﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. "إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 30 يوليو 2015
الطعن 625 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 25 ص 193
الطعن 9109 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 113 ص 745
الطعن 19622 لسنة 62 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 112 ص 740
الطعن 22534 لسنة 64 ق جلسة 8 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 116 ص 762
الطعن 10201 لسنة 65 ق جلسة 9 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 117 ص 766
الطعن 10572 لسنة 65 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 119 ص 776
الطعن 12871 لسنة 62 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 118 ص 773
جلسة 13 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وسمير مصطفى وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.
--------------
(118)
الطعن رقم 12871 لسنة 62 القضائية
دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون. محكمة ثاني درجة "نظر الدعوى والحكم فيها".
نص المادة 309 إجراءات. مفاده؟
قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له يوجب على محكمة ثاني درجة التصدي للدعوى المدنية والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعنين بوصف أنهم قاموا بقذفه وسبه على ما هو مبين بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 171، 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ التعويض المطلوب. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
فطعن المتهم الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الباقين في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعرض للشق المدني حتى إذا تبين خطأ الطاعنين كان لزاماً عليه أن يقضي بالتعويض سيما وأن الاستئناف ليس من النيابة العامة، بيد أنه أحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون أن يفصل في موضوعها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة - بالبراءة - بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها، أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الثلاثاء، 28 يوليو 2015
الكتاب الدوري 4 لسنة 2015 والخاص بالتصرف في احراز الالعاب النارية
الخميس، 23 يوليو 2015
مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية
-بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شأن إنشاء مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: