الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 79 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 3 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 79 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. و. ا. ن.

مطعون ضده:
ه. ت. ي. ا. ا. م. ح. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1577 استئناف عمالي بتاريخ 14-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر / احمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ـــ 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
وحيث ان الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 24 لسنة 2024 عمالي على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 2,752,954 درهم وفوائده حتى تمام السداد ، وذلك على سند أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد العمل غير محدد المدة بتاريخ 25/4/2021 لقاء أجر شهري مبلغ 52000 درهم ــــ الأساسي منه مبلغ 39692 درهم ــــ وأنها قامت بتاريخ 14/9/2022 بإنهاء خدمته بدون مبرر مشروع أو إنذار ، وإذ ترصد في ذمتها المستحقات العمالية التالية : مبلغ 1922294 أجور لاحقة من أخر يوم عمل وحتى قيد الدعوى ، مبلغ 441960 مقابل حوافز وأرباح ، مبلغ 33287 مقابل رصيد اجازة سنوية ، مبلغ 235383 تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 78461 بدل إنذار ، مبلغ 38569 مكافاة نهاية الخدمة ، ومبلغ 3000 تذكرة عودة ، ومن ثم أقام الدعوى بما سلف من طلبات . حكمت المحكمة بتاريخ 11/12/2024 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 71627 درهم ( واحد وسبعون ألف وستمائة وسبعة وعشرون درهما ) والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية فى1/10/2024 بواقع 5% وحتى السداد وتذكرة عودة إلى موطنه عينا على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . إستانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 2025 عمالي ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1577 لسنة 2024 عمالي ، دفعت المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، وبعد أن ضمت المحكمة الإستئنافين قضت بجلسة 14/4/2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7/5/2024 بطلب نقضه . قدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث ان الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في فهم الواقع في الدعوى والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حين قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها محتسبا المدة من تاريخ إنتهاء علاقة العمل دون بيان أثر الفترة التي إستغرقتها الإجراءات الجزائية التي إتخذتها المطعون ضدها في مواجهة الطاعن على هذه المدة إذ تقدمت بتاريخ 20/9/2022 ببلاغ ضده بإتهامه بخيانة الأمانة وسرقة مستندات من نظامها وإفشاء أسرار عملها واستمرت التحقيقات لمدة عام إلى أن صدر قرار النيابة في بلاغها بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد الطاعن والذى تظلمت منه المطعون ضدها وقررت فيه النيابة حفظه بتاريخ 27/9/2023 ، ومن ثم فإن المدة المقررة لعدم السماع تبدأ من التاريخ الأخير ، وإذ أقام الطاعن دعواه بتاريخ 29/9/2024 ومن ثم تسرى عليها أحكام المرسوم بقانون 9 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 33 لسنة 2021 بشان تنظيم علاقات العمل والتي جعلت مدة عدم سماع الدعوى سنتين من تبدأ تاريخ إنتهاء علاقة العمل ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يقض بإعادته إلى عمله و بإحقيتة في مستحقاته العمالية من تاريخ نهاية أخر يوم عمل وحتى إقامته الدعوى في 29/9/2024 ، فضلا عن عدم قضائه بالتعويض عن الفصل التعسفي رغم عدم صحة سبب فصله الذى إدعته المطعون ضدها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان النعي مردود ، ذلك أن النص في المادة 54 /7 من المرسوم رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل أن المشرع منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أيا كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الإستحقاق ، وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء ، وأن من المقرر وفق ما تقضي به المواد 481، 483، 484 ، 485 من قانون المعاملات المدنية أن مرور الزمان المانع من سماع الدعوى يقف متى وجد عذر شرعي يتعذر معه على الدائن مطالبة المدين بالحق ، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة ، كما ينقطع سريان هذا الزمان بإقرار المدين بالحق صراحة أو ضمنا وبالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن في مواجهة المدين ويتمسك بحقه فيه ، وإذ انقطعت المدة المقررة لسماع الدعوى بأي من هذه الإجراءات بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها استخلاص بداية حدوث الواقعة التي تولدت عنها دعوى المطالبة التي تبدأ منها مدة عدم سماع الدعوى ، وتقدير العذر الشرعي الذي بتحققه تقف مدة عدم السماع واستخلاص الإجراء القاطع الذى تنقطع به مدة السنة لتبدأ من تاريخ حصوله سنة أخرى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها إنتهت بتاريخ 15/8/2022 وقد منحته الأخيرة فترة إنذار تنتهي بتاريخ 14/9/2022 وقد تقدم الطاعن بشكواه أمام سلطة دبي للتطوير التي أحالت الشكوي إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 28/7/2023 وأحالت الوزارة الشكوي للمحكمة بتاريخ 19/8/2023 وتقدم الطاعن بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 1/10/2024 وهى الدعوى الجزئية رقم 3292 لسنة 2024 ، وبالتالي فإنه وبعد الأخذ في الإعتبار الفترة التي ظلت فيها الشكوي العمالية تحت النظر فإن دعوى الطاعن طالها التقادم وأصبحت غير مسموعة لأنها تجاوزت العام من تاريخ إستحقاق الحق محل المطالبة العمالية ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون ، وكان لا يجدى الطاعن تمسكه بالفترة التي استغرقتها تحقيقيات النيابة في بلاغ المطعون ضدها قبله التي إنتهت بصدور قرار النيابة فيها بألاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله والذى صار نهائيا بتاريخ 27/9/2023 إذ أن ذلك لا يعد مانعا يحول بين الطاعن ومطالبته بمستحقاته من تاريخ إستحقاقها بنهاية علاقة العمل بينه والمطعون ضدها . و لا وجه لما يتمسك به الطاعن بخضوع الدعوى المعروضة لأحكام المرسوم بقانون 9 لسنة 2024 والذى عدل المادة 54 من المرسوم بقانون 33 لسنة 2021 بجعله مدة عدم السماع سنتين بحسبان أن الواقعة المنشئة للإلتزام في الدعوى المطروحة قد جرت في ظل أحكام المرسوم بقانون 33 لسنة 2021 وأن مدة سماعها قد إكتملت في ظله . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف بقضائه عن حد التقرير بعدم سماع الدعوى وما كان له ان يعرض لموضوعها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ، والنعي برمته على غير أساس . 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق