الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مايو 2018

الطعن 632 لسنة 57 ق جلسة 11 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 264 ص 1344


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
---------
- 1  تعويض " عن الاخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري". مسئولية " المسئولية العقدية .عقد النقل البحري".
تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته . مؤداه . انتقال الإدارة التجارية إلى المستأجر وله إصدار سندات لصالح الغير ويسأل عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند.
- 2  تعويض " عن الاخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري". مسئولية " المسئولية العقدية .عقد النقل البحري". نقل "النقل البحري ".
خلو سند الشحن مما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطه موقوته أو أن من وقعه كان نائباً عن ملاك السفينة الأصليين . أثرة . مسئولية الشركة التي يحمل سند الشحن أسمها قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة . علة ذلك .
لما كان يبين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لأعمال النقل البحري وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوته أو أن من وقعة كان نائبا عن ملاك السفينة الأصليين، فإن الشركة المذكورة التي يحمل سند الشحن اسمها تغد وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحي _ إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به، وذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذي يحدد التزام الناقل وفي الحدود التي رسمها ذلك السند بوصفه أداه ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحي إذن تسليم البضاعة والذي لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة مالك قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر، باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون في هذه الحالة تابعين للمستأجر ويعملون لحسابه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1493 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 732.796 وفوائده القانونية, وقالت بيانا لذلك أنها استوردت رسالة مستر شحنت على السفينة "......" التابعة للشركة المطعون ضدها من ميناء انتوبرب, وتبين لدى تفريغ الرسالة بميناء الإسكندرية وجود عجز بها تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به تسئل عنه المطعون ضدها باعتبارها أمينة النقل البحري التي تلتزم بتسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى, وبعد أن أودع تقريره قضت في 28/4/1986 برفض الدفع وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 732.796 وفوائده القانونية, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1025 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية, بتاريخ 24/12/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها - إلى مسئولية الشركة المصرية لأعمال النقل البحري عن العجز برسالة النزاع لصدور سند الشحن عنها باعتبارها الناقلة الفعلية, في حين أن الثابت من الأوراق أنه وإن كان سند الشحن صادرا عن الشركة الأخيرة إلا أن الأوراق خلت من الدليل على أن هذه الشركة كانت مستأجرة للسفينة أو مالكة لها ولم تنف الشركة المطعون ضدها وكالتها عن ملاك السفينة, فضلا عن أنها هي التي أصدرت إذن تسليم الرسالة لها ودفعت بتحديد المسئولية عن العجز طبقا لمعاهدة سندات الشحن وقد وجهت إليها الشركة الطاعنة خطاب تحفظ أوضحت فيه وجود العجز ولم تنف مسئوليتها عنه ومن ثم تكون هي المسئولة عن التعويض
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسئل عندئذ في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند, لما كان ذلك وكان البين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لأعمال النقل البحري وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو أن من وقعه كان نائبا عن ملاك السفينة الأصليين, فإن الشركة المذكورة التي يحمل سند الشحن اسمها تغدو وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحي- إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به, ذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذي يحدد التزام الناقل وفي الحدود التي رسمها ذلك السند بوصفه أداة ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحي إذن تسليم البضاعة والذي لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر, باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون في هذه الحالة تابعين للمستأجر ويعملون لحسابه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 70 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 263 ص 1339


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك".
الفساد في الاستدلال. ما هيته .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
- 2  دعوى .  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
تقدير أقوال الشهود وتحصيل فهم الواقع في الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . عدم الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها وألا يخالف به الثابت بالأوراق .
المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغا و متفقا مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
- 3  اختصاص " لجان تقدير الاجرة". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . لجان تقدير الاجرة ".
اختصاص لجان تقدير الأجرة . قصره على تقدير الأجرة القانونية للمبنى وتوزيعها على وحداته . عدم اختصاصها ببحث العلاقة الإيجارية بين شاغلي هذه الوحدات أو بين ملاكها أو أصحاب الحق في تأجيرها .
يقتصر اختصاص هذه اللجنة - لجنة تقدير الإيجارات - على مجرد تقدير الأجرة القانونية لمبنى وتوزيعها على وحداته طبقا للقواعد والأسس التي حددها القانون دون أن يتطرق إلى بحث قيام العلاقة الإيجارية بين شاغلي هذه الوحدات وبين ملاكها أو أصحاب الحق في تأجيرها وبالتالي فلا حجية لقرارتها في هذا الخصوص.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 7071 لسنة 1983 مدني شبين الكوم الابتدائية - بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه- وقال بيانا لذلك - إنه مراعاة لصلة الجوار بينه وبين المطعون ضده سمح له بالإقامة في الشقة المذكورة بصفة مؤقتة بعد تعهده بإخلائها عند الطلب - إذ ظهرت حاجته الماسة إليها. طالبه بتسليمها إلا أنه رفض فأقام دعواه بطلبيه سالفي البيان
كما أقام المطعون ضده قبل الطاعن الدعوى رقم 7105 لسنة 1983 أمام ذات المحكمة بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن شقة النزاع وتحرير عقد إيجار له عنها - على سند من أنه يستأجرها منه منذ أول يناير سنة 1979 بموجب عقد شفهي وبأجرة شهرية مقدارها خمسة عشر جنيها - وقد ثبت ذلك من صدور قرار لجنة تحديد أجرة الشقة الذي تضمن اسمه, وتركيب عداد الإنارة فيها في أول سنة 1979 باسمه أيضا, وكذلك من إيصالات سداده لأجرتها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى الأخيرة. أودع تقريره - ثم أحالت الدعوى الأولى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال الشهود, وبعد أن ضمت الثانية إليها - قضت بالطلبات في الدعوى الثانية وبرفض الأولى. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 535 لسنة 20 قضائية - وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1988 حكمت بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه بطلب الإخلاء وبثبوت العلاقة الإيجارية عن الشقة موضوع النزاع مع المطعون ضده وإلزامه بتحرير عقد إيجار له عنها على ما استخلصه من أقوال شاهدي الأخير التي اطمأن إليها مؤيدة بما أورده الخبير في تقريره من أنه يضع يده على العين منذ أواخر سنة 1978, وأنه قام بتركيب عداد إنارة بها بتاريخ 5/10/1978, وأن لجنة تحديد الأجرة أخطرته بها بوصفه مستأجرا. في حين أن هذه المستندات وتلك الأقوال وأن أفادت حيازته المادية للعين إلا أنها لا تدل على قيام العلاقة الإيجارية عنها بمعناها القانوني من تلاقي إرادة الطرفين على التأجير وتحديد الأجرة. وآية ذلك أن شاهدي المطعون ضده قد نفيا حضورهما وقت الاتفاق على الإيجار أو سداد الأجرة عن أي فترة, وأن لجنة تقدير الإيجار لا تضطلع إلا بتحديد أجرة العين ولا اختصاص لها في تحقيق العلاقة الإيجارية أو تحديد أطرافها. أما تركيب عداد إنارة في العين باسم المطعون ضده فقد تم دون علمه وإذ استدل الحكم من هذه القرائن وتلك الأقوال على قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين الأخير عن شقة النزاع رغم أنها لا تؤدي إلى ذلك فإنه يكون معيبا
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. ومن المقرر أيضا أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغا ومتفقا مع الثابت من الأوراق, وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن وبثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع بينه وبين المطعون ضده وإلزامه بتحرير عقد إيجار له عنها- على ما استخلصه من أقوال شاهدي الأخير - وما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أنه يضع يده عليها منذ أواخر عام 1978, وأنه قام بتركيب عداد إنارة فيها باسمه بتاريخ 5/10/1978, وأن لجنة تقدير الإيجارات أخطرته بأجرتها بوصفه مستأجرا لها. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم غير سائغ لا تؤدي إليه مدلول تلك الشهادة ولا تنتجه أوراق الدعوى. ذلك أن الثابت من الرجوع إلى أقوال الشاهدين المذكورين أنها لم تقطع بقيام هذه العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن عين النزاع, إذ نفيا صراحة حضورهما وقت الاتفاق بينهما على شغل المطعون ضده للعين أو سداده أجرتها للطاعن عن أي فترة, وقد صرح أولهما في أقواله بأنه لا يعرف ما إذا كانت إقامة الأول بها على سبيل الإيجار أم على سبيل الاستضافة, أما ما ورد بأقوال الثاني من قيام علاقة إيجارية بينهما فلم يكن وليد رؤية بل رأي مبناه الظن والاستنتاج من صدور قرار لجنة تقدير الأجرة تضمن اسم المطعون ضده كمستأجر للعين, وتركيب عداد إنارة فيها وسداد استهلاك الكهرباء باسمه أيضا, وإيداعه إيجارها خزينة مأمورية الضرائب العقارية, وكان هذا الظن لا يغني عن الحقيقة شيئا, فهذه الأقوال وتلك المستندات وإن صلحت للاستدلال بها على ثبوت واقعة وضع يد المطعون ضده على الشقة محل النزاع باعتبارها واقعة مادية إلا أنها لا تنهض دليلا على سبب وضع يده, وأنه يستند فيه إلى سبب قانوني هو قيام علاقة إيجارية بينه وبين الطاعن عن تلك الشقة يلتزم الأخير بمقتضاها أن يمكن الأول من الانتفاع بها مدة معينة لقاء أجر معلوم تطبيقا للمادة 558 من القانون المدني, يمتد الإيجار بعدها امتدادا قانونيا إعمالا لأحكام قوانين إيجار الأماكن ولا يقضى بالفسخ أو الإخلاء إلا لأحد الأسباب الواردة بها. ولا يغير من ذلك ورود اسم المطعون ضده في قرار لجنة تقدير الإيجارات المتعلق بالشقة موضوع النزاع, إذ يقتصر اختصاص هذه اللجنة على مجرد تقدير الأجرة القانونية للمبنى وتوزيعها على وحداته طبقا للقواعد والأسس التي حددها القانون المنطبق, دون أن يتطرق إلى بحث قيام العلاقة الإيجارية بين شاغلي هذه الوحدات وبين ملاكها أو أصحاب الحق في تأجيرها وبالتالي فلا حجية لقراراتها في هذا الخصوص وترتيبا على ذلك فإن قرار اللجنة بتقدير أجرة شقة النزاع وإخطار المطعون ضده به لا حجية له قبل الطاعن, ولا يصلح دليلا على استئجار المطعون ضده لها - وفي هذا ما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال. وإذ حجبه ذلك عن بحث حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده وسند وضع يد الأخير على العين, بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا كذلك بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.

الطعن 1204 لسنة 60 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 262 ص 1334


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي وإبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة.
----------
تأمينات اجتماعية" التحكيم الطبي".  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
حق اعتراض المؤمن عليه على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبي . المادتان 61، 62 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 . اعتبار قرار اللجنة نهائياً وملزماً لطرفي النزاع في خصوص ما عرض عليها فقط . عدم تحديد تاريخ بداية المرض . أثره . عدم اعتبار القرار نهائياً إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضة كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها . خطأ وقصور .
النص في المادة 86 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 48 يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا من جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي...." والمادة 88 من ذات القانون على أن "تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع......" مفاده أنه للمؤمن عليه حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي. ولقد نظمت المادتان 61، 62 من ذات القانون وقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها إجراءات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي ونظر الاعتراض أمامها حتى صدور القرار فيه ويكون القرار الصادر من تلك اللجنة عملاً بنص المادة 62 سالف الذكر ملزما لطرفي النزاع ولما كان الاعتراض أمام لجنة التحكيم الطبي قد أجيز في خصوص ما تقرر اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبثبوت العجز ونسبته فإن قرار تلك اللجنة لا يكون نهائيا وملزماً لطرفي النزاع إلا في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 1977/27/1 قد انتهى إلى ثبوت تخلف العجز ونسبته إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعه إلى أكثر من خمس سنوات أو ست سنوات وبالتالي فإن القرار سالف الذكر لا يعتبر نهائيا ملزما له في خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبي بتاريخ 1977/7/24 قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد اشتراكه في التأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته في إثبات هذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 1977/1/27 هو قرار ملزم للطاعنة وأن عجزه قد حدث قبل تاريخ اشتراكه بالهيئة المطعون ضدها واستدل على ذلك بما ورد بذلك القرار من أن بداية المرض ترجع إلى أكثر من خمس أو ست سنوات في حين أن تلك العبارة في حد ذاتها لا تكفي لحمل الحكم في تحديده لتاريخ ثبوت العجز مما يعيبه بالفساد في الاستدلال وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال الرد المطعون من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها والرد على المستند الذي تمسك بدلالته وهو القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبي بتاريخ 1977/7/24 رغم ما له من دلالة مؤثرة في الدعوى مما يعيبه بالقصور.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 419 لسنة 1986 المنيا الابتدائية (مأمورية بني مزار) على المطعون ضدها انتهى بها إلى طلب الحكم باستحقاقه لمعاش العجز الكامل والتعويض الإضافي واسترداد ما دفعه بغير حق من اشتراكات للهيئة المطعون ضدها من تاريخ ثبوت عجزه وحتى آخر تاريخ للدفع, وقال بيانا لها أنه مؤمن عليه باعتباره من أصحاب الأعمال بتاريخ 1/11/1973 وأن لجنة التحكيم الطبي قد قررت بتاريخ 24/7/1977 عجزه الكامل المستديم في تاريخ لاحق على اشتراكه بالهيئة المطعون ضدها وإذ طلب تسوية حالته وصرف مستحقاته المالية إلا أن المطعون ضدها رفضت طلبه كما رفضت لجنة فحص المنازعات التسوية الودية فقد أقام الدعوى

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/2/1989 بإلزام الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن معاش العجز الكامل اعتبارا من 1/7/1977 وعلى النحو المبين بمنطوق الحكم. استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 439 لسنة 25ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 10/1/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس ما ورد بقرار لجنة التحكيم الطبي الأول المحرر بتاريخ 27/1/1977 والذي أرجع بداية المرض إلى أكثر من خمس أو ست سنوات وطرح قرار لجنة التحكيم الطبي الثاني الصادر بتاريخ 24/7/1977 والذي أرجع حالته إلى ما بعد الاشتراك في الهيئة الطاعنة وإذ استدل الحكم من التقرير الأول أن العجز الذي لحق به قد حدث قبل تاريخ اشتراكه بالهيئة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 86 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 48 يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا من جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي ..." والمادة 88 من ذات القانون على أن "تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع ...." مفاده أنه للمؤمن عليه حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي. ولقد نظمت المادتان 61, 62 من ذات القانون وقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها إجراءات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي ونظر الاعتراض أمامها حتى صدور القرار فيه ويكون القرار الصادر من تلك اللجنة عملا بنص المادة 62 سالف الذكر ملزما لطرفي النزاع ولما كان الاعتراض أمام لجنة التحكيم الطبي قد أجيز في خصوص ما تقرر اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبثبوت العجز ونسبته فإن قرار تلك اللجنة لا يكون نهائيا وملزما لطرفي النزاع إلا في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 27/1/1977 قد انتهى إلى ثبوت تخلف العجز ونسبته إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعه إلى أكثر من خمس أو ست سنوات وبالتالي فإن القرار سالف الذكر لا يعتبر نهائيا ملزما له في خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبي بتاريخ 24/7/1977 قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد اشتراكه في التأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته في إثبات هذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ 27/1/1977 هو قرار ملزم للطاعن وأن عجزه قد حدث قبل تاريخ اشتراكه بالهيئة المطعون ضدها واستدل على ذلك بما ورد بذلك القرار من أن بداية المرض ترجع إلى أكثر من خمس أو ست سنوات في حين أن تلك العبارة في حد ذاتها لا تكفي لحمل الحكم في تحديده لتاريخ ثبوت العجز إذ لا تلازم بين تاريخ بداية المرض وتاريخ ثبوت العجز إذ لا تلازم بين تاريخ بداية المرض وتاريخ ثبوت العجز مما يعيبه بالفساد في الاستدلال وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها والرد على المستند الذي تمسك بدلالته وهو القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبي بتاريخ 24/7/1977 رغم ما له من دلالة مؤثرة في الدعوى مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 774 لسنة 60 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 261 ص 1326

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، فتيحة قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
----------
(261)
الطعن 774 لسنة 60 ق
(2 ، 1)  إعلان "اعلان الاحكام : الإعلان لجهة الإدارة". إثبات . حكم "الطعن في الحكم : ميعاد الطعن". استئناف " ميعاد الاستئناف ". 
(1) مواعيد الطعن في الأحكام . الأصل في سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء . الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها . سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها . م 213 مرافعات . إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة . أثره .بدء سريان ميعاد الطعن . للمعلن إليه في هذه الحالة إثبات أن الإعلان الذى تم لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .
(2) إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل كتابا مسجلاً له . تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان . أثره . عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.
(3) استئناف " رفع الاستئناف ". دعوى " صحيفة الدعوى: إيداع الصحيفة".
رفع الدعوى. كيفيته . م 63 مرافعات . " مثال في استئناف "
(4) حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي . قضاء مستعجل .
الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من قاضي التنفيذ . لا يحوز حجية أمام محكمة الموضوع . علة ذلك .
----------
1 - النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا آثاره إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنته الطاعنة بالحكم الابتدائي في 1987/7/16 لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالسجل رقم (.....) في (.....) إلا أن المطعون ضده قدم أمام محكمة الاستئناف إفادة هيئة البريد بارتداد هذا الإعلان للراسل بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فإن هذا الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن في الحكم المستأنف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بتلك النتيجة الصحيحة في القانون ورتب على ذلك انفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب وأداء الرسم كاملا وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعا بتقديم صحيفته لقلم الكتاب، لما كان ذلك وكان البين من الرد على السبب الأول للطعن أن المطعون ضده لم يعلن بالحكم الابتدائي الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قبوله شكلا لرفعه في الميعاد فإن النعي بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لهذا السبب يكون في غير محله لاسيما وأن رفع الاستئناف منبت الصلة بانعقاد الخصومة فيه، وما ورد بخصوص الخطأ في اسم الطاعنة في صحيفة الاستئناف فقد تم تصحيحه أمام المحكمة بإعادة إعلانها بالاسم الصحيح وحضورها أمام المحكمة بجلسة 1988/5/11 وأبدت دفاعها في الاستئناف ومن ثم فإن الخصومة فيه تكون قد انعقدت.
4 - المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة المقضي  ـ أن الحكم الصادر في دعوى الإشكال ـ بحسب الأصل ـ لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يجوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغير فيها كما أن لها ألا تعتبرها ـ فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة، ذلك أن الإشكال لا يعد طعنا على السند التنفيذي إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون ـ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاشكال "......" تنفيذ الاسكندرية هو حكم صدر من قاض التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة في إشكال وقتي ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذي لجهة الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر في الإشكال المذكور ومن ثم فإن النعي بهذا السبب استنادا لحكم المادة 249 من قانون المرافعات يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3117 لسنة 1986 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 31/12/1943 وإخلاء المحلات المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت في بيان ذلك إنه بمقتضى العقد المشار إليه استأجر المطعون ضده - من المالك السابق للعقار والذي آلت ملكيته لها - المحلات محل النزاع بأجرة شهرية قدرها 7.920 وتأخر في الوفاء لها بأجرتها عن المدة من 1/1/1984 حتى نهاية فبراير 1985 وقدرها 215.424 بالإضافة إلى الزيادة القانونية المقررة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 برغم تكليفه بالوفاء بها في 27/2/1985 فأقامت الدعوى, حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 922 لسنة 43ق الإسكندرية وبتاريخ 13 /12/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول بيانا لذلك إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وأسس قضاءه على أن المطعون ضده قد تخلف عن الحضور في كافة الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يتقدم بمذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه وأن الإعلان الحاصل بالصورة التنفيذية للحكم المؤرخ 16/7/1987 على العين المؤجرة لم يتم لإغلاق المحل وعدم تسلم المطعون ضده الإخطار المسجل عنه برقم 16695 في 18/7/1987 لإعادته مرتدا للمرسل فلم تتحقق الغاية من الإجراء وهي تمام إعلان المحكوم ضده في حين أن محل النزاع هو الموطن التجاري للمطعون ضده ويصح الإعلان فيه سواء تسلم الإعلان أو لم يتسلمه, كما أن الإعلان يتم صحيحا منذ لحظة تسليمه لجهة الإدارة سواء وصل إليه أم لم يصل ما دام أن المحضر قد بين خطوات الإعلان في أصل الإعلان ومن ثم فإن إعلان الحكم المستأنف قد تم صحيحا منتجا لآثاره منذ 16/7/1987 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يدل - وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها, ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10, 11, 13 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجا لآثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنته الطاعنة بالحكم الابتدائي في 16/7/1987 لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالمسجل رقم 16695 في 18/7/1987 إلا أن المطعون ضده قدم أمام محكمة الاستئناف إفادة هيئة البريد بارتداد هذا الإعلان للمرسل بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فإن هذا الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن في الحكم المستأنف, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة في القانون ورتب على ذلك انفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن اسمها تحدد في صحيفة الاستئناف "........" وهو غير اسمها الصحيح ثم أعيد إعلانها باسم "........." على مكتب وكيلها الأستاذ ..........., فودت إجابة بأنه ليس لديه موكلة بهذا الاسم إلا أن المحضر اعتبر ذلك رفضا للاستلام وأعلنها لجهة الإدارة واعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان برغم عدم انعقاد الخصومة وهو ما دعا المطعون ضده لإعادة إعلانها بالاسم الصحيح "........." ويكون الاستئناف قد رفع بعد الميعاد لأن تمام إعلانها بالاسم الصحيح تم في 15/1/1988 بعد مضي أربعة وتسعين يوما وبالرغم من تمسكها بهذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه رغم كونه دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى هذا إلى أنه عملا بالمادة 178 مرافعات التي أوجبت أن يتضمن الحكم باعتباره ورقة شكلية بيانات معينة منها أسماء الخصوم وصفاتهم ورتب البطلان على مخالفة ذلك وإذ أورد الحكم المطعون فيه في ديباجته أن اسمها "........" رغم إعلانها بالاسم الصحيح مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملا وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعا بتقديم صحيفته لقلم الكتاب لما كان ذلك وكان البين من الرد على السبب الأول للطعن أن المطعون ضده لم يعلن بالحكم الابتدائي الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قبوله شكلا لرفعه في الميعاد فإن النعي بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لهذا السبب يكون في غير محله لاسيما وأن رفع الاستئناف منبت الصلة بانعقاد الخصومة فيه, وما ورد بخصوص الخطأ في اسم الطاعنة في صحيفة الاستئناف فقد تم تصحيحه أمام المحكمة بإعادة إعلانها بالاسم الصحيح وحضورها أمام المحكمة بجلسة 11/5/1988 وأبدت دفاعها في الاستئناف ومن ثم فإن الخصومة فيه تكون قد انعقدت والنعي في شقه الثاني غير صحيح إذ أن الثابت من الحكم المطعون فيه - المرفق ملف الطعن - أنه ورد به أن اسم المستأنف عليها "..............." وهو الاسم الوارد بصحيفة الطعن الحكم الابتدائي ومن ثم فإن النعي بالبطلان للخطأ في اسم الطاعنة في الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويضحى النعي برمته جديرا بالرفض
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتقول بيانا لذلك إن الحكم قضى على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي في الإشكال رقم 1773 لسنة 1987 تنفيذ الإسكندرية والذي أقامه المطعون ضده ناعيا على الحكم الابتدائي المؤرخ 16/7/1987 بالبطلان لعدم إعلانه إعلانا صحيحا قد قضى هذا الحكم بصحة إجراءات إعلان الحكم المستأنف الحاصل في 16/7/1987 وهو التاريخ الذي يتعين الاعتداد به لاحتساب مواعيد بدء الاستئناف إعمالا لحجية هذا القضاء, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في دعوى الإشكال - بحسب الأصل - لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم عليه بل إن لها أن تعدل أو تغير فيها كما أن لها ألا تعتبرها - فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة, ذلك أن الإشكال لا يعد طعنا على السند التنفيذي إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الإشكال 1773 لسنة 1987 تنفيذ الإسكندرية هو حكم صدر من قاض التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة في إشكال وقتي ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذي لجهة الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر في الإشكال المذكور ومن ثم فإن النعي بهذا السبب استنادا لحكم المادة 249 من قانون المرافعات يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 3280 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 260 ص 1322


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------
حكم " عيوب التدليل . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عمل " تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام . تقييم المؤهلات الدراسية".
شهادة الابتدائية للصناعات . اعتبارها مؤهلا متوسطاُ حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية . ق 83لسنة 1973 . مخالفة ذلك في تطبيق القانون.
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ـ وعلى ما يجري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام قد نص في المادة السابعة منه على أن "........" بما يفيد أن هذه الشهادة كانت وما زالت مؤهلا متوسطا دون التقيد كما هو الحال بالنسبة للمؤهلات الواردة في الفقرة من 31 إلى 34 من هذه المادة بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الشهادة مؤهلا أقل من المتوسط ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1709 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 170 لسنة 1984 والاعتداد بالقرار رقم 182/1975 وما يترتب عليه من آثار وفروق مالية, وقال بيانا لدعواه إنه من الحاصلين على شهادة الابتدائية للصناعات سنة 1953 وعين لدى المطعون ضدها سنة 1955 التي قامت بتسوية حالته بالقرار رقم 182/1975 على أساس أن مؤهله متوسط ثم عادت وأصدرت قرارها رقم 170/1984 بإلغاء التسوية السابقة وبإعادة تسوية حالته على أساس أن مؤهله أقل من المتوسط وخالفت بذلك قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83/1975 مما دفعه إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/11/1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1424 لسنة 103ق القاهرة وبتاريخ 14/6/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون- وفي بيان ذلك يقول أن شهادة المدارس الابتدائية للصناعات التي حصل عليها تعد طبقا لأحكام القانون رقم 11/1975 وتعديلاته مؤهلا متوسطا وهو ما أخذت به المطعون ضدها عند إجراء التسوية الأولى سنة 1975 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن هذا المؤهل من المؤهلات أقل من المتوسطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - وعلى ما يجري به قضاء هذه المحكمة - قد نص في المادة الأولى منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرافق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه, ونص في المادة الثانية على أن "يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس". ونص في البند التاسع من الجدول المرفق بالقانون رقم 371 المشار إليه على أن شهادة المدارس الأولية للصناعات المسماة حاليا بالشهادة الابتدائية للصناعات "وأنشئت سنة 1936 لتعليم الصناعات البسيطة أو المبسطة تقدر بـ6ج في الثامنة" ومؤدى ذلك أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة. يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام قد نص في المادة السابعة منه على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدارسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة "180-360" .......... 6- شهادة المدارس الابتدائية للصناعات" بما يفيد أن هذه الشهادة كانت وما زالت مؤهلا متوسطا دون التقيد - كما هو الحال بالنسبة للمؤهلات الواردة في الفقرة من 31 إلى 34 من هذه المادة - بكونها مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الشهادة مؤهلا أقل من المتوسط ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 690 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 259 ص 1318


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوي ومحمد أحمد رشدي وعبد المنعم علما.
-----------
- 1  أوراق تجارية " السند الإذني".
الأصل في السند أن يكون مدنياً ولو أدرج فيه شرط الإذن . اعتبار السند الإذني ورقه تجارية . مناطه
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في السند أن يكون مدنياً ولا يعتبر ورقة تجارية ولو كان قد أدرج فيه شرط الإذن إلا إذا كان موقعاً من تاجراً أو مترتباً على معاملة تجارية.
- 2  أوراق تجارية " تداول الاوراق التجارية.  التظهير الناقل للملكية".
قواعد تظهير الكمبيالة. عدم اتباعها في شأن السندات التي تحت الإذن كانت معتبرة عملاً تجارياً . المواد 133 إلى 141 والمادة 189 ق التجارة . مؤداه خروج السندات المدنية من نطاقها ولو تضمنت شرط الإذن . تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر . اعتبار أثر التظهير تستقل به الورقة التجارية . إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية . علة ذلك .
مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبره عملاً تجارياً مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن، ويعد تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الالتزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيه الذين غالباً ما يقبلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته، الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية.
- 3  دعوى " الدفاع في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن دفاع الخصوم ".
عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظرة إلى مقتضيات هذا الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها على المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأي وجه، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر السند مدنيا ورتب على ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه أن لم يرد على دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن خاصم المطعون ضده بالدعوى رقم 416 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1000 جنيه قيمة سند حرره لإذن آخر ظهره إليه تظهيرا تأمينيا بتاريخ 13/10/1984. ورغم أن السند استحق الأداء في 5/2/1985 وأنه وجه إلى المطعون ضده بروتستو عدم الدفع بتاريخ 14/12/1987 إلا إنه لم يقم بالسداد. وفي 24/2/1988 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 660 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 9/1/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن في هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن السند محل النزاع وقد اشتمل على شرط الإذن يعتبر ورقة تجارية وإذ تم تظهيرها إليه في 13/10/1984 تظهيرا تأمينيا يخوله وحده حق مطالبة المدين "المطعون ضده" بقيمتها مع تطهيرها من الدفوع فإنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهته بالمخالصة التي قدمها المطعون ضده باعتبار أنها صادرة من الدائن الأصلي "المظهر" في 1/1/1985 إلا أن المحكمة اعتدت بهذه المخالصة ورتبت عليها براءة ذمة المطعون ضده دون أن تثبت من صحتها أو ترد على هذا الدفاع الجوهري
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في السند أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية ولو كان قد أدرج فيه شرط الإذن إلا إذا كان موقعا من تاجرا أو مترتبا على معاملة تجارية، وأن مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملا تجاريا مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن، ويعد تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثرا من آثار التظهير التي تتفق وطبيعة الالتزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والاجحاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون على التوقيع عليها دون أن يدركوا مدى شدته، الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها على المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأي وجه، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر السند مدنيا ورتب على ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه إن لم يرد على دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.