الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يناير 2024

اَلْمَادَّة (176) : تَوْصِيَاتُ اَلْوَسِيطِ لِحَلِّ اَلنِّزَاعِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (176)

على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك، كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤/ ١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٦ - على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (175) : صَلَاحِيَّاتُ اَلْوَسِيطِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (175)

للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٥ - للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من المستندات، وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو أحمد همام القزمازي عبد ربه: يوجد في السطر الرابع عبارة " والاطلاع على ما يلزم من المستندات " فأرجو أن استبدل كلمة "المستندات " بكلمة " مستندات".

رئيس المجلس: فعلا لأن كلمة "المستندات" لا تعرف ما دام هناك حرف جر أي تصبح العبارة .." على ما يلزم من مستندات . أيا كان لأن المستندات معرفة . وتحذف "ال" . فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، سأعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو أحمد همام والذي يقضي بحذف حرف التعريف (ال (من كلمة "المستندات" الواردة في المادة. فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

(موافقة)

رئيس المجلس: إذن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٧5 معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ١٧٥ للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (174) : اَلْحَدُّ اَلْأَقْصَى لِإِنْجَازِ اَلْوَسِيطِ مُهِمَّتَهُ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (174)

تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع.

وعلى الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون، وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٤ - تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق الخاصة بالنزاع. وعلى الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقاً لحكم المادة ١٧٢ من هذا القانون، وله أن يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

)صوت من السيد العضو حسنين الشورة : لي استفسار يا ريس عن المدة(

رئيس المجلس: أية مدة ؟.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): المدة المنصوص عليها في المادة ١٧٢.

رئيس المجلس: ... خلال المدة المحددة له تطبيقًا لحكم المادة ١٧٢.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): كم هذه المدة يا ريس ؟

رئيس المجلس: اقرأ المادة ١٧٢ خلال ٤٥ يوما . المقرر: بحد أقصى خلال ٤٥ يومًا.

رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة ١٧٤ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الطعون 83 ، 1302 ، 1400 لسنة 7 ق جلسة 22 / 6 / 1963 إدارية عليا مكتب فني 8 ج 3 ق 126 ص 1331

جلسة 22 من يونيه سنة 1963

برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

----------------

(126)

القضايا الرقمية 83 و1302 و1400 لسنة 7 القضائية

(أ) موظف - تأديب 

- الجريمة التأديبية المتولدة عن جريمة جنائية - سلطة المحكمة التأديبية في نظرها - هي استخلاص المسئولية الإدارية من الأفعال المكونة للذنب الإداري ولا شأن لها بالناحية الجنائية - إدانة المتهمين بالإهمال الجسيم في تأدية واجبات وظائفهم لا يخل بحق الدفاع ما دام ما نسبته إليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة في عمومياتها ولا عن الاتهام الذي وجهته النيابة الإدارية في قرار الاتهام أو عما تناوله المتهمون في مذكراتهم من أوجه دفاع.

(ب) موظف - تأديب 

- مسئولية الموظف عن الإهمال أو الخطأ - انحصارها في الأعمال الموكلة إليه وفي حدود اختصاصه ووفقاً للإجراءات التي تمليها طبيعة عمله - عدم مسئولية الموظف عما يقوم به موظف آخر ما دام كان يعمل وفق الضوابط المتقدمة - مثال.

--------------
1 - إن مساءلة الطاعنين قامت أساساً على الاشتراك في جريمة تهريب جمركي يتولد عنها جريمة إدارية تستأهل التأديب. والمحكمة التأديبية وهي تنظر في موضوع الاتهام إنما تنظر إلى الأفعال المكونة للذنب الإداري لتستخلص منها المسئولية الإدارية ولا شأن لها بالناحية الجنائية وإذا كانت المحكمة التأديبية قد أدانت الطاعنين للإهمال الجسيم في تأدية واجبات وظائفهم إذ كان يتعين عليهم - وقد وردت لهم الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب بأي بيانات وأن التعليمات المفروض على موظفي الجمارك العلم بها والتي توجب على كل مسافر عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً في جميع الأحوال أن يمتنعوا عن السير في اتخاذ الإجراءات أو أن يتصلوا بالجمرك الآخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات وبذا كان يمكنهم السير في عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تأدية أعمالهم بالدقة الواجبة - إذ كان هذا هو الأساس الذي قام عليه الحكم المطعون فيه فإن ما نسبته المحكمة إليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة في عمومياتها ولا على الاتهام الذي وجهته النيابة الإدارية إليهم في قرار الاتهام أو ما تناولوه هم في مذكراتهم من أوجه الدفاع، ومن ثم فلا يوجد إخلال بحق الدفاع كما نوهوا بذلك في الطعون المقدمة منهم.
2 - أن الموظف مسئول عن أي إهمال أو خطأ يقع منه في تأدية الأعمال الموكولة إليه وفي حدود اختصاصه ولما كان الطاعن الثالث مصطفى محمد مصلح "يعمل في قسم البضائع" فإن عمله بالنسبة إلى طلب إرسال الوديعة المشار إليها إلى جمرك الإسكندرية، لا يعدو أن يكون منفذاً لطلب قسم الركاب إذ أن هذا القسم هو وحده المسئول عن جواز إرسال هذه الوديعة إلى جمرك آخر أم لا وما دام أن الطاعن المذكور قد عمل في حدود اختصاصه دون خطأ منه وطبقاً للإجراءات التي تمليها عليه طبيعة عمله فإنه لا يسأل عن خطأ غيره وليس مطالباً بالتحري والتقصي عن وجود إقرار لهذه الوديعة وبالتالي جواز أو عدم جواز إرسالها إلى جمرك آخر مما يدخل في اختصاص غيره.


إجراءات الطعن

في أول نوفمبر سنة 1960 وفي 11 من يونيه و3 من يوليه سنة 1961 أودع السيد المحامي الوكيل عن الطاعنين سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من 1 - المحكمة التأديبية لوزارة الخزانة بجلسة 4/ 9/ 1960 في الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 2 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين والقاضي بوقفهم عن العمل مدة شهرين بدون مرتب وطلب السيد المحامي الوكيل عن كل من الطاعنين من هذه المحكمة اعتماداً على الأسباب التي ذكرها في عريضة طعنه أن تقضي "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه".
وقد أعلنت هذه الطعون للمطعون ضدها وحدد لنظرها جلسة أمام دائرة فحص الطعون أخطر بها ذوو الشأن ثم قررت إحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها وقد سمعت المحكمة ما رأت ضرورة سماعه من ملاحظات طرفي المنازعة ثم قررت ضم هذه الطعون بعضها لبعض على أن يصدر فيها حكم واحد وأرجأت النطق به لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية..
ومن حيث إن حاصل الوقائع - حسبما هو مستفاد من الأوراق تتحصل في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها ضد الطاعنين وآخرين لأنهم في خلال المدة من 16/ 6/ 1958 حتى 21/ 6/ 1958 بجمركي القاهرة والإسكندرية التابعين لمصلحة الجمارك قد اشتركوا في جريمة تهريب جمركي مخالفين بذلك المادة الأولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 الخاص بأحكام التهريب الجمركي فأثبت الثلاثة الأول من المتهمين من بين هؤلاء الطاعنان الأول والثاني - في أوراق رسمية أن ما كان بحقائب السيدة/ بهية حسن مدكور هو ملابس شخصية مستعملة لا تخضع لأحكام الرسوم الجمركية في حين قد ثبت قطعياً أن هذه السيدة قد استلمت حقائبها كاملة المحتويات وبها حراير ومنبهات وساعات وشنط يد حريمي مما يخضع لأحكام الرسوم الجمركية... وأما بالنسبة للآخرين ومنهم الطاعن الثالث فقد تعاونوا على إرسال حقائب السيدة المذكورة من جمرك القاهرة إلى جمرك الإسكندرية رغم أنه قد تم الكشف على هذه الحقائب بالجمرك الأول وعليه كان يجوز نقلها إلى الجمرك الثاني وفي ذلك مخالفة للمادة (260) من قانون مصلحة الجمارك وقد اشترك المتهمان الرابع والخامس في إخفاء الإقرار المثبت به أنه تم الكشف على هذه الحقائب بجمرك القاهرة ولم يلفتا نظر المختصين إلى وجود إقرار لهذه الحقائب وصرح السادس (الطاعن الثالث) بنقل الحقائب المذكورة إلى جمرك الإسكندرية مع ما في هذا من مخالفة للتعليمات السابق الإشارة إليها - وقد طلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين جميعاً طبقاً للمواد السالفة الذكر والمادة (31) من القانون رقم 117 لسنة 1958 وقد بنت النيابة الإدارية هذه التهمة على ما تبينته وثبت لها من التحقيق الذي أجرته في هذا الشأن ومجمل الواقعة كما ذكرتها في مذكرتها عن الحادث هي أن السيد/ محمد عبد العزيز إسماعيل (الجراد) بجمرك مطار القاهرة قد كشف على حقائب السيدة/ بهية حسن مدكور القادمة من جدة فتبين له وجود اختلاف بين ما أثبته في إقرارها عن محتويات هذه الحقائب وعددها أربعة - إذ أثبتت أن معها أشياء تبلغ قيمتها 30 جنيهاً. وبالكشف تبين أن محتويات هذه الحقائب هي حراير وساعات ومنبهات وشنط يد حريمي ومعها سجادة مستعملة قدرت قيمتها بمبلغ 117 جنيهاً لذلك قدر الجمرك عليها رسوماً وغرامة بلغت 162 جنيهاً وإزاء ذلك اضطرت السيدة المذكورة إلى ترك حقائبها والسجادة التي كانت معها بجمرك مطار القاهرة وخزنت هذه الأشياء بمخزن الوديعة بالجمرك المذكور لحين قيامها بسداد المبلغ المطلوب منها وأعطيت إيصالاً بذلك كما أرفق الإقرار المقدم منها بملف الإقرارات بمعرفة المخزنجي أحمد مصطفى وقد تبين أن هذه الأشياء أرسلت بجمرك الإسكندرية ولم يدفع عنها رسوم سوى مبلغ 7.840 جنيه الرسم الذي تقرر على السجادة ولم يدفع أي رسوم عن الحقائب وأتضح من أقوال السيدة/ بهية حسن مدكور أنها اتصلت بالسيد/ محمد حسن عبد الدايم بجمرك الإسكندرية وشرحت له الأمر بخصوص تلك الحقائب فطلب منها مبلغ 52 جنيهاً لإنهاء الأمر فأعطته المبلغ المذكور وبعد ذلك احضر لها الحقائب كاملة المحتويات بمنزلها وفيها الحراير والمنبهات والساعات وشنط اليد الحريمي وقد اعترف السيد/ محمد حسن عبد الدايم أنه انتقل إلى جمرك مطار القاهرة وقدم طلباً باسم السيدة المذكورة في 16/ 6/ 1958 باستخراج بدل فاقد من إيصال الوديعة المعطى لها وأنه قد اتصل بأحد المستخدمين الموجودين بمطار القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال الحقائب إلى الإسكندرية كما اتصل بالسيد/ محمد توفيق عبد السلام دبوس (المتهم 5) مخزنجي الوديعة في ذاك الوقت بحمرك القاهرة وسأله عن رقم إيصال هذه الوديعة وذكر أيضاً أنه هو الذي قام بإثبات بيانات شهادة الإجراءات رقم 3501 بمنزل السيدة المذكورة وقام أيضاً بإثبات أن بهذه الحقائب ملابس شخصية مستعملة وعلل ذلك بأن هذه السيدة لم تذكر له أن بها أشياء تستحق الرسوم الجمركية ثم استخلصت النيابة الإدارية مما تقدم أن السيدة بهية حسن مدكور والسيد/ محمد حسن عبد الدايم قد اتفقا على التهرب من الرسوم الجمركية والغرامة المطلوبة منها وقدرها 162 جنيهاً وأعطته مبلغ 52 جنيهاً حتى يمكنه بها إنهاء الإجراءات والدليل القاطع على ذلك أنها قد استلمت حقائبها كاملة المحتويات وفيها الحراير والساعات والمنبهات وشنط اليد الحريمي وذلك باعترافها في حين أن السيد/ محمد حسن عبد الدايم قد أثبت على شهادة الإجراءات رقم 3501 أنه لم يكن بهذه الحقائب سوى ملابس شخصية مستعملة، وفي حين أيضاً أن السيد/ عطية محمد علي السيد الجراد بجمرك الإسكندرية هو الذي كشف على هذه الحقائب وأثبت باستمارة الجرد 22/ 2262 أن ما بها ملابس شخصية مستعملة وأن هذه الحقائب وصلت من جمرك مطار القاهرة سليمة مختومة بالرصاص الجمركي ومحزومة بالسلك وقد أعاد الكشف على هذه الحقائب السيد/ عباس عبد الله رحال (الطاعن/ 2) وأثبت أن محتوياتها ملابس شخصية مستعملة، وأن الذي قام بتثمين محتويات الحقائب الأربعة هو السيد/ فاروق محمد لطفي (الطاعن الأول) وأثبت أنه لم يجد بها غير ملابس شخصية مستعملة - وقد رأت النيابة الإدارية في أقوال السادة/ عطية محمد علي السيد وعباس عبد الله رحال (الطاعن الثاني) وفاروق محمد لطفي (الطاعن/ 1) المتقدم ذكرها ما يدل على اتفاقهم مع السيد/ محمد حسن عبد الدايم على إثبات أن محتويات الحقائب الأربعة ملابس شخصية مستعملة حتى لا يستحق عليها أي رسم جمركي في الوقت الذي أقرت فيه السيدة/ بهية حسن مدكور صاحبة البضاعة أنها استلمت حقائبها وفيها الأشياء السابق الإشارة إليها ثم أوردت النيابة ما تقيم عليه الاتهام بالنسبة للمتهم السيد/ مصطفى محمد مصلح (الطاعن الثالث) فقالت بأنه تبين من أقوال السيد/ صلاح قناوي مدير الإدارة المساعد بجمرك القاهرة أن إرسال الوديعة 1839 المذكورة إلى جمرك الإسكندرية هو إجراء خاطئ من أساسه إذ أن التعليمات لا تجيز ذلك مطلقاً تطبيقاً لنص المادة (260) من قانون مصلحة الجمارك التي تقضي بأنه إذا كان قد تم كشف البضاعة فلا يصح نقلها إلى جمرك آخر لإتمام الإجراءات - ومن باب أولى فلا يجوز بعد أن تقدر الرسوم والغرامة في هذه الحالة أن تنقل البضاعة إلى جمرك آخر كي تقدر الرسوم من جديد، وأن المسئول عن ذلك هو السيد/ محمد توفيق عبد السلام دبوس مخزنجي الوديعة الذي أشر على طلب الإرسال رقم 625 بأن مشمول هذه الوديعة موجود بالمخزن ولم ينوه بالمرة عن الإقرار الخاص بهذه الوديعة - وترتب على عدم تنبيه المذكور لرؤسائه بوجود الإقرار أن تورط السيدان مصطفى مصلح (الطاعن الثالث) الذي اعتمد إجراءات نقل الوديعة نيابة عن مأمور الجمرك وتلاه أحمد فائق فرغل مساعد المأمور ولو أن هذا الأخير في تصرفه لا يعدو أن يكون منفذاً لقرار مصلح.. وطبقاً للقواعد العامة المتبعة في الجمرك والمنصوص عليها في قانون المصلحة أنه لا يصرح للركاب بالخروج من المطار إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية على الأشياء التي يحوزونها، ومن المفروض أيضاً والمعلوم أن كل راكب مصري أودع شيئاً بمخزن الودائع يكون قد تم عليها إجراءات الكشف الجمركية ثم أودعت لأي سبب ما كاستحضار قيمة الرسوم، وكل موظف في الجمرك مفروض أنه يعلم أن لهذه الوديعة إقرار وكان واجباً على السيد مصلح أن يتحرى ذلك... وتنص المادة الأولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي بأنه يعد تهريباً إدخال بضائع أو مواد من أي نوع إلى أراضي الجمهورية المصرية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية المقررة أو بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الأصناف الممنوع استيرادها أو تصديرها أو الخاضعة لقيود خاصة بالاستيراد أو بالتصدير - ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مصطنعة أو صورية أو وضع علامات مزورة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو البيانات أو ارتكاب أي فعل بقصد التخلص من كل أو بعض الرسوم والعوائد الجمركية المقررة أو التهرب من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الأصناف المشار إليها في الفقرة السابقة وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة في ذلك، ويجوز للمدير العام لمصلحة الجمارك التصالح في جميع الأحوال وذلك بخفض مبلغ التعويض إلى ما لا يقل عن النصف ويجوز في هذه الحالة رد البضاعة المضبوطة مقابل دفع عشر قيمتها على الأقل حسب تقدير الجمرك - علاوة على الرسوم الجمركية المستحقة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية حسب الأحوال.. وبعد