الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 13923 لسنة 86 ق جلسة 21 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 65 ص 478

جلسة 21 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحى القباني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(65)
الطعن رقم 13923 لسنة 86 القضائية
(1- 4) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بالسعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
(1) الوفاء بالدين . الأصل فيه أن يكون في محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر . تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول موعدها . لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الفاسخ الصريح . أثره . وجوب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي . المادتان 347، 586/ 2 مدني .
(2) إعلان الدائن لمدينه بفسخ العقد لإخلاله بتنفيذ التزامه بسداد الأجرة دون تكليفه بالوفاء بها . لا يُعَدُّ سعياً من المؤجر إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة .
(3) الفساد في الاستدلال . ماهيته .
(4) تمسك الطاعن - المستأجر - بصحيفة استئنافه بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لعدم سعي المطعون ضده - المؤجر - إلى موطنه لاقتضاء الأجرة وخلو الأوراق من اتفاق يقضى بغير ذلك . دفاع جوهري . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع معملاً أثر الشرط الفاسخ الصريح بمقولة إن المطعون ضده قد أنذر الطاعن بعدم وفائه بالأجرة رغم خلو هذا الإنذار من تكليفه بالوفاء بها . فساد وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادتين 347، 586 من القانون المدني، يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلّا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق، اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل، عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة، ووجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.
2- لا يُعد سعياً ( من المؤجر إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة ) إعلان الدائن لمدينه بفسخ العقد لإخلاله بتنفيذ التزامه بسداد الأجرة إلاّ إذا اشتمل على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته يعيب حكمها بالفساد في الاستدلال.
4- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنه لاقتضاء الأجرة في موعد استحقاقها، وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن اتفاقاً قد تم على الوفاء بالأجرة في موطن المطعون ضده – المؤجر -، فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع وأعمل أثر الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقدي الإيجار بمقولة إن المطعون ضده قد أنذر الطاعن بتاريخ 10/2/2015 بعدم سداده الأجرة المستحقة، في حين أن هذا الإنذار قد خلا من تكليف الطاعن بسداد الأجرة، وإنما جاء قاصراً على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وبفسخ العقدين واعتباره غاصباً لعدم سداده الأجرة، لا يكون قد واجه هذا الدفاع بما يصلح رداً عليه وشابه فساد في الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق، وقد حجبه ذلك عن التحقق من سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن لاقتضاء الأجرة عند حلول ميعاد استحقاقها وامتناع الطاعن عن سدادها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً كذلك بالقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2015 أمام محكمة الجيزة الابتدائية " مأمورية شمال الجيزة " بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/9/2012 وبطرد الطاعن من الشقتين المبينتين بالصحيفة والتسليم، وذلك لتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كلٍ من هذين العقدين، بامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/9/2014 حتى 1/2/2015، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة"، وبتاريخ 26/7/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنه لاقتضاء الأجرة منه، ومن ثم فإنه لا يعتبر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة ولا يتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقدي الإيجار، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع بمقولة إن المطعون ضده قد أنذره بتاريخ 10/2/2015 بعدم سداده الأجرة المستحقة وبتحقق هذا الشرط، رغم أن ما ورد بهذا الإنذار لا يُعد سعياً من جانب المؤجر وليس تنبيهاً بسداد الأجرة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادتين 347، 586 من القانون المدني، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلاّ إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق، اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل، عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة، ووجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يُعد سعياً إعلان الدائن لمدينه بفسخ العقد لإخلاله بتنفيذ التزامه بسداد الأجرة إلّا إذا اشتمل على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام، وأن استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته يعيب حكمها بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنه لاقتضاء الأجرة في موعد استحقاقها، وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن اتفاقاً قد تم على الوفاء بالأجرة في موطن المطعون ضده – المؤجر-، فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع وأعمل أثر الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقدي الإيجار بمقولة إن المطعون ضده قد أنذر الطاعن بتاريخ 10/2/2015 بعدم سداده الأجرة المستحقة، في حين أن هذا الإنذار قد خلا من تكليف الطاعن بسداد الأجرة، وإنما جاء قاصراً على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وبفسخ العقدين واعتباره غاصباً لعدم سداده الأجرة، لا يكون قد واجه هذا الدفاع بما يصلح رداً عليه وشابه فساد في الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق، وقد حجبه ذلك من التحقق من سعي المطعون ضده إلى موطن الطاعن لاقتضاء الأجرة عند حلول ميعاد استحقاقها وامتناع الطاعن عن سدادها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً كذلك بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق