الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 625 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 25 ص 193

برئاسة السيد المستشار / نبيل رياض نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / طلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري نائبي رئيس المحكمة، وأمين عبد العليم، ومصطفى الشناوي.
--------------------
1 - وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت، وقد التفت الحكم عن ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.

2 - من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
-------------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ...... عملا بمادة الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدق للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك بأن دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية قام على أنه لم يتسلم المصوغات الذهبية الوارد ذكرها في قائمة المنقولات لأنها مما تتزين به الزوجة وطلب تحقيق تلك الواقعة، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه، كما أن الطاعن قد عرض باقي المنقولات أو قيمتها على المدعية بالحق المدني إلا أنها رفضت استلامها مما ينفي القصد الجنائي لديه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت وقد التفت الحكم عن ذلك، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9109 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 113 ص 745


برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.
--------------

1 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الاكراه كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الاجراء ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الاجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه وإطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن إطمئنانها إلى إعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الاجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية وإختياراً ولم يكن نتيجة أى إكراه وإقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

2 - لما كان مجرد التأخير فى الابلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الأول لعدم إطمئنان المحكمة لأقوال شاهدى الاثبات فى حقه لا يتناقض مع ما إنتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشاهدين المذكورين فى حقه، والتى تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (وآخر قضى ببراءته) بأنه : أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1  من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه باعتبار أن إحراز المخد بقصد التعاطى .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه الوارد بالتحقيقات لكونه وليد إجراءات باطلة فضلاً عن تراخي الضابط في الإبلاغ عن الواقعة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصح رداً, كما أن الحكم أهدر أقوال الضابطين بالنسبة للمتهم الأول وقضى ببراءته في حين عول على الأقوال ذاتها في قضائه بإدانة الطاعن, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بالتحقيقات بإحرازه المخدر المضبوط بقصد التعاطي ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه, وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان مجرد التأخير في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها, فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الأول لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشاهدين المذكورين في حقه, والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 19622 لسنة 62 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 112 ص 740

  برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - لما كان تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص وإن تضمن إسم المحامى المقرر بالطعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً. إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله فى حوزة المحكمة وإتصالها به بصرف النظرعن عدم التوقيع عليه من المقرر، ذلك أن القانون لم يشترط فى التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة فى الطعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى رسمه المشرع وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

2 - من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ. وإلا كان حكماً قاصراً.

3 - من المقرر أن جريمة الاتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجنى عليها عمداً لم يورد الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة إذ أسهب فى إثبات حضور طرفى الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التى إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الاتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التى عول عليها، كما وأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف إذ مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمدا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ...... على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 361/ 1 ، 2 من قانون العقوبات وأدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الشرابية قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص وإن تضمن اسم المحامي المقرر بالطعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً. إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر, ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
لما كان ما تقدم, فإن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف منقولات عمداً قد شابه قصور في البيان, ذلك بأن الحكم خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة, ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت, ولم يستظهر القصد الجنائي وثبوت اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 361/1-2 من قانون العقوبات, اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها وثبوت التهمة في حق الطاعن على قوله بأن: ((حيث إن المتهم أعلن قانوناً بالجلسة وحضر محامي المتهم ودفع .......... وأن المجني عليها اعترفت في محضر رسمي بأنها تسلمت منقولاتها كاملة وسليمة طبقاً لما قررته في المحضر رقم ........ إداري الشرابية. وحضرت المجني عليها بشخصها ومعها محاميها بجلسة ........ وادعت مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلبت أجلاً للإعلان بالسداد, وبجلسة ........ حضرت المجني عليها وقدمت إعلاناً بالدعوى المدنية. والحاضر مع المتهم طلب أجلاً لتقديم صورة رسمية من المحضر الإداري المنوه عنه. وحضرت المجني عليها كما حضر محامي المتهمة وقدم حافظة مستندات بداخلها صورة رسمية من المحضر الإداري رقم ....... إداري الشرابية والذي يفيد بأن الزوج ترك منزل الزوجية منذ ليلة 15/4/1991 ولم يعد وحجزت الدعوى للحكم لجلسة .... والمحكمة قررت بذات الجلسة مد أجل الحكم لجلسة ........ لإتمام الإطلاع)). لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ. وإلا كان حكمها قاصراً, كما أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم - على النحو المار ذكره - دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب, وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها, كما وأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 22534 لسنة 64 ق جلسة 8 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 116 ص 762

  برئاسة السيد المستشار / الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
-------------------
1 - لما كان الثابت من محضر جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى التخلف ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن فى التخلف عن الحضور لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقدم الدليل عليه ويضحى النعى فى هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره - لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المقدمة منه والتى يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.

3 - لما كان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى ليقدم المتهم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت فى أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ولا يمنعها قانوناً عن إصدار حكمها من النظر فى شكل الاستئناف وأن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا ما ثبت لها أنه فى ذلك سليم.

4 - لما كان ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
-------------------------
 الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم سوهاج ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة سوهاج الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى عن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
 المحكمة
حيث إن الثابت من محضر جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن في التخلف عن الحضور لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقدم الدليل عليه ويضحى النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن, فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه, وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره - لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المقدمة منه والتي يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. لما كان ذلك, وكان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى ليقدم المتهم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا ما ثبت لها أنه في ذلك سليم. لما كان ذلك, وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 10201 لسنة 65 ق جلسة 9 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 117 ص 766

جلسة 9 من يوليو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار / ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
-------------
(117)
الطعن 10201 لسنة 65 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها". محاماة .
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض أساس ذلك؟
عدم توقيع أسباب الطعن. أثره عدم قبول الطعن شكلا علة ذلك؟
(2) هتك عرض . وقاع أنثى بغير رضاها . جريمة "أركانها " . قصد جنائي .إكراه.
جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد قيامهما بعناصر وأركان قانونية ذاتية في إحداها عن الأخرى.
(3) هتك عرض . جريمة "أركانها " . قصد جنائي .
الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟
القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني أو بالغرض منه.
(4) وصف التهمة . إجراءات " إجراءات المحاكمة". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تغيير وصف التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". مواقعة أنثى بغير رضاها . شروع . هتك عرض بالقوة . نقض " أثر الطعن".
تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم. 
اتصال وجه النعي بمحكوم عليه آخر. أثره. امتداد أثر الطعن إليه ولو لم يقبل طعنه شكلا علة ذلك وأساسه؟
(5) نقض " المصلحة في الطعن". عقوبة " العقوبة المبررة".
النعي على الحكم بالقصور بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد. غير مجد. ما دامت المحكمة اعتبرت أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة ودانته عن جريمة هتك العرض بالقوة والتهديد عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد.
-----------------
1 - من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى الحادى والعشرين من مارس سنة 1995 فقرر المحكوم عليه - الأول - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 من أبريل سنة 1995، وقدم مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ السادس من مايو من العام ذاته، غير موقع عليها فى أصلها أو فى صورها، وإن إشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ / ........ المحامى. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة، أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكانت ورقة الأسباب المقدمة من المحكوم عليه - المار ذكره - فى هذا الطعن، قد بقيت غفلاً من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن، فإنها تكون باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - من المقرر أن جريمتى الشروع فى وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير فى إحداها عن الأخرى.
3 - من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، وأن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه.
4 - لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الأولى من شروع فى وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم إختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى. يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، والذى قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه، فإن هى لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكون مرفوعة بها الدعوى عليه. دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول - الذى لم يقبل طعنه شكلاً - لاتصال وجه الطعن به، وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة، وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا جدوى مما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 - ...... طاعن . 2 - ..... طاعن 3 - ...... بأنهم 1 - المتهمان الأول والثانى : شرعا فى مواقعة ..... بغير رضاها بأن استدرجاها إلي شقة المتهم الثالث وتعديا عليها بالضرب وخلعا عنها بعض ملابسها العلوية "بلوفر" إلا أنه أقف اثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مقامتها لهما . 2 - المتهمون جميعا : هتكوا عرض ..... التى لم تبلغ من العمر ثماينة عشر عاما بغير قوة أو تهديد بأن قاموا بمعاشرتها جنسيا . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من مارس سنة 1995 عملا بالمادتين 268/1 ، 269/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثالت بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة باعتبار أن المتهمين الأول والثاني هتكا عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد . فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى ... والأستاذ ...... المحامى عن المحكوم عليه الأول ..... والأستاذ /...... المحامى عن الأستاذ/ .... المحامى عن المحكوم عليه الثاني فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحادي والعشرين من مارس سنة 1995, فقرر المحكوم عليه الأول بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 أبريل سنة 1995, وقدم مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ السادس من مايو من العام ذاته, غير موقع عليها في أصلها أو في صورها, وإن اشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ/..... المحامي لما كان ذلك, وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة, أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, وكانت ورقة الأسباب المقدمة من المحكوم عليه - المار ذكره - في هذا الطعن, قد بقيت غفلاً من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن, فإنها تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك العرض بالقوة وهتك عرض أنثى لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد قد أخل بحق الدفاع, ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن من شروع في مواقعة أنثى بغير رضاها - والتي دارت بشأنها مرافعة الدفاع عنه - إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد, وعدلت وصف التهمة الثانية بأن جعلت عمر المجني عليها - أقل من ثماني عشرة سنة, دون أن تنبه الطاعن أو المدافع عنه إلى ذلك التعديل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن والمحكوم عليهما الأول والثالث بوصف أنه والمتهم الأول:- شرعا في مواقعة ..... بغير رضاها, وأنه والمتهمين الأول والثالث:- هتكوا عرض .... التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بغير قوة أو تهديد, وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام, وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الأول - عن التهمة الأولى - بأنهما هتكا عرض ..... بالقوة والتهديد بأن اعتديا عليها بالضرب لإجبارها على معاشرتها جنسياً مهددين إياها بعدم عودة شقيقتها المجني عليها .... معها إن لم ترضخ لإرادتهما, وتمكن الأول من خلع ملابسها الخارجية عنها ((بلوفر)) عنوة, بينما قام الثاني بتقطيع أزرار قميصها الذي كان يستر عورتها على النحو المبين بالأوراق, وعاقبهما طبقاً للمادة 268/1 من قانون العقوبات. ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك, وكانت جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد, يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى, وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية, وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه, لما كان ذلك, وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الأولى من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى, يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل, والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه, فإن هي لم تفعل, فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك, وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - لاتصال وجه الطعن به, وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة, وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها, فإنه لا جدوى مما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد, ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.

الطعن 10572 لسنة 65 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 119 ص 776

  برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.
--------------------
لما كان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه - بأسباب سائغة - بالقبول أو بالرفض - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط جسم الجريمة - المحررات المزورة - فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع. ذلك بأن ضبط المحررات المزورة إنما هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه. لأن شرط صحة إصدار الاذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الاذن من سلطة التحقيق. أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.
------------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم ..... والمنسوب صدورها لرئاسة الجمهورية بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن قام بإنشاء البطاقة سالفة الذكر على غرار البطاقات الصحيحة ووضع عليها صورته ودون بها البيانات الخاصة به ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى الموظفيين المختصين برئاسة الجمهورية وشفع البطاقة ببصمة ختم مقلد لخاتم رئاسة الجمهورية . ثانيا : استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه للشاكين لإيهامهم بقدرته على إلحاقهم للعمل بالخارج . ثالثا : بصفته سالفة الذكر اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة العائلية رقم ..... سجل مدنى المنشأة محافظة سوهاج بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الإصطناع بأن اتفق معه على إنشاء البطاقة سالفة الذكر على غرار البطاقات الصحيحة وأمده بالبيانات الخاصة به فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بسجل مدنى المنشأة محافظة سوهاج وشفعها ببصمة ختم مقلد لخاتم سجل مدنى المنشأة فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة . رابعا : قلد بنفسه خاتم إحدى الجهات الحكومية (رئاسة الجمهورية) المبينة بالوصف أولا وقلد بواسطة غيره خاتم سجل مدنى المنشأة مركز سوهانج واستعمله بأن بصم به البطاقة المبينة بالوصف ثانيا . وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40 / ثانيا -  ثالثا ، 41 ، 206 ، 211 ، 212 ، 214  من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبمصادرة الأوراق المزوة المضوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------------
     حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي والاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات لأنها جاءت بعد ضبط الطاعن ولم تكن سابقة على الواقعة. وقد رد الحكم على هذا الدفع في قوله: ((وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فذلك قوال مرسل أيضاً إذ أسفرت التحريات عن واقعة ضبط المتهم وبحوزته جسم الجريمة واعتراف المتهم بها أمام سلطة التحقيق والمحاكمة)). ومفاد ما تقدم أن المحكمة أسست اقتناعها بجدية التحريات التي بني عليها الإذن على مجرد ضبط المحررات المزورة في حيازة الطاعن أثناء التفتيش. لما كان ذلك, وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء, فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه - بأسباب سائغة - بالقبول أو الرفض - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط جسم الجريمة - المحررات المزورة - في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المحررات المزورة إنما هو عنصر جديد في الدعوى لا حق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه, لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12871 لسنة 62 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 118 ص 773

جلسة 13 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وسمير مصطفى وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

--------------

(118)
الطعن رقم 12871 لسنة 62 القضائية

دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون. محكمة ثاني درجة "نظر الدعوى والحكم فيها".
نص المادة 309 إجراءات. مفاده؟
قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له يوجب على محكمة ثاني درجة التصدي للدعوى المدنية والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
لما كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة - بالبراءة - بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها، أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعنين بوصف أنهم قاموا بقذفه وسبه على ما هو مبين بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 171، 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ التعويض المطلوب. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
فطعن المتهم الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الباقين في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعرض للشق المدني حتى إذا تبين خطأ الطاعنين كان لزاماً عليه أن يقضي بالتعويض سيما وأن الاستئناف ليس من النيابة العامة، بيد أنه أحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون أن يفصل في موضوعها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة - بالبراءة - بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها، أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الثلاثاء، 28 يوليو 2015

الكتاب الدوري 4 لسنة 2015 والخاص بالتصرف في احراز الالعاب النارية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتـاب دوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٥
في شأن تنظيم التصرف في مضبوطات الألعاب النارية وغيرها مـن المواد الخطرة
ورد إلينا كتاب السيد المهندس وزير النقل المؤرخ 2015/٢/٨ متضمناً أن اللجنة المشكلة بوزارة النقل لدراسة وضع الحاويات المضبوطة من قبل مصلحة الجمارك بالمواني المصرية والتي تحتوي على ألعاب نارية وشماريخ وغيرها من المحتويات الضارة قد انتهت إلى أن استمرار التحفظ على تلك الحاويات قد يعرضها للوقوع تحت أيدي الخارجين على القانون ، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري إذا استخدمت تلك المحتويات الخطيرة في تصنيع القنابل التي تستخدم في العمليات الإرهابية بالبلاد ، وتهديدا لأمن الشعب المصري إذا ما استخدمت في أعمال الشغب التي تشهدها البلاد ، فضلا على ما يمثله استمرار بفاء تلك الحاويات بالمواني من خطورة وأضرار شديدة بتلك المواني نتيجة تعرضها للعوامل الجوية وما يترتب على ذلك من تآكلها وتسرب الغازات منها ، فضلا على عرقلة الأعمال بداخلها لضيق المساحات بها ، وخلص في ختام كتابه إلى طلب الموافقة على تسليم تلك المضبوطات الضارة للقوات المسلحة للتخلص منها .
لما كان ذلك وكانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية فإنها تضع نصب عينيها في أداء رسالتها حماية الأمن القومي للبلاد وحماية أرواح وأموال أفراد المجتمع واتخاذ ما يلزم لدرء الخطر عنها ، وكان التحفظ على الحاويات التي تحوي ألعاب نارية وشماريخ وما يعتبر في حكم المفرقعات يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي للبلاد ، وعلى أرواح وأموال المواطنين فإن الأمر يقتضي وضع آلية للتصرف في تلك الحاويات بما تحويه من ألعاب نارية ومواد خطرة يكون من شأنها درء الخطر عنها ، والحفاظ على أدلة الإثبات في ذات الوقت .
وتحقيقا لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : الاهتمام بتحقيق الوقائع التي تضبط فيها ألعاب نارية وشماريخ وما يعتبر في حكم المفرقعات وأية أشياء تندرج تحت وصف المواد الخطرة ، واتخاذ ما يلزم لإنجاز التحقيقات فيها وسرعة التصرف في المضبوطات نظرا لما تمثله من تهديد لأمن البلاد .
ثانيا : - أن المصادرة قد تكون جوازية وقد تكون وجوبية ، وتكون في الحالة الأولى عقوبة خالصة بينما تكون في الحالة الثانية تدبيرا احترازيا إذا ارتكبت جريمة ، ذلك أن القاعدة أنه ( لا عقوبة ولا تدبير إلا من أجل فعل يعد جريمة ) ، وقد قصر الشارع مجال المصادرة على الجنايات والجنح ، ولكن قد يقرر المصادرة بنصوص خاصة في بعض المخالفات .
والمصادرة الوجوبية لا تهدف إلى إيلام من تنزل به عن طريق حرمانه ملكية مال له وإنما تهدف - شأن سائر التدابير الاحترازية - إلى توقي خطورة إجرامية بانتزاع مال ممن يحتمل أن يستعمله في ارتكاب جريمة .
ثالثا : - إذا عرضت على النيابة أي من القضايا التي تم التحفظ فيها علـى حاويات تحوي ألعاب نارية أو شماريخ أو أية مواد خطرة تشكل حيازتها جريمة وجب على عضو النيابة المنوط به تحقيقها إتباع ما يأتي :
١ - الانتقال إلى مكان تلك الحاويات بالميناء المضبوطة فيه وبصحبته أحد خبراء المفرقعات ومعاينتها وبيان أوصافها وأعدادها - إن أمكن - وأخذ عينة منها لإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير عنها .
٢ - تشكيل لجنة برئاسة عضو النيابة المحقق أو من يندبه من أعضاء النيابة العامة المختصين قانونا ، وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك ، وأحد ضباط المباحث بقسم الشرطة التي وقعت الجريمة بدائرته تكون مهمتها الانتقال إلى مكان التحفظ على الحاويات المضبوطة وأخذ عينة منها توضع في حرز يختم عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة ، وتودع مخازن إدارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو صدور حكم بات فيها ، وتعطى لها ذات رقم الحرز الذي أرسل للمعمل الجنائي ، وذات البيانات الخاصة بالأشياء أو المواد المضبوطة ، وتسليم المضبوطات بعد ذلك - دون انتظار التصرف النهائي في القضية - إلى القوات المسلحة لاستغلالها في أغراضها إن كانت تصلح لذلك أو إعدامها بمعرفتها، وتحرر اللجنة محضراً بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن لعرضه على النيابة المختصة لإرفاقه بالقضية الخاصة .
٣- إذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة أو فصل فيها بحكم بات تخطر النيابة إدارة أسلحة ومهمات الشرطة بمصادرة العينة المتحفظ عليها لديها .
٤ - إذا أصدرت النيابة أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في إحدى القضايا المشار إليها سلفا تأمر بمصادرة العينة المتحفظ عليها بمخازن الإدارة السالفة إدارياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر ، فـإذا تبين أن الاحتفاظ بها قد يفيد في كشف الحقيقة أو يؤدي إلى معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة في الدعوى فيجب الإبقاء عليها بمخازن تلك الإدارة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر حينذاك بمصادرتها إداريا .
رابعا : - إذا ضبطت الألعاب النارية وغيرها من المواد الخطرة في أماكن أخرى بعيداً عن المواني المصرية يتم التصرف فيها على ضوء ما سلف من ضوابط على أن يستبدل أحد خبراء المعمل الجنائي المختصين بمندوب مصلحة الجمارك في عضوية اللجنة المشار إليها سلفا .
في ضوء ما تقدم وتحقيقا لتنظيم عملية التصرف في مضبوطات الألعاب النارية والشماريخ أو المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات أو غيرها من المواد التي تعرض الأفراد والمنشآت للخطر والضرر ، وضمانا لوقاية البلاد من أخطارها مع الحفاظ على أدلة الإثبات في الدعوى الجنائية فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى سرعة وضع الضوابط آنفة البيان موضع التنفيذ ، وعلى السادة المحامين العامين للنيابات الكلية متابعة تنفيذ ذلك واتخاذ ما يلزم لتذليل أية معوقات قد تعترض النيابات في تنفيذ القرارات الصادرة منها في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 12 / 5 / 2015
النائب العام
المستشار/

(هشام بركات )







الخميس، 23 يوليو 2015

مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية


نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
-
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، ، 
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي، 
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، 
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته، 
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، 
 -
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شأن إنشاء مكافحة الجرائم الإرهابية، 
-
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء. 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة .
الأديان : الأديان السماوية ، الإسلام والنصرانية واليهودية .
دور العبادة : المساجد والكنائس والمعابد .
ازدراء الأديان : كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون .
التمييز : كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني .
خطاب الكراهية : كل قول أو عمل من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات
الوسائل : شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية .
طرق التعبير : القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به .
المادة 3
لا يجوز الاحتجاج بحرية الراي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها ، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون .
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
المادة 4
يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أيا من الأفعال الأتية :
1 – التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها .
2 – الإساءة إلى أي من الأديان أو احدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد .
3 – التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال .
4 – التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم .
5 – التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة ، وللمقابر ، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها .
المادة 5
أ - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2 ، 3 ، 5) من المادة 4 من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير. أو غيرها الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل .
ب - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد عن مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1 ، 4 ) من المادة 4 من هذا المرسوم بقانون ، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من هذه الوسائل .
المادة 6
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير. أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل .
المادة 7
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير. أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل .
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم احدى طرق التعبير أو الوسائل ، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات .
المادة 9
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد 5 ، 6 ، 7 من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة..
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم اذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الإخلال بالسلم العام .
المادة 10
يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام احدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة .
وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
المادة 11
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من انتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن احدى طرق التعبير ، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن احدى طرق التعبير اذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها ، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من احرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك .
المادة 13
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعا لإحداها ، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل ، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له،
المادة 14
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها .
المادة 15
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية .
ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه .
وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء ..
المادة 16
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسون ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر ، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 17
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة ، إذا ثبت علمه بها.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
المادة 18
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتا أو نهائيا.
كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة 19
يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجُناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة..
الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة 20
لا يعد تمييزاً محظوراً في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة ، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة ، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
المادة 21
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
صدر في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 28 رمضان 1436 هـ
الموافق 15 يوليو 2015