الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الإضافة والتعلية

 

حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر الإضافة أو التعلية. م 32/ 1 ق 49 لسنة 1977. قيام هذا الحق رغم خطره في العقد ولو نتج عن ذلك إخلال بحق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة.

 

 

 

 

لمالك المبنى طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً أو هدم جزء من العين المؤجرة لحين إتمام التعلية أو الإضافة. حقه في اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة.

 

 

 

 

استصدار المطعون ضده الأول ترخيصاً بالبناء على قطعة أرض فضاء ملحقة بفيلا. مؤداه. أن الإضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية.

 

 

 

 

حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية. استثناء من حكم المادتين 751/ 1 مدني، 28/ 1 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

لمالك المبنى طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً أو هدم جزء من العين المؤجرة لحين إتمام التعلية أو الإضافة. حقه في اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة.

 

 

 

 

حق المؤجر في الإضافة أو التعلية. م 32 ق 49 لسنة 1977. استثناء من حكم المادة 28 ق 49 لسنة 1977. قيام هذا الحق للمؤجر رغم حظره في العقد. شرطه. أن لا تصل هذه الأعمال حدً يستحيل معه على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله.

 

 

 

 

التزام المستأجر بتمكين المالك من تعلية العقار المؤجر. شرطه. حصوله على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم.

 

 

 

 

حق المالك في الإضافة أو التعلية. قصره على ما يخرج عن جوهر ما انصب عليه العقد حيزاً. القضاء الواقع أمام العين المؤجرة. حق المالك في البناء عليه لا يحده إلا القيود القانونية.

 

 

 

 

عدم الوصول بالمباني إلى ما تسمح به قيود الارتفاع. احتساب نسبة عن كامل الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد التي تسمح به قيود الارتفاع. م 11 ق 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

ارتفاع البناء إلى الحد المسموح به قانوناً أو أكثر من المسموح. وجوب احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً ولو كان البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام قوانين التنظيم. لا محل لإعمال المادة 11 ق 52 لسنة 1969 بشأن تحديد النسبة.

 

 

 

 

حظر إجراء تعديل أو إضافة بالمساكن الشعبية بغير ترخيص من الجهة المنشئة له أو المشرفة عليه تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية. م 32/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 24 ق 52 لسنة 1969 استثناءً من حكم المادة 751/ 1 مدني، م 28 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 20 ق 52 لسنة 1969. قيام هذا الحق للمالك رغم حظره في العقد.

 

 

 

 

قيد الارتفاع التي يتعين الاعتداد بها عند تحديد الأجرة. م 11 ق 52 لسنة 1969. ماهيتها. القيود التي تفرضها قوانين تنظيم المباني وغيرها من اللوائح. البناء الذي يقع عند تلاقي طريقين متعامدين يختلف عرضاهما.

 

 

 

 

حق الملك في الإضافة أو التعلية في المبني المؤجر ولو كان عقد الإيجار يمنع من ذلك. م 24 القضائية 52 لسنة 1969. المقابلة للمادة 32/ 1 ق 49/ 1977 شرطه. زيادة الوحدات السكنية مع صدور ترخيص بها.

 

 

 

 

إقامة المستأجر إنشاءات في نطاق العين المؤجرة. تملك المؤجر لها منذ إقامتها. عدم التزام المستأجر بأجرة مستقلة عيناً. اعتبار أجرة العين شاملة لانتفاع المستأجر بالبناء المستجد.

 

 

 

 

حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية. عدم جواز إخلاء المستأجر ولو مؤقتاً تمكيناً للمالك من استعمال هذا الحق .

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / التنبيه بالإخلاء



انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه. أثره. وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجر وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدني.


التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية. بعد مدة معينة. عدم مراعاة مواعيد التنبيه. أثره.


التنبيه بالإخلاء جواز صدوره من المؤجر أو المستأجر أو ممن ينوب عن أي منها تعدد المؤجرون أو المستأجرون. كفاية صدوره من أحدهم. متى أجازه الباقون. اعتباره وكيلاً عنهم.



عقد الإيجار الغير معين المدة. اعتباره منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة. انقضائه بانقضائها. شرطه. التنبيه بالإخلاء في الميعاد م 563 مدني. لا فرق بين حصوله برفع دعوى أصلية أو فرعية أو بطلب عارض . وجوب استيفاء الدعوى شروط قبولها في الحالين .


تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد . استمرار الأخير في الانتفاع بالعين لا يعني تجديد الإجارة. م 600 مدني. جواز إثبات العكس . لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه .


التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار في الميعاد القانوني. أثره. انحلال الرابطة العقدية م 563 مدني.


التنبيه بالإخلاء. تصرف قانوني من جانب واحد. خضوعه في الإثبات للقواعد العامة.



استخلاص محكمة الاستئناف عدم حصول تنازل ضمني عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. قضاؤها بعدم جواز إثبات التنبيه بالإخلاء بالبينة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة. النعي عليها بعدم الأخذ بأقوال شاهد سمعته محكمة أول درجة. لا محل له.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / تأجير الصيدلية



قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من الصيدلية لانقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 31 ق 127 لسنة 1955 منذ وفاة المستأجر الأصلي بعد أن قضي ببطلان عقد البيع الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني. خطأ. وجوب الوقوف عند القضاء بإخلاء الطاعن الثاني المشتري كأثر لبطلان البيع. علة ذلك. عدم استحداث المادة المذكورة سبباً للإخلاء.



لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلي. م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / دعوى الإخلاء



قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء استناداً على تنازلها عن الرخصة المخولة لها بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء

 

السلطة الأدنى في مدراج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو من القانون.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لإساءة الاستعمال للمكان المؤجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور حكم نهائى قاطع فى ثبوت إساءة الاستعمال. علة ذلك.

 

 

 

 

أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن. ورودها فاى سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب.

 

 

 

 

إقامة المؤجر دعواه بالإخلاء على أكثر من سبب. القضاء بالإخلاء على سند إحداها دون التعرض للأسباب الأخرى. استئناف المستأجر للحكم . أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما اشتملت عليه من أسباب ما لم يتنازل المؤجر عن التمسك بها .

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.

 

 

 

 

إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يُعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة. لا يحول دون المؤجر والمطالبة بفسخ العقد تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط عقد الإيجار.

 

 

 

 

حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله قصره على صور بعينها م18/ د ق 136 لسنة 1981 شرطه قيام المستأجر بالاستعمال الخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائى مؤداه وجوب بحث ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى. شرطه. ثبوت الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم قضائي نهائي. م 18/ د من ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضاءها. القواعد الآمرة في القانون الجديد وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها.

 

 

 

 

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم تصريح المؤجر للمستأجر الأصلي كتابة بالتنازل عن الإيجار .

 

 

 

 

تعيين أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام. ورودها في تلك التشريعات على سبيل الحصر. مؤداه. عدم طلب إخلائها إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ متى تعارض هذا الشرط مع تلك الأسباب.

 

 

 

 

الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.

 

 

 

 

شرط الحصول على حكم نهائي لإثبات الواقعة سبب الإخلاء م/ 18 ق 136 لسنة 1981 لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام ق 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

التنبيه بالإخلال لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإخلاء. آثره.وجوب الوقوف في أعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره.

 

 

 

 

الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981 .

 

 

 

 

وجوب صدور حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة .

 

 

 

 

ورود أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن على سبيل الحصر.

 

 

 

 

حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة.

 

 

 

 

دعوى الإخلاء للقاصر من الباطن أو التنازل عن الإيجار غير قابلة للتجزئة.

 

 

 

 

توقي المستأجر الحكم بإخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة م 31/ 1 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

ترخيص المالك للمستأجر بالتنازل عن الإيجار وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها .

 

 

 

 

حظر تأجير المستأجر للعين للمؤجر من الباطن بغير تصريح كتابي من المالك. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر وماهيته التأجير من الباطن. عبء إثبات وقوعه على عاتق المؤجر.

 

 

 

 

الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر في القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

طلب المؤجرين الإخلاء والتسليم وطلب الخصم إلزامهم بتحرير عقد إيجار. كل منهما غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها التي لم تطعن بالاستئناف. أثره. بطلان الحكم لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

طلب الإخلاء للتأخير من الباطن ولاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى . سببان لطلب واحد . هو الإخلاء لانحلال العقد . القضاء ابتدائياً بالإخلاء لأحدهما . اعتبار الطلب الآخر مطروحاً على محكمة الاستئناف . أثر ذلك .

 

 

 

 

إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط. منوطة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. ق 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977. القضاء في الدعوى المبتدأة بطلب إخلاء العقار لأيلولته للسقوط - رغم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بترميمه - خطأ في القانون.

 

 

 

 

إدارة المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين. تولي أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إقامة دعوى. إخلاء مستأجر.

 

 

 

 

عدم جواز الحكم بالإخلاء استناداً إلى عدم سداد الفوائد على الأجرة المتأخرة ق 49 لسنة 1977 وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور.

 

 

 

 

الحالات التي تبيح للمؤجر طلب الإخلاء م 31 ق 49 لسنة 1977 ومادة (18) ق 136 لسنة 1981. اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرع عنها مجرد سبب في نطاقها. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار للغير. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تغيير الاستعمال. طلب جديد.

 

 

 

 

الترك الذي يبيح الإخلاء، م 23 ق 52 لسنة 1969. ماهيته. تخلي المستأجر عن العين المؤجرة لشخص لم يكن مقيماً معه بالاستضافة مهما طالت مدتها لا تبرر الإخلاء.

 

 

 

 

تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة وجوب الحكم بإخلائه ولو أوفى بالأجرة أثناء نظر الدعوى ما لم يقدم مبررات مقبولة ق 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المنشأة الطبية - التنازل عن إيجار المنشآت الطبية




النص في المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم.



حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع .



ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر هذا الدليل.



مستأجر المنشأة الطبية. حقه - ولورثته من بعده - في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار في حق المؤجر - قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981. مناط ذلك. عدم تعارض الحق في استمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أي نص آمر متعلق بالنظام العام.



المنشأة الطبية. ماهيتها. م 1 ق 51 لسنة 1981. للمستأجر وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981



تنازل الطبيب عن العيادة الطبية المؤجرة له إلى طبيب آخر. جائز ق 51 لسنة 1981. وجوب إعمال حكمه على المنازعات السابقة طالما أن المراكز القانونية لم تكن قد استقرت بصدور حكم نهائي فيها. النص في العقد على عدم جواز التنازل. لا أثر له.




إجارة المنشأة الطبية. استمرارها لصالح الطبيب المتنازل إليه. لا يشترط أن يكون مزاولاً للمهنة بالفعل في تاريخ التنازل.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / المنشأة الطبية - تأجير جزء من المنشأة الطبية





مستأجر العيادة الخاصة له حق التأجير من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة المؤجر.