الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

تمييز دبي مكتب فني 26 جزائي 2015




الدائرة الجزائية - الطعن رقم 895 لسنة 2014 ق | تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 22 - القاعدة رقم 2 - [ رفض الطعن ] - [ تم العدول عن أحد مبادئ هذا الحكم ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 913 لسنة 2014 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 30 - القاعدة رقم 3 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 918 لسنة 2014 ق | تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 40 - القاعدة رقم 4 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 30 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 49 - القاعدة رقم 5 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 36 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 56 - القاعدة رقم 6 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 60 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 61 - القاعدة رقم 7 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 51 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 61 - القاعدة رقم 7 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 63 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 61 - القاعدة رقم 7 - [ نقض الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 59 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 68 - القاعدة رقم 8 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 76 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 75 - القاعدة رقم 9 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 101 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 81 - القاعدة رقم 10 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 102 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 89 - القاعدة رقم 11 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 110 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 103 - القاعدة رقم 12 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 141 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 112 - القاعدة رقم 13 - [ تمييز الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 161 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 118 - القاعدة رقم 14 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 185 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 125 - القاعدة رقم 15 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 189 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 131 - القاعدة رقم 16 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 205 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 131 - القاعدة رقم 16 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 196 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 138 - القاعدة رقم 17 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 229 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 147 - القاعدة رقم 18 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 241 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 168 - القاعدة رقم 21 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 232 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 153 - القاعدة رقم 19 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 237 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 161 - القاعدة رقم 20 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 242 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 172 - القاعدة رقم 22 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 283 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 201 - القاعدة رقم 25 - [ رفض الطعن ] - [ تم ترجيح أحد مبادئ هذا الحكم ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 258 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 193 - القاعدة رقم 24 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 276 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 201 - القاعدة رقم 25 - [ رفض الطعن ] - [ تم ترجيح أحد مبادئ هذا الحكم ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 249 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 179 - القاعدة رقم 23 - [ قبول طعن النيابة وإقرار الحكم بالإعدام ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 251 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 179 - القاعدة رقم 23 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 305 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 215 - القاعدة رقم 26 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 248 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 222 - القاعدة رقم 27 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 316 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 226 - القاعدة رقم 28 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 351 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 233 - القاعدة رقم 29 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 360 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 240 - القاعدة رقم 30 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 399 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 253 - القاعدة رقم 32 - [ تمييز الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 412 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 258 - القاعدة رقم 33
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 368 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 244 - القاعدة رقم 31 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 388 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 261 - القاعدة رقم 34 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 448 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 269 - القاعدة رقم 35 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 442 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 284 - القاعدة رقم 36 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 466 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 269 - القاعدة رقم 35 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 408 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 269 - القاعدة رقم 35 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 420 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 288 - القاعدة رقم 37 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 432 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 297 - القاعدة رقم 38 - [ تمييز الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 436 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 303 - القاعدة رقم 39 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 450 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 312 - القاعدة رقم 40 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 455 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 317 - القاعدة رقم 41 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 462 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 326 - القاعدة رقم 42 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 477 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 329 - القاعدة رقم 43
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 483 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 338 - القاعدة رقم 44 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 488 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 338 - القاعدة رقم 44 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 495 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 338 - القاعدة رقم 44 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 496 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 348 - القاعدة رقم 45 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 490 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 353 - القاعدة رقم 46 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 542 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 361 - القاعدة رقم 47 - [ تمييز الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 536 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 17 / 8 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 365 - القاعدة رقم 48 - [ رفض الطعن ]
الدائرة التجارية - الطعن رقم 562 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 373 - القاعدة رقم 49 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 686 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 409 - القاعدة رقم 55 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 565 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 379 - القاعدة رقم 50 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 570 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 384 - القاعدة رقم 51 - [ عدم جواز نظر الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 571 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 387 - القاعدة رقم 52 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 593 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 399 - القاعدة رقم 53 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 653 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 404 - القاعدة رقم 54 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 582 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 413 - القاعدة رقم 56 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 625 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 418 - القاعدة رقم 57 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 634 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 426 - القاعدة رقم 58 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 635 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 431 - القاعدة رقم 59 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 637 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 439 - القاعدة رقم 60 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 656 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 447 - القاعدة رقم 61 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 674 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 454 - القاعدة رقم 62 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 682 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 459 - القاعدة رقم 63 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 683 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 463 - القاعدة رقم 64 - [ نقض الحكم جزئياً ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 700 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 466 - القاعدة رقم 65 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 586 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 475 - القاعدة رقم 66 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 606 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 475 - القاعدة رقم 66
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 720 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 510 - القاعدة رقم 69 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 610 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 475 - القاعدة رقم 66
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 611 لسنة 2015 ق [ رفض الطعن والتصحيح ] | الطعن رقم 586 لسنة 2015 ق [ رفض الطعن ] | الطعن رقم 606 لسنة 2015 ق [ رفض الطعن والتصحيح ] | الطعن رقم 610 لسنة 2015 ق [ رفض الطعن ] | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 475 - القاعدة رقم 66
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 713 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 497 - القاعدة رقم 67 - [ تمييز الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 714 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 502 - القاعدة رقم 68 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 761 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 522 - القاعدة رقم 70
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 753 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 588 - القاعدة رقم 80
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 765 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 595 - القاعدة رقم 81
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 752 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 583 - القاعدة رقم 79
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 770 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 601 - القاعدة رقم 82 - [ رفض الطعن ]

الدائرة الجزائية - الطعن رقم 812 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 606 - القاعدة رقم 83
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 732 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 525 - القاعدة رقم 71 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 645 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 533 - القاعدة رقم 72
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 689 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 541 - القاعدة رقم 73
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 734 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 550 - القاعدة رقم 74
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 740 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 556 - القاعدة رقم 75
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 745 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 560 - القاعدة رقم 76
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 746 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 567 - القاعدة رقم 77
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 750 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 574 - القاعدة رقم 78
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 791 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 611 - القاعدة رقم 84
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 784 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 616 - القاعدة رقم 85
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 856 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 616 - القاعدة رقم 85
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 846 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 627 - القاعدة رقم 86
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 865 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 636 - القاعدة رقم 87
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 871 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 636 - القاعدة رقم 87 - [ تمييز الحكم والإحالة ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 869 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 643 - القاعدة رقم 88 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 874 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 652 - القاعدة رقم 89 - [ رفض الطعن ]
الدائرة الجزائية - الطعن رقم 894 لسنة 2015 ق | تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2015 - مكتب فني 26 - رقم الصفحة 658 - القاعدة رقم 90 - [ تمييز الحكم والإحالة ]

تمييز دبي مكتب فني 29 مدني 2018


تمييز مدني - الطعن رقم 477 لسنة 2017 ق | تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2018 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 15 - القاعدة رقم 1 - [ رفض الطعن ]
تمييز مدني - الطعن رقم 512 لسنة 2017 ق | تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2018 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 15 - القاعدة رقم 1 - [ رفض الطعن ]
تمييز مدني - الطعن رقم 494 لسنة 2017 ق | الطعن رقم 497 لسنة 2017 ق | تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2018 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 25 - القاعدة رقم 2 - [ نقض الحكم وتصحيحه ]
تمييز مدني - الطعن رقم 497 لسنة 2017 ق | تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2018 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 25 - القاعدة رقم 2 - [ رفض الطعن ]
تمييز تجاري - الطعن رقم 848 لسنة 2017 ق | تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2018 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 37 - القاعدة رقم 3 - [ رفض الطعن ]
تمييز تجاري - الطعن رقم 595 لسنة 2017 ق | تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2018 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 46 - القاعدة رقم 4 - [ رفض الطعن ]
تمييز تجاري - الطعن رقم 855 لسنة 2017 ق | تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2018 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 54 - القاعدة رقم 5 - [ رفض الطعن ]
تمييز مدني - الطعن رقم 521 لسنة 2017 ق | تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2018 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 66 - القاعدة رقم 6 - [ رفض الطعن ]
تمييز تجاري - الطعن رقم 145 لسنة 2017 ق | تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2018 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 76 - القاعدة رقم 8 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]
تمييز تجاري - الطعن رقم 53 لسنة 2016 ق | تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2018 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 72 - القاعدة رقم 7 - [ رفض الطعن ]

الطعن 3808 لسنة 56 ق جلسة 9 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 163 ص 844

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

------------------

(163)
الطعن رقم 3808 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها. حده؟
(7) إثبات "اعتراف" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة. غير جائز أمام النقض.
(9) استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التحدث عن ملكية المال موضوع جريمة الاستيلاء استقلالاً غير لازم. شرط ذلك؟
(10) عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". الحصول بدون حق على ربح من أعمال الوظيفة. تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". استعمال أوراق مزورة.
إدانة الطاعنين بعقوبة جناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم أو جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة باعتبارها الجريمة الأشد. منازعتهم في عدم توافر أركان بعض جرائم التزوير والاستعمال المسندة إليهم. غير مجد.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
(12) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(13) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
(14) عقوبة "تطبيقها". موظفون عموميون. محكمة النقض "سلطتها".
متى يتعين على المحكمة توقيت عقوبة العزل؟

