الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 133 : سقوط التزام الأب بتوفير مسكن حضانة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 133)
إذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكناهم أو مسكن خاص بهم مملوك لهم أو لهم عليه حق انتفاع صالح للسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفير مسكن حضانة لهم.

Article 133
If the children in custody have money sufficient for their expenses and housing, or a private residence owned by them or over which they have a usufruct right suitable for living, the father is relieved of the obligation to provide them with a residence for custody.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۳۳) على أنه إذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكناهم أو مسكنا خاص بهم، سواء كان مملوكاً أو لهم عليه حق انتفاع صالحاً للمسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفر مسكن حضانة لهم، سواء كان ذلك مسكن الزوجية أو غيره، وذلك إعمالاً لقاعدة أن نفقة الصغير في ماله.

التعليق



الدعوي رقم 13 لسنة 45 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 45 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

عباس عباس أحمد عامر

ضــد

1-رئيس الجمهوريــة

2- رئيس مجلـــس الـوزراء

3-رئيس مجلـــس النــواب

4-وزيـــر العـــــدل

5-النائــــب العــــام

6-رئيس محكمة استئناف القاهرة

7- رئيس محكمــــة النقــــض

8- نقيـــب المحاميـن

---------------

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من أبريل سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر بجلسة 6/3/2022، في الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 2021 "تأديب محامين"، المؤيد بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الصادر بجلسة 7/12/2022، في الاستئناف رقم 67 لسنة 92 قضائية "تأديب محامين". وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بقراري مجلس التأديب المشار إليهما، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم 160 لسنة 33 قضائية، الصادر بجلسة 2/3/2019.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأخير حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن المدعي يمتهن المحاماة، وأُحيل إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، بناء على طلب مجلس النقابة العامة للمحامين للنيابة العامة؛ لما نسب إليه في الشكوى المقدمة ضده بتاريخ 30/11/2019، لمخالفته نصوص قانون المحاماة سالف الذكر. وقبل أن ينظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 2021 "تأديب محامين" المقامة ضده، كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 2/3/2019، الذي قضى بعدم دستورية ما تضمنه نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. وبجلسة 6/3/2022، قرر مجلس التأديب حضوريًّا معاقبة المدعي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، لما أُسند إليه. لم يرتض المدعي هذا القرار وطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بالاستئناف رقم 67 لسنة 92 قضائية "تأديب محامين"، الذي قرر بجلسة 7/12/2022، رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. وإذ ارتأى المدعي أن هذين القرارين يُشكلان عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعـــــــوى رقـــــــم 160 لسنة 33 قضائيـــــــة "دستوريــة"، بالنظر إلى خلو تشكيل مجلسي تأديب المحامين المشار إليهما من أي ممثل عن نقابة المحامين؛ فقد أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا –بمضمونها أو أبعادها– دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثــــــار القانونيــــــة المصاحبة لتلك العوائــــق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا –وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائـــــــق –ســـــــواء كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا- بطبيعتهـــــــا أو بالنظــــــر إلــــــى نتائجهــــــا، حائلة دون تنفيذ أحكامهــــــا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن قضت بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائيـة "دستورية": بعدم دستورية ما تضمنه نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُــشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 10 مكرر (ب) بتاريخ 11/3/2019.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى؛ تأسيسًا على أن نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، مؤداه جواز تشكيل مجلس تأديب يصلح للفصل في دعوى تأديب المحامين من تشكيل قضائي خالص؛ ومن ثم لا يكون القراران الصادران عن المجلسين بتشكيلهما القائم عائقًا في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، فضلًا عن أن حقيقة طلبات المدعي تنحل طعنًا على قرارات مجلسي تأديب المحامين، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أنه قد صدر ضد المدعي قرار من مجلس تأديب المحامين، المشكل طبقًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، في الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 2021 "تأديب محامين" بجلسة 6/3/2022، بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، تم تأييده بقرار مجلس التأديب الاستئنافـــــي المنعقد بجلسـة 7/12/2022، وكان القراران الصادران من مجلسي تأديب المحامين، إعمالًا لنص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، قد التفتا عن إعمال مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، إذ جاء تشكيل المجلسين الابتدائي والاستئنافي مخالفًا لنص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، وهو قضاء يخرج عن المسار الذي كان يجب أن يخوض فيه القراران التأديبيان المشار إليهما، إعمالًا لأثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، ولزامه القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الصادر بجلسة 6/3/2022، في الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 2021 "تأديب محامين"، المؤيد بقـرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافـي، الصادر بجلسة 7/12/2022، في الاستئناف رقم 67 لسنة 92 قضائية "تأديب محامين".

وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قراري مجلسي التأديب السالف بيانهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى، على النحو المتقدم، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي، الصادر بجلسة 6/3/2022، في الدعوى التأديبية رقم 30 لسنة 2021 "تأديب محامين"، المؤيد بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي، الصادر بجلسة 7/12/2022، في الاستئناف رقم 67 لسنة 92 قضائية "تأديب محامين"، وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 132 : عدم قبول المطالبة بمسكن الحضانة بعد مرور 6 أشهر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 132)
لا تقبل المطالبة ابتداء بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العلم بتوثيق الطلاق أو صيرورة الحكم بالتطليق نهائياً.
فإذا انتهى الحق في الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

Article 132
A claim for custody housing is not accepted after six months have passed from the date of knowledge of the documentation of the divorce or the divorce decree becoming final.
If the right to custody ends, the divorced man may return to the residence with his children if he had the legal right to retain it in the first place.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۳۲) على أنه يسقط حق الحاضنة في المطالبة ابتداء بمسكن الحضانة إذا لم تطالب به خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بتوثيق طلاقها أو صيرورة الحكم بالتطليق نهائياً، فإذا انتهى الحق في الحضانة فللمطلق أن يعود إلى مسكن الزوجية مع أولاده، وذلك إذا كان من حقه قانوناً الاحتفاظ به.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 131 : موافقة المطلق على إقامة الغير بمسكن الزوجية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 131)
لا يجوز للحاضنة إن استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقته صراحة أو ضمناً إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب.

Article 131
If the custodian has taken up residence in the marital home, no one other than her children from her ex-husband may reside with her there except with his explicit or implicit consent, unless necessity dictates otherwise.
If the custodian is not the mother of the children and she has a residence suitable for the children, she does not have the right to live independently in the custodian's residence except with the father's consent, otherwise the court shall determine for her a suitable housing allowance.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۳۱) حكماً بأن الحاضنة إذا استقلت بمسكن الزوجية، فليس لها أن يقيم معها غير أولادها من المطلق مثل والديها أو أولادها من زوج آخر إلا بموافقة المطلق صراحة أو ضمناً إلا إذا اقتضت ضرورة تقدرها المحكمة غير ذلك.

التعليق



الدعوي رقم 23 لسنة 46 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 9 / 5 / 2026


المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 46 قضائية "تنازع"
المقامة من
رمضان عبد القادر خليل عريشة، بصفته "مأمور اتحاد قرية ابن سيناء٢"
ضــد
1-وزير العدل
2- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي
-----------------
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر سنة 2024، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بفض التناقض بين الحكمين، الصادر أولهما من محكمة الإسكندرية الاقتصادية في الاستئناف رقم ٢٩ لسنة ٧ قضائية، والآخر الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم ٢٣٦ لسنة ٢٥ قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول؛ لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى برمتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوع، قدم خلاله المدعي مذكرتين بطلباته السالف بيانها، كما قدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد انقضاء الأجل قدم المدعي طلبًا بإعادة الدعوى للمرافعة، التفتت عنه المحكمة.
----------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن البنك العقاري المصري العربي استصدر الأمر الوقتي رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ تنفيذ اقتصادي الإسكندرية بتعيين وكيل عقاري لاتخاذ إجراءات بيع العقارات المبينة به لصالحه. تظلم المدعي وباقي الصادر ضدهم الأمر طالبين إلغاءه. وبجلسة ٣٠/١١/٢٠١٥، قضت المحكمة بإلغاء الأمر، تأسيسًا على أن السند التنفيذي (عقد بيع وقرض برهن رسمي عقاري) أُبرم عام ١٩٩٧ قبل نفاذ قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١؛ ومن ثم تخضع المنازعة لقانون المرافعات، بما ينفي اختصاص المحكمة الاقتصادية بإصدار الأمر. وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى البنك، فقام باستئنافه أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وقُيد برقم ٢٩ لسنة ٧ قضائية. وبجلسة ١٩/٤/٢٠١٦، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه، وإدخال أشرف محمد هيبة بصفته الوكيل العقاري خصمًا في الاستئناف، وإعادة التظلم لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعه بهيئة جديدة.
ومن ناحية أخرى، أقام البنك المدعى عليه الثاني أمام محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة ١١ مدني) الدعوى رقم ٣٠٦ لسنة ١١ قضائية "اقتصادية القاهرة" بتاريخ ٧/٤/٢٠١٩، طالبًا الحكم أولًا: بإلزام المدعي وآخرين متضامنين أن يؤدوا إليه مبلغًا مقداره خمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون جنيهًا، قيمة شيك كان قد سبق أن أصدره له المدعي، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. ثانيًا: بإلزام سالفي الذكر متضامنين أن يدفعوا للبنك تعويضًا مقداره سبعة وأربعون مليونًا وسبعمائة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا، يمثل فرق التضخم الذي لحق بعملة الجنيه المصري. ثالثًا: بإلزامهم متضامنين دفع فائدة قدرها ١٧٪ على قيمة الشيك آنف البيان، وذلك من تاريخ استحقاقه في ٢٥/٥/٢٠٠٤، وحتى تاريخ السداد. وبجلسة ٣/١٢/٢٠١٩، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فآل قيد الدعوى برقم ٧٠٧ لسنة ٢٠٢٠ مدني كلي. وبجلسة ٢٨/١١/٢٠٢٠، قضت المحكمة برفض الدعوى. إذ لم يصادف ذلك القضاء قبولًا لدى البنك -المدعى عليه الثاني- فقد استأنف الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم ٢٣٦ لسنة ٢٥ قضائية، التي قضت بجلسة ٢٥/٥/٢٠٢٣، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المدعي أن يؤدي إلى البنك المدعى عليه الثاني مبلغًا مقداره خمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون جنيهًا، قيمة الشيك سند تلك الدعوى، والفوائد القانونية على هذا المبلغ بمقدار ٥٪ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وأن يؤدي إلى البنك مبلغًا مقداره مليون جنيه تعويضًا ماديًّا تكميليًّا يُضاف إلى التعويض المؤقت المقضي به في الدعوى الجنائية.
وإذ تراءى للمدعي وجود تناقض بين حكم محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الصادر بجلسة ١٩/٤/٢٠١٦، في الاستئناف رقم ٢٩ لسنة ٧ قضائية، وحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة ٢٥/٥/٢٠٢٣، في الاستئناف رقم ٢٣٦ لسنة ٢٥ قضائية؛ إذ تعامدا على محل واحد، ويتعذر تنفيذهما معًا؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول -وزير العدل- فهو سديد؛ ذلك أنه لم يكن خصمًا في النزاع الموضوعي، ومن ثَمَّ لا يكون ذا صفة في الدعوى المعروضـة؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعــوى بالنسبة له.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1971 – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما؛ تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به – بفرض قيامه – لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من جهات القضاء الأخرى؛ ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 130 : تهيئة المطلق مسكن للحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 130)
على المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته بائنا ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه، فإن كان المسكن مملوكاً للحاضنة استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة.
وإن كان مسكن الحضانة ملكية مشتركة بين والد المحضونين والحاضنة، استمروا فيه دونه واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يعادل قيمة حصتها في الملكية، فإن كان المسكن مؤجرا التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد ألزمته المحكمة أجر هذا المسكن.
وتخير المحكمة الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يُقدر أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين فإذا اختارت الأجر عُد ذلك ملزما لمن يليها من حاضنات.
وللمطلق خلال مدة الحضانة أن يهيئ مسكنا آخر للحضانة غير مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة للانتقال إليه، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد التحقق . بأي وسيلة تراها من أن المسكن مناسب مكانًا وإعدادًا وسعة، أن تعرض أمر الانتقال إليه على الحاضنة، فإن رفضت ألزمتها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية للمطلق، وقدرت لها أجر مسكن حضانة، وإن قبلت ألزمت المطلق بسداد أجر المسكن المهيأ إن كان مؤجراً.
وإن كان للحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانوناً، سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ولها أن تتقاضي أجر مسكن حضانة.

Article 130
The divorced man must provide his young children from his irrevocably divorced wife and their custodian with a suitable independent residence. If he does not do so during the custody period, they will continue to occupy the marital residence without him. If the residence is owned by the custodian, they will continue to occupy it and she is entitled to a residence allowance for custody.
If the custodial residence is jointly owned by the father of the children and the custodian, they continue to live in it without him, and the custodian is entitled to a housing allowance calculated based on the fair market rent and equivalent to the value of her share in the ownership. If the residence is rented, the father of the children is obligated to pay its rental value. If he refuses to pay, the court obligates him to pay the rent for this residence.
The court gives the custodian the choice between remaining in the marital home or having a suitable housing allowance provided for her and the children under her care. If she chooses the allowance, this becomes binding on the next custodians.
During the custody period, the divorced father may provide alternative accommodation for the child, separate from the marital home, and invite the custodial parent to move there. If she refuses, the matter will be referred to the court for consideration. After verifying, by any means it deems appropriate, that the accommodation is suitable in terms of location, facilities, and spaciousness, the court will present the matter of moving to the custodial parent. If she refuses, the court will compel her to hand over the marital home to the divorced father and will determine the cost of accommodation for the child. If she accepts, the court will compel the divorced father to pay the rent for the provided accommodation, if it is rented.
If the custodian has another residence in which she has the legal right to reside, her right to independence in the marital residence is forfeited, and she is entitled to receive a residence allowance for custodianship.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۳۰) حكماً بشأن مسكن الحضانة، فألزمت الزوج المطلق أنه يهيئ لصغاره من مطلقته بالناً الحاضنة لهم المسكن المناسب، فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق، فإن كان المسكن مملوكاً للحاضنة استمروا في شغل المسكن على أن تستحق المطلقة أجر مسكن حضانة.
ونصت الفقرة الثانية على حكم بشأن الملكية المشتركة بين الحاضنة والمطلق استمروا فيه، ولها أن تتقاضى أجر مسكن يكافئ حصتها المشتركة في هذا المسكن، فإن كان المسكن مؤجراً، التزم المطلق بأن يؤدي للحاضنة أجرة هذا المسكن، فإن لم يفعل قدرت المحكمة للحاضنة أجر مسكن حضانة يعادل تلك القيمة الإيجارية. 
ونصت الفقرة الثالثة على أن المحكمة تخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب، وهذا الخيار يثبت للحاضنة دون المطلق، سواء كان المسكن مؤجراً أو غير مؤجر وهذا التخيير جائز في أي وقت ولا مانع من الاتفاق على ذلك بين المطلق والحاضنة دون اللجوء للقضاء واختيار الحاضنة الأولى لغرض أجر المسكن ملزم لمن يليها في الحضانة.
وأجازت الفقرة الرابعة للمطلق خلال فترة الحضانة أن يهيئ مسكناً آخر للحضانة خلاف مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة للانتقال إليه، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد أن تتحقق بأي وسيلة تراها من مناسبة هذا المسكن من ناحية إعداده وسعته ومكانه أن تعرض الأمر على الحاضنة، وتطالبها بالانتقال إليه، فإن رفضت ألزمتها بتسليم مسكن الزوجية للمطلق، وتقدر لها أجر مسكن حضانة، فإن قبلت الانتقال، وكان المسكن البديل مؤجراً ألزمت المطلق بسداد أجرة هذا المسكن.
وأجازت الفقرة الخامسة إن كان للمطلقة الحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانوناً سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية، ولها أن تتقاضي أجر مسكن حضانة.
وقد راعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٥) لسنة ٨ ق "دستورية" بجلسة ۱۹۹٦/١/٦ بعدم دستورية المادة (۱۸) مكررا ثالثًا المضافة بالقانون رقم (۱۰۰) لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنته من: أولاً: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا كان أم غير مؤجر ثانيًا: تقييدها حق المطلق، إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا، بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 129 : تعريف مسكن الزوجية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 129)
مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسكنى فيه معاً أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خاليا من سكنى الغير وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسكن الذي أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية.

Article 129
The marital residence is the last dwelling prepared by the husband for his wife, whether by himself or through someone else, for them to live in together during the marriage, complete with facilities, movables and tools, free from the residence of others, and in a safe place where she feels secure about herself and her money, whether they have lived in it or not. Administrative housing or the dwelling prepared by the wife is not considered to be the marital residence.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۲۹) تعريفاً لمسكن الزوجية الذي يمكن أن يكون مسكناً للحضانة بأنه آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للقرار فيه معاً أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خالياً من سكنى الغير، وفي مكان آمن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، سواء كان المسكن قد أقام فيه مع زوجته أم لا، ولا يُعد السكن الإداري في حكم مسكن الزوجية لكونه مرتبطاً بعمل الزوج، ومرهون ببقائه في عمله، ولا المسكن الذي تعده الزوجة. 
التعليق



الطعن 32277 لسنة 95 ق "هيئة عامة" جلسة 15 / 6 / 2026

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية

ومواد الأحوال الشخصية وغيرها

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض" وعضوية السادة القضاة / فراج عباس عبد الغفار وعطاء محمود سليم ، ممدوح محمد علي القزاز ومحمد عبد الراضي عياد محمد الشيمي ، محمد رشاد أمين ، عبد الفتاح أحمد علي أبو زيد ، إبراهيم أحمد محمد الضبع وبدوي إبراهيم عبد الوهاب ، محمود مصطفى العتيق ومحمد أحمد أبو العلا نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد المحامي العام لدى محكمة النقض / كريم علي علام.

وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الاثنين ۲۹ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ الموافق ١٥ من يونيو سنة ٢٠٢٦م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۳۲۲۷۷ لسنة ٩٥ ق "هيئة عامة".

المرفوع من

- وزير الإسكان بصفته.

موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة - ٥ أ شارع امتداد رمسيس - أبراج الشركة الأهلية العقارية – بجوار محكمة شمال القاهرة الإبتدائية - قسم الوايلي - العباسية - القاهرة.

ضد

أولاً : - ورثة / ...... وهم:

۱ - ....... 

المقيمون / ..... - مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

ثانيا : رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته.

يعلن / بمقر عمله 1 شارع الأورمان . عبد السلام عارف - محافظة الجيزة.

---------------

الوقائع

في يوم ٢٠٢٥/١٠/٤م طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة " الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦ في الاستئناف رقم ۱۳۱۱ لسنة ۷۷ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي ۲۰۲٥/١١/٢م أعلن المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده ثانياً بصفته لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن.

وبجلسة ٢٠٢٦/٤/٢م أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا، وقررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول من أن دعوى التعويض المقامة عن نزع ملكية العقار للنفع العام هي دعوى مصدرها القانون ويسقط الحق في إقامتها بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني، والعدول عما عداه من المبادئ الأخرى.

ثم أودعت النيابة مذكرة، أبدت الرأي فيها أولا : إقرار المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني - بشقيه - من أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء، وأن الدعوى التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائمًا لا يسقط بعدم الاستعمال. وعدم أحقية الجهة نازعة الملكية الدولة - في اكتساب ملكية الأرض المستولى عليها بالتقادم الطويل المكسب المرور أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ الاستيلاء عليها للمنفعة العامة، ثانيا : العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول.

وبجلسة ۲۰۲٦/٥/٤م نظر الطعن أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث تمسكت النيابة بما ورد بمذكرتها، وقررت الهيئة إصدار حكمها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد أحمد أبو العلا نائب رئيس المحكمة وبعد المداولة

حَيْثُ إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم بالبند أولا أقاموا على الطاعن والمطعون ضده بالبند ثانيًا بصفتيهما - وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى رقم ۹۰ لسنة ۲۰۲۳ مدني محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، بطلب الحكم أصليا بإلزامهم متضامنين برد الأرض المملوكة لهم والمستولى عليها غصبًا، واحتياطيا - في حالة استحالة التنفيذ - بإلزامهم بالتعويض المادي والأدبي الذي يحدده الخبير والجابر لقيمة المساحة المستولى عليها وثمارها، بالإضافة لقيمة الربع ومقابل عدم الانتفاع بتلك المساحة، وكذا الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الغصب وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنهم يمتلكون أرض النزاع المبينة وصفا بالأوراق ميراثا عن والدهم؛ والتي تملكها بموجب شهادة التوزيع الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمقيدة باسمه بخانة الملك بدفاتر السجل العيني، وإذ تم نزع ملكيتها استنادا لقرار النفع العام الرقيم ۲۰۴۸ لسنة ۲۰۰٤ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٠ الإنشاء وتوسيع طريق رافد المنصورة جمصة، ولما كان الاستيلاء قد تم دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون نزع الملكية، فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم أولا تعويضا مقداره (٨١٤,٥٠٠) جنيه عن غصب أرض النزاع، وبإلزامه بمبلغ مقداره (٤٥٤٣٨,٥٤) جنيه مقابل عدم الانتفاع بها خلال الفترة من ۲۰۰۹/۵/۲۹ وحتى تاريخ إيداع الخبير لتقريره توزع بينهم طبقا للفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام التقادم الطويل فيما زاد عن خمسة عشر عاما سابقة على رفع الدعوى، والزامه بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم النهائي حتي تمام السداد، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۳۱۱ لسنة ۷۷ ق لدى محكمة استئناف المنصورة، وبتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦ قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده ثانيًا بصفته الرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة، أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا وحددت جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحَيْثُ إنَّه وعن الدفع المبدى من النيابة فإنه سديد؛ ذلك أنه من المقرر أن القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - والمعمول به اعتبارا من ۱۹۹۰/۷/۱ - استوجب في مادته التاسعة أن تنعقد الخصومة في الطعن على تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقد كشف عن أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أفصح بجلاء عن إرادته في استبدال الجهة طالبة نزع الملكية بالهيئة المصرية العامة للمساحة في خصومة الطعن على تقدير التعويض، ولما كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ وقد اختصم فيها الطاعن بصفته بوصفه ممثلا للجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، لا سيما وأن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى بعدم قبول الدعوى قبله، كما أن الطاعن بصفته لم يؤسس طعنه على أسباب تتعلق به، ومن ثم فإنَّ اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.

وحَيْثُ إِنَّ الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحَيْثُ تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بشأن مدى اكتساب الدولة لملكية العقارات المنزوعة للنفع العام، ومدي خضوع حق المالك في إقامتها للتقادم الطويل إلى اتجاهين .

حَيْثُ ذهب الاتجاه الأول إلى أنها دعوى تعويض مصدرها القانون، ويسقط الحق في إقامتها بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني، كما تستطيع الدولة أن تدفع بتملك العقار المنزوع ملكيته بالتقادم المكسب متي توافرت شروطه.

بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى أن تلك الدعوى تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه باعتبار أن دعوى المالك التي يرفعها للمطالبة بقيمة العقار الذي استولت عليه الدولة للنفع العام يستند فيها إلى حق الملكية وهو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال، ويُعتبر مطروحا فيها دائما ويترتب على ثبوته التزام الدولة برد العقار عينا أو الاستعاضة عنه بالتعويض طالما صار الالتزام برده مستحيلا باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد، وأن الالتزام بالتعويض له ذات الضمان ووسائل الحماية التي قدرها القانون للالتزام الأصلي مِمَّا لا تسقط معه الدعوى بطلبه بالتقادم.

وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة المختصة بجلستها المعقودة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدلة للفصل في هذا الاختلاف بترجيح أحد هذين الاتجاهين والعدول عن الآخر. وإذ حددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الثاني الذي انتهى إلى أن التكييف القانوني للدعوى أنها دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم. وإذ تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، والتزمت النيابة رأيها.

وحَيْثُ إنه ولما كانت الدساتير المصرية حرصت على تعاقبها ؛ وحذوا بما استقام عليه نهج الأمم المتحضرة - على صون الملكية الخاصة، وأكدت على حمايتها كواحدة من أهم المقومات الأساسية التي لا ينهض المجتمع سويا بغير كفالتها، إذ نصت المادة (٣٥) من الدستور القائم - والتي تقابل المادة (٣٤) من دستور سنة ۱۹۷۱ - على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وفقا للقانون"، وأن حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة، وأن حصانته تدراً عنه كل عدوان أيا كانت الجهة التي صدر عنها، وأنه صونا لحرمتها كفل الدستور حمايتها - على الأخص - من وجهين أولاهما : أنها لا تزول بعدم استعمالها، ولا يجوز أن يجردها المشرع من لوازمها، ولا أن يفصل عنها أجزاءها المكونة لها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها، ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وبوجه خاص لا يجوز أن يسقطها المشرع عن صاحبها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، ولا أن يقرر زوال حقه على الأموال محلها - إلا إذا كسبها غيره - وفقا للقانون، وطبقا للأوضاع المنصوص عليها فيه، ثانيهما : أنه لا يجوز نزع الملكية من ذويها إلا في الأحوال التي يقرها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، ومقابل تعويض يكون معادلا لقيمتها الحقيقية في تاريخ نزعها ولمنفعة أو مصلحة عامة لها اعتبارها ؛ ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة ضمانتها الجوهرية ويكون العدوان عليها غصبا لها أدخل إلى مصادرتها، وهو ما حرص الدستور القائم علي توكيده، وما كان ذلك الحرص من المشرع الدستوري على صون هذه الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا لاعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي - الذهني والبدني - وحافزه إلى الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي، وأنه استثناء من ذلك شرط الدستور لنزع الملك الخاص جبرًا عن صاحبه شرطين أساسيين أولهما : ألا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وثانيهما: أن يكون ذلك لقاء تعويض، ثم جاءت عبارة وفقًا للقانون" لتنسحب على ما سبقها من عبارات، ولتدل على أن الدستور قد ناط بالسلطة التشريعية تنظيم إجراءات تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية وتقرير أساس التعويض وضماناته، ولم يُقيد الدستور السلطة التشريعية في هذا النص إلا بالشرطين المتقدم ذكرهما، وكانت عبارة وفقا للقانون الواردة بنص الدستور لا تعني قانونا محددًا بذاته، بل تعني كل قانون تصدره السلطة التشريعية في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة.

كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر لا يغني عن وجوب اتباع إجراءات نزع الملكية طبقا لما نص عليه القانون، وجل ما يجيزه - وفقا لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ - أن للجهة نازعة الملكية حق الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة لحين إتمام إجراءات نزع الملكية، وكان البين من استقراء نص المادتين ،۱۱، ۱۲ من ذات القانون سالف الذكر أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما؛ أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعًا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة بالنسبة ) لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، وثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها - إذا تعذر التوقيع على نماذج نقل الملكية - وإيداعها مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة - أيا كانت الأسباب - عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكُن بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة، ولا يترتب عليه وقف أو انقطاع أو امتداد، والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام، وأن المشرع قصد إلى محو آثار قرار النفع العام إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن، فلا يجوز من بعد الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور، ولما كان استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر غصبًا وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة، بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء، وكانت دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال، ذلك أن لحق الملكية خاصية تميزه عن غيره من الحقوق - الشخصية منها أو العينية أصلية كانت أم تبعية وتتمثل هذه الخاصية في أن الملكية وحدها هي التي تعتبر حقا دائمًا، وتقتضي طبيعتها ألا يزول هذا الحق بعدم الاستعمال، ذلك أنه أيا كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، فإنه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها، بل يظل من حقه أن يُقيم دعواه للمطالبة بها مهما طال الزمن - إلا إذا كسبها غيره بإحدى وسائل اكتساب الملكية وفقًا للقانون متى توافرت شرائطه - بما مؤداه أن حق الملكية باق لا يزول ما بقي الشيء المملوك منقولا كان أو عقارًا، وبالتالي لا يسقط الحق في إقامة الدعوى التي تحميه بانقضاء زمن معين ذلك أنه لا يتصور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم ويسقط مع ذلك الحق في إقامة الدعوى التي يطالب بها هذا الحق، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض - في حالة تعذر الرد العيني - ذلك أن الرد العيني أو الرد بمقابل هما عنوان لأصل واحد هو حق الملكية يتسمان بسماته؛ ويتمايزان بخصائصه التي من أهمها أنه لا يسقط بعدم استعماله، وبالتالي لا يسقط بالتقادم.

وحَيْثُ إنه استنادًا إلى ما تقدم؛ فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدلة، العدول عن المبدأ الذي تبناه الاتجاه الأول الذي يعتبر أن الدعوى الناشئة عن نزع ملكية العقارات للنفع العام دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقوانين نزع الملكية للمنفعة العامة هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدني، وإقرار المبدأ الذي تبناه الاتجاه الثاني الذي يقضي بأن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم وليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لاستناد رافعها إلى حق الملكية الذي هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال، ولا يحول ذلك دون تملك الدولة للعقار المنزوع ملكيته بوضع اليد متى توافرت شرائطه من الظهور والهدوء ونية التملك ودام لمدة خمس عشرة سنة متصلة دون انقطاع.

ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سبق وطبقا لأحكام القانون.

لذلك

قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل.

أولا: إقرار الاتجاه الذي يقضي بأن دعوى التعويض الناشئة عن نزع ملكية العقارات للنفع العام دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقوانين نزع الملكية هي من دعاوى الاستحقاق التي يستند فيها رافعها إلى حق الملكية، لا تسقط بالتقادم أو بعدم الاستعمال؛ إلا إذا كسبها غيره بإحدى وسائل اكتساب الملكية متى توافرت شرائط ذلك.

ثانيا : إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

الدعوي رقم 16 لسنة 24 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 1 / 9 / 2025

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٥/۰۹/۰۳⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من سبتمبر سنة 2025م، الموافق التاسع من ربيع الأول سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طــارق عبد الجواد شـــبل وخالد أحمد رأت دسوقي وصـلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 24 قضائية دستورية

المقامة من

1- طلعت حسن معاذ رميح

2- عامر عبد المنعم أحمــد

3- عصام الدين حسن حنفي خصمين متدخلين

ضد

1- رئيس الجمهوريــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزيــر العــــدل

4- حسين فايق صبــــــــــور

--------------

الإجراءات

بتاريخ العشرين من يناير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (302 و303 و306 و307) من قانون العقوبات.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة، ردد فيها ما أورده بصحيفة الدعوى، وطلب التصدي لنص المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وحضر وكيلان عن كل من: عامر عبد المنعم أحمد، وعصام الدين حسن حنفي، وطلبا التدخل انضماميًّا إلى المدعي في طلباته، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وصرحت للخصوم وطالبي التدخل بمذكرات خلال أسبوعين، فقدم طالبا التدخل مذكرتين بطلبات المدعي ذاتها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعــــــوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة أحالت المدعي وطالبي التدخل إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح بولاق الجزئية في الجنحة رقم 6309 لسنة 1999، بوصف أنــــــهم خــــــلال الفتــــــرة من 27/11/1998 إلى 26/3/1999، بدائرة قسم بولاق، سبوا وقذفوا في حق المدعى عليه الرابع؛ بأن وجهوا إليه عبارات تخدش الشرف والاعتبار، وأسندوا إليه أمورًا كاذبة، لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، على النحو المنشور في جريدة الشعب في الأعداد المبينة بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمواد (171/5 و302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات، المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1996. وبجلسة 17/5/2000، قضت تلك المحكمة، حضوريًّا، بمعاقبة المدعي بالحبس مدة ستة أشهر، وتغريم طالبي التدخل سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، على سند من ثبوت جريمتي القذف والسب. استأنف المدعي وطالبا التدخل الحكم أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بالاستئناف رقم 3600 لسنة 2000 جنح مستأنف وسط القاهرة، وأمام تلك المحكمة دفع المدعي بعدم دستورية نصوص المواد (302 و303 و306 و307) من قانون العقوبــــات. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن طلبي التدخل الانضمامي المقدمين من كل من: عامر عبد المنعم أحمد، وعصام الدين حسن حنفي، فلما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط لقبول طلب التدخل الانضمامي، طبقًا لما تقضي به المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، أن يكون الطلب مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية، وأن يؤثر الحكم في الدعوى الدستورية على الحكم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن طالبي التدخل كانا متهمين في الجنحة محل الدعوى الموضوعية، وقد صدر ضدهما حكم بالإدانة من محكمة أول درجة؛ ومن ثم تتوفر لهما مصلحة في التدخل، وتقضي المحكمة تبعًا لذلك بقبول تدخلهما في الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (302) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 -بعد أن استبدل بفقرتها الثانية نص المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة 2006- تنص على أنه:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

وتنص المادة (303) من قانون العقوبات -معدلة بنص المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006- على أن:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

وتنص المادة (306) من القانون ذاته -معدلة بنص المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006- على أن كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة (171) بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتنص المادة (307) من القانون المشار إليه -معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995- على أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي -وفى حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه- الدليل على أن ضررًا واقعيًّا -اقتصاديًّا أو غيره- قد لحق به، سواء أكان هذا الضرر الذي يتهدده وشيكًا أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر مباشرًا، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القوانين الجنائية وإن كان سريانها على وقائع اكتمل تكوينها قبل نفاذها غير جائز أصلًا، فإن إطلاق هذه القاعدة يفقدها معناها؛ ذلك أن الحرية الشخصية وإن كان يهددها القانون الجنائي الأسوأ فإن هذا القانون يرعاها ويحميها إذا كان أكثر رفقًا بالمتهم، سواءً من خلال إنهاء تجريم أفعال أثمها قانون جنائي سابق، أو عن طريق تعديل تكييفها أو بنيان بعض العناصر التي تقوم عليها، بما يمحو عقوباتها كلية أو يجعلها أقل بأسًا، وذلك إعمالًا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم؛ تلك القاعدة التي وإن اتخذت من نص المادة (5) من قانون العقوبات موطئًا وسندًا فإن صون الحرية الشخصية، التي كفلها الدستور الحالي بنص المادة (54) منه، يقيم هذه القاعدة ويرسيها بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها؛ ذلك أن ما يعتبر قانونًا أصلح للمتهم يرتد بأثر رجعي على التشريعات الجنائية الأشد قسوة، السابقة عليه، إذا ما محا القانون الجديد التجريم عن الأفعال التي أثمها القانون القديم، أو عدل تكييفها، أو غير في بنيان العناصر التي تقوم عليها الجريمة، أو عدل عقوباتها بما يجعلها أقل بأسًا، فينشئ للمتهم مركزًا قانونيًّا جديدًا، ويُقوض مركزًا سابقًا؛ ومن ثم يحل القانون الجديد - وقد صار أكثر رفقًا بالمتهم، وأعون على صون الحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور حقًّا طبيعيًّا لا يُمس - محل القانون القديم، فلا يتزاحمان أو يتداخلان، بل يُنحي ألحقهما أسبقهما.

متى كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المدعي والخصمين المتدخلين أنهم، خــــــلال الفتــــــرة من 27/11/1998 إلى 26/3/1999، ارتكبوا جريمتي القذف والسب العلني في حق آحاد الناس، وكان ذلك بطريق النشر، المشددة عقوبتهما بالمادة (307) من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995، وأحالتهم إلى محكمة جنح بولاق، التي قضت بإدانتهم عن هاتين الجريمتين المؤثمتين والمعاقب عليهما بالمواد (302 /3،1 و303 /1 و306 و307) من قانون العقوبات، في مجال انطباق المادة الأخيرة على المادتين (303 /1 و306) بعد تعديلهما بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006، الذي ألغى عقوبة الحبس التي كانت مقررة للجريمتين المذكورتين؛ ومن ثم فإنه يُعد قانونًا أصلح، وتلتزم محكمة الموضوع بتطبيقه دون سواه. وعلى هدي مما تقدم تتحقق مصلحة المدعي والخصمين المتدخلين الشخصية المباشرة في الطعن على هذه النصوص، ويتحدد بها نطاق هذه الدعوى، دون غيرها مما جرت به تلك المواد من أحكام أخرى، والتي لا يكون للفصل في دستوريتها انعكاس على الدعوى الموضوعية.

وحيث إن المدعي والخصمين المتدخلين ينعون على النصوص التي تحدد بها نطاق هذه الدعوى، انتفاء الضرورة الاجتماعية لتأثيم الأفعال المنصوص عليها بموجب هذه المواد؛ لأسباب حاصلها أن قواعد المسئولية المدنية تكفي لمواجهة الأخطار الاجتماعية المترتبة على هذه الأفعال، وأن تجريم هذه الأفعال يرهق الحق في حرية الرأي، وهو جوهر النظام الديمقراطي الذي أسسه الدستور، وجعله دعامته الرئيسة، فلا يتصور قيامه في غيبته، كما يخالف العديد من المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية؛ ومن ثم فإن ترتيب مسئولية جنائية على مباشرة حرية الرأي في هذه الأحوال يغدو أمرًا محظورًا دستوريًّا. وعلى فرض تجريم هذا الفعل فإن عدم الاعتداد بحسن نية الطاعن يرهق الحق في التعبير، وإن عدم امتداد الإباحة إلى الأمور المتعلقة بالشأن العام، وقصرها على الطعن في عمل الموظف العام، وذي الصفة النيابية والمكلف بخدمة عامة، دون غيرهم من آحاد الناس، هو تمييز غير مبرر، يقوض الحق في حرية الرأي. وإن العقوبة المرصودة لكلتا الجريمتين المنصوص عليهما في المواد السالف بيانها، يتعين أن تقتصر على صورها الأشد جسامة، التي تستطيل إلى الأعراض، أو تهدد السلم العام، أو حال العلم بزيف القول وعدم صحته.

وحيث إنه عن النعي بمخالفة النصوص المطعون فيها للمواد (19 و29 و30) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين (19 و20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمواد (9 و27 و29) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، فهو مردود بأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية إنما يكون لها -بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها، وفقًا للأوضاع المقررة بالمادة (151) من الدستور- قوة القانون؛ ومن ثم فإن الفصل فيما إذا كانت النصوص المطعون عليها قد وقعت بالمخالفة للمعاهدات والمواثيق المشار إليها، هو مما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، ومناطها مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين تشريعيين جمعهما قانون واحد، أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًا بذاته على مخالفة دستورية، ويكون لازم ذلك الالتفات عن هذا النعي.

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي يجب أن تقوم عليها الجماعة، وتعبيرًا عن إرادة الشعب منذ صدوره؛ ذلك أن نصوص هـــــذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقـــــوم عليها النظام العام في المجتمع، وتشكل أسمى القواعد الآمرة التي تعلـو على ما دونها من تشريعات؛ ومن ثم يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفهـــــا من تشريعـــــات - أيًّا كان تاريخ العمل بها - لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور، شرطًا لمشروعيتها الدستورية. متى كان ذلك، وكانت المطاعن التي وجهها المدعي إلى النصوص المطعون عليها تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النصوص المطعون عليها، التي لا تزال قائمة ومعمولًا بها، في ضوء أحكام الدستور القائم الصادر سنة 2014.

وحيث إن الدستور، في مقام ترسيمه للحقوق الدستورية اللصيقة بشخص المواطن، على ما حددته المادة (92) من الدستور، وهى تلك الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها، ولا التنازل عنها، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، بحسبانها الأساس الذي لا تتنفس الحرية الشخصية إلا بضمان وجوده؛ فنص في المادة (51) منه على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، فشملت الحماية الدستورية المقررة لهذا الحق كل إنسان، دون اعتبار لجنسيته، أو نوعه، أو مركزه الوظيفي، ليكون كل اعتداء عليها - في غير أحوال الإباحة - إخلالًا بهذا الحق الدستوري. ومن جهة أخرى، ألقى على الدولة واجبًا في أن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، فتحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها؛ قاصدًا من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها. ومن تجليات هذا الحق الدستوري أن ألقى الدستور في المادة (59) منه على الدولة التزامًا أصيلًا بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، بل ويمتد لكل مقيم على أرضها، وهو التزام لا يقتصر على حفظ النفس من الاعتداء المادي عليها، بل إلى حفظ الكرامة الإنسانية كذلك، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج حدود الإباحة.

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، فإن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجـــــزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيـــــــان الأفعال التي يأمرهـــــــم بهـــــــا، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتهـا، وهو بذلك يتغيّا أن يحدد من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفــًا للدستور إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية؛ ومن ثم يتعين على المشرع، حين يقدر وجوب التدخل بالتجريم حماية لمصلحة المجتمع، أن يجري موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وبين ضمان حريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

وحيث إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات، يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محـددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصـوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع، متصيّدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهي ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بيّنة من حقيقتها؛ فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولًا عليها. وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركنًا ماديًّا لا قوام لها بغيره، يتمثل أساسًا في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحًا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء، في زواجره ونواهيه، هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابيًّا كان هذا الفعل أم سلبيًّا؛ ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه محورها الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية؛ إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهي التي يتصور إثباتها ونفيها، وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها عن بعض، وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعًا واضحًا، ولكنها تجيل بصرها فيها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها، ومن ثَمَّ تعكس هذه العناصر تعبيرًا خارجيًّا وماديًّا عن إرادة واعية، وتبعًا لذلك، لا يتصور -وفقًا لأحكـام الدستور- أن توجد جرية في غيبـة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها، بعيدًا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشريـة -وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته- تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكًا خارجيًّا مؤاخذًا عليه قانونًا، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجيًّا في صور مادية لا تخطئها العين؛ فليس ثمة جريمة.

وحيث إن افتراض أصــــل البــــراءة الــــذي نص عليه الدستور في المادة (96) منه -على ما جـــــرى به قضـــــاء هـــذه المحكمة- يُعد أصلًا ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وقد غدا حتمًا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها، حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، التي تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تجوز معاملة المتهمين بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه: أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، وتقرير استثناء من هذا الأصل - أيًّا كانت الأغراض التي يتوخاها - مؤداه: أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها، وهو ما يعني إيقاع جزاء في غير ضرورة، بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتضى؛ ذلك أن مشروعية العقوبة من زاوية دستورية مناطها أن يباشر كل قاضٍ سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديرًا لها، في الحدود المقررة قانونًا؛ فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها، جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها، وأن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما يوائم بين الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في كل حالة بذاتها، مؤداه بالضـــــرورة أن تفقد النصوص العقابيـــــة اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنفاذها إلا عملًا مجردًا يعزلها عن بيئتها، دالًّا على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدًا فجًّا منافيًا لقيم الحق والعدل.

وحيث إن الدستور الحالي قد اعتمد كذلك بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره -إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص- أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجات العامة، دون تمييز بينهم لأي سبب، إلا أن ذلك لا يعني - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها؛ ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادتين (4 و53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ذلك الذي يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون فيه - بما انطوى عليه من تمييز - مصادمًا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلًا إليها فإن التمييز يكون تحكميًّا وغير مستند إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة.

وحيث إن المشرع -في مقام تجريم أفعال القذف والسب- بموجب نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (302)، والمادة (306) من قانون العقوبات، قد استهدف حماية الحق في الكرامة الإنسانية؛ تقديرًا منه أن الكرامة الإنسانية هي عماد الحقوق والحريات الشخصية، وقوامها صون حرمة الحياة الخاصة، بحسبانها مستودع السر لدى الإنسان، الذي لا يسوغ انتهاكه أو الولوج إلى غياهبه إلا برضاء صاحبه. متى كان ما تقدم، وكان تجريم المشرع لأفعال القذف على ما فيها من تعريض الحياة الخاصة للمجني عليه للعقاب أو الاحتقار عند أهل وطنه، أو السب؛ لما يتضمنه من خدش للشرف والاعتبار، فإنه يتسق مع ما أوجبه الدستور في المادتين (51 و99) منه؛ من حفظ الكرامة الإنسانية، وحرمة الحياة الخاصة، ويكون ما نعاه المدعي والخصمان المتدخلان بانتفاء الضرورة الاجتماعية للتأثيم لغوًا.

وحيث إنه عن الطعن على دستورية المادة (302/1، 3) من قانــــون العقوبات، في النطاق المحدد سلفًا، فلما كان المشرع قد حدد أركان جريمة القذف على نحو واضح جلي، لا لبس فيه ولا غموض، فأوجب لانعقاد الركن المادي لهذه الجريمة في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها، أن يسند الفاعل إلى المجني عليه -شخص من آحاد الناس- واقعة لو كانت صحيحة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه؛ تقديرًا منه أن إسناد واقعة بهذا الوصف، على ما تحمله من ضرر بالمجني عليه، يكون جديرًا بالتأثيم. كما تطلب المشرع ركنًا جوهريًّا آخر، هو أن يكون الإسناد علنيًّا بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من القانون ذاته، وهي على الإجمال: الصياح العلني، أو الفعل العلني، أو الإيماء العلني، أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز، أو التمثيل. وإذ كان ذلك، وكان معيار التجريم الذي انتهجه المشرع يتوافق مع ما أوجبه الدستور من حماية لحرمة الحياة الخاصة، ولو كان ما أسنده الفاعل للمجني عليه صحيحًا، ما دام كان من شأن الإسناد -إن صح- تعريض المجني عليه للعقاب أو الاحتقار عند أهل وطنه؛ تقديرًا منه لحرمة الحياة الخاصة، وحظرًا للافتئات عليها، بأي صورة كانت، قاصدًا من ذلك أن يأمن الإنسان على نفسه وسمعته وشرفه، على ما تقضي به المواد (57 و59 و99) من الدستور. وكان المشرع في النص المطعون عليه قد تطلب توافر قصد جنائي عمدي، قوامه علم الفاعل بأن الواقعة التي يسندها إلى المجني عليه من شأنها إحداث هذا الأثر أو ذاك، ليكون القذف مدخلًا إلى التشهير به دون حق، وإيذاء مشاعره إعناتًا، أو التهوين من قدره عدوانًا، بما لازمه أن يكون تأثيم فعـل الجاني قد استوى على مدارج الشرعية الدستورية، ويكون النعي عليه بمخالفة الدستور غير سديد.

وحيث إن نص الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات المار ذكره، قد أكد إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثرًا ذلك على ما قد يحققه إثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، ولو صح اقترافه لها، وذلك إعمالًا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانًا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررًا يتعذر جبره أو تداركه.

وحيث إن النعي على النص السالف ذكره أنه مايز -دون مبرر موضوعي- بين القذف في حق موظف عام أو صاحب صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وبين غيرهم من آحاد الناس؛ إذ قصر سبب الإباحة على الفئة الأولى دون الثانية؛ مما يقوض من حرية الفكر والرأي، فإن ذلك مردود بأن الأصل في الحقوق الدستورية أن تتعايش مع بعضها بعضًا، ولا تتهادم، فلا يطغى حق على حق آخر فيدمغه، ليضحى عديم الجدوى منقطع الأثر، فإذا كان الدستور - وبحق - قد كفل حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر، فإن المجال الحيوي لمباشرة هذا الحق الدستوري لا يكون بالافتئات على الكرامة الإنسانية، أو إهدار حرمة الحياة الخاصة؛ بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه. إذ كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز الطعن في أعمال موظف عام أو صاحب صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، تحقيقًا لاعتبارات قدَّرها -وأيًّا كان الرأي فيها- ولا كذلك الحال بالنسبة لآحاد الناس، الذين يستهدف القذف في حقهم الحط من كرامتهم والنيل منها دون أن يكون تحقيق الصالح العام من بين الأغراض التي يسعى إليها القاذف؛ ومن ثم فإن هذه المغايرة تستند إلى أسباب موضوعية تكشف عن اختلاف المركز القانوني للموظف العام والفئات المنصوص عليها بالمادة (302/2) من قانون العقوبات، عن المركز القانوني لآحاد الناس، الذي يسوغ للمشرع أن يُغلب حقهم في الخصوصية على حق الرأي العام في العلم بشئونهم الخاصة؛ الأمر الذي يكون معه النعي بإخلال نص المادة (302/1، 3) من قانون العقوبات بالحق في التعبير وحرية الرأي لا سند لسريانه على الحياة الخاصة، التي لا يعبأ بها -بحسب الأصل- إلا أصحابها، فكان تجريم القذف في حق آحاد الناس والطعن في أفعالهم الخاصة والاجتراء على مكاشفة أسرارهم، والعقاب عليه، له معين ثابت من صون الخصوصية، والحق في الكرامة الإنسانية، وهما حقان دستوريان لا يجوز انتهاكهما والنيل منهما تحت ستار الحق في التعبير، وإلا كان ذلك إخلالًا بالوحدة العضوية لنصوص الدستور، على ما جرى به نص المادة (227) منه؛ ليغدو الطعن في دستورية تجريم القذف في حق آحاد الناس، بإحدى وسائل العلانية، وألا يُقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به في حقه، لا سند له، خليقًا برفضه.

وحيث إن العقوبة المرصودة بنص الفقرة الأولى من المادة (303) من قانون العقوبات، المستبدل بها نص المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006، قد استوفت مقتضيات القيد الدستوري المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشـــر أو العلانية -في غير أحوال الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد- ومن ثم تكون قد سلمت من مخالفة هذا القيد الدستوري. إذ كان ذلك، وكان المشرع قد قرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، وهي عقوبة تتراوح بين حدين أدنى وأقصى، تاركًا للمحكمة أن تتخير القدر المناسب منها بحسب جسامة الفعل المنسوب إلى المتهم، وكان هذا التشديد قد وافق تطور الأوضاع الاقتصادية في المجتمع، لتصبح عقوبة الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عـــــــلى ثلاثين ألف جنيـــــــه، إذا ارتكبت الجريمـــــــة بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، على ما تقضي به المادة (307) من القانون ذاته، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه باطلاع عدد غير محدود على وقائع تحقر من سمعة المجني عليه أو توجب عقابه. وكان المشرع قد أتاح للمحكمة الجنائية -إذا ما خلصت للإدانـــــة- أن تقدر لكل حال ما يناسبها من العقوبة، مراعية في ذلك جسامة الفعل، ولم يحُل، بهذين النصين، بين المحكمة وبين سلطتها في القضاء بالبراءة إن تشككت في الواقعة، أو ثبت لديها قيام سبب للإباحة أو مانع للمسئولية، ولم يمنعها من استعمال مكنة وقف تنفيذ العقوبة إن رأت لذلك مبررًا، وكان هذا التقدير في عمومه محمولًا من زاوية دستورية، ليتناسب مع الجرم المرتكب؛ ومن ثم فإن نص الفقرة الأولى من المادة (303) -معدلاً بنص المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006- والمادة (307) من قانون العقوبات، يكونان قد وافقا الضوابط الدستورية للعقوبة، وسلما من مظنة مخالفتها؛ ويضحى الطعن عليها فاقدًا سنده جديرًا برفضه.

وحيث إنه عن الطعن في دستورية تجريم أفعال السب المؤثمة بنص المادة (306) من قانون العقوبات، فلما كان المشرع قد حدد أركان الجريمة على نحو جازم لا لبس فيه، ولا غموض، فأوجب أن يكون الفعل الموجب للعقاب من شأنه خدش الشرف والاعتبار، ليحط من كرامة المجني عليه، ويوهن من اعتباره، وألا يكون قد تضمن إسناد واقعة بعينها إليه. وقد أوجب المشرع أن يرتكب الفعل بالوسائل العلنية ذاتها التي ترتكب بها جريمة القذف، كما استوجب المشرع أن يتوافر في حق المجني عليه الركن المعنوي، متخذًا صورة القصد الجنائي، بأن يتعمد الجاني أفعال السب، وهو عالم بأثرها في خدش شرف واعتبار المجني عليه، وأن يتعمد ارتكابها بوسائل العلانية التي حددها المشرع في المادة (171) من قانون العقوبات؛ ومن ثم يكون تجريم أفعال السب العلني قد استقام على مدارج الشرعية الدستورية؛ ويضحى النعي على التجريم لا سند له متعينًا رفضه.

وحيث إنه عن الطعن في دستورية عقوبة الغرامة المقررة لجريمة السب مع تشديدها بنص المادة (307) من قانون العقوبات المار بيانه، فإنه مردود بأنها تستقيم مع الضوابط الدستورية المقررة في قضاء هذه المحكمة بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملًا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ولازم ذلك أن العقوبة المقررة بالنص المطعون فيه أتاحت لمحكمة الموضوع -عند قضائها بالإدانة- إعمال مقتضيات التفريد التشريعي للعقوبة، ليكون ما نعاه المدعي -في هذا الشق من الدعوى- متهافتًا متعينًا الالتفات عنه.

وحيث إنه لما تقدم، وكانت نصوص المواد (302/ 1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات المار ذكرها - في النطاق المحدد سلفًا - لا تخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور؛ ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.

وحيث إنه عن طلب المدعي وطالبي التدخل إعمال هذه المحكمة للرخصة المخولة لها بنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتصدي للفصل في دستورية نص المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمالها لرخصة التصدي يفترض وجود خصومة أصلية طرح أمرها عليها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة وما قد يثار عرضًا من تعلق الفصل في دستورية بعض النصوص القانونية بها، ومن ثم تكون الخصومة الأصلية هي المقصودة بالتداعي أصلًا، والفصل في دستورية النصوص القانونية التي تتصل بها عرضًا، مبلورًا للخصومة التي تدور مع الخصومة الأصلية وجودًا وعدمًا، فلا تقبل إلا معها. وهذه المحكمة لا تعرض لدستورية النصوص القانونية التي تقوم عليها الخصومة الفرعية إلا بقدر اتصالها بالخصومة الأصلية، وبمناسبتها، وشرط ذلك أن يكون تقرير بطلان هذه النصوص أو صحتها مؤثرًا في المحصلة النهائية للخصومة الأصلية. متى كان ذلك، وكان نص المادة (32) من القانون المار ذكره، يحدد أسباب إباحة طعن الصحفي أو الإعلامي في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة، بطريق النشر أو البث، وكان المدعى عليه الرابع -المجني عليه في الدعوى الموضوعية- لا تتوافر فيه أي من الصفات التي يجوز للصحفي أو الإعلامي الطعن في أعمال القائمين عليها؛ فإن التصدي للفصل في دستورية النص المشار إليه لا يكون له من محل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي والخصمين المتدخلين المصروفات.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 128 : تمكين الحاضن المؤقت من مسكن الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 128)
إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لمدة مؤقتة عملاً بنص المادتين (١٤١)، (١٥١) من هذا القانون فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة وتقضى المحكمة بإعادته للحاضنة بعد انتهائها.

Article 128
If the court orders the transfer of custody for a temporary period in accordance with the provisions of Articles (141) and (151) of this law, the temporary custodian may request the court to enable him to use the custodian's residence for the duration of that period, and the court shall order its return to the custodian after its expiry.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۲۸) نصاً يتضمن تنظيماً لحالة ما إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لفترة مؤقتة عملاً بنص المادتين (١٤١) و (١٥١) من هذا القانون، فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة، وتقضي المحكمة بإعادة السكن للحاضن بعد انتهاء مدة الإيقاف.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 127 : أثر الحكم بنقل الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 127)
يترتب على الحكم بنقل الحضانة وفقاً لأحكام هذا القانون نقل أداء نفقة المحضون إلى الحاضن الأخير طوال مدة حضانته.

Article 127
The ruling to transfer custody in accordance with the provisions of this law entails transferring the payment of child support to the last custodian for the duration of his custody.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۲۷) على أنه إذا لقلت الحضانة وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون، فعلى المحكمة التي قضت بنقل الحضانة أن تنقل أداء النفقة المستحقة للمحضون للحاضن الجديد، وذلك طوال مدة حضانته.

التعليق