أن استعرضت النيابة الإدارية الواقعة على النحو المتقدم ذكره وما استخلصته منها بوجه عام حددت مسئولية كل من ساهم أو اشترك فيها بأي عمل فنسب إلى السادة محمد حسن عبد الدايم الكاتب بقلم مانيفستو الإيداع خارج الهيئة. عطية محمد علي السيد درجة سابعة، عباس عبد الله رحال (الطاعن الثاني) درجة سادسة، فاروق محمد لطفي (الطاعن الأول) درجة سادسة، حنفي محمود محمد درجة سادسة، محمد توفيق عبد السلام دبوس درجة ثامنة - بأنهم وبصفاتهم المذكورة قد ارتكبوا جريمة التهريب الجمركي مخالفين بذلك المادة الأولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 المشار إليه وترى بالنسبة للأول العرض على الجهة الإدارية باقتراح فصله من الخدمة وبالنسبة للباقين من هؤلاء إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية تطبيقاً للمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 والجهة الإدارية وشأنها في تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 المذكور الخاصة برفع الدعوى الجنائية وموافاة النيابة العامة بصورة من التقرير لإجراء شئونها في مبلغ الـ 52 جنيهاً التي أعطتها السيدة/ بهية حسن مدكور إلى السيد/ محمد حسن عبد الدايم ولإجراء شئونها أيضاً في جريمة التزوير المنسوبة إليه... وأما بالنسبة للسيد/ مصطفى محمد مصلح (الطاعن الثالث) درجة سادسة فقد رأت أن المذكور قد خالف المادة (73) من القانون رقم 210 لسنة 1951 فلم يؤد عمله بدقة حينما وافق على إرسال الوديعة 1839 الخاصة بالحقائب المذكورة من جمرك مطار القاهرة إلى جمرك الإسكندرية مع أنه لا يجوز نقلها بالتطبيق للمادة (260) من قانون مصلحة الجمارك السابق الإشارة إليها ما دام أن الوديعة قد كشف عليها بجمرك مطار القاهرة وتقرر عليها الرسوم المقررة والغرامة المفروضة وطلبت إحالته إلى المحاكمة التأديبية تطبيقاً للمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 كما طلبت التجاوز عن مساءلة السيد/ أحمد محمد مصطفى درجة سادسة وهو الذي لم يثبت على صورة الإيصال بدفتر الوديعة ما يدل على وجود إقرار لها كإجراء احتياطي، وحفظ الموضوع بالنسبة للسيد/ محمد السيد حسنين الشافعي درجة ثامنة لعدم وجود وجه لمساءلته.
ومن حيث إن الطاعن الأول قد رد على الاتهام الموجه إليه بأن المادة (444) من القانون الجمركي (الجزء الثاني الطبعة الرابعة) تنص على أن "يثمن المثمن جميع العينات التي ترسل له ويقيد أثمانها بالحروف الرمزية على الاستمارة رقم 5 ك م وعليه أن يثبت فيما يختص بالبضائع لمعرفة أن أسعار التعريفة تطبق على صحة وكذلك عليه التأكد من العينات المقدمة له لتثمينها مطابقة للبيانات التي أثبتها الجراد ومن أن هذه العينات تمثل البضاعة المقدمة عنها الشهادة تمثيلاً صحيحاً وله أن يطلب عينات أخرى إذا رأى داعياً لذلك" ومن هذا يتضح - كذا يقول الطاعن - إن دور المثمن قاصر على معاينة ما ثبت باستمارة الجرد من بضائع فليس من اختصاصه جرد البضاعة أو مراجعة جردها إنما اختصاصه فقط هو معاينة البضاعة تلك التي يثبتها الجراد باستمارة الجرد وهي الورقة التي تحوى بياناً كاملاً بصفة البضاعة وعددها وكميتها ووزنها ويحررها موظف مختص هو الجراد أما البضاعة التي لا يثبتها الجراد ويغفل أو يتغافل عن إثباتها فليس للمثمن شأن بها إنما هنا يبرز دون مساعد المأمور الذي عليه أن يتحقق من صحة ما أثبته الجراد خاصاً بكمية البضاعة وعددها وصفتها فطبيعة عمل المثمن ليست الإثبات بل هي مطابقة العينة على ما أثبته الجراد في استمارة الجرد... ومع ذلك فقد تمت جريمة التهريب الجمركي موضوع هذه القضية بواحد من أمرين لا ثالث لهما إما أن يكون قد ارتكب في جمرك مطار القاهرة الدولي وإما أن يكون قد ارتكب في جمرك الإسكندرية.. وبادئ ذي بدء يستحيل على المتهم محمد عبد الدايم الانفرادية دون اشتراك موظفي جمرك مطار القاهرة معه في هذا التدبير وبالذات دون اشتراك محمد عبد السلام دبوس الذي أغفل كل إشارة إلى عدم وجود الإقرار الجمركي على طلب الإرسال رغم اعترافه في محضر التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية بأنه بحث عنه ولم يجده ولو كان حسن النية لأحاط رؤساءه علماً بذلك ومن اللغو أن يقول في معرض دفاعه عن هذا التصرف أن العادة لم تجر على ذكر عدم وجود الإقرار على طلب الإرسال لأن العادة لم تجر على جواز مثل هذا الإرسال ما دام هناك إقرار فهو ممنوع منعاً باتاً بحكم القانون الجمركي ويستخلص من ذلك أن هذا الموظف ضالع في عملية إخفاء الإقرار الجمركي ومن السهل عليه أن يخرج الأشياء الجديدة التي تحويها الحقائب التي في عهدته من المنطقة الجمركية بحكم وظيفته في جمرك القاهرة وله من هذه الصفة ما ينأى به بعيداً عن الشبهات.. وإلى جانب ذلك ومما يؤيد ارتكاب جريمة التهريب الجمركي بجمرك مطار القاهرة أن العادة جرت على أن يتضمن إيصال الوديعة الأصل والصورة بيان مشمول الطرود سواء كانت حقائب أو صناديق فيوضع على هذا الإيصال ما تحويه هذه الحقائب أو الصناديق أو الطرود كما وأنه يوجد بظهر إيصال الوديعة تعليمات تقضي بأن تثبت الأشياء ذات القيمة بوجه خاص على هذا الإيصال حتى لا يكون الجمرك مسئولاً إذا ما فقدت هذه الأشياء ومع ذلك لم يضع المخزنجي بجمرك القاهرة هذه التعليمات موضع التنفيذ هذا إلى أن جمرك القاهرة قبل الطلب المقدم من محمد عبد الدايم لاستخراج بدل فاقد لإيصال الوديعة الموقع باسم السيدة بهية وسهل المخزنجي له هذا الأمر بأن أعطاه رقم الإيصال رغم انعدام الصلة الرسمية أمام الجمرك بين هذا السيد والسيدة صاحبة الوديعة ومما يسترعى النظر أن محمد عبد الدايم أوضح على شهادة الإجراءات التي حررها بالإسكندرية بمنزل السيدة بهية بعد عودته من القاهرة أن محتويات الحقائب هي ملابس شخصية مستعملة وهذا يؤكد مدى اطمئنانه إلى صحة ما ذكره على شهادة الإجراءات ومدى وثوقه من أن الحقائب أصبحت وهي لا تحوى سوى الملابس الشخصية المستعملة، فلو كان قد اتفق مع أحد موظفي جمرك الإسكندرية لما تسرع هكذا بإثبات أن المشمول أشياء شخصية مستعملة قبل إن ينفذ هذا الاتفاق أو يصبح وشيك التنفيذ... وإذا فرض أن الحقائب أرسلت من جمرك مطار القاهرة بكامل محتوياتها بعد أن حزمت بالأسلاك وختمت بخاتم الجمرك فقد تخزنت بمخزن الطائرة بقسم الصالات وهو القسم الذي كان يعمل فيه محمد عبد الدايم بوظيفة كاتب عند وصول هذه الحقائب إلى جمرك الإسكندرية وقد فحص قسم التثمين المختص ما يطلب تطبيقه من إجراءات على هذه الحقائب في ثلاث كلمات "يكشف ويعاد ويثمن" فأولا الكشف أي الجرد وهو من اختصاص الجراد الذي بحكم عمله يتواجد بداخل المخازن ويقوم باستلام الحقائب من المخزنجي ويتحقق من سلامة الأختام ثم يقوم بفتحها وتحرير استمارة الجرد مثبتاً فيها كل ما يجده سواء كان يخضع للرسوم أو لا يخضع ويقوم بكل هذا بمفرده أي بدون حضور المثمن.. بل إن المثمن لا يعلم شيئاً عن هذه الحقائب إلى أن تعرض عليه الأوراق الخاصة بها في مكتبه، وبعد إجراء عملية الكشف هذه بمعرفة الجراد ترسل الأوراق إلى السيد/ مأمور القسم أو مساعده التابع له المخزن الموجود به الحقائب لتنفيذ الفقرة الثانية من تأشيرة قسم التثمين وهي الإعادة وهي القيام بكل الإجراءات التي قام بها الجراد أي إعادة الجرد والتحقق من أن كل محتويات الحقائب قد تم إثباتها باستمارة الجرد ثم التحقق كذلك من وزن هذه الحقائب والتأشير بعد ذلك على استمارة الجرد بما يفيد القيام بعملية الإعادة والملاحظات بشأنها ومن ذلك ترسل الأوراق إلى المثمن المختص لمعاينة الحقائب لا لإثبات ما تحتويه إنما فقط لمعاينة مشمولها وتقدير قيمته، فالمثمن إذ يقوم بمعاينة المثبت باستمارة الجرد أي يثمن ما يعرض عليه أو ما يقدم إليه فقط وهو عمل لاحق على عمل الجراد ومساعد المأمور وكل من الثلاثة يقوم بعمله على حدة وبدون حضور الآخر فليس هناك مجال للاتفاق بينهم وإذا قام الجراد بإخفاء الأشياء الجديدة من الحقائب أو تجنيبها أو إخراجها فقط ووضعها بجانب الحقائب لما كان بوسع المثمن أن يتنبه إلى ذلك وثاني الشخصين اللذين يمكن لمحمد عبد الدايم الاتفاق معها هو المخزنجي الذي لم يسأل ومن السهل بعد هذا الاتفاق تغيير مشتملات الطرود ثم إعادة حزمها، والسلك والأختام الرصاص وخاتم الجمرك جميعها عهدة محمد عبد الدايم لاستعمالها في الطرود المرسلة من قسم الصالات إلى الجمارك الأخرى ولن يحقق الجراد بطبيعته في اسم الجمرك المطبوع على الختم لأن ذهنه لن ينصرف إلى إمكان حدوث مثل هذا التلاعب... والمثمن وهو يقوم بعملية المعاينة مقيد بما جاء في استمارة الجرد فليس عليه أو له إن وجد ملابس جديدة أو أي أشياء مما يخضع للرسوم الجمركية على منضدة الكشف، وبجانب الحقائب التي يقوم بمعاينتها أن يسأل عن مصدرها لأن صالة الكشف بالمخزن تزخر بالكثير من الرسائل المفتوحة والتي تم كشفها وتنتظر عملية الإعادة أو المعاينة وكلها موضوعة بجانب بعضها البعض ثم إن الإجراءات المتبعة في أقسام التفتيش والمطارات فيما يختص إيداع الطرود بمخازنها إلا يودع طرد في مخزن الجمرك بأقسام التفتيش والمطارات إلا بموافقة الجمرك وبعد بحث سبب الإيداع (المادة 328 فقرة أولى ص 271) ولكي تتم هذه الموافقة والبحث لا بد من تقديم طلب يبدى فيه صاحب الشأن رغبته في الإيداع والسبب، والطلب الذي يقدم من صاحب الشأن في هذا الخصوص قد يكون... إقرار من الراكب وبعد بحث السبب والموافقة على التخزين يقدم... أو الإقرار إلى المخزنجي لاستخراج إيصال الوديعة (55 كم) وتسليمه لصاحب الشأن من حجز الإقرار والتأشير عليه برقم إيصال التخزين وإرفاقه بملف خاص... وعند سحب الطرود المودعة يجب الرجوع إلى الإقرار وذلك لمعرفة سبب الإيداع لمعاملة الطرد بما يتفق وهذا السبب كأن يكون الطرد قد حجز لأسباب صحية أو لاحتوائه على ممنوعات... أو أن يكون الكشف والتثمين قد تمت عليه... ولا يرخص بنقل بضائع برسم الوارد أصلاً من جمرك لآخر يكون قد بدأ أو تم كشفها بجمرك الإرسال (260/ ج) وبموجب منشور الإدارة العامة للجمارك بتاريخ 10/ 6/ 1947 على أصحاب الشأن بتوضيح الأمتعة التي يراد إرسالها من جمرك لآخر توضيحاً تفصيلياً... ومن الواضح المقطوع به في القضية الحالية أن الراكبة كتبت إقراراً أوضحت فيه أن معها هدايا قيمتها 30 جنيهاً وجاء بأقوال الجراد الذي قام بجرد محتويات الحقائب وإثباتها في إقراراته عرض الإقرار على المثمن لاعتماد القيمة، وجاء في أقوال مخزنجي الوديعة أنه استلم الإقرار فعلاً وأودعه ملف الإقرارات والوسيلة التي اتبعت في إرسال الحقائب ترانسيت مخالفة للقانون فقد نصت المادة (259) ص 231 على طرق إرسال الطرود ترانسيت وجاء فيها أن الأصل في الإرسال ترانسيت يكون بطريق السكة الحديد واستثنى القانون حالات ثلاث يكون الإرسال فيها بطريق الطائرة أو السيارة وهذه الحالات لا تنطبق على هذه الوديعة والثابت أن محمد عبد الدايم سافر إلى القاهرة مبيتاً النية على التهرب من دفع الرسوم المستحقة على هذه الوديعة عن طريق إخفاء مشمول الحقائب المستحق لرسوم جمركية ومن الثابت أيضاً أن هناك إيصال وديعة وأن هذا الإيصال قد فقد. وأن سبب فقده هو العبارة التي ذكرها الجراد على الإيصال وقد جاء في أقوال مخزنجي الوديعة أحمد مصطفى أنه في حالة إرسال الحقائب ترانسيت يشترط إرفاق الإقرار بطلب الإرسال وإرساله بالبوستة الخاصة إلا أنه لم يفعل ذلك بل عمد إلى عدم ذكر أي تنويه عن عدم وجود الإقرار.. وجاء في أقوال شاهد النفي الذي أعلنه السيدان عبد السلام دبوس ومصطفى مصلح في محضر جلسة 20/ 12/ 1959 أمام المحكمة التأديبية "أن طبيعة عمل المثمن تبعده كل البعد عن عملية الإثبات وبالتالي عن عملية الاشتراك في أي تهريب جمركي عن طريق إثبات ما يخالف الحقيقة والواقع أن عملية التهريب موضوع الدعوى الحالية لو ثبت أنها تمت في الإسكندرية لتم ذلك قبل عملية الإثبات أو أثنائها وفي هذا الوقت يجهل المثمن جهلاً تاماً حتى مجرد وجود هذه الحقائب وأنها لا تعرض عليه إلا بعد عملية الإثبات حيث يكون من المتعذر إجراء أي تعديل في استمارة الجرد... ودفع الطاعن الثاني الاتهام الموجه إليه بأن قسم الصالات الذي كان يعمل به يوم الحادث هو أحد أقسام الأرصفة بجمرك الإسكندرية وأنه كان منتدباً للعمل به للقيام بأعمال المأمور عند غيابه وبداية العملية أن المخزنجي يستلم الرسالة من مندوب شركة الطيران وكذا طلب الإرسال المقدمين إليه وعلى المخزنجي أن يتأكد من سلامة السلك وأختام الرصاص المضروبة بمعرفة جمرك الإرسال قبل استلامها ورصدها في دفاتر الاستلام ويأمر المخزنجي بنقل الرسالة المراد كشفها إلى صالة الكشف وهو جزء من المخزن يخصص لكي يقوم فيه الجراد بفتح الحقائب وتنفيذ تأشيرة قسم التثمين الذي يقدم إليه صاحب الرسالة أو وكيله وهو مستخلص شهادة الإجراءات موضحاً فيها كافة بيانات الرسالة ومرفقاً بها كافة المستندات اللازمة - يقوم الجراد بالتأكد من سلامة السلك والأختام المضروبة بمعرفة جمرك الإرسال ثم يأمر بفتح الحقائب ويثبت مشمولها نوعاً وعداً ووزناً بالاستمارة ويوقع عليها ثم يعيد المشمول إلى حقيبته الأصلية وتبقى تلك الحقائب المفتوحة بعد ذلك في صالة الكشف المعين لها موظف مسئول هو ملاحظ الصالة المنوط به حراستها ومراقبتها ومنع أي يد قد تمتد إليها بالعبث أو نقل المحتويات من حقيبة لأخرى ثم يتوجه المستخلص بعد ذلك إلى مساعد المأمور في مكتبه ليطلب إليه تنفيذ عملية الإعادة إذا كانت مطلوبة والتي هي التأكد من أن ما ثبته الجراد في استمارة الجرد مطابقاً لما هو موجود فعلاً في الحقيبة السابق فتحها وكشفها ويصحب مساعد المأمور المستخلص إلى صالة الكشف بالمخزن ويشير المستخلص إلى مساعدة المأمور عن الحقائب.. فيتحقق أولاً من مطابقة رقم البوليصة وهو الذي يكتبه المخزنجي ثم يأمر المأمور المستخلص بإخراج مشمول كل حقيبة على حدة وبعد أن تتم مراجعة مشمول الرسالة على الموضع بالاستمارة فإن وجده مطابقاً أشر على الاستمارة بعبارة "أعيد الجرد مطابق" وإن كان الموضح المطلوب أيضاً إعادة الوزن يعيد وزنها ثانية للتأكد من صحة الوزن المثبت في استمارة الجرد.. ينتقل بعد ذلك المثمن إلى صالة الكشف لمعاينة المشمول من الناحية الفنية.. لذا كانت عملية الإعادة حسب ما يجرى عليه العمل وطبقاً للتعليمات والقانون الجمركي عبارة عن حلقة من سلسلة الإجراءات التي تتناول الرسالة في المخزن وهي عملية مستقلة ومنفصلة عن عملية الكشف أو الوزن التي يقوم بها الجراد وهي تتلوها في المرحلة والقصد منها درء خطا أو إهمال غير متعمد يشوب عملية الكشف أو الوزن التي يقوم بها الجراد ويقوم بالإعادة مساعد المأمور في الحالات الخاصة التي يطلب إليه إجراءها وذلك بمراجعة ما أثبته الجراد في استمارته على مشمول الحقائب التي سبق له فتحها بمعرفته وأعاد المشمول إلى الحقيبة الأصلية وتركها في صالة الكشف... وبتطبيق ما تقدم على موضوع الدعوى الحالية يبين أن السيد/ محمد عبد الدايم الكاتب بقسم الصالات استطاع أن يرسل الحقائب الأربع من مطار القاهرة إلى جمرك الإسكندرية متوسلاً في ذلك بشتى الحيل لإخفاء الإيصال الخاص بالوديعة والإقرار المتعلق بها مستعيناً بمن أنيط إليهم حفظ الحقائب وصيانتها واستطاع بمعونة من ساعدوه أن ينتزع توقيعات الرؤساء بالتضليل أو بالتوريط فلا يصعب على مثل هذا الشخص أن يجد في جمرك الإسكندرية من يعاونه على تحقيق قصده.. ويقول الطاعن الثاني أنه برئ من هذه التهمة التي جاءت وليد فهم خاطئ للإجراءات الخاصة بالكشف والإعادة كما قام هذا الاتهام على افتراض اتفاق بينه وبين السيد/ عبد الدايم الأمر الذي لم يقم عليه دليل ما. هذا إلى أن مخزنجي الوديعة في مطار القاهرة يستلم الحقائب من الراكب ويبقيها بالمخزن ولا تحزم بالسلك وتختم بالرصاص إلا عند ما يسلمها إلى مندوب شركة الطيران.. وتقضي المادة 328 من القانون الجمركي بأنه "يجوز إيداع عفش المسافر في قسم الركاب إذا قبل الجمرك ذلك" ويفهم من ذلك أن عملية التخزين لا تتم إلا بناء على تصريح كتابي صادر من مسئول كما أن المخزنجي لا يقبل الوديعة إلا بناء على هذا التصريح الكتابي والذي يتم عادة على إقرار الراكب - والمخزنجي وهو أداة للتنفيذ فليس له أن يقبل تخزين أي وديعة يقدمها له الراكب كما أن ضرورة مصاحبتها لمستند مثبت فيه تفاصيل مشمولها ليقوم المخزنجي بالاستلام طبقاً لها هو أمر لا بد منه وهذا ما حدث في الحالة المعروضة فقام السيد/ أحمد مصطفى باستلام الحقائب بناء على الأمر الكتابي على إقرار السيدة صاحبة الحقائب وبالتالي لا بد من مصاحبة الإقرار للوديعة - وطالما أن تخزين الوديعة لا يتم إلا إذا كانت هناك أسباب تحول دون الإفراج عنها فلابد قبل التصرف فيها سواء بالإفراج أو بالإرسال ترانسيت من معرفة الأسباب التي دعت إلى تخزينها ولا يتسنى ذلك بالاطلاع على مستند التخزين وهو في هذه الحالة إقرار الراكب. وفي حالة عدم حصول المخزنجي على هذا الإقرار لا بد من إخطار المسئولين. إما سكوته فلا يمكن اعتباره إلا سلوكاً معيباً خاصة وأن هذا السلوك قد اقترفت بظروف توحي بأن ثمة تدبير محكم قد تم بين السيد/ عبد الدايم وبين من ساعدوه في جمرك مطار القاهرة.. واستقراء المواد 262، 333، 450، 949 من القانون الجمركي يتضح أن عفش الركاب الذي يرسل ترانسيت يعامل معاملة البضائع العادية... ووجود الفاصل الزمني بين عملية كشف الحقائب والإعادة عليها ووجود عبد الدايم "مدير الحادث" بقسم الصالات بحكم وظيفته ككاتب الذي يقع في دائرة اختصاصه مخزن الطائرة يجعل من الأمور المحتملة استبدال الأشياء الجديدة التي بالحقائب بمثل وزنها ملابس مستعملة. والإجراءات المتبعة في إرسال حقائب من جمرك لآخر هي أنه قبل تسليم الحقائب لمندوب شركة الطيران، يقوم مخزنجي الوديعة بحزمها بالسلك وختمها بالرصاص بختم مطار القاهرة وعندما تصل الطائرة مطار الإسكندرية يتولى مراجعة الأختام موظف بجمرك المطار للتأكد من عدم العبث بمشمولها في الفترة ما بين تسليمها لمندوب الشركة بالقاهرة ووصولها إلى أرض مطار الإسكندرية وبعد ذلك توضع الحقائب في سيارة الشركة المقفلة ثم تختم بالرصاص ويحرر جمرك مطار الإسكندرية استمارة 39 ك. م ويرفق بها طلب الإرسال والمنافستو وتسلم تلك الأوراق إلى سائق السيارة التي بموجبها يسلم الحقائب إلى مخزنجي مخزن الطائرة بجمرك الإسكندرية ويتعين على الأخير أن يتأكد من سلامة ختم السيارة علاوة على أختام الحقائب المضروبة في مطار جمرك القاهرة ووجود الرصاص والختامة الخاصة بجمرك الإسكندرية في عهدة عبد الدايم بصفته كاتباً بقسم الصالات تجعل من الأمور الميسرة له الاتفاق مع سائق السيارة على استبدال الأشياء الجديدة التي بالحقائب بمثل وزنها ملابس مستعملة ثم حزمها بالسلك ثانية وضرب أختام جمرك الإسكندرية وطمسها اعتماداً على عدم التدقيق في محضر أختام الرصاص من جانب المخزنجي والجراد... والمشرع الجمركي عندما ختم وضع أختام الرصاص على الحقائب غير خالصة الرسم قبل الشروع في نقلها من جمرك لآخر ليس إلا اعترافاً منه باحتمال العبث بمحتوياتها وإمكان حدوث تواطؤ واتفاق بين القائم بعملية النقل وأصحاب الشأن ممن تسول لهم نفوسهم محاولة الإفلات من جزء أو كل الرسوم الجمركية.. ويدفع الطاعن الثالث التهمة بأن المخزنجي الذي قام باستلام الوديعة من اختصاصه استلام الطرود المودعة بمعرفة الركاب لإرساله ترانسيت الفروع الجمارك وإعطاء إيصال نموذج 55 ك. م بعد قيدها بالدفتر الخاص وإعطائها نمرة مسلسلة ومعنى هذا أنه يتحتم على المخزنجي الذي استلم الوديعة أن يقوم بقيدها تفصيلياً بدفتر الاستلام بحيث تكون مرآة صادقة لما هو ثابت بالإقرار... وتنص التعليمات الصادرة من إدارة عموم الجمارك في 30/ 9/ 1961 بأنه إذا تبين أن ما يحمله الراكب تزيد قيمته على 20 جنيهاً ولا تتجاوز 100 جنيه تعتبر هذه الحالة تهريباً جمركياً ويحرر عنها محض ضبط ويحجز جميع المضبوطات للنظر في موضوع التصالح مع الراكب إذا قدم طلباً للتصالح للجمرك أو إحالة المحضر المحرر للنيابة لرفع الدعوى العمومية طبقاً للقانون رقم 623 لسنة 1955 ومعنى ذلك أن التعليمات المذكورة صدرت تنظيماً للإجراءات وسداً لما كان يشوبها من نقص فأصبح العمل في المطار يفرق بين ودائع الترانسيت العادية والودائع المحجوزة من الركاب لسبق اتخاذ إجراءات جمركية نحوها وكل منها يقيد بدفتر خاص على حدة ويعطى عنه إيصال على حده فلو أن السيد/ المخزنجي التزم جادة الصواب وقام بتنفيذ التعليمات لقام بحجز هذه الوديعة بالمحجوزات ولأمكن تدارك كل ما حدث إذ أن من المعلوم أن التعليمات تقضي بقيد أمتعة الركاب العائدين من الخارج "المصريين" والمستحق عنها رسوم جمركية بدفتر الحجوزات ويعلق عليها بطاقة مذكور فيها بالخط الواضح عبارة "محجوزات" وليس بدفتر الودائع - وإذا كان هناك تقصير في تنفيذ هذه التعليمات فليس الطاعن هو المسئول عن هذا التقصير وإنما تسأل إدارة جمرك المطار عن السبب في عدم تنفيذ تعليمات إدارة عموم الجمارك من وجوب التفرقة بين الودائع والمحجوزات أما وقد أغفل ذلك المخزنجي المستلم أو تغافل عنه فما كان أمام الطاعن من مصدر للبحث والتحري منه على ما يتعلق بهذه الوديعة إلا هذا الدفتر أو كعب إيصال الوديعة الثابت بالدفتر وكان هذا الكعب أيضاً خلواً من إثبات أي تأشير عليه - والمخزنجي المستلم في الحالة المعروضة هو غير المخزنجي الذي قام بالتأشير على طلب الإرسال بعد أن رجع إلى دفتر الوديعة الخاص بالاستلام فوجده خالياً من أية إشارة تدل على وجود إقرار أو اتخاذ سابق إجراءات... ولم يكن مثبتاً بالقيودات أية إشارة إلى وجود الإقرار الذي يحمل خطوات هذه الإجراءات أي أن دفتر الاستلام الممسوك بمعرفة المخزنجي وهو المرجع الأصيل لمعرفة كل ما يتعلق بهذه الوديعة خال من أية بيانات كأنها وديعة عادية لم يتخذ نحوها أي إجراء تطبيقاً لحكم المادة 328 من قانون المصلحة والتي تقضي بأنه "يجوز للمسافرين إيداع عفشهم في قسم تفتيش الركاب إذا قبل الجمرك ذلك" وتأشير المخزنجي على طلب الإرسال بإقرار منه بعدم وجود التزامات على الطرود المخزونة في مخزنه وإلا لكان بينها في توضيحاته على طلب الإرسال وإذا أغفلها فيكون هو وحده المسئول عما يترتب على ذلك من نتائج وهذا هو المتبع فعلاًً - وقد سبق جرياً على المتبع أن أرسلت ودائع إلى فروع الجمارك المختلفة دون إرفاق الإقرارات الخاصة بها. وليس أدل على عدم وجود قواعد تنظيمية وقتئذ للاحتفاظ بإقرارات الركاب أنه على ضوء ما حدث في الدعوى المعروضة أصدرت مصلحة الجمارك في 3/ 11/ 1958 بأنه يجب توضيح محتويات الطرود أو الحقائب بطلبات الإرسال وفقاً لكشف السيد الجراد بجمرك الإرسال هذا فضلاً عن أن الوديعة المشار إليها قد نقلت تحت الملاحظة الجمركية ووصلت إلى جهتها وهي جمرك الإسكندرية بأختامها التي ضربت عليها بمعرفة جمرك الإرسال بحالة سليمة، ومعنى ذلك أن الوديعة رغم نقلها تعتبر كأنها لم تبرح الدائرة الجمركية - ومن كل ما تقدم يبين أن الطاعن ما كان إلا ضحية لأخطاء غيره وبريء مما نسب إليه... وبتاريخ 4/ 9/ 1960.. قضت المحكمة التأديبية المذكورة بوقف كل من الطاعنين عن العمل بدون مرتب مدة شهرين وثبت إدانة الطاعنين الأول "فاروق محمد لطفي" والثاني "عباس عبد الله رحال" على أن الوديعة تداولتها عدة أيد سواء في القاهرة أو في الإسكندرية فضلاً عن أن حسن عبد الدايم الذي كان الصانع الأول في ارتكاب الجريمة كان يحمل مفاتيح الحقائب باعتراف السيدة صاحبة الشأن، ونظراً إلى الظروف الشاذة التي أحاطت بنقل هذه الحقائب من القاهرة مع الخروج الكلي عن التعليمات يدعو المحكمة إلى التشكك في أن المذكورين شاركوا في جريمة التهريب الجمركي فإن لم يثبتوا أن بالحقائب حراير ومنبهات وساعات وشنط يد، كما يدعوها إلى الشك أن هذه الأشياء كانت تحت نظرهم عند إجراء الجرد إذ يحتمل والأمر كذلك أن تكون هذه الأشياء قد اختفت في أي مرحلة من مراحل النقل أو الإيداع، إلا أنه مع ذلك لا تزال أعمال هؤلاء المتهمين الثلاثة السالفة الإشارة إليهم تتصف بالإهمال الجسيم في تأدية واجبات وظيفتهم إذ كان يتعين عليهم وقد وردت الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب بأي بيانات وأن التعليمات المفروضة على موظفي الجمارك العلم بها والتي توجب على كل مسافر كما نوهنا عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً في جميع الأحوال أن يمنعوا عن السير في اتخاذ الإجراءات أو أن يتصلوا بالجمرك الآخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات وبذا كان يمكنهم السير في عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تأدية أعمالهم بالدقة الواجبة مما ترتب عليه وعلى إخلالهم في اتباع التعليمات النتائج الجسيمة المشار إليها في هذه الدعوى مما يستوجب معه مساءلتهم على هذا الأساس ومجازاتهم.. وبنت إدانة الطاعن الثالث على أنه كان يتعين عليه وهو الذي سمح بنقل الوديعة أن يتأكد من أنها مصحوبة بإقرارها عند نقلها بغرض صحة النقل أما وقد أهمل في تأدية واجبه بعدم الاطلاع على الإقرار أو إرفاقه بالوديعة أو التنبيه بعدم وجوده مما ترتب عليه تلك النتائج الجسيمة التي ظهرت آثارها واضحة في الدعوى المعروضة وأنه وقد تم نقل بضائع ما كان يجوز نقلها ما دام قد تم الكشف عليها، ومن ثم يكون قد خرج على مقتضى الواجب بإهماله إهمالاً جسيماً في تأدية واجب وظيفته ويتعين مساءلته على هذا الأساس مع استبعاد واقعة إخفاء الإقرار المنسوبة إليه في قرار الاتهام إذ لم يقم عليها أي دليل في الأوراق..
ومن حيث الطعن المقدم من الطاعن الأول يقوم على أنه في الوقت الذي أبعدت فيه المحكمة تهمة الاشتراك في جريمة التهريب إدانته على أساس تهمة أخرى تتعلق بالإخلال بالواجب المفروض عليه إذ كان يتعين عليه أن يمتنع عن السير في الإجراءات أو يتصل بجمرك القاهرة لموافاته بما قد يكون لديه من معلومات في حين أنه يتعين على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تواجه بهذه التهمة الجديدة حتى يكون على بينة منها ويستطيع أن يتقدم بدفاعه عنها وهذا التصرف من جانب المحكمة يعد إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع والوجه الثاني من أوجه الطعن أن الطاعن ويشغل وظيفة مثمن فإن عمله قاصر على معاينة وتثمين ما تم إتيانه باستمارة الجرد من بضائع فقط وهو عمل فني أما المسائل المتعلقة بالإجراءات مثل كيفية ورود البضائع أو نقلها واستبقاء الأوراق الخاصة بها فلا شأن له بها لأنها منوطة بمأموري الأقسام طبقاً لنص المادة 445 من القانون الجمركي الجزء الثاني والتي تنص على أن "مأمورو الأقسام مسئولون عن مراقبة إتمام جميع الإجراءات الجمركية التي تتم في أقسامهم والتثبت من مراعاة استبقاء جميع الأوامر والتعليمات الجمركية وجميع الأوراق الخاصة بالسلع والبضائع المراد تثمينها في مكتب التثمين "مادة 444 قانون الجمارك جـ 20" ومجرد إرسال الحقائب ترانسيت من جمرك القاهرة إلى الإسكندرية يفيد بأن هذه الحقائب لم يتخذ بشأنها أي إجراء بخصوص الكشف عليها طبقاً للمادة 260 من القانون الجمركي والوجه الثالث أن الإقرار "استمارة 45 ك. م" لا يستعمل إلا في أقسام تفاتيش الركاب طبقاً للمادة 315 من القانون الجمركي الجزء الأول أما في غير ذلك من أقسام الجمارك الأخرى فإنه تستعمل شهادة الإجراءات طبقاً لنص المادة 184 من القانون المذكور والمادة 6 من اللائحة الجمركية - وتنص المادة 265 الخاصة بإجراءات الترانسيت على أنه "يتم استلام البضائع والاستخلاص عليها كأنها بضاعة واردة رأساً من الخارج" فإن الإجراءات الواجب تطبيقها في هذه الحالة هي تقديم شهادة إجراءات طبقاً للمادة "6" من اللائحة الجمركية وهي نفس الإجراءات التي اتبعت بصدد حقائب السيدة المذكورة والمرسلة ترانسيت وشهادة الإجراءات تقوم مقام الإقرار ومع ذلك فطبيعة عمل المثمن لا تستلزم منه الاطلاع على هذا الإقرار حتى ولا التثبت منه قبل قيامه بعملية التثمين وعمله يقتضي فقط الاطلاع على استمارة الجرد وحدها وإجراء التثمين على أساس ما هو مقيد بها والثابت أن الحقائب قد أرسلت ترانسيت إلى جمرك الإسكندرية وهو ما يفهم منه أنه لم يتم كشفها في جمرك الإرسال لأنه إذا تم كشفها في هذا الجمرك الأخير لما سمح بإرسالها ترانسيت بأي حال من الأحوال طبقاً لنص المادة (260) من القانون الجمركي وتنص على أنه "إذا قدم صاحب الشأن شهادة إجراءات لسحب البضاعة من جمرك الإرسال ثم عدل عن ذلك وقدم طلباً لإرسالها لجمرك آخر للاستخلاص عليها فلا مانع من إجابة طلبه إذا لم تكن البضاعة قد كشفت أما إذا كان قد تم كشفها فلا يقبل هذا الطلب بأي حال من الأحوال" وإذا كان الأمر على نحو ما ذكر وكانت طبيعة عمل الطاعن لا تتطلب منه الاطلاع على الإقرار أو طلب الإرسال وكان من المقرر قانوناً أن الحقائب المرسلة ترانسيت وهي التي لم تكشف لا يرفق بها إقرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اتجه إلى أن ورود الحقائب موضوع الاتهام، لا بد وأن يصحبه إقرار وبالتالي كان يتعين على الطاعن أن يطلب هذا الإقرار قبل أداء عمله.
ويقوم الطعن المقدم من الثاني على أن المحكمة التأديبية قد خرجت عن ولايتها لأن التهمة التي قدمته النيابة الإدارية بها للمحكمة المذكورة وهي الاشتراك في عملية تهريب جمركي - تقع تحت طائلة المادة (34) من القانون رقم 623 لسنة 1955 وهي جنحة عقوبتها الحبس والغرامة وقد أحيلت أوراق هذا الاتهام بالفعل إلى النيابة العامة التي حفظت الدعوى وهذا القرار يقيد النيابة الإدارية من جهة كما يقيد المحكمة التأديبية من جهة أخرى وكان يتعين على النيابة الإدارية عدم تحريك الدعوى التأديبية وقد كان الأمر يقتضي أن تقضي المحكمة التأديبية بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية... على أنه إذا ساغ تحريك الدعوى التأديبية عن فعل ما فإنه يتضح أن المحكمة التأديبية قد خرجت على أصول المحاكمة بانتزاعها ولاية الاتهام وتوجيه تهمة جديدة للطالب دون أن يسبقها تحقيق ودون أن تترك له على الأقل الفرصة للدفاع عن نفسه، فبرأته من تهمة الاشتراك في التهريب التي كان مقدماً بها وإدانته على أساس تهمة أخرى مغايرة تماماً وبذلك فقد شاب الإجراءات بطلان جوهري يؤدي إلى بطلان الحكم.
ومن حيث الموضوع يقول الطاعن أن المحكمة أسست مساءلة الطالب على إهماله إذ كان واجباً بصفته مساعد مأمور قسم الصالات أن ينفذ تأشيرة قسم التثمين بإجراء الإعادة على مشمول الحقائب وأن يتنبه إلى أن هذه الحقائب لا بد وأن تكون قد وردت إلى جمرك القاهرة بصحبة مسافر ولا بد أنها تكون قد كشفت طبقاً للإقرار الذي قدمه المسافر عند نزوله أرض المطار، ومن ثم يجوز نقلها بعد ذلك بجمرك الإسكندرية، ومن ثم كان واجب عليه أن يتوقف عن السير في الإجراءات ويتصل بالجمرك الآخر... وهذا الذي ذهبت إليه المحكمة إنما هو مجرد افتراضات غير سليمة لأن المادة (231) أ - ب تبين أن ما يرد على الطائرة عبارة عن نوعين من الأشياء (1) عفش وأمتعة الركاب الواردة صحبتهم لا بد من إتمام الإجراءات عليها وكشفها بالمطار فور نزول الركاب بناء على إقرارات (استمارة 45 ك. م) يكلفون بتقديمها للجمرك، وهذا النوع إذا ما حجز بالجمرك لعدم دفع الرسوم المستحقة أو لأي سبب آخر لا يجوز نقله إلى أي جمرك آخر بأي حال من الأحوال تطبيقاً للمادة (160) ج. (2) بضائع واردة بمنافيستو شحنة الطائرة دون رفقة الراكب ويكلف أصحابها شركة الطيران وهم في الخارج بنقلها إلى الجمهورية العربية المتحدة ببوالص شحن ويخزن هذا النوع في المخازن الخاصة بها إلى أن يتقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية عليها بشهادات إجراءات وارد ويتبع حيالها الإجراءات الموضحة في المواد 210 وما بعدها أو يطلب نقلها إلى جمرك آخر بطلب إرسال وهذا جائز قانوناً لعدم سبق كشفها.. وعندما قام الطالب بتنفيذ تأشيرة قسم التثمين بالإعادة على مشمول الحقائب الأربع موضوع الحادث لم يكن في الأمر شيء غير عادي يستلزم الاستفسار أو الامتناع فوراً عن مباشرة عمله المكلف به - وحتى مع افتراض أن هذه الحقائب لا بد وأن تكون قد وردت بصحبة مسافر إلى مطار القاهرة وأنه قد كشف عليها وبالتالي يكون إرسالها قد جاء مخالفاً للقانون مما كان يجب معه على الطالب التوقف عن مباشرة الإجراءات المتطلبة في هذه الحالة كما تقول المحكمة - فإنه مع التسليم جدلاً بكل هذه الافتراضات - فإن قسم التثمين هو المختص بفحص أوراق الرسالة ومستنداتها ومرفقاتها وله أن يطلب أي بيان يراه لازماً.. ومراحل التخليص على الرسالة الواردة ترانسيت هي أنه عندما ترد الرسالة يقوم المخزنجي باستلامها طبقاً للمنافيستو الوارد إليه من جمرك الإرسال والمرفق به طلب الإرسال وبعد التأشير من المخزنجي على المنافيستو وطلب الإرسال تحول الأوراق إلى قلم المنافيستو لإجراء شئونه ثم أحالتها بعد ذلك إلى أقسام التثمين المختصة مرفقاً بها جميع أوراق الرسالة ويقوم قسم التثمين بضم طلب الإرسال الخاص بالرسالة والمحفوظ لديه إلى أوراق الرسالة وبعد الفحص يصدر قسم التثمين أمره إلى قسم الرصيف بتنفيذ ما يراه ضرورياً نحو الرسالة وهذا الأمر يوضح على شهادة الإجراءات وعلى المستخلص تقديم هذه الشهادة إلى قسم الرصيف لتنفيذ التأشيرة، ومن ذلك يبين أن قسم التثمين هو الذي يباشر الإجراءات الجمركية وهو الذي يحتفظ لديه بكافة أوراق الرسالة وليس قسم الرصيف سوى منفذ التأشيرات التي يوضحها على شهادة الإجراءات. ويقيم الطاعن الثالث طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن المقصود بالأمتعة الشخصية أو العفش هو كل ما يرد صحبة الراكب ويستخلص عليه على استمارة (145. ب. م.) وذلك وفقاً للمادة (317) أما البضاعة فهي كل ما يرد ببوليصة شحن وتتخذ الإجراءات نحوه على شهادة إجراءات 11 ك. م. طبقاً للمادة 184 من قانون الجمارك والدليل على ذلك أن المادة (317) عندما تناولت الإقرارات والشهادات نصت على أنه "على المسافرين عند قدومهم إلى جمهورية مصر وقبل تفتيش أمتعتهم أن يحرروا إقراراً على الاستمارة نمرة 45 "ك. م"، موضحين به جميع الأشياء التي معهم ما عدا الملبوسات والأمتعة الشخصية المستعملة ومفهوم ذلك أن كافة ما يرد بصحبة الراكب هو من قبيل الأمتعة الشخصية وهو ليست بضاعة فلا يمكن والحالة هذه تنطبق المادة (260) من قانون الجمارك عليها - والأصناف موضوع التهمة هي من قبيل العفش أي الأمتعة الشخصية وليست بضاعة ويكون من حق الراكب إذن أن يطلب ترك أمتعته في مخزن الودائع ثم يطلب نقله من جمرك إلى آخر وقد أيد وجهة النظر هذه شهادة الأستاذ يحيى شاكر العضو الفني للشئون الجمركية بمحضر جلسة 20/ 12/ 1959 أمام المحكمة التأديبية إذ قرر بأن المادة (260) تنصب على البضائع وهي واردة تحت باب البضائع بالنص والبضائع هي كل ما يرد داخل منافستو أي قائمة شحن - أما ما يرد صحبة الراكب فإن الذي ينطبق عليه هو حكم المادة (328) - فإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن ما كانت تحمله السيدة هو بضائع فقد خالف القانون كما أخطأ حين بنى مسئولية الطاعن على أساس أنه كان يجب عليه أن يتأكد من أن الوديعة مصحوبة بإقرارها عند النقل - ذلك أن دور الطاعن في هذه القضية إنما بدأ عندما قدمت إليه أوراق خاصة بوديعة مودعة بجمرك القاهرة ليأذن بنقلها إلى جمرك الإسكندرية - وقد استجلت المحكمة الطريقة التي يتم بها إرسال الوديعة من جمرك لآخر من أقوال الشاهد السابق والذي قرر بأنه لا ضرورة من مصاحبة الإقرار للوديعة عند الإرسال وفيه ودائع تكون مصحوبة بإقرار وأخرى بغير إقرار فإذا كان الثابت من أوراق التحقيقات أن دفتر المخزن 2. ك لم يكن به ما يفيد أن إقراراً موجود خاصاً بالحقائب موضوع الدعوى الحالية كما أن كعب إيصال الوديعة لم يؤشر عليه من المخزنجي بما يفيد أي شيء عن الوديعة - وبذلك كيف يتأتى للطالب أن يعلم أن هناك إقراراً قد قدم عن هذه الحقائب.
ومن حيث إن الحكومة قدمت مذكرة بردها على الطعون المتقدمة فقالت أن المادة 260 من قانون الجمارك نصت على أنه إذا قدم صاحب الشأن شهادة إجراءات لسحب البضاعة من جمرك الإرسال ثم عدل عن ذلك وقدم طلباً لإرسالها لجمرك آخر للاستخلاص عليها هناك فلا مانع من إجابة طلبه إذا لم تكن البضاعة قد كشفت أما إذا كان قد تم كشفها فلا يقبل هذا الطلب بأي حال من الأحوال فهذه المادة تسري على كافة الأشياء التي ترد مع الراكب وتأخذ حكم البضائع، ومن ثم تقدر عليها الرسوم الجمركية ولا يغير من طبيعتها كبضاعة أنها وردت صحبة الراكب ضمن أمتعته بدلاً من ورودها ببوليصة شحن وقد قالت المحكمة بحق أن ما تحمله السيدة المذكورة يخرج عن كونه متاعاً شخصياً مستعجلاً ويعتبر بضاعة مما ينطبق عليه حكم المادة 260 ج وقد أشر الطاعن الثالث على طلب الإرسال "بأن الوديعة غير خالصة الرسم" مما يفيد علمه اليقيني بسبق الكشف عليها بجمرك القاهرة وكان يتعين عليه عدم التصريح بنقلها إلى جمرك الإسكندرية لما ينطوي عليه هذا الفعل من مخالفة لأحكام المادة 260 المشار إليها. والطاعن الثالث بصفته جراداً لا يجهل حتماً وجود إقرار فهو بمثابة العنوان بالنسبة لمحتويات الحقائب وتنص المادة 317 على أنه "على المسافرين عند قدومهم إلى جمهورية مصر وقبل تفتيش أمتعتهم أن يحرروا إقراراً على الاستمارة 45 ك. م موضحين به جميع الأشياء التي معهم ما عدا الملبوسات والأمتعة الشخصية المستعملة والطاعن المذكور كان يجب أن يتحرى عن وجود هذا الإقرار ولو فعل ذلك لظهرت الحقيقة بسابقة الكشف على الحقائب وتقدير رسوم على محتوياتها ولامتنع عن إعطاء التصريح بنقلها.. وأن تحديه بخطأ المخزنجي لا يعفيه من المسئولية إذ كان يجب عليه أن يراجع على مرؤوسيه ويتأكد من سلامة الإجراءات ولكنه أهمل في أداء وظيفته مما يستوجب مؤاخذته تطبيقاً لأحكام المواد 73، 82 مكرر و83 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951.. وأما بالنسبة للطاعن الثاني تقول الحكومة أن الذنب التأديبي يختلف عن الجريمة الجنائية ولكل منهما مجاله المستقل ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين أو كانتا قائمتين على نفس الوقائع إذ أن المحكمة التأديبية إنما تنزل على الوقائع المطروحة عليها الأحكام الواردة في نصوص قانون التوظف لا أحكام قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الخاصة... ولا شك أن الإهمال الجسيم الذي نسبته المحكمة للطاعن عنصر من عناصر جريمة التهريب الجمركي بوصفها جريمة تأديبية قوامها مخالفة مقتضيات الوظيفة لا بوصفها الجنائي لأن المحكمة التأديبية إنما تنزل على المتهم - إذا ما ثبتت لها إدانته بإخلاله بواجب الوظيفة - الأحكام والجزاءات المنصوص عليها في قانون التوظف لا قانون العقوبات الجنائية أو القوانين الجنائية الخاصة "كالقانون رقم 623 لسنة 1955 الخاص بالتهريب الجمركي "كما أن النيابة الإدارية ولو أنها اعتبرت الإهمال الجسيم الذي قارفه المتهمون دليلاً على مشاركتهم في جريمة التهريب الجمركي إلا أنها طلبت من المحكمة إنزال حكم المواد 73، 82 مكرر و83 من قانون التوظف عليهم ولو أنها أرادت محاكمتهم جنائياً أو إنزال عقوبة الحبس بهم مثلاً لأحالت أمرهم إلى النيابة العامة لتتخذ إجراءاتها حيالهم توطئة لتقديمهم لمحكمة الجنح.. ومن ناحية الموضوع فإن الطاعن يشغل وظيفة "مساعد مأمور" ومن واجبه القيام بنفسه بكافة الإجراءات التي قام بها الجراد من قبله وإلا انتفت حكمة المراجعة وذلك بغية التحقق من سلامة الخطوات السابقة وعليه التحقق والثبت من المستندات الخاصة بالحقائب والسؤال عن الإقرار الخاص بها للتأكد من عدم سابقة الكشف عليها نظراً لعلمه أنها واردة من جمرك القاهرة، كما أن من أولى واجباته الكشف على محتويات الرسالة بنفسه ولا سيما أن التحقيقات أثبتت أن هناك تأشيرة صريحة كانت موجهة إليه من قسم التثمين بإعادة الفحص على محتويات الحقائب الأربع.. ولا اعتداد بدفاع الطاعن الثاني بأن قسم التثمين هو المختص بمباشرة الإجراءات الجمركية وليس على قسم الرصيف سوى تنفيذ العمليات المادية من جرد ووزن على مشمول الرسائل الموجودة بدائرة اختصاصه بناء على تأشيرات صادرة من قسم التثمين على شهادة الإجراءات. لا اعتداد بذلك لأن قسم الرصيف لا يجب أن يتخلى عن واجب المراجعة الفعلية أي مراجعة الأوراق والإجراءات وطلب المستندات وعلى الأخص الإقرار الجمركي وعمل مساعد المأمور بصفته مراجعاً للجراد يستلزم منه التحري والتثبت من سلامة الخطوات الجمركية السابقة وبعد ذلك واجباً من واجبات عمله الوظيفي فإن هو أهمل فيه وجبت مساءلته، وحتى لو كان عمل هذا الطاعن قاصر على تنفيذ ما أشار به قسم التثمين فإنه لم يفتش الحقائب تفتيشاً دقيقاً بما يقتضيه واجب الذمة والأمانة إذ ثبت من أقوال السيدة صاحبة الحقائب أنها استلمت مشمولها كاملاً من حراير ومنبهات... والمستساغ عقلاً أن موظفي جمرك الإسكندرية قد تواطؤا مع زميلهم عبد الدايم - مدير الخطة ومنفذها الأول - فانصاعوا لرغبته وأثبتوا خلاف الحقيقة الأمر الذي يستتبع مساءلة هذا الطاعن وإنزال الجزاء الذي يستحقه، وقالت الحكومة بالنسبة للطاعن الأول أن المادة 213 من قانون الجمارك تنص على أن "تقدم الأوراق مع العينات إلى المثمن المختص لتثمين البضاعة ولمراجعة البنود الخاضعة لها وله أن يطلب عينات أخرى إذا ارتأى ذلك" ومفاد هذا النص أن فحص المثمن لبضاعة يتم على أساس "الأوراق" التي تصحب العينات والأوراق في هذا الحال هي المستندات الخاصة بالرسالة وأهم هذه المستندات أو الأوراق هو الإقرار أو إيصال الوديعة وعمل المثمن ليس منفرداً أو بمعزل عن الإجراءات السابقة فأي مخالفة في الإجراءات أو نقص في المستندات يقع في مرحلة سابقة على عمله وفقاً لتحديد الاختصاصات يجب عليه أن يتنبه له وأن ينبه إليه وتنص المادة 444 من قانون الجمارك على أنه يثمن المثمن جميع العينات التي ترسل له ويقيد أثمانها بالحروف الرمزية على الاستمارة رقم 5 ك م. وكذلك عليه التأكد من أن العينات المقدمة له لتثمينها مطابقة للبيانات التي أثبتها الجراد ومن أن هذه العينات تمثل البضاعة المقدمة عنها الشهادة تمثيلاً صحيحاً وله أن يطلب عينات أخرى إذا رأى داعياً لذلك والظروف التي أحاطت بالحقائب موضوع النزاع كانت تستلزم من الطاعن إن كان غيوراً على عمله أن يوقف عملية التثمين لورود الحقائب دون أوراق ودون إقرار ودون بيانات ما لعلمه بأن الرسالة محولة من جمرك القاهرة - إلى أن يزود بالبيانات اللازمة أي بالأوراق التي أوجبت المادة 213 المشار إليها أن تصحب العينة كما كان يجب عليه أن يتأكد بنفسه من نوع البضاعة أو الأشياء المطلوب تثمينها من واقع الإقرار لا استمارة الجرد ولكنه أثبت أن ما كان بالحقائب ملابس شخصية مستعملة لا تخضع للرسوم - مما يفيد أنه عاينها بنفسه في حين ثبت أن محتوياتها أشياء جديدة. وأما القول بأن شهادة الإجراءات تغنى عن الإقرار الخاص بالراكب فمردود عليه بما سلف ذكره عن أهمية اصطحاب إقرار الراكب كافة المرحل التي تمر بها الرسالة الواردة من الخارج منذ وصولها إلى حين الإفراج عنها.
ومن حيث إنه يؤخذ مما تقدم أن مساءلة الطاعنين قامت أساساً على الاشتراك في جريمة تهريب جمركي يتولد عنها جريمة إدارية تستأهل التأديب والمحكمة التأديبية وهي تنظر في موضوع الاتهام إنما تنظر إلى الأفعال المكونة للذنب الإداري لتستخلص منها المسئولية الإدارية وأن لا شأن لها بالناحية الجنائية وإذا كانت المحكمة التأديبية قد أدانت الطاعنين للإهمال الجسيم في تأدية واجبات وظائفهم إذ كان يتعين عليهم وقد وردت لهم الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب بأي بيانات وأن التعليمات المفروض على موظفي الجمارك العلم بها والتي توجب على كل مسافر عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً في جميع الأحوال - أن يمتنعوا عن السير في اتخاذ الإجراءات أو أن يتصلوا بالجمرك الآخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات وبذا كان يمكنهم السير في عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تأدية أعمالهم بالدقة الواجبة إذا كان هذا هو الأساس الذي قام عليه الحكم المطعون فيه فإن ما نسبته المحكمة إليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة في عمومياتها ولا على الاتهام الذي وجهته النيابة الإدارية إليهم في قرار الاتهام أو ما تناولوه هم في مذكراتهم من أوجه الدفاع. ومن ثم فلا يوجد إخلال بحق الدفاع كما نوهوا بذلك في الطعون المقدمة منهم.
ومن حيث إنه يبين من قرار الاتهام ومما ورد في الحكم المطعون فيه خاصاً بالطاعن الثالث مصطفى محمد مصلح أنه يعمل بوظيفة جراد بجمرك القاهرة وأنه الذي اعتمد طلب الإرسال رقم 625 الخاص بالوديعة موضوع التهمة الحالية نيابة عن المأمور بتفويض خاص قبل التحقق من وجود الإقرار الخاص بها إذ أن لكل وديعة إقرار ولو فعل ذلك لتبين له أن هذه الوديعة سبق أن كشفت عما كان يمتنع معه الموافقة على إرسالها إلى جمرك الإسكندرية طبقاً للفقرة "ج" من المادة 260 من قانون مصلحة الجمارك والتي تنص على أنه إذا قدم صاحب الشأن شهادة إجراءات لسحب البضاعة من جمرك الإرسال ثم عدل عن ذلك وقدم طلباً لإرسالها لجمرك آخر للاستخلاص عليها هناك فلا مانع من إجابة طلبه إذا لم تكن البضاعة قد كشفت، أما إذا كان قد تم كشفها فلا يقبل هذا الطلب بأي حال من الأحوال والثابت أن هذه الوديعة سبق أن كشفت وقدر عنها رسم مبين في الإقرار الخاص بها والذي قيل بفقده من الملف الخاص بحفظ الإقرارات وكانت اليقظة والانتباه يوجبان على هذا المتهم "كذا يقول الاتهام" عدم التأشير بالموافقة على طلب الإرسال حتى يقدم إليه الإقرار أو يتحرى عن وجوده من عدمه إذ المفروض أن كل راكب مصري يحرر إقراراً بما معه بعد نزوله من الطائرة فإذا وجد أنه ليس مع الراكب شيء مخالف قدر الرسم المطلوب وعلى الراكب دفعه قبل مغادرة المطار أو تودع الأشياء في المخزن لحين سداد هذا الرسم وتقيد تحت نظام الودائع أما إذا وجد مع الراكب شيء مخالف أودع في مخزن الوديعة تحت نظام الحجوزات.. هذا هو مبنى الاتهام الموجه إلى الطاعن الثالث أما مبنى الحكم عليه فيقوم على أن المادة 332 من قانون مصلحة الجمارك تنص على أنه "يكلف الركاب القادمون بالطائرة بتقديم إقرارات على الاستمارة 45 ك. م - عن الأشياء التي معهم ما عدا الملبوسات والأمتعة الشخصية المستعملة ويتم تفتيش عفشهم بالمطار نفسه طبقاً لما هو متبع بأقسام الركاب.. ويفرج عن عفش الركاب القادمين بالطائرة البرية بالمطار بعد إتمام الإجراءات القانونية عليه بمعرفة مندوب الجمرك.. ويستخلص الحكم المطعون فيه من هذا النص أنه يجب على الركاب تقديم إقرارات عن الأشياء التي معهم ما عدا الملبوسات والأمتعة الشخصية المستعملة ويتم تفتيشهم في المطار نفسه طبقاً للإجراءات الخاصة بأقسام الركاب وهي ما تضمنته المادة (317) من قانون الجمارك وينص على أنه "على المسافرين عند قدومهم إلى جمهورية مصر وقبل تفتيش أمتعتهم أن يحرروا إقراراً موضحين به جميع الأشياء التي معهم ما عدا الملبوسات والأمتعة الشخصية المستعملة، ومن ثم وقد كانت السيدة صاحبة الرسالة تحمل متاعاً يخرج عن كونه متاعاً شخصياً ويعتبر بضاعة وينطبق عليه حكم المادة (260) سالفة الذكر فإن المتهم مصلح (الطاعن الثالث) يكون قد أهمل في تأدية واجبة بعدم الاطلاع على الإقرار أو إرفاقه بالوديعة أو التنبيه إلى عدم وجوده مما ترتب عليه تلك النتائج الجسيمة التي ظهرت آثارها واضحة في الدعوى المعروضة.
وقد نفى هذا المتهم ما وجه إليه من تقصير في أداء واجبات وظيفته بما أورده في مذكراته وما أقام عليه طعنه في الحكم ويخلص ذلك في إلقاء التبعة كلها على مخزنجي الوديعة إذ العمل في المطار يفرق بين ودائع الترانسيت العادية وبين الودائع المحجوزة من الركاب لسبق اتخاذ إجراءات جمركية نحوها ومن مقتضى ذلك أن كان يقيد الوديعة موضوع الدعوى الحالية بدفتر الحجوزات - لأنه كشف عليها وقدر عنها رسم - ويضع عليها بطاقة مكتوب فيها بالخط الواضح (محجوزات)... ولم يكن مثبتاً في الدفاتر أية إشارة إلى وجود الإقرار الذي يحمل خطوات هذه الإجراءات وتأشيرة المخزنجي على طلب الإرسال إقرار منه بعدم وجود التزامات على الطرود... وفيما يختص بالطاعنين الأول والثاني وإن كان ما وجه إليهما في تقرير الاتهام - كدليل على جريمة التهريب الجمركي - أنهما أثبتا على خلاف الحقيقة أن ما كان بحقائب السيدة بهية حسن مدكور هو ملابس شخصية مستعملة لا تخضع لأحكام الرسوم الجمركية في حين قد ثبت أن هذه السيدة قد استلمت حقائبها كاملة المحتويات وبها حراير ومنبهات وساعات وشنط يد حريمي مما يخضع لأحكام الرسوم الجمركية فإن المحكمة التأديبية قد استخلصت من هذا الدليل جريمة أخف من الجريمة الموجهة إليهما في تقرير الاتهام وهي جريمة إهمال تنحصر في عدم اتباعها التعليمات الواجبة في مثل هذه الحالة وقد كان واجباً عليهما كذا يقول الحكم المطعون فيه - أن يمتنعا عن السير في الإجراءات أو أن يتصلا بالجمرك الآخر الواردة منه الحقائب لموافاتهما بما قد يكون لديه من معلومات ومتى كانت الجريمة التي أدانت المحكمة التأديبية الطاعنين على أساسها تدخل في عموميات الجريمة الأصلية وأخف منها وقد تناولاها المتهمان عرضاً في مذكراتهما وبينا اختصاص كل منهما ونفيا أي مأخذ يمكن أن يوجه إليهما فإنه لا محل بعد ذلك للقول بأن المحكمة التأديبية قد أخلت بحق الدفاع بعدم توجيه نظرهما إلى التهمة التي أدانتهما على أساسها.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم ذكره أن الرسالة موضوع الاتهام قد وردت بصحبة راكبة مصرية وحرر عنها إقرار وتقدر عنها رسوم ثم أودعت مخزن الودائع بقسم الركاب حتى يسدد الرسم المطلوب، وبعد ذلك تقدمت شركة مصر للطيران باسم السيدة المذكورة بطلب إرسال البضاعة محتويات هذه الرسالة وهي أربع حقائب وسجادة ومذكور في هذا الطلب رقم الوديعة والوزن وبيان عن البضاعة بأنها أمتعة شخصية.. وفي خانة القيمة "بدون" وقد أشر مأمور قسم البضائع تحت خانة الملاحظات المدونة على نفس الطلب بالعبارة الآتية "غير خالصة الرسوم الجمركية فتعتمد ترانسيت وتحزم بالسلك ويختم بالرصاص وتحصل الفوائد المستحقة ثم إمضاء المأمور المذكور "(الطاعن الثالث) ويستفاد مما ورد في التحقيقات عن الحادث وما دار في جلسات المحكمة التأديبية على النحو السابق ذكره ومما استجلته المحكمة الإدارية العليا من مناقشة السيد/ مدير جمرك مطار القاهرة بجلسة 25/ 5/ 1963 - أن كل جمرك مقسم إلى قسمين الركاب والبضائع فالأول خاص بالركاب القادمين من الخارج والمغادرين.. ويقف الراكب أمام جراد الجمرك الذي يفتح الحقائب ويبحث مشمولاتها وعندما يجد زيادة يبدأ الكشف من جديد قطعة قطعة... وإذا تبين أن الراكب ليس معه نقود وطلب إيداع الأشياء كوديعة حتى يسدد الرسوم المطلوبة يجاب إلى طلبه - ولا يمكن إدخال شيء في المخزن بدون مستند، والأصل في الوديعة أن تكون للسائحين والعابرين اللذين ينوون الإقامة القصيرة... وصاحبة الرسالة موضوع الاتهام هي مصرية قادمة من الخارج وقد تم جرد جميع المشمولات وقدرت الرسوم فاعتذرت بعدم وجود نقود معها فأشر الجراد بحجز البضاعة وبعد حزمها بالسلك وختمها بالرصاص أرسلت إلى المخزنجي الذي أعطى صاحبة الوديعة إيصال محجوزات ووقعت على الكعب في الدفتر باستلام هذا الإيصال ويقيد المخزنجي في دفتر لديه التاريخ والاسم والرقم والمشمول وقد كتب الجراد على الإيصال المذكور بأنه مستحق على صاحبة البضاعة رسوم غرامة وإزاء ذلك لم يكن جائزاً إخراج البضاعة من المخزن إلا بعد أداء الرسوم المقررة عليها وبالتالي عدم جواز إرسالها إلى جمرك آخر ترانسيت كما يقضي القانون بذلك والذي حصل أن المخزنجي لم يذكر في طلب الإرسال أنه كان يوجد إقرار وفقد وكذا لم يذكر حصول صاحبة البضاعة على بدل فاقد من إيصال الوديعة وكل ما ذكره في طلب الإرسال أن الطرود المطلوب إرسالها موجودة في المخزن كما سبق أن توضح.
ومن حيث إن الموظف مسئول عن أي إهمال أو خطأ يقع منه في تأدية الأعمال الموكولة إليه وفي حدود اختصاصه ولما كان الطاعن الثالث "مصطفى محمد مصلح" يعمل في قسم البضائع فإن عمله بالنسبة إلى طلب إرسال الوديعة المشار إليها إلى جمرك الإسكندرية، لا يعدو أن يكون منفذاً لطلب قسم الركاب إذ أن هذا القسم هو وحده المسئول عن جواز إرسال هذه الوديعة إلى جمرك آخر أم لا وما دام أن الطاعن المذكور قد عمل في حدود اختصاصه دون خطأ منه وطبقاً للإجراءات التي تمليها عليه طبيعة عمله فإنه لا يسأل عن خطأ غيره وليس مطالباً بالتحري والتقصي عن وجود إقرار لهذه الوديعة وبالتالي جواز أو عدم جواز إرسالها إلى جمرك آخر مما يدخل في اختصاص غيره.
ومن حيث إنه بالنسبة للطاعنين الأول والثاني فإن الثابت مما تقدم ذكره أن الوديعة قد أرسلت من جمرك القاهرة إلى جمرك الإسكندرية بدون صحبة أحد ومن مقتضى ذلك أن مثل هذه الوديعة تدخل مخزن الطائرات بالجمرك وأن كل الأوراق المتعلقة بها تحفظ في قسم التثمين. ولا يسلم إلى الكشاف سوى شهادة الإجراءات وقد كان عمل الطاعن الثاني بوصفه مساعد مأمور إعادة الكشف أي تنفيذ أمر قسم التثمين بالمراجعة على عمل الجراد الذي يقوم بفتح الحقائب وإثبات مشمولاتها والتأكد من سلامة السلك والأختام الموضوعة على الرسالة بمعرفة جمرك الإرسال وبعد ذلك يأتي دور الطاعن الثاني (عباس عبد الله رجال) في تنفيذ عملية الإعادة وهي قاصرة على مراجعة مشمول الرسالة على الموضح بالاستمارة فإنه وجده مطابقاً، أشر على الاستمارة بعبارة "أعيد الجرد ومطابق" ومن ثم فإن عمل الطاعن الثاني هو تنفيذ أمر صادر إليه من قسم التثمين باتخاذ إجراء معين فلم ينسب إليه أنه خالف القانون أو التعليمات المصلحية فيما أجراه من إعادة الكشف أو المراجعة وليس له أن يذهب أبعد مما تقتضيه طبيعة العملية المكلف بها إلى البحث في أصل الرسالة وعما إذا كان قد سبق أن كشف عليها في جمرك آخر وحرر عنها إقرار مما يمتنع معه إعادة الكشف أو تقدير رسوم عليها من جديد وليس أمامه أوراق تدل على شيء من هذا فإن اتبع ذلك كان خارجاً عن حدود اختصاصه ومعرضاً نفسه للمؤاخذة وكون الرسالة قد حصل فيها عبث فإن هذا العبث بعيد عنه لأنه لم يفعل أكثر من إثبات الحالة الواقعية التي شاهدها طبقاً للإجراءات المرعية قانوناً والمحكمة التأديبية قد برأته من تهمة التهريب الجمركي أي الاتفاق مع صاحبة الرسالة أو من كان ينوب عنها في إخفاء مشمولات الرسالة وإدانته على أساس إهماله في عدم التحري عن وجود إقراراً لهذه الرسالة الأمر الذي لا يوجبه القانون أو التعليمات المصلحية الصادرة في هذا الشأن بل ويتنافى مع طبيعة عمله الداخل في اختصاصه.. هذا إلى أن الجهة الإدارية لم تنسب إلى هذا الطاعن أي إهمال في مباشرة عمله كمراجع والتهمة التي كانت موجهة إليه في تقرير الاتهام هي الاشتراك في جريمة تهريب جمركي وهي التي بريء منها.. وأما بالنسبة للطاعن الأول فاروق محمد لطفي فوظيفته كمثمن - كما يستفاد من الأوراق قاصرة على معاينة البضاعة المثبتة في استمارة الجرد ومطابقة العينة على ما أثبته الجراد وتقدير قيمته وبالتالي تثمين ما يعرض عليه فليس من حقه البحث في أصل البضاعة التي تعرض عليه لتثمينها وعما إذا كان قد سبق كشف عليها في جمرك آخر أم لا أو سبق أن حرر عنها إقرار فذلك كله يخرج من اختصاصه وطبيعة العملية المكلف بها التي هي مجرد تنفيذ أمر قسم التثمين الذي يحتفظ بكافة الأوراق المتعلقة بالرسالة فلم ينسب إليه أية مخالفة متعلقة بعمله كمثمن وكل ما نسب إليه في تقرير الاتهام المشاركة في جريمة التهريب الجمركي وهي الجريمة التي تنفيها طبائع الأشياء المعتمدة من تسلسل العملية في الجمرك على النحو السالف ذكره مما دعا إلى تبرئته من هذه التهمه... ويقول السيد مدير جمرك القاهرة عند استيضاحه أمام هذه المحكمة بجلسة 25/ 5/ 1963 أن جميع مستندات الرسالة ترسل في ظرف بريد إلى جمرك الإسكندرية وتظل هذه المستندات عند رئيس المكتب بقسم التثمين حتى يحضر صاحب الشأن في الرسالة ثم ترسل شهادة الإجراءات إلى قسم الرصيف لتنفيذ التأشيرة أمام باقي المستندات الأخرى فتبقى في المكتب وأن الجراد لا يطلع على أية أوراق أو مستندات ولا يصح للمثمن أن يرى المستندات قبل إن يثمن ويكتب الرقم الذي يراه بالشفرة، ويضاهي تقديره على ما هو ثابت في المستندات أما الأشياء الشخصية المستعملة فلا يعرفها المثمن بل يعانيها بنفسه ويصبح شأنه في ذلك شأن الجراد فإذا كان المثمن "الطاعن الأول" قد اتبع في شأن الرسالة موضوع الاتهام كل ما توجبه التعليمات عند التثمين وقد نفت المحكمة التأديبية عنه تهمة الاشتراك في التهريب الجمركي فإنه لا يتأتى القول بعد ذلك بأنه أهمل في تأدية واجبه لأنه لم يتحر الحقيقة في أصل هذه الرسالة وكشف المخالفة القانونية المنطوية عليها ذلك أنه كان منفذاً للتأشيرة في حدود اختصاصه ولم يكن أمامه من أوراق تكشف عن مكنون هذه الرسالة حتى يجوز القول بأنه قد قصر وأهمل في فحص ما لديه من أوراق مما أدى إلى التهريب من الضريبة الجمركية.
ومن حيث إنه - لذلك وقد توضح مما سبق ذكره أن أحداً من الطاعنين الثلاثة لم يخل بواجبات وظيفته على أية صورة من الصور يكون الحكم المطعون فيه إذ أدانهم على أساس ما وقع منهم من إهمال في تأدية وظائفهم بأن صرح الطاعن الثالث بنقل الرسالة قبل الاطلاع على الإقرار الخاص بها أو إرفاقه بها مما ترتب عليه نقل بضائع ما كان يجوز قانوناً نقلها بعد أن كان قد تم الكشف عليها، وبأن الأول والثاني كان يتعين عليهما وقد وردت الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب بأي بيانات وأن التعليمات المفروض على موظفي الجمارك العلم بها والتي توجب على كل مسافر عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً في جميع الأحوال - كان عليهما أن يمتنعا عن السير في اتخاذ الإجراءات أو أن يتصلا بالجمرك الآخر لموافاتهما بما قد يكون لديه من معلومات وبذلك كان يمكنهما أداء عمليهما وفق ما يقتضيه الواجب.. يكون الحكم قد أقام قضاءه على وقائع غير مستخلصه استخلاصاً سائغاً مما هو ثابت في الأوراق التي انبنى عليها الاتهام الموجه إليهم أو التي رأت المحكمة التأديبية توجيهه إليهم وذلك على النحو السابق تفصيله وهذا مما يعيب الحكم المذكور ويجعله خليقاً بالإلغاء وبراءة الطاعنين مما أسند إليهم وإلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما أسند إليهم وألزمت الحكومة بالمصروفات.