-----------------
1 - لما كان الطاعن الأول.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - من المقرر أن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
6 - من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع.
8 - إن منعى الطاعنين في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود وأقوال المحكوم عليه الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
9 - من المقرر أن التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه، وما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها.
10 - لما كان الحكم قد دان الطاعنين عدا الطاعن السابع بجناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم وجريمة التزوير في المحررات الرسمية، ودان الطاعن السابع بجناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة وجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، وأوقع على كل منهم العقوبة المقررة في القانون للجناية الأولى التي ارتكبها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط، فإنه لا يجدي الطاعنين منعاهم في صدد بعض جرائم التزوير والاستعمال من عدم ثبوت التزوير عن طريق خبير فني، أو عدم استظهار رسمية بعض الأوراق المزورة، أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها مما يشكل بطلاناً في الإجراءات.
11 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على أنهم كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم وأن ما وقع مجرد إهمال فأطرحه اطمئناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين، ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
12 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
13 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
14 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعنين من الثاني إلى السادس بالرأفة فحكم عليهم بالحبس، فقد كان من المتعين عليه عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل بالنسبة لهم، أما ولم يفعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يوجب تصحيحه بالنسبة لهم بتوقيت عقوبة العزل وجعلها لمدة أربع سنين، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم المتهم الأول: 1 - بصفته موظفاً عمومياً "مندوب صرف مساعد مندوبية سنورس اختلس مستلزمات الإنتاج والمبيدات المملوكة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والموضحة الوصف بالأوراق والبالغ قيمتها 49631.746 مليمجـ تسعة وأربعون ألف وستمائة وواحد وثلاثون جنيهاً وسبعمائة وستة وأربعون مليماً" والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وقد ارتبطت تلك الجناية بجنايتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: - أ - ارتكب تزويراً في مستندات 5، 7 بنك قرية ويوميات ودفاتر المندوبية والشون بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حالة تحريرها المختص بوظيفته بأن أثبت على خلاف الحقيقة ورود كميات الأسمدة والمبيدات إلى المندوبية وصرفها للعملاء ووقع بإمضاءات وأختام وبصمات نسبها زوراً إلى العملاء. ب: - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين ببنك القرية لمراجعتها. 2 - بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق على مبلغ 1214.00 مليمجـ ألف ومائتين وأربعة عشر جنيهاً من أموال تحت يد جهة عامة هي بنك قرية سنورس وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزويراً واستعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أ: - ارتكب تزويراً في مستندي الصرف رقم 42 حسابات وذلك بأن وقع عليها بتوقيعين نسبهما زوراً إلى صاحب الحساب.... و..... ب: - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما إلى المتهم السابع مندوب الصرف وحصل على المبالغ الثابتة بهما دون وجه حق (ثانياً): المتهمون من الثاني إلى السادس: 1 - بصفتهم موظفين عموميين "من الثاني إلى الخامس أمناء شونه تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والسادس كاتب مبيدات الفرع" حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من أعمال وظائفهم بأن سهلوا للمتهم الأول استلام مستلزمات إنتاج من أسمدة ومبيدات على خلاف تعليمات الصرف المقررة وعاونوه على بيعها في السوق السوداء مقابل الحصول على جزء من أثمانها دون وجه حق 2 - بصفتهم سالفة الذكر حصلوا لغيرهم هو المتهم الأول بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته على النحو المبين في التهمة السابقة 3 - بصفتهم موظفين عموميين ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية هي مستندات صرف مستلزمات الإنتاج بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على غير الحقيقة تسلم المتهم الأول لتلك المستلزمات على ذمة صرفها لعملاء الزراعة والحصول على توقيعه بذلك وتسليمه بدلاً من ثمنها بالسعر المدعم ثم بيعها بمعرفتهم في السوق السوداء (ثالثاً): المتهم السابع 1 - بصفته موظفاً عمومياً "صراف ببنك القرية سنورس" سهل للمتهم الأول الاستيلاء على مبلغ 1214 جـ من أموال تحت يد الجهة التي يعمل بها. وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بأن اتفق مع المتهم المذكور على تحرير مستندي صرف 42 حسابات باسم العميلين صاحبي الحق والتوقيع بدلاً منهما زوراً وصرف له المبلغ دون وجه حق. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، ب، 113/ 1، ب، 115، 118، 119، 119 مكرراً، 213 من قانون العقوبات المعدل بالقانونين رقمي 120 لسنة 1962، 63 لسنة 1975 مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات. (أولاً): - بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من المتهمين من الثاني إلى السادس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات (ثانياً): - بعزل المتهمين جميعاً من وظائفهم. (ثالثاً): - بتغريم المتهمين من الأول إلى السادس متضامنين 42362.330 مليمجـ اثنين وأربعين ألفاً وثلاثمائة واثنين وستين جنيهاً وثلاثمائة وثلاثين مليماً وبتغريم المتهم الأول والسابع متضامنين مبلغ 1214 جـ ألف ومائتين وأربعة عشر جنيهاً.
فطعن المحكوم عليهم الستة الأول وطعن الأستاذ..... عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه السابع كما قرر المحكوم عليه السابع بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بالجرائم المسندة إليهم قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، والخطأ في الإسناد، والبطلان ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتوافر به أركان الجرائم المسندة للطاعنين. وعول في إدانتهم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوالهم وأنها لا تكفي لإثبات جريمة التزوير لعدم وجود تقرير خبير فني. ومسخ الحكم أقوال الشاهد الأول فأوردها في صيغة الجزم رغم أنه استنتاجية. كما استند الحكم إلى اعتراف المحكوم عليه الأول رغم أنه لا يمتد إلى الطاعنين ولم يعن الحكم بالتحدث عن طبيعة المبلغ المنسوب للطاعن الأخير تسهيل الاستيلاء عليه وكيف اعتبره من الأموال العامة في حين أنه خاص بعميلين لبنك القرية، ولم يبين أساس اعتبار المحرر المزور الخاص بهذا المبلغ من المحررات الرسمية. ورغم أن دفاع الطاعنين قام على أن ما وقع منهم كان تنفيذاً لأوامر رؤسائهم وأن الطاعن السادس يعمل كاتباً للمبيدات وما وقع منه لا يعدو أن يكون مجرد إهمال، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع رغم أهميته. هذا إلى أن الحكم أحال في بيان شهادة الشاهد الثالث إلى شهادة كل من الشاهدين الأول والثاني رغم أن الأول لم يشهد بما شهد به الأخيران بشأن واقعة بيع مستلزمات الإنتاج المختلسة في السوق. فضلاً عن أن المحكمة لم تطلع على الأوراق المزورة في حضرة الخصوم. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنه "بتاريخ 2/ 10/ 1984 أبلغ مدير فرع التنمية والائتمان الزراعي بسنورس أن..... - المتهم الأول - وهو مندوب مساعد مندوبية سنورس ثان التابعة للبنك لم يقم بتوريد مبلغ 3671.380 مليمجـ قيمة أثمان مبيعات الأسمدة يوم 24/ 9/ 1984 وأنه اختلس ذلك المبلغ لنفسه وأنه تبين وجود عجز قدره 300 لتر في مادة مبيد التمارون ثمنه 3538.5 جـ وأنهى بلاغه أن المتهم الأول من الأمناء على الودائع وثبت أن المتهم الأول يتلاعب في مستندات صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي للعملاء بالأجل والنقد بأن حرر مستندات الصرف بالأجل على النموذج رقم 5 بنك بأسماء عملاء نسب إليهم استلام مقررات زراعية وثبت أنهم لم يتسلموا تلك المقررات وأقر بتزوير توقيعات على تلك النماذج وثبت أن من بينهم تسعة عملاء توفوا في تواريخ سابقة على تحرير استمارتهم وخمسة عملاء غير مقيمين بالبلاد وأقر الباقون بعدم تسلمهم لأي مقررات وقام المتهمون من الثاني إلى الخامس وهم أمناء الشونة التابعة للبنك بدائرة سنورس بتسهيل استيلاء المتهم على كميات من الأسمدة والبذور وبالمبيدات الحشرية بأن اتفقوا معه على تسليمه كميات منها من الشونة دون تصريح أو إذن من فرع البنك وذلك مقابل حصولهم على الفرق بين سعرها الأساسي وسعر بيعها للتجار وبناء على الاستمارات الوهمية التي حررها المتهم الأول باستلام العملاء للمقررات، كما قام المتهم السادس وهو كاتب المبيدات بفرع البنك بسنورس بتسهيل استيلاء المتهم الأول على كميات من المبيدات باستعمال ذات الطريقة سالفة البيان، وقد بلغت قيمة ما استولى عليه المتهمون من الأول إلى السادس من الأسمدة مبلغ 33307.985 مليمجـ ومن المبيدات مبلغ 9052.535 مليمجـ ومن التقاوي مبلغ 1.810 ومجموع ذلك مبلغ 42362.330 مليمجـ - أما المتهم السابع وهو صراف خزينة بنك القرية بسنورس فقد سهل للمتهم الأول الاستيلاء على مبلغ 1214 جـ من أموال عملاء بنك القرية التي تحت يده بأن اتفق معه على تحرير مستندي صرف ذلك المبلغ من حساب دفتري التوفير الخاصين بالعميلين.... و.... بما يفيد طلبهما ذلك المبلغ من دفتري توفيرهما بالبنك ووقع المتهم الأول باسميهما على مستندي الصرف بتوقيع نسبه زوراً إلى صاحب الحساب وقام المتهم السابع بصرف المبالغ المطلوبة سالفة الذكر إلى المتهم الأول بناء على ذلك الطلب المزور". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من أقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة في حق نفسه وفي حق الطاعنين، لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم. وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الحصول بغير حق على ربح من أعمال الوظيفة وتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة والتزوير في أوراق رسمية واستعمالها التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته، وكان للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها. كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع. ومن ثم فإن منعى الطاعنين في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود وأقوال المحكوم عليه الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه، وما دامت تلك الملكية على ما هو حاصل في الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعنين عدا الطاعن السابع بجناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم وجريمة التزوير في المحررات الرسمية، ودان الطاعن السابع بجناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة وجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، وأوقع على كل منهم العقوبة المقررة في القانون للجناية الأولى التي ارتكبها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط، فإنه لا يجدي الطاعنين منعاهم في صدد بعض جرائم التزوير والاستعمال من عدم ثبوت التزوير عن طريق خبير فني، أو عدم استظهار رسمية بعض الأوراق المزورة، أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها مما يشكل بطلاناً في الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على أنهم ينفذون أوامر رؤسائهم وأن ما وقع مجرد إهمال فأطرحه اطمئناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين، ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. فإنه لا يجدي الطاعنين منعاهم على الحكم بقالة أنه أحال في بيان أقوال الشاهد الثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهدين الأول والثاني رغم أن الأول لم يشهد بما شهد به الأخيران من بيع مستلزمات الإنتاج المختلسة في السوق، إذ أن هذه الواقعة الفرعية - بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها - ليست بذي أثر في منطقة ولا في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعنين من الثاني إلى السادس بالرأفة فحكم عليهم بالحبس، فقد كان من المتعين عليه عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل بالنسبة لهم، أما ولم يفعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يوجب تصحيحه بالنسبة لهم بتوقيت عقوبة العزل وجعلها لمدة أربع سنين، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن.

الطعن 362 لسنة 2018 ق جلسة 15 / 1 / 2019 تمييز دبي مدني مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 2 ص 24

جلسة الثلاثاء 15 يناير 2019
برئاسة السيد القاضي/ فتيحة محمود قرة رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: محمد خميس البسيوني، علي أحمد شلتوت، برعي محمد سيد أحمد علي و محمد علي الهادي الجمري.
--------------------
(2)
الطعن رقم 362 لسنة 2018 "أحوال شخصية"
(1 ، 2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الحضانة: أجر المسكن".
(1) إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر . واجب على أبيه . إلزامه ببدل إذا لم يعده عينا . استحقاق الحاضنة أصلا أجرة مسكن حضانة نقدا . الاستثناء . تملكها مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها . ماهية هذا السكن . استحقاقها مسكنا بسبب من الأسباب الشرعية كوقف أو ملك . أثره . عدم استحقاقها هذا الأجر . م 2/148 أحوال شخصية .
(2) تقاضي الحاضنة أجرة مسكن حضانة لأولادها الذين من زوج آخر . لا يحول دون استحقاقها لأجر مسكن حضانة لولدها الصغير من والد آخر أو إلزام الأخير بإعداد مسكن لحضانة الولد الصغير فيه . علة ذلك.
(3 - 5) إثبات "عبء الإثبات". أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: النفقة: نفقة الأولاد: المصاريف المدرسية". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع: في الأحوال الشخصية: النفقة".
(3) نفقة الصغير الفقير الذي لا مال له على أبيه . لا يشاركه فيها أحد . مصاريف الدراسة للصغير من فروع النفقة المفروضة على الوالد المكلف بها . المادتان 78، 148 أحوال شخصية.
(4) وجوب استئذان الأب قبل إنفاق الأم الحاضنة على تعليم صغارها منه في المدارس الخاصة . تقديرها بقدر وسع الوالد بما ليس فيه إعنات أو إحراج له. شرطه .
(5) قبول الأب تعليم ابنه الصغير في المدارس الخاصة . اعتباره قبولاً منه على دفع الرسوم الدراسية المقررة . شرطه . أن تسمح ظروفه المالية بدفعها ولم يطلب إلحاقه بالمدارس الحكومية أو أدخله بالفعل فيها .مؤداه. موافقة الأب المكلف بالنفقة على تعليم ابنه الصغير في مدارس خاصة قد تكون صريحة أو ضمنية . تقدير ذلك . من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً
--------------------
1 - النص في المادة 148 /2 من قانون الأحوال الشخصية مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على أبيه القادر باعتباره الملزم بنفقته، فإذا لم يعده عيناً صار إلى بدله نقداً، وأن الأصل هو استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حضانة نقداً إلا إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، وهو المسكن الذي يعده بالفعل ولي المحضون لحضانة الولد الصغير فيه ويكون مملوكاً له، إلا إذا كان للحاضنة السكني في مسكن بسبب من الأسباب الشرعية كوقف أو ملك فلا يكون لها في هذه الحالة أجرة مسكن للحضانة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقاضي الحاضنة أجرة مسكن حضانة لأولادها الذين في حضانتها من زوج آخر قام بتطليقها لقاء حضانتها لهم كفرع من فروع النفقة على هذا الأب وحده لا يحول دون استحقاقها لأجرة مسكن حضانتها لولدها الصغير من والد آخر أو إلزام الأخير بإعداد مسكن لحضانة الولد الصغير فيه، وأن إقامة الحاضنة بعد تطليقها من الزوج الأول مع ابنه الحاضنة له في مسكن مع الزوج الجديد، لا يحول كذلك دون استحقاقها لأجرة مسكن الحضانة لولدها المذكور من الزوج السابق، وذلك بحسبان تلك الأجرة هي فرع من فروع النفقة الواجبة على والد الصغير الملزم بها وحده دون غيره، وهو أمر منبت الصلة في الحالين، ولا يعد ذلك إثراء بلا سبب من جانب الأم الحاضنة على حساب الأب الملتزم بتلك النفقة.
3 - المقرر - وفق ما تقضي به المادتان 78/1، 148 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نفقة الصغير الفقير الذي لا مال له على أبيه لا يشاركه فيها أحد، وأن مصاريف الدراسة للصغير (مصاريف تعليمه) هي فرع من فروع النفقة المفروضة على الوالد المكلف بالنفقة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إن كان يجب استئذان الأب قبل إنفاق الأم الحاضنة على تعليم صغارها منه في المدارس الخاصة، وأنه يجب تقديرها بقدر وسع الوالد وبما ليس فيه إعنات أو إحراج باعتبار أنه هو الأقدر على ملاءمة نوع العلم ومكانه لولده، إلا أن شرط ذلك هو تحقيق مصلحة المحضون.
5 - المقرر أن قبول الأب تعليم ابنه الصغير في المدارس الخاصة يعتبر قبولا منه على دفع الرسوم الدراسية المقررة له طالما أن ظروفه المالية تسمح له بدفعها وطالما أن ذلك لا يضر بمصلحة المحضون، وطالما أنه لم يطلب في تاريخ إلحاقه بالمدرسة الخاصة إلحاقه بالمدارس الحكومية أو قيامه بالفعل بإدخاله في المدارس الحكومية، مما مؤداه أن موافقة الأب المكلف بالنفقة على تعليم ابنه الصغير في مدارس خاصة بالمصاريف كما قد تكون صريحة فإنه يكفي أن تكون موافقة ضمنية، وأن تقدير ذلك وكذا تقدير مصلحة المحضون هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والإقرارات المقدمة فيها، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (....) أقام على المطعون ضدها (....) الدعوى رقم ..../ 2018
أحوال نفس مسلمين أمام محكمة دبي الابتدائية الجزئية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بمخاطبة محاكم دبي للاستعلام عن تاريخ زواج المدعى عليها بآخر بعد تطليقها من المدعي، وإسقاط أجرة المسكن للمحضون المقضي بها سلفا على المدعي من تاريخ زواج المدعى عليها بآخر وخصم هذه المبالغ من مبالغ التنفيذ المترصدة عليه ومخاطبة محاكم دبي بذلك، ونقل الصغير إلى مدرسة حكومية، وقال في بيان ذلك إنه كان زوجا للمدعى عليها بموجب صحيح العقد الشرعي وأنجب منها على فراش الزوجية الولد (....) وتم تطليقها منه بموجب حكم قضائي وقضى لها بإلزامه بأجرة مسكن حضانة، وإذ تزوجت بآخر وانتقلت مع ولدها للسكن بمنزل زوجها الجديد، ومن ثم يحق له إسقاط أجرة مسكن الحضانة واسترداد ما سدده بملف تنفيذ هذا الحكم، ومن حقه أن ينقل ابنه إلى مدرسة حكومية بدلا من المدرسة الخاصة، وأحيلت شكواه المقدمة إلى لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري للمحكمة لتعذر الصلح بين الطرفين، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبعد أن عرضت المحكمة الصلح على الطرفين ولم يتم حكمت بتاريخ 2/7/2018 حضوريا 1- بإسقاط أجرة مسكن الحضانة المفروضة على المدعي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ..../ 2010 أحوال شخصية نفس مسلمين، مع خصم المبالغ التي سددها المدعي كأجرة مسكن حضانة من مبالغ التنفيذ المترصدة عليه اعتبارا من تاريخ 17/12/2015، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..../ 2018 أحوال شخصية ومواريث، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم ..../ 2018 استئناف أحوال شخصية ومواريث وبعد أن قررت المحكمة ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، حكمت بتاريخ 16/10/2018 أولا / بقبول الاستئنافين شكلا ثانيا: وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط أجرة مسكن الحضانة وخصم المبالغ التي سددها المدعي كأجرة مسكن حضانة من مبالغ التنفيذ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن المدعي (مستأنف ضده ومستأنف) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 15/11/2018 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد .
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة سرية لنظره.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السرية القاضي المقرر .... وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إسقاط أجرة مسكن الحضانة للمحضون ..... أخذا بطلب الطاعن وخصم المبالغ التي سددها كأجرة مسكن حضانة من مبالغ التنفيذ المترصدة عليه اعتبارا من 17- 2- 2015، وقضى مجددا برفض طلب الطاعن في هذا الخصوص، والإبقاء على إلزامه بأجرة مسكن الحضانة المقضي بها سلفا بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .../ 2010 أحوال شخصية، بمقولة إن أجرة مسكن الحضانة للصغير المحضون هي جزء من نفقته الواجبة على الأب الملتزم بالنفقة وأن إقامة الحاضنة (المطعون ضدها) في بيت زوجها لا يعتبر مسكنا مخصصا لها لسكناها دون غيرها لأنه عائد للزوج ولأن إقامتها فيه باعتبارها زوجة له وليس باعتبارها حاضنة للولد ..، دون أن يأبه إلى إقرار المطعون ضدها أمام المحكمة بأنها انتقلت للإقامة ببيت زوجها الحالي اعتبارا من 17- 12- 2015 ومن قبل ذلك كانت ببيت والدها هي وابنها بمنطقة الورقاء، وإنما يدل ووفقا لنص المادة 148/ 2 من قانون الأحوال الشخصية بعدم استحقاقها لأجرة مسكن حضانة طالما أن لها مسكنا مخصصا لسكناها، وأن تلك الأجرة حال إقامتها بمنزل زوجها الجديد تكون زائدة عن حاجتها وإثراء بلا سبب على حساب الطاعن وأنها لا حاجة لها في مسكن آخر، مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها إجابة الطاعن إلى طلبه أخذا بشهادة وإقرار المطعون ضدها نفسها، وليس كما انتهى الحكم من استحقاقها لأجرة مسكن حضانة للصغير، المحضون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن النص في المادة 148/ 2 من قانون الأحوال الشخصية مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على أبيه القادر باعتباره الملزم بنفقته، فإذا لم يعده عينا صار إلى بدله نقدا، وأن الأصل هو استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حضانة نقدا إلا إذا كانت تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها، وهو المسكن الذي يعده بالفعل ولي المحضون لحضانة الولد الصغير فيه ويكون مملوكا له، إلا إذا كان للحاضنة السكنى في مسكن بسبب من الأسباب الشرعية كوقف أو ملك فلا يكون لها في هذه الحالة أجرة مسكن للحضانة، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن تقاضي الحاضنة أجرة مسكن حضانة لأولادها الذين في حضانتها من زوج آخر قام بتطليقها لقاء حضانتها لهم كفرع من فروع النفقة على هذا الأب وحده لا يحول دون استحقاقها لأجرة مسكن حضانتها لولدها الصغير من والد آخر أو إلزام الأخير بإعداد مسكن لحضانة الولد الصغير فيه، وأن إقامة الحاضنة بعد تطليقها من الزوج الأول مع ابنه الحاضنة له في مسكن مع الزوج الجديد، لا يحول كذلك دون استحقاقها لأجرة مسكن الحضانة لولدها المذكور من الزوج السابق، وذلك بحسبان تلك الأجرة هي فرع من فروع النفقة الواجبة على والد الصغير الملزم بها وحده دون غيره، وهو أمر منبت الصلة في الحالين، ولا يعد ذلك إثراء بلا سبب من جانب الأم الحاضنة على حساب الأب الملتزم بتلك النفقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه ((لما كانت المستأنفة الحاضنة لابنها (....) بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ../ 2010 أحوال نفس مسلمين، مما يعني استمرار حقها في قبض أجره مسكن الحضانة المقرر ضمن قضاء باعتبارها جزء من نفقة المحضون الواجبة على الأب، ولا ينال من ذلك قول المستأنف ضده بأنها تقيم مع ولدها في بيت زوجها ومن ثم لا تستحق أجرة مسكن حضانة ذلك أن مسكن زوجها لا يعتبر مسكنا مخصصا لها لسكناها دون غيرها لأنه عائد للزوج وهي تقيم فيه باعتبارها زوجته وليس باعتبارها حاضنه للولد (...) وعجز المستأنف عن إثبات خلاف ذلك، وعليه فقد ساغ القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط أجرة مسكن الحضانة وخصم المبالغ التي سددها المدعي كأجره مسكن حضانة من مبالغ التنفيذ والقضاء مجددا برفضه هذا الطلب)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته الموضوعية - سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون أو الشرع ويتضمن الرد المسقط لحجج الطاعن وأوجه دفاعه ودفوعه الواردة في سببي النعي المطروحين، سيما وأن إقامة الصغير (..) مع والدته في منزل زوجها الجديد مرهون بإرادة وموافقة الزوج الآخر إن شاء أبقاه مع والدته وإن شاء رفض ذلك، ومن ثم فإن النعي يكون في جملته على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب الطاعن نقل المحضون (...) مدرسة حكومية، بمقولة إن الثابت بالحكم السابق الصادر في الدعوى رقم ../ 2016 إلزام الطاعن بسداد الرسوم الدراسية والمواصلات للمدرسة الخاصة، وبمقولة إن الطاعن قد عجز عن إثبات أن ظروفه لا تسمح بدفع تلك الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وخلو الأوراق مما يفيد قيامه بتسجيل المحضون في مدرسة حكومية للسنة الدراسية الحالية، وأن مصلحته تقتضي استمراره في مدرسته الخاصة الحالية ودون أن ينال من ذلك حقه كولي في نقله لمدرسة حكومية للسنة القادمة 2019/ 2020، دون أن يأبه لدفاع الطاعن الجوهري والمؤيد بالمستندات من أن حقه كولي نفس على المحضون وفقا لنص المادة 148 من القانون 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية أن يتولى شئون تعليم المحضون ودراسته وتقدير ملاءمة نوع العلم ومكانه لولده المحضون، وأن من حقه نقله إلى المدارس الحكومية على سند من تنشئة الولد في جو اجتماعي مناسب له ووسط أقرانه من أبناء الدولة وهو ما يتوفر في المدارس الحكومية وليس المدارس الخاصة ما يحقق للصغير تنشئة صالحة في ظل عادات وتقاليد دولة الإمارات والمتوافقة مع تعاليم الدين الحنيف، وذلك كله بما يتفق ومصلحة الصغير المحضون، بما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها إجابة الطاعن إلى طلبه نقل المحضون (....) إلى مدرسة حكومية، وليس كما انتهى الحكم المطعون فيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادتان 78/ 1، 148 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الصغير الفقير الذي لا مال له على أبيه لا يشاركه فيها أحد، وأن مصاريف الدراسة للصغير (مصاريف تعليمه) هي فرع من فروع النفقة المفروضة على الوالد المكلف بالنفقة .... ومن المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أنه إن كان يجب استئذان الأب قبل إنفاق الأم الحاضنة على تعليم صغارها منه في المدارس الخاصة، وأنه يجب تقديرها بقدر وسع الوالد وبما ليس فيه إعنات أو إحراج باعتبار أنه هو الأقدر على ملاءمة نوع العلم ومكانه لولده، إلا أن شرط ذلك هو تحقيق مصلحة المحضون، ومن المقرر كذلك أن قبول الأب تعليم ابنه الصغير في المدارس الخاصة يعتبر قبولا منه بدفع الرسوم الدراسية المقررة له طالما أن ظروفه المالية تسمح له بدفعها وطالما أن ذلك لا يضر بمصلحة المحضون، وطالما أنه لم يطلب في تاريخ إلحاقه بالمدرسة الخاصة إلحاقه بالمدارس الحكومية أو قيامه بالفعل بإدخاله في المدارس الحكومية، مما مؤداه أن موافقة الأب المكلف بالنفقة على تعليم ابنه الصغير في مدارس خاصة بالمصاريف كما قد تكون صريحة فإنه يكفي أن تكون موافقة ضمنية، وأن تقدير ذلك وكذا تقدير مصلحة المحضون هو مما يدخل في حدود السلطة وتقدير الأدلة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى والقرائن والمستندات والإقرارات المقدمة فيها، بغير معقب عليها في ذلك من التمييز، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد واجه عناصر النزاع القانونية والواقعية والتزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن ((وحيث انه عن طلب نقل الولد ... إلى مدرسة حكومية فلما كان من المقرر .... لما كان ذلك وكان الثابت من إقرار المدعي أنه ألحق ابنه .... بمدرسة البحث العلمي الخاصة وكان يسدد رسوم دراسته طوال فترة دراسة الولد، فمن ثم لا يقبل منه طلب نقل الولد إلى مدرسة حكومية طالما أنه رضى أن يستمر الولد بمدرسته الخاصة ولم يطلب نقله إلى مدرسة حكومية في تاريخ إلحاقه بمدرسة خاصة، كما أن دخله يسمح له بالاستمرار في سداد رسوم دراسية الولد حيث أنه لم يثبت أنه أصبح ..... وحيث أن نقل الولد إلى مدرسة أخرى فيه مضاره له بعد أن اعتاد على نمط الدراسة في مدرسته الحالية فإن المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الطلب)) وكان الحكم المطعون فيه بدوره قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه ((وحيث أنه من المقرر ... لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم النهائي الصادر في الدعوى .../ 2016 أحوال نفس مسلمين المؤرخ 22- 5- 2017 إلزام المدعى عليه (المستأنف) بتسديد الرسوم الدراسية والمواصلات للمدرسة الخاصة لابنه حسبما تحدده المدرسة من سنة 2016/ 2017 وبصفة مستمرة حتى التخرج من الجامعة وعجز المستأنف عن إثبات أن ظروفه لا تسمح بدفع الرسوم الدراسية لمدرسة ابنه الخاصة حاليا، وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف بتسجيله فعلا في مدرسة حكومية لهذه السنة الدراسية ومن ثم فإن مصلحة المحضون تقتضي استمراره في مدرسته الحالية، ولا ينال من ذلك حقه كولي في نقله لمدرسة حكومية للسنة القادمة 2019/ 2020 وبما لا يتعارض مع مصلحة المحضون، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من نتيجة في هذا الشأن تعد سديدة، وعليه فقد ساغ القضاء برفض الاستئناف)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع في هذا الخصوص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون أو الشرع ويتضمن الرد المسقط لحجج الطاعن وأوجه دفاعه الواردة في سبب النعي المطروح، ومن ثم فإن النعي يكون في جملته على غير أساس.

الطعنان 325 ، 329 لسنة 2016 ق تمييز دبي مدني جلسة 8 / 1 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 1 ص 15

جلسة الثلاثاء 8 يناير2019
برئاسة السيد القاضي/ فتيحة محمود قرة رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة محمد خميس البسيوني، علي أحمد شلتون برعي محمد سيد أحمد علي ومحمد علي الهادي الجمري.
------------------
(1)
الطعنان رقما 325 و329 لسنة 2018 "أحوال شخصية"
(1) إثبات "عبء الإثبات". أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: القانون الواجب التطبيق". قانون "القانون الواجب التطبيق". 
سريان قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه. عبء إثبات القانون وتقديمه يقع على عاتقه. علة ذلك. تمسك أحد الأجنبيين بقانون جنسيتهما أمام محكمة أول درجة. مفاده وجوب إجابة المحكمة له ما لم يكن مخالفاً الأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب. م 2 /1 أحوال شخصية.
(2 ، 3) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الحضانة". 
(2) حضانة غير الأم طبقاً للقانون الأردني. انتهاؤها ببلوغ الصغير تسع سنين والأنثى إحدى عشرة سنة. مد حضانة الأم إلى بلوغ المحضون أو المحضونة الحلم. المادتان 161، 162 ق الأحوال الشخصية الأردني.
(3) ضم الأنثى البكر والثيب طبقاً للقانون الأردني للأب بعد انتهاء حضانة النساء. شرطه. مفاده. ضم الذكر البالغ غير الراشد للأب جائز. م 1/165ق الأحوال الشخصية الأردني.
(4) تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب" "الفساد في الاستدلال". حكم "عيوب التدليل: القصور" "الفساد في الاستدلال". دفاع "الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة وبحث المستندات" "في الدفاع والرد عليه". 
محكمة الموضوع. وجوب اشتمال حكمها في حد ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى قيامها بتمحيص الأدلة والمستندات المطروحة عليها. شرطه. أن يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه. عدم تمحيص المحكمة للمستندات التي استند إليها الخصم أو لم تواجه دفاعه الجوهري. أثره. قصور وفساد في الاستدلال.
-------------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للنص المذكور، أنه تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون جنسيته، وأنه يقع عبء إثبات هذا القانون الأخير وتقديمه إلى المحكمة على عاتقه بحسبان أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على المتمسك به إقامة الدليل عليه، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية القطعية أو النظام العام أو الآداب العامة للدولة، مما مفاده أنه يتعين على المحكمة أن تفصل في دعوى الأحوال الشخصية المطروحة أمامها بين أجنبيين وفقاً لقانون جنسيتهما إذا ما أثبته أحدهما وتمسك بتطبيق أحكامه أمام محكمة أول درجة، طالما كانت نصوصه متصلة بموضوع النزاع وتحكم واقعة من وقائعه ولا مخالفة فيها لأحكام الشريعة الإسلامية القطعية أو النظام العام أو الآداب العامة للدولة، أما إذا لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون جنسيته، أو تمسك به ولكن لم يقدمه لمحكمة أول درجة، أو تمسك به أمام محكمة أول درجة ولم يقدمه إلا أمام محكمة الاستئناف، أو كانت نصوص ما قدمه مبتسرة، أو كان ما قدمه غير متصل بموضوع النزاع، أو خلت أحكامه مما يدل على وجود نصوص تنظم أو تحكم واقعة من الوقائع المطروحة في الدعوى، فلا مناص من تطبيق أحكام القانون الوطني على تلك الوقائع. مما مفاده أن المقصود بالقانون الأجنبي الذي تحدده قواعد الإسناد الوطنية هو أحكامه الموضوعية التي تحكم الوقائع وليس شروحاته أو أو اجتهادات تفسيره الصادرة عن غير جهة سنه وإصداره.
2 - المقرر - وفقاً لأحكام المادتين 161، 162 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976 - بحسبانه القانون الأجنبي واجب التطبيق بلا خلاف بين الطاعن الفلسطيني الجنسية والمطعون ضدها الأردنية الجنسية - على أنه "تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة. وتمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم" مما يدل على أن حضانة النساء تنتهي بقوة القانون بالنسبة لغير الأم من الحاضنات ببلوغ المحضون الذكر للتاسعة من عمره وببلوغ المحضونة الأنثى للحادية عشرة من عمرها، وتنتهي سن الحضانة بالنسبة للأم الحاضنة في جميع الأحوال ببلوغ المحضون للحلم ذكراً كان المحضون أم أنثى.
3 - المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية الأردني 61 لسنة 1976 أنه "للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر، والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها "مما يدل على أن للولي أن يضم إليه من انتهت حضانة النساء عنها من الإناث ولو بلغت سن الرشد طالما كانت بكراً أو ثيباً غير مأمونة على نفسها ولم تبلغ الأربعين من عمرها. وهو ما يتضمن من باب أولى حق الأب في ضم المحضون الذكر الذي بلغ الحلم ولم يبلغ سن الرشد.
4 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة مما له أصل ثابت بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات وردت على كافة الدفوع وأوجه الدفاع بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤدية إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، فإذا لم تمحص الأدلة والمستندات التي يستند إليها الخصوم أو ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحوها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن المدعي (.....) - بعد أن لجأ بشكواه إلى قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي ولم تتم التسوية لديهم - أقام بتاريخ 31 - 1 – 2018 دعواه الابتدائية رقم.... لسنة 2018 أحوال نفس مسلمين ضد المدعى عليها (.....) طالباً الحكم بإسقاط حضانتها عن ابنه (.....) وبضمه إليه وبإسقاط كافة النفقات والأجور المقررة لها عليه لصالح هذا الولد من تاريخ تنفيذ حكم إسقاط الحضانة وأمر المدعى عليها بإعادة أصول المستندات والوثائق الخاصة بالمحضون إليه لبلوغه سن البلوغ الشرعي وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق على فلسطيني الضفة الغربية ومن ثم كانت الدعوى التي تقدمت من خلالها المدعى عليها بطلب عارض التمست بموجبه الحكم بمد سن واستمرار حضانتها لولدها (....) حتى بلوغه سن الرشد القانوني لأن مصلحته تقتضي ذلك وفي حال عدم الحكم بالحضانة فإنها تطلب وطبقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 الواجب التطبيق والمعمول به في الضفة الغربية بدولة فلسطين تخيير المحضون "....." بين والديه للبقاء عند أحدهما وإلزام المدعى عليه بتسليمها أصل جواز سفر المحضون وإلزام المدعى عليه بزيادة نفقته لتصبح 8.000درهم أصلاً وزيادة وزيادة أجرة الخادمة لتصبح 2.000 درهم وزيادة أجرة مسكن الحضانة لتصبح 47.000 درهم سنوياً وزيادة بدل الأثاث ليصبح 2.000 درهم وإلزام المدعى عليه ببدل كسوة العيدين بواقع 2.000 درهم لكل عيد وإلزامه بمصاريف دروس المحضون الخصوصية بمقدار 4.000 درهم سنوياً كل ذلك من تاريخ رفع الدعوى. عرضت المحكمة الصلح ولما لم يتم حكمت بتاريخ 25- 6 -2018 أولاً: في الدعوى الأصلية ب (1) انتهاء حضانة المدعى عليها على الولد "... وضمه إلى والده المدعي (2) إسقاط كافة النفقات والأجور المقضي بها على المدعي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2003 أحوال نفس مسلمين والمعدل بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 2012 أحوال شخصية ومواريث والمعدل بالطعنين رقمي 69 و74 لسنة 2014 أحوال شخصية، وذلك اعتباراً من تاريخ تسليم المحضون لوالده المدعي (3) إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي كافة المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون "...." من تاريخ تسليمه لوالده (4) إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً وفي موضوعها برفضه وإلزام المدعية تقابلاً بالرسوم والمصروفات. استأنفت المدعى عليها في الدعوى الأصلية هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة... لسنة 2018 أحوال شخصية ومواريث، فعرضت المحكمة الصلح ولما لم يتم سألت المحضون عن اختياره للحضانة فأفاد بأنه يختار البقاء مع والدته. وبتاريخ 26/9/2018 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ب: أولاً: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن ضم الابن "...." إلى أبيه المستأنف عليه والقضاء مجدداً بضمه إلى والدته وفقاً لاختياره ثانياً: تعديل الحكم المستأنف بشأن إسقاط كافة النفقات والأجور، ليصبح بإسقاط أجرة الحضانة والخادمة فقط. ثالثاً: تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف عليه بالمناسب من المصاريف ومبلغ 200 درهم لأتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين. طعن المدعي في الدعوى الأصلية على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 325 لسنة 2018 أحوال شخصية بصحيفة أودعها محاميه بمكتب إدارة الدعوى في 22/10/2018 طالباً نقضه فردت المطعون ضدها بواسطة محاميها على صحيفة الطعن طالبة رفضه. كما طعنت المدعية في الطلب العارض على حكم محكمة الاستئناف بالطعن بالتمييز رقم 329 لسنة 2018 أحوال شخصية بصحيفة أودعها محاميها بمكتب إدارة الدعوى في 24/10/2018 طالبة نقضه، ورد المطعون ضده على صحيفة الطعن بواسطة محاميه طالباً رفضه. ولدى عرض كل من الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة، رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة سرية لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الأخير للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
----------------
المحكمة

أولاً: الطعن رقم 325 لسنة 2018 أحوال شخصية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك أورد ما حاصله أن الحكم المطعون فيه قام بتخيير المحضون "...." في البقاء أمه من عدمه استناداً على شهادة صادرة من أحد قضاة محكمة أول درجة في مدينة طولكرم الشرعية بالضفة الغربية بفلسطين المحتلة تتضمن تخيير المحضون بعد بلوغه خلافاً لما نص عليه القانون الأردني رقم 61 لعام 1976 المطبق في الضفة الغربية - واجب التطبيق - والذي نص في المادة 162 منه على أنه "تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم" مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون الواجب التطبيق الذي لم يتضمن هذا الإجراء الذي قامت به محكمة الاستئناف واستندت إليه في إبقاء المحضون "...."مع أمه باختياره مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للنص المذكور، أنه تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون جنسيته وأنه يقع عبء إثبات هذا القانون الأخير وتقديمه إلى المحكمة على عاتقه بحسبان أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على المتمسك به إقامة الدليل عليه، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية القطعية أو النظام العام أو الآداب العامة للدولة، مما مفاده أنه يتعين على المحكمة أن تفصل في دعوى الأحوال الشخصية المطروحة أمامها بين أجنبيين وفقاً لقانون جنسيتهما إذا ما أثبته أحدهما وتمسك بتطبيق أحكامه أمام محكمة أول درجة، طالما كانت نصوصه متصلة بموضوع النزاع وتحكم واقعة من وقائعه ولا مخالفة فيها لأحكام الشريعة الإسلامية القطعية أو النظام العام أو الآداب العامة للدولة، أما إذا لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون جنسيته، أو تمسك به ولكن لم يقدمه لمحكمة أول درجة، أو تمسك به أمام محكمة أول درجة ولم يقدمه إلا أمام محكمة الاستئناف، أو كانت نصوص ما قدمه مبتسرة، أو كان ما قدمه غير متصل بموضوع النزاع، أو خلت أحكامه مما يدل على وجود نصوص تنظم أو تحكم واقعة من الوقائع المطروحة في الدعوى، فلا مناص من تطبيق أحكام القانون الوطني على تلك الوقائع. مما مفاده أن المقصود بالقانون الأجنبي الذي تحدده قواعد الإسناد الوطنية هو الموضوعية التي تحكم الوقائع وليس شروحاته أو اجتهادات تفسيره الصادرة عن غير جهة سنه وإصداره، ومن المقرر - وفقاً لأحكام المادتين 161، 162 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976 - بحسبانه القانون الأجنبي واجب التطبيق بلا خلاف بين الطاعن الفلسطيني الجنسية والمطعون ضدها الأردنية الجنسية - على أنه "تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة. وتمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم" مما يدل على أن حضانة النساء تنتهي بقوة القانون بالنسبة لغير الأم من الحاضنات ببلوغ المحضون الذكر للتاسعة من عمره وببلوغ المحضونة الأنثى للحادية عشرة من عمرها، وتنتهي من الحضانة بالنسبة للأم الحاضنة في جميع الأحوال ببلوغ المحضون للحلم ذكراً كان المحضون أم أنثى، ومن المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 165 من ذات القانون على أنه: "للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر، والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها" مما يدل على أن للولي أن يضم إليه من انتهت حضانة النساء عنها من الإناث ولو بلغت سن الرشد طالما كانت بكراً أو ثيباً غير مأمونة على نفسها ولم تبلغ الأربعين من عمرها. وهو ما يتضمن من باب أولى حق الأب في ضم المحضون الذكر الذي بلغ الحلم ولم يبلغ سن الرشد. ومن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كذلك - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة مما له أصل ثابت بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات وردت على كافة الدفوع وأوجه الدفاع بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤدية إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، فإذا لم تمحص الأدلة والمستندات التي يستند إليها الخصوم أو ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحوها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ولئن أثبت في أسبابه أن القانون الأردني رقم 61 لسنة 1976 - الواجب التطبيق - قد خلا من النص على مسألة تخيير المحضون، إلا أنه قام بسؤال المحضون "...." موضوع الدعوى وتخييره بين والديه استناداً إلى الراجح في المذهب الحنفي، ولما اختار البقاء مع أمه المطعون ضدها، قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن ضم الطفل... إلى والده الطاعن وقضى مجدداً بضمه إلى والدته ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط كافة النفقات والأجور المفروضة له من تاريخ استلامه وحكم مجدداً بالاستمرار في أداء النفقات والأجور المقضي بها سلفاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، وقد أثبت - باتفاق الطرفين - بلوغ المحضون موضوع الدعوى البلوغ الشرعي، مما كان يلزم معه الحكم بانتهاء حضانة أمه المطعون ضدها له وضمه إلى وليه إعمالا لحكم المادة 161 من القانون واجب التطبيق سالف الذكر، وإذ جاء على خلاف ذلك، يكون فاسداً في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه والتصدي للفصل في الموضوع إعمالاً لحكم المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، ولما كان الحكم المستأنف قد أثبت في مدوناته أن الولد.... قد تجاوز سن الخامسة عشر وفق التقويم الهجري باعتبار أنه مولود في 9/4/1424 ه وفق الثابت بشهادة ميلاده المرفقة بالدعوى، وعليه فإنه يكون قد وصل سن البلوغ الحكمي وهو الخامسة عشر مما يتعين معه إنهاء حضانة أمه المدعى عليها عليه وضمه إلى والده المدعي، دون الالتفات إلى طلب تخيير المحضون أو البحث في مصلحته، ويترتب على ذلك القضاء برفض طلب المدعية تقابلا بمد سن حضانتها لولدها....، وعن طلب إسقاط كافة النفقات والأجور المقضي بها على المدعي وإعادة الأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون لوالده، وحيث إن المحكمة قد قضت آنفا بانتهاء حضانة المدعى عليها على الولد.... وضمه لوالده، فمن ثم يتبع ذلك القضاء بإسقاط كافة النفقات المقضي بها على المدعي وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي أصول المستندات والوثائق الخاصة بالمحضون وذلك اعتباراً من تاريخ تسليم الولد المذكور لوالده، مع رفض طلب المدعية تقابلاً تسليمها أصل جواز سفر الولد المذكور ورفض طلباتها بزيادة نفقة البنوة والخادمة ومسكن الحضانة والأثاث وفواتير الكهرباء والماء والإنترنت وكسوة العيد والدروس الخصوصية وتذاكر السفر على اعتبار أنها تتبع صاحب اليد على المشمول بالحضانة.
وإذ كانت هذه الأسباب التي ساقتها محكمة أول درجة سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتماهى مع القانون واجب التطبيق ومن ثم تقضي هذه المحكمة بتأييدها على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ثانياً: الطعن رقم 329 لسنة 2018 أحوال شخصية.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق برفضه زيادة أجرة مسكن الحضانة ومستلزماته ورفض زيادة نفقة البنوة وبدل كسوة العيدين ومصاريف تذاكر السفر وإلزام المطعون ضده بقيمة ومصاريف الدروس الخصوصية وإسقاطه لأجرتي الحضانة والخادمة مع أنه زادت احتياجات المحضون بكبر سنه وارتفعت الأسعار وأصبح المفروض من النفقات والأجور لا يغطي احتياجات المحضون علماً بأن وضع المطعون ضده المادي قد تحسن وتبدل إلى الأفضل في شركة الصيانة العامة التي يمتلكها فضلاً عن عقاراته بعجمان وفلسطين الأمر الذي جعل الحكم مجحفاً بحقها بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، بما انتهت إليه المحكمة في الرد على أسباب الطعن المنضم رقم 325 لسنة 2018 أحوال شخصية من صحة ما انتهى إليه الحكم المستأنف من انتهاء حضانة الطاعنة للولد "...." المولود في 9/6/2003 م الموافق 9/4/1424 ه لبلوغه وبضمه إلى والده المطعون ضده وإسقاط كافة النفقات والأجور المقررة له والمحكوم بها لحاضنته الطاعنة من تاريخ تسليمه لوليه ووالده المطعون ضده ليتولى الإنفاق عليه بنفسه مما لا يكون معه للطاعنة من وجه في قبض نفقته من وقت التسليم ومن ثم تكون أسباب النعي على غير أساس مما يتعين معه رفض النعي ومن ثم الطعن.

الطعن 205 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 205 ، 208 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ن. ن.

مطعون ضده:
أ. م. ن. ش. ا.
أ. ت. ز.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1107 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع في كلا الطعنين -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف االإلكتروني - تتحصل في أن المدعي ( أصغر توريسبيكوف زوتبيكوفيتس,)أقام الدعوى رقم 68 لسنة 2021 عقاري كلي علي المدعى عليهما (1_ نورزهان نيازبيكوف 2 _ أنور محمد نعمان شاكر القواسمي ) طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا اليه مبلغ 23,925,337,88 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام على سند من أنه هو المالك للوحدات العقارية أرقام 1504 و 1505 و 1506 و 1507 و 1508 و 1509 و 1510 الكائنة بالبرج الفضي بمنطقة برج خليفة بإمارة دبي، والتي آلت اليه ملكيتها بالشراء من / أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وفق الثابت من شهادة الملكية الصادرة له من دائرة الأراضي والأملاك بدبي ، وان إجمالي ثمن هذه الوحدات يقدر بمبلغ 20,141,522,8 درهم وأنه بموجب التوكيل الرسمي المؤرخ 10/11/2012 قام المدعى عليه الاول بتاريخ 21/11/2013 ببيع تلك الوحدات إلى المدعى عليه الثاني بمبلغ إجمالي قدره 6,650,000 درهم وهو ما يقل عن القيمة الفعلية لها بمبلغ 14,298,784,2 درهما . بالتواطؤ فيما بينهما، ، هذا فضلاً عن أن المدعى عليه الأول لم يسدد له ما قبضه من ثمن ومن ثم يكون قد أساء استعمال الوكالة ، مما حدا به إلى إقامة النزاع رقم 20 لسنة 2018 تعيين خبرة عقاري وفيه قررت المحكمة تعيين خبير عقاري لتصفية الحساب بين الطرفين وبعد أن أودع الخبير تقريره أقام الدعوى .حكمت المحكمة - بمثابة الحضوري - بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 20,948,784,00 درهما والفائدة القانونية بواقع 5%من تاريخ المطالبة الحاصل في 10/6/2021 وحتي تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات بحكم إستأنفه المدعي بالإستئناف رقم 1388 لسنة 2021عقاري و بتاريخ 23/5/2022 قضت المحكمة الأستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بالزام المدعي عليهما بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 20,948,784,00 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 5%من 10/6/2021 وحتي تمام السداد . طعن المدعى عليهما على ذلك الحكم الأخير بالتمييزبالطعنين رقمى 942 لسنة 2023 و121 لسنة 2024 عقارى وبتاريخ 2/7/2024 قضت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي الاستئناف رقم 1388 لسنه 2021 عقارى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة تأسيسا على بطلان اعلان المدعى عليهما بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الإستئناف وبالتالي عدم انعقاد الخصومة في الدعوى ونفاذا لهذا القضاء الأخير اعيدت الدعوى لمحكمة أول درجه للفصل فيها من جديد دفع المدعي عليهما بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم تأسيسا على ان الدعوى بإنقاص الثمن تسقط بمضى سنة على تسليم المبيع عملا بنص المادة 524 من قانون المعاملات المدنية كما دفع بإنقضاء دعوى الضمان عن الفعل الضار بمرور ثلاث سنوات عملا بنص المادة 298/1 من قانون المعاملات المدنية و المحكمة قررت إحالة الدعوى الى الدائرة العقارية الكلية الثانية للاختصاص القيمى والتي حكمت حضوربا بإلزام المدعي علية الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6,650,000 درهم( ستة ملايين وستمائة وخمسين الف درهم ) قيمة ثمن عقارات التداعى والفائدة القانونية عنه بواقع 5%من تاريخ المطالبة الحاصل في 1/6/2021 وحتي تمام السداد و مبلغ 2327500 درهم ( مليونين وثلاثمائة وسبعة وعشرين الف وخمسمائة درهم ) كتعويض والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . إستأنف المدعى عليه الأول هذا الحكم بالإستئناف رقم 1107 لسنة 2024 عقاري ودفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم كما استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 2025 عقاري وبعد أن قررت المحكمة ضم الإستئناف الأخير للإستئناف الأول للإرتباط حكمت بتاريخ 25-3-2025برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعي عليه الأول في هذا الحكم بالتمييزبالطعن رقم 205لسنة 2025عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارة الدعوي بتاريخ24-4- 2025 طلب فيها نقضه.وقدم كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن كما طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييزبالطعن رقم 208 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 24-4-2025 طلب فيها نقضه . وقدم كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وبرفضه موضوعا واذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول وحجزهما للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم . 
وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن 208 لسنة 2025 عقاري لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناِ فإنه غير سديد ذلك أنه من المقرر أن ميعاد الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوماً ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه إذا كان الحكم حضورياً ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك، ، 
وحيث ان مفاد نص المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 (الساري علي واقعات الطعن) ، والمادة 32 من قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان القانون أوجب علي الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوي او خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوي لدي المحكمة المختصة سداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، بحيث إنه إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسم والتأمين أو بمرور ثلاثة ايام عمل علي اخطار الطاعن بالسداد دون إيداعها علي النحو المتقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن ولو لم يتمسك بذلك احد من الخصوم - لما كان ذلك - وكان الثابت من الاطلاع علي ملف الطعن الكترونياً بموقع محاكم دبي - ان الحكم المطعون فيه صدرحضوريا بتاريخ 25/3/2025 واودع الطاعن في الطعن رقم 208 لسنة 2025عقاري صحيفة الطعن بالتمييز الكترونياً بتاريخ 24/4/2025 دون سداد الرسوم والتأمينات المستحقة ، وقد اشعره مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/4/2025 بسداد الرسوم المقررة قانوناً ، وإذ قام الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات بذات التاريخ 25/4/2025 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً . 
وحيث إن الطعنين قد إستوفيا أوضاعهما الشكلية 

أولاً:- الطعن رقم205لسنة 2025عقاري 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ غي تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان إعمالاً لنص المادتين 298 و524 من قانون المعاملات المدنية تأسيساً علي أن المطعون ضده الأول اقام دعواه بزعم أن الطاعن تواطأ مع المطعون ضده الثاني (مشتري الوحدات العقارية) علي بيعها له بسعريقل عن قيمتها السوقية وأنه خان الأمانة التي أولاه إياها بموجب عقد الوكالة المحرر بينهما مطالباً إياه بمبلغ 23,925,337.88 درهم أي أن دعواه تستند إلى قواعد المسؤولية عن الفعل الضار والمطالبة بإكمال الثمن وإذ تمت عملية البيع والشراء في عام 2013 واقيمت الدعوي في عام 2021 فانها تكون قد انقضت بعدم السماع الا أن الحكم المطعون فيه إذ ايد حكم اول درجة لأسبابه في قضائه برفض هذا الدفع وإنتهي في قضائه إلي الزامه برد الثمن والتعويض رغم أنه لم يرتكب ثمة خطأ أو غش ولم يخل بقواعد واحكام الوكالة وان عقارات التداعي باعها بسعر يزيد عن السعر السائد في السوق في ذلك الوقت طبقا لإفادة دائرة الأراضي والأملاك فضلا عن أنه قضي بالتعويض مرتين مرة كفائدة ومرة أخري كتعويض الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه . ثانيا :- الطعن 208لسنة2025عقاري 
وحيث إن حاصل ماينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب إذ عوًل في قضائه في تقدير قيمة الوحدات العقارية محل التداعي علي شهادة التقييم الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك والتي إنتهت إلي أن سعر بيعها يفوق السعر السائد في السوق في ذلك الوقت ملتفتا عن طلبه ندب خبير آخر لتقييمها ومقارنة تقييم دائرة الأراضي والأملاك بتقييم الخبير السابق ندبه في النزاع 20لسنة 2018 نزاع تعيين خبرة عقاري الذي إنتهي إلي أن القيمة السوقية لتلك الوحدات في تاريخ 21-11-2013زادت بنسبة4%عن تاريخ شرائها من قبل المدعي في عام 2012ومن ثم فإن المدعي عليه الأول يكون قد باعها للمدعي عليه الثاني بمبلغ يقل بكثير عن قيمتها السوقية دون إذن سابق أو إجازة من المدعي الأمر الذي يقتضي الزامهما برد الفارق في الثمن والتعويض عن اجرة المثل السنوي عن إيجار تلك الوحدات من تاريخ الييع حتي تاريخ تقرير الخبرة الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في كلا الطعنين مردود في مجمله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بحقيقة ما عناه منها دون التقيد بالإلفاظ والعبارات التي استخدمها، وان محكمة الموضوع تلتزم بأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين الطرفين وفقا لحقيقة المطلوب فيها وما تتبينه من وقائعها طالما أنها لم تغير في مضمون هذه الطلبات ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها الخصم عليها، وان ذلك من مسائل القانون التي تخضع فيها لرقابة محكمة التمييز. وانه من المقرر ان "العبرة في تحديد عدم سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح لواقع النزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه وأن النص بالمادة 473 من قانون المعاملات المدنيةعلي أنه (لا ينقضي الحق بمرور الزمان بل لا تسمع الدعوي به علي المنكر بإنقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة) مفاده إن المشرع قد حدد المدة التي يتقادم بها الحق بخمس عشرة سنة وذلك ما لم يرد بشأنه نص خاص و انه من المقرر أن المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها له يتقادم حق الموكل في المطالبة بها بخمس عشرة سنة ولا يسري هذا التقادم ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بين الوكيل والموكل عملا بالمادة 473 المشار إليها آنفا. و أنه من المقرر وفق نصوص المواد 924 و 966و 972 من قانون المعاملات المدنية - وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً مقام نفسه في تصرف قانوني جائز ومعلوم وأنه إذا تسلم مالا لحساب موكله سواء تسلمه منه لتنفيذ العقد المحرر بينهما أو تسلمه لحسابه من آخرين فإن هذا المال يعتبر في حكم الوديعة ويعتبر أمانه في يد الوكيل يقع عليه ضمانه كما أنه يلتزم برده إلى الموكل طبقا للشروط المتفق عليها ومن المقرر كذلك وفق ما تقضى به المواد 309 ، 937 ، 966 من ذات القانون ان المال الذى قبضه الوكيل لحساب موكله يعتبر في حكم الوديعه وهى تعد أمانة فى يد المودع عنده فإذا قصر فى حفظها أو تعدى عليها أو منعها من صاحبها بدون حق كان ضامنا لها اما إذا هلكت فى يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه واستخلاص ذلك كله أو نفيه والخطأ الموجب للمسئوليه ونسبته إلى فاعله من عدمه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع من واقع بحث المستندات وتقدير الأدله المقدمه فى الدعوى .. لما كان مفاد المادة 292 من قانون المعاملات المدنية أنها أوجبت أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، وأن يكون مقدار التعويض الذي تقضى به محكمة الموضوع متناسبًا مع تكلفة إصلاح الضرر أو جبر الخسارة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالًا أو ندب خبير آخر في الدعوي إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردتها الرد الكافي والمسقط لما عداها، ولما كان من المقرر أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ويكون لهذه المحررات حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفوائد التأخيرية التى يتم المطالبه بها عندما يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه هى بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامه نقداً سواء كان هذا الالتزام مدنياً أو تجارياً ، وبالتالى فإن تلك الفائدة تختلف في طبيعتها وموضوعها عن التعويض المطالب به نتيجة خطأ المدعى عليه خطأ عقدياً أو تقصيرياً ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى ، بما تتوافر به المسئولية الموجبة للتعويض بقدر ما لحق المدعى من ضرر، لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان اعمالا لنص المادة524 من قانون المعاملات المدنية و الدفع بعدم سماعها بالتقادم الثلاثى إعمالا لنص المادة 298 من ذات القانون علي سند مما استخلصه من اوراق الدعوي وبما لمحكمة الموضوع من سلطة في تكييف الطلبات فيها واعطائها وصفها القانوني الصحيح من أن موضوع الدعوى الحالية لا يتعلق بإنقاص الثمن أو التعويض علي أساس المسئولية التقصيرية وانما يتعلق بأداء المبالغ التي قبضها الوكيل -المدعى علية الأول- من حصيلة بيع العقارات موضوع الدعوى بناء علي عقد الوكالة المحرر بينهما ولم يؤدها للموكل -المدعى فضلا عن التعويض عن عدم أداء هذه المبالغ له وإساءة استخدام الوكالة ومن ثم فلا تسرى عليها أحكام التقادم المنصوص عليه بالمادتين 298و524من قانون المعاملات المدنية و ان المبالغ التى يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها له فيتقادم حق الموكل فى مطالبة الوكيل بها بخمس عشرة سنة ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق مادامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما وان الثابت من أوراق الدعوى ان المدعى علية الأول بصفته الوكيل الذى قام ببيع العقارات موضوع الدعوى دون خلاف بين الأطراف على ذلك لم يقدم للمحكمة ما يفيد تصفية الحساب عن هذه الوكالة حتى الآن فضلا عن عدم مرور خمس عشرة سند منذ واقعة البيع في 2013 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 2021 ورتب الحكم علي ذلك قضاءه بالزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6,650,000 درهم( ستة ملايين وستمائة وخمسين الف درهم ) قيمة ثمن عقارات التداعى والفائدة القانونية عنه بواقع 5%من تاريخ المطالبة الحاصل في 1/6/2021 وحتي تمام السداد وبإلزامه بأن يؤدى مبلغ 2327500 درهم ( مليونين وثلاثمائة وسبعة وعشرين الف وخمسمائة درهم ) كتعويض للأضرار التي حاقت بالمدعي والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد تأسيسا علي أن الثابت من شهادات التقييم الصادرة من دائرة الاراضى عن العقارات موضوع الدعوى في 8/10/2024 ان أسعارها في عام 2013 وفقا لتقييم دائرة الاراضى والاملاك جاء بأقل من المبالغ التي تم بيعها بها بالفعل وإذ كانت واقعة البيع وقبض الثمن البالغ 6,650,000 درهم في عام 2013 ولم يثبت أن المدعي عليه الأول ? الوكيل - قد أدي هذه المبالغ الي المدعي ? الموكل - وهو الأمين على ذلك مما أدى الى حرمان الأخير منه حتى الان وهو ما سبب له أضرارا مادية تمثلت في حرمانه من استثمار هذا المبلغ طوال تلك الفتره فضلا عن الضرر الادبى فإن المدعي عليه يكون ملزما برد الثمن والتعويض الذي إرتآه الحكم جابرا لتلك الأضرار فضلا عن الفوائد بإعتبار ان الفائدة تختلف في طبيعتها وموضوعها عن التعويض المطالب به نتيجة خطأ المدعى عليه خطأ عقدياً ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى ، بما تتوافر به المسئولية الموجبة للتعويض بقدر ما لحق المدعى من ضرر، وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه ويؤدي الي النتيجة التي إنتهي إليها فإن النعي عليه في هذا الصدد بأسباب الطعنين يكون علي غير اساس . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين 
وحيث إن الطاعن في الطعن 205 لسنة 2025عقاري سبق له الطعن بالتمييز رقم 121 لسنة 2025 عقاري في ذات الدعوى فإنه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل وذلك عملاً بالمادة 15 من قانون رسوم المحاكم بدبي رقم (1) لسنة 1994 وبالتالي فهو يكون معفيا من التأمين عملاً بأحكام المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت الطاعن في الطعن 208لسنة 2025عقاري بمصرفات طعنه مع مصادرة التأمين في هذا الطعن وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة بين كل طاعن والزمت كل طاعن بنصف اتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني في الطعنين .

الطعن 204 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 23 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 204 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ج. ك. ه.

مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/186 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
 وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ?تتحصل في أن الطاعن " جونى كرم هاراكا" أقام الدعوى1271 رقم 2024 عقاري على المطعون ضدها " شوبا ش ذ م م" بطلب الحكم بفسخ العقد سند الدعوى و إلزامها برد مبلغ410.772 درهم شاملًا رسوم التسجيل المبدئي مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، واحتياطيًا بندب لجنة خبراء ثلاثية لتحقيق عناصر الدعوى، وبيانًا لها قال إنه تعاقد مع المطعون ضدها على شراء الوحدة محل النزاع رقم 3507 الكائنة في المشروع المسمى شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس لقاء ثمن مقداره 1.711.786 درهم يُسدد على أقساط، على أن يكون تاريخ الإنجاز 30 سبتمبر 2025 ، وإذ سدد من الثمن مبلغ341.210 درهم ومبلغ69.562 درهم رسوم التسجيل المبدئي إلا أن نسبة الإنجاز في بالمشروع الكائن به وحدة التداعي بلغت 5.57% بما ينبئ عن استحالة إنجاز الوحدة الموعد المقرر ، ولم تودع المطعون ضدها المبالغ المسددة من الثمن في حساب ضمان المشروع ، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، فقام بقيد النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة وقدم الخبير المنتدب تقريره وتقرر إنهاء النزاع لورود التقرير، فكانت الدعوى، وبجلسة المرافعة 25 نوفمبر 2024 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 13 يناير 2025 وفيها حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 186لسنة 2025عقاري، وبتاريخ 26 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 23 أبريل 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة (180) من قانون الاجراءات المدنية أن لمحكمة التمييز أن تثير في الطعن المسائل التي تتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها متى كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وأن النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أنه " 1- تسري قوانين الإجراءات على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوي ومالم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك: أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة" يدل على أن الأصل هو وجوب سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فورى على كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم ما لم يكن قد تم قفل باب المرافعة فيها أمام محكمة أول درجة. وكان النص في المادة (2) " تشكيل المحاكم الابتدائية" من قرار رئيس محاكم دبي رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها الصادر بناء على التفويض التشريعي في المادة رقم 24 من القانون 8 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي على أنه أ- باستثناء محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، تتكون المحاكم الابتدائية من دوائر جزئية ودوائر كلية، يَصدُر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة، بعد موافقة رئيس المحاكم الابتدائية. ب- تُشكل الدوائر الجزئية000. ج- تُشكل الدوائر الكلية في المحاكم الابتدائية من (3) ثلاثة قضاة، على ألا يقل المسمى القضائي لرئيسها عن قاضي ابتدائي أول. والنص في المادة (4) منه على أن " مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:1. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تجاوز قيمتها مليون درهم، والدعاوى غير مقدرة القيمة.0000" والنص في المادة (6) من ذات القرار" الإحالة" على أن تحال الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحاكم الابتدائية بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بنظرها للفصل فيها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم تكن محجوزة للحكم. والنص في المادة (7) من القرار المذكور " عدم الاختصاص" على أنه إذا تبين للدائرة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها. والنص في المادة (11) من القرار سالف البيان " السريان والنشر" على أنه يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2024، وينشر في الجريدة الرسمية". ومفاد تلك النصوص مجتمعه أنه تختص الدائرة الكلية- المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (2) من القرار رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها- بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي تجاوز قيمتها مليون درهم والدعاوى غير مقدرة القيمة وأوجبت في هذه الحالة - باعتبارها مسألة متعلقة النظام العام- على الدائرة أمام محكمة أول درجة - طالما أدرك العمل بهذا القرار أمامها قبل إقفال باب المرافعة- إذا تبين لها أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها. وكان مؤدي نص المادة 51 / 4 من قانون الاجراءات المدنية أن الدعوى بطلب صحة عقد أو أبطاله أو فسخه أو أنهاؤه أو تنفيذه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه. وإذ كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن في الدعوى الحكم بفسخ العقد سند الدعوى و إلزام المطعون ضدها برد مبلغ410.772 درهم شاملًا رسوم التسجيل المبدئي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، فمن ثم فان الدعوي تقدر بقيمة المتعاقد عليه ومقداره 1.711.786 درهم ، الأمر الذي تعد معه قيمة الدعوى بهذه المثابة زائدة عن مليون درهم وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المشكلة من قاض فرد، و ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالمحكمة الابتدائية ، وإذ كان القرار رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها المعمول به اعتبارًا من أول نوفمبر 2024 قد أدرك العمل به أمام محكمة أول درجة- الدائرة الجزئية- قبل إقفالها باب المرافعة في الدعوى الحاصل بجلسة 25 نوفمبر 2024 ، مما كان يجب عليها القضاء بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الكلية المختصة المشكلة من ثلاثة قضاة لنظرها عملًا بنص المادة 7 من القرار رقم 16 لسنة 2024 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن. 
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص الدائرة الجزئية بالمحكمة الابتدائية قيميًا بنظر الدعوى واحالتها إلى الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية لنظرها. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين للطاعن. وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، 
وبعدم اختصاص الدائرة الجزئية بالمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الكلية بمحكمة أول درجة وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين للمستأنف.

الطعن 203 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 203 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ج. ك. ه.

مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/91 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ جمال عبدالمولي وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف الألكتروني للطعن - تتحصل في أن الطاعن " جونى كرم هاراكا" أقام الدعوى رقم 1270 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها " شوبا ش ذ م م" بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 19 يوليو 2023 و إلزام المطعون ضدها برد مبلغ 537,294 درهما وهو مايمثل 20 % من قيمة الوحدة شاملًا رسوم التسجيل في السجل العقاري المبدئي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب ذلك العقد اشترى من المطعون ضدها الوحدة رقم 3504 الكائنة في المشروع المسمى شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس مقابل ثمن إجمالي قدره 2.235.206 درهما ( مليونان و مائتان و خمسة و ثلاثون الف و مائتان و ستة درهما ) على أن يكون تاريخ الإنجاز في 30 سبتمبر 2025 وقد سدد للمطعون ضدها كامل مبلغ دفعة الحجز والبالغ قدره 10% و كذلك الدفعة الثانية البالغة 10% بإجمالي قدره 446.796 درهما و الباقي على اقساط ربع سنوية كما سدد لها كامل رسوم تسجيل الوحده لدى دائرة الأراضي والأملاك إلا أن نسبة الإنجاز في المشروع الكائن به وحدة التداعي بلغت 5.57% بما ينبئ عن استحالة إنجاز الوحدة في الموعد المقرر، كما لم تودع المطعون ضدها المبالغ المسددة من الثمن في حساب ضمان المشروع ، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، فقام بقيد النزاع رقم 317 لسنة 2022 نزاع تعيين خبرة وقدم الخبير المنتدب تقريره وتقرر إنهاء النزاع لورود التقرير، فكانت الدعوى، وبتاريخ 25-12-2024 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 2025عقاري، وبتاريخ 25-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 23-4-2025طلب فيها نقضه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد القانوني طلبت فيها رفض الطعن، وإذعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت من الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسًا على عدم وجود تأخير في الإنجاز أخذًا بتقرير الأعمال الانشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري، في حين أن الثابت في الأوراق توافر مبررات الفسخ لتأخر المطعون ضدها في إنجاز المشروع إذ بلغت نسبة الإنجاز عند رفع الدعوى 5.57% بما ينبئ عن عدم قدرة المطعون ضدها علي الإنجاز في الموعد المتفق عليه ، وبالرغم من صدور تقرير الأعمال الإنشائية للاستخدام الخاص من قبل العميل المصدر لأجله فلا يجوز الاحتجاج به دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل دائرة الأراضي والأملاك لا سيما وأن التقرير يخص تطور نسبة الإنجاز في الإعمال الإنشائية دون أن يتعلق بنسبة الإنجاز في أعمال المشروع ككل ، فضلًا عن أن المطعون ضدها لم تودع المبلغ المسدد من ثمن الوحدة في حساب الضمان الخاص بالمشروع وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2007 ، ولم تربط دفعات الثمن بمراحل إنجاز المشروع بالمخالفة للمادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، كل ذلك ما يبرر فسخ العقد خلافًا لما انتهي إليه الحكم مما يعيبه و يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد هو شريعة المتعاقدين أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر. ومن المقرر وفقًا لنص المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه " يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية ..... 2- إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة......". ومن المقرر أيضًا أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وبيان ما إذا كان التأخير في الوقت من شأنه تأخير بدء تنفيذ المشروع العقاري أو تمديده أو تأخير التزام البائعة بتسليم المشترى المبيع في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد من عدمه ، وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى إلى نيه عاقديها وتقدير عمل أهل الخبرة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل حُجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما أطمأن إليه من تقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة، إلى أن تاريخ الإنجاز المتوقع حسبما ورد بالبند 11 من التفاصيل بالعقد سند الدعوى هو 30 سبتمبر 2025 مع أحقية المطعون ضدها وفقًا للبند 10 /2 التمديد لمدة 12 شهرًا و أن تاريخ الإنجاز بعد التمديد في 30 سبتمبر 2026 بما يكون الأجل المسمى لاكتمال انجاز وحدة التداعي بينهما لم يحل أوانه بعد، و قد ثبت من تقرير مؤسسة التنظيم العقاري بدبي أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع الكائن به وحدة التداعي بتاريخ 14 مارس 2024 هي 5.57% ، وأورد بيان تقدم الأعمال الانشائية الصادر من المؤسسة بتاريخ 3 سبتمبر 2024 أن نسبة الإنجاز الكلية أصبحت 21.11% وخلص الحكم مما تقدم إلى عدم توقف العمل بالمشروع مع عدم حلول أجل التسليم وبالتالي انتفاء وجود أي تأخير من قبل المطعون ضدها يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى للطاعن الحق في طلب فسخ العقد سند الدعوى000 ، ولا يجدي الطاعن التحدي بعدم إيداع المبالغ المسددة منه في حساب ضمان المشروع، إذ الثابت من الافادة المقدمة منه المؤرخة 24 أكتوبر 2024 الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني، ، أنه تم إيداع 446456.27 درهم في حساب الضمان الخاص بالمشروع الكائنة به الوحدة موضوع التداعي بتاريخ 7-5-2024 ، كما لا يجديه التحدي بعدم قيام المطعون ضدها بربط الدفعات المسددة من المستأنف بمراحل إنجاز المشروع لما ثبت من جدول سداد الدفعات الوارد بالعقد سند الدعوى أن الدفعات المستحقة عن وحدة النزاع هي مقدم الحجز وخمسة أقساط كل منها يمثل 10% من سعر الشراء، والقسط الأخير بنسبة 40% من سعر الشراء يستحق عند الإنجاز، وأن الأوراق خلت مما يفيد وجود أي اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص الوحدة أو امتناع المطعون ضدها عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، ولم يقدم الطاعن ما يفيد أن الأخيرة قد طالبته بسداد الأقساط المستحقة على خلاف مراحل الإنجاز مما تكون معه دعواه قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض وهو ما يستوي من حيث المآل مع قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتشمل الرد المسقط لكل حُجج وأوجه دفاع الطاعن، لا سيما وأن القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي خلا من النص على أحقية المشتري في فسخ التعاقد في حال عدم إيداع الثمن حساب الضمان، فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو وأن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين .