الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 1239 لسنة 37 ق جلسة 16 / 5 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 157 ص 1444

جلسة 16 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاتة محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(157)

الطعن رقم 1239 لسنة 37 القضائية

دعوى - عوارض سير الدعوى - انتهاء الخصومة في الدعوى. (مرافعات).
تقتصر مهمة المحكمة على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام كان النزاع قائماً - تنتهي الخصومة وتنقضي متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها دعواه - طلب المدعي رغم إجابته إلى طلباته استصدار حكم ليكون سنداً تنفيذياً للتسوية المقدمة من الهيئة المطعون ضدها - نتيجة ذلك: تضحى الدعوى غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى - أساس ذلك: ليس للمحكمة أن تتعرض لموضوع الدعوى وتتصدى له إذا لم يعد ثمة نزاع قائم أمامها لتفصل فيه متى ثبت لديها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه قد تمت بعد إقامته لدعواه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 3/ 1991 أودع الأستاذ مصطفى شكري الديب المحامي بصفته وكيلاً عن المستشار ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1239 لسنة 37 قضائية عليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسي والأجر المتغير، وذلك من تاريخ استحقاقه المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال شرحاً لطعنه أنه كان يعمل بهيئة النيابة الإدارية وتدرج في وظائفها إلى أن عين في وظيفة نائب رئيس الهيئة، وقد بلغ سن الإحالة إلى للمعاش بتاريخ 26/ 1/ 1987 وتم تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير من تاريخ إحالته للمعاش نفاذاً للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3336 لسنة 41 قضائية، ويذكر الطاعن أن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 3/ 1990 أصدرت قرارها التفسيري رقم 3 لسنة 8 قضائية والذي قضى بأن يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، وأن هذا القرار ينطبق على حالته حيث أحيل إلى المعاش بتاريخ 26/ 1/ 1987 وقد وصل مرتبه إلى ما يوازي مرتب الوزير وهو 249 جنيهاً في 6/ 8/ 1986، وأنه تظلم في الميعاد بالطرق الصحيحة وأقام هذا الطعن للقضاء له بطلباته.
وتدوول الطعن بجلسات التحضير على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة من تظلمه الذي سلمه للهيئة في 7/ 1/ 1991، وصورة من رد الهيئة على تظلمه بالرفض وبيان بتدرج مرتبه، وقدمت الهيئة المطعون ضدها بمذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لفوات مواعيد المنازعة طبقاً للمادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975، واحتياطياً رفض الدعوى موضوعاً لعدم الأحقية في الطلبات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً، وبقبوله وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير، وذلك من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صورة خطاب مرسل للطاعن متضمناً إجابته إلى طلباته على أساس تسوية معاشه على أساس معاش وزير أساسي ومتغير والفروق عن ذلك عن المدة من 1/ 1/ 1987 إلى 30/ 6/ 1992 وأرقام الشيكات وتواريخها وطلب اعتبار الخصومة منتهية. وطلب الحاضر عن الطاعن صدور الحكم ليكون سنداً تنفيذياً بالتسوية المقدمة من الهيئة بحافظة مستنداتها. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية حيث إن الطاعن يطالب بإعادة تسوية حقه في المعاش نتيجة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية وقد استقرت أحكام هذه المحكمة على أنه لا يتقيد بميعاد السنتين المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث إنه في تفسير أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والخاصة بمعاش شغل منصب وزير أو نائب وزير أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار التفسير رقم (3) لسنة 8 قضائية (تفسير) وانتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته.
ومن حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن اعتباراً من 6/ 8/ 86 كان يشغل وظيفة نائب مدير النيابة الإدارية ويتقاضى مرتباً مقداره 249 جنيهاً شهرياً واستمر شاغلاً لهذا المنصب حتى بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في 26/ 1/ 1987 واستحق الراتب المقرر لمدير النيابة الإدارية فإنه يستحق المعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ السن المقررة لترك الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 11/ 4/ 1992 قدمت ما يفيد أنها استجابت لطلبات الطاعن كاملة وأعادت تسوية معاشه على أساس معاش الوزير عن الأجر الأساسي والمتغير وصرفت إليه الفروق المالية الناتجة عن ذلك بالشيكات المبين أرقامها وتواريخها المبينة لصرف الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية مما يؤكد دخولها مجال التنفيذ الفعلي ومن ثم تكون الهيئة قد استجابت إلى طلبات الطاعن وتعتبر الخصومة منتهية ويتعين القضاء بذلك.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن - رغم إجابته إلى طلباته دون منازعة منه في ذلك - إصدار حكم ليكون سنداً تنفيذياً للتسوية المقدمة من الهيئة المطعون ضدها - فإنه من الأمور المقررة أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام أن النزاع ما زال قائماً، وأن الخصوم تنتهي وتنقضي متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر الذي تضحى معه آنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى إذ ليس لها أن تتعرض لموضوعها أو تتصدى له إذ لم يعد ثمة نزاع قائم أمامها لتفصل فيه، ومتى ثبت لديها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه قد تمت بعد إقامته لدعواه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق