- مأذون
- مأمورو الضبط القضائي
- مجالس المديريات
- مجالس بلدية
- مجالس طبية
- مجالس عسكرية
- مجالس محلية
- مجالس نيابية
- مجلس التأديب
- مجلس الدولة
- مجلس المحافظة
- مجلس المراجعة
- مجلس ملي
- مجند
- محاسبة
- محافظ
- محاكم أمن الدولة
- محاكم عسكرية
- محاكمة تأديبية
- محاماة
- محكمة إدارية عليا
- محكمة القيم
- محكمة الموضوع
- محكمة النقض
- محكمة تأديبية
- محكمة دستورية عليا
- محكمة مختلطة
- محكمة مدنية
- محلات
- مخابرات عامة
- مخالفة
- مدرسين
- مدعي عام اشتراكي
- مرافعات
- مرافق عامة
- مراكز قومية للبحوث
- مساكن اقتصادية
- مساكن مصلحية
- مستشفيات
- مسئولية
- مسئولية إدارية
- مسئولية تأديبية
- مسئولية تضامنية
- مسئولية تعاقدية
- مسئولية تقصيرية
- مسئولية جنائية
- مسئولية عقابية
- مسئولية مدنية
- مصادرة
- مصلحة الموانئ والمنائر
- مصلحة الميكانيكا والكهرباء
- مصنفات فنية
- معارضة
- معاشات
- معاهد
- مقاصة
- مقاولة
- ملكية
- مناجم ومحاجر
- منازعة
- مناطق حرة
- مناقصات ومزايدات
- منفعة عامة
- مهن
- مهندسون
- مؤسسات
- موطن
- موظف
- ميزانية
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 20 فبراير 2024
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (م)
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / عبء الإثبات - الاستثناء منه
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / إقناعية الدليل
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / عبء الإثبات
عبء
الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات -
وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وأنه ولئن كانت
الجهة الإدارية لديها مدونات العقد ووثائقه وأوراقه، إلا أن المدعي ليس ببعيد عن
الكثير من وثائق التعاقد.
لئن
كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي استناداً إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن
البيِّنة على من أدعى، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات
الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي يقوم على مبدأ
التنظيم اللائحي المسبق لإجراءات وخطوات العمل الإداري.
يقع
عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين
على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى - يثبت العلم اليقيني الشامل من أية
واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.
الأصل
أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي - هذه القاعدة لا تستقيم في مجال المنازعات
الإدارية - نكول جهة الإدارة عن تقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى
يقيم قرينة بصحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له
الأمر الذي يصم القرار بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ولئن
كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي غير أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة
ذاتها ما دام من المقدور الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى - تطبيق.
يقع
عبء الإثبات على عاتق المدعي لا يؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها في مجال المنازعات
الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة.
عبء
إثبات تنفيذ أعمال إضافية يقع على عاتق المقاول - يجب عليه تقديم صورة المحضر
المثبت لقيام جهة الإدارة باستلام تلك الأعمال - لا وجه للقول بانتقال عبء الإثبات
إلى جهة الإدارة - لا يكفي لإثبات هذه الواقعة تقديم المقاول أوراقاً غير معتمدة
ولا تفيد سبق عرضها على جهة الإدارة.
يقع
عبء الإثبات أصلاً على المدعي - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم
ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك: قيام قرينة لصالح المدعي تلقي
عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة في مرحلة الطعن يجعل الدعوى
مهيأة للفصل فيها وتتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعها.
الأصل
في الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل في ذمته بالتزام مالي دون سبب قانوني
صحيح يبنى عليه الالتزام - طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدي في ذمته يعني
منازعته في صحة الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه هذا التحميل مما يستوجب
إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانوني المبرر للقرار الذي
أصدرته.
القانون
رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية - عبء الإثبات في
المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات - وهو وقوع هذا
العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه.
الأصل
أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي - الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال
المنازعات الإدارية والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ
الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والمستندات والملفات ذات الأمر الحاسم في المنازعة.
عبء
الإثبات في المنازعات الإدارية قد يقع على عاتق الإدارة مثال: الأصل أن عبء الإثبات
يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات
الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر
بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات.
إذا
اتضح من الأوراق وجود اعتبارات تزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام القرار الصادر
بنقله سكرتير ثان بوزارة الخارجية إلى وظيفة بالدرجة الرابعة الإدارية بوزارة
الخزانة - انتقال عبء الإثبات على جانب الحكومة.
الاتفاق
على أن يكون الحساب على أساس كشوف تحت يد جهة الإدارة المتعاقدة - من شأنه أن يجعل
المتعاقد مع الإدارة عاجزاً عن إثبات براءة ذمته من المبالغ التي تقاضاها من جهة
الإدارة إلا بالاستناد إلى ذلك الكشوف - لا ينتقل عبء إثبات براءة الذمة إلى
المتعاقد.
قاعدة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي. لا تستقيم على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية - الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الموضوع إثباتاً أو نفياً - أثر تخلف الإدارة عن ذلك