهت المدعى عليها المذكورة عمل المدعية فى 27/10/2023 فأقامت عليها الدعوى الماثلة رقم 3183 لسنة 2024 عمالى- بطلب الزامها - وفقا لطلباتها الختامية - بأن تؤدى لها مبلغ 656246 درهما مع الفوائد من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام 2- الغاء قرار اقالتها والزام المدعي عليها بعودتها للعمل 3- الزام المدعي عليها ترقيتها الي الدرجة الوظيفيه المستحقه لهاوإعادة الدعوي للخبرة لاحتساب-أ- مقدار ماهو مستحق للمدعيه من بدل اجازة وتذاكر عن عام 2024 و مقدر ما هو مستحق لها عن الزيادة من شهر يناير وحتي أغسطس 2023 و احتساب التعويض عن الضررالادبي والمعنوي ، مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وبتاريخ 28/1/2025 حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 16630 درهما ، (ستة عشر ألفاً وستمائة وثلاثين درهما ، وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد،) وألزمت المدعي عليها بالمناسب من المصاريف والمدعي بباقي المصاريف شاملة اتعاب المحاماة ، وكلفت المدعية بسداد فرق الرسم في الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 9/4/ 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 30/4/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن 
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لبطلان كافة الاجراءات التي اتخذتها المطعون ضدها والتي ادت الى اصدارها قرارا بإقلة الطاعنه من عملها بالمخالفه للائحه العمل المعتمدة ومن ثم فلها الحق فى طلب الغاء قرار الاقالة وقد طلبت فى دعواها الابتدائية الرواتب عن شهري نوفمبر وديسمبر 2023 ومن شهر يناير حتى شهر أغسطس 2024 ورفضت المحكمة طلبها بمقولة أنها لم تعمل خلال هذه الفترة رغم أن المطعون ضدها هى التى منعتها من العمل وطلبت التعويض عما حاق بها من اضرار مادية وادبية بسبب فصلها تعسفيا وطلبت ندب خبرة حسابية لتقدير التعويض أو اعادة المأمورية للخبرة السابقة الا أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لذلك ورفض طلبها بالتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس للعامل أن يطلب الزام صاحب العمل بإقرار زيادة في أجره الذي يتقاضاه لقاء عمله دون إرادة صاحب العمل وعلي خلاف ما يقضي به عقد العمل والنظام الداخلي للمنشأة، وليس للعامل أن يتذرع بمساواته مع عمال آخرين لإجبار صاحب العمل علي زيادة أجره بالمخالفة لقواعد النظام الداخلي للمنشأة، ولصاحب العمل أن يميز بعض عماله لما يراه من كفاءة خاصة أو نشاط أو انجاز مميز، طالما أن تلك التفرقة ليست تفرقة تحكمية جائرة مبناها التمييز علي أساس الجنس أو العنصر أو قصد الإساءة للعامل والمقرر أن صاحب العمل يلتزم بتحديد مقدار ونوع الأجر في عقد العمل وإلا تولت المحكمة تحديده، وبأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور WPS ، أو أي أنظمة أخرى معتمدة، وأنه المكلف بإثبات سداده أجور العاملين لديه، وتقديم الدليل على ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الشركة المطعون ضدها بالمبالغ التى قضي بها على ما اورده فى اسبابه " بالنسبة لمبلغ ( 380516 درهم) رواتب متاخرة عن ( شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2023 ، والاشهر من يناير ولغاية أغسطس من عام 2024) . وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا في الدعوى والذي انتهى الى ان المدعية تستحق زيادة سنوية في الراتب بنسبة 10% من اجمالي الراتب بداية من شهر أغسطس 2023 ، وانها لم تستحق تلك الزيادة بسبب الإنذار الصادر من المدعية والذي ابطل بصدور الحكم في الدعوى(7359/2023 عمالي)، و قد قدم الممثل القانوني للمدعى عليها كشفا يتضمن صرف رواتب المدعية حتى تاريخ 25/10/2023 صادرة من بنك الامارات دبي الوطني، وكانت المحكمة قد انتهت الى ان تاريخ نهاية العمل 27/10/2023، وكان طلب المدعية عن الفترة اللاحقة ما بعد تاريخ اقالتها من العمل، لذا تقضى المحكمة بالفارق في الزيادة عن الفترة من شهر أغسطس ولغاية أكتوبر من عام 2023 باجمالى 11265 درهم قيمة الاجر المستحق لها, وفق ما انتهى اليه الخبير . وعن طلب المدعية مبلغ 5365 درهما بدل إجازة سنوية لم تحصل عليها المدعية وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يفيد استعمالها ايام الاجازة لذا تقضى المحكمة لها بمبلغ 5365 درهما وفق أجرها الأساسى وفى حدود ما انتهى إليه الخبير وكان الحكم قد رفض ندب خبير أو اعادة المأمورية للخبير السابق فإن النعى عليه فى هذا الشأن هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما يضحى النعى برمته على غير اساس 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق