الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 32 لسنة 80 ق جلسة 12 / 4 / 2012

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى و محمد رضا محمد عبد الوهاب و محمد الخطيب نواب رئيس المحكمة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى محمد نجاتى . 
وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر .
-------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضى ببراءتهما فى قضية الجناية رقم 23488 لسنة 2009 قسم حلوان ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1584 لسنة 2009 ) بوصف أنهم فى يوم 18 من مارس لسنة 2009 بدائرة قسم حلوان محافظة حلوان :
قتلوا / ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وإصطحبها الأول إلى مسكنه وما أن ظفر بها حتى أطبق على عنقها وأوثقها برباط "شال" قاصداً من ذلك ، قتلها حال تواجد المتهمين الثانية والثالثة لمؤازرته وكف نجدتها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للمتهمتين الأخرتين فى 30 من سبتمبر لسنة 2009 عملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة .
فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من أكتوبر سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعًُ عليها من الأستاذ / بهاء الدين أبو شقة المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك ، بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية الذى عوّل عليه فى الإدانة وإكتفى بإيراد نتيجته دون الأسباب التى انتهى منها إلى تلك النتيجة وذلك ، حتى يستظهر سبب وفاة المجنى عليها ، وتساند الحكم فى قضائه إلى الأدلة القولية والفنية على الرغم من التعارض بينهما دون أن يُعنى برفع ذلك ، التعارض خاصة ما ثبت من خلو أظافر المجنى عليها من أنسجة الطاعن رغم إصابته بيده اليسرى ، مما كان يتعين على المحكمة تحقيقه وصولاً إلى غاية الأمر فيه ، كما لم يورد مؤدى المعاينة التصويرية التى تساند إليها لتأييد إعترافه ، وأغفل تحصيل بعض ما ورد بإعتراف الطاعن ، ولم يعرض لما جاء به من أنه لم يكن فى وعيه أو مسيطراً على نفسه وقت الاعتداء بسبب ما أخبرته به المجنى عليها من حملها سفاحاً وأثر تلك الحالة فى توافر القصد الجنائى لديه ، مما كان يتعين معه إعمال المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 فى حقه ، وأسند إليه الحكم أنه عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليها قبل الواقعة وهو ما لا أصل له فى إعترافه ، وإستظهر الحكم نية القتل وظرف سبق الإصرار فى حقه بما لا يسوغ توافرهما ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل ضمن ما عوّل عليه على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية الذى تضمن أن " إصابات المجنى عليها عبارة عن حز حلقى منخسف مشاهد بعنقها مع باقى العلامات الموضعية المشاهدة بالجثة مما يشير إلى حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق والسحجات الظفرية المشاهدة بالوجه وحول الفم والعنق على غرار ما يتخلف عن الإمساك والضغط بإصبع اليد لكتم النفس " . لما كان ذلك ، ، وكان ما حصّله الحكم من تقرير الصفة التشريحية الذى عوّل عليه فى قضائه ما يكفى بياناً لمضمون هذا التقرير . فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه كما أن الحكم قد استظهر قيام رابطة السببية بين إصابات المجنى عليها وبين وفاتها ، فأورد من واقع ذلك ، التقرير أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الخنق وفى هذا ما يفصح عن أن الحكم كان على بينة من إصابات المجنى عليها وموضعها من جسمها وكيفية إحداثها وأنها كانت السبب فى وفاتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن قصور الحكم فيما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد ، بعد أن بيَّن الحكم الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية ومؤداه بياناً كافياً فى تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد حصّل إعتراف الطاعن وأقوال الشاهد بما مؤداه أنه وعقب علم الطاعن بقيام علاقة غير شرعية بين المجنى عليها وآخر وعثوره عليها بعد تركها المنزل إقتادها إلى منزله وأدخلها إحدى حجراته موصداً بابها عليهما وأطبق بيديه على عنقها وقام بلف الشال الذى كانت ترتديه حول رقبتها قاصداً قتلها ولم يتركها إلا جثة هامده ، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليها عبارة عن حز حلقى منخسف مشاهد بعنقها مع باقى العلامات الموضوعية المشاهدة بالجثة مما يشير إلى حدوث الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق على غرار ما يتخلف عن الإمساك أو الضغظ بإصبع اليد لكتم النفس " وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن تلك الأدلة من أنها لها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من إعتراف الطاعن وأقوال شاهد الإثبات الذى أخذت به محكمة الموضوع وإطمأنت إليه غير متعارض والدليل الفنى المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل يتطابق معه من أن الوفاة حدثت بالخنق بالضغط على الرقبة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن خلو أظافر المجنى عليها من ثمة أنسجة للطاعن رغم ما ثبت من مناظرة النيابة له إصابته بيده اليسرى فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هى ثمة حاجة لإجرائه ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم بعد أن إستعرض أدلة الدعوى وإعتراف الطاعن بكيفية إرتكاب الجريمة أورد عن المعاينة التصويرية قوله " وقد أكد هذا الإعتراف بتصويره كيفية إرتكاب الواقعة فى المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة " وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على المعاينة التصويرية وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن عوّل على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ما دام أنه لم يتخذ من المعاينة التصويرية دليلاً أساسياً فى ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئه الدليل ولو كان إعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أخذ به الحكم من الإعتراف له أصله الثابت بالأوراق فإن ما يثيره بشأن إغفال الحكم بعض الوقائع التى وردت فى إعترافه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره وإختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً لإحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالمادة الثانية من القانون 71 لسنة 2009 ، وكان ما يدعيه الطاعن من أنه كان فى حالة من حالات الإثارة والإستفزاز والغضب تملكته عقب إخبار المجنى عليها له أنها حملت سفاحاً ، فإن ذلك ، لا يتحقق به معنى الجنون أو العاهة العقلية ، و لما كانت حالات الإثارة والغضب أو الإستفزاز لا تنفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى وبين كونه قد إرتكب فعلته تحت تأثير أى من هذه الحالات ، وإن عدت أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر فى تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون قد دلل على قيام قصد القتل فى حق الطاعن تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن فقده الشعور والاختيار وقت إرتكاب الجريمة ، ولم يطلب الإستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا ، فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان البيَّن من المفردات التى أمرت المحكمة بضمَّها أن ما أورده الحكم من إعتراف الطاعن من أن تفكيره فى قتل المجنى عليها راوده قبل الواقعة ، له أصله بإعترافه بالتحقيقات ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستظهر نية القتل وأثبت توافرها فى حق الطاعن فى قوله " ... فقد توافرت لدى المتهم وثبتت فى حقه من إعترافاته التفصيلية فى جميع مراحل التحقيق من إنتواء قتل المجنى عليها إنتقاماً لشرف عائلته ولمحو العار الذى ألحقته بهم ، وإصطحابها إلى مسكنه وانفراده بها بإحدى الحجرات موصداً بابها عليهما وما أن تأكد منها على صحة الإشاعات التى ترددت عن مسلكها حتى أطبق ضاغطاً بيديه على عنقها بقوة وعنف وإمعاناً فى تحقيق مرامه أوثق لف الشال الذى ترتديه حول رقبتها وهو موضع مقتل من الجسم حتى تأكد من إزهاق روحها ولم يتركها إلا جثة هامدة ثم خرج من الحجرة منتشياً بإثمه ، وهى أمور تؤكد بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل فى حق المتهم الأول " . فإن ما ساقه الحكم سائغ ويتحقق به توافر نيه القتل حسبما هى معرفة به فى القانون ، ويكون نعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى قوله " وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار وهو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها منها القاضى استخلاصاً ما دام موجب تلك الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، والإصرار السابق لا يتأثر توافره قانوناً بأن يكون الأذى الذى وقع فعلاً كان معلقاً على حدوث أمر أو موقوفا على شرط ، وهو متوافر فى حق المتهم من إعترافاته التفصيلية التى أدلى بها بتحقيقات النيابة العامة من إنتواء قتل المجنى عليها إذا ما تبين له سوء مسلكها وتواجد الباعث لديه وهو الرغبة فى محو ما أصاب عائلته من عار أمام أهل المنطقة ، فبيت النية وعقد العزم على قتلها منذ هروبها من منزل العائلة إذا ما عادت وتبين صدق الإشاعات عن مسلكها ، وأعمل فكره فى هدوء وروية فى تدبير خطته وما أن علم بالعثور عليها حتى توجه إلى مكانها حيث وجدها صحبه والده فأصر على إصطحابها إلى مسكنه فرضخ الأخير لرغبته بعد أن وعده بعدم إيذائها ، وما أن وصل إليه حتى إنفرد بها بإحدى الحجرات وأوصد بابها عليهما وأبعد عنهما المتهمتين الثانية والثالثة ، وما أن تحقق منها من الشرط الذى أوقف عليه فعلته وهو علاقتها الآثمة بأحد الأشخاص وإنجابها منه حتى أقدم على تنفيذ ما كان قد عقد العزم عليه مطبقاً على عنقها بيديه حتى كان له ما أراد ، مما يدل على أنه قد إرتكب جريمته بعد تفكير متأنى وهادى وتصميم محكم على تنفيذ ما إنتواه وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حقه كما هو معرف قانوناً فإن الحكم يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه . ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق