الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 31 يوليو 2025

الطعن 1704 لسنة 56 ق جلسة 4 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ق 122 ص 643

جلسة 4 من يونيه سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

--------------

(122)
الطعن رقم 1704 لسنة 56 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
بطلان حكم أول درجة الصادر في الموضوع. يوجب على محكمة ثاني درجة. إلغاءه والتصدي للموضوع. الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. خطأ في القانون.

----------------
لما كان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الموضوع فلا تملك أن تقتصر على إلغاء الحكم بل تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، وذلك وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ولم يتصد لموضوع الدعوى ورتب على هذا البطلان عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، يكون قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بتزوير عقد إيجار نسب صدوره زوراً إلى ..... وطلبت عقابه بمواد الاتهام، وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعن الأستاذ..... المحامي..... نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعواهما المدنية، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أبطل الحكم المستأنف لخلوه من مادة العقاب ورتب على ذلك إلغاءه وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، دون أن يصحح هذا البطلان ويقضي في الدعوى بحكم جديد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله "ومن حيث إن الثابت من مدونات الدعوى خلو صحيفة الدعوى المباشرة.... والحكم المستأنف من إيراد الاتهام، وإذ كان من المقرر في قضاء النقض أن خلو الحكم من مواد العقاب يرتب البطلان وهو بطلان من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم وإذ كان الحكم المستأنف لم يلتفت إلى ذلك فإنه يتعين القضاء بإلغاء ذلك الحكم وببطلانه في شقه الجنائي وعدم قبول الدعوى المدنية الدائرة وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية مع إلزام المدعيين بالمصروفات....". لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد فصلت في موضوع الدعوى الجنائية والمدنية، وكان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الموضوع فلا تملك أن تقتصر على إلغاء الحكم بل تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، وذلك وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ولم يتصد لموضوع الدعوى ورتب على هذا البطلان عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، يكون قد خالف القانون، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق