الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 أكتوبر 2023

قرار رئيس الجمهورية 431 لسنة 2023 بتعيين معاوني النيابة العامة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة فى 10/6/2023 ؛

وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولـى )

يعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :

1- ياسين نبيل فتحى عمار .

2- فداء حمادة شعبان محمد السجيعي .

3- على سمير على محمد شرباش .

4- يوسف عمرو يوسف محمد فؤاد .

5- محمد نمير نبيل محمد المهدي نجم . 

6- حسام الدين شعبان محمود أحمد . 

7- کريم محمد أحمد الحافظ محمد زکي . 

8- عبد الله محمود محمد محمد إبراهيم داود . 

9- زکريا أمجد محمد أبوالفتوح . 

10- أحمد عبد الحليم محمد منصور علي . 

11- محمد أشرف عبد النبى عبد الجواد شاهين . 

12- إسلام عماد السعيد حامد كحلة . 

13- عبد الله عثمان عبد البارى عثمان . 

14- خالد محمد على إسماعيل . 

15- بهى الدين حازم محمد خليفة . 

16- محمد السيد المتولى حسن أبوالعنين . 

17- أحمد محمد حقيق على . 

18- محمد عبد الودود على مهران . 

19- محمد محمود عبد اللطيف على خليفة . 

20- حماس هانى بحيرى محمد جعفر . 

21- محمد أشرف عبد الرازق إبراهيم ويح . 

22- مصطفى عدلى عباس على الخولى . 

23- باسم ممدوح سيد صغير أحمد . 

24- أحمد هانى عبد الحميد عبد السميع . 

25- ياسر صبحى ناصر محمد عفيفى . 

26- أحمد عصام عباس عبد الفتاح مصطفى . 

27- شهاب محمود الرفاعى عطوة مغاورى . 

28- خالد عبد الجواد محمد عبد الجواد إبراهيم . 

29- يحى محمد صلاح الدين عبد الفتاح على . 

30- محمد خالد محمد محمد أحمد الحمامصى . 

31- شهاب مصطفى محمد عبد الكريم عبد الحق . 

32- عبد الرحمن على حسن عبد الفتاح حسن . 

33- محمد أسامة عبد السلام محمد . 

34- أحمد عوض السعيد أبوالخير . 

35- أحمد سلامة دردير محمد . 

36- عبد الله محمد خليل أبوالمجد أحمد العمارى . 

37- مروان جمال طلعت السعيد . 

38- محمد صلاح الدين عبد العظيم محمد خليل . 

39- أنطونى صبحى صابر أسعد . 

40- محمد وجدى مأمون عمر الشامى . 

41- عمر طارق عبد الكريم محمد الشايب . 

42- أحمد كمال عبد العزيز إبراهيم سلام . 

43- أحمد عبد الناصر حسن عبد المجيد العزب . 

44- نور الدين خالد محمد بسيونى . 

45- مهند محروس سيد محروس جاويش . 

46- مصطفى السيد أحمد محمد . 

47- مصطفى حسنى أحمد محمد الضبع . 

48- عبد الرحمن عماد عثمان فراج . 

49- عمر هشام مختار مصطفى . 

50- عمر هانى فاروق غنيم . 

51- محمود سمير عبد الحافظ أبوزيد . 

52- محمود عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الحميد دخيل . 

53- أحمد سمير محمد خليل الجمسى . 

54- محمد سعيد محمد السيد عبد النبى . 

55- عبد الرحمن عمرو محمود صالح الجوهرى . 

56- وليد مختار طه إبراهيم شكرى . 

57- محمد ياسر محمد عبد الله مسعد . 

58- عادل محمد مدحت رمزى . 

59- عمر خالد محمد الشيخ . 

60- شهاب مصطفى عماد الدين عبد الرازق أحمد . 

61- أحمد محمد رضا محمد ناجى رجب . 

62- محمد أكرم سيد بكرى . 

63- كريم أحمد سعد أبوالمعاطى بحيلق . 

64- مؤمن علاء محمد مكرم عبد الرحمن . 

65- يوسف مجدى مصطفى غنام . 

66- مروان محمود عبد الفتاح محمود عبيد . 

67- أحمد هشام حامد محمد الخطيب . 

68- حسام نبيل زكى مروان السيد . 

69- يوسف أحمد محمد عبد الوهاب العزب . 

70- رامى أحمد محمد عبد المنعم أحمد السعيد خاطر . 

71- أحمد محمود أحمد فريد أبوالعطا . 

72- محمود أحمد محمد محمد الهريدى . 

73- راغب محمد أنور محمد المغاورى شاهين . 

74- مازن أيمن منير محمد عبد الوهاب . 

75- محمد الشحات عبد البر إبراهيم . 

76- حازم هشام محمد السيد موسى . 

77- محمد رضا فتح الله أحمد عفيفى . 

78- أحمد أسامة إمام زكى درويش . 

79- محمد مصطفى أبوبكر محمد أبوالعنين . 

80- محمد أيمن عبد الله موسى مبارك . 

81- إياد أحمد محمود زكى . 

82- أحمد سيد حسين محمد نصر . 

83- عمر محسن عبد الكريم محمد . 

84- هادى محمود عبد القادر خضير . 

85- محمد نعمان محمد نعمان الحماحمى . 

86- مهند سعد رضوان محمد . 

87- محمد جاد محمد عبد المجيد . 

88- عبد الله صلاح الدين عبد الله أحمد . 

89- محمد أشرف فتحى على . 

90- مهند محمود السيد عبد الرحيم . 

91- زياد حسنى سعد النجار . 

92- عبد المنعم أحمد عبد المنعم محمود . 

93- أحمد سيد أحمد محمد عبد الرحمن . 

94- أحمد عاطف أحمد عيد . 

95- إسلام أحمد مصطفى حسين الوكيل . 

96- عبد الرحمن محمد صبرى السيد إسماعيل عبد السلام . 

97- أحمد محمود فتحى محمد أبوالفتوح مروان . 

98- أحمد جمال عبد الناصر محمد . 

99- أحمد ياسر حافظ عبد الرحيم . 

100- كريم محمد حسين عبد الكريم إسماعيل القاضى . 

101- على أحمد عبد الصمد على سعود . 

102- محمد على مدحت حسن حافظ شكرى . 

103- زياد خالد محمد عبد التواب محمد . 

104- محمد عادل عبد المنعم محمد فرج . 

105- محمد طه إبراهيم عبد العظيم . 

106- مروان أحمد لطفى أحمد الخولى . 

107- عمرو أحمد حسن على علوش . 

108- عبد المنعم أشرف عبد المنعم فهيم محمد . 

109- أحمد رأفت زكى محمود حسين . 

110- كريم محمد حسنى عبد الحليم قنديل . 

111- صلاح الدين أحمد صلاح الدين فؤاد . 

112- أحمد ياسر عبد اللطيف عبد العزيز المصرى . 

113- يحيى نبيل يحيى محمد . 

114- أحمد نسيم على بيومى على فرج .

115- أحمد خالد لطفى مجاهد . 

116- محمد عبد المنعم أحمد محمد . 

117- علاء الدين محمد سالم عبد العظيم . 

118- محمد ثروت محمد أحمد حمدان .

119- حسن محمود حسن السيد . 

120- أحمد عادل السيد الخميسى . 

121- أحمد مصطفى محمد كامل حسن . 

122- محى الدين طارق هلال محمود الصقار . 

123- أحمد محمود أحمد محمود نجيدة . 

124- أحمد محمود أحمد على سليم . 

125- محمد حمدى شكرى رزق . 

126- عمر محمد عبد الرحيم محمد كمال البياع . 

127- محمد ياسر سلامة أحمد . 

128- شريف محمود السيد محمود المرلى . 

129- أحمد أيمن أسعد سيد . 

130- أحمد فتحى أحمد محمد . 

131- أحمد محمد أحمد عبد المنعم . 

132- يوسف طارق سليم خضيرى . 

133- محمد الحسين محمد محمود . 

134- محمود عاطف بسيونى مرعى . 

135- محمد عمر عبد العظيم عبد الحفيظ . 

136- على أحمد إبراهيم محمد عبد الله . 

137- محمد رضا أحمد حلمى عمر . 

138- محمد عبد الرحمن الزناتى نور الدين سالم . 

139- محمد صالح على خضير . 

140- أحمد بهاء إبراهيم الدسوقى زيتون . 

141- محمد عادل على محمد الملا . 

142- محمد عصام إبراهيم على . 

143- محمد أحمد عبد الحميد أحمد . 

144- عاصم عبد الحميد سليمان إسماعيل . 

145- مهند أحمد مصطفى عبد الباقى . 

146- الحسن قاسم عبد الرحمن على . 

147- أحمد علاء الدين زين مرغنى . 

148- أسامة جمال أحمد عمران . 

149- لؤى عبد المنعم محمد القسطاوى . 

150- أحمد أشرف محمد صدقى فؤاد . 

151- محمد أحمد عبد الرحمن السيد القفص . 

152- محمد أشرف أحمد محمد أحمد على . 

153- أحمد هشام محمد السيد عبد السلام . 

154- كريم ياسر صلاح محمد . 

155- عبد الله إبراهيم محمد على المغربى . 

156- سالم علاء سالم يوسف أبوالخير . 

157- محمد علاء السيد سلطان . 

158- حسين محمد أشرف عبد العزيز عيد . 

159- مصطفى حسنى عبد العليم أبوزيد . 

160- حسن رضا حمدى حمزة الملاح . 

161- أحمد مرغنى محمد عبد الرحيم على . 

162- يوسف إيهاب عادل رمزى . 

163- عصام عصمت عمر أحمد شعيب . 

164- محمد طارق الدسوقى عبد السميع . 

165- محمد عصام محمد السيد . 

166- محمد علاء محمد البتانونى . 

167- عمر مصطفى إسماعيل عبد المقصود . 

168- أشرف سيد رفاعى محمد محمد حسين . 

169- محمد عمرو عبد اللطيف إسماعيل عقرب . 

170- أنطون إيهاب أنطون ميخائيل . 

171- أحمد يسرى عبد الرحيم حسانين عوض . 

172- مصطفى كرم بدوى محمد الصغير . 

173- عمر طارق أحمد ضيف محمد . 

174- أحمد يوسف محمد عبد المجيد أبو طالب . 

175- محمد عماد إبراهيم مصلحى عفيفى . 

176- كريم محمد عبد المحسن محمد حجى . 

177- أحمد عاصم على أحمد الشريف . 

178- أحمد محمد إسماعيل عثمان . 

179- فتحى محمد فتحى الخولى . 

180- على أبوبكر أحمد محمد . 

181- محمد عمرو عبد الناصر عيسى . 

182- محمد خالد عبد المالك أبوزيد . 

183- محمد أشرف عبد الرحمن السيد العزازى . 

184- محمد جمال محمد الشيخ . 

185- محمد خالد محمد محمود شلبى . 

186- عبد الله عبد الجليل عبد الحميد على . 

187- إسلام محمد محمود محمد على . 

188- محمد أحمد سعيد عبد المجيد الحرانى . 

189- محمد عمرو عبد السميع على . 

190- محمد أيمن محمود عبد السلام منصور . 

191- عمر عصام إبراهيم داود حمروش . 

192- عبد الرحمن حاتم محمد عبد العزيز حداد . 

193- أحمد نصر الدين عبد المنعم إبراهيم حمد . 

194- مصطفى جمال محمد مصطفى أبوشادى . 

195- أحمد طارق مصطفى محمد حسن . 

196- عمر مجدى محمد عبد الحليم عمر . 

197- عمرو حسين عبد الكريم قنديل . 

198- كريم محمد عماد الدين شفيق الدسوقى . 

199- أحمد محى الدين عبد الحميد محمد السيسى . 

200- زياد أشرف زغلول سليمان . 

201- محمد خالد محمد الشرقبالى . 

202- وليد ضياء الدين دياب عبد الجواد . 

203- شادى أكثم عبد الوارث عبد الحليم عبد الله . 

204- يوسف محمد عبد اللطيف تميرك . 

205- محمود يحى عباس تونى . 

206- محمد أحمد عبد القوى أحمد البعل . 

207- محمد عماد محمد إبراهيم عبد الجيد . 

208- محمد أحمد ممدوح حلمى خليل . 

209- أحمد السيد أحمد أبوغنيمة . 

210- محمد علاء على نور الدين محمد . 

211- معتصم جمال إبراهيم عليوة . 

212- باسل أبوهشيمة مصطفى السيد . 

213- يوسف محمد حسن إبراهيم قاسم . 

214- أدهم محمد أحمد حسن . 

215- محمد مجدى محمد سعد الدين رجب . 

216- محمود سمير محمد خليل الجمسى . 

217- يحيى زياد مصطفى بشير إبراهيم . 

218- أحمد مرجان إبراهيم بسيونى المزين . 

219- محمد جمال محمد السيد . 

220- حسن حسام الدين عبد العزيز عبد الستار . 

221- محمد عمرو كمال الدماطى . 

222- محمد ياسر محمود إبراهيم زكى . 

223- كريم سيد طه بدوى . 

224- محمد حلمى السيد أحمد عصفور . 

225- على إبراهيم على إبراهيم غراب . 

226- مروان حاتم أحمد أحمد موسى . 

227- فادى أكثم عبد الوارث عبد الحليم عبد الله . 

228- عمر إسماعيل ثروت محمد زايد . 

229- عبد الله فرج قطب فرج هنداوى . 

230- يوسف هانئ محمد ماهر الفضالى . 

231- عبد الرحمن رأفت محمد حماد حمدان . 

232- عمر أحمد على عقرب . 

233- زياد عمرو يوسف محمد فؤاد كامل . 

234- عمر عصام حنفى محمود . 

235- عمير محمد على سكيكر . 

236- محمد محمود عبد الحكم محمد . 

237- محمد عزت محمد سالم محمد . 

238- هانى ماجد السعيد محمد السعيد مأمون . 

239- كريم محمد أحمد علم الدين . 

240- محمود حاتم عبد الحميد حافظ الجزار . 

241- زكريا هنداوى محمد هنداوى . 

242- أحمد حسان محمود حسان ربيع . 

243- محمد زيدان شحاتة البرلسى . 

244- عمر الفاروق محمد أحمد حافظ أحمد قنديل . 

245- عمر محمد أحمد أنس محمد مسلم . 

246- أحمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد . 

247- أحمد جلال أحمد دسوقى . 

248- عمر أيمن يحيى عبد اللطيف الرفاعى . 

249- محمد إيهاب الشحات عبد الفتاح . 

250- أحمد حسين محمد بدر التربانى . 

251- عمر محمد سامى محمد عصر . 

252- محمد تامر صبحى محمد . 

253- ماهر محمد محمد على جعفر . 

254- هشام ماجد محمد عبد الرازق عمارة . 

255- على محمود عبد الله الطوير . 

256- مصطفى أحمد مصطفى سيد فراج . 

257- زين ياسر محمد زين العابدين جمال الدين بركة . 

258- عمر هشام جابر بشير . 

259- هشام نامق محمد حسن محمد . 

260- عمرو سيف الدين فكرى نور الدين . 

261- كريم محمد عبد الحميد طنطاوى زغلول . 

262- محمد أحمد عبد العزيز المهدى الجميلى . 

263- عبد الرحمن مجدى عبد الرحيم محمود الإبيارى . 

264- عبد الرحمن محمد هشام توفيق عباس إبراهيم . 

265- أحمد عادل عبد الفتاح على جبريل . 

266- أحمد خالد أحمد فرحات . 

267- حاتم إبراهيم محمود سالم . 

268- أحمد على على يوسف . 

269- يوسف محمد فوزى سكران . 

270- محمد حسين محمد جمال الدين . 

271- عبد الله صبرى مصطفى حافظ محمد . 

272- مصطفى محمود حسنى عوض السمنودى . 

273- أحمد محمد إيهاب صلاح الدين عبد المنعم . 

274- محمود السعيد بسيونى محمد أبوشهبة . 

275- أدهم عمرو محمد عبد العزيز . 

276- خالد عبد الناصر أحمد عبد القادر المنوفى . 

277- عمر عماد محمد عبد المنعم محمود . 

278- مصطفى سالم سالم أحمد سعفان . 

279- عبد الرحمن مجدى محمد حسن أبوالمكارم . 

280- الأمير أسامة محمد بيومى عبد النبى . 

281- معتز صلاح سعد محمد هيبة . 

282- نادر أحمد محمد خليل زيد . 

283- مصطفى عماد الدين عثمان أبوزيد . 

284- محمد أحمد إمام فهمى .

285- على المعتز بالله عصمت محمد قاسم . 

286- عادل أحمد عادل خليل رحمى . 

287- أحمد فرج أحمد فرج أحمد سلام . 

288- مصطفى على محمد عمران . 

289- عمرو طلبة فوزى سعد . 

290- أحمد عبد العزيز محمد السيد محمد غانم . 

291- أحمد محمد شريف عبد الموجود على عطية . 

292- فايز محمد أشرف فايز السيد . 

293- يوسف طارق محمود محمد زكى . 

294- طه محمد طه عبيد عبد البر . 

295- كريم محمد حسام على محمد الطماوى . 

296- مازن هانى عاطف حسن .

297- محمد إيهاب محمد على أحمد السعيد . 

298- عمر سامح حافظ محمد زكى الختام . 

299- محمد أحمد سالم أحمد سعفان . 

300- عمر منتصر أحمد لطفى كحك . 

301- عبد الله سامح عبد الله عبد الرحيم . 

302- إسلام حسام الدين مخيمر محمد خليل . 

303- عمر طارق محمد أمين . 

304- أحمد علاء الدين محمد حسن . 

305- أحمد سلامة سالم جاب الله بكيرة . 

306- أحمد محمود أحمد عبد الرحمن . 

307- إسلام أيمن عبد الرازق عطية إسماعيل . 

308- كمال الدين عبد الحى كمال الدين فازورة .

 309- كيرلس مجدى بشير حنا .

 310- أحمد عارف عيد عارف .

 311- سيف محمد محمود حلمى عبد الرازق قنديل .

 312- مؤمن طارق محمد سالم الناغى .

 313- محمد طه مصطفى الجندى . 

314- سامى إبراهيم إبراهيم نصار . 

315- عمرو حمدى عبد الله مصطفى عبد الله . 

316- محمد عزت عبد اللاه أحمد منصور . 

317- آسر أحمد محمد نشأت فوزى .

 318- محمد خالد حامد عبد التواب . 

319- محمد خالد فوزى محمود هاشم . 

320- عبد الله خالد عبد الأول محمود . 

321- محمد يحيى شكرى توفيق الصاوى .

 322- مصطفى عبد العظيم محمد الصادق العشرى . 

323- أحمد خالد إلهامى عبد الباقى .

324- أحمد مجدى عبد الرحمن موسى أبورية . 

325- حسين عبد الخالق يوسف عبد الخالق أحمد . 

326- محمد شامل عبد ربه محمد . 

327- يوسف على محمد على العمارى . 

328- أحمد إيهاب ماهر على محمود الحفناوى . 

329- ممدوح ممدوح السيد الحسينى النجار . 

330- حسن سعيد حمدى حسن . 

331- مصطفى محمود السيد محمد أحمد محسن .

 332- محمد أحمد محمد مهران . 

333- بدر إيهاب بدر فتح الله أبوخيار . 

334- محمد يحى محمد أحمد المغربى . 

335- عمر عادل فتحى أبوزيد سليمان . 

336- مصطفى سالم مصطفى سالم اللبيشى . 

337- أكرم فريد أبوالفضل عبد العال . 

338- محمد أحمد محمد يونس . 

339- عمر محمد عمر فوزى عبد الستار الجبالى . 

340- كريم سيد لطفى عبد الشافى خشبة . 

341- محمد أسامة عبد الله عبد الشافى . 

342- محمد طارق محمدى على سرحان . 

343- مهاب حسام إبراهيم محمد محمود سلامة . 

344- حسن محمد على حسن كفافى . 

345- على طلعت محمد محمد صالح . 

346- أحمد محمد أحمد محمد الوصيف . 

347- هشام عبد الرحيم عبد العال عبد العال الشاهد . 

348- محمد على مرغنى الصادق . 

349- محمد السعيد عبد الهادى عبد العزيز الطويل . 

350- محمد عوض سعد عوض . 

351- أحمد محمد السيد مصطفى الصادق إسماعيل . 

352- محمد أحمد رضا عبد العاطى بدوى . 

353- على محمد على عبد القادر الخرجاوى . 

354- أحمد حسام الدين محمود شوقى . 

355- أحمد عبد السلام سليمان عبد السلام . 

356- مؤمن أحمد صلاح صادق . 

357- أحمد يحيى حسن عبد الكريم . 

358- محمد أشرف عبد الحميد محمد الخولى . 

359- محمد عبد الله عبد العال محمد زهرة . 

360- محمد أشرف أحمد عبد العظيم جمعة . 

361- محمد مصطفى كامل عصيمى . 

362- عمر أحمد أبوالفتوح محمد إبراهيم . 

363- عبد الناصر محمد عبد الرؤف محمود . 

364- أحمد يحيى محمد على المحجوب . 

365- أحمد إيهاب أحمد نجا دكرورى . 

366- محمد هشام السيد السعيد . 

367- خالد محمد الأنور عبد الغنى أحمد . 

368- محمد صالح عبد الواحد خليفة . 

369- أحمد حازم محمد عبد النبى عبد الخالق حسين . 

370- شهاب أشرف عبد الرحمن أحمد . 

371- مصطفى محمد عبد الوهاب راضى . 

372- أحمد عبدالقادر عبدالقوى عميرة . 

373- عبد الله أحمد يوسف يوسف يونس . 

374- مهاب محمد سليمان الأقرع . 

375- كيرلس عادل يعقوب يواقيم . 

376- محمد خيرى عبد العزيز على . 

377- عمرو ثروت الشبراوى إبراهيم عوض الله . 

378- هشام جمال الدين عبد اللطيف محمد عجاج . 

379- نور الدين أحمد عبد الرحمن العزازى . 

380- أحمد أسامة محمد إبراهيم الشرقاوى . 

381- فادى وائل عبد المنعم محمد سعيد . 

382- عمر رضا عمر محمد حبيب . 

383- حمدى بهجت قاسم عبد الرحمن . 

384- لؤى أحمد زكريا محمود . 

385- أحمد نزار محمد السيد عيسى . 

386- عمرو محمد موسى على عمران . 

387- يوسف محمد عبد العاطى حسن . 

388- عمر حازم فاروق حافظ عساكر . 

389- عبد الرحمن عماد عبد الرحمن محمد موسى . 

390- عبد الله حسين محمود على . 

391- عبد الله أحمد شوقى محمد زهران . 

392- محمد مؤمن محمد علاء الدين . 

393- أحمد عبد الرءوف أحمد منصور . 

394- إبراهيم أحمد أحمد مسعد . 

395- عبد الله ناصر محمد جادالله .

396- عبد الرحمن إبراهيم السيد المشد . 

397- حسام عبد المنعم محمد عبد السلام . 

398- مروان ماجد أمين إبراهيم الحويطى . 

399- محمد أحمد عبد العاطى عبد الغنى عجلان . 

400- محمد محمد فريد عثمان على . 

401- محمود عماد الدين حسين محمد . 

402- الحسين محمد سعيد محروس . 

403- أحمد محمود أحمد المليجى . 

404- عبد الرحمن مصطفى عبد الجابر نصار . 

405- محمد خالد يوسف كمال عطية . 

406- أحمد عمرو محمد عبيد محمد . 

407- عبد الرحمن محمود أمين البتانونى . 

408- عبد الرحمن محمد أبوزيد الأمير محمود . 

409- عمر أحمد محمد إبراهيم بدر . 

410- محمد سعيد صلاح الدين محمد عامر . 

411- محمد علاء الدين ثروت محمد عبادة دراز . 

412- يحيى عبد الرؤوف يحيى خليفة . 

413- محمد فوزى فاضل مصطفى يوسف . 

414- محمد السيد محمد محمد الكفراوى . 

415- يوسف محمد يوسف محمد بكر هلال . 

416- أحمد السيد أحمد عبد الله إسماعيل . 

417- يوسف مجدى الدين مصطفى محمد إبراهيم . 

418- محمد حامد عبد السلام حسانين . 

419- أحمد عبد الفتاح محمد صالح محمد مصطفى . 

420- زياد حاتم حسين محمد سرحان . 

421- مؤمن طارق عبد المجيد محمد عبد النبى . 

422- إيهاب أشرف محمد حلمى الشباسى . 

423- أسامة أحمد محمد رشدى سالم بركات . 

424- محمد أسامة أحمد سيد جابر الريس . 

425- سيف الدين مجدى صلاح الدين محمود بسيونى .

426- هشام محسن صلاح الدين أحمد . 

427- عيد محمد عيد عبد السلام عيد . 

428- أحمد إبراهيم لملوم عبد الوهاب . 

429- محمد عبد الحى محمد أحمد . 

430- لؤى هشام محمد صلاح الدين نصر حمودة . 

431- مؤمن يوسف السعيد يوسف . 

432- محمد جمال عبد الحليم أبوعرب . 

433- محمد عبد الباقى على مفتاح . 

434- أحمد محمود محمد عبد العظيم هندى . 

435- أحمد عاطف عبد الحميد أحمد . 

436- محمد هشام محمد محمد النجار . 

437- إسماعيل أحمد البدوى كامل معوض محمد . 

438- أسامة محمد أحمد محمد الأمين . 

439- محمود وليد عثمان عبد الغنى . 

440- محمد أحمد عبده عبد الخالق . 

441- مصطفى صلاح عبد الصمد مرسى . 

442- عبد المنعم حامد عبد الفتاح حامد شلبى . 

443- محمد هشام العوضى محمد الهادى عزب . 

444- كريم محمد محمد محمود خريصة . 

445- محمد منتصر محمد عبد السلام الصيرفى . 

446- عمر محمد رزق محمد مرعى . 

447- إسلام أحمد سليمان محمد أحمد الجمل . 

448- أدهم علاء محمود أحمد على . 

449- عمرو محمد حيدر أبوالقاسم حسن . 

450- أحمد طارق إبراهيم عبد العال . 

451- أحمد إيهاب طه أنور . 

452- إيهاب صادق عبد السلام بلال . 

453- نورالدين وليد ربيع عبد الرحيم السعداوى . 

454- أحمد أمجد نعيم على . 

455- يوسف فتحى السعيد عامر . 

456- أحمد رأفت سعد محمد . 

457- محمد محمد أشرف محمد ربيع . 

458- أحمد خالد سعد عبد القادر . 

459- محمد إبراهيم عابد عبد الرحيم فراج .

460- مصطفى مجدى عباس سيد مرسى .

461- أحمد إبراهيم عدلى أمير .

462- هشام محمد أمين عبد اللطيف الخطيب .

463- أحمد أنور على أبومسلم .

464- أحمد أيمن على أحمد رشوان .

465- أحمد صلاح محجوب عزوز .

466- شهاب حسام محمد محمد هنيدى .

467- محمد هشام مصطفى عبد الرحمن .

468- زياد أحمد عباس عبد المجيد هندى .

469- محمد إبراهيم إبراهيم عبد الحميد خفاجى .

470- محمود كمال نبيه محمد على الأسود .

471- محمد عاطف محمد أحمد .

472- محمد محمد محمد شكرى نعمان الشافعى . 

473- مصطفى هشام محمد سكران محمد . 

474- محمد حسن عبد المالك حسن الطاروطى .

475- نورالدين محمد عبد السلام إبراهيم محمد . 

476- نور الدين رفيق عبده فريج . 

477- محمد علاء الدين مصطفى أحمد . 

478- أمير خالد محمد إبراهيم حسن .

479- محمد الحسينى أحمد محمد . 

480- مهاب هانى حسن جمعة هلال . 

481- رامى رشدى شحاتة أبوزيد أحمد . 

482- مهند أيمن محمد عبد الفتاح خضر . 

483- حازم عمر عبد الرازق محمد الخازندار .

484- محمد يحيى عبد الله سليمان أباظة .

485- محمد إبراهيم سيد حسين خلف الله .

486- محمد مصطفى محمد محمد صادق الوكيل .

487- محمود إبراهيم علام عبد الحليم .

488- محمد صبحى صبحى عبد المجيد .

489- عمر محمد محمد محمود فج النور .

490- عمر ياسر ربيع السيد محمد .

491- محمد حسام الدين صلاح أمين .

492- يوسف إبراهيم كميل طوسون إبراهيم .

493- مهاب أشرف إبراهيم مرسى مصطفى .

494- محمد عبد الله سيد أحمد أحمد .

495- أحمد أسامة السيد محمد حامد .

496- حسن حمدى محمد عبد الله حسانين .

497- عمر أحمد سمير جبر قزامل .

498- محمود محمد سيد حسن علوان .

499- كريم إيهاب حسين محمد العسال .

500- أحمد سامح سعد طه .

501- محمد وائل محمد حجاج أحمد .

502- أحمد ماجد أبوبكر رياض .

503- أحمد السيد عبد المنعم خليل . 

504- فارس محمود محمود أحمد فؤاد . 

505- مروان عادل محمد محمد إبراهيم أبوالنجا .

506- محمد عصام عبد العزيز طه . 

507- عبد العزيز مجدى عبد العزيز حسين خليل . 

508- خالد جمال محمد غباشى .

509- أحمد رمضان على مرسى الزقم .

510- محمد الحسن محمد مصطفى الدكرونى .

511- مهاب ياسر رمضان محمود .

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،

وعلى وزير العدل تنفيذه . 

صدر برئاسة الجمهورية 

في 23 ربيع الأول سنة 1445ﻫ ( الموافق 8 أكتوبر سنة 2023م) .

عبد الفتاح السيسى

الطعن 5233 لسنة 86 ق جلسة 10 / 4 / 2017

----------------

" الوقـــائــع "
في يـوم 3/ 4/ 2016طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف طنطا الصـادر بتاريخ 9/ 2/ 2016 في الاستئناف رقم 936لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 28/ 4/ 2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 26/ 12/ 2016عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 13/ 2/ 2017 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة ووكيل الطاعن كل على ما جاء بمذكـــرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

--------------------
" الـمحـكمــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ........ " نائب رئــيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 1357 لسنة 2008 مدنى محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الرابع والخامسة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لهم مبلغ مائة ألف جنيه ريع الأطيان المبينة بالصحيفة والتسليم ، على سند من أنهم يمتلكون هذه الأطيان التى آلت إليهم بالميراث عن المرحوم عبد الحليم السيد سالم مورثهم ومورث الطاعن وباقى المطعون ضدهم بموجب عقد القسمة المؤرخ 21/ 3/ 1997 ، وإذ يضع الطاعن يده على أطيان النزاع ورفض تسليمها وسداد الريع عنها منذ عام 1997 رغم أحقيتهم فى ذلك ، ومن ثم كانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض طلب الريع ، وبعدم اختصاصهم نوعياً بنظر طلب التسليم وأحالتها إلى محكمة بسيون الجزئية ، طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأولى فى الحكم بالاستئناف رقم 2075 لسنة 60 ق طنطا وبجلسة 6/ 3/ 2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الريع ، وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم الثلاثة الأولى الريع الذى قدره ، ونفاذاًلحكم المحكمة الابتدائية قيدت الدعوى بخصوص طلب التسليم برقم 281 لسنة 2013 مدنى جزئى بسيون وحكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأولى الحكم بالاستئناف رقم 963 لسنة 65 طنطا ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9/ 2/ 2016 بإلغاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعن تسليم أطيان النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة الرأى .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وبيان ذلك يقول أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بإخطار الحائزين وأصحاب الحقوق على الأطيان محل النزاع بالدعوى وهم متعددين على نحو ما هو ثابت بتقرير الخبير أمام محكمة مدنى جزئى بسيون وذلك طبقاً لنص المادة 43/ 6 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 76 لسنة 2007 والتى أوجبت على المحكمة ألا تحكم فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر شروط المادة المشار إليها لعدم وجود أشخاص آخرين يضعون اليد على أطيان النزاع بصفتهم حائزين أو أصحاب حقوق على النحو الثابت بتقريرين الخبيرين المودعين أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول ، وكانت الحكمة التى توخاها المشرع من الإجراءات المنصوص عليها فى البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص هى اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - فقد ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجاء إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أى حقوق عينة أو شخصية بغية استصدار حكم فى غيبة أصحاب الحقوق الفعلين ، واسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى ، وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية - يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى فى دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعاً لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرط لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً ، فإذا كانت الدعوى قد استقامت صحيحة بين الملاك وأصحاب الحقوق على العقار مثار النزاع والمطلوب الحكم بتسليمه وتحققت المحكمة بأنه لا يتعلق به حق من حقوق الغير وأنه تحت يد الخصم المطلوب إلزامه بالتسليم وأن يده عليه بلا سند من القانون ، فلا حاجة لاتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تحققت الغاية المرجوه من إخطار ذوى الشأن بدعوى التسليم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى وأطرحه على ما خلص إليه من أن تقرير الخبير المقدم فى الاستئناف رقم 2075 لسنة 60 ق والأوراق أن الطاعن يضع يده على أطيان النزاع دون سند منذ تاريخ إجراء القسمة فى 21/ 3/ 1997 ، وكانت من قبل مملوكة لمورث أطراف النزاع ولا يوجد آخرين يضعون اليد على هذه الأطيان كحائزين أو أصحاب حقوق عينية أو شخصية ، بما مؤداه أن الحكم قد انتهى بما له من سلطة تقديرية أن أرض التداعى مملوكة أصلاً لمورث الطرفين وآلت إلى المتخاصمين بالميراث الشرعى وأنه لا يتعلق بها أى حقوق للغير وأنها تحت يد الطاعن بما يكون معه قد تحقق الغاية من الإجراءات المنصوص عليها فى البند السادس المشار إليه بخصوص الإخطار ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن القيود الواردة بالسجل العينى قد تضمنت أسماء أشخاص آخرين لم يتم أخطارهم بالدعوى ، ومن ثم يكون النعى فى هذا الخصوص - وأيا كان وجه الرآى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وبيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه استناداً على تقرير الخبير المقدم فى الاستئناف رقم 2075 لسنة 60ق رغم القصور والتناقض الذى أصابه إذ أن عقد القسمة المؤرخ 21/ 3/ 1997 لم يوقع عليه جميع الورثة وقد جاء خلواً من بيان الأطيان التى يختص بها المطعون ضدهم الثلاثة الأول ، وكما أن الحكم المطعون فيه التفت عن عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1982 والصادر له من مورثه عن أطيان النزاع فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وأنه يتعين عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التى تؤيد طعنه وعلى كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائى بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أوالأوراق مزيلة بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض " ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من تقرير الخبير المودع بالاستئناف رقم 2075 لسنة 60 ق أو عقد القسمة المؤرخ 21/ 3/ 1997 أو عقد البيع العرفى المؤرخ 1/ 9/ 1982 حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه وقد خلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول .
لــــذلـــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 6998 لسنة 81 ق جلسة 27 / 1 / 2014

برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن عبد المنعم ، طارق خشبة " نواب رئيس المحكمة " رفعت إبراهيم و محمد الأسيوطى وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / طارق خشبة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 227 لسنة 2007 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بتسليم العقار المبين بالأوراق ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 21 / 10 / 2003 اشترى من المطعون ضده الثانى العقار موضوع النزاع بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف جنيه وتم سداد الثمن كاملاً إذ تقاضى منه مبلغ تسعين ألف جنيه ، وأودع الباقى بعد عرضه عليه خزينة المحكمة بعد رفضه الاستلام ، وإذ لم يقم بتسليمه العقار المبيع ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم الاختصاص وأحالتها لمحكمة أبشواى الجزئية وقيدت برقم 456 لسنة 2007 مدنى جزئى أبشواى . تدخل الطاعنان هجومياً فى الدعوى بطلب عدم سريان عقد البيع المؤرخ 21 / 10 / 2003 فى حقهما فى حدود حصتهما الميراثية فى هذا العقار وقدرها الثلثان مشاعاً ، على سند من أنهما مالكين لهذه الحصة والمطعون ضده الثانى لا يمتلك فى العقار إلا الثلث مشاعاً ومن ثم يكون قد باع ما لا يملك وبدون تفويض منهما بالبيع . أدخل الطاعن الأول المطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير بصفته . حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى الأصلية برفضها وفى موضوع التدخل بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 1706 لسنة 45 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، وبتاريخ23 / 2 / 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الثانى بتسليم المطعون ضده الأول العقار موضوع النزاع ، وبعدم قبول تدخل الطاعنين . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ قضى بتسليم عقار التداعى للمطعون ضده الأول دون إتمام الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 76 لسنة 2007 ، مما كان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم اتخاذ هذا الاجراء اللازم للحكم فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه وإن كان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المشرع حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار واسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى ، وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمده الناحية ولوحة الاعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى فى دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعاً لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الاخطار على النحو المشار اليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وكان المشرع بهذا النص قد جعل من الإخطار شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى ومن مقتضى ذلك أنه إذا لم يتم الإخطار على هذا الوجه المشار إليه أو كان باطلاً فإنه لا تقبل الدعوى ولا يحكم فيها القاضى إلا باتخاذ هذه الإجراءات بتمام هذا الإخطار ، إلا أن المشرع فى قانون المرافعات
القائم اتجه إلى الإقلال من دواعى البطلان فعنى - وعلى ما ورد فى المذكرة الإيضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضى وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصود منها واعتباره الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة ، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات وحدد المشرع فيها أحوال البطلان وجوداً أو عدماً وزوالاً وقرر بموجب القاعدة الواردة فى هذه المادة أنه لا بطلان بغير نص ولا بطلان بغير ضرر وقرر أن الشكل أو الإجراء ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان ، وعلى ذلك فإنه إذا كان قد شاب هذا الإجراء - إخطار ذوى الشأن - عيب أو لم يتم الإخطار به على الوجه الذى حدده المشرع وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات فإن ذلك يكون غير ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء بثبوت علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين بدعوى التسليم وتدخلهم فيها وطلبهم تحقيق ما لهم على العين محل التسليم من حقوق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تدخلوا فى دعوى التسليم وتحققت الغاية من الإخطار بمثوليهما فيها وإبداء ما لهما من حقوق على العين المبيعة للمشترى من غيرهما واعتراضهما على التسليم ، كما أن المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير قد أدخلوا فى الدعوى بما يتحقق معه الغاية من الإخطار بالدعوى بالنسبة لهم ، فإن ما يثيرونه فى هذا الخصوص يكون - أيا كان الرأى فيه - غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ كان يتعين على المطعون ضده الأول اختصام الطاعنين فى الدعوى المبتدأة عملاً بنص المادة 43 / 6 من قانون المرافعات لعلمه أنهما أصحاب حق على العقار موضوع النزاع بحصة ميراثية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول تدخلهما على أساس أن تدخلهما يتعلق بحق عينى يستوجب التأشير به بصحف السجل العينى فى حين أنه كان يتعين
على المحكمة تكييف طلباتهما مما يتفق مع الطلب الأصلى فى الدعوى المطروحة بعدم الاعتداد بالعقد بما تضمنه من الالتزام بالتسليم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد فى أساسه ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بيع ملك الغير لا يسرى فى حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشترى ولو وقع على عقار سجل العقد أو لم يسجل ولو أجاز المشترى العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد ، وإذ كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا من المشترى دون البائع إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً ، إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب عدم إجابة المشترى من غيره إلى طلباته بخصوص نفاذ العقد وتسليم المبيع إليه ومن المقرر أنه لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقداً مسجلاً إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً أو بثبوت حصول قسمة نافذه ووقوع المبيع فى نصيب البائع له ، ذلك لأن البائع " الشريك على الشيوع " لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان للبائع له ، هذا فضلاً على ما يترتب على القضاء بالتسليم من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن المقرر أنه يتعين على قاضى الموضوع وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها ، فإن تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالباً رفضها هو من كان يتعين اختصامه ابتداء كان لزماً عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقى للمدعى لا متدخلاً فى الدعوى ، واذ كان القضاء بالتسليم ينبنى على إثبات الحق فيه أو نفيه فإنه إذا ما أثار المتدخل فى الدعوى وفقاً للمادة 43 / 6 من قانون المرافعات نزاعا متعلق بملكيته
للعقار فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل فى دعوى التسليم تصفية النزاع المتعلق بهذه المسألة ، وبحث ما إذا كان مالكاً للعين أو له حق عليها يمتنع معه القضاء بتسليم المدعى عين التداعى على أساس أن ذلك مدار البحث فى الدعوى ، بصرف النظر عن صحة ادعائه أو فساده فى تدخله فى الدعوى ، وسواء كان تدخله مقبولاً أو غير مقبول طالما صح مثوله فى الدعوى وصار خصماً فيها وفقاً للأساس المتقدم . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى تدور حول أحقية المطعون ضده الأول فى تسلم العقار محل النزاع الذى باعه المطعون ضده الثانى إليه وتدخل الطاعنان خصمين فى الدعوى بطلب رفضها وطالبين عدم نفاذ هذا التصرف فى حقهما إذ يمتلكان ثلثى العقار شيوعاً ، وتحقق لهم ذلك وتأكد بما ورد بتقرير الخبير فى الدعوى والمستندات المقدمة فيها ، وأدخل المطعون ضده الأول باقى ذوى الشأن خصوماً فى الدعوى مما لازمه توجيه الدعوى إليهم جميعاً " الطاعنين وباقى الورثة " فى حين أن المطعون ضده الأول وجهها إلى المطعون ضده الثانى طالباً الحكم بالتسليم مع إنه ليس مالكاً لكامل العقار على مايثيره الطاعنان فى دفاعهما أمام درجتى التقاضى ، فلا يجوز للمطعون ضده الأول كمشترِ لجزء مفرز من تركة مورث الخصوم مطالبة المطعون ضده الثانى وحده دون الطاعنين وباقى الورثة بتسليم المبيع بل لابد من اختصام أولئك مع البائع المذكور ، وإذ كان لا يقضى فى الدعوى بالتسليم إلا بإثبات الحق فيه أو نفيه وبحث ما يثيره ذوو الشأن من حقوق على العقار فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى بالتسليم وعدم قبول تدخل الطاعنين لعدم تأشيرهما بطلباتهما فى السجل العينى دون أن يعنى ببحث دفاعهما الوارد بوجه النعى باعتبارهما مدعى عليهما فى الدعوى الأصلية وليس بحسبانهما متدخلين فيها بما تقتضيه من البحث والتمحيص ولم يوصف الرابطة بين الخصوم فى الدعوى واسباغ التكييف الصحيح عليها واستظهار ملكية الطاعنين لعقار التداعى من عدمه ومدى حصول قسمة نافذه بشأنه ، يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية الى محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 2397 لسنة 91 ق جلسة 6 / 3 / 2022

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي محمد الشهاوى نواب رئيس المحكمة و د/ محمود سبالة والسيد أمين السر / ماجد أحمد ذكى .

فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 6 من مارس سنة 2022 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2397 لسنة 91 ق .
وإذ ﻋرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة .

المرفوع من
- شركة ...... للاستثمارات العقارية ش . م . م ويمثلها قانوناً / ..... بصفته رئيس مجلس الإدارة .
الكائن مقرها / ....... عبد المنعم سند - مدينة نصر - محافظة القاهرة .
ضد
......المقيمين / ..... - خلف قصر القبة - عمارة ب 2 - محافظة القاهرة .

-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر- أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني ، ومن المقرر- أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم تسليمهما المبيع في الموعد المحدد بالعقد ، وأثبت الخبير المنتدب في تقريره ما يؤيد صحة دفاعهما ، وهو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن عقد البيع سالف البيان قد تضمن التزام البائع بتسليم المبيع في إبريل من عام 2004 ، وقد امتنع تبعاً لذلك المطعون ضدهما عن الوفاء بالتزامهما بسداد الأقساط المستحقة ، وخلص من ذلك أن إخلال المطعون ضدهما بالتزامهما راجعاً إلى فعل الطاعن بصفته لإخلاله بالتزامه التعاقدي وحقهما في حبس الثمن استناداً إلى دفعهما بعدم التنفيذ ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الفسخ وذلك بناء على أسباب سائغة تكفي لحمله ، فإن النعي يكون على غير أساس . ومن المقرر- أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده - ولو لم يشهر- فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وبالتالي يمتنع على البائع دفع دعوى تسليم المبيع بالتقادم استناداً إلى مضي أكثر من خمس عشرة سنة على عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته ، لأن ذلك من قبيل المنازعات التي يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار التزامه بالضمان ، إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية ذلك فضلاً عن أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ، ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه ، وأن حجية الأحكام المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته فيما يطالب به من حق للتركة وينتصب ممثلا لباقي الورثة فيما يقضى به لها ، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ، ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض للوارث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة ويعد قاطعاً للتقادم بالنسبة لهم في اقتضاء التعويض الجابر لهم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن بصفته بالتقادم المسقط ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس . وأن النص في المادة ٤٧ من قانون المرافعات على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ... كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها . يدل على أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية هو القضاء بفسخ عقد البيع لعين النزاع ، وإذ أبدى المطعون ضدهما طلباً عارضاً بتسليم عين النزاع وإلزام الطاعن بصفته بقيمة الشرط الجزائي وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد - هو عقد البيع - سند الدعوى الأصلية والطلب العارض معاً ، فإن ما أبدى في الطلب العارض يعدّ بهذه المثابة مرتبطاً بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية ، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر هذا الطلب العارض تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي بفسخ عقد البيع والشرط الجزائي ، وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات ، ولا يكون طلب التسليم قد رفع بصفة أصلية في الدعوى ، مما لا يتوجب معه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 43/6 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، مما يكون معه النعي قائماً على غير أساس . كما أن مفاد نص المادتين 218 ، 220 من القانون المدني مجتمعتين أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد أقام دعواه بمطالبة المطعون ضدهما بفسخ العقد المذكور وعدم تنفيذه الحكم الصادر ضد سلفه بما يستخلص منه أنه لا يريد القيام بالتزامه بتسليم المبيع للمطعون ضدهما وذلك لتخلفهما عن سداد بعض الأقساط المستحقة ، مما لا ضرورة معه لإعذار الطاعن بصفته ، ويكون بالتالي الدفع بعدم قبول الدعوى لتخلف الإعذار ظاهر الفساد لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله وعدم الرد عليه . ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بنص المادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة :- بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن 4301 لسنة 92 ق جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف الكشكي ، أسامة البحيري ، محمد عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وأحمد البكري الصادق بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسن عبد السلام . بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 21 من جمادى الآخرة سنة 1444ه الموافق 14 من يناير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4301 لسنة 92 ق .

المرفوع من
الممثل القانوني لشركة بورتو أكتوبر .
ويعلن في / الإدارة القانونية - .... - النزهة - محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / .... - المحامي .
ضد
.....المقيمتين / ..... - مدينة السادس من أكتوبر - شقة رقم 1 . حضر عنهما الأستاذ / ..... - المحامي .

-----------------

" الوقائع "
في يوم 24/2/2022 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/12/2021 في الاستئنافين رقمي 13805 ، 13891 لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع الطاعن حوافظ مستنداته .
وفي 9/3/2022 أعلنت المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفي 23/3/2022 أودع وكيل المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه مشفوعة مستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه جزئياً .
وبجلسة 10/12/2022 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد البكري الصادق القاضي بالمحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته الولى الطبيعى على نجلتيه أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2231 لسنة 2019 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدي له الريع المستحق لعين التداعي عن الفترة من 31/1/2018 حتى تمام التنفيذ والفوائد القانونية ومبلغ مائة وخمسين ألف جنيه عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة والتسليم ، وقال بياناً لذلك :- إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/2015 تعاقد مع الشركة الطاعنة على شراء الوحدة محل النزاع نظير مبلغ خمسمائة وخمسة وثمانين ألفاً وخمسمائة جنيه قام بسداده للشركة الطاعنة وفقاً لبنود العقد إلا أنها تقاعست عن تنفيذ التزاماتها الواردة بالبند الثامن من العقد بتسليمهما الوحدة معدة للاستعمال ، وإذ قام بإعذارها بضرورة الوفاء بالتزاماتها العقدية إلا أنها أبت فقد أقام الدعوى ، وجهت الشركة الطاعنة طلباً عارضاً بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/4/2015 سند الدعوى الأصلية إعمالاً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ وفقاً للبند الخامس من العقد لعدم سداد الأقساط وباقي الثمن ووفقاً للبند الرابع وعدم سداد وديعة الصيانة إعمالاً للبند السادس مع إلزامه بسداد مبلغ ثمانية وخمسين ألفاً وخمسمائة وخمسين جنيهاً بواقع 10% من إجمالى الثمن كتعويض اتفاقي غير خاضع لتقدير القضاء وفقاً للبند الخامس والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق واحتياطياً إلزامه بسداد باقي الثمن ووديعة الصيانة وكافة المستحقات المالية الناشئة عن العقد سند الدعوى ، على سند أن الولى الطبيعي للمطعون ضدهما لم يسدد سوى مقدم ثمن العقد البالغ قدره مائة وسبعة وعشر ألفاً ومائة جنيه ولم يسدد باقي الأقساط ووديعة الصيانة، حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية والفرعية برفضهما ، وإذ لم يلقَ ذلك الحكم قبولاً لدى المطعون ضدهما بولاية والدهما فاستأنفه بالاستئناف رقم 13805 لسنة 23 ق القاهرة ، كما استأنفته الشركة الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 13891 لسنة 23 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، ندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27/12/2021 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شأن الدعوى الأصلية والقضاء بإلزام الطاعن بصفته بأن يسلم للمطعون ضدهما بولاية والدهما عين التداعي محل العقد المبرم بينهما المؤرخ 1/4/2015 طبقاً للمواصفات الواردة به وملاحقه وألزمته بأن يؤدي لهما ثلاثة آلاف جنيه شهرياً اعتباراً من 31/1/2018 كمقابل الانتفاع بعين التداعي وحتى تمام التنفيذ والفوائد القانونية بواقع 4% من قيمة الريع منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تمام التنفيذ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي موضوع الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك تقول :- إن المطعون ضدهما بولاية والدهما حال إقامتهما الدعوى لم يتبعا الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 43/6 من قانون المرافعات فضلاً عن إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة محلياً بنظرها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية هو القضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهما الريع المستحق لهما لعين التداعى عن الفترة من 31/1/2018 حتى تمام التنفيذ والفوائد القانونية ومبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض والتسليم وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد - هو عقد البيع - سند الدعوى الأصلية ، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر طلب التسليم تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي ، ولا يكون طلب التسليم قد رفع بصفة أصلية في الدعوى ، مما لا يتوجب معه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣/6 من قانون المرافعات ، ويكون هذا النعي قائماً على غير أساس .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني عدا الوجه الأخير منه على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول :- إن الحكم المطعون فيه خالف الشرط الواقف المنصوص عليه بالبند الثامن من عقد البيع سند دعوى النزاع الذى نص على أنه لا يحق للمطعون ضدهما استلام عين التداعي إلا عقب سداد كامل الثمن ومبلغ الصيانة وقيمة عضوية نادى بورتو أكتوبر وكافة الالتزامات المالية الأخرى ومن ثم فإن امتناع الشركة رئاسته قد جاء مطابقاً لما نصت عليه المادتان 161 ، 246 من القانون المدني ووفقاً لطلباتها الواردة في الدعوى الفرعية ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، كما خالف الشرط الوارد بالبند السابع من العقد الذى نص على أن تسليم عين التداعي يكون حكماً وأن الشركة رئاسته تقوم باستلامها عنهما وذلك لتأجيرها ويحق لها إدارتها والانتفاع بها بمفردها إعمالاً لما نصت عليه المادة 435 من القانون المدني ولا ينال من ذلك ما جاء بالبند الثامن من العقد من أن المطعون ضدهما لهما الحق في الانتفاع بالعقد بشخصهما إذ إن ذلك معلق على شرط وجوب إخطارها قبل ستة أشهر برغبتهما باستلام الوحدة بشخصهما من تاريخ الاستلام الحكمي أو فى غضون سنة بعد تاريخ الاستلام الحكمى إعمالاً لما نصت عليه الفقرة 11 من البند السابع الوارد بالعقد ، وإذ خلت الأوراق من ذلك الإخطار ، فضلاً عن أن استحقاقهما للريع مرهون بتأجيرها فعلياً إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود - ذلك أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة - أن تعيين مضمون العقد وتحديد نطاقه لا يقتصر على ما حواه من نصوص وعبارات على وجه التخصيص والإفراد ، وإنما يدخل في مضمونه ويمتد نطاقه إلى ما هو من مستلزماته التي تقتضيها طبيعة الالتزام وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة وما جرى به العرف وما تمليه قواعد العدالة لكون العقود تحكمها المعاني لا المباني . وأنه لا يكفي للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء استعمال هذا الدفع ، فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف الذي لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، وإنما يكفيه إنقاص التزامه في الحدود العادلة التي تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الطرف المخل بالتزامه في العقد ولا رقابة عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغاً ، كما أنه من المقرر أنه يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع . لما كان ما تقدم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهما بولاية والدهما لطلباتهما فى دعواهما الأصلية وبرفض الطالب العارض المبدى من الشركة الطاعنة وفقاً لما خلص إليه أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدهما بولاية والدهما قد أوفتا بالتزاماتهما بسداد كامل ثمن عين التداعي الوارد بعقد البيع المؤرخ 1/4/2015 سند دعوى النزاع ويكون لهما الحق باستلام عين النزاع للانتفاع بها بشخصهما وحصولهما على مقابل الانتفاع عنها وذلك لحلول الأجل المتفق عليه بالعقد وهو 31/1/2018 ووفقاً للبند الثامن منه ، ولا ينال من ذلك عدم سداد المطعون ضدهما لوديعة الصيانة ومقابل عضوية نادى بورتو أكتوبر ، فقد خلت الأوراق مما يفيد إخطار الشركة الطاعنة لهما بسداد وديعة الصيانة وعضوية نادى بورتو أكتوبر واستلام عين التداعي ، فضلاً عن ثبوت عدم تشطيب عين التداعي وكذا الكمبوند الكائنة بها وعدم جاهزيتها للسكنى وكان التسليم وسداد وديعة الصيانة واشتراك النادي مرتبطين ارتباطاً وثيقاً ومتلازمين ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع من أن استحقاق المطعون ضدهما للريع الخاص بعين التدعي مرهون بتأجيرها فعلياً ، فهو دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول :- إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالفوائد القانونية لمبلغ التعويض المقضي به الذي لم يكن معلوم المقدار وقت إقامة الدعوى بالمخالفة لما نصت عليه المادة 226 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى بأن يكون تحديد مقدارها قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره .
وحيث إنه وعن الموضوع - فيما تقدم - صالح للفصل فيه ومن ثم يتعين تعديل الحكم الاستئنافي رقم 13805 لسنة 23 ق القاهرة بجعل مقدار الفائدة المقضى بها 4% على أن يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم في 27/12/2021 حتى تمام التنفيذ .
لذلك
نقضت المحكمة - الحُكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالفوائد القانونية اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق فى 31/1/2018 وحتى تمام السداد ، وألزمت المطعون ضدهما بولاية والدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 13805 لسنة 23 ق القاهرة بتعديله بجعل الفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من تاريخ صدوره فى 27/12/2021 وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدهما بولاية والدهما المصاريف ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .