بأنهم في غضون الفترة من عام 2011 حتى أكتوبر عام 2013 بمحافظات
الشرقية وشمال سيناء والقاهرة وخارج جمهورية مصر العربية :
أولاً : المتهم الأول : أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف
أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات
الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية
للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن أنشأ وأدار وتولى
زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة
والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام
وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه
الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمان الثاني والثالث : توليا – وآخر متوفى – قيادة جماعة
أسست على خلاف أحكام القانون ، بأن تولى الثاني تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية
لتلك الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – بأن أسس وأنشأ ( خلية
المهاجرين والأنصار ) واشترك في إصدار التكليفات لأعضاء تلك الجماعة ، وتولى
الثالث والمتوفى إعداد برنامج فكرى وحركي وعسكري لتدريب المنضمين لتلك الجماعة
لتنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمون الثاني عشر والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين :
أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية ، بأن أمدوا
الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – بأسلحة وذخائر وأموال مع علمهم بما
تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً : المتهمون من الرابع حتى الرابع والثلاثين : انضموا لجماعة أسست
على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً –
مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً : المتهمون الثاني ومن الخامس والعشرين حتى السابع والعشرين :
قتلوا وآخرون مجهولون – المجند / سالم محمد سالم البنا وأربعة وعشرين
آخرين من مجندي قطاع الأحراش للأمن المركزي برفح – والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات –
عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم المصمم على قتلهم
، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بنادق آلية سريعة الطلقات ) ، وتربصوا لهم في
المكان الذى أيقنوا سلفاً مرورهم منه – طريق العريش – رفح – ، فأخفوا سيارة
استقلوها بمزرعة متاخمة له وكمنوا لهم بإحدى منحنياته ، وما أن أبصروا السيارتين
استقلالهم حتى قطعوا طريقهما واستوقفوهما مشهرين أسلحتهم النارية في وجه سائقيهما
وأجبروا المجنى عليهم على الترجل تحت تهديد السلاح وبطحوهم أرضاً ، وما أن أصبحوا
جاثمين حتى أوسعوا وجوههم ركلاً ، ثم أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية واحداً تلو
الآخر قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ،
والتي أودت بحياتهم ،
وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين
بالتحقيقات ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنهم في ذات الزمان والمكان
سالفي البيان :
1 شرعوا – وآخرون مجهولون – في قتل كل من / مينا ممدوح مينا ، محمد حمدي
عبد العزيز وعبد الله أحمد سعيد الصيفي المجندين بقطاع الأحراش للأمن المركزي برفح
عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم المصمم على قتلهم
، ونفاذاً لذلك ، أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم قاصدين
إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بالمجنى عليهما الأول والثاني الإصابات الموصوفة
بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف
المجنى عليهما ومداركتهما بالعلاج وعدم إحكام التصويب تجاه المجنى عليه الأخير ،
وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي .
2 أحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية سريعة الطلقات ) مما لا يجوز
الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام
وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي .
3 أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان مما لا
يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
سادساً : المتهمون الثالث والرابع والخامس أيضاً :
1 شرعوا – وآخرون مجهولون – في قتل / عبد الله صعيدي معوض وسبعة عشر
آخرين من ضباط ومجندي قطاع الأمن المركزي ببلبيس منطقة شرق الدلتا المبينة أسماؤهم
بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم المصمم
على قتلهم ، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بنادق آلية سريعة الطلقات ، أفرد
خرطوش ) ، وتربصوا لهم في المكان الذى أيقنوا سلفاً مرورهم منه ( طريق أبو كبير –
الزقازيق ) ، وكمنوا لهم بالزراعات المتاخمة لبقعة مظلمة من الطريق ، وما أن
أبصروا سيارات الشرطة استقلالهم حتى أطلقوا صوبها وابلاً من الأعيرة من أسلحتهم
النارية آنفة البيان قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة
بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة
بعضهم بالعلاج وعدم إحكام التصويب تجاه الآخرين وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض
إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
2 خربوا – وآخرون مجهولون – عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصلحة حكومية ،
بأن خربوا عمداً السيارتين رقمي 3489 / 14ب ، 7794 / 12ب المملوكتين لهيئة الشرطة
تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
3 حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية سريعة الطلقات ) مما
لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام
العام وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي .
4 حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة ( أفرد خرطوش ) بقصد
استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي .
5 حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة موضوع البندين السابقين
دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو
إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالسلام
الاجتماعي .
سابعاً : المتهمان الأول والثاني أيضاً : اشتركا بطريقي التحريض
والاتفاق مع المتهمين الثالث والرابع والخامس في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل
والتخريب العمدى موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً / 2،1 بأن حرضاهم واتفقا معهم على قتل مجندي وأفراد الشرطة وأصدروا لهم
تكليفاتهما بارتكابها ، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك ، الاتفاق على
النحو المبين بالتحقيقات .
ثامناً : المتهمان الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين أيضاً :
1 حازا وأحرزا مفرقعات ( قنبلتين دفاعيتين مجهزتين بمفجر ) دون الحصول
على ترخيص بذلك .
2 شرعا في مقاومة أشخاص من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من
الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان ذلك ، بسبب هذا التنفيذ ،
بأن شرعا في استعمال القنبلتين – موضوع الاتهام السابق – قِبل القائم بضبطهما
والقوة المرافقة له حال تنفيذهم لأمر ضبط المتهم الثانى لارتكابه إحدى الجرائم
المبينة بالقسم آنف البيان ، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو
سيطرة أفراد القوة عليهم .
3 شرعا في استعمال مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ،
بأن حاولا استعمال القنبلتين – موضوع الاتهام السابق – قِبل القائمين على ضبطهما
معرضين حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسعاً : المتهم الثاني أيضاً :
1 حاز مفرقعات – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامناً / 1 دون الحصول على
ترخيص بذلك ، .
2 تخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية – مقرها خارج البلاد –
للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها ، بأن
اتفق مع المتهم الخامس والثلاثين ( عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق
والشام ) على أن يمده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية
وتحركات القوات بسيناء تمهيداً لاستهدافها بالعدوان عليها ومبايعته لمسئول تلك
الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات .
عاشراً : المتهم الخامس والثلاثين أيضاً :
1 بصفته مصرياً التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب
والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، بأن التحق بالجماعة الإرهابية موضوع
الاتهام الوارد بالبند تاسعاً / 2 وتلقى تدريبات عسكرية فيها وشارك في عملياتها
غير الموجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات .
2 اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب
الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعاً / 2 ، بأن حرضه واتفق معه على
ارتكابها وساعده بأن أمده بالأموال اللازمة لذلك ، ، فتمت الجريمة بناء على هذا
التحريض وذلك ، الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
حادي عشر : المتهم التاسع أيضاً : حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة
قرن غزال ) .
ثاني عشر : المتهم الحادي والثلاثين أيضاً : علم بوقوع جناية وأعان
الجناة على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة ، بأن علم بوقوع الجناية محل
بند الاتهام خامساً وأعان جناتها على إخفاء السيارة المستخدمة في ارتكابها على
النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المرحوم معوض حسن معوض مدنياً قِبل المتهم الثاني فقط
بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما ادعى المحامي / .....
بصفته وكيلاً عن المحامي / ..... مدنياً قِبل جميع الطاعنين بمبلغ عشرة آلاف وواحد
جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت بصفته أحد أبناء الشعب المصري .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 14 من أكتوبر سنة 2014 وبإجماع الآراء
إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن المتهمين
/ محمود محمد مغاورى وشهرته أبو سليمان المصري وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته
عادل حباره وأشرف محمود أبو طالب محمود يوسف وأبو عبد الله المقدسي المكنى أبو
صهيب وناصر عياد محمد على جهينى وعبد الهادي زايد عواد زايد المكنى وعمرو زكريا
شوق شطا المكنى وحددت جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014 للنطق بالحكم ، وبالجلسة المحددة
قضت المحكمة حضورياً للمتهمين : عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته " عادل حباره
" وصبري محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد
عطية أحمد وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية أحمد وعبد الحميد محمد
الشبراوي طنطاوي ومحمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته أبو ذر وإبراهيم محمد يوسف
إبراهيم ومحمد صبري بهنساوى وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري ومحمد
عكاشة محمد على ورضا أحمد محمد محمد عطية وشهرته رضا العوا ومحمد محمد نجيب
وإبراهيم يوسف يعقوب ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر ومحمد عبد الرحمن عبد المعطى محمد محمد سليمان وشهرته
محمد عبودة وأحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز وعلى مصبح سليمان مصبح أبو حراز
وإسماعيل إبراهيم عبد القادر وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 2 / ثانياً / أ ، 30
، 39 ، 40 ، 41 / 1 ، 45 / 1 ، 46 / 3 ، 86 ، 86 مكرراً / 2،1 ،86 مكرراً أ / 2،1 ، 86 مكرراً ج / 1 ، 86 مكرراً د / 1 ، 88 مكرراً أ / 1
، 102 أ / 1 ، 102 ج / 1 ، 145 / 1 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234 / 3،2 من قانون
العقوبات ، والمواد 1 / 1 ، 6 ، 25مكرراً / 1 ، 26 / 6،4،1 ، 30 / 1 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ،
165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1
المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون
الأول . مع إعمال نص المادة 32 / 2 من قانون العقوبات .
أولاً : في الدعوى الجنائية :
1 بإجماع آراء أعضاء الدائرة بمعاقبة كل من المتهمين ( وفقاً لأمر
الإحالة ) الأول / محمود محمد مغاورى محمد وشهرته أبو سليمان المصري والثاني /
عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حباره والثالث / أشرف محمود أبو طالب محمود
يوسف والخامس والعشرين / أبو عبد الله المقدسي المكنى أبو صهيب والسادس والعشرين /
ناصر عياد محمد على جهينى والسابع والعشرين / عبد الهادي زايد عواد زايد المكنى
أبو ولاء والخامس والثلاثين / عمرو زكريا شوق شطا المكنى أبو سهيل بالإعدام شنقاً
، وذلك ، عما أسند للمتهم الأول من اتهام في البند أولاً ، وعما أسند للمتهم
الثاني من اتهامات في البنود ثانياً وخامساً وتاسعاً وعما أسند للمتهم الثالث من
اتهامات في البندين الثاني والسادس / 5 ، وعما أسند للمتهمين الخامس والعشرين
والسادس والعشرين والسابع والعشرين من اتهامات في البندين الرابع والخامس ، وعما
أسند للمتهم الخامس والثلاثين في البندين الثالث والعاشر .
2 بمعاقبة كل من المتهمين (وفقاً لأمر الإحالة) الثاني عشر / محمد
إبراهيم سعيد محمد أحمد والثاني والثلاثين / أحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز
والثالث والثلاثين / على مصبح سليمان مصبح أبو حراز بالسجن المؤبد ، وذلك ، عما
أسند للمتهم الثاني عشر من اتهامات في البندين الثالث والرابع ، وما أسند للمتهمين
الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين من اتهامات في البندين الرابع والثامن .
3 بمعاقبة المتهم الحادي والثلاثين (وفقا لأمر الإحالة) أسامة محمد عبد
السميع خليل الشوربجي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه من اتهامات
بالبندين الرابع والثاني عشر .
4 بمعاقبة المتهم التاسع (وفقا لأمر الإحالة) سامح لطفى السيد محمد عطا
بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه من اتهامات بالبندين الرابع
والحادي عشر .
5 بمعاقبة كل من المتهمين (وفقا لأمر الإحالة) الرابع / صبري محمد محمد
إبراهيم محجوب والخامس / بلال محمد إبراهيم نصر الله والسادس / أحمد سعيد عطية أحمد
والسابع / أحمد مأمون محمد سليمان والثامن / محمود سعيد عطية والتاسع / سامح لطفى
السيد محمد عطا والعاشر / محمد محمد أحمد على باشا وشهرته " النن "
والحادي عشر / عبد الحميد محمد الشبراوى طنطاوي والثالث عشر / إبراهيم محمد يوسف
والرابع عشر / محمد صلاح محمد خليل والخامس عشر / مصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب
والسابع عشر / السيد سعيد حامد مصطفى والثامن عشر / أحمد محمد عبد الله أحمد
وشهرته " أحمد المصري " والتاسع عشر / محمد عكاشة محمد على والحادي
والعشرين / محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب والثاني والعشرين / محمد إبراهيم
عبد الله عساكر والثالث والعشرين / مصطفى غريب مصطفى إبراهيم والثامن والعشرين /
يوسف محمد سليم سالم السواركة والتاسع والعشرين / فرج جمال محمد حسن والثلاثين /
مصطفى حسين محمد سليم والرابع والثلاثين / إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم
بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم من اتهام بالبند رابعاً .
6 بمصادرة القنبلتين والمطواة والهواتف النقالة المضبوطين .
7 ببراءة كل من / محمد صبري بهنساوى ورضا أحمد محمد محمد عطية وشهرته
" رضا العوا " ومحمد
عبد الرحمن عبد المعطى محمد محمد سليمان وشهرته " محمد عبودة " مما نسب
إليهم .
8 ببراءة كل من المتهمين (وفقا لأمر الإحالة) الأول / محمود محمد مغاورى
محمد وشهرته " أبو
سليمان المصري " والثاني / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته " عادل حباره
" والثالث / أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف والرابع / صبري محمد محمد
إبراهيم محجوب والخامس / بلال محمد إبراهيم نصر والرابع والثلاثين / إسماعيل
إبراهيم عبد القادر إبراهيم مما نسب إليهم من اتهامات في البنود ثالثاً ورابعاً
وسادساً وسابعاً .
ثانياً : فى الدعوى المدنية :
1 بإلزام المحكوم عليه الثاني / عادل محمد إبراهيم وشهرته " عادل
حباره " بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني / عفاف محمد عشري محمد وعزيزة سمير
معوض النساج وحسن معوض حسن النساج ورثة / معوض حسن معوض مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه
على سبيل التعويض المدني المؤقت .
2 عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى / .....
المحامى .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقُيّد بجداولها برقم
2288 لسنة 85 القضائية .
ومحكمة النقض قضت في 13 من يونيو، سنة 2015 أولاً : بقبول عرض النيابة
العامة للقضية وطعن المحكوم عليهم شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة
أخرى .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قررت فى الأول من أكتوبر سنة 2015 بإحالة
أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى ، وحددت
جلسة 14 من نوفمبر سنة 2015 للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة
حضورياً للمتهمين : عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته " عادل حباره " وصبري
محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطية أحمد وأحمد
مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية أحمد وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي ومحمد إبراهيم
سعيد محمد أحمد وشهرته " أبو ذر" وإبراهيم محمد يوسف إبراهيم ومحمد صبري
بهنساوى وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته " أحمد المصري " ومحمد عكاشة
محمد على ورضا أحمد محمد محمد عطية وشهرته " رضا العوا " ومحمد محمد
نجيب وإبراهيم يوسف يعقوب ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر ومحمد عبد الرحمن عبد
المعطى محمد محمد سليمان وشهرته " محمد عبودة " وأحمد مصبح سليمان مصبح
أبو حراز وعلى مصبح سليمان مصبح أبو حراز وإسماعيل إبراهيم عبد القادر وغيابياً
للباقين عملاً بالمواد 2 / ثانياً / أ ، 30 ، 39 ، 40 ، 41 / 1 ، 45 / 1 ، 46 / 3 ،
86 ، 86 مكرراً / 2 ، 86 مكرراً ج / 1 ، 86 مكرراً / د ، 88 مكرراً أ / 1 ، 102 أ
/ 1 ،
102ج / 1 ، 145 / 1 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234 / 3،2 من قانون العقوبات ،
والمواد 1 / 1 ، 6 ، 25مكرراً / 1 ، 26 / 6،4،1 ، 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة
1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981
والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المعدل بقرار
وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون الأول. مع
إعمال نص المادة 32 / 2 من قانون العقوبات .
أولاً : بإجماع آراء أعضاء الدائرة بمعاقبة كل من المتهمين : 1 محمود
محمد مغاورى محمد وشهرته أبو سليمان المصري 2 عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل
حباره 3 أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف 4 أبو عبد الله المقدسى المكنى أبو صهيب 5
ناصر عياد محمد على جهينى 6 عبد الهادي زايد المكنى أبو ولاء 7 عمرو زكريا شوق شطا
المكنى أبو سهيل بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم .
ثانياً : بمعاقبة كل من : محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وأحمد مصبح
سليمان مصبح أبو حراز وعلى مصبح سليمان مصبح أبو حراز بالسجن المؤبد عما أسند
إليهم .
ثالثاً : بمعاقبة كل من : صبرى محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد
إبراهيم نصر وأحمد سعيد عطية أحمد وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية وسامح
لطفى السيد محمد عطا ، محمد محمد أحمد على باشا الشهير " النن " وعبد
الحميد محمد الشبراوى طنطاوى وإبراهيم محمد يوسف ومحمد صلاح محمد خليل ومصطفى عبد
المنعم مصطفى حبيب والسيد سعيد حامد مصطفى وأحمد محمد عبد الله أحمد الشهير "
أحمد المصرى " ومحمد عكاشة محمد على ومحمد محمد نجيب يوسف يعقوب ومحمد
إبراهيم عبد الله عساكر ومصطفى غريب مصطفى إبراهيم ويوسف محمد سليم سالم السواركة
وفرج جمال محمد حسن ومصطفى حسين محمد سليم ومحمد عبد السميع خليل الشوربجى
وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند
إليهم وبمصادرة القنابل والمطواة والهواتف النقالة المضبوطة .
رابعاً : ببراءة كل من : محمد صبرى بهنساوى ورضا أحمد محمد عطية
وشهرته " رضا العوا " ومحمد عبد الرحمن عبد المعطى محمد محمد سليمان
وشهرته محمد عبودة مما نسب إليهم .
خامساً : ببراءة كل من المتهمين : محمود محمد مغاورى وشهرته أبو
سليمان المصرى وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حباره وأشرف محمود أبو طالب
محمود يوسف وصبري محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر وإسماعيل
إبراهيم عبد القادر إبراهيم مما نسب إليهم من اتهامات في البنود ثالثاً ورابعاً
وسادساً وسابعاً .
وفى الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه / عادل محمد إبراهيم وشهرته
عادل حباره بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت ، ورفض الدعوى المدنية المقامة من ..... المحامى .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية محمد محمد
نجيب إبراهيم يوسف في 16 من ديسمبر سنة 2015 ، كما طعن كل من / محمد إبراهيم سعيد محمد
وأحمد مصبح سليمان مصباح وعلى مصبح سليمان مصباح وبلال محمد إبراهيم وأحمد سعيد
عطية أحمد ومحمود سعيد عطية أحمد وإبراهيم محمد يوسف إبراهيم وأحمد محمد عبد الله
أحمد ومحمد عكاشة محمد على ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر وإسماعيل إبراهيم عبد
القادر إبراهيم في هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من الشهر ذاته ، كما طعن كل من /
صبري محمد محمد إبراهيم وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي وأحمد مأمون محمد سليمان
في هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من الشهر ذاته ، وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن
أولاها عن الطاعن / محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف في 10 من يناير سنة 2016 موقع
عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والثانية عن الطاعنين / صبري محمد محمد
إبراهيم وأحمد سعيد عطية أحمد وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية أحمد وعبد
الحميد محمد الشبراوي طنطاوي في 12 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / .....
المحامي ، والثالثة عن الطاعنين / عادل محمد إبراهيم وصبري محمد محمد إبراهيم
وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد مأمون محمد سليمان وعبد الحميد محمد الشبراوي
طنطاوي ومحمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وإبراهيم محمد يوسف وأحمد محمد عبد الله أحمد
ومحمد عكاشة محمد على ومحمد محمد نجيب إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر
في 12 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 2015 رفض المحكوم عليه عادل محمد إبراهيم
محمد وشهرته " عادل حباره " التقرير بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض من
السجن ورفض التوقيع .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سُمعت المرافعة كما هو مبين
بمحضر الجلسة .
-----------------