الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 34 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 34 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ع. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ا. ل. ا. . ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/84 استئناف عمالي بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد المطعون ضدها- التي تربطه بها علاقة عمل لعدم حصوله على مستحقاته العمالية وإذ تعذرت تسوية النزاع ودياً لذا أحيلت الشكوى للمحكمة وتمت إقامة الدعوى بموجب صحيفة معدلة أودعت وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 2.354.815 درهم و الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق و حتى تمام السداد وتذكرة عوده إلى موطنه و بالرسوم و المصاريف على سند من أن الطاعن عمل لدي المطعون ضدها - بموجب عقد عمل غير محددة المدة اعتباراً من 25/10/2016 براتب إجمالي مقداره 30.000 درهم وأساسي مقداره 1500 درهم وبتاريخ 10/10/2022 ترك العمل لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية وأقام الدعوى مطالباً بالمبلغ سالف الذكر بالتفصيل الآتي: مبلغ ( 131.000) درهم رواتب متأخرة من 29/5/2022 الى 10/10/2022 ، مبلغ (90.000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (133815) درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (2.000.000) درهم قيمة المبلغ المسلم للشركة على ذمة إيداعه بالحساب البنكي ، مبلغ ( 4.000) درهم تذكرة عودة إلى موطنه . تداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم وكيل المطعون ضدها مذكرة جوابية تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 758450 درهم باقي مبلغ كان قد إستلمه منها والفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير طلب في ختامها القضاء بالزام المطعون ضدها بسداد مبلغ و قدره 17,418,157 درهم وهو باقي مستحقاته عن عمولته بالصفقة محل الدعوى بالإضافة لمبلغ 2,000,000 درهم قيمة المبلغ المسلم لها على ذمة إيداعه بحسابه البنكي ومبلغ 354815 درهم باقي مستحقاته العمالية وفق الثابت بلائحة تعديل الطلبات المقدمة بتاريخ 18/1/2023 وتذكرة عودة أو مقابلها نقداً بمقدار 4000 درهم مع الفائدة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الإستحقاق في 10/10/2022 وهو تاريخ نهاية الخدمة. بجلسة 8/11/2023 ? أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق لكي يثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات أنه ظل على رأس عمله حتى 10-10-2022 و إذ قرر الطاعن بأن ليس لديه شهود أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة وبتاريخ 20-12-2023 حكمت في الدعوى الاصلية: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 1,277,538.26 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد التام و بالرسوم و تذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر و المصاريف ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات و في الدعوى المتقابلة برفضها وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة . أستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 84/2024 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 116/2024 عمالي. أعادت محكمة الإستئانف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي وبتاريخ 26-09-2024 حكمت برفض الإستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات إستئنافه كما أمرت بمصادرة مبلغ التأمين في كلا الإستئنافين. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 146/2024 طعن عمالي وبتاريخ 17/12/2024 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن العمولة ورفضه فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام الطاعن بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وقالت في بيان ذلك ((إن الدفع بعدم سماع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه، المنصوص عليه في المادة 54/7 من هذا المرسوم بقانون، هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف لأول مرة مالم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها اذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية وإخلالاً بحق الدفاع بما يقتضي نقضه ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر إلى أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لما كان ذلك وكانت الثابت أن الطاعنة قد تمسكت بالدفع بعدم سماع الدعوى الوارد بوجه النعي ــ ولم تتنازل عنه صراحة أو ضمناً ــ حيث دفعت في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاريخ 18/7/2024 بعدم سماع الدعوى الأصلية فيما يختص بطلب مبلغ العمولة المقضي به لمرور الزمان الذي من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع ولم يقم بفحصه والفصل فيه قبل أن يصدر حكمه فيما يتعلق بالعمولة المذكورة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق دفاع الطاعنة بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.)) . باشرت محكمة الإستئناف نظر الدعوى فيما يتعلق بالشق المنقوض وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين حكمت وبتاريخ 13/ 2/ 2025 في الشق المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ (1271388.26) درهم للتقادم الحولي، وبتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بأن يصبح المبلغ المستحق للمدعي قدره (6150) درهم (ستة آلاف ومائة وخمسون درهم) عن مكافأة نهاية الخدمة، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه ومصادرة تأمينه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 11/3/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حيث دفع الطاعن أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول دفع المطعون ضدها بعدم سماع الحق في المطالبة بالعمولة عموماً وفق نص المادة 54/7 من قانون العمل في حين لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع برد سائغ ولما كان القانون الجديد المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2024 هو القانون الواجب التطبيق ومن ثم يطبق الحكم الخاص بمادة السقوط الجديدة على واقع الدعوى لما كان ذلك وكان آخر يوم عمل للطاعن هو 31/5/2022 و من ثم فقد أقام الدعوى أمام المحكمة الموقرة بتاريخ 22/11/2022 و من ثم فإن طلبات المدعي بجميع دعواه بما فيها طلب العمولة و كذلك رد المبلغ المسلم منه للشركة على ذمة ايداعه بحسابه و قدره 2 مليون درهم بفرض دخوله ضمن الحقوق العمالية - فإن الدعوى تكون مقامة في الميعاد القانوني إذ لم تنقض مدة السنتين على نهاية العمل نسبة إلى تاريخ رفع الدعوى والمنصوص عليها في المادة 54/9 من قانون العمل المعدل ومن ناحية أخرى أن عمولة الطاعن كانت تسدد له على دفعات و أقساط ولم تكن دفعة واحدة ومن ثم فإنه لا يجوز احتساب مدة السقوط بفرض تطبيق النص القديم على أساس تاريخ انتهاء الصفقة في 2019 بأي حال وفق الفهم الصحيح لطلبات المدعي و أوراق الدعوى ؛ بالإضافة الى أن السداد على أقساط في حد ذاته يفيد الإقرار بحقوق الطاعن بعد تاريخ انتهاء الصفقة و هو الإقرار الذي يقطع التقادم .. بما ينتفي معه ما دفعت به المطعون ضدها من سقوط الحق في رفع الدعوى بالمطالبات عن العمولة ــــ مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 6 /1 من قانون المعاملات المدنية أنه تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ومن المقرر وفقاً لنص المادة الرابعة من مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه يعمل بهذا المرسوم بقانون بعد (30) يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في 31 يوليو 2024 ومن المقرر وعلى ما تقضي به المادة 54/7 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم التي أورد بعضها في مدوناته وخلص من مودى واقعي وقانوني سليم إلي قبول الدفع بعدم سماع الدعوى بشأن المبلغ محل الدفع على ما أورده بمدوناته ((وإذ كان الثابت بالدعوى الماثلة أن المدعي يطالب بأموال مستردة كعمولة عن صفة برج كريك أيدج وكان السيد الخبير قد انتهى إلى أن المدعي قام برد المبلغ 2000000 درهم للمدعى عليها بتاريخ 24/1/2021 وكان المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 قد تم العمل به .. بعد إكتمال التقادم موضوع الدعوى الحالية ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي الى أن الفقرة رقم (7) من المادة (54) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 هو الواجب التطبيق على الواقعة الحالية ، وإذ كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المدعي قام برد المبلغ المسترد للعمولة المطالب به بتاريخ 24/1/2021 وكان المدعي قد أقام دعواه بتاريخ 28/11/2022 أي بعد سنة من الحق في المطالبة فيكون الدفع في محله ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أن هذا المبلغ المطالب برده خرج عن مفهوم العمولات المطالب بها ودخولها في إطار الديون المدنية ذلك أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليها كانت قد سلمت المدعي قيمة العمولات بقيمة إجمالية بمبلغ 10255988 درهم والمستحق للمدعي هو مبلغ 8255988 درهم وإذ قام المدعي برد مبلغ 200000 درهم للشركة المدعى عليها مقابل الأموال المسددة كجزء من عمولة الصفقة فيكون المبلغ هو عبارة عن عمولة مستردة ناتج وفقاً لعلاقة العمل بين الطرفين فتلتفت المحكمة عن دفاع المدعي في هذا الشأن ، وإذ كان ما سبق بيانه فإن النعي فيما يتعلق بالدفع بالتقادم يكون في محله مما يحرم المدعي بما يطالب به عن المبلغ المسترد عن صفقة برج كريك ايدج لمرور أكثر من سنة على استحقاقها ، ولما كان ذلك فإن الدفع يصبح على سند صحيح من القانون ، وإذ كان قضاء أول درجة قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه في الشق المنقوض والقضاء مجدداً برفض الحكم فيما قضى به لصالح المدعي بمبلغ 1271388.26 درهم لمرور الزمان)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق