الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

قرار رئيس مجلس الوزراء 81 لسنة 2023 باللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021

الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - في 4 يناير سنة 2023

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية ؛
وعلى القانون رقم 130 لسنة 1957 في شأن المراسى وتنظيم الرسو في المياه الداخلية ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون قم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق الخاصة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2703 لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العليا للمياه ؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :



المـادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 المرافقة لهذا القرار .



مادة رقم 1

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة : الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى .
الوزير : الوزير المختص بشئون الموارد المائية والرى .
القانون : قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021
أجهزة وزارة الموارد المائية والري/ أجهزة الوزارة المختصة : المصالح ، أو الهيئات ، أو القطاعات ، أو الإدارات العامة المختصة المختلفة .
رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة : رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة .
الإدارة العامة المختصة : الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها .
المدير العام المختص : مدير عام الإدارة العامة المختصة بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها .
المهندس المختص : المهندس الذى يمنح صفة الضبطية القضائية في شأن تطبيق أحكام القانون كل في حدود اختصاصه .
مسئولو الإدارة : العمد والمشايخ .
رابطة مستخدمى المياه : كيان يضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضى القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة .
مجالس المياه : كيانات مكونة من ممثلين لمستخدمى المياه عن الجهات المعنية وروابط مستخدمى المياه على مستوى هندسة المراكز والمستويات التنظيمية الأعلى لتتولى التنسيق والتشاور مع الوزارة والجهات المعنية في إدارة الموارد المائية المتاحة .
الترعة والمصرف العام : كل مجرى معد للرى أو للصرف أنشأته الوزارة أو قامت بإدارته أو صيانته قبل تاريخ العمل بالقانون أو في تاريخ لاحق .
المياه الجوفية : المياه المخزنة في باطن الأرض بين الشقوق والمسامات والرمال والصخور .
خزانات المياه الجوفية :
أ الخزانات الرسوبية بالدلتا ووادى النيل وهى الامتدادات الطبيعية للطبقات الحاملة للمياه المتصلة بمجرى نهر النيل والمجارى المائية ، وحدود هذه الخزانات بالدلتا هى البحر المتوسط شمالاً وقناة السويس شرقًا ومنخفض وادى النطرون ووادى الفارغ وامتداد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى غربًا وطريق السويس جنوبًا , أما حدود هذه الخزانات بالوجه القبلى فهى امتداد الطبقات الحاملة للمياه الجوفية حتى بداية ظهور الهضبة الجيرية إلى الشرق والغرب خارج الأراضى المزروعة حاليًا على امتداد وادى النيل بدءًا من جنوب القاهرة حتى أسوان .
ب الخزانات الجوفية بالأراضى الصحراوية وهى الممتدة بجميع الأراضى التي تخرج عما ورد بالفقرة أ من هذا البند .
الهضبة الجيرية : تكوينات من الحجر الجيرى التي تحد وادى النيل من الشرق والغرب والمرتفعة عن سطح الأرض طبوغرافيا .
المجارى المائية : الرياحات والترع العامة والمصارف العامة ومخرات السيول ومجاريها التي تشرف عليها الوزارة .
الموارد المائية : الموارد التي تتولى الوزارة مسئولية إدارتها وتنميتها من مياه النيل ، ومياه الأمطار والسيول ، والمياه الجوفية ، وما تقوم بها الوزارة من تحليه المياه المالحة ، واستمطار السحب ، وما يعاد استخدامه من مياه الصرف الزراعى أو الصرف الصناعى والصحى بعد معالجتها .
البئر : أية حفرة أو منشأ يخترق طبقات الأرض يتم من خلاله استخراج المياه الجوفية واستغلالها فوق سطح الأرض أو صرف المياه من فوق سطح الأرض وتعتبر المنشآت المقامة على البئر وكذلك الأجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض جزءًا من البئر .
خط الكنتور : خط وهمى افتراضي بالخرائط الكنتورية ، يصل بين جميع النقاط التي لها نفس الارتفاع عن نقطة مرجعية منسوب سطح البحر .
حد حرم النهر :
1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضا حتى 80 مترًا من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر .
الكورنيش : طريق معتمد تنظيميًا من المحافظة المعنية بموافقة الوزارة ويعتبر حد الكورنيش هو نهاية الطريق جهة خط التنظيم .
2- وتحدد منطقة حرم بحيرة ناصر حوض بحيرة ناصر حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات خارج خط كنتور 182.00 من جوانب البحيرة والجزر والأخوار .
3 - وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى حوض منخفضات توشكي بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 170.00 .
4- وحرم قناة مفيض توشكى حوض قناة مفيض توشكي بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 182.00 .
5- وحد حرم الحبس بين السد العالى وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور123.00 .
6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة 150 مترًا خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة .
مجرى نهر النيل : كل ما يقع داخل حدى حرم نهر النيل ممتدًا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط ورشيد في البحر المتوسط ، وبحيرة ناصر وأخوارها ، وقناة مفيض توشكى ، ومنخفضات توشكى .
خط التهذيب : الخط الذى يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى لنهر النيل والذى تحدده الوزارة ، ويقع خارج منطقة القطاع المائى .
حد المجرى : الخط الناتج من التقاء سطح المياه المقابل للتصرفات القصوى لنهر النيل - والتى تحددها الوزارة - مع الميل الجانبى للقطاع العرضى .
القطاع العرضى : قطاع عمودى على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية .
منطقة القطاع المائى : المنطقة التي تسرى فيها مياه النهر عند أقصى تصرفات - والتى تحددها الوزارة - والواقعة بين أقرب حدين للمجرى عند القطاع العرضى وفى حالة بحيرة ناصر ومفيض توشكى حتى خط كنتور 182.00 وفى حالة منخفضات توشكى حتى خط كنتور 170.00 .
المنطقة المحظورة : هى المنطقة التي يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة ، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة ، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلومترين من خط كنتور 182.00 وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 170.00 وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 182.00 ، وفى حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور 123.00 وفى حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة .
المنطقة المقيدة : هى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهى المناطق الآتية :
1- المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة .
2- بحيرة ناصر من مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00 من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلو مترات من خط كنتور 182.00 من البرين .
3- منخفضات توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور 170.00 من البرين .
4 - مفيض توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور 182.00 من البرين .
5 - الحبس ما بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.00 من البرين .
6- القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، في المسافة بين 100 متر و150 مترًا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة .
7- بالنسبة للمجارى المائية لمسافة 20 مترًا خارج المنافع العامة كحد أقصى .
8- منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين 87، 88، من القانون .
جزر طرح النيل : كل الأراضى الواقعة بين حدى حرم النهر وتحيطها المياه من كل جانب وتعتبر هذه الجزر :
1- دائمة : إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى التي تحددها الوزارة .
2- مؤقتة : إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفى هذه الحالة تعتبر جزءًا من القطاع المائى .
أراضى طرح النهر : هى الأراضى والجزر التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها سواء وقعت داخل حدى حرم النهر أو خارجهما .
جسور النيل : هى الجسور الحالية لنهر النيل وفرعيه وهى من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
خط الشاطئ : أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد والذى تحدده الوزارة .
خط الحظر للشواطئ البحرية : هو حد المنطقة المحظور فيها إقامة أية منشأة على الشواطئ البحرية في ضوء ما تحدده الوزارة ووزارة البيئة ويكون خط الحظر نهائيًا بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة .
منطقة الحظر النهائى للشواطئ البحرية حرم الشاطئ : المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائى داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية .
مخر السيل : كل مجرى مائى صناعى يستقبل مياه الأمطار والسيول من حوض التجميع وتصريفها وتختص الوزارة بتحديده وإدارته وصيانته بما عليه من منشآت .
الوادى الطبيعى : هو منخفض طبيعى على سطح الأرض يمتد بين السهول والهضاب والجبال ويتشكل بالمياه الجارية من الأمطار والسيول ، ويبدأ الوادى من منطقة مرتفعة وينتهى في منطقة منخفضة منحدرًا في اتجاه المسطحات المائية أو المنخفضات الطبيعية أو الصناعية ، وتخضع تبعيته للمحافظة المختصة أو جهات الولاية الأخرى .
منشآت الحماية : هى جميع المنشآت التي تشرف عليها الوزارة بغرض الحماية من أخطار السيول أو تجميع وتخزين الأمطار أو توجيهها أو تصريفها .
المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية : المنطقة غير المسموح فيها بإقامة أى أنشطة في نطاق منشآت الحماية ، وتحدد بالحدود والمسافات التي تقرها الوزارة .
الزراعات ذات الاحتياجات المائية العالية : الزراعات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى .



المـادة رقم 2 إصدار


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ
الموافق 4 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى



مادة رقم 2

تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى :
1- مجرى نهر النيل وجسوره ، بما في ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
2- المجاري المائية وجسورها ، بما في ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
3- مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة .
4- المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضى أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .
5- حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى وقناة مفيض توشكى وأى أحواض أخرى تحددها الوزارة .
6- الأراضى التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضى التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها .
7- الأراضى التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضى المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض .
8- أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويستثنى من ذلك الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .



مادة رقم 3

مع عدم الإخلال بأى تصرفات سابقة أو مراكز قانونية مستقرة قامت بها أجهزة الدولة المعنية ، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، والمشار إليها في المادة 2 من هذه اللائحة .
ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق والتنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لجان تتولى مهام تسليم جهات الولاية السابقة للوزارة الأراضى والعقارات المشار إليها في الفقرة السابقة وجميع المستندات والخرائط والتصرفات الموجودة بحوزتها المتعلقة بتلك الأراضى والعقارات .
وتلتزم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتجهيز وتسليم الوزارة جميع البيانات والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من الهيئة المصرية العامة للمساحة وبإحداثيات محددة وكشوف معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد وأى تعاملات صدرت من الهيئة مع واضعى اليد إيجار - بيع - ..... وغيرها أو أى مستحقات وذلك خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وتتحمل الوزارة نفقات اعتماد الخرائط المساحية لأراضى طرح النهر بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة .
وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مسئولة عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لأى مخالفات تقع على أراضى طرح النهر الواقعة خارج حدى حرم النهر لحين تسليم الوزارة خرائط هذه الأراضى معتمدة من الهيئة المصرية العامة للمساحة .



مادة رقم 4

تُحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية :
أولاً- يتعين على أجهزة الوزارة المختصة القيام بالآتى :
1- إعداد مذكرة وافية بأسباب انتهاء الانتفاع مدعمة بالمستندات ، مرفقًا بها خريطة مساحية مقياس رسم 2500:1 موقع عليها بدقة مساحة هذه الأراضى أو العقارات وصورة جوية حديثة للموقع توضح المعالم والطرق .
2- إعداد دراسة فنية تحدد ضمانات استمرار خدمة مرفق الموارد المائية رى - صرف - مياه جوفية - غيرها وذلك حفاظًا على حقوق الارتفاق على المرفق الذى تم الانتهاء من الانتفاع بجزء من منافعه أو لضمان استمرار صيانة هذا المرفق أو المجرى في باقى مساره أو أجزائه والتكلفة التقديرية لهذه البدائل .
3- في حالة الموافقة من رئيس الجهة المختصة ديوان/ مصلحة/ هيئة على انتهاء غرض التخصيص للمنفعة العامة يتم اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ( يتم اعتماد الخرائط المساحية .
ب( يتم مخاطبة جميع الإدارات العامة المختصة داخل نطاق المحافظة بنسخة من الخريطة المساحية لاستطلاع الرأى في مدى حاجة هذه الإدارات لهذه الأملاك والعقارات من عدمه .
ج( في حالة حاجة أحد أجهزة الوزارة لهذا الجزء يتم تحديد المساحة المطلوبة بكل دقة والغرض من الاحتياج مع اعتماد رئيس الجهة الطالبة .
د( يقوم رئيس الجهة المختصة ديوان/ مصلحة/ هيئة بمخاطبة وكيل الوزارة الدائم بنتائج الدراسات السابقة مع تحديد المساحات أو العقارات المطلوب إنهاء الانتفاع بها ، وتلك المطلوب نقل تبعيتها لأحد أجهزة الوزارة المختلفة ، ويحدد ذلك بدقة .
ﻫ( يقترح وكيل الوزارة الدائم أسلوب التصرف في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى التي انتهى الانتفاع بها ، إما بتسليمها لأملاك الدولة أو جزء منها أو الاحتفاظ بها مع تحديد الغرض من ذلك ، خدمة لأحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية أو التصرف فيها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه أو المشاركة وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليه .
ثانيًا : يصدر الوزير - بناءً على اقتراح وكيل الوزارة الدائم وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى - قرارًا مسببًا بتحديد الأراضى والعقارات المشار إليها ، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية .



مادة رقم 5

تتولى الوزارة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، وفقًا لحكم المادة 4 من هذه اللائحة ، وتمارس سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليه ، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى .



مادة رقم 6

أولاً: تحمل الأراضى التالى بياناتها بالقيود الواردة بالبند ثانيًا من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية والرى حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذه اللائحة :
1- الأراضى الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجارى المائية ، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
2- الأراضى الواقعة خارج منافع المجاري المائية وللمسافات التالية من كل بر :
م عرض نزع الملكية للمجارى المائية المنافع العامة مسافة المنطقة المقيدة من كل بر
1 أكثر من 150 مترًا 20 مترًا
2 أكثر من 100 متر وحتى 150 مترًا . 12 مترًا
3 أكثر من 70 مترًا وحتى 100 متر . 8 أمتار
4 أكثر من 30 مترًا وحتى 70 مترًا . 6 أمتار
5 30 مترًا أو أقل 5 أمتار
6 أطوال المجاري المائية التي تمر داخل الكتل السكنية والأحوزة العمرانية 1 متر في البر المشغول بالكتل السكنية أو الأحوزة العمرانية
7 المجاري المائية التي ليس لها نزع ملكية أو ليس لها جسور 10 أمتار من شارب المجرى يؤخذ متوسط لخط الشارب كل 300 متر طولى من المجرى
3- الأراضى بمحاذاة خطوط مواسير شبكات المصارف المغطاة وخطوط وشبكات الري المطور ، وخطوط وشبكات مواسير الري أو الصرف للمشروعات التي تنفذها الوزارة وللمسافات التالية من كل بر مقاسة من محور الخطوط أو المواسير :
م بيان بخطوط مواسير شبكات المصارف المغطاة وللرى المطور مسافة المنطقة المقيدة من كل بر من محور المواسير
1 خطوط مواسير الرئيسيات لشبكات الصرف المغطى بأى قطر . 5 أمتار
2 خطوط مواسير الحقليات لشبكات الصرف المغطى . 2 متر
3 المساقى الخصوصية المطورة المكشوفة 3 أمتار
4 خطوط مواسير الري أو الصرف قطر أكبر من واحد متر على المساقى والمصارف الخاصة ولمناطق التطوير . 5 أمتار
5 خطوط مواسير الري أو الصرف قطر أكبر من نصف متر وحتى واحد متر على المساقى والمصارف الخاصة ولمناطق التطوير . 4 أمتار
6 خطوط مواسير الري أو الصرف قطر 50 سم فأقل على المساقى والمصارف الخاصة ولمناطق التطوير . 2 متر
4- أراضى المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وذلك على النحو الآتى :
المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة في المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا خارج المنطقة المحظورة عند القطاع العرضى للمجرى .
حوض بحيرة ناصر : من مسافة 2.00 كيلو متر من خط كنتور 182.00 وحتى مسافة 3.00 كيلو متر من كل بر .
حوض منخفضات توشكى : من مسافة 100 متر من خط كنتور 170.00 وحتى مسافة 2.00 متر من كل جهة .
قناة ومفيض توشكى : من مسافة 100 متر من خط كنتور 182.00 وحتى مسافة 200 متر من كل بر .
الحبس ما بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.00 من البرين .
القناطر الرئيسية على نهر وفرعيه : في المسافة بين 100 متر و150 مترًا خارج خطى التهذيب للقطاع العرضى بموقع القنطرة وذلك لمسافة 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة .
5- الأراضى الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية التابعة للوزارة لمسافة خمسة أمتار من كل جهة بالمناطق الصحراوية ولمسافة مترين بمناطق الوادى والدلتا .
6- الأراضى الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين مترًا كحد أقصى من كل جهة .
7- داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 144، 145، من هذه اللائحة .
ثانيًا - تتمثل القيود على الأراضى المشار إليها بالفقرة الأولى فيما يأتى :
1- إقامة أى أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ، ولها أن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك في حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضًا عادلاً.
2- إلقاء ناتج تطهير المجاري المائية العامة في الأراضى المشار إليها في حالة الضرورة مع تعويض أصحابها تعويضًا عادلاً.
3- يحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضى المشار إليها .
4- للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضى المشار إليها بالبند أ من هذه المادة للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالاً أجريت أو شرع
فى إجرائها بالمخالفة للأحكام السابقة يتم تحرير محضر بالمخالفة وتكليف المخالف بإزالتها فورًا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف .
وحال الشروع في القيام بأية أعمال بالمنطقة المحصورة ما بين خارج حدى حرم النهر وحتى جسور نهر النيل يلتزم القائم أو المستفيد بالأعمال والإدارة المحلية بمراجعة إدارة حماية النيل المختصة وتقديم ما يفيد أن الأعمال المراد إقامتها تتم على الملكية الخاصة طبقًا للمراجع المساحية والخرائط وحصر مأمورية 66 المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة .
وللإدارات العامة المختصة حق المرور بالمعدات والآلات اللازمة لتطهير وصيانة وإصلاح أى أعطال بخطوط وشبكات مواسير الري والصرف المشار إليها بالبند أولاً من هذه المادة مع تعويض أصحاب الزراعات عن أى تلف فيها تعويضًا عادلاً متى كان هذا الإصلاح أو الصيانة مقررًا على نفقة الوزارة .



مادة رقم 7

يقدم طلب الترخيص بإقامة أية منشآت أو حفر للأراضى المشار اليها بالفقرة أولاً بالمادة 6 من هذه اللائحة إلى الإدارة العامة المختصة والتى تتولى فحص ودراسة الطلبات واستيفاء المستندات والدراسات المطلوبة تحت إشراف الهيئة/ القطاع المختص بالوزارة ، وترفع الطلبات المستوفاة إلى اللجنة العليا المختصة للمراجعة واتخاذ القرار المناسب ، ويجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات والبيانات الآتية :
1- البيانات الكافية عن مقدم الطلب مع تحديد المسئول قانونيا أمام الوزارة .
2- تحديد الغرض من المنشأة أو أعمال الحفر وإرفاق موافقات أو قرارات الجهات الحكومية ذات الصلة أو ما يفيد انطباق صفة النفع العام على المنشأة أو العمل محل الطلب .
3- خريطة مساحية مقياس 2500:1 حديثة من أصل + 2 صورة ضوئية موقعًا عليها الموقع الكيلومترى والمساحة أو المسافة التي سيشغلها العمل محل طلب الترخيص ، وتوقيع فصل حد ورفع مساحى معتمد من مديرية المساحة المختصة محدد به جهة الولاية على الأرض ، كما يحدد على الخريطة المنشآت المائية المجاورة ، وتعتمد الخريطة من رئيس الجهة مقدمة الطلب .
4- إقرار من مقدم الطلب بالالتزام بسداد تكاليف أعمال فصل الحد والرفع المساحى وسداد تكاليف أى أعمال حماية لازمة بالموقع حسب نتائج الدراسات الفنية المتخصصة وتحت إشراف الوزارة .
5- لوحة الموقع العام والتصميمات والرسومات الفنية والمقايسة التقديرية للأعمال محل الطلب ، مع تقديم إقرار من الجهة مقدمة الطلب بتحمل أى تكاليف للمراجعة والمعاينة بالطبيعة وقبول أى تعديل تراه الوزارة .
6- إقرار بالالتزام بأحكام القانون ، وأحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، وقانون البيئة المشار إليها ، والقرارات المنفذة لهذه القوانين ، وأية قوانين أخرى منظمة في هذا الشأن .
7- إقرار بسداد مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
8- إقرار بتنفيذ الأعمال محل طلب الترخيص طبقًا للرسومات والتصميمات والمواصفات المعتمدة من جهات الاختصاص وتحت مسئولية المرخص له وبمتابعة وإشراف أجهزة الوزارة المختصة مع التعهد بتحمل تكاليف المتابعة والإشراف حسب القرارات الوزارية المنظمة لذلك .
9- إقرار بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة للموقع إن وجدت على نفقة الجهة المرخص لها وتحت إشراف الوزارة وحسب اشتراطاتها مع تحمل المرخص له بكافة التكاليف اللازمة .
10- إقرار من الجهة طالبة الترخيص بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة بموقع الأعمال محل الترخيص وعلى نفقتها ووفقًا لاشتراطات الوزارة وفى حالة عدم الالتزام بذلك تقوم الوزارة بتنفيذها على نفقتها وتحصل التكاليف بالطرق الإدارية .
11- إقرار من مقدم الطلب باستكمال باقى الإجراءات الخاصة باستصدار الترخيص خلال مدة 6 أشهر من تاريخ اعتماد الوزير لموافقة اللجنة العليا المختصة وإلا اعتبرت موافقة اللجنة العليا المختصة لاغية .
12- ما يفيد اعتماد الخرائط المساحية واللوحات الهندسية المطلوبة في حالة الطلبات المقدمة من جهات خاصة ، وفيما يخص الأشخاص الاعتبارية/ الطبيعية يتم اعتمادها من مهندس نقابى معتمد .
13- مستندات الملكية أو قرار التخصيص من جهة الولاية رفق خطاب معتمد من هذه الجهة بالموافقة على إقامة المنشآت أو الأعمال أو الانشغالات محل طلب الترخيص وعلى المساحة المحددة بالطلب والخريطة المساحية .
14- إقرار بسداد رسم الترخيص المستحق حسب الشرائح المحددة بالملحق رقم 5 من هذه اللائحة تبعًا للقيمة التقديرية للأعمال التي تقع داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
15- في حالة طلب الترخيص بإنشاء مدارس أو مستشفيات أو أى منشآت أخرى يشترط تقديم موافقة حديثة وسارية من الوحدة المحلية المختصة على البناء ، واعتماد الرسومات الهندسية والشروط والمواصفات من الجهات المختصة .
16- في حالة طلب الترخيص بإنشاء منازل أو آية منشآت أخرى يشترط تقديم رسم هندسى للمنزل أو المنشأة مبينًا عليه طريقة وكيفية التخلص من الصرف الصحي معتمدًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي المختصة .
17- في حالة طلب الترخيص بمنشآت سياحية أو ترفيهية أو نوادى اجتماعية يشترط تقديم موافقة حديثة وسارية من جهة الولاية المختصة وحسب الحالة .
18- في حالة طلب إنشاء غرفة مأوى لآلة رفع مياه يشترط تقديم صورة الترخيص الصادر للآلة من الإدارة العامة المختصة .
19- يشترط تقديم إقرار من مقدم الطلب بعدم تجاوز المساحة المرخص بها .



مادة رقم 8


عدا الأحوال التي يستلزم فيها استصدار ترخيص طبقًا للمادة السابقة ، لا يجوز إجراء أى أعمال أو أنشطة بالمنطقة المقيدة إلا بموافقة من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط الآتية :
أ تقدم طلبات الموافقة إلى الإدارة العامة المختصة والتى تتولى فحص ودراسة الطلبات واستيفاء المستندات والدراسات المطلوبة تحت إشراف الهيئة/ القطاع المختص بالوزارة ، وترفع الطلبات المستوفاة إلى اللجنة العليا المختصة للمراجعة واتخاذ القرار المناسب .
ب يجب أن يرفق بطلب الموافقة ما يلى وحسب الحالة :
خريطة مقياس رسم 2500:1 من ثلاث نسخ أصل وصورتين ضوئيتين موضح عليها موقع العمل المقترح وموقعة من مهندس نقابى .
غرض الانتفاع من العمل أو النشاط المطلوب الموافقة عليه .
المقايسة التقديرية للعمل المطلوب للمراجعة من الإدارة العامة المختصة .
مستندات الملكية أو قرار التخصيص من جهة الولاية رفق خطاب معتمد من هذه الجهة بالموافقة على إقامة هذه الأعمال أو الأنشطة محل طلب الموافقة وعلى المساحة المحددة بالطلب والخريطة المساحية .
الالتزام بما ورد بأحكام القانون وهذه اللائحة وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقانون البيئة المشار إليهما ولائحتيهما التنفيذية .
الحصول على أى موافقات أو تراخيص مطلوبة لازمة من الجهات الأخرى المعنية بمعرفته وعلى نفقة طالب الموافقة قبل بدء تنفيذ هذه الأعمال أو الأنشطة ، مع الالتزام بكافة شروط هذه الجهات وعلى مسئوليته ونفقته ، على أن تكون هذه الموافقات والتراخيص سارية طوال مدة الموافقة الصادرة من الإدارة العامة المختصة .
فى حالة طلب الموافقة بإنشاء مشتل يشترط تقديم صورة من ترخيص المشتل الصادرة من مديرية الزراعة المختصة .



مادة رقم 9


تختص الوزارة دون غيرها في إطار أحكام القانون وهذه اللائحة بالإشراف على جميع الأعمال أو الأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير أن يعهد بالإشراف على أى جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو روابط مستخدمى المياه .
ويحظر على هذه الجهات أن تقيم أى منشآت أو أعمال أو تغرس أشجارًا أو تحدث أى تغيير أو تعديل في هذه الأملاك ، أو أن ترخص في ذلك لأى جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة واعتماد الرسومات وتحديد الشروط الفنية من جانب الإدارة العامة المختصة ، ويجوز في حالة مخالفة الشروط التي تحددها الوزارة إلغاء التعامل مع هذه الجهات .
وعلى الجهة التي يعهد إليها بالإشراف - وبعد موافقة الإدارة العامة المختصة - إصدار التراخيص اللازمة بناءً على التصميمات والرسومات والشروط الفنية والضوابط المعتمدة من الإدارة العامة المختصة مع موافاة الإدارة العامة المختصة بصورة من تلك التراخيص وتحصيل رسوم الترخيص حسب شرائح قيمة الأعمال المحددة بالملحق رقم 5 من هذه اللائحة وكذا تحصيل قيمة مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .



مادة رقم 10


لا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث من أضرار للأراضى أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إذا كان الضرر ناشئًا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الري والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة ، وذلك كله وفقًا لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدنى .



مادة رقم 11


لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والمنصوص عليها بالمادة رقم 2 من هذه اللائحة
أو استخدامها لأى غرض ، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، ويجب أن يتضمن الترخيص الشروط الآتية :
1- الموقع الكيلومترى والمساحة المطلوب ترخيصها ونوع الزراعة وطريقة الري على ألا تكون الزراعات المطلوب الترخيص بها ذات الاحتياجات المائية العالية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير والوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى .
2- مدة سريان الترخيص وبيان ما إذا كان قابلاً للتجديد على أن يكون الحد الأقصى لمدة سريان الترخيص ثلاث سنوات في المرة الواحدة .
3- قيمة مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
4- الشروط الفنية والضوابط التي يجب اتباعها لضمان سلامة المجاري المائية العامة والمنشآت المقامة عليها ومرافق وشبكات الري والصرف لحمايتها من التلوث .
5- القيود المقررة لخدمة الأملاك العامة المرخص بالانتفاع بها .



مادة رقم 12


للإدارة العامة المختصة أن ترخص بالتصرف بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى لملاك الأراضى المواجهة لها كل تجاه أرضه ، ويقدم طلب الترخيص للإدارة العامة المختصة ، على أن يصدر الترخيص خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات الآتية :
1- سند ملكية الأرض لطالب الترخيص أو بيان حيازة لهذه الأرض معتمد من الإدارة الزراعية يفيد بملكية أو حيازة هذه الأرض .
2- خريطة مساحية بمقياس رسم 2500:1 مبين عليها حدود هذه الأرض وموقع عليها من مهندس نقابى .
3- تعهد بالتزام طالب الترخيص بتنفيذ الشروط الفنية التي تحددها الإدارة العامة المختصة بالترخيص .
4- تعهد بزراعة عدد من الأشجار التي تحددها الإدارة العامة المختصة ورعايتها وبما لا يجاوز ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها أو قلعها وذلك على نفقته الخاصة وفى المسافة المواجهة لأرضه وبالنظام الذى تحدده الإدارة العامة المختصة .
وإذا تسبب أو ترتب على وجود الأشجار أو النخيل إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أو توسيع المجاري المائية العامة أو الإضرار بالجسور
أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى ، أو خشى من سقوطها ، فللإدارة العامة المختصة تكليف حائز الأرض المواجهة بإزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذى تحدده وأخذ ناتج القطع أو الإزالة دون مقابل ، وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بذلك بمعرفتها أو بمن تكلفه للقيام بذلك ، ويكون للإدارة العامة المختصة في هذه الحالة حق التصرف قانونًا في ناتج القطع أو الإزالة دون الحق للحائز المطالبة بأى تعويض .



مادة رقم 13


لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص
من الوزارة .
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد ، ويحق للوزارة عند طلب تجديد الترخيص إدخال أية تعديلات تراها إذا رأت أن الظروف التي صدر الترخيص في ظلها قد تغيرت .
ويستحق رسم ترخيص طبقًا للقيمة التقديرية للأعمال محل الترخيص وفقًا للملحق رقم 5 المرافق لهذه اللائحة ، على أن يؤدى المرخص له عند تجديد الترخيص نصف قيمة رسم الترخيص المشار إليها ، شريطة أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل ، فإذا تم تقديم طلب تجديد الترخيص خلال مدة الشهرين المشار إليها يتم سداد قيمة الرسم كاملاً باعتباره ترخيص جديد ، وإذا انقضت مدة الترخيص دون تقديم طلب التجديد ينتهى الترخيص في هذه الحالة وتسرى على أى طلب يقدم إجراءات الترخيص الجديد .



مادة رقم 14


يقدم طلب الترخيص بالأعمال المشار إليها بالمادة السابقة إلى الإدارة العامة المختصة مرفقًا به الآتى :
1- اسم طالب الترخيص وصفته ومحل إقامته وصورة بطاقة الرقم القومى سارية .
2- خريطة مساحية مقياس رسم 2500:1 من ثلاث نسخ أصل وصورتين ضوئيتين موضح عليها موقع العمل المقترح وموقعة من مهندس نقابى .
3- غرض الانتفاع من العمل المطلوب الترخيص به .
4- التصميمات والرسومات الفنية والمقايسة التقديرية للعمل المطلوب الترخيص به للمراجعة من الإدارة العامة المختصة .
5- ما يفيد سداد مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .



مادة رقم 15


إذا كان الترخيص بإنشاء سحارة أو بدالة على المجاري المائية فيتيعن تقديم طلب الترخيص مرفقًا به المستندات التالية بالإضافة إلى ما ورد بالمادة 14 من هذه اللائحة :
1- خريطة مساحية مقياس 2500:1 محدد عليها مساحة الأراضى المستفيدة موقعة من مهندس نقابى .
2- سند ملكية الأراضى المستفيدة بالبدالة أو السحارة أو كشف من الجمعية التعاونية الزراعية معتمدًا ومختومًا من الإدارة الزراعية المختصة بحيازة طالب الترخيص للأراضى محل الترخيص ومساحتها .
ويجوز للملاك تفويض أحدهم للتعامل مع الإدارة العامة المختصة في إنهاء إجراءات الترخيص المشار إليها ، على أن يتضمن الترخيص ما يأتى :
1- مساحة الأرض المنتفعة .
2- أسماء الملاك أو الحائزين أو المستأجرين ومساحة كل منهم .
3- استمرار انتفاع الأرض بالعمل المرخص به ولو تغير مالكها .
4- تحديد مدة سريان الترخيص بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات .



مادة رقم 16


إذا كان الترخيص بإنشاء كبارى خاصة أو منشآت مائية خاصة فوق المجاري المائية فيتيعن تقديم طلب الترخيص مرفقًا به المستندات التالية بالإضافة إلى ما ورد بالمادة 14 من هذه اللائحة :
1- خريطة مساحية مقياس 2500:1 محدد عليها الموقع الكيلو مترى للكوبرى أو المنشأة المائية الخاصة محل الترخيص موقعة من مهندس نقابى ، ونوع الكوبرى قدم - سيارات والحمولة أو نوع المنشأة المائية الخاصة .
2- التصميمات والرسومات الهندسية والشروط والمواصفات الفنية ومقايسة الأعمال التقديرية معتمدة من مهندس استشارى معتمد ، وللإدارة العامة المختصة مراجعتها .
3- تعهد بالالتزام بكافة شروط ومواصفات وتعليمات الهيئة العامة للنقل النهرى والجهات الحكومية المختصة مع اعتماد رسومات ومواصفات الأعمال منها ، في حالة الترخيص بالكبارى على المجاري المائية الملاحية .
وتكون الأعمال محل الإنشاء من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بمجرد استلامها وبغير تعويض ، وذلك بما لا يعيق الملاحة النهرية على المجاري المائية الملاحية .



مادة رقم 17


للوزارة أن تشترط في الترخيص بأى عمل من الأعمال المشار إليها في المادة 13 من هذه اللائحة اعتباره من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى عند انتهاء مدة الترخيص وبغير تعويض .
وفى حالة إزالة العمل أو تغير الغرض من الترخيص قبل نهاية مدته دون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به .
وإذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التي كانت محلاً للترخيص إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وجب على المرخص له إزالتها وإعادة الأملاك العامة إلى حالتها الأصلية في الموعد الذى تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقته وحصلته بالطريق الإدارى .



مادة رقم 18


إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها فللوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها أو مستأجريها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءًا من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضى ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير ملاكها أو حائزوها أو مستأجروها .



مادة رقم 19


يلتزم المرخص له بالآتى :
1- صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقًا لشروط الترخيص .
2- إجراء ما يلزم من ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام وذلك في الموعد الذى تعينه له وطبقًا للمواصفات التي تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته .
3- السماح للوزارة بالتفتيش على العمل محل الترخيص في أى وقت والتأكد من مطابقة الشروط والمواصفات .
4- عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .
وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية .



مادة رقم 20


يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الإدارة العامة المختصة جميع الاشتراطات العامة والفنية والضوابط التي يجب الالتزام بها من المرخص له وهى :
1- غرض الانتفاع الصادر من أجله الترخيص .
2- تحديد موقع الترخيص والمساحة أو المسافة حسب الحالة التي يشغلها من المنافع العامة وقيمة مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
3- الشروط الفنية التي يجب اتباعها لضمان سلامة المجاري المائية العامة والخاصة وحمايتها من التلوث ، وسلامة مرافق ومنشآت وشبكات الري والصرف العامة والخاصة بمنطقة أو موقع الترخيص .
4- تحديد مدة سريان الترخيص ، وحق الوزارة عند طلب تجديد الترخيص في إدخال أية تعديلات تراها إذا رأت أن الظروف التي صدر الترخيص في ظلها قد تغيرت .
5- تحديد مدة تنفيذ العمل المرخص به على أن تكون هذه المدة مناسبة لطبيعة وقيمة الأعمال محل الترخيص مع الأخذ في الاعتبار مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات المائية عند تحديد هذه المدة .
6- الالتزام بما ورد بأحكام القانون وهذه اللائحة وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقانون البيئة المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية .
7- الحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وجميع المنشآت بموقع العمل المنظورة وغير المنظورة حاليًا ومستقبلاً ويتحمل المرخص له جميع المسئوليات
حال مخالفته أو عدم اتخاذه الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن ودون أدنى مسئولية على الوزارة .
8- الحصول على أى موافقات أو تراخيص مطلوبة من الجهات الأخرى المعنية بمعرفته وعلى نفقة طالب الترخيص قبل بدء تنفيذ الأعمال المرخص بها ، مع التزام المرخص له بكافة شروط هذه الجهات وعلى مسئوليته ونفقته ، على أن تكون هذه الموافقات والتراخيص سارية طوال مدة الترخيص الصادر من الإدارة العامة المختصة أو عند تجديده .
9- تحديد موقف الأعمال بالترخيص وما إذا كانت ستؤول إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون تعويض أو إزالتها عند انتهاء مدة الترخيص .
ولا يعد الترخيص سندا للملكية ، ولا يجوز للمرخص له استعمال هذا الترخيص في غير الغرض الصادر من أجله أو التنازل عنه للغير ، ويكون المرخص له مسئولاً عن صحة المستندات المقدمة منه في طلب الترخيص دون أدنى مسئولية على الإدارة العامة المختصة ويتحمل مسئولية الأضرار التي تصيب الغير بسبب الأعمال المخالفة لشروط الترخيص .
وتعتبر الرسومات الهندسية والمستندات المقدمة من المرخص إليه مكملة لاشتراطات هذا الترخيص ، مع التزام المرخص له بتقديم الرسومات النهائية للأعمال حسب المنفذ بالطبيعة بعد انتهائها .



مادة رقم 21


تلتزم الإدارات العامة المختصة بإصدار التراخيص أو تجديدها خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم المقررة ، ومقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وبعد صدور موافقة اللجنة العليا المختصة - إذا تطلب الأمر ذلك - ويتم فتح سجل بالإدارات العامة المختصة لقيد طلبات الترخيص مع تسجيل تاريخ تقديم واستيفاء المستندات المطلوبة وتاريخ سداد الرسوم ومقابل الانتفاع المشار إليه وجميع البيانات ذات الصلة تسجيل كافة الإجراءات حتى إصدار الترخيص .
ويتم تنفيذ الأعمال محل الترخيص تحت الإشراف المباشر للإدارات العامة المختصة خلال مدة التنفيذ المحددة بالترخيص .
وفى حالة مخالفة أى من شروط الترخيص أثناء التنفيذ وعدم قيام المرخص له بتصحيح هذه المخالفة في المدة التي تحددها الإدارة ، فللإدارة وقف الأعمال ورفع الأمر للوزير أو من يفوضه لإلغاء الترخيص ، ولها كذلك إزالة ما تم من أعمال وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المرخص له وتحصيل التكاليف إداريًا ، على أن تئول قيمة الرسوم إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله .
وفى حالة عدم نهو الأعمال محل الترخيص في المدة المحددة للتنفيذ بالترخيص ، وتقدم المرخص له في مدة أقصاها أسبوعان من انتهائها بطلب كتابى لرئيس الجهة ديوان/ مصلحة/ هيئة بمبررات وأسباب التأخير طالبًا مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، فيحق لرئيس الجهة وبعد الفحص والدراسة وقبول هذه المبررات تحديد مهلة إضافية لاستكمال تنفيذ الأعمال محل الترخيص ، وفى حالة عدم الموافقة على هذه المبررات أو في حالة عدم الالتزام بنهو الأعمال خلال المهلة الإضافية يتم اتخاذ الإجراءات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة بحسب الحالة .
وفى حالة عدم تنفيذ أى من الأعمال محل الترخيص خلال المدة المحددة لذلك ، ولم يتقدم المرخص له بأى مبررات مقبولة ، فيتم إلغاء الترخيص من الوزير من يفوضه بعد إنذاره بخطاب موصى عليه ، مع خصم مصاريف تكبدتها الإدارة العامة المختصة على أن تئول قيمة الرسوم لصالح صندوق إعادة الشيء إلى أصله .



مادة رقم 22


للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بإلغاء الترخيص إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق مسئولى الإدارة ، ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف .



مادة رقم 23


لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التي تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التي تخضع لهذا النظام طبقًا للآتى :
1- يتقدم الملاك أو الحائزون بما يأتى :
أ بيان بزمام المسقى الخاصة أو بأى من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة .
ب بيان بأسماء الملاك أو الحائزين للأراضى المنتفعين من الجمعية الزراعية ومعتمد من الإدارة الزراعية ، ومساحة كل منهم مرتبة طبقًا لقربها من مصدر المياه .
2- يتم وضع جداول المطارفة وحساب المدة الزمنية لحصة كل فرد طبقًا لمساحته منسوبة إلى الزمام الكلى للمسقى خلال مدة المناوبة المقررة .
3- يتم ترتيب أولوية الري للملاك والحائزين طبقًا لقربه من مصدر المياه .
ويلتزم ملاك وحائزو الأراضى بجداول المطارفة ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشراف المهندس المختص ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في التظلم المقدم في هذا الشأن في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم .



مادة رقم 24


يجب على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرف الخاصة تطهيرها وصيانتها وإزالة ما يعترض سير المياه بها وحفظ جسورها في حالة جيدة بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة كل بنسبة ما يحوزه من مساحة ، وذلك من خلال روابط مستخدمى المياه أو الجمعيات التعاونية الزراعية أو الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .



مادة رقم 25


تنشأ سجلات بالإدارات العامة المختصة لمتابعة حالة المساقى والمصارف الخصوصية ومنشآت الري والصرف والآبار الخاصة ذات الانتفاع المشترك ، ويدون بهذا السجل الشكاوى الواردة بخصوص تطهير المساقى والمصارف الخاصة وصيانة جسورها وكذا صيانة وترميم منشآت الري والصرف الخاصة والآبار الخاصة ، وما يتم من إجراءات نحو التزام حائزى الأراضى والمنتفعين بهذه الأعمال بمعرفتهم وعلى نفقتهم من خلال روابط مستخدمى المياه أو الجمعيات التعاونية الزراعية أو الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، كما يدون بهذا السجل كافة البيانات والتواريخ ذات الصلة بغرض متابعة هذه الشكاوى .



مادة رقم 26


للمدير العام المختص بناءً على تقرير من المهندس المختص أو بمناسبة ورود شكوى للإدارة العامة المختصة بعدم تطهير وصيانة المساقى والمصارف الخاصة والآبار الخاصة ذات الانتفاع المشترك ، أو في حالة عدم قيام المنتفعين بتطهير أو صيانة منشآت الري والصرف الخاصة سواء على المجاري المائية العامة أو الخاصة أن يخطر مسئولى الإدارة بالمنطقة والجمعيات الزراعية وروابط مستخدمى المياه المختصة إن وجدت بتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين لإزالة أسباب الشكوى .
وفى حالة عدم قيام المنتفعين باتخاذ إجراءات إزالة أسباب الشكوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها تقوم الإدارة العامة المختصة بإخطار أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالمحافظة التابعة لها بإزالة أسباب الشكوى وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال كل بنسبة مساحة ما يحوزه .



مادة رقم 27


تعتبر الأراضى التي تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .



مادة رقم 28


إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة ، أو مصرف خاص ،
أو أى طريقة ، أو نظام للرى المتطور أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير أو لصيانة أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد ، يجب اتباع الإجراءات الآتية :
1- يقدم الشاكى جميع المعلومات المتعلقة بالشكوى مثل : اسم المسقى ، أو المصرف الخاص ، أو مرفق الري ، أو الصرف الخصوصى موضوع الشكوى والزمام والناحية ، واسم شيخ المنطقة أو العمدة واسم رئيس رابطة مستخدمى المياه - إن وجد - الواقع بمنطقتهم النزاع واسم دلال المساحة وأسماء الجيران ممن لهم حق الارتفاق على المجرى .
2- إذا تبين للمدير العام المختص من المعاينة أو بأى طريقة أخرى أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى ، جاز له
أن يصدر قرارًا مؤقتًا بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال
هذه الحقوق .
3- إذا تعذر التبين من المعاينة الموضحة بالبند السابق يتم إخطار مسئولى الإدارة وأعضاء الجمعية التعاونية الزراعية ورئيس رابطة مستخدمى المياه - إن وجد - والجيران المحددة بالشكوى المقدمة والمشكو في حقه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الشكوى لعمل محضر انضمامى بمن حضر لبيان مدى أحقية الشاكى في شكواه وما إذا كانت الأرض محل الشكوى تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى وللمدير العام المختص إصدار قرار بتمكين الشاكى مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد والأساليب التي تنظم استعمال هذه الحقوق أو قرار بحفظ الشكوى في حالة تبين عدمه أحقيته في شكواه .
وفى جميع الأحوال يصدر القرار المشار إليه في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى للمدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولى الإدارة ورابطة مستخدمى المياه - إن وجدت - وعلى نفقة المتسبب في الواقعة وتحصل التكاليف بالطريق الإدارى ، ولا يجوز التظلم على هذا القرار بأى طريقة من طرق التظلمات ، ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها .



مادة رقم 29


تكون إجراءات تقديم الشكوى حال تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها ، على النحو الآتى :
1- يعرض المالك شكواه بخصوص رى أرضه أو صرف مياهها إلى المدير العام المختص مع توضيح أسباب حرمانها أو تعذر ريها أو صرفها .
2- تطلب الإدارة العامة المختصة جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الشكوى في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصولها إلى المدير العام المختص ، على أن يكون منها على الأخص :
خريطة بمقياس رسم 2500:1 من ثلاث نسخ أصل + 2 صورة ضوئية وموقع عليها من مهندس نقابى وموضح عليها موقع المسقاة أو المصرف الخاص المطلوب تمريره في أرض الغير والأرض المطلوب ريها أو صرفها .
سند الملكية للأرض المطلوب ربها أو صرفها أو كشف من الجمعية التعاونية الزراعية معتمد من الإدارة الزراعية بتحديد مالك أو حائز هذه الأرض ومساحتها .
إقرار بقبول سداد قيمة إنشاء العمل المطلوب .
بيان بأسماء الملاك الذين سوف تمر بأرضهم المسقاة أو المصرف ومحل إقامة كل منهم .
إقرار من مقدم الطلب بقبول أداء التعويض الذى يقدر لجميع الملاك الذين سوف تمر بأرضهم المسقاة أو المصرف .
3- يقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمى المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يومًا على الأقل .
4- تعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وينفذ القرار الصادر بالطريق الإدارى .
وتتبع الإجراءات ذاتها في حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير . وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .



مادة رقم 30


إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على المدير العام المختص أن يصدر قرارًا بإنشاء طريق آخر للرى أو الصرف طبقًا للإجراءات الواردة بالمادة 29 من هذه اللائحة ، ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الري والصرف وعلى نفقة الجهة التي أحدثت التغيير .



مادة رقم 31


إذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص في حيازة أشخاص متعددين أعتبر محور المسقاة أو المصرف حدًا فاصلاً بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .



مادة رقم 32


تنفذ القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام المواد 28، 29، 30 من هذه اللائحة بالطريق الإدارى بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منها ، وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءًا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبًا بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهما ، وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضى التي تنتفع بأى منهما ، وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة الإدارة العامة المختصة لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض .



مادة رقم 33


يجوز للإدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطبيقا لأحكام المواد 28، 29، 30 من هذه اللائحة أن ترخص لواحد منهم أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كل منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه .



مادة رقم 34


إذا تبين للمدير العام المختص أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصًا أو بئرًا جوفية خاصة أو أى مصدر رى آخر أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للرى أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه وله في حالة ثبوت ضرر من مسقاة خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفية خاصة أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر ، ويلتزم أصحاب المجرى أو البئر بتنفيذ القرار في الموعد الذى يحدده وإلا كان للإدارة العامة المختصة إجراء ذلك على نفقتهم .



مادة رقم 35


للمدير العام المختص أن يأمر في أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفية للرى فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين ، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعًا عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة .
وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات أو التعليمات التي تصدر تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة
أن تمنع مرور المياه في إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة
وذلك من خلال أحد أو بعض الإجراءات الآتية :
1- إخطار المهندس المختص بقرار المدير العام المختص أو بإشارة تليفونية
فى الحالات الطارئة مع تحديد ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفية ومآخذ المياه ومساقى المياه وفروعها التي يشملها المنع ، وتوقيتات المنع ومدته .
2- إذا تطلب الأمر إيقاف أحد محطات الطلمبات يتم إخطار الجهة المختصة التابعة لها عن طريق إشارة تليفونية مؤيدة بخطاب معتمد من المدير العام المختص مع تحديد مدة وتوقيت الإيقاف .
3- إخطار أى جهة أخرى مرخص لها باستخدام مياه الترعة العامة للأغراض المختلفة عن طريق إشارة تليفونية/ برقية مؤيدة بخطاب على أن يكون ذلك مسبقًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بمعرفة هذه الجهة لمواجهة الآثار المترتبة على هذا المنع .
4- الاستعانة بمسئولى الإدارة لتنفيذ قرار المدير العام المختص وخاصة إذا تطلب الأمر إيقاف آلات رفع المياه المرخص بها للفترة المحددة بالقرار أو التحفظ على هذه الآلات غير المرخص لها طرف مسئولى الإدارة لحين الحكم بمصادرتها مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن .
5- الاستعانة بأجهزة الشرطة المختصة لتأمين تنفيذ قرار المدير العام المختص .



مادة رقم 36


يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًا ، وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية ، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنوًيا ، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه .
وينشر القرار المشار إليه بالفقرة الأولى في جريدة الوقائع المصرية ، وخلال أسبوعين من صدوره تقوم الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية التي تقع في نطاق اختصاصاتها ولمدة أسبوعين .
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويًا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولى الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة في المواعيد المناسبة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير محاضر للمخالفات ومحاضر تبديد المياه طبقًا للقانون .



مادة رقم 37


لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على نهر النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التي تحددها ، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له .



مادة رقم 38


يقدم طلب الترخيص بإنشاء مآخذ المياه المشار إليها بالمادة 37 من هذه اللائحة للإدارة العامة المختصة مرفقًا به المستندات الآتية :
1- خريطة مساحية بمقياس 2500:1 من ثلاث نسخ أصل + 2 صورة ضوئية موضح عليها المجرى المائى الذى يقع عليه المأخذ المطلوب ترخيصه والموقع الكيلومترى والبر - مع تحديد مساحة/ أطوال أى أشغال للمنافع العامة موقع عليها من مهندس نقابى .
2- تحديد الغرض من المأخذ ، والتصرف المائى المطلوب مع إرفاق الموافقات الصادرة من كل من وزارة الصحة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة البيئة بحسب الأحوال .
3- التصميمات والرسومات الفنية والمقايسة التقديرية للأعمال داخل المنافع العامة للمراجعة من قبل الإدارة العامة المختصة أو بمعرفة أحد المعاهد البحثية التابعة للوزارة أو إحدى كليات الهندسة أو المكاتب الاستشارية المتخصصة إذا تطلب الأمر ذلك على أن يتحمل طالب الترخيص تكلفة المراجعة .
4- أداء رسم ترخيص تحدد قيمته حسب الشرائح للقيمة التقديرية للأعمال محل الترخيص وفقًا للملحق رقم 5 المرافق لهذه اللائحة .
5- سداد مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .



مادة رقم 39


يجب أن يتضمن الترخيص بالنسبة لجميع أنواع المآخذ والمصبات الآتى :
1- تعهد المرخص له بعدم استخدام المياه المرخص بسحبها في غير الأغراض المرخص بها حاليًا أو مستقبليًا .
2- تعهد المرخص له بالالتزام بكمية المياه المقررة بالترخيص ، وفى حالة المخالفة يتم تحصيل تعويض عن كل متر مكعب من المياه الزائدة عن المقرر طبقًا للفئات والشرائح الواردة بالملحق رقم 1 المرافق لهذه اللائحة ، مع إلغاء الترخيص حال تكرار المخالفة ، وعلى المرخص له تركيب عدادات مياه/ أجهزة قياس التصرف على مواسير مياه السحب أو مواسير الصرف لمتابعة حساب كمية المياه المسحوبة أو المصروفة ، مع موافاة الإدارة من جانب المرخص له بقراءة هذه العدادات بصفة دورية .
ويلتزم المرخص له بتمكين مندوبى الإدارة العامة المختصة في أى وقت من دخول موقع المأخذ ومنشآته لإجراء أى تفتيش أو مراجعة أو مراقبة أو لأخذ قراءة العدادات أو خلافه وبسداد مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .



مادة رقم 40


إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لرى الزمامات المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها ، فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الدولة ، ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ في المواعيد المناسبة للزراعة ، وإذا طلب المالك أو الحائز أو المستأجر من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخرى جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة مع مراعاة إجراءات وضوابط الترخيص المقررة .



مادة رقم 41


إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على نهر النيل أو المجاري المائية يلحق ضررًا بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب ، قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر في المدة التي تحددها ، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان لها أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة وتحصل التكاليف بالطرق الإدارية .
وإذا تبين للإدارة العامة المختصة ان أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة في جسور نهر النيل أو في جسور المجاري المائية يسبب خطرًا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز أو المستأجر بإزالته ، أو سده في موعد مناسب بحسب الأحوال يعلن به وإلا قامت بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن وتحصل التكاليف بالطرق الإدارية ، بعد أن تدبر وسيلة أخرى لرى أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه .



مادة رقم 42


يجوز للإدارة العامة المختصة إذا تبين من المعاينة وجود أكثر من طريق لرى مساحة من الأراضى أن تأمر بإلغاء ما تراه زائدًا عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به .



مادة رقم 43


إذا قامت الوزارة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من نهر النيل أو من إحدى الترع العامة أو من إحدى الآبار الجوفية لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة في جسور النيل أو في جسور إحدى الترع العامة تلتزم الإدارة العامة المختصة بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة وذلك بعد إخطار ذوى الشأن أو روابط مستخدمى المياه ذات الصلة .



مادة رقم 44


مع مراعاة شروط الترخيص للأعمال الخاصة التي تقام داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الواردة بالمادة 20 من هذه اللائحة ، تصدر الوزارة تراخيص إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجاري المائية لغير أغراض الري في النيل أو في أحد المجاري المائية ، وفقا للشروط والضوابط الآتية :
أولاً- المآخذ على مجرى نهر النيل :
1- الالتزام بنتائج وتوصيات الدراسات الحالية والمستقبلية للمعاهد البحثية التابعة للوزارة والدراسات الهيدرولوجية والهيدروجرافية والهيدروليكية بموقع مأخذ المياه ، وتنفيذ كافة الأعمال الموصى بها للمحافظة على مجرى نهر النيل وأى أعمال إضافية بموقع المأخذ لمعالجة أى آثار جانبية أو أى أعمال لازمة للمحافظة على سلامة المجرى وكفاءته وذلك على نفقة المرخص له وتحت إشراف الإدارة وكذلك أى أعمال تكريك أو حماية ميول ومساطيح المجرى بموقع المآخذ ولمسافة 100 متر أمام وخلف المأخذ على الأقل أو للمسافة التي توصى بها الدراسات .
2- الالتزام بنظافة الموقع أمام وخلف المآخذ بمسافة 100 متر على الأقل من جميع أنواع الحشائش المائية والمخلفات وغيرها بصفة مستمرة ، وكذلك إزالة الإطماء بالموقع بصفة دورية ، مع نقل النواتج خارج المنافع العامة ، وكل ذلك على نفقة المرخص له وبمعرفته وحسب التعليمات الفنية للإدارة العامة المختصة ، ويحق للإدارة في حالة عدم الالتزام القيام بالأعمال المطلوبة وعلى نفقته بعد إنذاره ، مع تحصيل التكلفة بالطرق الإدارية .
3- الالتزام بالمناسيب المحددة بالرسومات المعتمدة من الإدارة العامة المختصة لمنشأ المآخذ والبيارات علاوة على الالتزام بالأقطار والمقاسات والأطوال لكافة عناصر المآخذ بما في ذلك شباك ونطاقات الأعشاب مع نظافتها أولاً بأول بمعرفة المرخص له وعلى نفقته ، ويلغى الترخيص فورًا في حالة أى مخالفة بعد إنذاره .
4- التزام المرخص له بأقل مناسيب عند موقع المآخذ سواء وقت صدور الترخيص أو مستقبلاً دون أدنى مسئولية على الوزارة .
5- في حالة ارتفاع أو انخفاض مناسيب مياه النهر حاليا أو مستقبليا لظروف طارئة فان الوزارة غير مسئولة عما قد يحدثه ذلك من تأثيرات على المآخذ ، وعلى المرخص له اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المأخذ والمحطة في كل الأحوال .
6- الالتزام بالمتابعة والتأكد من نوعية المياه المسحوبة من المآخذ أثناء فترة السيول أو عند حدوث أى تلوث طارئ بمواد بترولية أو غيرها ، وعليه اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الكافية للحد من آثار مثل هذه الأحداث وكل ذلك دون أدنى مسئولية على الوزارة .
ثانيا - المآخذ على المجاري الملاحية :
علاوة على ما ورد بالبند أولاً بحسب الأحوال يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له وعلى نفقته بوضع علامات إرشادية - شمندورات - وأمام وخلف موقع المآخذ وبالنظام والمسافات والمواصفات التي تحددها الهيئة العامة للنقل النهرى وحسب الرسومات المعتمدة منها ويتحمل المرخص له كافة المسئوليات عن عدم التزامه بذلك .
ثالثًا - المآخذ على المصارف العامة لأغراض الري مباشرة أو للخلط على مياه الري أو للمزارع السمكية وخلافه :
علاوة على ما سبق بالبندين أولاً، وثانيا وبحسب الأحوال ، يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بما يأتى :
1- تقديم الموافقة المسبقة لكل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الصحة ووزارة البيئة على نوعية المياه المستخدمة وحسب غرض الاستخدام ، وفقًا لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقانون البيئة المشار إليهما .
2- الالتزام بشأن معايير استخدام مياه الصرف الزراعى لأغراض الري ونسب الخلط طبقًا للمعايير التي تضعها وزارة الصحة ، وكذا الالتزام بالكود المصرى .
رابعًا - مصبات صرف المياه :
بالإضافة إلى ما ورد بالبنود أولاً وثانيا وثالثًا بحسب الأحوال ، يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بما يأتى :
1- التعهد بموافاة الإدارة العامة المختصة بنتيجة تحليل عينة من مياه السيب النهائى للمياه المطلوب صرفها بصفة دورية على أن يتم أخذ العينات وتحليلها بمعرفة مديرية الصحة المختصة وأن يتم التحليل للعينات في أحد معامل وزارة الصحة المختصة مع موافاة الإدارة العامة المختصة بنتائجها فور ورودها وإلا سيكون أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له دون أدنى اعتراض وبصفة دورية ، وحال ورود نتيجة تحليل العينات غير مطابقة لمعايير قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث المشار إليه تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة .
2- تركيب أجهزة قياس التصرف على مواسير صرف المياه لحساب كمية المياه المنصرفة ، ويلتزم المرخص له بموافاة الإدارة العامة المختصة بقراءة هذه الأجهزة دوريا .
3- تنفيذ اشتراطات جهاز شئون البيئة ويعتبر الترخيص لاغيا إذا خالف المرخص له هذه الاشتراطات .
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على عشرة سنوات قابلة للتجديد .



مادة رقم 45


لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية الميكانيكية أو الكهربائية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر ، ويراعى عند الترخيص الشروط الآتية :
أولاً- في حالة رفع المياه لرى الأراضى أو صرفها لأغراض الري :
يقدم طلب الترخيص للإدارة العامة المختصة مرفقا به المستندات الآتية :
1- خريطة مقياس رسم 2500:1 من ثلاث نسخ أصل + 2 صورة ضوئية موقع عليها من مهندس نقابى موضح عليها موقع آلة الرفع ، مع تحديد مدى التداخل - إن وجد - مع الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
2- سند ملكية الأرض أو كشف معتمد من الجمعية التعاونية الزراعية المختصة يفيد اتفاق أصحاب الزمام المستفيد من الآلة .
3- بيان ما يفيد تقنين فتحة الرى/ الصرف أو رخصة المأخذ .
4- بيان بقطر الطلمبة وقدرة الآلة بالحصان والتصرف الخاص بالطلمبة أو أى بيانات أخرى تطلبها الإدارة العامة المختصة .
5- تعهد صاحب الرخصة بالالتزام بحقوق باقى المنتفعين .
ثانيا - في حالة رفع المياه أو صرفها لأغراض الشرب أو الصناعة أو لغيرها :
يقدم طلب الترخيص للإدارة العامة المختصة مرفقًا به المستندات الآتية :
1- خريطة مقياس رسم 2500:1 من ثلاث نسخ أصل + 2صورة ضوئية موقع عليها من مهندس نقابى موضح عليها موقع آلة الرفع ، مع تحديد مدى التداخل - إن وجد - مع الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
2- تقديم أى موافقات/ رخصة صادرة بسحب المياه أو صرفها .
3- غرض الانتفاع من آلة الرفع .
4- بيان بقطر الطلمبة وقدرة الآلة بالحصان والتصرف الخاص بالطلمبة أو أى بيانات أخرى تطلبها الإدارة العامة المختصة .
5- في حالة آلات الرفع للصرف فيتم تقديم المستندات والبيانات اللازمة وفقًا لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث المشار إليه ولائحته التنفيذية .
ثالثًا - للحالتين السابقتين يتم الالتزام بالآتى :
1- أداء رسم ترخيص عن كل سنة تحدد قيمته حسب الجدول التالى ، مع استحقاق الرسم ذاته عند طلب تجديد الترخيص ، وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله :
تصرف آلة رفع متر مكعب/ ساعة 100م3/ ساعة فأقل أكبر من 100 وحتى 250م3/ ساعة أكبر من 250 وحتى 500م3/ ساعة أكبر من 500 وحتى 750م3/ ساعة أكبر من 750 وحتى 1000م3/ ساعة أكبر من 1000م3/ ساعة
قيمة رسم الترخيص سنويًا - 50 جنيه 100 جنيه 150 جنيه 200 جنيه 250 جنيه
2 - يتم تثبيت لوحة معدنية بجسم آلة الرفع بمعرفة الإدارة العامة المختصة مدون عليها رقم الترخيص والجهة الصادر منها الترخيص ورقم الماتور أو أى بيانات تدل على آلة الرفع في مكان ظاهر بجسم الآلة على نفقة المرخص له .
3- في حالة طلب إقامة منشآت أو مواسير داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى فيجب تقديم التصميمات والرسومات الفنية والمقايسة التقديرية للمراجعة من الإدارة العامة المختصة ويصدر الترخيص بهذه الأعمال حسب الشروط والضوابط ورسم الترخيص وفقًا للملحق رقم 5 ومقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
4- يصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع حق الوزارة في إدخال أية تعديلات تراها إذا رأت أن الظروف التي صدر الترخيص في ظلها قد تغيرت .



مادة رقم 46


إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابى من مالك الأرض . أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين ، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق
فى المطالبة بتعويض .



مادة رقم 47


يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال آلة الرفع إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف المائى وكذلك عند تغيير الموقع لآلات الرفع الثابتة ، أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف المائى فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة من المدير العام المختص مع تثبيت لوحة معدنية جديدة بجسم الآلة بالبيانات الجديدة ، ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن جميع الاشتراطات والالتزامات المدونة بالرخصة إلى أن يتم التأشير على الرخصة .



مادة رقم 48


للوزارة أن تقرر نقل أية آلة رفع ثابتة مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفية مرخص به أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجل أيا من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة ، ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الري أو الصرف ، وذلك كله على نفقة الدولة .



مادة رقم 49


إذا اقتضى الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص .



مادة رقم 50


يلتزم المرخص له بإقامة أى آلة ثابتة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص .



مادة رقم 51


لا يترتب على الترخيص بإقامة آلة رفع أى حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولاً عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررًا للغير .
وإذا تحول نهر النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في إقامتها يكون للمرخص له الحق في حفر مسقاة في الأرض الجديدة لإيصال المياه من أو إلى تلك الآلة على نفقته بموافقة الجهة صاحبة الولاية دون أداء أى تعويض .



مادة رقم 52


لا يعفى الترخيص بإقامة آلة رفع طبقا للمواد السابقة من وجوب الحصول على أى ترخيص وفقًا لأحكام القوانين الأخرى .



مادة رقم 53


رفع المياه رى الأراضى أو صرف المياه منها
يلتزم المرخص له برفع المياه لرى الأراضى أو صرف المياه منها المياه بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها ، بما يأتى :
1- اتباع طريقة الري والصرف المرخص بها ، والحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة .
2- الاشتراطات التي تحددها الوزارة في نظام تشغيل طلمبات الدولة وآلاتها مع استمرار الانتفاع حتى ولو تغير المالك أو الحائز .
3- أداء مقابل رفع المياه لرى الأراضى أو صرف المياه منها المياه عن كل متر مكعب ، وذلك ما لم يكن قد روعى في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالرى والصرف بغير مقابل ، طبقًا للقيم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا لحكم المادة 43 من القانون .



مادة رقم 54


استخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها
أولاً- يقدم طلب الترخيص باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها وذلك عن طريق استغلال أحد المجاري المائية العامة للرى أو الصرف أو مجرى نهر النيل للإدارة العامة المختصة على أن يكون مستوفيا الضوابط الآتية :
1- أن يكون استخدام المياه أو صرفها لغير الأغراض الزراعية في إطار الخطة القومية للموارد المائية أو في إطار خطط أحد الوزارات بعد موافقة الوزارة ، وفى حالة طلب شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو الأفراد لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيلزم موافقة الوزارة مسبقًا .
2- تحديد غرض الاستخدام والمجرى المائى العام المطلوب استخدامه أو استغلاله للرى أو الصرف أو كليهما والموقع/ المواقع الكيلومترية للاستخدام موقعًا على خريطة مساحية بمقياس رسم 2500:1 من ثلاث نسخ أصل + صورتين .
3- تحديد كميات المياه المطلوب استخدامها أو صرفها .
4- تقديم لوحة/ لوحات الموقع العام للمشروع وبرامج وخطط التنفيذ والتوقيتات المتوقعة للاستخدام .
5- الرسومات الهندسية للمأخذ/ مخرج الصرف أو أى منشآت أخرى تقع على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى مع تحديد مساحات شغل أو استغلال هذه الأملاك ، على أن تكون هذه الرسومات معدة بمعرفة مكتب استشارى متخصص معتمد ومرفقًا بها التصميمات والمقايسة التقديرية للأعمال اللازمة حسب الأسعار السوقية السائدة .
6- موافقة الوزارات المختصة ذات الصلة على ملاءمة نوعية المياه المستخدمة أو المنصرفة بحسب الأحوال وطبيعة الاستخدام والضوابط والمعايير الواردة بالقوانين ذات الصلة والكود المصرى .
7- أى بيانات أو دراسات أخرى تطلبها الإدارة العامة المختصة لاستيفاء الدراسة والمراجعة للأعمال محل الترخيص على المجاري المائية العامة ، وذلك لتحديد أعمال التأهيل المطلوبة لاستيعاب التصرفات الإضافية ، وللوزارة في هذا الصدد تكليف المعاهد البحثية التابعة لها أو إحدى كليات الهندسة بإجراء المراجعة لاستكمال هذه الدراسات والتصميمات وعلى نفقة مقدم الطلب .
8- اعهد من طالب الترخيص بدفع جميع التكاليف والمبالغ المستحقة لتأهيل المجاري المائية العامة ومجرى نهر النيل من أعمال تكريك أو توسيع وتعميق وأعمال إحلال وتجديد أو تدعيم المنشآت المائية عليها أو تدعيم شبكات ومرافق الري والصرف التي ستستخدم ، والتى ستقوم الوزارة بتنفيذها على نفقته .
ثانيا : بالنسبة لأعمال مآخذ المياه أو منشآت مخارج الصرف أو أى منشآت أخرى تقع على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى فتتم تحت إشراف الوزارة حتى ولو عهد لمقدم الطلب لتنفيذها بمعرفته .
ثالثًا : يصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة في حالة الأعمال الخاصة التي تقام داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بعد موافقة اللجنة المختصة مع أداء الآتى :
1- رسم ترخيص تلك الأعمال طبقا للمادة 13 من هذه اللائحة .
2- مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
رابعًا : يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد ويستحق نصف قيمة الرسم عند تجديد الترخيص ، ويجب أن يتضمن الترخيص جميع الشروط الواردة بالمواد أرقام 13، 14، 20 من هذه اللائحة بحسب الأحوال .
خامسًا : تقدم الجهة الطالبة إقرارًا بالالتزام بسداد مقابل استغلال مجرى نهر النيل والمجارى المائية العامة عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة أو المنصرفة ، وكذا مقابل رفع المياه من نهر النيل والمجارى المائية العامة حال رفعها بالطلمبات الحكومية ، وذلك طبقًا للقيم التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا لحكم المادة 44 من القانون .



مادة رقم 55


لا يجوز لمستغلى الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى أو صرف الأراضى المنتفعة بها الواردة في الترخيص كما لا يجوز لهم أن يمنعوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية يقررها المدير العام المختص .



مادة رقم 56


للمدير العام المختص في حالة وقوع مخالفة للمادتين رقمى 50، 55 من هذه اللائحة ، أن يصدر قرارًا مؤقتًا بأن يتولى إدارة البئر أو الآلة الرافعة أحد مسئولى الإدارة أو بعض المنتفعين يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له ، على أن يتضمن القرار قيمة الأجر المقرر لمن يدير الآلة .



مادة رقم 57


يحظر إدارة أية آلة رفع للمياه بدون ترخيص ، وللمدير العام المختص أن يوقف عند الضرورة أية آلة رفع تدار بالمخالفة لأحكام القانون أو يمنع وصول المياه إليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة ، وللوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه .

روابط مستخدمى المياه



مادة رقم 58


يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى المقررة الري خلال ستين يومًا من تقديم طلب الإنشاء ، ويعتبر رقم القرار هو رقم القيد للرابطة في السجل المعد لذلك حسب مستواها وتاريخ صدور القرار هو تاريخ إنشاء الرابطة ، وتعتبر هذه الروابط أشخاصًا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح .
وتنشأ روابط مستخدمى المياه وفقا لأهداف وخطة الوزارة طبقا لما يأتى :
1- روابط على المساقى الخصوصية وتضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات الري على هذه المساقى .
2- روابط على الترع الفرعية وتضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات الري مالك - حائز ورؤساء روابط المساقى الآخذة من هذه الترع إن وجدت .
3- روابط على المصارف الحقلية المكشوفة وتضم جميع المنتفعين بالصرف على هذه المصارف .
4- روابط على شبكات الصرف المغطى وتضم جميع المنتفعين بشبكات الصرف على هذه المجمعات رابطة لكل مجمع صرف مغطي .
5- روابط على الآبار الجوفية الحكومية وتضم جميع المنتفعين من هذه الآبار للرى الأساسى .
ويتم انتخاب مسئولى روابط مستخدمى المياه على النحو الآتى :
أولاً : مجلس إدارة لكل رابطة من المنتفعين : يتكون من رئيس الرابطة وأمين صندوق وسكرتير وعدد لا يقل عن أربعة أعضاء ولا يزيد على ثمانية أعضاء لمدة أربع سنوات .
ثانيًا : أمين روابط مستخدمى المياه بالمركز : يتم انتخابه من بين رؤساء الروابط المذكورين في البند أولاً.
ثالثًا : أمين عام روابط مستخدمى المياه بالمحافظة : يتم انتخابه من بين أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز .
رابعًا : الجمعية العمومية لاتحاد روابط مستخدمى المياه : تتكون من جميع أمناء روابط المراكز وأمناء عموم الروابط بالمحافظات .
خامسًا : اتحاد روابط مستخدمى المياه : ويتكون من رئيس مجلس إدارة وعضوية عدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة أعضاء يتم انتخابهم من بين الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه بالاقتراع الحر المباشر لمدة أربع سنوات ويكون انتخاب الاتحاد لأول مرة من الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبل إقرار القانون وتضع الجمعية العمومية نظامًا أساسيا وبرامج لأعمال هذه الروابط .



مادة رقم 59


تهدف الروابط ومجالس المياه واتحاد روابط مستخدمى المياه إلى تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة والقيام بأية أعمال تهدف لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية وترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها .
وتكون الوزارة هى الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها ، وتكون اجتماعات هذه الروابط بالمقار التابعة للوزارة بالمراكز والمحافظات .



مادة رقم 60


تكون مهام ومسئوليات روابط مستخدمى المياه على النحو الآتى :
أولاً - روابط مستخدمى المياه على المساقى الخصوصية :
الحفاظ على نظافة المسقاة وتطهيرها ونزع الحشائش منها وتطويرها .
إدارة وتوزيع المياه على المنتفعين بالمسقاة .
منع أى تعديات على هذه المساقى والإبلاغ عنها مهندس الري فورًا .
حث المنتفعين على تطوير نظم الري الحقلى مطور - متطور وتقديم الدعم الفنى والمالى لتطبيق نظم الري الحديثة .
حل المشاكل وفض المنازعات بين المنتفعين بالتعاون مع الجهات المعنية .
تشغيل وصيانة أنظمة الري المطور والمتطور .
ثانيا - روابط مستخدمى المياه على الترع :
المشاركة في متابعة حالة الري والصرف بزمام الترعة ومناقشة أى مقترحات لرفع كفاءة النظام .
مشاركة مسئولى الري والصرف بالمنطقة في وضع أولويات صيانة شبكة الري والصرف وحصر الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة النظام بما يتلاءم مع الاعتمادات المالية المتاحة .
تدعيم إنشاء روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى .
إدارة عمليات حل المشاكل وفض المنازعات بالتعاون مع الجهات المعنية .
تمثيل مستخدمى المياه على الترعة أمام الجهات المختصة .
توعية مستخدمى المياه بالمنطقة بشأن ترشيد استخدام مياه الترعة والمحافظة عليها من التلوث .
وضع أسس المساهمة في أعمال إدارة وصيانة الترع والمساقى والمصارف في زمام الترعة .
وضع أسس المحاسبة المالية لرابطة مستخدمى المياه وكيفية إدارة الشئون المالية .
تنظيم الاجتماعات الشهرية لمراجعة برامج التشغيل والصيانة والموقف المالى وباقى أنشطة الرابطة/ الروابط .
وضع خطة عمل الرابطة من واقع تجميع ودراسة المشاكل بزمام الترعة رى - صرف - زراعة - بيئة ووضع الحلول المقترحة مع تحديد أولوياتها بالتنسيق مع ممثلى الجهات المعنية لإقرارها .
المشاركة في منع التعديات على الترعة والإبلاغ فورًا عن أى تعديات أو مخالفات لقانون الموارد المائية والرى وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث المشار إليهما .
المشاركة في تنفيذ قرارات الإزالة والقرارات الصادرة من المدير العام المختص بخصوص قطع طرق الري أو الصرف .
بالإضافة إلى ما يقره اتحاد روابط مستخدمى المياه من مهام أو مسئوليات وتعتمدها الوزارة .



مادة رقم 61


يكون رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للإقليم الواقع بدائرته زمام الرابطة أو مجلس المياه هو السلطة المختصة بالإشراف على روابط مستخدمى المياه وتنظيم أسلوب مشاركتها واعتماد نظمها الأساسية .



مادة رقم 62

تكون اختصاصات مسئولى روابط مستخدمى المياه على النحو الآتى :
أولاً- رئيس الرابطة :
1- تمثيل الرابطة لدى الغير وأمام القضاء .
2- المشاركة في انتخاب أمين المركز .
ثانيًا - أمين المركز :
3- التنسيق بين روابط مستخدمى المياه على مستوى المركز لتحقيق أهدافها والعمل على حل أى خلافات قد تنشأ بين الروابط .
4- نقل متطلبات واحتياجات روابط مستخدمى المياه لمجلس المياه بالمركز لاتخاذ اللازم بشأنها أو تصعيدها لمجلس مياه المحافظة .
5- تمثيل روابط مستخدمى المياه بالمركز أمام جميع الجهات ذات الصلة بالمركز لتذليل العقبات وتلبية الاحتياجات التي تساعد على تحقيق أهداف هذه الروابط .
6- المشاركة في انتخاب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اتحاد روابط مستخدمى المياه .
ثالثًا - أمين عام المحافظة :
1- التنسيق بين أمناء المراكز والعمل على حل أى خلافات تخص روابط مستخدمى المياه قد تنشأ بينهم .
2- نقل متطلبات واحتياجات روابط مستخدمى المياه من أمناء المراكز لمجلس المياه على مستوى المحافظة لاتخاذ اللازم بشأنها .
3- تمثيل روابط مستخدمى المياه بالمحافظة أمام جميع الجهات ذات الصلة بالمحافظة لتذليل العقبات وتلبية الاحتياجات التي تساعد على تحقيق أهداف هذه الروابط .
4- المشاركة في انتخاب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اتحاد روابط مستخدمى المياه .
رابعًا - اتحاد روابط مستخدمى المياه :
1- وضع النظام الأساسى والبرامج لأعمال لروابط مستخدمى المياه واعتمادها من الوزير بعد موافقة الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه عليها .
2- تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة .
3- القيام بأية أعمال تهدف لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحمايتها وترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها .
4- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع السياسات المائية وإدارتها بما يحقق الاستفادة العظمى من الموارد المائية .
5- تقديم التوصيات والمقترحات للوزارة ووضع الحلول لمشاكل المنتفعين ومستخدمى المياه .
6- تمثيل مجلس الإدارة لدى الغير وأمام القضاء وجميع المصالح والهيئات والوزارات والمجلس القومى للمياه وينوب عنه في ذلك رئيسه .
7- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه على أن تكون مرة واحدة على الأقل سنويا .
8- وضع جدول أعمال الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه لعرضه على الجمعية العمومية بعد موافقة الوزير .
9- متابعة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد اعتماد الوزير .
10- تعيين مدير للاتحاد وتحديد مكافأته نظير الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية .
11- تعيين الموظفين اللازمين للعمل وتحديد مكافأتهم ومتابعة قيامهم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم على خير وجه .
12- التعاقد مع محاسب قانونى ومحامى والمكاتب الهندسية وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه .
13- الإشراف على جميع أنشطة روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للتأكد من الالتزام بنظمها الأساسية وتنفيذ برامج الأعمال الخاصة بها .
14- تقديم تقرير ربع سنوى للوزير عما تم من إنجازات وأعمال على المستوى الإقليمى لضمان تحقيق الأهداف التي تم إنشاء روابط مستخدمى المياه من أجلها .
15- تكون اجتماعات الاتحاد بالمقار التابعة للوزارة بعد التنسيق مع الوكيل الدائم للوزارة مرة كل شهر على الأقل .



مادة رقم 63


تعتبر أموال روابط مستخدمى المياه في حكم الأموال العامة وتتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة في موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤديه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات ، على أن تودع تلك الأموال - عدا الأموال التي تخصصها الموازنة العامة للدولة - في حساب بنكى تلتزم الرابطة بفتحه بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى بموجب خطاب من الوزارة يصدر من الإدارة العامة المختصة مع قيامها بتقديم كشوف حسابات دورية ، وتوجه هذه الموارد لتمويل أنشطتها وتحقيق أهدافها ، ويمتنع على الروابط الحصول على أى منح أو هبات أو تبرعات خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة ، ولا يجوز قبولها أموال نقدية إلا بموجب طلب إيداع موقع من رئيس الرابطة وأمين الصندوق بالبنك المودع به أموال الرابطة .



مادة رقم 64


فى سبيل تحقيق مهام واختصاصات روابط مستخدمى المياه بمستوياتها المختلفة لها بعد موافقة مجلس المياه بالمحافظة أن تؤجر أو تستأجر أو تشترى المعدات والمهمات اللازمة ، وأن تعقد الاتفاقات وتبرم العقود مع مقاولى التوريدات ومقاولى الأنفار ومقاولى الأعمال لإنجاز المهام حسب برامج الأعمال والخطط الزمنية الموضوعة ، ولها القيام ببعض هذه الأعمال بإمكانياتها الذاتية أو بالاستعانة بتأجير المعدات والآلات من الجهات الحكومية وغيرها خاصة أجهزة الوزارة وكذلك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .



مادة رقم 65


لا يجوز للروابط ممارسة أى نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذى طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام أو الآداب
أو الصحة العامة ، كما يحظر عليها استهداف تحقيق ربح لأعضاء الرابطة أو ممارسة أى نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولا يعد اتباع أى أنشطة التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الرابطة نشاطًا مخالفًا .



مادة رقم 66

تلتزم روابط مستخدمى المياه بمستوياتها المختلفة بما يأتى :
1- القيام بكافة مسئولياتها ومهامها الموضحة بقرار إنشائها ولائحتها الداخلية والمهام المنوط بها من الوزارة .
2- الشفافية والإفصاح عن مصادر تمويلها وميزانيتها السنوية وأسماء أعضائها وأنشطتها مع الالتزام بنشر ذلك على الموقع الإلكترونى للوزارة وداخل مقر الرابطة وعلى موقعها الرسمى إن وجد .
3- الاحتفاظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها والإشعارات والخطابات البنكية ، مع ضرورة ختم هذه السجلات من الوزارة قبل استخدامها .
4- الالتزام بإطلاع أى عضو من أعضاء الرابطة على سجلات ووثائق ومستندات الرابطة متى طلب العضو ذلك رسميا من الرابطة .
5- تحديث بيانات الرابطة بصفة دورية على أن تضمن تفاصيل الاتفاقيات وصيغ التعاون التي تبرمها وجهات تمويلها .
6- الالتزام بتمكين ممثلى الوزارة الصادر بتحديدهم قرار من الوزير من الاطلاع على سجلات الرابطة ومتابعة أنشطتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية .



مادة رقم 67

للوزارة التأكد من مطابقة أعمال الروابط لأحكام القانون والنظام الأساسى للروابط دون إعاقة لعملها ، وحال إصدار الرابطة لقرار مخالف للنظام الأساسى للروابط أو للقانون يتم إخطار الرابطة بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى طريقة أخرى لوقف العمل بهذا القرار ، وعلى الرابطة أن توضح للوزارة مبرراتها لإصدار هذا القرار خلال السبعة أيام التالية للإخطار ، وإذا انتهت الوزارة بعد دراسة إيضاح الرابطة إلى ثبوت مخالفة القرار للنظام الأساسى للروابط أو للقانون يتم إخطار الرابطة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في مدة أقصاها ثلاثون يوما بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن .



مادة رقم 68


مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لالتزامات المرافق العامة ، يجوز للوزارة أن تعهد إلى إحدى أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الري والصرف ولها التنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه ويتم ذلك من خلال عقد اتفاق بين الطرفين يتضمن حقوق وواجبات الطرفين وتعاونهم خلال فترة زمنية محددة على تهيئة وإدارة وصيانة وسائل نظم الري والصرف وتدريب كوادر روابط مستخدمى المياه على اكتساب المهارات والمعارف والأساليب اللازمة لإدارة شبكات ووسائل الري والصرف بكفاءة والحفاظ على المياه وحسن استخدامها ، وفى سبيل ذلك تقوم أجهزة الوزارة بدراسة وإعداد ما يلزم بالمشاركة مع هذه الروابط وتنفيذه سواء بنفسها أو من خلال طرف ثالث مقاول أو جمعية أو قطاع خاص ، بحيث يمكن أن تتولى الروابط بعدها مسئولية إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف بالكفاءة المطلوبة دون نقل ملكية أى من مرافق البنية الأساسية العامة التابعة لها والتى تفوض بكامل الصلاحيات والمسئوليات نحو إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة المتكاملة للرى والصرف من خلف مآخذ المجرى المائى الفرعى المغذى للنظم الحقلية وحتى نهاية الشبكات الحقلية ، وذلك عن طريق أجهزتها ومواردها وطبقًا للائحتها ونظمها الداخلية والموارد التي تعد وتتاح لهذا الغرض بمعرفتها وتحت الإشراف العام لأجهزة الوزارة ذات الصلة .



مادة رقم 69


تعتبر أراضى قديمة كل أرض زراعية لا تسرى عليها ما ورد بالمادة 60 من القانون ، ويسرى ما يرد من مواد في هذا الفصل على الأراضى القديمة ما لم ينص على خلاف ذلك .



مادة رقم 70


يقصد بالرى المطور جميع ما يتم من أعمال تطوير للمساقى بالأراضى القديمة أو الجديدة إن وجدت ، ويقصد بالرى المتطور تطبيق أساليب الري الحديثة من رى بالرش أو التنقيط وغيرها .



مادة رقم 71


يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارًا بالزمامات التي يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقى خاصة مطورة ونظم الري المتطور طبقًا للدراسات الفنية الحقلية والدراسات الاجتماعية التي تجرى بواسطة أجهزة الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
ويكون القرار ملزمًا لجميع الأطراف المشتركة في عملية التطوير بما في ذلك المنتفعين ، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقًا للإجراءات الواردة في المادتين 79، 80 من هذه اللائحة .



مادة رقم 72


يقوم نظام الري الحقلى المطور على تطوير المساقى الخصوصية باستخدام أحد أساليب الري المطور الذى تقره الوزارة ، ومن ذلك تركيب طلمبة أو مجموعة طلمبات رى مطور عند مأخذ المسقاة الخاصة من الترعة الفرعية أو الرئيسية لضخ مياه الري إلى المسقاة المطورة والتى يتم تبطينها بالخرسانة أو غيرها وعمل فتحات تجاه كل مروى لرى أرض زراعية ، أو بإمرار مياه المسقاة داخل خط مواسير مدفون تحت مستوى الأرض وتوزيع المياه من الخط بواسطة محابس تجاه كل مروى لرى أرض زراعية أو بأى أسلوب آخر تقره الوزارة .
ويتم تطبيق نظم الري المتطور أساليب الري الحديث أو أى أسلوب تقنى آخر تقرره الوزارة حسب نتائج الدراسات المطلوبة .



مادة رقم 73


يحظر تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أى تعديل على مكونات نظم الري المطور/ المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة .



مادة رقم 74


يحق للوزارة في حالة عدم تنفيذ أعمال التسوية الدقيقة للأراضى الزراعية بمعرفة المزارعين طلب تنفيذها بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتنسيق معها على نفقة المنتفعين .



مادة رقم 75


يلتزم المنتفعون بمشروعات الري المطور والرى المتطور بالتخطيط الذى تعتمده الوزارة لتنفيذ هذه المشروعات وخاصة تحديد مسار المسقاة المطورة سواء كانت مواسير مدفونة تحت الأرض الزراعية أو مساقى مبطنة بالخرسانة أو غيرها من الوسائل المطورة ومواقع المحابس والفتحات ، وكشوف وخرائط تعديل الفتحات ، وتحديد المساحات المرتب ريها على كل محبس أو فتحه ، وجميع ما يلزم لهذه المساقى من بيارات سحب وأحواض تغذية ومأوى للطلمبات وغيرها من الأعمال ، ويعتمد المدير العام المختص تخطيط أسلوب الري الحقلى المطور والمتطور بناء على ما يتم من دراسات .



مادة رقم 76


تتخذ الإجراءات التالية في المناطق التي تقرر الوزارة تنفيذ مشروعات الري المطور تطوير المساقى الخاصة بها ، وبعد إجراء الدراسات اللازمة وتخطيط الشبكة المطورة :
1- يقوم مهندسو التوجيه المائى بالإدارة العامة المختصة ومعاونوهم بإخطار رابطة مستخدمى المياه المختصة إن وجدت بموعد ومكان لقاء مجلس الرابطة وأعضاء الرابطة من المنتفعين على المسقى/ المساقى الخاصة المدرج تنفيذ تطويرها ، وفى حالة عدم وجود رابطة لمستخدمى المياه فيتم إخطار مسئولو الإدارة بالمنطقة وتكليفهم بإعلان دعوة المنتفعين في الموعد والمكان المحددين للقاء مع مهندسى التوجيه المائى بالإدارة العامة المختصة ومعاونيهم . ويتم إخطار المنتفعين بقرار الوزارة وشرح أهداف وأسلوب التطوير والعائد الاقتصادى والتكلفة التقديرية للفدان وأسلوب التحصيل لاسترداد التكاليف ، وعرض التخطيط ، ويلتزم المنتفعون بمشروعات تطوير الري الحقلى المساقي بالتخطيط الذى تعتمده الوزارة .
2- يعتبر من تم إدراجهم بكشوف الحاضرين من المنتفعين - في حالة عدم وجود رابطة مستخدمى المياه - هم نواة أعضاء الجمعية العمومية لرابطة مستخدمى المياه في هذه المنطقة والسير في إجراءات تشكيل الرابطة بعد ذلك .
3- يقوم مهندسو التوجيه المائى بالإدارة العامة المختصة ومعاونوهم بإخطار المنتفعين من خلال الرابطة أو من خلال مسئولى الإدارة بموعد بدء التنفيذ بالموقع والبرنامج الزمنى للتنفيذ ، كما يسمح بزيارات لمنطقة/ مناطق التنفيذ لمن يرغب من المنتفعين وذلك بغرض الاطلاع على تقدم العمل وتذليل أى عقبات أو مشاكل لضمان تنفيذ الأعمال حسب البرنامج الزمنى المقرر .



مادة رقم 77


بعد نهو تنفيذ أعمال تطوير المساقى الخاصة ونظم الري المتطور والاستلام الابتدائى بمعرفة الإدارة العامة المختصة ، يتم تسليم المساقى المطورة ونظم الري المتطور للرابطة أو لمجموعة المنتفعين الذين سبق حضورهم اللقاءات مع مهندسى التوجيه المائى بالإدارة العامة المختصة ومعاونيهم ، ويكون هذا التسليم بغرض الحراسة والتشغيل والصيانة بمعرفة المنتفعين وتحت إشراف الإدارة العامة المختصة .
وفى حالة عدم استجابة المنتفعين أو اعتراضهم على استلام المسقى/ المساقى المطورة ونظم الري المتطور مما يعوق خطط استكمال الأعمال تقوم الإدارة العامة المختصة بعمل محضر إثبات حالة ، وقيده بقسم الشرطة المختص ، مع اتخاذ إجراءات تحصيل تكاليف الإنشاء دون إرجاء أو تعطيل .



مادة رقم 78

يتم أداء تكاليف التنفيذ أو الإحلال والتجديد للأعمال المدنية لشبكة الري المطور ومكونات الري المتطور إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية في مدة لا تجاوز عشرين سنة .
وتتولى الإدارة العامة المختصة تحديد عدد الأقساط وقيمة كل قسط على ضوء المبالغ المطالب بها ، وذلك طبقًا لما يصدر من قرارات من مجلس إدارة صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى المعتمدة من الوكيل الدائم للوزارة ويتم تحصيل التكاليف لصالح صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى .



مادة رقم 79

تقوم الوزارة خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء تنفيذ أعمال شبكة الري المطور بإخطار مصلحة الضرائب العقارية ببيان يتضمن المساحات والأحواض التي تشملها شبكة الري المطور التي تم تنفيذها وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان وذلك لإعادة تقدير ضريبة الأطيان عليها .
ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .



مادة رقم 80

تقوم الإدارة العامة المختصة بعد نهو تنفيذ أعمال تطوير المساقى الخاصة بإعداد بيان بالتكاليف الفعلية الختامية للأعمال المدنية شاملاً تعويضات تالف الزراعة بما في ذلك التعويضات التي تحملتها الوزارة وكذا التكاليف الفعلية الختامية للأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية وكذا تكاليف أعمال الحراسة والصيانة والتشغيل ان وجدت وغيرها ، مع إضافة نسبة 10% من التكاليف الفعلية الختامية مقابل المصروفات الإدارية ، كما يتم إعداد خرائط بالشبكة المطورة حسب المنفذ الفعلى بالطبيعة ، كما يتم إعداد بيان بما يخص الفدان الواحد من التكلفة وقيمة القسط السنوى بناء على عدد الأقساط المشار إليها بالمادة 78 من هذه اللائحة لكل نوع من الأعمال .
وترسل الإدارة العامة المختصة نسخة معتمدة من الخرائط وبيان بالتكلفة النهائية للفدان الواحد إلى مديرية المساحة المختصة والتى تقوم بإعداد كشوف بأسماء الملاك والمساحة المنتفعة لكل منهم والمبالغ المستحقة على كل مالك ، وتقوم مديرية المساحة بعرض هذه الكشوف بلوحة الإعلانات الخاصة بمراكز أو نقطة الشرطة والجمعيات التعاونية الزراعية ومقار العمد والمشايخ ومقار روابط مستخدمى المياه المختصة إن وجدت والتى تقع الأراضى في نطاق اختصاصها ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانة في جريدة الوقائع المصرية .
وتعرض هذه الكشوف بالمقار المشار إليها سابقًا لمدة شهر على الأقل ، ولذوى الشأن حق التظلم من قيمة التكاليف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض وإلا أصبح التقدير المعلن نهائيا .
وتقدم التظلمات إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن مديرية الزراعة المختصة وعضو الجمعية التعاونية الزراعية وفنى من مديرية المساحة وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة ، ويكون قرار هذه اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .



مادة رقم 81

تقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية .
وتوزع تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على جميع الأراضى الواقعة في وحدة الصرف بنسبة الزمام .
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط ويعاون في ذلك روابط مستخدمى المياه على إن يتحمل حائزو أو زراع الأراضى ما عدا ذلك من نفقات .



مادة رقم 82

تعد الإدارة العامة للدراسات المختصة خرائط مساحية بمقياس 2500:1 أو 5000:1 أو 1000:1 بعدد مناسب من النسخ موضحًا عليها تخطيط المصارف الرئيسية والفرعية ، وتعتمد هذه الخرائط من رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تمهيدًا للتنفيذ بموجبها .
وتقوم الإدارات العامة للصرف والمشروعات كل في دائرة اختصاصه بمعاونة الإدارة العامة للدراسات بتحديث هذه الخرائط برفع وتوقيع المعترضات والعوائق منشآت ، كتل سكنية وامتداداتها ، حظائر ماشية ودواجن ، كابلات ، مواسير مرافق مختلفة ، وخلافه وتحديد وتوضيح مساحات الحدائق وتوقيعها وكذا رفع المصارف والمساقى الخصوصية من حيث العمق والفتحة ، وعمل الميزانيات الشبكية .
ويتم إجراء الدراسات الحقلية اللازمة وتحليل عينات التربة والمياه تحت السطحية من نقاط أبحاث على مسافات وأعماق محددة ، وكذا تخطيط وتصميم شبكات المصارف المغطاة على هذه الخرائط أو شبكة المصارف الحقلية المكشوفة إذا تطلبت الاعتبارات الفنية ذلك .
وتحدد على هذه الخرائط وحدة الصرف من الأراضى التي يتقرر صرفها على مصرف حقلى مكشوف أو مغطى أو سلسلة من المصارف المذكورة يجمعها مصرف واحد على المصرف العمومى .



مادة رقم 83


تتولى الإدارات العامة لمشروعات الصرف أو الإدارات العامة للصرف الإشراف على تنفيذ أو إحلال وتجديد شبكات المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة بناء
على الخرائط المعتمدة طبقًا للمادة السابقة من هذه اللائحة .
ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم آلية تحديد وحصر وصرف تعويضات تالف الزراعة لشبكات المصارف الحقلية المغطاة والمكشوفة وذلك طبقا لفئات التعويضات التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
وتتولى اللجان المشكلة بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ إجراءات حصر مساحات الزراعات التالفة نتيجة تنفيذ الشبكات وحساب تعويض تالف الزراعة المستحق صرفه للزراع طبقًا لقرار الوزير السارى وقت تاريخ الإتلاف ، ويتم صرف التعويضات بعد اتخاذ كافة الإجراءات الواردة بهذا القرار الوزارى مع الأخذ في الاعتبار المنشورات والتعليمات الصادرة من الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنظيم إجراءات صرف هذه التعويضات .



مادة رقم 84

يتم تحصيل تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة من الملاك طبقًا للإجراءات الآتية :
1- تعد الإدارة العامة التي أشرفت على التنفيذ كشوف الحسابات الختامية لإجمالى تكاليف كل مشروع لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة التي تم تنفيذها ، وتتضمن هذه التكاليف قيمة تعويضات تالف الزراعة ونزع ملكية العقارات لزوم تنفيذ الشبكة إن وجدت مضافًا إليها نسبة 10% كمصروفات إدارية .
2- تعد هذه الإدارات خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب موضح عليها المساحات التي تم تزويدها بشبكة المصارف الحقلية المكشوفة أو المغطاة أو إحلالها وتجديدها وحسب المنفذ الفعلى بالطبيعة والمعتمد ختاميا ، وترسل نسخة معتمدة من هذه الخرائط إلى مديرية المساحة المختصة مع بيان بتحديد ما يخص الفدان الواحد من التكلفة ، وذلك للأراضى الواقعة في وحدة الصرف .
3- تقوم مديرية المساحة المختصة بإعداد كشوف بأسماء الملاك والمساحة المنتفعة من الشبكة لكل منهم والتكلفة المستحقة على كل مالك .
4- تقوم مديرية المساحة المختصة بالإعلان بجريدة الوقائع المصرية عن موعد نشر هذه الكشوف بلوحة الإعلانات الخاصة بمراكز أو نقطة الشرطة والجمعيات التعاونية الزراعية ومقار العمد والمشايخ ومقار روابط مستخدمى المياه المختصة إن وجدت والتى تقع الأراضى في نطاق اختصاصها .
5- تعرض هذه الكشوف وبيان بنصيب كل مالك في التكاليف بالمقار المشار إليها سابقًا لمدة شهر على الأقل ، ولذوى الشأن حق التظلم من قيمة التكاليف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض والا أصبح التقدير المعلن نهائيا .
6- يقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فنى من مديرية المساحة ، وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة ، ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .
7- تقوم مديريات المساحة المختصة بإرسال كشوف بيان التكاليف المستحقة على ملاك الأراضى إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه التكاليف .
8- يؤدى الملاك مبالغ التكلفة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تتجاوز عشرين سنة من تاريخ انتهاء التنفيذ ، ويبدأ التحصيل من أول السنة التالية لانتهاء التنفيذ .
9- ترسل مأموريات الضرائب العقارية شهريا المبالغ المحصلة من المنتفعين إلى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مع إرفاق كشف برقم وتاريخ وقيمة المبلغ المحصل عن كل مساحة مجمعة .



مادة رقم 85

تقوم الوزارة خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء إنشاء أو إحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة وشبكة الصرف العام بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضى التي أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها .
ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .



مادة رقم 86

يجوز للإدارة العامة المختصة الترخيص بأى أعمال أو إقامة أى مبانى أو منشآت تقع على الأراضى المحددة بالبند 3 من الفقرة أولا بالمادة 6 من هذه اللائحة ، أو تقع على أراضى مشغولة بجزء أو أجزاء من شبكات ومواسير الري والصرف الواردة بالمادة المشار إليها ، وذلك حسب الحالات الآتية :
1- إذا توافرت إمكانية تعديل مسار خطوط المواسير أو الشبكات من الناحية الفنية دون أى إخلال بكفاءة الشبكة وبشرط ضمان توفر نفس المسافة للمنطقة المقيدة الواردة بالبند 3 من الفقرة أولا بالمادة 6 من هذه اللائحة بعد التعديل بحسب الحالة .
2- إذا وقعت هذه الأعمال أو المبانى أو المنشآت على نهايات أو مبادئ خطوط المواسير أو الشبكة ودون حدوث أى تأثير على كفاءة أجزاء الشبكات أو المواسير الباقية أو الإضرار بأى من المنتفعين أو حرمان أى من الأراضى من الري أو الصرف وغيرها من الخدمات اللازمة لهذه الأراضى .
3- إحلال وتجديد شبكة الري أو الصرف بمعرفة أحد أجهزة الوزارة المختصة أو بمعرفة المنتفعين بعد موافقة الوزارة مع إعادة تخطيط الشبكة والتأكد من عدم وقوع الأعمال أو المبانى أو المنشآت محل الطلب بالمنطقة المقيدة حسب الشبكة الجديدة .
ويلتزم مقدم الطلب باتباع الإجراءات واستيفاء الموافقات التالية ، ويصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بعد استيفاء هذه الإجراءات والموافقات كالآتى :
1- تقديم خطاب صادر من الجهة المختصة بإصدار الترخيص النهائى مرفقًا به مستندات ملكية الأرض وخريطة مقياس رسم 1: 2500 أصل + 2 صورة ضوئية للإدارة العامة المختصة موقعًا عليها مساحة الأرض ملكه ، وموقع عليها الأعمال أو المبانى أو المنشآت المطلوب الموافقة على موقعها وتكون الخريطة معتمدة من مهندس نقابى .
2- يشترط في حالة إمكانية تعديل مسار الشبكة أو المواسير أن يقع المسار المعدل داخل أرض مقدم الطلب مع توافر مسافة المنطقة المقيدة حسب التعديل المقترح ، أو أن يقدم موافقة موثقة بالشهر العقارى من مالك/ ملاك الأراضى المجاورة بمرور أى تعديل للشبكة داخل أراضيهم ويشترط لقبول مثل هذه الموافقة عدم الإخلال بأى حق من حقوق باقى المنتفعين .
3- دراسة واعتماد أى تعديل للشبكة أو إلغاء أى جزء منها بمعرفة الجهة المختصة بالأبحاث والدراسات والتصميمات التابعة لجهات الوزارة المختصة ، مع موافقة واعتماد رئيس الجهة المختصة بالوزارة التابع لها الإدارة أو من يفوضه على التعديل أو الإلغاء المقترح .
4- قيام مقدم الطلب بسداد القيمة التقديرية للأعمال اللازمة لدراسة وتنفيذ التعديل أو الإلغاء المقترح للشبكة وأية أعمال لازمة لضمان المحافظة على كفاءة الشبكة ، على أن تشمل التكلفة أى تعويضات ومقابل الإشراف والمصاريف الإدارية ، مع تقديم تعهد من مقدم الطلب بسداد أى فروق للتكاليف حسب القيمة الفعلية الختامية للأعمال ، ويتم تنفيذ الأعمال المطلوبة بمعرفة الإدارة المختصة وحسب أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه .
5- في حالة الموافقة على إلغاء جزء من المواسير أو الشبكة فيلتزم مقدم الطلب بسداد التكلفة الفعلية لها الجزء وحسب ما تحدده الإدارة العامة المختصة ، أو بسداد باقى أقساط التكلفة في حالة شبكات الصرف المغطى أو الري المطور ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة بتحصيل التكاليف ، وتؤول حصيلة هذه المبالغ لصالح إيرادات الدولة في حالة شبكات الصرف المغطى أما في حالة الري المطور فتؤول إلى صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى .



مادة رقم 87

تعتبر أراضى جديدة في تطبيق أحكام القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقًا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو في أى أراضى أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة .



مادة رقم 88

لا يجوز الترخيص برى الأراضى الجديدة إلا بإتباع طرق الري المتطور ومنها الري بالرش أو الري بالتنقيط ، أو بأى أسلوب أخر للرى تقره الوزارة في ضوء طبيعة التربة والتركيب المحصولى المقترح ونتائج الدراسات المعدة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
كما يلتزم المرخص له بتنفيذ وإتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقًا للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة .



مادة رقم 89

يقدم طلب الترخيص برى و صرف الأراضى الجديدة إلى الإدارة العامة المختصة على أن يتضمن الطلب المستندات والبيانات الآتية :
1- اسم طالب الترخيص وصفته ومحل إقامته وصورة بطاقة الرقم القومى سارية .
2- سند ملكية أو حيازة مقدم الطلب للأرض موضوع طلب الترخيص .
3- مساحة الأرض المطلوب ريها وصرفها وموقعها محددًا على خريطة مساحية بمقياس رسم 1: 2500 من أصل + 2 صورة ضوئية وموقع عليها من مهندس نقابى .
4- أداء رسم مقداره 150 جنيها للفدان أو كسر الفدان وبما لا يجاوز مائتى ألف جنيه .
5- مصدر المياه المقترح للرى ، ومخرج الصرف المقترح .
6- تصنيف كامل للتربة معتمد من جهة متخصصة .
7- طريقة الري المتطور المقترحة ، وطريقة وأسلوب صرف مياه الصرف .
8- التركيب المحصولى المقترح .
9- تعهد بتنفيذ شبكات الري المتطور وشبكات الصرف الحقلى داخل الأرض المرخص بها وخلال المدة التي يحددها في تعهده أو تلك التي تحددها الإدارة العامة المختصة ووفقا للمواصفات الفنية ، وكذلك بالتزامه بالتركيب المحصولى المقترح وصيانة شبكات الري المتطور والصرف الحقلى وإصلاح أى أعطال أولاً بأول .



مادة رقم 90


تتخذ الإجراءات التالية في دراسة طلبات الترخيص برى وصرف الأراضى الجديدة :
1- تتولى الإدارات العامة المختصة فحص ودراسة الطلبات المقدمة إليها أو للوزارة أو من خلال اللجنة المشتركة للتنسيق بين مشروعات استصلاح الأراضى ومشروعات الري والصرف العامة بالأراضى الجديدة من حيث مدى توافر مصدر للمياه حسب المصدر المحدد بطلب الترخيص ومخرج الصرف المقترح ، وتحديد الأعمال المطلوبة لتأهيل المجاري المائية والأعمال الصناعية عليها لاستيعاب التصرفات الإضافية وتكاليف هذه الأعمال ، كما تطلب استيفاء كافة المستندات والدراسات والبيانات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص حسب المادة السابقة .
2- تتولى الإدارة العامة المختصة فحص طلب الترخيص واستيفاء المستندات المطلوبة ، ويتم استكمال دراسة طلبات الترخيص حسب الوارد لاحقًا بالمادة رقم 91 من هذه اللائحة .
3- وتقوم الإدارة بإعداد تقرير فنى بنتائج أعمالها مشفوعًا بالرأى خلال شهرين من تاريخ ورود الطلب إليها أو من تاريخ استيفاء المستندات والدراسات المطلوبة ورفعه إلى لجنة التنسيق المشتركة ، وذلك كله من خلال رئاسة الإدارة العامة المختصة .
4- يقوم قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بالوزارة من خلال اللجنة الفرعية للجنة التنسيق المشتركة بالتوازى مع ما سبق أو سابقًا أو لاحقا له حسب الحالة بإرسال صورة من طلب الترخيص والمستندات المرفقة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو جهة الولاية المختصة لفحص الطلب ومرفقاته ، وبحث ملكية الأرض وخلافه والموافاة بالرأى خلال شهر من الإخطار .
5- يعد قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بعد استيفاء الدراسات وورود التقارير السابقة ، بإعداد مذكرة شاملة بنتائج الدراسات والرأى الفنى للعرض على لجنة التنسيق المشتركة على أن تتضمن المذكرة تحديد طريقة الري والصرف الواجب اتباعها ، والمقنن المائى المقرر ومصدر الري ومخرج الصرف وتحديد الأعمال المطلوبة لتأهيل المجاري المائية والأعمال الصناعية عليها وتكلفتها إن وجدت أو أى أعمال جديدة مطلوبة ، والتركيب المحصولى المقترح وخلافه .
6- في حالة موافقة لجنة التنسيق المشتركة على المذكرة المعروضة ، وبعد اعتماد الوزير ، يتولى قطاع التوسع الأفقى والمشروعات إخطار قطاع الري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو جهة الولاية المختصة بصورة من المذكرة وموافقة اللجنة لاتخاذ إجراءات الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد استيفاء سداد الرسوم المستحقة أو أداء تكاليف الأعمال المطلوبة إن وجدت وأى استحقاقات أخرى .
7- يجب أن يتضمن الترخيص تحديد المساحة المرخص بريها أو صرفها ، ومصدر الري ومخرج الصرف والمقنن المائي والكمية المصرح بها ، وكافة البيانات الفنية والاشتراطات الأخرى .
8- تقوم الوزارة في حالة عدم الموافقة على طلب الترخيص إخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل بأسباب الرفض خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، ولمقدم الطلب تقديم تظلم إلى الوزير خلال شهر من تاريخ إخطاره برفض طلبه ، وعلى الوزارة بحث التظلم والفصل فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمها التظلم ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا .



مادة رقم 91


تتخذ الإجراءات التالية في دراسة طلبات الترخيص برى الأراضى الجديدة بمياه الصرف الزراعى :
1- قيام قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بإرسال صورة من طلب الترخيص والبيانات والمستندات المرفقة به إلى كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لمشروعات الصرف ومعهد بحوث الصرف لموافاته بالرأى خلال ثلاثة شهور حسب الوارد بعد تفصيلاً .
2- تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو جهة الولاية المختصة بحسب الأحوال بحث ملكية الأرض المطلوب ريها من مياه الصرف .
3- تتولى الهيئة العامة لمشروعات الصرف دراسة الطلب من حيث كفاءة مجرى المصرف بالموقع المقترح وتحديد التصرف بالموقع الكيلومترى المحدد بالطلب ومدى توفره على مدار العام مع تحديد التصرف المسموح به وعدد ساعات التشغيل وفتراتها بأمان وبيان أية مشروعات أخرى مقررة أو مرتبط بها لاستخدام مياه الصرف المقترح ، كما تراجع الهيئة الدراسة المقدمة عن كيفية صرف الأرض محل الطلب ومدى كفاءتها لضمان حماية الأراضى المجاورة ، وتحديد كفاءة مخرج الصرف المقترح لاستيعاب التصرفات الإضافية .
4- يتولى معهد بحوث الصرف دراسة مدى صلاحية مياه الصرف لأغراض رى الأراضى المقترح ريها والمحاصيل المقرر زراعتها ومدى مناسبة موقع التغذية ونسبة الخلط الواردة بالدراسة المقدمة رفق طلب الترخيص وتحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب تنفيذها .
5- يعد قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بعد الاطلاع على نتائج الدراسات المعدة بمعرفة كل من الهيئة العامة لمشروعات الصرف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومعهد بحوث الصرف مذكرة شاملة نتائج هذه الدراسات للعرض على لجنة التنسيق المشتركة للرى واستصلاح الأراضى ، على أن تتضمن المذكرة تحديد طريقة الري والصرف الواجب إتباعها والمقنن المائى المقرر والتركيب المحصولى المناسب ومصدر الري وكمية المياه اللازمة ونسبة الخلط المقترحة ، وكمية مياه الصرف الناتجة من رى المساحة محل الطلب ومدى مناسبة مخرج الصرف الذى سيتم الصرف عليه .
6- في حالة موافقة لجنة التنسيق المشتركة على المذكرة المعروضة ، يتولى قطاع التوسع الأفقى والمشروعات إخطار كل من قطاع الري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بصورة من المذكرة وموافقة اللجنة عليها لإصدار التراخيص اللازمة .



مادة رقم 92


على المرخص له إخطار الإدارة العامة المختصة بتنفيذه لشبكة الري المتطور أو شبكة الصرف الحقلى المرخص له بهما وطلب معاينتها تمهيدا لتوصيلها بمصدر الري ومخرج الصرف المقرر .
وعلى المهندس المختص معاينة هذه الشبكة للرى أو الصرف المنفذة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك ، وتعتمد الإدارة العامة المختصة تنفيذها بعد الفحص الظاهرى وذلك دون إخلال بمسئولية المرخص له عن كفاءة تشغيلها وما يكون بها من عيوب خفية .



مادة رقم 93


إذا أخل المرخص له في تنفيذ شبكة الري المتطور أو شبكة الصرف الحقلى بشروط الترخيص ، أو أخل بالتزامه بإجراء الصيانة اللازمة أو إصلاح الأعطال أو الإحلال ، أو خالف أسلوب الري والصرف المقررين بالترخيص ، أو أخل بالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة ، يخطر المخالف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإخطاره عن طريق مسئولى الإدارة لإزالة أسباب المخالفة والالتزام بشروط الترخيص بمعرفته خلال أسبوع من تاريخ الإخطار .
ويتم إثبات هذه الإجراءات وأوجه المخالفة في محضر المخالفة الذى يحرره المهندس المختص .
وللإدارة العامة المختصة في حالة عدم التزام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإخطار الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا بمعرفتها وعلى نفقة المخالف ، مع تحصيل التكاليف وأية تعويضات والمصاريف الإدارية وذلك بالطريق الإدارى إذا لم يقم المخالف بالسداد خلال شهر من تاريخ إخطاره بالتكلفة المطلوبة .



مادة رقم 94


إذا لم يبدأ المرخص له بتنفيذ شبكة الري والصرف خلال المدة التي حددها بتعهده طبقًا للمادة 89 من هذه اللائحة جاز للإدارة العامة المختصة مد هذه المدة بناءً على ما يقدمه المرخص له من أسباب تبرر عدم التنفيذ في المدة المحددة .
وفى حالة انتهاء المدة المحددة - أصلاً وامتدادا - دون تنفيذ الشبكة ، تقوم الإدارة العامة المختصة بعمل محضر إثبات حالة يتضمن وجه المخالفة وما تم فيها من إجراءات لرفعه لرئاسة الجهة التابع لها لاتخاذ اللازم بشأن الترخيص ، ويجوز في هذه الحالة أن تقوم الوزارة بتنفيذ الشبكة على نفقة المرخص له وتحصيل القيمة بالطرق الإدارية شاملة جميع المصاريف الإدارية ونسبة الإشراف .



مادة رقم 95


للإدارات العامة المختصة التابعة لقطاع تطوير الري أو للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف عمل المعاينات والمباحث الخاصة بشبكات الري المتطور والصرف الحقلى حسب النظم والأساليب والدليل الإرشادى المتبع بهذه الإدارات وتخطيط وتصميم الشبكات وإعداد المقايسات الابتدائية للتكلفة اللازمة للتنفيذ شاملة كافة المصروفات والتعويضات مضافًا إليها نسبة 10% كمصاريف إدارية .
ويخطر المرخص له بصورة من مقايسة التكاليف الابتدائية خلال أسبوع من إعدادها ، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ حسب أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، ويعاد إخطار المرخص له بالتكلفة النهائية الفعلية بعد نهو التنفيذ .



مادة رقم 96


تعد الإدارة العامة المختصة بعد انتهاء تنفيذ شبكة الري والصرف الحقلى بيانًا بما يخص الفدان الواحد من التكاليف النهائية ، ويتم الإعلان عن نصيب كل منتفع والتقدم بالتظلمات وأداء واستعادة التكاليف إما دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عشرين سنة وحسب الوارد تفصيلاً بالمادتين رقمى 78 ، 84 من هذه اللائحة .



مادة رقم 97


مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة من هذا الباب ، يكون للوزارة تنفيذ شبكات الري المتطور والصرف المكشوف والمغطى إذا تطلب الأمر ذلك في الأراضى التي أعدتها الدولة للاستزراع ونفذت لها أعمال البنية القومية وذلك في حالة عجز المالك أو الحائز عن تنفيذ هذه الشبكات وما يترتب عليه من عدم استزراع هذه الأراضى بعد إنشاء البنية القومية لها .
ويتم تنفيذ شبكات الري والصرف الداخلية بناءً على طلب يقدم إلى الإدارة العامة المختصة من الجمعية التعاونية الزراعية أو المالك أو الحائز مع تقديم إقرار كتابى بطريقة السداد التي يتفق عليها من حيث عدد الأقساط وقيمة كل منها وقيمة الدفعة المقدمة من التكاليف المبدئية ، وحسب مذكرة التفاهم أو البروتوكول المعد بهذا الشأن .
وفى حالة عدم الالتزام من جانب الملاك أو الحائزين أو الجمعية التعاونية الزراعية بالتقدم بالطلب والإقرار المنصوص عليهما في الفقرة السابقة ، يكون للوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المالك أو الحائز أو الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أن تخطر الجهة التي أصدرت قرار التخصيص لهذه الأراضى للنظر في إلغاء تخصيصها والتصرف فيها بما يحقق الهدف من التخصيص والاستفادة بالبنية القومية التي تم تنفيذها في الأراضى الجديدة .



مادة رقم 98


يصدر قرار من الوزير بتحديد التكاليف الفعلية لمقابل إدارة وصيانة وتشغيل شبكات الري والصرف إلى الأراضي الجديدة ، ويكون تحديد هذه التكاليف بناءً على نتائج أعمال اللجان التي تكلف بدراسة عناصر هذه التكلفة حسب ظروف كل منطقة .



مادة رقم 99

تلتزم الجهات والأفراد التي تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع في القائم منها بما يأتى :
1- الأخذ في الاعتبار الاعتماد على مصادر مياه غير نيلية كأولوية أولى وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية .
2- التقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراستها في هذا الشأن لبحث تدبير الموارد المائية اللازمة ، وكذا لتحديد مخرج الصرف الملائم للمياه الناتجة عن النشاطات المختلفة في هذا المشروع أو المجتمع العمرانى .
3- تقديم الدراسات وتفاصيل الأعمال اللازمة لتنفيذ نظم معالجة المياه الناتجة بحيث تكون صالحة لإعادة الاستخدام حسب الضوابط والمعايير المعمول بها في هذا الشأن وحسب طبيعة الغرض من إعادة الاستخدام ، مع إرفاق الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذ هذه الأعمال .
4- التعهد من قبل هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ أى منشآت أو شبكات للإمداد بالمياه وصرف المياه الناتجة حسب التخطيط والفتحات والأقطار والأطوال والمقاسات والمناسيب المعتمدة من الوزارة .
5- التعهد بتركيب أجهزة قياس ورصد تصرفات المياه عند مآخذ أو مصادر الإمداد بها ، وعند مخارج مياه الصرف الناتجة ، ومداومة صيانة هذه المنشآت والأجهزة وإصلاح أى أعطال بحيث تكون صالحة بصفة مستمرة ، والتعهد بتمكين مندوبى الإدارات العامة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والأجهزة والاطلاع على أى بيانات ذات صلة .
6- الالتزام بإخطار أجهزة الوزارة المختصة بكميات المياه المستخدمة أو المنصرفة من واقع قراءات أجهزة القياس والرصد بصفة دورية حسب ما يتم الاتفاق عليه .
7- الالتزام باشتراطات جهاز شئون البيئة ويعتبر الترخيص لاغيا إذا خالف المرخص له هذه الاشتراطات .



مادة رقم 100

للوزارة أن تطلب من الجهات أو الأفراد المشار إليهم في المادة السابقة أى معلومات إضافية لازمة للمراجعة ، والدراسة ، وتكون أى تكاليف لازمة لهذه المراجعة والدراسة على نفقتهم ، مع التزامهم بالنتائج النهائية لإعادة الدراسة أو المراجعة .



مادة رقم 101

فى حالة استخدام مجرى نهر النيل أو أى من المجاري المائية ومرافق وشبكات الري والصرف التابعة للوزارة للإمداد بالمياه أو نقلها وتوزيعها لهذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادمة النهائية أو أية إنشاءات أخرى جديدة ، تتحمل هذه الجهات تكاليف أى إنشاءات للمآخذ أو مخارج الصرف وتكاليف إعادة التأهيل لهذه المجاري المائية ومجرى نهر النيل والمرافق وشبكات الري والصرف لمقابلة التصرفات الإضافية ، وكذلك المساهمة في تكاليف التشغيل والصيانة حسب نسبة التصرف الإضافى ، وذلك كله وفقًا للمادة 54 من هذه اللائحة .



مادة رقم 102


فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالباب الخامس من القانون ، تسرى في شأن رى وصرف الأراضى الجديدة أو إمداد مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمياه ووسائل الصرف جميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في القانون أو في القوانين الأخرى وبما لا يتعارض مع أحكامه .



مادة رقم 103


لا يجوز استخدام مياه الصرف الزراعى في أغراض الري أو أى أغراض أخرى إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للأحكام المبينة في المواد 13، 18، 19، 20، 44 من هذه اللائحة .



مادة رقم 104

تقدم طلبات الحصول على ترخيص استخدام مياه الصرف الزراعى لأغراض رى الأراضى إلى مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى المختصة ، ويجب أن يتضمن الطلب وأن يرفق به الآتى :
1- اسم طالب الترخيص وعنوانه .
2- خريطة مساحية مقياس 1: 2500 من أصل وصورتين موضحًا عليها المصرف المقترح استخدام مياهه والموقع الكيلومترى المطلوب التغذية عنده والمساحة المطلوب ريها بمياه الصرف .
3- مستندات ملكية الأراضى المطلوب ريها من المصرف أو كشف معتمد من الإدارة الزراعية المختصة يفيد ملكيته أو حيازته لهذه الأراضى ومساحتها .
4- المحاصيل المقترح زراعتها بما لا يتعارض مع التركيب المحصولى السائد بالمنطقة وألا تكون من المحاصيل الشرهة للمياه أو ذات الاحتياجات المائية العالية .
5- صورة من جميع الدراسات والتحاليل والتصميمات الخاصة بالمشروع من مكتب هندسى متخصص متضمنة تصنيف كامل للتربة وتحليل مياه الصرف وأنواع المحاصيل تفصيلاً ودرجة مقاومة كل منها للملوحة .
6- كيفية استخدام مياه الصرف للرى مباشرة أو بعد خلطها بالمياه العذبة واسم مجرى المياه العذبة التي سيتم الخلط بها ونسبة الخلط .
7- تقديم دراسة فنية عن كيفية صرف الأراضى محل طلب الترخيص وتخطيط الشبكة المناسبة ومخرج الصرف الذى سيتم الصرف عليه .



مادة رقم 105

تتولى الإدارة العامة للموارد المائية والرى دراسة طلب الترخيص من حيث وجود أى مصدر مائى آخر من عدمه وبيان أية مشروعات أخرى مقررة أو مرتبط بها لاستخدام مياه المقترح ، وتحديد التصرف المناسب للوفاء باحتياجات رى المساحة وكفاءة مجارى الري بالموقع المقترح مع إحالة الطلب مرفقا به نتائج هذه الدراسات مشفوعًا بالرأى إلى رئيس قطاع الري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات التفصيلية المطلوبة .
وفى حالة الموافقة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لأغراض الري أو أى غرض أخر يتم إخطار الإدارة العامة للصرف المختصة لاتخاذ اللازم بشأن الموافقة على إنشاء مأخذ للري من المصرف وكل ما يتبع ذلك من إجراءات وأصول فنية لإنشاء المأخذ .
وتقوم الإدارة العامة للموارد المائية المختصة باستخراج الترخيص متضمنًا جميع الشروط والمواصفات وأيضًا موافقة وشروط الإدارة العامة للصرف المختصة .



مادة رقم 106

يتضمن الترخيص الذي يصدر من الإدارة العامة للموارد المائية والرى المختصة بعد التنسيق مع الإدارة العامة للصرف المختصة البيانات الآتية :
1- رقم الترخيص واسم المرخص له وعنوانه .
2- موقع ومساحة الأرض المستفيدة من الري بمياه الصرف الزراعي الحوض - الناحية - المركز - المحافظة .
3 - اسم المصرف المرخص باستخدام مياهه، وموقع التغذية تحديدًا، والتصرف المائى المرخص باستخدامه في مياه الصرف وفترات الاستخدام على مدار العام .
4 - نسبة الخلط بالمياه العذبة إن وجدت، وبيان المجرى المائى الذى سيتم الخلط عليه والموقع الكيلومتري للخلط .
5- قوة آلة الرفع المصرح باستخدامها وتصرفها وأقطار مواسير المص والطرد لها .
6- مدة سريان الترخيص .
ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على ثلاث سنوات ويقدم طلب تجديده قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل وينتهى الترخيص بانقضاء مدته دون تجديد .
وتقوم الإدارات العامة المختصة بإصدار أي تراخيص أخرى لازمة لإمكان استخدام مياه الصرف مثل الترخيص بمأخذ المياه، والترخيص بآلة الرفع وخلافه، وتصدر مثل هذه التراخيص بعد الموافقة على استخدام مياه الصرف وبعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط وأداء الرسوم ومقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وفقاً لأحكام هذه اللائحة .



مادة رقم 107


تقدم طلبات الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي أو المياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية إلى الإدارة العامة للصرف أو الإدارة العامة للمياه الجوفية المختصة، ويشترط أن تكون المزرعة السمكية المطلوب تغذيتها بمياه الصرف الزراعي أو المياه الجوفية شبه المالحة حاصلة مسبقًا على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المشار إليه .
ويجب أن يتضمن الطلب وأن يرفق به ما يأتى :
1- اسم طالب الترخيص وصفته وعنوانه وصورة بطاقة الرقم القومي سارية .
2- خريطة مساحية مقياس ٢٥٠٠:1 من أصل وصورتين موضحًا عليها المصرف مع تحديد الموقع الكيلومتري لمأخذ التغذية المقترح أو البئر الجوفى المقترح استخدام مياهه ومحددًا عليها أيضًا مساحة وحدود المزرعة السمكية المطلوب تغذيتها وموقع عليها من مهندس نقابى .
3- سند مقدم الطلب في حيازته للمزرعة السمكية موضوع طلب الترخيص بتغذيتها بمياه الصرف الزراعي أو المياه الجوفية شبه المالحة .
4- بيان بمساحة المزرعة السمكية، وكمية المياه المطلوبة للتغذية وتوقيتات التغذية، وكذلك توقيتات وكميات المياه المنصرفة من المزرعة إذا كان مطلوب صرفها على أحد المصارف التابعة للوزارة، على أن تكون هذه البيانات معتمدة من جهة متخصصة .
5- موافقة كتابية من وزارتي الصحة والسكان، والبيئة على صلاحية مياه الصرف أو المياه الجوفية المالحة لتغذية المزرعة السمكية محل الطلب، على أن تكون هذه الموافقة حديثة ومعاصرة لتاريخ تقديم الطلب ومحددًا بها مدة سريانها .
6- الرسومات الفنية والمقايسة التقديرية لمنشأ مأخذ المياه وصرفها للمراجعة من الإدارة المختصة مع أداء رسم ترخيص تقدر قيمته حسب الشرائح الواردة تفصيلاً بالملحق رقم 5 المرافق لهذه اللائحة وحسب قيمة المقايسة التقديرية .
7- تعهد طالب الترخيص بسداد مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
8- ما يفيد سداد مقابل استغلال المجاري المائية عن كل متر مكعب يتم سحبه أو صرفه من المصارف الزراعية أو المياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية طبقاً لكميات المياه المحددة كما جاء بالبند 4 من هذه المادة وذلك عن السنة الأولى من سنوات الترخيص، على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
9- في حالة المياه المرفوعة بطلمبات الدولة وآلاتها، يقدم طالب الترخيص ما يفيد سداد مقابل رفع المياه عن السنة الأولى من سنوات الترخيص، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
10- تعهد طالب الترخيص بسداد باقي قيمة استغلال المجاري المائية أو مقابل رفع المياه المستحق أو كلاهما بحسب الأحوال وذلك بصفة سنوية طبقًا للبندين السابقين عن باقي سنوات الترخيص .
11- تعهد طالب الترخيص بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التي تخدم هذه المزارع وفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .
ويستحق أداء رسم ترخيص تحدد قيمته حسب الشرائح التالية وفقاً لمساحة المزرعة السمكية محل طلب الترخيص بتغذيتها وبما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص .
مساحة المزرعة فدان أقل من فدان واحد وحتى فدان أكثر من 1 فدان حتى 3 فدان أكثر من 3 فدان حتى 5 فدان أكثر من 5 فدان حتى 10 فدان
قيمة رسم الترخيص جنيه 1000 جنيه 4000 جنيه 5000 جنيه 6000 جنيه
مساحة المزرعة فدان أكثر من 10 فدادين حتى 20 فدانًا أكثر من 20 فدانًا حتى 40 فدانًا أكثر من 40 فدانًا حتى 60 فدانًا أكثر من 60 فدانًا
قيمة رسم الترخيص جنيه 7000 جنيه 8000 جنيه 9000 جنيه عشرة آلاف جنيه
وتئول حصيلة رسوم الترخيص إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنشأ بالمادة رقم ١١٤ من القانون .
ويجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الإدارة العامة المختصة - بالإضافة إلى ما ورد بالمادة رقم ٢٠ من هذه اللائحة حسب الحالة - اسم المرخص له ومحل إقامته وصور من الرقم القومي سارية ومساحة المزرعة والكميات المصرح بها من المياه لتغذية المزرعة وتوقيتات التغذية والكميات المصرح بصرفها من المزرعة
وتوقيتات صرفها .
وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد ويستحق نصف الرسم عند التجديد، ويحق للوزارة إدخال أى تعديلات تراها عند تجديد الترخيص في حال تغير الظروف التي صدر الترخيص في ظلها .
ويلغي الترخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها طبقًا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة أو في حالة مخالفة شروط الترخيص مع عدم التزام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التي تحددها له الإدارة العامة المختصة .



مادة رقم 108


فى حالة عدم موافقة الوزارة على طلب الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي للري أو لتغذية المزارع السمكية تقوم بإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل بأسباب الرفض خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ولمقدم الطلب الحق في التظلم خلال شهر من تاريخ إخطاره .



مادة رقم 109


فى حالة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي أو المياه المالحة للري أو لتغذية المزارع السمكية ترسل صورة من الترخيص إلى كل من الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والصحة والسكان والبيئة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .



مادة رقم 110

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، فللوزارة الحق في إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الواردة به، مع قيام الإدارة العامة المختصة بتحصيل تعويض عن كميات المياه التي تستخدم بالزيادة على الكمية المصرح بها وحسب الفئات والشروط الواردة بالملحق رقم 1 المرافق لهذه اللائحة .



مادة رقم 111

أولا : يحظر إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا المختصة .
وترفع طلبات الترخيص إلى اللجنة العليا المختصة على أن يكون مرفقا بها ما يأتى :
1- البيانات الكافية عن مقدم الطلب مع تحديد المسئول قانونيا أمام الوزارة .
2- تحديد الغرض من المنشأ أو العمل وإرفاق موافقات أو قرارات الجهات الحكومية ذات الصلة أو ما يفيد انطباق صفة النفع العام على المنشأ أو العمل محل الطلب .
3- خريطة مساحية مقياس ٢٥٠٠:1 حديثة من أصل + ٢ صورة ضوئية موقعاً عليها الموقع الكيلومتري والمساحة التي سيشغلها العمل محل طلب الترخيص، وتوقيع فصل حد ورفع مساحي معتمد من مديرية المساحة المختصة محدد به جهة الولاية على الأرض، كما يحدد على الخريطة المنشآت المائية المجاورة، وتعتمد الخريطة من رئيس الجهة مقدمة الطلب .
4- موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي في هذا الشأن .
5- إقرار من رئيس الجهة مقدمة الطلب بالالتزام بسداد تكاليف أعمال فصل الحد والرفع المساحى وتوقيع خط التهذيب وسداد تكاليف أي أعمال حماية لازمة بالموقع حسب نتائج الدراسات الفنية المتخصصة وتحت إشراف الوزارة .
6- دراسة على نفقة مقدم الطلب من قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه أو معهد بحوث النيل على مدى ملاءمة الموقع للأعمال المطلوبة مرفقا بها خريطة بمقياس رسم مناسب وموقعاً عليها حدا حرم النهر والمنطقة المحظورة، وكذا قطاع عرضى بالموقع / المواقع مبينا عليه أقل وأعلى مناسيب للمياه .
7- لوحة الموقع العام والتصميمات والرسومات الفنية والمقايسة التقديرية للأعمال محل الطلب، مع تقديم إقرار من الجهة مقدمة الطلب بتحمل أى تكاليف للمراجعة والمعاينة بالطبيعة وقبول أى تعديل تراه الوزارة .
8- إقرار بالالتزام بأحكام القانون، وأحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقانون البيئة والقرارات المنفذة لهذه القوانين، وأية قوانين أخرى منظمة في هذا الشأن .
9- إقرار بسداد مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
10- إقرار بتنفيذ الأعمال محل طلب الترخيص طبقا للرسومات والتصميمات والمواصفات المعتمدة من جهات الاختصاص وتحت مسئولية المرخص له وبمتابعة وإشراف أجهزة الوزارة المختصة مع التعهد بتحمل تكاليف المتابعة والإشراف حسب القرارات الوزارية المنظمة لذلك .
11- إقرار بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة للموقع إن وجدت على نفقة الجهة المرخص لها وتحت إشراف الوزارة وحسب اشتراطاتها مع تحمل المرخص له بكافة التكاليف اللازمة .
١٢- إقرار من الجهة طالبة الترخيص بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة بموقع الأعمال محل الترخيص وعلى نفقتها ووفقاً لاشتراطات الوزارة وفى حالة عدم الالتزام بذلك تقوم الوزارة بتنفيذها على نفقتها وتحصل التكاليف بالطرق الإدارية .
13- إقرار من مقدم الطلب باستكمال باقي الإجراءات الخاصة باستصدار الترخيص خلال مدة 6 أشهر من تاريخ اعتماد الوزير لموافقة اللجنة العليا المختصة وإلا اعتبرت موافقة اللجنة العليا المختصة لاغية .
ثانيا : يحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة، وترفع طلبات الترخيص إلى اللجنة العليا المختصة على أن يكون مرفقا بها ما ورد بالبند أولا .
ويسمح بإشغالات سهلة الفك والتركيب بنسبة لا تزيد على ٢٠٪ من مساحة المنشأة طبقا لما يأتى :
منشآت يتم تركيبها أو تجميعها من مواد مثل الألومنيوم - الصاج - الأخشاب - جيبسون بورد أو أي مواد إنشائية أخرى توافق عليها الوزارة .
عناصر المنشأ لا تتطلب معدات ثقيلة لنقلها أو تركيبها أو فكها .
لا يزيد ارتفاع المنشأ عن دور واحد فقط بحد أقصى 3م .
إمكانية التركيب والإزالة خلال ساعات معدودة لا تزيد على ٢٤ ساعة .
استخدام القواعد المنفصلة من الخرسانة حال الحاجة لعمل أساسات وعدم استخدام اللبشة أو الأساسات العميقة .
يتم تثبيت القطاعات مع بعضها عن طريق مسامير وعدم استخدام اللحام في الوصلات أو أعمال خلط لمواد أولية للحصول على مواد إنشائية في صورة نهائية أو مواد لاصقة .
عدم استخدام المباني بالطوب لحوائط المنشأ .
أن تكون الأسقف من القطاعات المعدنية من زوايا وصاج وخلافه أو من الخشب مع عدم استخدام الأسقف الخرسانية .
ثالثا : بالنسبة للحالات الحاصلة على تراخيص سابقة من الوزارة شاملة لمنشآت سهلة الفك والتركيب على المراسى أو المنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية يلتزم أصحابها عند تجديد التراخيص بمواصفات الأعمال سهلة الفك والتركيب السابق ذكرها بالبند ثانيا، على أن يتم تخفيض نسبة الإشغالات للمنشآت سهلة الفك والتركيب لتصل إلى مساحة لا تتعدى نسبة ٢٠٪ من المساحة الكلية المرخص بها داخل مجرى نهر النيل بالنسبة للمنشآت السياحية أو النوادى أو غيرها من المنشآت الترفيهية، وبنسبة 10٪ من مساحة المرسى على أن يتم عمل برنامج زمني لتخفيض المنشآت الزائدة لحين الوصول إلى النسبة المحددة وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة .
رابعاً : يصدر رأى اللجنة العليا المختصة في مدة أقصاها ستون يومًا من استيفاء كافة المستندات المذكورة في البند أولاً من هذه المادة إلى القطاع المختص، وتتولى الإدارة العامة المختصة متابعة تنفيذ موافقة اللجنة العليا المختصة وأى ضوابط واردة بها والإشراف على تنفيذ أية أعمال حماية تم اعتمادها، وتكون الموافقة الصادرة من اللجنة العليا المختصة لبدء تنفيذ الأعمال سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ اعتماد الوزير لقرارات اللجنة العليا للتراخيص .



مادة رقم 112

يحظر إقامة أى براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية ثابتة/ متحركة في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا المختصة وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقاً للنماذج المعدة من الوزارة أو التي تعتمد منها .
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء الرسوم، ومقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، حسب إجراءات وضوابط هذه اللائحة مع التجديد لمدد أخرى مع أداء نصف الرسم عند التجديد وبشرط استيفاء أداء مقابل الانتفاع عن المدد السابقة، ويجب أن يتضمن الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة والفنية التي تحددها اللجنة العليا المختصة أو الإدارة العامة المختصة وحسب الحالة، وفيما يخص البراطيم المرخصة قبل صدور القانون يجوز تجديد الترخيص لها لمدة لا تزيد عن سنتين يتم خلالها توفيق الأوضاع طبقاً للقانون .



مادة رقم 113

فيما عدا الأعمال التي تقوم الوزارة بتنفيذها بمعرفتها لا يجوز عمل أي حمايات أو تكسيات للميول والمساطيح أو عمل كورنيش أو أي أعمال تهذيب وتجميل لمجرى نهر النيل إلا بعد موافقة اللجنة العليا المختصة واعتماد الوزير .
وتقدم الطلبات إلى الإدارة العامة المختصة، والتي تتولى فحص ودراسة الطلبات واستيفاء المستندات والدراسات المطلوبة من جهة استشارية تعتمدها الوزارة وتحت اشراف الهيئة/ القطاع المختص، وترفع هذه الطلبات إلى اللجنة العليا المختصة للمراجعة واتخاذ القرار المناسب .
ويجب أن يرفق بطلب الموافقة/ الترخيص المستندات والموافقات والخرائط والدراسات والإقرارات الواردة بالبند أولا/ فقرات ۱، ۲، ۳، 5، 6، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲ بالمادة ١١١ من هذه اللائحة .
ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى ما سبق كافة الاشتراطات العامة والخاصة والضوابط الواردة بهذه اللائحة أو التي تحددها اللجنة العليا المختصة، كما يجب أن يتضمن التزام المرخص له بتكاليف أي أعمال صيانة أو ترميم أو تعديل في الأعمال المنفذة مستقبلاً وفقاً لاشتراطات الوزارة .



مادة رقم 114

لا يجوز إحلال وتجديد أو ترميم أو إجراء أي تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة، مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص .
وتزال بالطريق الإداري المباني أو المنشآت السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة وذلك في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، كما تزال بالطريق الإداري المباني أو المنشآت الثابتة داخل المنطقة المحظورة إذا كانت غير حاصلة على ترخيص .
وفى جميع الأحوال السابقة تنتفى أي مسئولية للوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت كما تتم الإزالة على نفقة المرخص له .



مادة رقم 115

للوزارة الحق في استغلال المراسي التابعة لها بالتأجير أو الانتفاع بالقيم التي تحددها طبقاً لكل مرسى على حدة دون العرض على اللجنة العليا للتراخيص .



مادة رقم 116

يجوز وبعد موافقة الوزارة الترخيص بالأعمال التالية ووفقا للشروط والضوابط الواردة فيما بعد :
1- إمرار كابلات كهرباء -اتصالات أو غيرها أو مواسير النقل لمياه الشرب أو مياه الصرف الصحي أو المواد البترولية أو الغاز الطبيعي أو غيرها وذلك أسفل قاع مجرى نهر النيل .
2- إمرار أنفاق من الخرسانة المسلحة أو غيرها من مواد الإنشاء للأغراض المختلفة كفاروغة لمرور مواسير أو كابلات داخلها، مترو الأنفاق وخلافه أسفل قاع مجرى نهر النيل .
3- مرور كابلات هوائية محملة على أبراج أو أعمدة كهرباء - اتصالات - أو غيرها أعلى مجرى نهر النيل سواء عمودية أو مائلة على مسار المجرى .
4- إنشاء كباري عابرة لمجرى نهر النيل .
5- شغل منافع مجرى نهر النيل بوضع مواسير أو كابلات للأغراض المختلفة خارج المنطقة المحظورة .
6- شغل منافع مجرى نهر النيل بوضع خطوط ديكوفيل خارج المنطقة المحظورة .
وتقدم طلبات الترخيص إلى الإدارة العامة المختصة والتي تتولي فحص ودراسة الطلبات واستيفاء المستندات والدراسات الفنية اللازمة من المعاهد البحثية المتخصصة بالوزارة لبيان صلاحية الموقع والطريقة المناسبة للتنفيذ والتوصيات والاحتياطات الواجب اتباعها تحت إشراف ورئاسة الهيئة/ القطاع المختص بالوزارة، وترفع الطلبات المستوفاة إلى اللجنة العليا المختصة للمراجعة واتخاذ القرار المناسب .
ويجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات والدراسات التالية وحسب الحالة :
1- البيانات الكافية عن مقدم الطلب مع تحديد المسئول قانونيا أمام الوزارة .
2- وصف العمل المطلوب والغرض منه وتحديد احتياطات الأمان الواجب الالتزام بها لتأمين مجري نهر النيل سواء أثناء التنفيذ أو التشغيل أو الصيانة .
3- تقديم موافقة أحد أو بعض الجهات الحكومية التالية وحسب الحالة :
الوزارات المختصة بشئون: الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، النقل، البترول والثروة المعدنية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان، البيئة، السياحة والآثار، أو غيرها .
أحد وبعض الهيئات العامة أو الأجهزة أو المصالح التابعة لهذه الوزارات وحسب الحالة .
4- خريطة مساحية مقياس ٢٥٠٠٠:1 من أصل + ۲ صورة ضوئية موقعاً عليها مسار الأعمال .



مادة رقم 117

لا يجوز لأية جهة القيام بالأعمال التالية إلا بعد التنسيق مع الوزارة :
1- تطهير وصيانة وتطوير الطرق الملاحية الداخلية والأهوسة والموانئ والمراسى، وفى حالة الموافقة يكون ذلك بناء على دراسات فنية متخصصة على نفقة الجهة المنتفعة، وبما يحقق حسن الاستفادة منها على الوجه الأمثل .
۲- تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها .
ويكون ما سبق بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري فيما يتعلق بمجال أعمالها .



مادة رقم 118

لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال أحد الأهوسة أو فتح أحد الكباري الملاحية المقامة على مجرى نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو بسبب تغير مناسيب المياه أو إجراءات الموازنات اللازمة لتوزيع المياه في أي مجرى من المجاري المذكورة، وذلك في حالات الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة، دون الإخلال بأحكام المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدنى .



مادة رقم 119

إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في نهر النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فوراً إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التي تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك، على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى انتشال المركب أو إزالة أنقاضه فورًا كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة .
ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة، وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة، ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضماناً لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى .



مادة رقم 120

يحظر على أجهزة الدولة أو أجهزة الإدارة المحلية أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أو الأفراد التصريح أو القيام بحفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل أراضي الجمهورية، ولأي غرض من أغراض الاستغلال إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التي تحددها .
وفى حال طلب الحصول على ترخيص بحفر آبار للمياه الجوفية بالأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام قانون الأراضي الصحراوية المشار إليه، يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى تتولى الاستيفاءات اللازمة خلال فترة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص إليها، مع إخطار الوزارة بجميع البيانات والمستندات المرفقة والدراسات والمواصفات والاشتراطات التي تمت في شأن طلب الترخيص المقدم مشفوعاً برأيها النهائى ، ويتم دراسة مثل هذه الطلبات من خلال اللجنة الفنية واللجنة العليا المختصة .
وحال طلب ترخيص أو تقنين توافر مصدر مياه جوفي بالأراضي الصحراوية والواردة من جهة الولاية على الأرض يقدم طلب الترخيص إلى قطاع المياه الجوفية موضحا به اسم صاحب الطلب / وسيلة الاتصال المناسبة / المساحة محل الطلب / موقع الأرض / الغرض من البئر/ البيانات الفنية للآبار القائمة بالمساحة محل الطلب على أن يرفق بالطلب صورة من محضر معاينة جهة الولاية على الأرض وخريطة مساحية مقياس رسم ٢٥٠٠٠:1 محددًا بها موقع الأرض ومدعمة بالإحداثيات وكلاهما معتمد ومختوم بشعار الجمهورية، ويتم دراسة الطلب وعمل المعاينات اللازمة على الطبيعة من خلال الإدارة العامة المختصة، وتخطر بها الوزارة مشفوعاً برأيها في طلب التقنين المقدم، ويعتبر الطلب لاغياً حال عدم استيفاء كافة المستندات المطلوبة في مده أقصاها ستون يوما .



مادة رقم 121

يراعى استيفاء وإرفاق ما يلي من مستندات وبيانات ودراسات بطلبات الترخيص بحفر بئر جوفى / بئر قائم لأغراض زراعية :
1 - طلب مقدم إلى الإدارة المختصة أو الهندسة التابعة لها بترخيص حفر بئر/ بئر قائم محدد به اسم مقدم الطلب وصفته/ كافة البيانات الشخصية/ صورة بطاقة الرقم القومي/ مساحة الأرض المطلوب ريها / نوع الزراعات موقع من صاحب الطلب نفسه أو من ينوب عنه ويجوز الإنابة في تقديم الطلبات بتوكيل خاص لهذا الشأن وفى هذه الحالة يلزم تقديم كافة البيانات عن الوكيل مع بيانات صاحب الطلب .
2- يتم استيفاء المستندات التالية طبقاً لنوع الأرض المقدم عنها الطلب على النحو التالى :
أولاً - الأراضي القديمة :
أصل + صورة ضوئية خريطة مساحية محدد بها موقع الأرض والبئر معتمدة من مهندس نقابي بمقياس رسم: ٢٥٠٠:١
مستند الملكية المستفيدة أو كشف حيازة أو كشف ملاك معتمد من الجمعية الزراعية المختصة مع اطلاع الإدارة العامة المختصة على أصل المستندات .
فى حالة طلب ترخيص لأكثر من مستفيد أو منتفع تقدم شهادات الحيازة المجمعة مع إرفاق شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة لتحديد المساحات المحيزة لمقدمى الطلب ومحدد بها اسم ورقم الحوض لكل قطعة على حدة مع تحديد قطعة الأرض المطلوب ترخيص البئر بها .
ثانيا - الأراضي الجديدة :
أصل + ٢صورة ضوئية لخريطة مساحية محدد بها موقع الأرض والبئر معتمدة من مهندس نقابي وفى حالة الطلبات الواردة من جهات الولاية على الأرض يتم اعتماد الخريطة وختمها من جهة الولاية بمقياس رسم ٢٥٠٠٠:1 .
مستند الملكية وتطلب الإدارة العامة المختصة أصل مستندات الملكية للاطلاع .
فى حالة عدم توافر مستند الملكية يتم تقديم طلب معتمد من الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الأرض موضوع الطلب مختوماً بخاتم شعار الجمهورية موجه إلى قطاع المياه الجوفية، ويوضح بالطلب موافقة جهة الولاية على السير في إجراءات ترخيص مؤقت لبئر اختباري لمدة عام للوقوف على محددات الخزان الجوفى بالمنطقة .
3- إقرار ري بالتناوب في حالة تأثير البئر للري المراد ترخيصه على الآبار المجاورة له موقع من صاحب الطلب .
4- تحليل لعينة مياه البئر المطلوب ترخيصه بأحد المعامل التابعة للوزارة .
5- دراسة هيدروجيولوجية معتمدة من جهة استشارية متخصصة معتمدة لدى الوزارة عن المناطق التي تقع خارج حدود نطاق الدراسات التي تمت لصالح الوزارة والمعتمدة منها .
6- حال طلب الترخيص بالأراضي القديمة للآبار القائمة تقوم الإدارة العامة المختصة بعمل المعاينات اللازمة واستيفاء نماذج المعاينة المعتمدة من أعضاء لجنة المعاينة والمدير العام المختص للطلبات المستوفاة لكافة المستندات والدراسات على أن تتضمن محاضر المعاينات إحداثيات البئر / المواصفات الفنية للبئر والطلمبة/ مساحة الأرض / إحداثيات أركان الأرض / نوع الزراعات/ مسافة أقرب مجرى مائى / المسافة لأقرب آبار مجاورة في دائرة نصف قطرها 1 كم ويتم توقيع من قام بالإرشاد على محضر المعاينة، وحال طلب الترخيص بالأراضى الجديدة لبئر قائم يتم الالتزام بما جاء بالفقرة السابقة بعد ورود الطلب من جهة الولاية وتحويله إلى الإدارة المختصة، وتقوم الإدارة العامة المختصة برفع الطلبات إلى الإدارة المركزية للمياه الجوفية المختصة بعد دراستها للمراجعة مشفوعاً برأيها ورفعها إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص .
7- تعهد من طالب الترخيص بسداد مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وسداد الرسوم وأي مستحقات مطلوبة لاستخراج الترخيص .
8- يتم أداء رسم الترخيص / تجديد الترخيص عن البئر الواحد سنويًا بقيمة بما لا يجاوز ألف جنيه طبقا للملحق رقم ۲ المرافق لهذه اللائحة، ويحصل عن كامل مدة الترخيص وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله .



مادة رقم 122

بالإضافة إلى ما ورد في المواد السابقة من هذا الباب، يراعى استيفاء وإرفاق ما يلي في حالة طلب الترخيص بحفر بئر جديد / بئر قائم لكافة الاستخدامات الأخرى لغير الأغراض الزراعية :
1 - تحديد الغرض من استخدام البئر / الآبار والهدف من المشروع وكمية ونوعية المياه المطلوب استخدامها / مخطط للموقع محدد به البئر / الآبار ومعتمد من مهندس نقابي وأيضاً موضحاً به طريقة صرف المخلفات بما لا يخالف أحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية والتلوث المشار إليه .
۲ - تقديم أصل موافقة الجهة المختصة / جهة الولاية على الغرض من الاستخدام ومدى توافقه مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية وذلك للاطلاع مع إرفاق صورة بطلب الترخيص .
۳ - تقديم موافقات الجهات ذات الاختصاص وزارة الصناعة - وزارة البيئة - وزارة الصحة ... وغيرها حسب طبيعة الاستخدام، وإذا استلزم الحصول على أحد هذه الموافقات بحفر البئر - الآبار / ترخيص لبئر قائم يكون القرار للجنة العليا المختصة في هذا الشأن سواء بالترخيص المؤقت لمدة عام أو التأجيل لحين الحصول على هذه الموافقات أو الرفض ولا يتم التجديد إلا بعد الحصول على موافقة تلك الجهات، وفى حالة استمرار عدم تقديم هذه الموافقات لمده عام يتم إلغاء الترخيص بعد العرض مرة أخرى على اللجنة العليا المختصة .
4 - اسم وعنوان المرخص له مقدم الطلب أفراد - شركة - مصنع ... مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية ويجوز الإنابة في تقديم الطلب بتوكيل موثق بالشهر العقاري لهذا الغرض .
5 - دراسة هيدروجيولوجية معتمدة من جهة استشارية متخصصة معتمدة لدى الوزارة عن المناطق التي تقع خارج حدود نطاق الدراسات التي تمت لصالح الوزارة والمعتمدة منها .
وأما بالنسبة للمناطق الواقعة داخل حدود نطاق الدراسات التي تمت لصالح الوزارة والمعتمدة منها أو أي دراسات لاحقة تقدم لصالح الوزارة وتعتمد منها، فيتم الالتزام بمخرجات هذه الدراسات، ويصدر قرار من الوزير بشأن تحديد مقابل الدراسات التي تمت في هذا الشأن .
على أن تتضمن الدراسة تأثير البئر / الآبار على الآبار المجاورة على المدى القريب والبعيد وطريقة التخلص الآمن من مخلفات الصرف بعيداً عن الخزان الجوفى .
6 - في حالات استخدام المياه الجوفية المالحة أو شبه المالحة يراعى تقديم دراسة عن تأثير آبار الحقن خاصة في المناطق الساحلية كما سيرد تفصيلاً لاحقاً .
7 - أداء مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار حسب الفئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء مقابل الاستخدام وذلك عن السنة الأولى أو عن السنوات السابقة للاستغلال في حالة الآبار القائمة مع تقديم تعهد بأداء هذا المقابل سنويا .
ويكون قرار اللجنة العليا المختصة في هذا الشأن نهائيا سواء بالترخيص المؤقت بما لا يجاوز العام أو التأجيل لحين الحصول على هذه الموافقات أو الرفض .



مادة رقم 123


يجب أن تتضمن رخصة البئر / الآبار الجوفية لجميع الأغراض اسم المرخص له - أسماء الشركاء - رقم الترخيص - تاريخ الإصدار / مدة الترخيص في حالة التفويض من جهة الولاية على الأراضى الترخيص لمدة عام واحد فقط ولا يتم تجديد الترخيص إلا بعد موافقة جهة الولاية على التجديد - الغرض من البئر - التصرف المصرح بسحبه - عدد ساعات التشغيل - بيانات البئر / الآبار الفنية - بيانات الطلمبة - المساحة المرخص بريها وموقعها -إحداثيات البئر / الآبار - اشتراطات الترخيص .
وتصدر الإدارة العامة للمياه الجوفية المختصة الترخيص بالبئر بعد أداء رسم الترخيص بالقيمة المنصوص عليها بهذه اللائحة عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة والتجديد، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات مع مراعاة التزام المرخص له بالضوابط المنصوص عليها وأحكام القانون على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل .
ويلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص، أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها، ويجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص بها، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقه المرخص له .
وفى حال تلف البئر أو تلوثها يجوز للوزارة بعد موافقة اللجنة العليا المختصة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، وبعد قيام الإدارة بتسجيل قراءة العداد قبل إزالته وتحديد نقطة حفر البئر الجديد الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديل تحت إشراف قطاع المياه الجوفية وطبقاً للمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة، ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمها في المدة التي تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته وتحصيل التكاليف بالطرق الإدارية وعلى صاحب البئر موافاة الإدارة العامة للمياه الجوفية المختصة بتقرير فني شامل والتحليل الكيميائي لعينة مياه البئر / الآبار المرخص بحفره بعد إتمام الحفر خلال عام .



مادة رقم 124


يلتزم أصحاب الآبار المرخصة أو المطلوب ترخيصها بحسب الأحوال بالآتى :
ترکيب شبكة رى حديث على كامل المساحة المستهدف زراعتها بالأراضى الجديدة، ويجوز للوزارة اشتراط تركيبها على كامل المساحة على الأراضي القديمة بحسب الأحوال .
عدم تجاوز كمية المياه المرخص بها والالتزام بعدد ساعات التشغيل المسجلة بالرخصة مع تركيب جهاز تحكم في عدد ساعات التشغيل مرتبط بلوحة التشغيل لعدم تجاوز كمية المياه المقننة للبئر في اليوم .
ترکيب عدادات من الجهات المعتمدة لدى الوزارة لقياس التصرفات الفعلية وطبقا للمتاح منها سوقياً وتوافق عليه الوزارة .
تمكين الإدارة العامة المختصة من قراءة العدادات لمراجعة كميات المياه المستخدمة بصورة دورية وفحص البئر والتأكد من التزامه باشتراطات الترخيص .
تحديث الدراسة الهيدروجيولوجية كل ثلاث سنوات بحد أقصى وتقديمها إلى الإدارة العامة المختصة للوقوف على التغيرات الكمية والنوعية على سلوك الخزان الجوفى .
عدم زراعة أي محاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية طبقاً للمادة ٢٨ من القانون .
التزام المرخص لهم بعمل بئر مراقبة للخزان الجوفى لكل مساحة ألف فدان وذلك على نفقتهم وحسب الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وفى حال الإخلال تقوم الوزارة بإخطار أصحاب التراخيص بإنشاء بئر/ آبار المراقبة بمعرفتهم وعلى نفقتهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وإلا قامت الوزارة بإنشاء تلك الآبار على نفقتهم وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية بطريق الحجز الإدارى .
عدم رفع أو تغيير العداد أو تركيب آخر جديد دون الرجوع إلى الإدارة .
ولا تعتبر الموافقة على تقنين توافر مصدر ري جوفي ترخيصا للبئر القائم ولا يعتد به كمستند ملكية، بل يجب التقدم لترخيص هذا البئر بعد صدور مستند الملكية أو بخطاب من جهة الولاية موجه إلى قطاع المياه الجوفية بالموافقة على ترخيص مؤقت للبئر لحين الحصول على مستند ملكية باسمه وإلا يعتبر البئر مخالفاً وتعامل كميات المياه المنسحبة منه معاملة التبديد .
وحال الموافقة على الترخيص بحفر بئر جديد، يتم الحفر وإجراء التجارب اللازمة السحب المتدرج، السحب المستمر تحت إشراف الوزارة ويتم إعادة العرض على اللجنة العليا المختصة .
ولا تكون الوزارة مسئولة عن تدبير أي مصدر مياه بديل حال حدوث أي تغيرات في كمية ونوعية المياه .



مادة رقم 125


تقوم الإدارات العامة المختصة بإنشاء سجلات لتدوين جميع البيانات الخاصة بالآبار بدائرتها مع التحديث الدوري لها .



مادة رقم 126


فى حال فقد أو تلف الرخصة الصادرة من الإدارة المختصة لصاحب البئر فعليه التقدم للإدارة العامة المختصة بطلب استخراج بدل فاقد / بدل تالف وذلك استيداء مقابل الإصدار الذي تحدده الوزارة .



مادة رقم 127


يقدم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة العامة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل ويجب أن يتضمن طلب التجديد ويرفق به ما يأتى :
1 - اسم مقدم طلب التجديد / عنوانه/ كافة البيانات الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية / رقم الترخيص / تاريخ الإصدار .
٢ - نتيجة تحليل حديثه لعينة مياه من البئر / الآبار من أحد المعامل التابعة للوزارة .
3 - موافقة حديثة من وزارة الصحة اللجنة العليا للمياه في حال استخدام البئر / الآبار في أغراض الشرب / التعبئة / صناعات غذائية .
4 - استيفاء محضر المعاينة على الطبيعة من الإدارة العامة المختصة بعد تحديد موعد لمعاينة طلبات التجديد المستوفاة مع توقيع صاحب الأرض أو من ينوب عنه في الإرشاد بالمعاينة مع اعتمادها من المدير العام وختمها بخاتم شعار الجمهورية .
5 - سداد أى مستحقات للوزارة من مقابل انتفاع أو استغلال عن المدة السابقة، أو أي تعويضات عن كميات المياه المستخدمة بالزيادة عن المرخص بها على أن يرفق بالطلب السند الدال على السداد .
6 - سداد قيمة رسم تجديد الترخيص طبقاً للملحق رقم ۲ المرافق لهذه اللائحة وتحصل عن المدة كاملة وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق إعادة الشىء
إلى أصله .
وتقوم الإدارة العامة بالتنسيق مع الإدارة المركزية المختصة بمراجعة طلبات تجديد التراخيص ورفعها مدعومة بالرأي في التجديد إلى رئاسة قطاع المياه الجوفية لاعتماد الموافقة من عدمه، ويجوز الإنابة في تقديم طلب التجديد بتوكيل موثق بالشهر العقارى .



مادة رقم 128


يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار مالم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع قانون الأراضي الصحراوية المشار إليه .



مادة رقم 129


للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق في دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة في الترخيص، وفى حال وجود مخالفات يتم إخطار المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله خلال أسبوع من إخطاره، وفى حالة عدم التزام المخالف بذلك يكون للمهندس المختص أو المكلف بعمله اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات على نفقة المرخص له وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية .



مادة رقم 130


للوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا المختصة الحق في قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به لاستغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة .



مادة رقم 131


تلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص والمقدمة لخدمات / مرافق وخلافه لأصحاب الآبار فيما يتعلق بأية مرافق مطلوبة لهذه الآبار بموافاة الإدارة العامة للمياه الجوفية المختصة بأسماء وعناوين أصحاب هذه الآبار للتواصل معهم فيما يتعلق بأية بيانات فنية خاصة بهذه الآبار من شأنها تحديث إمكانات الخزانات الجوفية .
كما تلتزم جميع هذه الجهات وغيرها بتزويد الوزارة بأي بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة في الاستخدامات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلاً ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية في أنشطتها المختلفة وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمتها .



مادة رقم 132


للوزارة الحق في التصرف والاستغلال للآبار التي تنفذها، وذلك طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليهما .



مادة رقم 133


يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه المالحة أو شبه المالحة للمناطق الساحلية التي تتطلب التخلص من المياه العادمة الناتجة عن تحلية هذه المياه من خلال آبار للحقن بإنشاء بئر للمراقبة كحد أدنى لكل عشرة آبار حقن فأقل ووفقاً لما تسفر عنه الدراسة الهيدروجيولوجية، وذلك علي نفقتهم على أن يتقدم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية بهذه الدراسة من جهة استشارية متخصصة ومعتمدة لدى الوزارة ، وعلى أن تتضمن كميات المياه المستغلة يومياً وكميات المياه العادمة وخواصها وتأثير الآبار بعضها على بعض وتأثير الآبار على الآبار المجاورة - التغير في المناسيب والملوحة مع الزمن .



مادة رقم 134


يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم لمعدلات الاستخدام الفعلي لكل بئر أو مجموعة من الآبار في حالة تجميعهم على خط واحد مشترك، ولا يسرى ما سبق على الآبار التي تستخدم في الري التكميلى .
ويلتزم المخالف بأداء تعويض عن كميات المياه المبددة أو المستخدمة عن المصرح بها وذلك وفقا للحالات التالية :
1- تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بسحبها بالرخصة والموافق عليها باللجنة العليا المختصة، يتم تحصيل تعويض عن كل متر مكعب مياه تم سحبه بالزيادة عن المرخص بسحبها بالمخالفة .
2- إذا انتهت فترة الترخيص ولم يتم تجديده بالميعاد المحدد بالرخصة يتم تحصيل تعويض عن كامل كمية المياه المسحوبة منذ تاريخ نهاية الترخيص وحتى الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية .
۳- حال مخالفة الغرض المرخص من أجله البئر أو ري أراضي خارج المساحة المرخصة يتم تحصيل تعويض عن كامل كمية المياه المسحوبة طبقاً للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
4- في حالة الآبار القائمة بدون ترخيص قبل صدور القانون يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها مع تحصيل تعويض عن كميات المياه المسحوبة حتى تاريخ تحرير محضر المخالفة أو تاريخ تقديم طلب التصالح .
5- حال تبين حدوث تلاعب بالعداد الإزالة - الاستبدال- الاتلاف تعتبر الرخصة ملغاة، ويتم محاسبة صاحب الرخصة عن كامل كمية المياه المرخص بها .
6- يتم تحصيل مقابل تبديد لكميات المياه الجوفية المستخدمة بالزيادة عن المرخص بها لأغراض التنمية الزراعية بمبلغ ستون قرشاً لكل متر مكعب يتم سحبه بالمخالفة .
7- تعدل قيم مقابل التبديد على فترات زمنية مناسبة مع عدم الإخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص .
8- حال زراعة أي زراعات ذات احتياجات مائية عالية والمحددة طبقاً للمادة ٢٨ من القانون تعتبر الرخصة ملغاة ويحصل تعويض عن كامل كميات المياه المسحوبة طبقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن .



مادة رقم 135


يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وبشرط موافقة الوزارة، وتقدم طلبات الموافقة في هذا الشأن إلى الإدارة العامة للمياه الجوفية المختصة على أن يتضمن الطلب ويرفق به ما يأتى :
1- اسم وصفة وعنوان مقدم الطلب مع إرفاق ما يفيد الصفة والمسئولية القانونية لمقدم الطلب إذا كان وكيلاً عن إحدى الشركات أو الجهات .
2- خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب موقع عليها موقع / مواقع الحقن أو التخلص من هذه المنتجات أو المخلفات، على أن تكون هذه الخريطة معتمدة من رئيس الجهة / الشركة الطالبة أصل + صورة .
3- تحديد كمية ونوعية الكميات المطلوب حقنها بموجب خطاب من وزارة البترول والثروة المعدنية بالموافقة للشركة بحقن هذه الكميات بالمنطقة أو المواقع المحددة بالخريطة المساحية المرفقة، مع توضيح المدة الزمنية التي تسري عليها الموافقة المطلوبة .
4- تقديم دراسة فنية معتمدة من الجهة المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهة المختصة بوزارة البيئة وفقًا للضوابط الفنية الخاصة بكل منهما، تشتمل على ما يأتى :
خريطة هيدروجيولوجية مرفقاً بها قطاع يوضح تتابع طبقات التربة للمنطقة المحددة للحقن بها العمق، مع تقديم الإقرار اللازم بأن التخلص من المخلفات المشار إليها سيكون في الطبقة التي أنتجت منها المنتجات البترولية .
دراسة نمذجة رياضية تبين سلوك الخزان في هذه المنطقة بعد عملية الحقن على المدى القريب والبعيد للتأثير على خزانات المياه الجوفية .
تقديم تصميم مقترح للبئر/ الآبار اللازمة للحقن .
تعهد بالالتزام بسداد أى تكاليف لازمة لمراجعة الدراسة الفنية المقدمة أو عمل المعاينات اللازمة وخلافه .
وبعد استيفاء كافة ما سبق يتم العرض على اللجنة العليا المختصة، وتصدر اللجنة توصياتها بالموافقة أو الرفض خلال تسعين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات والدراسات المطلوبة .



مادة رقم 136


يتم عمل التحاليل سنويا طوال مدة الترخيص لآبار السحب أو الحقن بأحد المعامل المعتمدة أو المعامل التابعة للوزارة وذلك بغرض مراقبة نوعية المياه المنتجة للتأكد من عدم تدهورها أو التأكد من نوعية المياه أو المخلفات التي يتم حقنها ومدى مطابقتها لشروط الترخيص .
ويتم أخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة على نفقة المرخص له وللوزارة الحق في إغلاق أى بئر بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة ، أو إذا ما أثبتت التقارير الفنية للمتابعة أو التفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها أو مخالفة المياه المحقونة لشروط الترخيص .



مادة رقم 137


أولاً - للوزير بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر في الحالات الآتية:
۱ - ارتفاع مناسيب المياه بمجرى نهر النيل أو بأحد المجاري المائية أو جزء منها أو بالمناطق الساحلية البحرية في منطقة محددة أو بعض المناطق ارتفاعاً غير عادى وبما يخشى معه احتمال قطع الجسور أو انهيارها أو تجاوزها واندفاع المياه والتهديد بالغرق أو الإضرار بالأرواح والمنشآت .
۲ - انهيار أو تصدع أحد أو بعض المنشآت المائية على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو انهيار للجسور ومنشآت الحماية الساحلية .
۳ - ارتفاع مناسيب المياه بأحد أو بعض البرك الطبيعية أو الصناعية التي تصب بها المصارف الزراعية العامة أو نهايات الترع العامة بما يخشي معه احتمال قطع الجسور أو انهيارها أو تجاوزها والتهديد بالغرق أو الإضرار بالأرواح والمنشآت .
4 - حدوث سيول غير عادية أو أمطار شديدة بما يخشى معه تهديد محطات الطلمبات للرى والصرف بالغرق أو تهديد الخزانات والسدود والمنشآت المائية للتحكم قناطر وهدارات وغيرها واحتمالات قطع الجسور .
5 - اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية واحتمالات وقوع أخطار نتيجة لذلك .
ثانيًا : يحدد قرار إعلان قيام حالة الخطر المنطقة أو المناطق المعرضة للخطر أو يعلن قيام الحالة على مستوى الدولة ، ويكون إعلان حالة الخطر بغرض توفير أفضل الظروف لاتخاذ الإجراءات العاجلة لدفع أى إخطار أو أضرار ، وحشد كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتأمين وحماية الموارد المائية والرى لضمان استمرارها وسلامتها وكفاءتها .
ثالثًا : يحدد قرار إعلان قيام حالة الخطر التفويض من الوزير في بعض اختصاصاته لرؤساء المصالح والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم المختصين حسب الحالة ومناطق الخطر .



مادة رقم 138


يكون للوزير قبل إعلان قيام حالة الخطر أن يعلن بقرار منه الإنذار بحالة الخطر في منطقة أو مناطق محددة ، وذلك في حالة توافر شواهد أو تنبؤات قائمة على أدلة محددة مقدمة من أحد أجهزة الوزارة أو من أحد أجهزة الدولة بتوافر الظروف المؤدية إلى حدوث أى من حالات الخطر الواردة بالمادة السابقة .
وتلتزم أجهزة الوزارة عند الإنذار بحالة الخطر في منطقة محددة بإعلان حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات وتجهيز المعدات والمهمات والمواد الكافية واللازمة لمواجهة حالة الخطر المتوقعة وتشوينها بالقرب من موقع الخطر المتوقع ، وتكثيف ومداومة المرور ومراقبة الجسور والمنشآت المائية ومناسيب المياه والإبلاغ الفورى عن أى ظواهر غير طبيعية أو معتادة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة ، وعلى أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة تبادل المعلومات المتوفرة لديها ، وحشد الإمكانيات المطلوبة للمعاونة دون انتظار لتعليمات إضافية .



مادة رقم 139


عند إعلان قيام حالة الخطر تتخذ الإجراءات العاجلة والفورية الآتية :
أولاً - للوزير أو من يفوضه :
1- تكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال ملاحظة ومراقبة وترميم وتقوية جسور نهر النيل والمجارى المائية العامة ومخرات السيول التابعة للوزارة وشواطئ البحار والبحيرات والبرك الطبيعية أو الصناعية المعرضة لحالة الخطر وسرعة ردم أو ترميم أى قطع أو انهيار بها ، والقيام بأى عمل لازم لحماية الأرواح والأراضى والممتلكات .
2- الاستيلاء المؤقت على أى معدات أو آلات أو مواد ومهمات تكون لازمة للمعاونة في درء حالة الخطر .
3- الاستيلاء المؤقت على بعض الأراضى المجاورة خارج حدى حرم النهر وخارج منافع المجاري المائية العامة أو الأراضى المملوكة ملكية خاصة داخل هذه المناطق ، وأن يأمر بأخذ أى أتربة منها تكون ضرورية لسرعة وقاية الجسور وتدعيمها وترميم أى قطع بها ، أو استخدامها لتشوين المواد والمهمات والمعدات اللازمة لأعمال الحماية .
4- إغلاق أفمام أحد أو بعض الرياحات أو الترع الرئيسية أو الفرعية أو أجزاء منها ، أو إغلاق أحد أو بعض الآبار الجوفية ، أو إيقاف تشغيل إحدى المنشآت المائية ، أو تصريف المياه بالأراضى البور والمنخفضات ، وذلك للمدة الكافية وبغرض تسهيل تنفيذ أعمال الحماية والوقاية لدرء حالة الخطر وحماية الأرواح والممتلكات .
ثانيًا - أجهزة الوزارة المختلفة :
الالتزام بالتعاون قبل وأثناء قيام حالة الخطر وحشد المعدات والآلات والسيارات والمواد والمهمات المملوكة للوزارة لمجابهة حالة الخطر ، مع استمرار الجهود ، بعد درء حالة الخطر ، في مراقبة حالة الجسور والمنشآت المائية وإزالة أى آثار ناتجة وزيادة تدعيم مناطق الضعف في الجسور .
ثالثًا - المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات التي تقع بها منطقة الخطر :
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة لتنفيذ الأعمال المطلوبة لدرء حالة الخطر بما في ذلك إخلاء المنطقة والطرق وفرض كردونات الأمن لتيسير نقل الموارد والمعدات وتنفيذ أعمال الحماية ، والمعاونة بالمعدات المتاحة لديها ولدى الأجهزة الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك وحتى انتهاء
حالة الخطر .

 

مادة رقم 140

يحدد الوزير بقرار منه - وبعد العرض من جهات الوزارة المختصة - الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشيء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر طبقا للإجراءات الآتية :
1- قيام مسئولو الإدارة العامة المختصة بحصر يومى لجميع الكميات والأعمال وأى تلفيات للممتلكات أو للزراعات أو للأراضى التي تم الاستيلاء عليها حتى يتم درء الخطر ، ويتم اعتماد الحصر من المدير العام المختص أولاً بأول .
2- يشكل رئيس الإدارة المركزية المختص لجنة فنية مالية قانونية للقيام بمهام تحديد فئات بنود الأعمال التي تمت لدرء الخطر والواردة بالحصر المعتمد من الإدارة العامة المختصة مع مراعاة الأسعار السوقية السائدة بالمنطقة .
3- يتم تقدير قيمة التعويضات اللازمة عن التلفيات للممتلكات أو الزراعات أو عن الاستيلاء على الأراضى أو الأتربة بمعرفة لجنة تشكل بالتنسيق بين الوزارة والجهات المختصة .
4- يجوز للوزارة بالاتفاق مع ذوى الشأن رد الشىء لأصله حسب الحالة وبمعرفتها وعلى حسابها دون صرف أى تعويضات .
5- يجوز لكل ذى شأن التظلم لوكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقيمة الكميات أو الأعمال أو التعويضات ، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إلى مكتب وكيل الوزارة وإذا لم يتم البت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضًا .
6- يتم تنفيذ صرف قيمة الكميات أو الأعمال أو التعويضات بعد اعتماد أعمال اللجان من الوزير .



مادة رقم 141


فى حالة احتمال حدوث أى من حالات الخطر المحددة بالمادة 137 من هذه اللائحة ، وبغير حاجة إلى صدور قرار من الوزير بإعلان حالة الخطر ، أو في حالة صدور قرار من الوزير بالإنذار بحالة الخطر ، يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون مسئولي الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية المطلوبة لدرء الخطر .

 

مادة رقم 142

تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بإقامة أى منشآت أو أعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل ، ويكون لها أمانة فنية ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد العرض من الوزير ، بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها .
وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماده لأعمالها ملزما للجهات الإدارية الأخرى ، وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن .

 

مادة رقم 143

لطالب الترخيص التظلم من قرار اللجنة العليا المختصة ، ويقدم التظلم إلى جهة الولاية الجهة المانحة للترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره من جانب جهة الولاية بقرار اللجنة العليا المختصة ، ويسقط حقه في التظلم بعد انتهاء المهلة المحددة .
ويتم فحص التظلم والمستندات المؤيدة له التي تطلبها اللجنة العليا المختصة ، على أن يكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا .

 

مادة رقم 144

يحظر إقامة أى منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة .


مادة رقم 145

تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى للشواطئ البحرية من واقع الدراسات في هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال ، ويستمر العمل بالمادة 87 من القانون ساريًا في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر النهائى لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به .

 

مادة رقم 146

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة المشار إليه ، لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية المشار إليها بالمادتين 87 ، 88 من القانون إلا في حالات الضرورة التي تقتضى ذلك ويشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد الوزير لتوصيات اللجنة العليا المختصة ، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناء على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن التي توافق عليها الوزارة من جهة استشارية معتمدة لدى وزارة البيئة .
وتختص اللجنة العليا المختصة المشار إليها بالمادة 142 من هذه اللائحة بالنظر في طلبات التراخيص المرفوعة إليها من الأمانة الفنية للجنة للموافقة عليها من عدمه .
ويتبع في شأن طلب الترخيص بإقامة منشآت أو أعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر الشاطئية الإجراءات الآتية :
أولا - يقدم الطلب كتابة إلى جهة الولاية المختصة الجهة المانحة للترخيص موضحًا فيه تحديد نوعية المنشأة أو الأعمال المقترح إقامتها أو الأعمال المستجدة داخل منطقة الحظر .
ثانيا - تقوم جهة الولاية المختصة الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من هذا الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مع إرفاق واستيفاء المستندات والدراسات الآتية :
1- خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من أصل + 2 صورة ضوئية محددًا عليها موقع ومساحة الأعمال محل الطلب ومعتمدة من جهة الولاية المختصة الجهة المانحة للترخيص .
2- رسم هندسى من أصل + 2 صورة ضوئية مبين عليه حدود الأراضى المخصصة لطالب الترخيص وموضحًا عليه الموقع العام والأصول المساحية للعمل المطلوب إقامته ومسافة المنشآت الثابتة عن خط الشاطئ بالإحداثيات موقع عليه من مكتب استشارى هندسى ومعتمدة من جهة الولاية .
3- أى موافقات أو قرارات لجهات حكومية بالموافقة على إقامة هذه المنشآت أو الأعمال .
4 - موافقة جهة الولاية الجهة المانحة للترخيص على إقامة هذه المنشآت أو الأعمال أو الأعمال الإضافية .
5 - صورة ضوئية من سند ملكية الأراضى المطلوب الموافقة على إقامة المنشآت أو الأعمال عليها إذا كانت مملوكة ملكية خاصة أو قرار التخصيص ، مع تقديم أصول هذه المستندات للاطلاع .
6 - بيان غرض الانتفاع من الأعمال أو المنشآت أو الأعمال الإضافية المطلوب الموافقة عليها .
7- الرسومات التفصيلية للمنشآت والأعمال محل طلب الترخيص ، وبيان المواصفات الهندسية الأساسية والشروط والمواصفات الفنية الخاصة والتكلفة التقديرية لهذه الأعمال .
8- موافقة سارية الصلاحية من هيئة عمليات القوات المسلحة .
9- دراسة متكاملة عن تقييم الأثر البيئى للمنشآت والأعمال للمشروع محل طلب الترخيص أو الأعمال الإضافية المطلوب تنفيذها والتى تمت الموافقة عليها من جهاز شئون البيئة ، على أن تشمل الدراسة تأثير هذه المنشآت والأعمال على الاتزان البيئى للمنطقة الساحلية مع تقديم ما يثبت تقديمها إلى جهاز شئون البيئة على هذه الدراسة محددًا بها بيان الأعمال والاحتياجات المقترحة تفصيلاً لتلافى أو معالجة هذه الآثار إن وجدت .
10- دراسة اتزان خط الشاطئ باستخدام النماذج الرياضية أو الطبيعية على أن تشتمل على العناصر التالية النحر- الإرساب - التيارات الساحلية - ........ إلخ لتوضيح تأثير الأعمال على منطقة المشروع والمناطق المجاورة وذلك في الحالات التي تحددها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
11 - دراسة خاصة بالمد والجزر ، والارتفاعات المتوقعة في منسوب سطح البحر نتيجة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية وذلك في الحالات التي تحددها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
12- دراسة خاصة بالأعمال اللازمة للحماية من أخطار السيول طبقًا للمادة رقم 94 من القانون وذلك في الحالات التي تحددها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
13- النماذج الرياضية المستخدمة في بعض هذه الدراسات السابقة موضحًا بها مدخلات ومخرجات النماذج الرياضية .
14 - استخراج كارت الثبات المكانى من إدارة المساحة العسكرية في حالة دراسة الطلبات الخاصة بالفنادق والقرى السياحية .
15- تعهد من مقدم الطلب بسداد تكاليف أعمال مراجعة الدراسات والرسومات المقدمة وأعمال المعاينات بالطبيعة وأى أعمال أخرى يتطلبها موضوع الترخيص ، التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وحسب النظم والقواعد المعمول بها .
16- تعهد من مقدم الطلب بسداد تكاليف أعمال المتابعة لخط الشاطئ أثناء تنفيذ الأعمال وبعد التنفيذ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ثالثًا - تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمراجعة الطلب والرسومات والدراسات المرفقة ، وتقوم بمخاطبة جهة الولاية الجهة المانحة للترخيص لاستيفاء المستندات والدراسات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك ، كما تقوم بعمل المعاينات على الطبيعة لمنطقة المشروع وللمناطق المجاورة وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إذا لزم الأمر ، وإعداد تقرير مفصل مع إبداء الرأى الفنى للعرض على الأمانة الفنية "وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء المستندات والدراسات المطلوبة" .
رابعا - تقوم الأمانة الفنية بمراجعة التقرير المقدم لها ومراجعة كافة المستندات والدراسات المرفقة بطلب الترخيص ولها أن تطلب استيفاء أى مستندات أو دراسات أخرى أو مراجعة إضافية لهذه الدراسات وتقوم بإبداء الرأى تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا المختصة لاستصدار القرار بشأن الطلبات المقدمة .
خامسًا - تتولى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إخطار الجهات ذات الصلة بقرارات اللجنة العليا المختصة بعد الاعتماد من الوزير ، وتقوم بالتنسيق والمتابعة مع جهات الولاية المختصة الجهات المانحة للترخيص بشأن التزام الجهة الطالبة بتنفيذ الاشتراطات الواردة بقرار اللجنة العليا المختصة .
سادسًا - تكون صلاحية الموافقة الصادرة من اللجنة العليا المختصة لبدء تنفيذ الأعمال سارية لمدة عامين من تاريخ اعتماد الوزير لقرارات اللجنة العليا المختصة .
سابعًا - الاشتراطات الواردة بقرار اللجنة العليا المختصة جزء لا يتجزأ من الموافقة وعلى جهة الولاية عدم إصدار الترخيص للجهة الطالبة إلا بعد قيامها بالوفاء بهذه الاشتراطات .


مادة رقم 147

يحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل مساره دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناء على توصية اللجنة العليا المختصة واعتمادها من الوزير .
ويلزم للموافقة أو الترخيص لمثل هذه الأعمال اتخاذ كافة الخطوات وإجراء الدراسات واستيفاء المسستندات بحسب الحالات سالفة البيان بالمادة 146 من هذه اللائحة .


مادة رقم 148

لا يجوز القيام بأى فعل من الأفعال التالية إلا بترخيص من الوزارة ، وذلك بناء على توصية اللجنة العليا المختصة واعتمادها من الوزير :
1- نقل أى رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية مع التزام المرخص له باستعاضة الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم تلقى في المواقع التي تمت الموافقة على نقل رمال الكثبان منها .
2- تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية وعلى الأخص الأرض الصخرية التي تمثل حماية طبيعية للمنطقة الساحلية .
ويلزم للموافقة أو الترخيص بأحد هذه الأفعال اتخاذ كافة الخطوات وإجراء الدراسات أو بعضها واستيفاء المستندات بحسب الحالات سالفة البيان بالمادة 146 من هذه اللائحة .

 

مادة رقم 149

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة المشار إليه ، يحق للمهندس المختص ممن له صفة مأمورى الضبط القضائى دخول منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين 87 ، 88 من القانون ، فإذا تبين له أن هناك أعمالاً أجريت أو شرع في إجرائها بالمخالفة لأحكام المواد 87 ، 88 ، 90 ، 91 ، 92 من القانون فيحق له بعد إخطار جهة الولاية إخطار المتعدى أو المستفيد من هذا التعدى لوقف العمل و الإزالة الفورية إداريا بالتنسيق مع جهة الولاية وإعادة الشىء إلى أصله على نفقة المتعدى أو المستفيد وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون .


مادة رقم 150

أ يحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التي تقدرها الوزارة ، وبعد الحصول على ترخيص منها ، ويقدم طلب الترخيص للإدارة العامة المختصة مرفقا به المستندات والدراسات الآتية :
1- اسم وصفة وعنوان مقدم الطلب المدير المسؤول مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى .
2- خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من أصل + 2 صوره ضوئية محددًا عليها الأعمال المطلوب تنفيذها وعناصرها والأبعاد والمقاسات والمساحات التي تشغلها مع توقيع مخر السيل ومنشأ الحماية بدقة وتوقع الخريطة من مهندس نقابى أو من الجهة الإدارية مقدمة الطلب .
3- مذكرة إيضاحية متضمنة الأعمال محل الطلب والغرض منها ومدى أهميتها وتحديد الإجراءات والضوابط التي ستلتزم بها الجهة مقدمة الطلب لضمان عدم التأثير على وظيفة مخر السيل أو منشأ الحماية .
4- الرسومات الفنية الخاصة بالأعمال محل طلب الترخيص سواء الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو خارجها والمواصفات الهندسية والاشتراطات الفنية الخاصة بهذه الأعمال ومقايسة تقديرية بالتكلفة .
5- موافقة صريحة وحديثة من جهة الولاية المختصة على مخر السيل إذا كان غير تابع للوزارة .
6- دراسة من إحدى الجهات الاستشارية المتخصصة أو المعاهد البحثية المختصة التابعة للوزارة لتحديد أعمال الحماية المطلوبة لمخر السيل أو منشآت الحماية نتيجة لتنفيذ الأعمال محل طلب الترخيص ومقايسة تقديرية بالتكلفة .
7- دراسة تقييم الأثر البيئى معتمدة من جهاز شئون البيئة محددا بها الأعمال والاحتياطات المقترحة تفصيلاً لتلافى أى آثار بيئية للأعمال محل طلب الترخيص
إن وجدت .
8- تعهد من مقدم الطلب بسداد أى تكاليف لازمة لمراجعة التصميمات والرسومات والدراسات المقدمة سواء كانت المراجعة بمعرفه الوزارة أو جهة خارجية وكذلك تكاليف أى معاينات بالطبيعة وأى أعمال مساحية وخلافه .
9- تعهد من مقدم الطلب بسداد رسوم الترخيص ومقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، ومقابل الاستغلال للمجارى المائية العامة أو مقابل رفع المياه بالطلمبات الحكومية ، إن وجدت ، وذلك حسب أحكام القانون والقرارات المنفذة له وذلك في حالة الموافقة على الطلب .
ب تقوم الإدارة العامة المختصة وتحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية ورئاسة القطاع المختص بالوزارة بمراجعة الطلبات والدراسات المرفقة واستيفاء المستندات المطلوبة والعرض على اللجنة العليا المختصة خلال ثلاثين يوما من استيفاء المستندات والدراسات المطلوبة .
ج في حالة موافقة اللجنة العليا المختصة يتم سداد رسم الترخيص عن الأعمال الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو الأراضى المحملة بقيود وحسب الوارد بالملحق رقم 5 المرافق لهذه اللائحة ، مع تحصيل قيمة مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى عن السنة الأولى من سنوات الترخيص .
د يلتزم صاحب الترخيص بسداد مقابل الانتفاع أو الاستغلال المشار إليه سنويا حسب الفئات السارية خلال مدة الترخيص .
ه بالنسبة لمخرات السيول غير التابعة للوزارة تقوم جهة الولاية المختصة بإصدار الترخيص اللازم بناء على موافقة اللجنة العليا المختصة وإخطار الوزارة بصورة من الترخيص .
و يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد ويشترط لتجديد الترخيص سداد نصف قيمة رسم الترخيص لأول مرة وسداد جميع مستحقات الوزارة من مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إن وجدت وفقًا للفقرة د من هذه المادة مع أحقية الوزارة في إدخال أى تعديلات تراها حسب الظروف المستجدة أو عدم الموافقة على التجديد .
ز يتم تنفيذ الأعمال تحت اشراف الوزارة طبقًا لشروط ومواصفات الترخيص .

 

مادة رقم 151

يصدر الترخيص با ستغلال المياه - في حالة مخرات السيول التابعة للوزارة - من الإدارة العامة المختصة ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى ما ورد بالمادتين 14 ، 20 من هذه اللائحة الشروط التالية حسب الحالة :
1- لا تتحمل الوزارة أية مسئولية عن عدم كفاية أو نضوب المياه للنشاط محل الترخيص .
2- إقرار من صاحب الترخيص بصيانة الأعمال محل طلب الترخيص وإحلالها وتجديدها بما يضمن كفاءة مخر السيل ومنشآت الحماية الخاصة به بصفة دائمة .
3- إقرار من صاحب الترخيص والتزامه بتعديل الأعمال المرخص بها
أو إزالتها فور طلب الوزارة وذلك متى كانت لازمة لأعمال توسيع وتعميق مخر السيل ودون الحق في المطالبة بأى تعويضات .


مادة رقم 152

تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها ، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة سواء للمنشآت القائمة أو الجارى إنشائها أو المخطط إنشاؤها .
ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة المختصة مرفقا بالمستندات والدراسات والبيانات الآتية :
1- اسم المنشأة وسند الملكية أو قرار التخصيص الصادر لها وموقعها وبيانات صاحبها أو المسؤول عن إدارتها والنشاط الذى تزاوله أو ستزاوله والموافقات الصادرة بإقامتها مع تقديم أصل المستندات للاطلاع مع إرفاق صورة بالطلب .
۲- ثلاث خرائط مساحية مقياس رسم مناسب موقع عليهم المنشأة والأعمال المقترحة للحماية والمجارى المائية العامة إن وجدت والمقترح استغلالها لتصريف مياه الأمطار والسيول وموقعه من مهندس نقابى أو معتمدة من رئيس الجهة التابع لها هذه المنشأة .
۳- لوحة الموقع العام موضحا عليها المنشأة بالأبعاد والمقاسات والمساحة التي تشغلها وأعمال الحماية المقترحة .
4- دراسة فنية من جهة استشارية متخصصة أو أحد المعاهد البحثية التابعة للوزارة بتفاصيل أعمال الحماية المطلوب الترخيص بها مؤيدة باللوحات والحسابات التصميمية ومقايسة تقديريه بالتكاليف اللازمة .
5- موافقة جهة الولاية المختصة على الأراضى التي ستنشا عليها أعمال الحماية محل طلب الترخيص على أن تتضمن الموافقة أحقية مندوبى الوزارة في دخول هذه الاراضى أثناء المعاينات والتنفيذ وبعد الإنشاء بغرض المراقبة والمتابعة .
6- دراسة تقييم الأثر البيئى - مع إرفاق ما يفيد تقديم الدراسة لجهاز شئون البيئة - محددا بها أى أعمال مقترحة لتلافى الآثار البيئية لأعمال الحماية محل طلب الترخيص وعلى الأخص كيفية تصريف مياه الأمطار والسيول وسبل الاستفادة منها .
7- تعهد من مقدم الطلب بسداد أى تكاليف تحددها الوزارة تكون لازمة لأعمال المعاينات على الطبيعة والأعمال المساحية اللازمة ومراجعة الدراسات المقدمة سواء تمت بمعرفة الوزارة أو جهة خارجية ، أو أى تكاليف أخرى تحددها الوزارة وحسب الحالة .
8- إقرار من مقدم الطلب بالالتزام بتنفيذ أحكام واشتراطاته والقرارات المنفذة له في حاله استخدام أى من مرافق الموارد المائية والرى لتصريف مياه الأمطار أو السيول .
ويقوم القطاع المختص بمراجعة الطلبات والدراسات والمستندات المرفقة بعد استيفائها والعرض على اللجنة العليا المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستيفاء .
ويصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا المختصة واعتماد الوزير ، ولا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات ، وتكون قابلة للتجديد .
ويتم تنفيذ الأعمال حسب اشتراطات الوزارة وتحت إشرافها مع مراعاة الضوابط التي تحددها اللجنة العليا المختصة وبعد أداء مقابل الإشراف ويتحمل صاحب الترخيص كافة التكاليف اللازمة للإنشاء وأعمال الصيانة والإحلال والتجديد .

 

مادة رقم 153

لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أى أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة .
ويقدم طلب الترخيص لإقامة أى من المنشآت أو الأعمال المشار اليها بالفقرة السابقة من هذه المادة إلى الإدارة العامة المختصة على أن يكون مرفقا به البيانات والمستندات والدراسات الآتية :
1- بيانات مقدم طلب الترخيص مع تحديد الغرض من المنشآت أو الأعمال محل الطلب .
۲- عدد ثلاث خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب محدد عليها مخرات السيول والأودية الطبيعية بالمنطقة وأى منشآت حماية عليها إن وجدت مع توقيع الأعمال والمنشآت محل طلب الترخيص وتوقيع الخرائط من مهندس نقابى أو تعتمد من رئيس الجهة التابع لها مقدم الطلب .
3- مذكرة إيضاحية متضمنة الأعمال محل الطلب والغرض منها ومدى أهميتها وتحديد الإجراءات والضوابط التي ستلتزم بها الجهة مقدم الطلب ، مع تحديد الجهات والأفراد المنتفعة وأوجه الانتفاع .
4- تقديم أصل موافقة الجهة / الجهات الحكومية المختصة حسب طبيعة الأعمال لأغراض السياحة أو لغيرها للاطلاع ، مع إرفاق صورة من هذه الموافقات .
5- موافقة صاحب الترخيص وجهة الولاية المختصة على الأراضى التي ستنشأ عليها المنشآت أو الأعمال محل الطلب على أن تتضمن الموافقة أحقية مندوبي الوزارة دخول هذه الأراضى أثناء المعاينات والتنفيذ وبعد الإنشاء بغرض المراقبة والمتابعة .
6- دراسة فنية من جهة استشارية متخصصة بتفاصيل المنشآت والأعمال محل الطلب مؤيدة بالرسومات الهندسية والمواصفات الفنية ومقايسة تقديريه بالتكلفة .
7- دراسة تقييم الأثر البيئى - مع إرفاق ما يفيد تقديم الدراسة لجهاز شئون البيئة - محددًا بها الأعمال المقترحة لتلافى الآثار البيئية للأعمال محل الطلب .
8- إقرار من مقدم الطلب بالالتزام بتنفيذ أحكام واشتراطات القانون والقرارات المنفذة له وكذلك قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث في حال استخدام أى من مرافق الموارد المائية والرى لاستغلال المياه الناتجة عن الأعمال محل الطلب .
9- إقرار من مقدم طلب الترخيص بمسئوليته الكاملة عن أى أضرار قد تنشأ عن أعمال الحجز والتخزين وتغيير المسار لتصريف الأمطار والسيول .
10- تعهد من مقدم الطلب بدفع أى تكاليف تحددها الوزارة تكون لازمة لأعمال المعاينات على الطبيعة والأعمال المساحية اللازمة ومراجعة الدراسات المقدمة سواء تمت المراجعة بمعرفة أجهزة الوزارة أو أى جهة أخرى تحددها الوزارة أو أى تكاليف أخرى حسب الحالة .
وتقوم أجهزة الوزارة المختصة بمراجعة الطلبات والدراسات والمستندات المرفقة واستيفاؤها مع العرض على اللجنة العليا المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستيفاء .
ويصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا المختصة واعتماد الوزير ولا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات وتكون قابلة للتجديد .
ويتم تنفيذ الأعمال حسب اشتراطات الوزارة وتحت إشرافها مع مراعاة الضوابط التي تحددها اللجنة العليا المختصة وبعد أداء مقابل الإشراف ويتحمل صاحب الترخيص كافة التكاليف اللازمة للإنشاء وأعمال الصيانة والإحلال والتجديد .


مادة رقم 154

تلتزم كل محافظه بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة .


مادة رقم 155

تلتزم جميع الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة بمداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع في نطاق هذه المخرات أو تحويل مسار تلك المخرات في حالة تعذر تنفيذ ما سبق وكل ذلك على نفقة هذه الجهات وبعد موافقة الوزارة .
وفى حالة رغبة أى جهة تنفيذ أية مشروعات تنمية في نطاق جميع مخرات السيول فعليها الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وذلك حسب ما ورد تفصيلًا بالمواد أرقام 150 ، 151 ، ١٥٢ ، ١٥٣ من هذه اللائحة .


مادة رقم 156

يصدر المدير العام المختص قرارًا بإزالة أى منشأة على نفقة المخالف أو وقف أى نشاط أو إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول التي تستقبلها مخرات السيول ومنشآت الحماية ، ويتم تحصيل تكاليف الازالة بالطرق الإدارية ، وذلك كله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة .


مادة رقم 157

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث المشار إليه ، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان الري للمحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعى المعالجة .
وتقدم طلبات الحصول على الترخيص إلى الإدارة العامة للموارد المائية المختصة ، ويرفق بالطلب البيانات والمستندات والدراسات الآتية :
1- اسم وصفة وعنوان مقدم الطلب مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى سارية .
۲- عدد 3 خرائط مساحية مقياس 1 : ٢٥٠٠ موقعا عليها حدود ومساحة الأرض المطلوب ريها والمجارى المائية العامة والخاصة بالمنطقة ، وموقع عليها من مهندس نقابى .
۳- مستندات ملكية الأرض المطلوب ريها أو كشف من الجمعية الزراعية يفيد الملكية معتمد من مديرية الزراعة المختصة ، وفى حالة الأراضى الجديدة يرفق صورة طبق الأصل من : عقد بيع مسجل أو ابتدائى ، أو قرار وزارى بالتخصيص ، أو محضر تسليم كشف ملاك عقد إيجار محدد المدة/ أو عقد انتفاع وذلك من جهة الولاية المختصة .
4- موافقات حديثه وسارية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محددا بها كميات المياه المصرح باستخدامها وموقع الاستخدام والغرض منه وأى معلومات ذات صلة .
5- نتيجة تحليل عينات من المياه معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومعاصرة لتاريخ تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر سابقة ومدى مطابقتها للضوابط والمعايير المعمول بها في هذا الشأن .
6- دراسة بتقييم الأثر البيئى معتمدة من جهاز شئون البيئة تشمل الاحتياطات اللازمة .
۷- بيان معتمد من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بتحديد أنواع الزراعات المصرح بها ، مع الالتزام بالكود المصرى في هذا الخصوص .
8- دراسة فنيه من مكتب استشارى متخصص توضح طريق الري والصرف المقترحة مع بيان ما يأتى :
مخرج الصرف .
الاحتياطات والأعمال اللازمة لتجنب أى تأثيرات من الرشح على الأراضى والمنشآت والمجارى المائية المجاورة .
تحديد كمية المياه المطلوبة وكمية مياه الصرف الناتجة وكيفية التخلص منها .
۹- تعهد بالالتزام بأحكام وضوابط ومعايير قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث المشار إليه والقرارات المنفذة له والكود المصرى لاستخدام مياه الصرف في الزراعة رقم 501 لسنة ٢٠١٥ .
۱۰- تعهد بأداء كافة التكاليف وأداء الرسوم المطلوبة حسب أحكام القانون والقرارات المنفذة له وبالأخص ما يأتى :
رسم الترخيص عن الأعمال داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدام المجاري المائية العامة أو مقابل رفع المياه باستخدام طلمبات الدولة وفقا لأحكام القانون .
التكاليف التقديرية للأعمال المطلوبة لتأهيل المصارف الزراعية لتناسب أى تصرفات إضافية ، على أن تنفذ هذه الأعمال حسب اشتراطات الوزارة وتحت إشرافها .
ويراعى تطبيق ذات الإجراءات والضوابط بحسب الحالة الواردة بالمواد أرقام 103 ، 104 ، 105 ، 106 ، ۱۰۷ ، ١٠٨ من هذه اللائحة وذلك عند الآتى :
دراسة طلبات التراخيص باستخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعى المعالجة لرى المحاصيل الزراعية .
الإجراء اللازم في حالة عدم الموافقة .
اشتراطات الترخيص ، ومدة الترخيص .
ويجوز للوزارة أن تعهد للوزارات أو الجهات الأخرى بالإشراف على إدارة واستخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعى طبقا للمعايير التي تحددها وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة .


مادة رقم 158

لكل ذى شأن أن يتظلم إلى الوكيل الدائم للوزارة من القرارات الصادرة من المدير العام المختص ما عدا القرارات الصادرة وفقًا لأحكام المادتين ١٥ ، ٢٠ من القانون ، ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار ، ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصورة عاجلة ، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضا .


مادة رقم 159

يمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كل فيما يخصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتى تقع في دوائر اختصاصهم ، بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير .

 

مادة رقم 160

يلتزم مسئولو الإدارة والإدارة المحلية وتحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة على نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالري والصرف من أي تعديات ، مع إخطار الإدارة العامة المختصة عن أى تعديات أو مخالفات على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري المنصوص عليها بالمادة ٢ من هذه اللائحة تهدد كفاءة هذه المجاري والمنشآت والمعدات في مهدها ، أو أى مخالفات لأحكام القانون والمشاركة في تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقًا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له .

 

مادة رقم 161

للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدي شفويا وتلغرافيا أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشيء إلى أصله فورا وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة طبقا للملحق رقم 3 المرافق لهذه اللائحة ، فإذا لم يتم إعادة الشيء إلى أصله فيتم إخطار مسئولو الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إداريا طبقا للملحق رقم 4 المرافق لهذه اللائحة ، ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله ، ويلتزم المخالف أو المستفيد من المخالفة بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى .

 

مادة رقم 162

يراعى عند بحث الطلبات المقدمة لتجديد أى تراخيص سبق إصدارها قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة التنفيذية ما يأتى :
1- تعهد صاحب الترخيص بالالتزام بكافة أحكام وإجراءات القانون والقرارات المنفذة له اعتبارا من تاريخ التجديد ، ويرفق هذا التعهد بالترخيص بعد تجديده ويكون جزءًا لا يتجزأ منه .
۲- تقوم الإدارة العامة المختصة الصادر منها الترخيص بإجراء أى تعديل على شروط الترخيص يكون لازما ليتوافق الترخيص بعد تجديده مع أحكام وشروط وإجراءات القانون والقرارات المنفذة له ، وذلك دون حق الاعتراض من صاحب الترخيص .
3- يتم تحديد رسم تجديد الترخيص كما يأتى :
يتم حساب "القيمة التقديرية للأعمال" حسب الأسعار السائدة وقت تقديم طلب التجديد .
يتم تحديد قيمة رسم تجديد الترخيص طبقا للنسب المقررة وفقا للملحق رقم 5 المرافق لهذه اللائحة .

 

مادة رقم 163

يصدر الوزير قرارا بتحديد مقابل الإشراف على الأعمال التي يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة طبقا لأحكام القانون ، مع مراعاة الإجراءات والقواعد والضوابط الآتية :
1- المقصود بالأعمال التي يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة : هى تلك الأعمال المرخص لها داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، أو الأعمال الأخرى الصادر بها ترخيص أو موافقة من الوزارة لصالح جهات أخرى وحسب شروط هذه التراخيص ومذكرات التفاهم أو الاتفاق مع هذه الجهات .
۲- تعفى من أداء هذا المقابل الأعمال التي يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة وتقع داخل المناطق المقيدة ، كما تعفى من أداء هذا المقابل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، طالما تولت بمعرفتها الإعلان والبت ، على أن يتضمن الترخيص أو الموافقة الصادرة من أجهزة الوزارة المختصة على إنشاء هذه الأعمال أو المشروعات التزام هذه الجهات بالاشتراطات والرسومات المعتمدة من الوزارة والالتزام بأحكام القانون والقرارات المنفذة له والالتزام بإعادة الشىء إلى أصله على نفقة هذه الجهات .
3- في حالة طلب وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ مشروعات معينة ضمن مخطط الدولة للتنمية ، وتتطلب هذه المشروعات تعديل أو تأهيل أو تغطية أجزاء من المجاري المائية العامة أو المنشآت المائية عليها أو أى من مرافق الموارد المائية والرى ، وذلك بغرض استيعاب أى تصرفات مائية إضافية أو لأى سبب آخر ، فسيتم تنفيذ هذه الأعمال بمعرفة أجهزة الوزارة وحسب اشتراطاتها وتحت إشرافها بعد أداء الجهة الطالبة التكلفة التقديرية لهذه الأعمال ومقابل الإشراف وغيرها من تكاليف ومصروفات ، ويجوز الاتفاق على قيام هذه الجهات بتنفيذ هذه الأعمال حسب الشروط الفنية والاشتراطات العامة والخاصة والرسومات المعتمدة من الوزارة وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة مع تأدية مقابل الإشراف .
4- يجوز لأجهزة الوزارة الاتفاق مع أى جهة حكومية أو غيرها على تولى الإشراف على تنفيذ أى أعمال تابعة لهذه الجهة لا تقع داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وحسب كراسة الشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من هذه الجهة ، وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة بمعرفة هذه الجهة ، ويتم تحديد قيمة مقابل الإشراف على الأعمال وطريقة سداده ، وذلك كله بعد موافقة السلطة المختصة بالوزارة مسبقًا وحسب الحالة .
5- لا يجوز حساب أى مقابل للإشراف على المبالغ المحسوبة أو المحصلة كمقابل انتفاع أو استغلال أو غرامات أو تعويضات تطبيقًا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له أو على قيمة مبالغ المصروفات الإدارية إن وجدت .

 

مادة رقم 164

يجوز للوزير بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توفر كمية ومصدر / مصادر المياه وكذلك توفر مخرج الصرف ، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية .
ويكون لذوى الشأن التقدم بطلبات دراسة التقنين للمآخذ المخالفة إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة المختصة خلال مهلة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ نشر هذه اللائحة ، على أن يرفق بالطلب البيانات والمستندات الآتية :
1- اسم وصفة وعنوان مقدم الطلب المدير المسئول مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى .
۲- تحديد النشاط الذى تستغل فيه المياه ، وبيانات كافية عن أوجه الاستخدام والكميات المستغلة وطرق الاستخدام وأسلوب صرف المياه العادمة وجميع البيانات ذات الصلة .
3- تحديد الموقف القانونى للمأخذ المخالف وما تم من إجراءات حياله مع إرفاق المستندات المؤيدة .
4- خريطة مساحية من أصل + ٢ صورة ضوئية مقياس رسم 1 : ٢٥٠٠ للأراضى القديمة ، 1 : ٢٥٠0٠ - 1 : 50000 للأراضى الجديدة معدة وموقعة من مهندس نقابى ، ومحددا عليها المساحة التي تروى بالمخالفة ، أو تحديد موقع وتفاصيل النشاط المخالف ، والمجرى المائى مصدر المياه والموقع الكيلومترى للمأخذ المخالف ، ومخرج الصرف إن وجد ، على أن تكون هذه الخريطة معتمدة من جهة الولاية / جهة الاختصاص .
5- موافقة جهة الولاية / الوزارة / جهة الاختصاص التي سبق إجازتها للنشاط الذى يزاوله مقدم الطلب إن وجدت ، أو خطاب معتمد من رئيس هذه الجهة بالموافقة المبدئية على مزاولة هذا النشاط حال توافر المصدر المائى المناسب .
6- سند الملكية أو الحيازة للأراضى المستغلة قرار التخصيص - عقد التأجير - عقد الانتفاع . . .إلخ .
7- تعهد من مقدم الطلب بالموافقة على سداد أى تعويضات عن كميات المياه المستغلة سابقًا وحسب أحكام وإجراءات القانون والقرارات المنفذة له والفئات السارية وقت المخالفة .
8- تعهد من مقدم الطلب بسداد أى مستحقات للدولة سابقة أو لاحقة على تاريخ تقديم الطلب .
۹- بيان معتمد من مديرية الزراعة المختصة بالتركيب المحصولى المناسب حالة الاستغلال للأغراض الزراعية أو بيان معتمد من جهة الاختصاص عن اشتراطات واحتياطات استغلال المياه حسب نوع النشاط غير الزراعى .
10- إقرار بالموافقة على سريان جميع إجراءات وشروط وضوابط وأحكام القانون والقرارات المنفذة له على المأخذ المخالف سواء تمت الموافقة على التقنين أو لم تتم .
11- تعهد من مقدم الطلب بسداده التكاليف المبدئية التي تحددها الوزارة وتكون لازمة لأعمال المعاينات بالطبيعة ، والأعمال المساحية ، وإجراءات الدراسات وخلافه .
۱۲- تعهد من مقدم الطلب بسداد أى تكاليف تقديرية دفعة واحدة أو على أقساط حسب ما يتم الاتفاق عليه تكون لازمة لتعديل أو تأهيل المجاري المائية والمنشآت الصناعية عليها لاستيعاب أى تصرفات إضافية ، وأى تكاليف تحددها الوزارة تكون لازمة لتدبير المورد المائى كله أو جزء منه للمأخذ المخالف ، وكذلك تكلفة تدبير مخرج الصرف المناسب .
وتتم دراسة الطلبات المقدمة من خلال لجنة فنية وقانونية تشكل بمعرفة ورئاسة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة المختصة ، على أن تضم أعضاء من ذوى الخبرة من جميع أو بعض الإدارات العامة التابعة للوزارة بدائرة المحافظة أو المحافظات المجاورة حسب نطاق اختصاص إدارة وحسب الحالة رى - صرف - توسع - تطوير الري - مياه جوفية - ميكانيكا وكهرباء ويكون مندوب إدارة التوسع مقررًا لهذه اللجنة ، على أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة - خاصة من مديرية الزراعة المختصة ومن المعاهد البحثية التابعة للوزارة - لإتمام مهامها ، ويجوز لرئيس اللجنة دعوة مندوبى جهات الولاية لحضور أحد أو بعض اجتماعات اللجنة .
وتختص هذه اللجان بما يأتى :
۱- فحص واستيفاء البيانات والمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات دراسة التقنين .
۲- تحديد الموقف القانونى للمأخذ المخالف محل الدراسة ، وتقرير استمرار فحص طلب التقنين أو رفضه بناءً على هذا الموقف القانونى .
3- دراسة إمكانيات تدبير الموارد المائية اللازمة أو جزء منها للمآخذ المخالفة , وعلى الأخص :
دراسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، أو مياه الصرف الصحي أو الصناعى المعالجة .
دراسة إنشاء آبار مياه جوفية جديدة .
إمكانية تدبير جزء من المورد المائى المطلوب عن طريق نظم وطرق الري بزمام مساوى للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرف المياه المأخوذة بالمخالفة للأنشطة غير الزراعية .
على أن تشمل الدراسة التكاليف التقديرية لأحد أو بعض هذه البدائل حسب الحالة .
4- تحديد التكلفة التقديرية لتعديل أو تأهيل شبكات ومرافق الري والصرف أو لزوم إنشاء مرافق جديدة لزوم استيعاب التصرفات الإضافية أو لأى أسباب أخرى .
5- تحديد قيمة التعويض عن كميات المياه المستغلة حتى تاريخ تقديم الطلب .
6- تحديد التكلفة اللازمة لعمل المعاينات بالطبيعة والأعمال المساحية إذ لزم الأمر وأى تكاليف تكون لازمة لإجراء الدراسات الفنية السابقة ومطالبة مقدم الطلب بسدادها فورًا بغض النظر عن الموافقة على التقنين من عدمه .
ويتم إعداد تقرير بأعمال اللجنة لكل طلب على حدة مشفوعا بالرأى الفنى ، مع إرفاق جميع الدراسات المؤيدة مع التوصية ، إما بقبول أو رفض الطلب والمبررات في كل حالة ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء المستندات ، ويرفع هذا التقرير الى رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بالوزارة .
ويجوز للجنة المشار إليها بحث أكثر من طلب على نفس المصدر المائى / المجرى المائى ، وفى هذه الحالة يتم تحديد التكاليف التقديرية السابقة لكل طلب بنسبة مساحته أو استهلاكه للمياه .
ويقوم رئيس مصلحة الري باقتراح أسلوب إثابة هذه اللجان ومعاونيها والعرض على الوزير .
ويقوم قطاع التوسع الأفقى والمشروعات من خلال اللجنة الفرعية للجنة التنسيق المشتركة بفحص ومراجعة التقارير الواردة من الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات وإعداد تقرير فنى مشفوعا بالرأى خلال شهر للعرض على اللجنة المشتركة للتنسيق بين مشروعات استصلاح الأراضى ومشروعات الري والصرف العامة بالأراضى الجديدة والتى توصى بقبول أو رفض الطلب وتحديد المبررات لكل حالة ، وتحديد مهلة لأصحاب الطلبات المقبولة لسداد التكاليف التقديرية للأعمال المطلوبة كدفعة واحدة أو على دفعات حسب ما تقرره اللجنة المشتركة للتنسيق ، وكذلك لسداد قيمة التعويضات عن كميات المياه المستغلة سابقًا دفعة واحدة ، ولتقديم المستندات الدالة على سداد كافة مستحقات الدولة لجهات الولاية المختصة / جهات الاختصاص عن الفترة السابقة لتاريخ تقديم الطلب .
وبعد اعتماد توصية اللجنة المشتركة للتنسيق من الوزير ، يقوم قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بالوزارة بإخطار ذوى الشأن بقرار الوزارة سواء بالقبول أو الرفض / ومطالبة أصحاب الطلبات المقبولة بسداد التكاليف أو القسط المستحق والتعويضات خلال المهلة المحددة .
وتتولى الإدارات العامة المختصة - كل في دائرة اختصاصه - إصدار التراخيص اللازمة وفقًا لشروط وإجراءات وأحكام القانون والقرارات المنفذة له بعد سداد جميع التكاليف السابقة أو الأقساط المستحقة ، وبعد أداء رسم ترخيص مقداره مائة جنيه عن كل فدان أو كسر الفدان الذى يوافق على تقنينه ، على أن يتم تقدير زمام مكافئ حسب كمية المياه المصرح بها للنشاطات غير الزراعية لحساب رسم الترخيص المستحق .
ويتم تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتدبير المورد المائى المصرح به ، أو لتعديل وتأهيل مرافق الري والصرف على نفقة طالب التقنين وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة وحسب شروطها والرسومات المعتمدة منها .
وتزال إداريا مآخذ المياه ومخارجها المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لم يتقدم ذوى الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المهلة المحددة بالفقرة الأولى من المادة ١٢٢ من القانون أو التي لم يسددوا التكاليف والرسوم المطلوبة في المواعيد المحددة أو التي لم يتقدموا بالمستندات المؤيدة لسدادهم لجميع مستحقات الدولة عن الفترة السابقة لتاريخ تقديم طلب التقنين .



مادة رقم 165

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، تختص بالفصل في طلبات التظلم من قيمة التعويضات المنصوص عليها بالقانون التي تؤديها الوزارة للجهات المختلفة لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى من المحكمة الابتدائية بالمحافظة وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة بالوزارة ومدير مديرية المساحة المختصة ، ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل عن المحافظة ترشحهم السلطة المختصة ، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل ، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من إيداع الأوراق أمانة اللجنة ، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة ، ويترتب على الطعن على القرار وقف تنفيذه لحين الفصل فيه ، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير .

 

مادة رقم 166

جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضى أحكام القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقًا لأحكام المادة ١١۳۹ من القانون المدني على أن تأتى في الترتيب بعد المصروفات القضائية ودين النفقة ، وتحصل بجميع الطرق القانونية .

 

مادة رقم 167

تلتزم أجهزة الوزارة المختصة عند إصدار تراخيص للغير لإجراء أعمال ذات صلة بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بمراعاة الشروط والضوابط العامة الآتية :
أولاً - الترخيص باستخدام جسور المجاري المائية وجسور نهر النيل كطرق :
1- يتم الرصف على جسر المجرى المائى فقط دون أن يمتد ليشمل أى جزء من الميل الداخلى للمجرى المائى أو المساطيح مع ترك طبان بعرض مناسب يكفى لمرور جميع المعدات التابعة للوزارة وتشوين ناتج التطهير ، وفى حالة استحالة ذلك يسمح لمعدات الصيانة للمجرى المائى بالمرور على الأسفلت دون اعتراض من أى جهة .
۲- يجب أن يتضمن الترخيص النص على أن يظل جسرى المجرى المائى وبكامل القطاع حتى نهاية حدود نزع الملكية مملوكا لوزارة الموارد المائية والرى شاملاً الطرق المرصوفة .
3- تكون أجهزة وزارة النقل مسئولة عن مراقبة وإجراء أعمال الحماية والصيانة لطبقة الأسفلت والطرق بمعرفتها وعلى نفقتها وتحت إشراف الإدارة العامة المختصة بالوزارة .
4- في حالة طلب أو الحاجة إلى تنفيذ أعمال حماية للميول أو إقامة حوائط ساندة للجسور يتم التنفيذ بمعرفة الجهة الطالبة وعلى مسئوليتها وتحت إشراف الإدارة العامة المختصة بالوزارة لضمان الحفاظ على الأورنيك التصميمى لضمان عدم حدوث تعدى على المجرى المائى مع التزام الجهة الطالبة بصيانة الأعمال المنفذة وعمل إحلال وتجديد لها عند الحاجة وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ما يلزم على حساب الجهة الطالبة .
5- يتم تنفيذ أى أعمال تعديلات أو إعادة إنشاء للأعمال الصناعية على المجاري المائية والتى تتطلبها أعمال توسعة الطرق بمعرفة الوزارة وعلى حساب الجهة الطالبة .
ويتم استصدار الترخيص للفقرتين 1 ، ٢ من البند أولا ، من الإدارة المختصة طبقا للضوابط والشروط المقررة بعد موافقة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى المختصة بالمحافظة أو القطاع المختص ، أما الفقرة 4 من البند أولاً ، فيتم الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد الموافقة من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة وموافقة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية أو الإدارة المركزية للتصميمات الإنشائية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، طبقا للاختصاص ثم العرض والاعتماد من رئيس القطاع المختص وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة .
ثانيا - الترخيص بإمرار مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي أو كابلات التليفونات والكهرباء أو خطوط أنابيب الغاز أو البترول :
1- عند الترخيص بإمرار مواسير مياه الشرب - مواسير الصرف الصحي - كابلات التليفونات والكهرباء - خطوط أنابيب الغاز أو البترول طوليا في منافع المجاري المائية ، يتم الالتزام بالضوابط الاتية :
أن يكون مرور المواسير أو الكابلات أو خطوط الأنابيب بالميل الخلفى لنزع الملكية للمجارى المائية .
فى حالة تعذر إمرار المواسير أو الكابلات أو خطوط الأنابيب طوليا بالميل الخلفى يسمح بإمرارها بالجسر بعد تقديم دراسة لأعمال الحماية والتدابير اللازمة لسلامة الجسور من أحد المعاهد البحثية المختصة أو أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة أو مراكز الاستشارات الهندسية بكليات الهندسة ، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف الإدارة العامة المختصة .
يلتزم المرخص له بإجراء أعمال الصيانة الدورية للأعمال المرخص بها طوال فترة الترخيص وعلى نفقته مع رد الشىء إلى أصله .
٢- يسمح بالترخيص بإمرار مواسير مياه الشرب عرضيا متقاطعة مع المجاري المائية على أن يتم الالتزام بالضوابط الآتية :
يتم إمرار المواسير عن طريق بدالات أعلى المجاري المائية مع إقامة حوامل للبدالات بالمواقع التي تحددها الإدارة المختصة مع التزام الجهة الطالبة باعتماد الرسومات والتصميمات من الإدارة العامة المختصة .
يجب ألا تعوق الأعمال المرخص بها سير المياه وتسمح بمرور وتشغيل المعدات اللازمة لإجراء الصيانة بالمجرى المائي على أن يتم التنفيذ تحت إشراف الإدارة العامة المختصة .
يلتزم المرخص له بإجراء أعمال الصيانة الدورية للأعمال المرخص بها طوال فترة الترخيص وعلى نفقته مع إعادة الشيء إلى أصله ، على أن يتم ذلك تحت إشراف الإدارة العامة المختصة .
3- عند الترخيص بإمرار مواسير الصرف الصحي - كابلات التليفونات والكهرباء - خطوط أنابيب الغاز أو البترول عرضيا يتم الالتزام بالضوابط الآتية :
يحظر إمرار مواسير الصرف الصحي - كابلات التليفونات والكهرباء - خطوط أنابيب الغاز أو البترول عرضيًا أعلى المجاري المائية ويكون المرور بسحارة راسمها العلوى على عمق لا يقل عن 1.50 متر من منسوب القاع التصميمى أو منسوب القاع الفعلى للمجرى المائى أيهما أوطئ منسوبًا .
يتم عمل الحماية اللازمة للمواسير والكابلات وخطوط الأنابيب بعمل غلاف خرساني خارجي لحمايتها مع ردم فوقها بتربة مناسبة وإقامة العلامات التحذيرية اللازمة على الجسور على أن يتم اعتماد الرسومات والتصميمات من الإدارة العامة المختصة وعلى أن يكون التنفيذ بمعرفة الجهة الطالبة وتحت إشراف الإدارة العامة المختصة .
فى حالة التنفيذ بالدفع النفقى يجب أن تكون غرفتى الدفع والاستقبال بالميل الخلفى للمجرى المائي .
فى حالة تعذر إمرار كابلات التليفونات والكهرباء عرضيا أسفل قاع المجرى المائى فإنه يمكن الترخيص بإمرارها عرضيا أعلى المجاري المائية على أن يتم تحميلها على أبراج هوائية بارتفاع مناسب يسمح بمرور وتشغيل معدات الصيانة اللازمة للمجارى المائية وعلى أن توضع الأبراج في نهاية الميل الخلفى للمجرى المائى .
يلتزم المرخص له بإجراء أعمال الصيانة الدورية للأعمال المرخص بها والحفاظ عليها سليمة طوال فترة الترخيص وعلى نفقته مع رد الشيء إلى أصله .
4- في جميع الأحوال السابقة :
يحظر تحميل مواسير المرافق على الأعمال الصناعية المقامة على المجاري المائية وهى الكبارى - قناطر الأفمام - قناطر الحجز - بدالات الري- السحارات . ........ وغيرها .
يجب أن تتضمن اشتراطات الترخيص أنه في حالة مخالفة الجهة طالبة الترخيص للضوابط والشروط المقررة مما يؤدى إلى التسبب في حدوث تلفيات للأعمال المرخص بها عند إجراء أعمال صيانة المجرى المائى فتقع المسئولية كاملة جنائية أو مدنية على الجهة طالبة الترخيص دون أدنى مسئولية على أجهزة الوزارة المختصة .
ويتم استصدار الترخيص للفقرات 1- 3 من البند ثانيًا من الإدارة العامة المختصة بعد الموافقة من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة وطبقًا للضوابط والشروط المقررة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية .
ثالثا - الترخيص بشغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أعلى الأجزاء المغطاة للمجارى المائية :
1- يجوز الترخيص بعمل مشاتل أو متنزهات أو أسواق مفتوحة أو جراجات مفتوحة أو أنشطة رياضية أو ترفيهية أو أكشاك إنشاءات سهلة الفك والتركيب أعلى التغطيات بالمسافات التي لا تتعارض مع صيانة التغطية والتفتيش عليها على ألا يتم تغيير النشاط أو إقامة منشآت ثابتة مع التزام الجهة المرخص لها بعدم إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة داخل التغطيات مع اتخاذ التدابير التي تمنع ذلك ، على أن يتم إلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك وذلك وفقا للنماذج الاسترشادية التي تحددها الوزارة .
۲- على الجهة طالبة الترخيص لإقامة أسواق مفتوحة أو جراجات مفتوحة أو محاور مرورية أو أنشطة رياضية أو ترفيهية أعلى التغطيات عمل دراسة بمعرفة أحد المعاهد البحثية المتخصصة أو أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة أو مراكز الاستشارات الهندسية بكليات الهندسة لوضع الضوابط والاشتراطات الواجب اتخاذها بما فيها ضمان السريان الحر للمياه وتأمين غرف التفتيش ووضع أسلوب لإجراء الصيانة اللازمة للتغطية بما يتناسب مع كل حالة وعلى نفقة الجهة الطالبة ويتم اعتماد الدراسة من الإدارة العامة المختصة ويكون الترخيص في حالة ملاءمة ذلك فنيا وبيئيا وعلى ألا يرخص بإقامة أية مبانى ثابتة .
3- لمهندسي الوزارة في أى وقت الحق في الدخول للمساحات المرخص بها لإجراء أعمال التفتيش والصيانة ، ويكون لهم الحق في حالة الضرورة في إزالة المنشآت والأعمال المرخص بها على نفقة المخالف دون المطالبة بأى تعويض وذلك طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية .
٤- لا يسمح بالترخيص خلال مسافة 10 أمتار من بداية التغطية بعد المدخل وكذلك 10 أمتار قبل نهاية التغطية قبل المخرج .
5- لا يسمح بالترخيص خلال مسافة 5 أمتار من حدود حوائط غرف التفتيش يمينا ويسارًا في اتجاه التغطية وبكامل حدود نزع الملكية وذلك لأعمال الصيانة .
6- لا يسمح بالترخيص أعلى التغطيات في النقاط الساخنة والتى تتعرض لانسدادات .
7- يجوز الترخيص أعلى الأجزاء المغطاة من المصارف بنظام البربخ الصندوقى بذات الضوابط المذكورة بالفقرات ۳،۲ من البند ثالثًا .
۸- بالنسبة للتغطيات أعلى المصارف بمواسير يتم ترك مسافة 5 أمتار من حدود التغطية يمينا ويسارًا بالإضافة إلى ما ذكر بالفقرات ۳،۲ من البند ثالثًا ويتم الترخيص على المسافات المتبقية من نزع الملكية بعد ترك الجسور .
9- في جميع حالات الترخيص بشغل أجزاء من الأملاك العامة أعلى التغطيات تتحمل الجهة الطالبة قيمة مقابل الانتفاع المقرر تحصيله عند إصدار الترخيص أو تجديده طبقًا للقرارات الوزارية والقواعد المنظمة مع مراجعة قيمة مقابل الانتفاع عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى حسب نوع المشروع المطلوب الترخيص له كونه خدمي - استثماري وكذلك بالنسبة لموقع الترخيص بالمقارنة بقيمة إيجار مماثلة أو أقرب لمنطقة التغطية داخل المدن - القرى - خارجهما .
ويتم استصدار الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة وذلك بعد مراجعة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية أو الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف طبقا للاختصاص والموافقة
من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة ثم العرض والاعتماد من رئيس القطاع المختص أو نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وذلك كله بعد استيفاء المستندات المطلوبة .
رابعًا - الترخيص بعمل تغطيات على المجاري المائية :
عند الترخيص بعمل تغطيات على المجاري المائية يتم استصدار الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد الموافقة من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة المختصة وموافقة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية أو الإدارة المركزية للتصميمات الإنشائية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف طبقًا للاختصاص ثم العرض والاعتماد من رئيس القطاع أو نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المختص وذلك كله بعد استيفاء المستندات المطلوبة .
أما التراخيص الخاصة بالتغطيات التي يتم طلبها لخدمة مشروعات استثمارية فيتم العرض على الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام للموافقة قبل العرض والاعتماد من القطاع أو نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المختص .
خامسًا - الترخيص بعمل مآخذ مياه الشرب :
يحظر إقامة أى منشآت داخل المجرى المائى جمالونات أو خلافه ويكون المأخذ مع حد الميل الأمامى للمجرى المائى وتعتمد الرسومات من الإدارة العامة المختصة وتكون الجهة المرخص لها هى المسئولة عن إجراء أعمال الصيانة الدورية للمجرى أمام المآخذ للمسافة التي تحددها الإدارة العامة المختصة من تطهيرات وإزالة حشائش وخلافه وإلا قامت الوزارة بذلك على نفقة الجهة المرخص لها ، على أن يتم استصدار الترخيص من الإدارة العامة المختصة والموافقة من الإدارة المركزية بالمحافظة المختصة شريطة أخذ موافقة السحب للمياه من الوكيل الدائم للوزارة .
سادسًا - الترخيص بشغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بعمل أكشاك :
عند الترخيص بشغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى لعمل أكشاك يتم الالتزام بالضوابط الآتية :
أن تكون منشآت سهلة الفك والتركيب .
يحظر الترخيص للأكشاك أعلى كافة الأعمال الصناعية التالية كبارى - قناطر - بدالات - سحارات .
ألا تعوق الأكشاك أعمال الصيانة .
فى حالة وجود عدد من الأكشاك المتصلة يتم ترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار من الشارب الفعلى للمجرى المائى .
لا تقل المسافة بين الكشك والعمل الصناعى على المجرى المائى عن ٢٠ مترًا .
إخطار الوحدة المحلية المختصة على الموقع المقترح للكشك .
ويتم استصدار الترخيص من الإدارة العامة المختصة طبقًا للضوابط والشروط المقررة بالقانون ولائحته التنفيذية .
سابعا - الترخيص بشغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بعمل مشاتل :
يتم الترخيص بالمشاتل بالميل الخلفى للجسر قدر الإمكان .
يتم ترك مسافة كافية لأعمال الصيانة في حالة استغلال المساطيح لعمل المشاتل .
لا يسمح بإقامة منشآت ثابتة داخل المشاتل ويسمح بإقامة منشآت مؤقتة سهلة الفك والتركيب على مساحة لا تزيد على 10٪ من المساحة المرخص بها .
تكون زراعة الشتلات داخل أوانى من الفخار أو البلاستيك وغير مزروعة مباشرة بالجسور .
يحظر الري بالغمر للمشاتل المطلوب ترخيصها .
لا يجوز الترخيص في حالة وجود مخالفات بالأماكن المطلوب الترخيص عليها إلا بعد إزالة هذه المخالفات وسداد جميع المستحقات المقررة عنها .
ويتم استصدار الترخيص من الإدارة العامة المختصة طبقًا للضوابط والشروط المقررة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية .
ثامنا - الترخيص بشغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى :
عند الترخيص بشغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بخلاف ما ورد ذكره بالبند سادسًا وسابعًا نوادى - قاعات أفراح - كافيتريا - ساحة انتظار سيارات - أسواق مفتوحة - .... وغيرها يتم الالتزام بالضوابط الاتية :
أن تكون منشآت سهلة الفك والتركيب .
ألا تعوق أعمال الصيانة .
يحظر الترخيص للأكشاك على الأعمال الصناعية التالية كبارى - قناطر - بدالات - سحارات .
يشترط موافقة الوحدة المحلية المختصة على المقترح .
نسبة الإشغالات سهلة الفك والتركيب لا تزيد على 40٪ من المساحة المرخص بها .
توضيح كيفية صرف المخلفات بجميع أنواعها بالموقع المراد الترخيص به .
لا يجوز الترخيص في حالة وجود مخالفات بالأماكن المطلوب الترخيص عليها إلا بعد إزالة هذه المخالفات وسداد كافة المستحقات المقررة عنها .
ويتم استصدار الترخيص من الإدارة العامة المختصة وذلك بعد العرض والموافقة من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة وموافقة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية أو الإدارة المركزية للتصميمات الإنشائية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف طبقا للاختصاص وموافقة الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام ثم العرض والاعتماد من القطاع أو نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المختص وذلك كله بعد استيفاء المستندات المطلوبة وطبقا للضوابط والشروط والقانون ولائحته التنفيذية .
تاسعا - عند الترخيص بعمل الكبارى الخاصة أعلى المجاري المائية :
عند الترخيص بعمل كبارى خاصة أعلى المجاري المائية يتم الالتزام بالضوابط الآتية :
لا يسمح بتنفيذ كبارى مواسير .
يجب أن تكون الرسومات والتصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بالكوبرى بمعرفة أحد المعاهد البحثية المختصة أو من أحد المكاتب الاستشارية المعتمد أو مراكز الاستشارات الهندسية بكليات الهندسة على أن يتم اعتماد الرسومات والتصميمات والمواصفات من الإدارة العامة المختصة .
لا تقل المسافة بين الكوبرى المطلوب ترخيصه على المجرى المائى والكوبرى السابق واللاحق المرخص المدرج بجداول الإدارة العامة المختصة عن 500 متر في حالة كوبرى السيارات و٢٥٠ مترًا في حالة كبارى المشاة إلا في الحالات الآتية :
أ وجود كتله سكنية كثيفة بالبرين .
ب وجود منشآت خدمية مستشفيات - مدارس . . . وغيرها .
ج وجود مشروعات قومية .
ويتم استصدار الترخيص من الإدارة العامة المختصة وذلك بعد العرض والموافقة من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة المختصة وذلك من خلال لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية أو الإدارة المركزية المختصة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ثم العرض والاعتماد من القطاع أو نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المختص وذلك كله بعد استيفاء المستندات المطلوبة وطبقا للضوابط والشروط والقانون ولائحته التنفيذية .
عاشرًا - الأعمال المطلوب الترخيص بشغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المانية والرى ولم يرد ذكرها بالبنود السابقة :
يتم إصدار الترخيص بشأنها من الإدارة العامة المختصة طبقا لما ورد بالقانون وهذه اللائحة .



مادة رقم 168

تستمر تراخيص الانتفاع بشغل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة سارية بذات قواعد تحديد مقابل الانتفاع الواردة فيها ولحين انتهاء مدتها .

 

مادة رقم 169

بالإضافة إلى الشروط الواردة بالتراخيص المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة ، يلتزم المرخص لهم بالحفاظ على مجرى نهر النيل والمجاري المائية ومنشآت الري والصرف ، على أن يتم تحصيل ما تتكبده الوزارة من نفقات حال مخالفة أى من شروط الترخيص نتيجة إعادة الشيء إلى أصله أو إصلاح ما ترتب على هذه المخالفات بعد إخطار المخالف بأداء النفقات شاملة المصاريف الإدارية خلال شهر من تاريخ إخطاره بها ، وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى .



ملحق رقم (۱)
تحصيل مقابل تبديد المياه
يحصل مبلغ مقداره (60) قرشًا عن كل متر مكعب من المياه يتم تبديده أو إهداره بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضى غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها .
يحصل مبلغ مقداره (۹۰) قرشًا عن كل متر مكعب من المياه المرفوعة بالطلمبات الحكومية يتم تبديده أو إهداره بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضى غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها .


ملحق رقم (2)
فئات رسوم الترخيص بحفر الآبار الجوفية
يستحق أداء "رسم ترخيص" بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية بحفر بئر جوفية جديد أو بئر قائم ، وتقدر قيمته حسب قيمة الأعمال التقديرية التي تقدرها لجنة متخصصة من الوزارة تشكل بمعرفة رئيس مصلحة الري طبقًا للشرائح الموضحة بالجدول المرفق ، وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله .
قيمة الأعمال حتى ٢٠ ألف جنيه أكثر من ٢٠ ألف جنيه حتى 40 ألف جنيه أكثر من 40 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه أكثر من 100 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه أكثر من 200 ألف جنيه
قيمة رسم الترخيص عن كل سنة 200 جنيه 400 جنيه 600 جنيه 800 جنيه 1000 جنيه
تعفى آبار الري التكميلى التي يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا من أية رسوم ترخيص ويشترط لترخيصها تقديم موافقة الإدارة العامة للموارد المائية والرى المختصة قبل صدور الترخيص .
تعفى الآبار الجوفية والتى لا يزيد قطرها الداخلى على 5 سم بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا من أية رسوم ترخيص .



ملحق رقم (3)


الملحق رقم (4)

ملحق رقم (4)
قرار إزالة تعدى على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى
وزارة الموارد المائية والرى مسلسل ( ............ )
الإدارة العامة ....................... هندسة .........................
قرار إزالة
رقم (........) بتاريخ ...../ ...../ ...20
المدير العام :
بعد الاطلاع على قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة ٢٠٢١
وعلى البند رقم (.....) من الفقرة (.......) من المادة (......) من القانون .
وعلى محضر المخالفة رقم (....) لسنة (......) المحرر ضد
المواطن/ ....... / المقيم بناحية : ........ مركز : .......... محافظة : ........... لقيامه بمخالفة : .....................................................
مخالفًا بذلك البند رقم (.........) الفقرة (.........) من المادة (.........)
من القانون عاليه .
وبعد الاطلاع على التلغراف / الإشارة / ....... المرسل للمخالف بتاريخ .../ ../ ..20
بإزالة التعدي وإعادة الشيء إلى أصله بمعرفته خلال مدة ....................
ونظرا لعدم قيام المخالف بالإزالة ورد الشيء الى أصله .
قررنا :
المادة الأولى - يزال التعدي إداريا والمحرر عنه محضر المخالفة المنوه عنه بعاليه .
المادة الثانية - يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه بمعرفة الإدارة ولها الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار .
المادة الثالثة - في حالة عدم قيام المخالف بسداد قيمة تكاليف الإزالة وإعادة الشيء إلى أصله شاملة كافة المصاريف الإدارية خلال المدة المحددة للسداد يتم تحصيلها من المخالف بطريق الحجز الإدارى طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته وكافة الطرق القانونية الأخرى .
المهندس
................
المدير العام
.........................

 

ملحق رقم (5)
رسوم التراخيص للأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى
قيمة الأعمال التقديرية حتى 30 ألف جنيه أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه أكثر من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه أكثر من 100 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه أكثر من 300 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه أكثر من 500 ألف جنيه وحتى 1 مليون جنيه
قيمة رسم الترخيص 300 جنيه 400 جنيه 700 جنيه 1800 جنيه 3500 جنيه 6000 جنيه
قيمة الأعمال التقديرية أكثر من 1 مليون وحتى 3 ملايين جنيه أكثر من 3 ملايين وحتى 5 ملايين جنيه أكثر من 5 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه أكثر من 10 ملايين وحتى 15 مليون جنيه أكثر من 15 مليون وحتى 25 مليون جنيه أكثر من 25 مليون وحتى 40 مليون جنيه
قيمة رسم الترخيص 15000 جنيه 28000 جنيه 50000 جنيه 75000 جنيه 100000 جنيه 150000 جنيه
قيمة الأعمال التقديرية أكثر من 40 مليون وحتى 70 مليون جنيه أكثر من 70 مليون وحتى 100 مليون جنيه أكثر من 100 مليون وحتى 150 مليون جنيه أكثر من 150 مليون وحتى 200 مليون جنيه أكثر من 200 مليون وحتى 300 مليون جنيه أكثر من 300 مليون جنيه
قيمة رسم الترخيص 200000 جنيه 250000 جنيه 300000 جنيه 350000 جنيه 400000 جنيه 500000 جنيه
تقدر قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها طبقًا للأسعار السوقية وقت تقديم طلب الترخيص للإدارة المختصة .
يستحق نصف الرسم المحدد بالرخصة عند تجديد الترخيص .

الطعن 1994 لسنة 19 ق جلسة 14/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 134 ص 400

جلسة 14 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(134)
القضية رقم 1994 سنة 19 القضائية

جريمة وقتية. جريمة مستمرة. 

التمييز بينهما. وجهه. إقامة بناء خارج عن خط التنظيم بدون ترخيص. جريمة وقتية. سقوط حق رفع الدعوى بها بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوعها.

-------------
الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون. فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا. فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم قد أقام بدون ترخيص بناء خارجا عن خط التنظيم، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإقامة هذا البناء، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية، ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانونا. وإذن فإذا كان انقضى على تاريخ وقوع تلك الواقعة قبل رفع الدعوى بها ثلاث سنوات فيكون الحق في إقامة الدعوى قد سقط.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه (أولا) أقام بناء بدون ترخيص من الجهات المختصة (ثانيا) أقام بناء خارج خط التنظيم، وطلبت عقابه بالمواد 1و2و3و4و6 و7و12 من القانون رقم 93 لسنة 1948.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح امبابه الجزئية دفع المتهم بسقوط الدعوى لمضي أكثر من ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق واستند في دفعه إلى أن الحادث حصل بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1945 وتحرر المحضر في 14 مايو سنة 1946 وتأشر بإحالة الدعوى إلى المحكمة بتاريخ أول مارس سنة 1947 واعتبر بدء التقادم تاريخ حصول الحادث الحاصل في 16 أكتوبر سنة 1945.
سمعت محكمة جنح إمبابة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام: (أولا) برفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضي أكثر من ثلاث سنوات. (ثانيا) بتغريم المتهم 100 قرش عن كل تهمة مع إزالة أسباب المخالفة على مصاريفه بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه:
(أولا) "بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهات المختصة (ثانياً) أقام بناء خارج خط التنظيم" قد أخطأ في تطبيق القانون فقد دفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي مدة تزيد على الثلاث سنوات على ارتكاب الجريمة ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع ودانته بمقولة إن الجريمة مستمرة لا يسقط الحق فيها إلا من تاريخ انقضاء الحالة الثابتة المكونة لها مع أن هذا النظر غير صحيح لأن التهمة المنسوبة للطاعن هي إقامة بناء وهي لهذا تعتبر جريمة وقتية تتم بمجرد ارتكاب الفعل ويكون الحكم إذا قضى بغير ذلك معيباً متعيناً نقضه والقضاء له بالبراءة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه فاطرحه بمقولة إن الفقه لم يستقر على رأي بالنسبة لهذه الجريمة وإن المحاكم والشراح قد اختلفوا في تعيين ماهيتها وهل هي جريمة مستمرة أم وقتية. ويرى الحكم اعتبارها جريمة مستمرة لأن الحالة المكونة للجريمة تستمر قائمة ولذلك فلا يجوز القول بسقوط الجريمة ويكون الدفع في غير محله. ولما كان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إن استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعاً متجدداً، وما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم قد أقام البناء بدون ترخيص وخارجاً عن خط التنظيم فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في هذا الفعل ذاته، ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً - لما كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة قد اعتبرت الجريمة مستمرة فإن الحكم يكون قد أخطأ القانون ويتعين لذلك نقضه.
وحيث إن الجريمة على ما أثبته الحكم المطعون فيه قد وقعت بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1945 ولم ترفع الدعوى بها إلا في أول مارس سنة 1949 فيكون قد مضى بين ارتكاب الجريمة ورفع الدعوى مدة تزيد عن ثلاث سنين وهي المدة المقررة بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن بالبراءة.

الطعن 1923 لسنة 19 ق جلسة 27/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 118 ص 354

جلسة 27 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(118)
القضية رقم 1923 سنة 19 القضائية

نقض. 

حكم من محكمة المخالفات الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى. لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض.

-------------
الحكم الصادر من محكمة المخالفات الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على مكتب النائب العمومي لإجراء شئونه فيها هو حكم غير منه للخصومة, إذ أن المتهم سيقدم بناء عليه بالطريق القانوني للمحاكمة من جديد أمام محكمة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فلا يجوز إذن الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المحاكمة لم تنته بعد، فإذا ما انتهت بحكم جديد فعندئذ يكون ذلك الحكم هو وحده الذي يجوز الطعن فيه، أما قبل ذلك فجميع الأحكام التي تصدر في الدعوى لا تكون قابلة للطعن لاحتمال زوال أوجه التظلم من الأخطاء التي تقع فيها بما يجري أو يتم بعدها من إجراءات أو أحكام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) غش الدواء الذي قام بتركيبه بموجب التذكرة الطبية رقم 9439 بأن استبدل مادة الفيتوساليل بمادة أخرى مما نجم عنه اعتبار ذلك الدواء سلبيا. (ثانياً) لم يختم بالجمع الأحمر زجاجتي الدواء المحضرتين بمعرفته تحت رقم 9438، 9439. (ثالثاً) لم يختم التذكرتين الطبيتين 9438، 9439 بخاتم الصيدلية ولم يثبت عليهما تاريخ القيد وثمن الدواء ولم يوقع عليهما بما يفيد التحضير بمعرفته وطلبت عقابه بالمواد 32،34 و108/3 من القانون رقم 5 لسنة 1941.
سمعت محكمة جنح ديروط هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للتهمة الثالثة:
(أولا) ببراءة المتهم من التهمة الأولى. (ثانياً) بتغريم المتهم 20 قرشاً صاغاً عن التهمة الثانية. (ثالثاً) بتغريم المتهم 30 قرشاً صاغاً عن التهمة الثالثة.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة أسيوط الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على مكتب النائب العمومي لإجراء شئونه فيها بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

حيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 16/ 12/ 1948 بدائرة مركز ديروط (أولا): غش الدواء الذي قام بتركيبه بموجب التذكرة الطبية رقم 9439 بأن استبدل مادة الفيتوساليل بمادة أخرى مما نجم عنه اعتبار ذلك الدواء سلبيا. (ثانيا): لم يختم بالجمع الأحمر زجاجتي الدواء المحضرتين بمعرفته تحت رقم 9438، 9439. (ثالثا): لم يختم التذكرتين الطبيتين 9438،9439 بخاتم الصيدلية ولم يثبت عليهما تاريخ القيد وثمن الدواء ولم يوقع عليهما بما يفيد التحضير بمعرفته، وطلبت عقابه بالمواد 3،34، 108/3 من القانون رقم 5 لسنة 1941. ومحكمة ديروط الجزئية قضت في 13/6/ 1949 (أولا): ببراءة المتهم من التهمة الأولى. (ثانياً): بتغريمه 20 قرشا عن التهمة الثانية. (ثالثاً) بتغريمه 30 قرشا عن التهمة الثالثة. فاستأنفت النيابة وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على مكتب النائب العام لإجراء شئونه فيها. فقرر المتهم الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 27/ 9/ 1949.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة في الدعوى إذ أن المتهم سيقدم بناءً عليه بالطريق القانوني للمحاكمة من جديد أمام محكمة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا يجوز إذن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ما دامت المحاكمة لم تنته بعد فإذا ما انتهت بحكم جديد فعندئذ يكون ذلك الحكم هو وحده الذي يجوز الطعن فيه أما قبل ذلك فجميع الأحكام التي تصدر في الدعوى لا تكون قابلة للطعن لاحتمال زوال أوجه التظلم من الأخطاء التي تقع فيها بما يجري أو يتم بعدها من إجراءات أو أحكام.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن سابقا لأوانه ويتعين القضاء بعدم جوازه.

الطعن 1892 لسنة 19 ق جلسة 27/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 117 ص 350

جلسة 27 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(117)
القضية رقم 1892 سنة 19 القضائية

دفاع شرعي. 

بساطة الاعتداء الواقع على المتهم. لا تكفي لنفي حالة الدفاع الشرعي. المرجع في ذلك لتقدير المدافع نفسه في الظروف التي كان فيها. الاحتماء برجال السلطة. القول به يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يسمح له باتخاذ هذا الإجراء دون تعطيل لحقه في الدفاع.

--------------
إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعي لبساطة الاعتداء الواقع على المتهم وأنه كان في استطاعته الالتجاء إلى رجال السلطة العمومية الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصرا، إذ أن بساطة الاعتداء لا تصلح على إطلاقها سببا لانتفاء تلك الحالة، بل يجب الرجوع في ذلك إلى تقدير المدافع نفسه في الظروف التي كان فيها، فإذا ما تبين أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع وكان تقديره مبنيا على أسباب جائزة ومقبولة قامت حالة الدفاع الشرعي. وكذلك لا يصلح سببا لانتفائها القول بإمكان احتماء المتهم برجال السلطة فإن ذلك يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر في القانون، وما دامت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الإمكان وكيفيته مع ما ذ كرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- سيد محمد قنبير (الطاعن) و2- عبد المطلب محمد جلال قنبير بأنهما: (الأول) قتل عبد الله حسن محمد عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (والثاني) اشترك بطريق التحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن طلب منه أن يطلق النار على المجني عليه فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمادة 234 /1 من قانون العقوبات والثاني بالمواد 40/ 1, 41, 234 /1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر.
و قد ادعى محمد حسن محمد موسى بصفتيه ووهيبة عبد المنعم بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن.
ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة للأول والمادة 50 /2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للثاني. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول سيد محمد قنبير بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة بلا مصاريف جنائية وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني وهم محمد حسن محمد موسى بصفته الشخصية وبصفته وصيا على أخويه القاصرين سيد وقرنفله والست وهيبة عبد المنعم مبلغ 500 جنيه مع المصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. (وثانيا) ببراءة المتهم الثاني عبد المطلب محمد جلال ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعين بالحق المدني بباقي المصروفات المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم فيما يعيبه أنه حين دانه بالقتل العمد قد خالف القانون وجاء قاصرا إذ قد تمسك المدافع عنه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفس ابن عمه عندما اعتدى عليه المجني عليه بالضرب على رأسه بآلة راضة وأنه قد ترك للمحكمة تقدير ما إذا كان قد تجاوز حد هذا الدفاع ولكن المحكمة اطرحت دفاعه ودانته رغم تسليمها بحصول الاعتداء الذي وقع من المجني عليه مستندة إلى ما قالته عن بساطته واستطاعته الالتجاء لرجال السلطة العمومية الذين كانوا على مقربة منه مع أن هذا الذي استندت إليه لا يؤدي إلى انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها تعرض لدفاع الطاعن فقال "إنه دفع التهمة بلسان الدفاع عنه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن (المتهم الثاني) الذي كان معه واعتدى عليه المجني عليه وأنه وإن كان الذي ثبت من أقوال شاهدي الإثبات نعمان حسنين وعلي أحمد أن المجني عليه قد اعتدى على المتهم الثاني على أثر المشادة الكلامية البسيطة التي قامت بينهما فضربه بعصا على رأسه وأن الكشف الطبي قد أثبت بالمتهم الثاني جرحا رضيا بفروة الرأس مستعرض الاتجاه طوله 5 سم وعرضه 2/1 سم قاطعا للجلد والأنسجة الرخوة والعضلات السطحية ويصح حصوله من جسم راض كشومة بصامولة, وأثبت الطبيب الكشاف أنه يحتاج لعلاج أقل من عشرين يوما. إلا أن المحكمة ترى من ظروف الحادث أن المتهم الأول (الطاعن) لا يصح اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفس زميله المتهم الثاني إذ أنه رغم كون الاعتداء الذي وقع من المجني عليه كان بسيطا ولم يكن من شأنه رده بالقتل فإنه كان من المستطاع أن يلجأ المعتدى عليه والمتهم الأول لرجال السلطة العمومية لدرء هذا الاعتداء وقد كانوا على مقربة من محل الحادث بما لا يزيد عن الثلاثين مترا كما ثبت ذلك من المعاينة ومن ثم فإن المتهم لم يكن في حالة دفاع ضروري لرد اعتداء المجني عليه مهما بلغت جسامته ما دام كان في مقدوره ومقدور زميله أن يلجأ لرجال البوليس الذين كانوا على مقربة منهم" ولما كان ما أوردته المحكمة من انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعي لبساطة الإصابة لا يتفق وحكم القانون لأنه لا يصلح على إطلاقه سببا لانتفاء تلك الحالة بل يجب الرجوع في ذلك إلى تقدير المدافع نفسه في الظروف التي كان فيها, فإذا ما تبين أنه قدر وقت العدوان أن الفعل يستوجب الدفاع وكان تقديره مبنيا على أسباب جائزة ومقبولة قامت حالة الدفاع الشرعي - لما كان ذلك وكان ما أوردته المحكمة أيضا عن انتفاء وجود هذا الحق بسبب إمكان الاحتماء برجال السلطة لا يؤدي إلى ما انتهت إليه عنه إذ أن ذلك كان يقتضي أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر في القانون, وكانت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الإمكان وكيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث واعتداء المجني عليه ووصف الآلة ومبلغ الإصابة, فإن الحكم المطعون فيه إذ قال بانتفاء حالة الدفاع الشرعي عن النفس للاعتبارات التي ذكرها يكون قاصرا متعين النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1951 لسنة 19 ق جلسة 14/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 135 ص 403

جلسة 14 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(135)
القضية رقم 1951 سنة 19 القضائية

أ - نقض. 

أسباب موضوعية. استخلاص المحكمة أن عدول المجني عليه عن أقواله كان سببه الصلح بينه وبين المتهم. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تقبل.
ب - إثبات. 

الأخذ بدليل واطراح ما عداه. سلطة المحكمة في ذلك.

-------------
1 - إذا كانت المحكمة حين استخلصت أن عدول المجني عليه عن أقواله التي أبداها بالتحقيقات كان سببه حصول صلح بينه وبين المتهم قد بررت هذا الاستخلاص باعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ما دام له أصل ثابت بالتحقيقات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلا من 1- محمد عبد الحميد المليجي (الطاعن) و2- كمال عبد الحميد المليجي و3- فريد عبد الجواد يس بأنهم في يوم 28 مارس سنة 1949 الموافق 28 جماد أول سنة 1368 بناحية الزرقاء مركز فارسكور مديرية الدقهلية، سرقوا حافظة نقود بها مبلغ عشرة جنيهات لمحمد طه خلف بطريق الإكراه الواقع عليه بأن فاجأه ثلاثتهم وضربه الثاني بعصا على ظهر يده اليسرى وأمسك الثالث بيديه معطلا بذلك مقاومته حتى تمكن الأول من سرقة الحافظة من جيبه والفرار بها وقد ترك به الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم بالمادة 314 من قانون العقوبات. فقرر حضوريا إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادتين 318 و49/ 3 من قانون العقوبات: (أولا) بمعاقبة محمد عبد الحميد المليجي بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين. (ثانيا) ببراءة كمال عبد الحميد المليجي وفريد عبد الجواد يس من التهمة المسندة إليهما عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. وذلك على اعتبار أن المتهم الأول (الطاعن) في الزمان والمكان سالفي الذكر سرق حافظة نقود بها مبلغ عشرة جنيهات لمحمد طه خلف حالة كونه عائدا إذ تبين أن للمتهم سابقتي سرقة إحداهما في سنة 1944 والثانية في سنة 1945.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأول من وجهي الطعن هو وجود خطأ في الإجراءات ينطوي على إخلال بحق الطاعن في الدفاع. ذلك لأن المحكمة اكتفت بمدافع واحد عن الطاعن ومتهم آخر معه مع تعارض مصلحتهما إذ قرر المجني عليه بادئ الأمر أن الطاعن هو الذي ارتكب السرقة والثاني هو الذي وقع منه الإكراه ثم عاد عند عرض المتهمين عليه فعكس هذا الوضع مما يجعل موقف أحدهما مختلفا عن الآخر وكان مقتضى ذلك أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام مستقل.
وحيث إن الثابت على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن كلا الطاعن والمتهم الثاني الذي قضى ببراءته أنكرا ارتكابهما للجريمة رغم إقرار الطاعن بوجوده في مكان الحادث ومحاولته وقتذاك فض شجار نشب بين المجني عليه وآخر وقال إن التهمة ملفقة قبله من ضابط البوليس لاعتقاده بسوء سيرته. أما المتهم الثاني فقد أنكر وجوده بمكان الحادث أصلا ولما كان دفاع الطاعن والمتهم الثاني لا يتعارض كل منهما مع الآخر وكانت أقوال المجني عليه في كل مراحل التحقيق لا تخلى الاثنين من مساهمتهما في ارتكاب عمل من أعمال التنفيذ في الجريمة التي دين بها الطاعن كان القول بأن هناك تعارضا بين مصلحتهما لا سند له من وقائع الدعوى، وإذن فلا محل لما يزعمه الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في بيان الأسباب التي بنى عليها إدانة الطاعن: (أولا) لأنه نسب إلى المجني عليه عدوله عن أقواله الأولى لحصول صلح بينه وبين الطاعن وهي واقعة لا سند لها من الأوراق. (وثانيا) لأن المحكمة لم تفسر التناقض البادي في أقوال المجني عليه في صدد تصوير الحادث وتعيين من الذي ارتكب فعل السرقة والذي ارتكب فعل الإكراه لاختلاف روايته في هذا الخصوص. (وثالثا) أن المحكمة اطرحت أقوال أحد الشهود التي أدلى بها في الجلسة آخذة بأقواله في التحقيقات مع أن المحكمة يجب أن تقيم قضاءها على ما تجريه من التحقيقات بنفسها.
وحيث إن المحكمة حين استخلصت أن عدول المجني عليه عن أقواله التي أبداها بالتحقيقات كان سببه حصول صلح بينه وبين الطاعن قد بررت هذا الاستنباط من اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة. ولما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه مادام له أصل ثابت بالتحقيقات وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه في منطق سليم وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل لأنه في الواقع لا يعدو أن يكون جدلا حول وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يخضع لسلطة قاضي محكمة الموضوع دون معقب عليه في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1888 لسنة 19 ق جلسة 27/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 116 ص 348

جلسة 27 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(116)
القضية رقم 1888 سنة 19القضائية

نقض

طعن في الأعراض. توفر العلانية. العقاب عليه بالحبس والغرامة. تطبيق المواد 302 و303 و308 ع. العقوبة الموقعة تقع في حدود المادة 306 المنطبقة. الطعن فيه من جهة تطبيق المادتين 302 و308. لا جدوى منه.

--------------
إذا كان الظاهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي أدان المتهم فيها هي سب توفرت فيه العلانية وأن الألفاظ التي بدرت منه في حق المدعية بالحقوق المدنية تعتبر طعناً في عرضها وخدشا لسمعة أسرتها، وكان الحكم قد طبق على المتهم المواد 302 و303 و308 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس شهراً وبغرامة عشرين جنيها فلا جدوى للمتهم من الطعن عليه من جهة تطبيق المادتين 302و308 ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة في المادة 306ع، إذ المادة 308 تنص فيما نصت عليه على أنه إذا تضمن السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات فيعاقب عليه بالحبس والغرامة معا في حدود المبينة بالمادة 306.


الوقائع

رفعت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة ضد المتهم "الطاعن" نسبت إليه فيها أنه بتاريخ 12/ 4/ 1949 بدائرة قسم شبرا سبها بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى والتي تتضمن طعناً في عرضها وخدشاً لسمعة أسرتها.
وطلبت معاقبته بالمواد 171 ،302، 303 ،308 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت محكمة شبرا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 15/ 12/ 1948 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش وغرامة عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره وقيد استئنافه برقم 129 لسنة 1949.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 31/ 5/ 1949 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعي بالحق المدني.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7/ 6/ 1949 وقدم الأستاذ إبراهيم رياض المحامي عنه تقريراً بالأسباب في الميعاد القانوني.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في قول الطاعن إن الألفاظ المسندة إليه في واقعة الدعوى تعتبر سبا تنطبق عليه المادة 306 من قانون العقوبات, إلا أن الحكم المطعون فيه قد عاقبه عليها بالمواد 302 ، 303 ،308 الخاصة بجريمة القذف في حين أن العقوبة التي تتضمنها هذه المواد أشد من عقوبة جريمة السب المنصوص عليها بالمادة 306 سالفة الذكر حيث بمقتضاها يجوز للقاضي تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة بينما تحتم المواد التي طبقها الحكم القضاء بهما معاً.
وحيث إن دعوى الجنحة رفعت مباشرة من المدعية بالحقوق المدنية على الطاعن بأنه سبها علناً بالألفاظ المبينة بالحكم فقضت محكمة الجنح بالحكم المطعون فيه, بحبسه شهراً واحداً مع الشغل وغرامة 20 جنيها وإلزامه بالتعويض المدني المطلوب وذلك على أساس أن الواقعة تقع تحت طائلة المواد 171، 302، 303، 308 من قانون العقوبات ولما كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي دان الطاعن بها هي سب توفرت فيه العلانية وأن الألفاظ التي بدرت من الطاعن في حق المدعية بالحقوق المدنية تعتبر طعناً في عرضها وخدشاً لسمعة أسرتها, وكانت المادة 308 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم تنص فيما نصت عليه على أنه إذا تضمن السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المادة 306, وكانت العقوبة التي قضى بها على الطاعن تقع في نطاق العقوبة المقررة في المادة 306 سالفة الذكر, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما في قضائه لم يخطئ القانون في شيء ويكون لا جدوى للطاعن فيما يثيره في شأن المادتين 302، 303 المشار إليهما بالحكم.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.