الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / عوارض وموانع الأهلية - الجنون والعته

 

 

إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها.

 

 

 

 

المجنون في فقه الشريعة الإسلامية. المقصود به. تصرفاته القولية لا أثر لها.

 

 

 

 

إغفال الحكم دفاع الطاعنين ودلالة مستنداتهم على إصابة المورثة بالجنون مما لا يصح معه إسلامها بقولها. قصور.

 

 

 

 

بطلان وصية المجنون أو المعتوه. المادتان 5 و14 ق 71 لسنة 1946، العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. جنون الموصي جنوناً مطبقاً اتصل بالموت. أثره. بطلان الوصية.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن الطاعن كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد. كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضائه ببطلان التصرف.

 

 

 

 

تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع. تحايل على القانون. جواز إثباته فيما بين المتعاقدين وورثتها بالبينة والقرائن.

 

 

 

 

القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته. لا يتعارض مع حجية الحكم الأخير طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العته وقت التصرف.

 

 

 

 

الوصف القانوني للحالة المرضية. لا شأن للطبيب به. الأمر في ذلك لقاضي الدعوى.

 

 

 

 

التفرقة بين تصرفات المجنون أو المعتوه في الفترة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له.

 

 

 

 

التزام مديري المستشفيات والمصحات والأطباء المعالجين بإبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية وفقاً للقانون. إجراء تنظيمي .

 

 

 

 

إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.

 

 

 

 

تصرفات المعتوه. بطلانها بطلاناً مطلقاً - في ظل القانون المدني القديم - منذ ثبوت حالة العته. لم يكن القانون المذكور يشترط علم المتصرف إليه بهذا العته. يكفي استدلال المحكمة على قيام حالة العته وقت صدور التصرف.

 

 

 

 

شرط بطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر وفقاً للمادة 114 من القانون المدني الجديد أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها.

 

 

 

 

استناد الحكم في إثبات قيام حالة العته إلى التقرير الطبي الذي أثبت وجودها في نوفمبر سنة 1954 إرجاع الحكم هذه الحالة إلى ديسمبر سنة 1953 تاريخ حصول التصرف. خلو التقرير مما يعين على تأكيد ذلك. عدم إفصاح الحكم عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات. قصور.

 

 

 

 

صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. قضاء الحكم للمطعون عليه باختصاصه بقدر ادعى ملكيته بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل. تمسك الطاعن ببطلان ذلك العقد لصدوره من المتصرفة وهى في حالة عته.

 

 

 

 

العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته.

 

 

 

 

إن تقدير قيام حالة العته عند أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / عوارض وموانع الأهلية

 

 

التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم. تعلقه بفهم الواقع فى الدعوى. استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه فيها

 

 

 

 

الحكم بعقوبة جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها. المادتان 24، 25 عقوبات. مؤداه. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعياً أو مدعى عليه. اختصام المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدور الحكم عليه بذلك. وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة.

 

 

 

 

قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم. تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بحكم. لا اعتداد بقيام موجب الحجر أو زواله. الأحكام المتعلقة بحالة الإنسان وأهليته من الأحكام المنشئة.

 

 

 

 

تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. تحري أهلية العاقد. مناطها. حالته وقت انعقاد العقد .

 

 

 

 

تقرير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله.

 

 

 

 

إدعاء خصم بقيام عارض من عوارض الأهلية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير دليله دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجز. جواز طلب ابطاله. شرطه. أن تكون حالة العتة شائعة وقت التعاقد أو يكون المتصرف إليه على بينة منها.

 

 

 

 

فرض الحراسة على الأموال. لا أثر له بالنسبة للأهلية. لا محل لإعمال م 306 مرافعات بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها.

 

 

 

 

تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. لا تشترط فيه - كما هو الحال بالنسبة للسفيه وذى الغفلة - كون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ. اكتفاء المشرع باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم التصرف إليه بها.

 

 

 

 

الرهبنة نظام معترف به من الحكومة. لا أثر له على أهلية وجوب الراهب. اعتبار كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكا للبيعة أخذا بالعرف الكنسى. لا مخالفة فى ذلك لأحكام القانون أو مبادئ النظام العام.

 

 

 

 

ما يعني المحكمة الحسبية وهي تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجب الحجر. انحصار مهمتها في حالة مرض المطلوب الحجر عليه في بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته ولا تتعداها إلى التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته.

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / التصرف في عقارات ناقص الأهلية




إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية. ضرورة حصول الوصي أو القيم على إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة وتصديقها على عقد القسمة بعد تمامه حتى ينفذ في حق ناقص الأهلية.


منشور فني رقم 6 بتاريخ 29 / 2 / 2024 بشأن شهر محررات أراضي رأس الحكمة

  وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 6 بتاريخ 29 / 2 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها 
ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۱۳ بتاريخ 9 / 11 / 2017 بعدم اتخاذ إجراءات شهر أية محررات تقع داخل نطاق الأراضي الواقعة بمنطقة رأس الحكمة محافظة مرسي مطروح إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستصدار موافقاتها الكتابية قبل السير في الإجراءات على النحو الوارد به .

ولما كان ما قرره القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شان إنشاء المجتمعات العمرانية بأن تتولي هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي خصصت لها لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. وإذا تدخلت في تلك الأراضي أراضي مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة فيكون الحصول عليها بالطرق الودية وإن تعذر تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع العقارات للمنفعة العامة . ويحظر علي أي شخص بعد هذا التخصيص إجراء أية أعمال إلا بإذن من الهيئة ، مقرراً إلى انه يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني بأي صورة من الصور على الأراضي التي تخصص وفقا لهذا القانون .

وبمناسبة صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر في ۲۳ فبراير سنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية محافظة مطروح . لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة .

بناء عليه

أولاً : يحظر علي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء علي الأراضي الواقعة في المنطقة من العلمين حتى مدينة مرسي مطروح إلا بعد العرض على رئاسة مصلحة الشهر العقاري وموافقتها على ذلك .

ثانيا: يجب إرسال صورة طلب الإجراء عن الأراضي المشار إليها بالبند أولاً بمرفقاتها وذلك لرئاسة المصلحة في تاريخ تقديمه .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة

 



الأحد، 3 مارس 2024

الدعوى رقم 37 لسنة 44 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 44 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض - الدائرة المدنية والعمالية - بحكمها الصادر بجلسة 10/3/2022، ملف الطعن رقم 8 لسنة 89 قضائية.

المقام من

......

ضد

نقيب صيادلة جمهورية مصر العربية

--------------

الإجراءات

 بتاريخ الخامس عشر من أغسطس سنة 2022، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 8 لسنة 89 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10/3/2022، بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات التأديبية الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن مجلس نقابة صيادلة مصر، كان قد أحال الصيدلي/ .....، إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة، في الدعوى التأديبية رقم 72 لسنة 2016، لمساءلته تأديبيًّا عما نسب إليه من إعارة اسمه لغير صيدلي ليمكنه من فتح وإدارة صيدلية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. وبجلسة 26/2/2017، قررت هيئة التأديب الابتدائية معاقبة الصيدلي المحال بإسقاط عضويته من النقابة؛ فطعن على هذا القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3594 لسنة 134 قضائية. وبجلسة 5/12/2018، عدَّلت هيئة التأديب الاستئنافية القرار المطعون فيه، إلى وقف المحال عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر. طعن المحال على الحكم السالف بيانه، أمام محكمة النقض بالطعن المقيد برقم 8 لسنة 89 قضائية. وبجلسة 10/3/2022، قررت المحكمة وقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما نصت عليه المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة من هيئة التأديب الابتدائية، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادة (190) من الدستور، والتي أصبح بمقتضاها مجلس الدولة دون غيره، هو القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية، وذلك في ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن النقابات المهنية تُعد من أشخاص القانون العام، وتُعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأي من تشكيلات النقابة المختلفة، وكذا تشكيل مجالس إداراتها أو القرارات الصادرة عنها، من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، دون غيره.

وحيث إن المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة تنص على أنه " يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يُعمِل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المحالة أو المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.

وحيث إن إخلال أحد أعضاء نقابة الصيادلة بواجبات مهنته أو خروجه على مقتضياتها يعتبر مخالفة تأديبية مؤاخذًا عليها قانونًا، وإسنادها إليه يتعين أن يكون مسبوقًا بتحقيق متكامل، وكلما استكمل التحقيق عناصره، وكان واشيًا بأن للتهمة معينها من الأوراق، كان عرضه لازمًا على هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون إنشاء النقابة، بحسبانها الجهة التي أولاها المشرع مسئولية الفصل فيه، ونص المشرع في المادة (51) من قانون إنشاء النقابة المشار إليه، على أن يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يُعمل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته؛ اختار المجلس العضو الثاني.

متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التأديب الاستئنافية المشار إليها، وإن ضمت في تشكيلها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائي على تشكيلها، لا يكفي وحده للتقرير بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إليه حكم الإحالة، ذلك أن جوهر عملها وطبيعة اختصاصها بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وفق قواعد إجرائية وموضوعية محققة للمحاكمة المنصفة، إنما يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، التي ناط بها المشرع – في حدود سلطته التقديرية – نظر أنزعة ودعاوى بعينها، وأسند إليها ولاية الفصل فيها بأحكام نهائية، وأجاز تعيينها جهة مختصة بنظر الأنزعة التي تدخل في اختصاصها، إذا نازعتها فيه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إياه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي أخرى، وذلك على ما جرى به نص المادة (192) من دستور 2014، والفقرتان (ثانيًا) و(ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ ومن ثم يغدو تمحل حكم الإحالة بنص المادة (190) من الدستور، لنزع اختصاص هيئة التأديب الاستئنافية بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، في غير محله، ذلك الفهم الذي أنبته اعتبار هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بحسب التكييف الصحيح لها؛ ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالة، المار ذكره، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال، مما تكون معه الدعوى الدستورية المعروضة جديرة بعدم القبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


الدعوى رقم 87 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 41 قضائية "دستورية".

المقامة من

حافظ أنور حافظ

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس اللجنة التشريعية

3- رئيس مجلس الوزراء

4- عدلات أنور حافظ

--------------

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (835 و841 و903) من القانون المدني.

وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرين برأيها، وأرفقت بالتقرير الأخير شهادة تفيد وفاة المدعي بتاريخ 2/5/2021.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ولم يحضر أي من ورثة المدعي، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى - بتاريخ 2/5/2021، قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.