الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 31 يوليو 2025

الطعن 2165 لسنـة 88 ق جلسة 2 / 6 / 2025

باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
دائرة الاثنين
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ نبيل فوزي إسكندر " نائب رئيس المحكـمة " وعضوية السادة القضاة/ حلمي النجدي ، عبد الرحمن صالح وأحمد صبيح و أبو الفضل عـبـد العظـيم " نواب رئيس المحـكمة "
بحضور رئيس النيابة العامة السيد/ إبراهيم لاشين إبراهيم.
وحضور السيد أمين السر/ أحمد على.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين 6 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 2 من يونيو سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2165 لسنـة 88 القضائية.
المرفوع مــن
السيدة/ …………..
تعلن في/ ………..
حضر عنها الأستاذ/ …….. – المحامي – عن الأستاذ/ ……… – المحامي.
ضــــــــــــــد
1- السيدة/ ……..
2- السيد/ ………..
3- السيد/ …………
4- السيدة/ ……….
يعلنون في/ …………….
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
--------------
" الوقائــع "
في يوم 28/1/2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 29/11/2017 في الاستئناف رقم 3788 لسنة 72 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 22/2/2018 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 5/3/2018 أودع المطعون ضدهما الأولى والثالث مذكرة بدفاعهما.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 16/12/2024 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جديرٌ بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 17/2/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة والحاضر عن الطاعنة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
---------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …… " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 482 لسنة 2013 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1955 والإخلاء والتسليم، وقالت بيانًا لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث المطعون ضدهم العين محل التداعي من المالك السابق، وإذ توفي وامتد العقد لنجله – مورث المطعون ضدهم – والذي توفي دون أن يترك من يستحق الامتداد القانوني للعقد، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنة حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما الأولى والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 3788 لسنة 72 ق الإسكندرية، وبتاريخ 29/11/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وقالت بيانًا لذلك إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بتخلف شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار في حق المطعون ضدهم لعدم إقامة أي منهم رفقة مورثهم المستأجر الأصلي حال حياته وحتى وفاته، ودللت على ذلك بأقوال الشهود وبالمستندات، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها معولًا فقط على صفة المطعون ضدها الأولى كزوجة للمستأجر الأصلي ملتفتًا عن دفاعها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركة العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، ولما كان الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجتة حق الاحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية – حقيقة أو حكمًا - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعي، هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية، فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول، ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مهما استطالت وأيًا كان مبعثها أو دواعيها، إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكنًا للزوجية وذلك حتى الوفاة، وكان من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك، وكان للزوج على زوجته حق الاحتباس بما يترتب عليه إقامتها معه حقيقة أو حكمًا في مسكن الزوجية فإن هذة الإقامة وعلى هذا النحو تعد إقامة مفترضة لا تصلح بذاتها دليلًا على تحقق الإقامة الفعلية في العين محل النزاع ولا تلازم حتمي بينهما وبين الإقامة التي اشترطتها نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وهى الإقامة الفعلية المستمرة مع المستأجر الأصلي حتى وفاته والتي بموجبها يتحقق الامتداد القانوني لعقد الإيجار بوفاته، ذلك أن حق الاحتباس وإن جاز أن يكون بمسكن الزوجية إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا المسكن هو ذات العين المؤجرة، بل قد تكون الزوجة مقيمة في مكان آخر أو قد تكون هجرت محل الزوجية نهائيًا رغم بقاء العلاقة الزوجية قائمة، ومن ثم فإن الإقامة القائمة على حق الاحتباس هى إقامة مفترضة بموجب عقد الزواج لا تنهض بذاتها دليلًا على الإقامة الفعلية المستقرة أو الحكمية ما لم تعضد بأدلة وقرائن أخرى معتبرة قانونًا، والقول بخلاف ذلك يُفضي إلى إعفاء الزوجة وحدها من عبء إثبات الإقامة مع المستأجر الأصلي خلافًا لما تقضي به المادة سالفة البيان، ويرتب لها مركزًا قانونيا مميزا عن باقي أقارب المستأجر من أولاد أو والدين الذين يتعين عليهم جميعا إثبات الإقامة الفعلية دون افتراض، وهو تأويل من شأنه أن يُفضي إلى جعل حق الامتداد ذاته في حكم الميراث ينتقل إلى الزوجة بمجرد وفاة المستأجر استنادًا إلى قيام رابطة الزوجية وما يترتب عليها من حق الاحتباس دون بحث شرط الإقامة الذي لا يتحقق امتداد عقد الإيجار بدونها وهو ما يتعارض مع صريح نص المادة ووضوح دلالتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسًا على ثبوت حق المطعون ضدها الأولى في الامتداد القانوني استنادًا إلى قيام علاقة الزوجية ما بينها وبين المستأجر الأصلي وأحقيته في الاحتباس واعتبار أن إقامتها في العين محل التداعي هي الإقامة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار، مرتبًا على تلك الإقامة بمفردها امتداد عقد الإيجار سند الدعوى، فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن.
لــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق