الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 24 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ت. ا. ج. ل. ذ.
ذ. ف. ج. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
س. ب. ط. ب. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/819 استئناف عقاري بتاريخ 26-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها "سلمى بنت طارق بن عبدالسلام القطب" أقامت الدعوى رقم 454 لسنة 2024 عقاري على الطاعنتين"1- تي اف جي للعقارات 2- ذا فور ايفر جرين لإدارة الفنادق " بطلب الحكم -وفق طلباتها الختامية- أولًا- : بطلان وفسخ العقد سند الدعوى المؤرخ 2 أكتوبر 2018 وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بإلزام الطاعنة الأولى برد ما استلمته من ثمن الوحدة مع التعويض عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي جراء عدم انتفاعها بالعين، وبطلان كافة العقود المحررة على الوحدة مع الطاعنة الثانية. ثانيًا: إلزام الطاعنة الأولى بسداد مبلغ 594,830 درهم كتعويض عن التأخير في تسليم الوحدة التداعي منذ تاريخ الإنجاز المتفق عليه بالعقد. ثالثًا: احتياطيًا: فسخ العقد سند الدعوى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بإلزام الطاعنة الأولى برد ما استلمته من ثمن الوحدة مع التعويض عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي جراء عدم انتفاعها بالعين، و فسخ كافة العقود المحررة على الوحدة مع الطاعنة الثانية، وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب العقد المؤرخ 2 أكتوبر 2018 اشترت من الطاعنة الأولي الوحدة الفندقية محل النزاع رقم (1606) والكائنة بمبني آفالون تاور بقرية الجميرا الدائرية بإمارة دبي، لقاء ثمن مقداره 875,000 درهم سددت منه مبلغ 864,134.77 درهم واتفقا أن يتم تسليم الوحدة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 أو قبله، وبعد توقيعها العقد فوجئت بأن الطاعنة الأولى سطرت به شروط تعسفية تمنعها من استلام واستعمال والتصرف في وحدة التداعي، ومنها إلزامها بتسليم الطاعنة الأولى عقدي إدارة خدمات وإيجار للوحدة قبل (10) أيام من تاريخ التسليم، و إجبارها على الالتزام بهما مع إلزامها بتعويضها في حالة عدم توقيع العقدين ولن يتم نقل الوحدة باسم المشتري في حال إخلاله ببعض الشروط بالمخالفة لقانون السجل العقاري المبدئي، ولن يشمل الاستخدام الحصري أو ملكية أي مساحة في موقف السيارات، وتضمن عقد البيع عدم جواز استخدام أو تأجير الوحدة من الباطن خلال سريان عقد الإيجار، مع حظر بيعها أو عرضها للبيع دون الحصول على موافقة من المستأجر مع إلزامها بسداد نسبة 20% من قيمة الوحدة في حال قيامها ببيعها ونص عقد الإيجار على عدم جواز الاعتراض على الخسارة، وتضمن عقد الإدارة أن الوحدة للاستثمار ومدته عشر سنوات تجدد لمدة مماثلة وأن الإنهاء يكون بموجب إخطار قبل انتهاء العقد ب 180 يوم، كما أن الطاعنتين ألزماها بعدم جوازها شغل الوحدة إلا لمدة لا تزيد عن 14 يوم فقط في العام، ويحظر عليها بيعها قبل تاريخ الإنجاز مع أحقيتهما في وضع إشارة قيد عدم البيع والشراء والتصرف لدي دائرة الأراضي والأملاك أثناء فترة الإدارة، وهي شروط تعسفية من جانبهما تؤدي إلى بطلان العقد لوقوع المطعون ضدها في غلط وتغرير من قبلهما، إذ لو علمت بتلك الشروط لَما أقدمت على توقيع العقد، وفوجئت أيضًا بامتناع الطاعنتين عن تسليمها قيمة المنفعة بالوحدة بقاله عدم تأجيرها في الوقت الحالي، وعجزت الطاعنة الأولى عن تسليمها الوحدة رغم مرور ما يزيد على سنتين من تاريخ استصدار شهادة الإنجاز مما يحق لها فسخ العقد والتعويض، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بتاريخ 17 سبتمبر 2024 أولًا:- بفسخ عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 2 أكتوبر 2018 وبإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 779.044,77 درهم. ثانيًا: -بفسخ عقدي التأجير والادارة المؤرخين 31 ديسمبر 2020. ثالثًا: - بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 200,000درهم كتعويض، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 819لسنة 2024 عقاري، كما أقامت المطعون ضدها استئنافًا فرعيًا طعنًا عليه، وبتاريخ 26 ديسمبر 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 22 يناير 2025 طلبتا فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت الحكم فيه لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعَى الطاعنتان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وللثابت بالأوراق، إذ تمسكتا بعدم سماع الدعوى عملًا بالمادة رقم 524 من قانون المعاملات المدنية لإقامتها بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من استلام المطعون ضدها وحدة النزاع تسليمًا فعليًا بصدور شهادة الملكية باسمها وتوقيعها اتفاقية الإدارة والتأجير، وإقرارها وموافقتها على حيازة شركة ذا فورايرفر جرين لوحدة التداعي لإدارتها بما يكون الدفع جدير بالقبول خلافًا لما انتهي إليه الحكم بقاله أن الدفع لا يدخل ضمن الحالات الواردة بنص المادة سالفة البيان ولعدم استلام المطعون ضدها الوحدة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان هو بالتكييف الصحيح للنزاع المتمسك بعدم سماع الدعوى بشأنه وفقًا للنص القانوني الذي تمسك به صاحب الدفع. وكان النص في المادة 523 من قانون المعاملات المدنية على أنه " إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة، ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب إتباع القواعد التالية .... 3- إذا كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ عقد البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة السابقة" والنص في المادة 524 منه على أنه "لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع" يدل على أن حكم عدم السماع الوارد في هذا النص يقتصر على الحالات المنصوص عليها في المادة 523 فحسب ولا يمتد إلى جميع الحالات الأخرى التي يحق فيها للمشتري طلب فسخ عقد البيع إذا ما أخل البائع بتنفيذ التزامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى على ما مؤداه أن المطعون ضدها استندت في طلبها الحكم بفسخ العقد سند الدعوى ورد ما دُفع من ثمن والتعويض إلى إخلال الطاعنة الأولى بالتزاماتها التعاقدية لتأخرها في إنجاز وحدة النزاع بالوصف المتفق عليه بالعقد كغرفة فندقية وعدم الاستفادة منها، فلا ينطبق على واقعة التداعي التقادم المنصوص عليه بالمادة 524 من قانون المعاملات المدنية، وهو منه استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن المطعون ضدها أقامت دعواها ببطلان وفسخ عقد البيع سند الدعوى لتضمنه شروط تعسفية وظلت متمسكة بهذا السبب طوال مراحل نظر الدعوى إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بالفسخ لثبوت التأخير في انجاز المشروع بالمواصفات المتفق عليها وهو ما لم تتمسك به المطعون ضدها بما يكون الحكم قد قام بتغيير سبب الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، ومقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ولا تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، والعبرة في طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد تمسكت في مذكرة المقدمة بجلسة 6 أغسطس 2024 أمام محكمة أول درجة أن لجنة الخبرة انتهت في تقريرها إلى بيان أوجه الإخلال من جانب الطاعنة الأولى الموجب لفسخ عقد البيع سند الدعوى ومنها أنه لم يتم استخراج شهادة سواء بالتصنيف النهائي من دائرة السياحة والاقتصاد أو استخراج شهادة استقبال نزلاء للمشروع الكائن به وحدة التداعي وطلبت في ختام تلك المذكرة و المذكرة المقدمة من بعدها بجلسة 9 أكتوبر 2024 بعد احالت فيها إلى سبق ما تمسكت به الحكم ببطلان وفسخ العقد والرد والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وعن الكسب الفائت واحتياطيًا الفسخ والرد والتعويض عن تلك الأضرار من جراء عدم الانتفاع بوحدة النزاع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن انتهي إلى رفض طلب بطلان العقد سند الدعوى، قضي بالفسخ والرد والتعويض لتأخر الطاعنة الأولى في إنجاز وحدة النزاع بالوصف المتفق عليه بالعقد وهي غرفة فندقية وعدم الاستفادة منها فإنه يكون قد التزم سبب الدعوى في حدود ما عُرض عليه من طلبات وفصل فيها على ضوء ذلك، ويضحي النعي على غير أساس. 
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنتان بالوجه الثاني من السبب الأول والسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من الفسخ والرد على سند من ثبوت التأخر في إنجاز المشروع بالمواصفات المتفق عليها، رغم انتفاء مبرراته لقيام الطاعنة الأولى بتنفيذ التزاماتها وإنجاز الوحدة بمواصفات فندقية في نوفمبر 2020 وفقًا للثابت من شهادتي الإنجاز الصادرتين من دائرتي التخطيط والتطوير والأراضي والأملاك بدبي، و هو ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة وأن الإخلال يتمثل في تأخر تشغيل الفندق وليس في الإنجاز و تم استصدار شهادة تصنيف نهائي للمشروع فئة 3 نجوم من دائرة الاقتصاد والسياحة، و إصدار شهادة ملكية بالوحدة بعد تسجيلها باسم المطعون ضدها في السجل العقاري النهائي، كما أنه بتاريخ 30 ديسمبر 2021 وقعت المطعون ضدها على ملحق للعقد بتعديل تاريخ الإنجاز المتفق عليه ليصبح في نوفمبر 2020 بدلا من شهر ديسمبر 2019 وتأجيل القسط الأخير بمبلغ 95,955.23 درهم المستحق عليها في 2020 ليصبح سداده في شهر مارس 2022 ، فضلًا عن إقرارها بعقد البيع سند الدعوى أن الوحدة سيتم إدارتها وتشغيلها فندقيًا عن طريق شركة إدارة متخصصة في مجال الفنادق التي ستقوم بحيازة الوحدة وتأجيرها وفقًا لعقد الإدارة والذي وقعته المطعون ضدها بتاريخ 31 ديسمبر 2020 مع شركة ذا فورايفر جرين ? الطاعنة الثانية- الذي حددت موعد افتتاح المشروع وتشغيله، مما تكون معه الطاعنة الأولى قد أوفت بكافة التزاماتها الوارد بالعقد وتتمسك بتنفيذه، وأن الإخلال من جانب المطعون ضدها لعدم سدادها القسط الأخير بعد تعديل تاريخ استحقاقه وفقًا لملحق العقد وهوما انتهي إليه أيضًا تقرير لجنة الخبرة، بما لا يحق لها المطالبة بالفسخ الذي تنازلت عنه بتوقيعها هذا الملحق الذي بموجبه وافقت وارتضت التأخير في الإنجاز مقابل التعويض، إذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم وقضي بالفسخ على أسباب واهية وأطرح دلالة ماورد بشهادة التصنيف النهائية للمشروع مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نصوص المواد 2و3و5 من المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة أنه يجب لتشغيل أيه منشاة فندقية أن تكون مرخصة ومصنفة من دائرة السياحة والتسويق التجاري ولا يجوز تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة واستيفاء الشروط المقررة، وأن الحصول على الموافقة المبدئية على انشاء المنشأة الفندقية لا يغني عن الحصول من الدائرة على الترخيص والتصنيف واستيفاء باقي متطلبات التشغيل وممارسة النشاط وشهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء. ومن المقرر أيضًا أن العقد شريعة المتعاقدين، ويتعين على كل من طرفيه الوفاء بما أوجبه العقد عليه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن تنفيذه لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل أيضًا كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، ويلتزم البائع بتسليم المبيع بالحالة والأوصاف التي تم الاتفاق عليها. ومن المقرر كذلك بمقتضي نص المادة 247 من قانون المعاملات المدنية أنه يحق للمشتري أن يحبس ما لم يكن قد أداه من ثمن المبيع عن البائع ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي تهدده عدم وفاء البائع بالالتزام المقابل، وأن تقدير الخطر الذي يهدد المشتري ويجعل له الحق في حبس ما لم يؤده من ثمن المبيع أو يمنعه من استعماله، أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه والتأخير في الوقت في تنفيذ العقد طبقًا للشروط والمواصفات المتعاقد عليه ومبرراته، مما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها وصولًا إلى ما تراه متفقًا مع وجه الحق في الدعوى، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفَى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح البعض الآخر إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائها ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، دون أن تكون ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بتتبعهم في شتى مناحي أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالًا متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليهـا دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - وبعد أن التفت عما ورد بتعديل العقد المؤرخ 30 ديسمبر 2021 لتعلقه بوحدة أخرى- قد أقام قضاءه بالفسخ ورد ما دفع الثمن على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما اطمأن إليه من بعض ما ورد بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة أن الطاعنة الأولى أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتأخرت في الإنجاز عن التاريخ المحدد للإنجاز في عقد البيع وهو 31 ديسمبر 2019 وتم إنجاز المشروع من الناحية البنائية وفقًا لشهادة الإنجاز المؤرخة نوفمبر 2020 الصادرة من مؤسسة التراخيص دون إنجاز وحدة التداعي كغرفة فندقية طبقًا للوصف المتفق عليه في العقد سند الدعوى000 لعدم استخراج شهادة استقبال نزلاء وفقًا للمرسوم رقم 17 لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي وهو إجراء لازم لا يغني عنه الحصول على الموافقة المبدئية على انشاء المنشأة الفندقية ونتيجة ذلك لم يتم تشغيل الفندق حتى تاريخه، وأنه وفقًا لإفادة مهندس المشروع أن التاريخ المتوقع لافتتاح المشروع في أكتوبر 2024 ولم يثبت إنجاز وحدة التداعي بالوصف المتفق عليه على نحو يسمح للمطعون ضدها بالانتفاع بها0000 وأنه في الواقع لم يتم تقديم ما يفيد تأجير الوحدة وتفعيل عقد الإيجار بشأنها، وأن العقد البيع تضمن التزام المطعون ضدها بتوقيع عقد الايجار قبل الاستلام في عام 2020 التي تشير بنوده إلى أن محله غرفة فندقية ولم يذكر فيه أن وحدة التداعي تم الانتهاء من إنجازها بهذا الوصف ولم يتم الاتفاق فيه على تغيير الاستخدام أو000 بل نُص فيه صراحةً على أن بداية التأجير التاريخ المبين في عقد الإدارة المؤرخ 31 ديسمبر 2020 وهو تاريخ المباشرة الذي يعني أول يوم يستقبل مشغل الفندق فيه النزلاء لشغل الغرف الفندقية وبالتالي لن يكون عقد الايجار نافذًا إلا من تاريخ المباشرة وهو ما لم يحدث حتى الآن لعدم افتتاح الفندق، ولا ينال من ذلك ما تذرعت به البائعة الطاعنة الأولى بعدم أحقية المطعون ضدها في المطالبة بالفسخ لعدم سدادها المتبقي من الثمن في الموعد المتفق عليه، بحسبان أنه يحق لها كمشترية حبس مالم تكن قد أدته من ثمن المبيع طالما ثبت إخلال الطاعنة الأولى بالتزاماتها التعاقدية، مما يتوافر معه المبرر الموجب للفسخ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، وهى أسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه وتتفق مع القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنتان من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، بما في ذلك الادعاء بانتفاء مبررات الفسخ لتنفيذ الطاعنة الأولى التزاماتها بإنجاز الوحدة بمواصفات فندقية في نوفمبر 2020 وفقًا للثابت من شهادتين الإنجاز المقدمتين بالأوراق وتسجيل الوحدة في السجل النهائي باسم المطعون ضدها و استصدار شهادة تصنيف نهائي للمشروع فئة 3 نجوم، لما ورد بتقرير لجنة الخبرة أنه لم يتم استخراج شهادة استقبال نزلاء، وأن مهندس المشروع أفاد بأن التاريخ المتوقع لافتتاح المشروع في أكتوبر 2024 ، كان لا يجدي الطاعنتين ما تثيراه من أن حيازة الوحدة وتأجيرها وإدارتها وتشغيلها فندقيًا يكون وفقًا لعقد الإدارة الموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2020 من المطعون ضدها مع الطاعنة الثانية شركة ذا فورايفر جرين، لما تضمنه هذا العقد في بند تاريخ المباشرة الذي نص على" يعني أول يوم يستقبل فيه مشغل الفندق فيه النزلاء لشغل الغرف الفندقية" ، وقد خلت الأوراق من الحصول على شهادة باستقبال نزلاء حتي يتسنى إدارة المشروع كفندقي، كما لا يجديهما أيضًا التذرع بعدم احقية المطعون ضدها في المطالبة بالفسخ لعدم سدادها القسط الأخير من الثمن وتنازلها عنه لموافقتها وارتضاءها التأخير في الإنجاز بتوقيعها ملحق العقد المؤرخ 30 ديسمبر 2021 بتعديل موعد الإنجاز المتفق عليه ليصبح في نوفمبر 2020 بدلًا من شهر ديسمبر 2019 وتأجيل القسط الأخير المستحق عليها في 2020 ليكون سداده في شهر مارس 2022، بحسبان أنه يحق للمطعون ضدها كمشترية حبس هذا القسط بعد أن ثبت إخلال الطاعنة الأولى بالتزاماتها التعاقدية على نحو ما سلف بيانه، فضلًا عن الملحق المشار إليه و المقدم من الطاعنة الأولى لا يتعلق بوحدة التداعي رقم (1606) وإنما يتعلق بوحدة أخري برقم (822)، فإن الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من المستندات والأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنتان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قدره من تعويض بمبلغ 200.000درهم للمطعون ضدها رغم عدم استحقاقها للتعويض لثبوت خطاؤها المتمثل في امتناعها عن سداد مبلغ 95,955,23 درهم قيمة القسط الأخير المستحق عليها بعد تعديل موعد استحقاقه وما ترصد بذمتها من غرامات تأخيريه بمبلغ 44,207,90 درهم وهو ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة، بما تكون قد شاركت بخطئها في تأخير إنجاز وتشغيل المشروع في الموعد المحدد لاعتماد ذلك على التدفق النقدي من المشترين علاوة على أن المطعون ضدها لم تقدم الدليل عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية ولم يبين الحكم عناصرها وشاب تقديره للتعويض المغالاة الذي قضي به دون سداد الرسم المستحق عنه لكون حقيقة ما تطالب به المطعون ضدها من مبلغ 200,000 درهم يتعلق بريع تشغيل الوحدة من تاريخ الإنجاز دون أن تحدد قيمة التعويض عن تلك الأضرار مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص قيام المسئولية بعناصرها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وتحديد الضرر وتقدير قيمة التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالمضرور بما يتناسب مع تكلفة إصلاح الضرر أو جبر الخسارة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يوجب إتباع معايير معينه للتقدير ولا معقب عليها طالما أنها أبانت عناصر الضرر ووجه أحقيه المضرور في التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية - إلى أن الطاعنة الأولى أخلت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ولم تنجز وحدة النزاع كغرفة فندقية وفق ما اتفق عليه لعدم استخراج التراخيص اللازمة للمشروع الكائن به الوحدة و لم تسلمها بهذا الوصف للمطعون ضدها مما يشكل ركن الخطأ في جانب الطاعنة الأولى، وهو ما أصاب المطعون ضدها بأضرار مادية تمثلت حرمانها من استثمار وحدة التداعي كغرفة فندقيه تدر عليها أرباح وعدم استثمار المبلغ المدفوع من الثمن حتى الآن بالإضافة لتكبدها قيمة الضريبة المسددة للدولة والرسوم فضلًا عن الاضرار الأدبية عما ألم بها من الألم النفسي، وقدر الحكم التعويض بمبلغ200.000 درهم الذي ارتآه كافيًا لجبر لتلك الأضرار، وهو منه استخلاص سائغ وله أصله ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك ما تثيراه الطاعنتان من أن المطعون ضدها لا تستحق تعويض لعدم القسط الأخير من الثمن وغرامات التأخير المستحقة عليها جراء التأخير في السداد، لما خلص إليه الحكم صحيحًا من أحقية المطعون ضدها المشترية في حبس مالم تكن قد أداته من ثمن المبيع لعدم إنجاز الطاعن الأولى وحدة التداعي بالوصف المتفق عليه كغرفة فندقية، وكان غير صحيح قول الطاعنتين أن حقيقة ما تطالب به المطعون ضدها من تعويض يتعلق بريع تشغيل الوحدة من تاريخ الإنجاز لعدم تحديدها قيمة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ولم تسد الرسم المستحق عنه، ذلك لأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تناول الفصل في طلب التعويض عن الإخلال من جانب الطاعنة الأولى وفق ما تطالب به المطعون ضدها وبين عناصر الأضرار التي لحقت بها من جراء ذلك الإخلال وقدر التعويض الجابر لها المسدد عنه الرسم، فإن النعي عليه يكون على غير أساس. ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الأولى المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق