الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - قرارات تقدير قيمة البضاعة


وجوب احتساب قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحدد قيمتها بعملة أجنبية بسعر الصرف التشجيعي فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بالسعر الرسمي فيتم احتسابها بذات السعر. البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية. احتسابها بالسعر التشجيعي ولو قدرت قيمتها على أساس السعر الرسمي. علة ذلك. م 22/ 3 ق 66 لسنة 1963 والمادة الأولي من قرار وزير المالية 123 لسنة 1976.
النص في المادة 22/ 3 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه "وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقدرها وزير الخزانة" وإعمالاً لهذا النص صدر قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 ونص في مادته الأولي على أنه "البضائع المحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمي فتقدر قيمتها على أساس السعر الرسمي" مفاد ذلك أن الأصل في معاملة البضائع الواردة من الخارج أنه فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمي والتي تقدر قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف الرسمي، فإن كافة البضائع الواردة من الخارج والمحدد قيمتها بعملة أجنبية يكون تقدير قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف التشجيعي، ويشمل ذلك البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية ولو قدرت قيمتها على أساس سعر الصرف الرسمي، إذ أن قيمتها لم تحول، وهذا ما أكده النص في المنشورين الصادرين في 4/ 5/ 1977، 15/ 5/ 1977 على التوالي من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك والمفسرين للقرار الوزاري سالف الذكر على أن "البضائع الواردة عن طريق القروض الأجنبية تحتسب قيمتها الجمركية بسعر الصرف التشجيعي باعتبار أن هذه البضائع لم يحول عنها قيمة أصلاً".






قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963. تحديد نسبة التسامح عن النقص الجزئي في البضاعة بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من شمول الطرد. وجوب احتساب هذه النسبة عن مجموع وزن البضاعة. التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - الغرامة الجمركية



اختلاف البضاعة المقدمة للجمرك والموجب لتقرير الغرامة. مناطه. اختلافها عن البيانات الواردة في الشهادة المكتوبة - المنصوص عليها في المواد 6 و18 و19 من اللائحة الجمركية من حيث المقادير أو الأوزان أو الجنس.الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. القانون رقم 507 سنة 1955 جاء مفسراً للمادة المذكورة لا منشئاً لحكم جديد.الحكم كاملاً




لا محل لتطبيق المادة 27 من اللائحة الجمركية إذا لم يظهر عجز في عدد الطرود وإنما تبين وجود نقص في وزنها ومحتوياتها بما لا يتجاوز 5%. حكم المادة 38/ 2 من اللائحة الجمركية هو الذي ينطبق في هذه الحالة.الحكم كاملاً




انطباق حكم المادة 38 من اللائحة الجمركية على كل عجز يظهر في مشمول الطرود المشحونة وينتج عنه نقص في وزنها متجاوز حد الإعفاء.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في قرار اللجنة الجمركية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم عليه. لا يشترط لسريان الميعاد إعلان القرار للمحكوم عليه.الحكم كاملاً




الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة طبقاً لبيانات "المانيفستو" وأن كل عجز في البضائع المشحونة مفترض أن ربان السفينة قد هربه فيلتزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية .الحكم كاملاً





الطعن رقم 96 لسنة 40 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 11 / 2 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من فبراير سنة 2023م، الموافق العشرين من رجب سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 40 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة التأديبية بالبحيرة بحكمها الصادر بجلسة 27/ 5/ 2018، ملف الطعن رقم 197 لسنة 22 قضائية

المقام من
محمد حفني حسين حجاب
ضد
1 - وزير العدل
2 - مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
3 - رئيس محكمة جنوب دمنهور الكلية
4 - أمين عام محكمة جنوب دمنهور الكلية

---------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع عشر من أكتوبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 197 لسنة 22 قضائية، بعد أن قضت المحكمة التأديبية بالبحيرة بجلسة 27/ 5/ 2018، بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد ( 165 و166 و167 و168 و169) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والمادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن رئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، كان قد أصدر قرارًا بإحالة محمد حفني حسين حجاب - ويعمل بقسم مراجعة الرسوم القضائية بمحكمة وادي النطرون الجزئية - إلى مجلس التأديب المشكل بالمحكمة، وقُيدت الدعوى برقم 2 لسنة 2017 تأديب إيتاى البارود؛ لمحاكمته تأديبيًّا عما هو منسوب إليه من مخالفات مبينة في قرار الإحالة. وبتاريخ 21/ 5/ 2017، أصدر مجلس التأديب قرارًا بمجازاته بخصم شهر من راتبه. لم يلق هذا القرار قبولاً لدى المدعي، فأقام الطعن رقم 197 لسنة 22 قضائية، أمام المحكمة التأديبية بالبحيرة، طالبًا إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن نصوص المواد (165 و166 و167 و168 و169) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والمادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بما قررته من عقد الاختصاص بتأديب موظفي المحاكم إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة (167) من القانون الأول، تشكل انتقاصًا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بموجب المادة (190) من الدستور، الذي صار بعد العمل بالدستور الحالي، صاحب الولاية العامة - دون غيره - بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وبالتالي أصبحت مجالس التأديب تمثل اعتداءً على اختصاص محجوز دستوريًّا للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة. وأضافت المحكمة أن علانية جلسات المحاكم هي الأصل الذي قررته المادة (187) من الدستور، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وأن النطق بالحكم في جميع الأحوال يكون في جلسة علنية. وإذ جاء حكم المادة (169) من القانون المشار إليه، على خلاف هذا الأصل فيما نص عليه من أن تجري المحاكمة في جلسة سرية، وإغفاله النطق بالحكم في جلسة علنية. كما أن نص المادة (46) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه، ينطوي على تعدٍ على اختصاص هيئة النيابة الإدارية المنصوص عليه بالمادة (197) من الدستور، في إجراء التحقيق وإحالة موظفي المحاكم إلى قاضيهم الطبيعي بمجلس الدولة، وذلك كله بالمخالفة لنصوص المــواد (94 و96 و97 و184 و185 و186 و187 و190) من الدستور.
وحيث إن المواد المحالة من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أنه:
مادة (165) من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية .
مادة (166) لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يومًا ولا يزيد على ثلاثين يومًا في السنة الواحدة .
مادة (167) يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من قاض تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة.
وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات.
وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته على الأقل .
مادة (168) يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات .
مادة (169) تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانًا موجزًا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميًا وتجري المحاكمة في جلسة سرية .
وتنص المادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط يلزم تحققه لقبول الدعوى الدستورية - يحدد للخصومة الدستورية نطاقها، فلا تندرج تحتها إلا النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها مباشرة على النزاع الموضوعي دون ما سواها. إذ كان ذلك، وكان المدعي في الدعوى الموضوعية، يعمل بقسم مراجعة الرسوم القضائية بمحكمة وادي النطرون الجزئية التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية، وتمثلت منازعته الموضوعية - التي أقيمت الدعوى المعروضة بمناسبتها - في محاكمته تأديبيًّا أمام مجلس تأديب موظفي المحاكم، لمعاقبته عما أسند إليه من مخالفات مخلة بواجبات وظيفته، وكانت المسألة المثارة بحكم الإحالة، تتصل بولاية الهيئة التي لها التحقيق مع الموظف المخالف ومحاكمته تأديبيًا، ومن ثم فإن الفصل في دستورية المواد المحالة - عدا المادة (165) السالفة البيان، التي لـــم يوجـــه إليهـــا حكم الإحالة أي مناعٍ دستورية - سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة فيها، وولاية محكمة الموضوع بالفصل فيها، وتقتصر على ما تعلق من نصوص المواد المحالة في مجال انطباقها على كتاب المحاكم دون غيرهم من المخاطبين بأحكامها، ويتحدد نطاق الخصومة الدستورية الراهنة فيما أوجبه صدر المادة (166) من قانون السلطة القضائية من أن العقوبات التأديبية لا توقع إلا بحكم من مجلس التأديب، وما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (167) من القانون ذاته من أن يشكل مجلس التأديب فـي المحاكم الابتدائيـة من رئيس المحكمة، ورئيس النيابــة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب عند محاكمة كتاب المحكمة، وفيما أجازته المادة (168) من ذلك القانون لرئيس المحكمة من طلب إقامة الدعوى التأديبية ضد أحد كتاب المحكمة، وعجز الفقرة الأخيرة من المادة (169) منه، من أن تجري المحاكمة في جلسة سرية، والمادة (46) من القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم الابتدائية، دون سائر ما تضمنته تلك المواد من أحكام أخرى.
ولا يغير من ذلك ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى برمتها، تأسيسًا على أن المحكمة الدستورية العليا، سبق لها حسم دستورية النصوص المطعون عليها من قانون السلطة القضائية بقضائها الصادر في الدعوى رقم 133 لسنة 19 قضائية دستورية بجلسة 3/ 4/ 1999، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (167)، والمادة (168) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك في مجلس تأديب محضري المحكمة الابتدائية، رئيس المحكمة الذي طلب إقامة الدعوى التأديبية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. إذ إن ذلك مردود بأن نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، يقتصر على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا على المحكمة، ولم تفصل فيه بالفعل فلا تمتد إليه تلك الحجية. متى كان ذلك، وكان نطاق ما فصل فيه ذلك الحكم قـــد اقتصر على ما تعلق من نصوص المواد المحالة بمحضري المحاكم الابتدائية دون غيرهم من المخاطبين بأحكامها، وفي حدود ما يتصل منها بمحاكمتهم تأديبيًّا، ومن ثم فلا تستطيل حجية هذا الحكم لتشمل الفصل في دستورية النصوص المحالة عند تطبيقها على كتاب المحاكم.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التي قد تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعي، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائي، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين، يفترض أن يكون تشكيلها واستقلالها كاشفين عن حيدتها عند الفصل في النزاع ومؤديين إلى غيريتها في مواجهة أطرافه، وأنه في كل حال يتيعن أن يثير النزاع المطروح عليها ادعاءً قانونيًّا يبلور الحق في الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها وبوصفها الوسيلة التي عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها، وبمراعاة أن يكون إطـار الفصـل فيهـا محددًا بما لا يخـل بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، وعلى ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية، مبلورًا لمضمونها، لتفرض نفسها على كل من ألزمه المشرع بها، بافتراض تطابقها مع الحقيقة الواقعة.
وحيث إن البين من أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه اعتبر كتاب المحاكم - بنص المادة (131) - من أعوان القضاء، ونظم في الباب الخامس منه شئون العاملين بالمحاكم. ومنهم الكتاب، ونص في المادة (136) على أنه فيما عدا ما نص عليه فيه تسري على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين في الدولة، كما فرض على أولئك العاملين واجبات بعينها ترتد إلى الطبيعة الخاصة للعمل المنوط بهم، كما نظم في الفصل السادس من هذا الباب - الذي وردت فيه النصوص المحالة - تأديب هؤلاء العاملين على النحو السابق بيانه في المواد من (166 إلى 169) من ذلك القانون.
وحيث إن مؤدى النصوص المشار إليها أن مجلس تأديب كتاب المحاكم يغلب على تشكيله العنصر القضائي، وأنه يفصل - باعتباره سلطة تأديبية - فيما يدخل في اختصاصه بعد إعلان المتهم بما هو منسوب إليه، وباليوم المحدد للمحاكمة، وله أن يمثل بشخصه أمامه، وقد كفل له المشرع كذلك حق الدفاع.
إذ أتاح له الفرصة الكاملة لإبداء أقواله وتقديم دفاعه كتابة، سواء بنفسه أو بمحام موكل عنه، بما يمكنه من مجابهة التهم المسندة إليه، ودحض ما قدم ضده من أدلة عليها، كما أن مجلس التأديب إذ يستنفد ولايته بإصدار حكمه، فإن الجهة الإدارية ينغلـق عليها المسـاس بذلك الحكـم، وكان ما أوجبه المشـرع من سريـة المحاكمة لا مأخذ عليه، لما هو مقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن المادة (187) من الدستور - فيما قررته من علنية جلسات المحاكم إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وأوجبته من أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية - إنما يقتصر حكمها على الأحكام التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواهــا من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وكانت النصــوص المحالــة - التي تحدد بها نطاق الدعوى المعروضة - قد انطوت -- بذلك -- على ضمانات قضائية تحقيقًا لمحاكمة منصفة وانتهاجًا لضوابطها. إذ كان ذلك، وكان مجلس التأديب يفصل كسلطة تأديب بتشكيله الذي يغلب عليه العنصر القضائي في الخصومة التأديبية المطروحة عليه في ضوء قواعد إجرائية وموضوعية محددة على النحو السالف الإشارة إليه، فإن المشرع يكون قد أقام من هذا المجلس هيئة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر فيما أوكله إليها من دعاوى تأديبية والفصل فيها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان كتاب المحاكم الابتدائية، والقائمون بأعمالهم حكمًا - ومنهـم الموظفون المختصون بتحصيل الرسـوم القضائية ومراجعتها - إنما يعاونون بعملهم في قيام السلطة القضائية بمهامها، فهم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها، ويحصّلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب والرسوم ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات. وتبدو خطورة أعمالهم الوظيفية في أنهم المسئولون بعد إيداع صحف الدعاوى وقيدها في الجداول المعدة لذلك وحفظ المستندات المرفقة بهذه الصحف، عن تحصيل الرسوم القضائية على النحو الذي توجبه القوانين السارية، ومن ثم فإن إخلالهم بواجبات وظائفهم إنما ينعكس على أداء الوظيفة القضائية، فيعوق سيرها على الوجه المرجو ويعرقل انضباطها، وبهذه المثابة تكون مجالس التأديب المشكلة بالمحاكم - وعلى الأخص بالنسبة إلى تشكيلها - أكثر إدراكًا من غيرها بأوجه القصور التي قد تعتري عمل الكتَّاب لديها، وأقدر بالتالي على مؤاخذتهم تأديبيًّا عنها. إذ كان ذلك، فإن المشرع - وفى حدود ما يملكه من إسناد الفصل في الدعاوى التأديبية إلى هيئات ذات اختصاص قضائي تحقيقًا للصالح العام - لا يكون بالنصوص التشريعية المحالة قد خالف المادة (190) من الدستور. وإذ اختص المشرع تلك المجالس بولاية الفصل في الدعاوى التأديبية المقامة ضد كتاب المحاكم الابتدائية فصلاً قضائيًّا، فقد أضحت هي قاضيهم الطبيعي في شأنها، الأمر الذي لا ينطوي على أية مخالفة - من هذه الناحية - لحكم المادة (97) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استقلال السلطة القضائية، وإن كان لازمًا لضمان موضوعية الخضوع للقانون، ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التي يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم، إلا أن حيدتها عنصر فاعل في صون رسالتها، لا تقل شأنًا عن استقلالها بما يؤكد تكاملها، ذلك أن استقلال السلطة القضائية، يعني أن تعمل بعيدًا عن أشكال التأثير التي توهن عزائم رجالها، فيميلون معها عن الحق إغواءً أو إرغامًا، ترغيبًا أو ترهيبًا، فإذا كان انصرافهم عن إنفاذ الحق تحاملاً من جانبهم على أحد الخصوم وانحيازًا لغيره كان ذلك منافيًا لضمانة التجرد عند الفصل في الخصومة القضائية، ولحقيقة أن العمل القضائي لا يجوز أن يثير ظلالاً قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون داخلهم الريب فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية.
وحيث إن حق التقاضي المنصوص عليه في المادة (97) من الدستور مؤداه أن لكل خصومة - في نهاية مطافها - حلاًّ منصفًا يمثل الترضية القضائية التي يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها، وتفترض هذه الترضية أن يكون مضمونها موافقًا لأحكام الدستور، وهي لا تكون كذلك إذا كان تقريرها عائدًا إلى جهة أو هيئة تفتقر إلى استقلالها أو حيدتها أو هما معًا، ذلك أن هاتين الضمانتين - وقد فرضهما الدستور على ما تقدم - تعتبران قيدًا على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، ومن ثم يلحق البطلان كل تنظيم تشريعي للخصومة القضائية على خلافهما.
وحيث إن إخلال أحد كتَّاب المحاكم الابتدائية بواجبات وظيفته أو خروجه على مقتضياتها يعتبر ذنبًا إداريًّا مؤاخذًا عليه قانونًا؛ وإسناده إليه يتعين أن يكون مسبوقًا بتحقيق متكامل لا يقتصر على بعض عناصر الاتهام بل يحيط بها جميعًا، ويمحص أدلتها مع ضمان سماع أقوال الكاتب المحال إلى التحقيق، فلا يكون التحقيق مبتسرًا أو مجردًا من ضمان موضوعيته، بل وافيًا أمينًا، وكلما استكمل التحقيق عناصره، وكان واشيًا بأن للتهمة معينها من الأوراق، كان عرضه لازمًا على الجهة التي أولاها المشرع مسئولية الفصل فيه بشرطين، أولهما: أن تكون قضائية في تشكيلها وضماناتها، ثانيهما: ألا يكون من بين أعضائها من اتصل بإجراء سابق على توليها لمهامها سواء كان تحقيقًا أو اتهامًا.
وحيث إن الفصل في الدعوى التأديبية المقامة ضد أحد كتاب المحاكم الابتدائية مقرر بنص الفقرة الثانية من المادة (167) من قانون السلطة القضائية، لمجلس التأديب - باعتباره هيئة ذات اختصاص قضائي على نحو ما تقدم - يشارك فيه رئيس المحكمة الابتدائية الذي أجازت له المادة (168) أن تقام هذه الدعوى بناءً على طلبه. وكان الأصل ألا يطلب إقامتها قبل أن يستكمل التحقيق مجراه، وأن يكون قد جال ببصره فيه بعد عرضه عليه مرجحًا - على ضوء اعتقاده- ما إذا كان بنيانه متماسكًا أو متهادمًا، منتهيًا من ذلك إلى المضي في الدعوى التأديبية أو التخلي عنها، وكان ذلك لا يعدو أن يكون رأيًا مؤثرًا في موضوعية تلك الخصومة وحائلاً دون تأسيسها على ضمانة الحيدة التي لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين لتسعهم جميعًا على تباينهم، فإن نص الفقرة الثانية من المادة (167) والمادة (168) يكونان في هذه الحدود مخالفين لأحكام المواد ( 94 و 96 و 97 ) من الدستور.
حيث إن ما ينعاه حكم الإحالة على نص المادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، من تعدٍ على اختصاص هيئة النيابة الإدارية المنصوص عليه بالمادة (197) من الدستور، فمردود، بأن مفاد هذا النص الدستوري، أن تتولى هيئة النيابة الإدارية - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها بمقتضاه - التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، أيًّا كانت وسيلة اتصالها بها دون أن يكون الاختصاص بالتحقيق في المخالفات المار ذكرها، استئثاريًّا محجوزًا لهيئة النيابة الإدارية وحدها، وإنما يجوز إسناده إلى غيرها إذا ما توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك، وكانت الغاية من الخروج على الاختصاص العام لهيئة النيابة الإدارية في شأن تولي تحقيق المخالفات المالية والإدارية مشروعًا، وبه تتحقق الأهداف التي تغياها المشرع من توسيد هذا الاختصاص - في أحوال بعينها - إلى غيرها.
متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه، قد استثنى من المخاطبين بأحكامه الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانيــن خاصة، وكان هــذا الاستثناء - في مجال إعماله على كتاب المحاكم الابتدائية - مبررًا، لكونهم من أعوان القضاة الذين يباشرون دورًا مكملاً للعمل القضائي، لا يستقيم بدونه، وبالتالي يغدو التحقيق معهم - عند مخالفتهم قواعد العمل المنوط بهم - أدنى إلى الجهة القضائية التي يتبعونها عن غيرها، ومن ثم، لا يكون نص المادة (46) من القرار بقانون المار ذكره، قد خالف حكم المادة (197) من الدستور، كما لم يخالف أي حكم آخر من أحكامه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (167)، والمادة (168) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما تضمنتاه من أن يشترك في مجلس تأديب كتاب المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذي طلب إقامة الدعوى التأديبية، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

مطول المرافعات / مادة 2 (إصدار) : إحالة الدعاوى للمحكمة المختصة وفقا للتعديل

(المادة الثانية)

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم يُعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.

التعليق

يلاحظ أن المحكمة المحال إليها تلتزم بالإحالة طبقا لحكم المادة ۱۱۰ من القانون الجديد ( راجع التعليق على هذه المادة )

المقصود بالدعاوى المحكوم فيها التي لا تسري عليها أحكام الفقرة الأولى هي الدعاوى التي تكون قد صدرت فيها قبل العمل بالقانون الجديد أحكام منهية للخصومة كلها أو بعضها فلا يندرج فيها الدعاوى التي تكون قد صدرت فيها مجرد أحكام تمهيدية (الطعن 294 لسنة 24 ق جلسة 5 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 32 ص 194) .

لا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى التي تكون عند العمل بالقانون الجديد مؤجلة للنطق بالحكم ولو كان مصرحاً بتقديم مذكرات لم ينته الأجل المسموح بتقديمها فيه ، وهذا هو الفارق بين المعيار الذي اتخذته هذه المادة والمعيار الذي اتخذته المادة الأولى من القانون وهو قفل باب المرافعة ( براجع التعليق على هذه المادة ) .

ويلاحظ أن الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم إذا أعيدت للمرافعة خضعت للفقرة الأولى ومن ثم وجبت إحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتعتبر الإحالة من النظام العام لتعلق الاختصاص النوعي والقيمي بالنظام العام ( الطعن 129 لسنة 22 ق جلسة 16 / 6 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 168 ص 1250 ) . 

الطعن رقم 1 لسنة 42 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 11 / 2 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من فبراير سنة 2023م، الموافق العشرين من رجب سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبوالعطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 42 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
1- السيد أبو العزم عبد الرحمـن نصــر
2- عبد الجيد عبد الحميد رضوان عمارة
3- محمد عبد العزيز أحمد عبد الوهـاب
4- محمد عــوض عبد الحميــد البنـداري
ضــد
1- وزيــر الدفاع
2- وزيــر الداخليـة
3- المدعي العام العسكري
4- رئيس مصلحة السجون

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس من يناير سنة 2020، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم: بالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 14/10/2017، في الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة 38 قضائية تنازع، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر بجلسة 11/2/2015، في الدعوى رقم 319 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - علي ما يتبين من صحيفـــة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العسكرية كانت قد أسندت إلى المدعين، وآخرين، في الجناية رقم 319 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة، أنهم بتاريخ 12/8/2014، بدائرة مركز شرطة السادات، محافظة المنوفية، ارتكبوا الجرائم الآتية:
(1) خربوا عمدًا ممتلكات عامة (سيارة الشرطة رقم 2168/11)، والمبينة وصفًا ونوعًا بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، بأن أحدثوا بها تلفياتها الموصوفة بمحضر المعاينة المرفق بالأوراق، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
(2) اشتركوا، هم وآخرون ومجهولون، في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وذلك حال حمل بعضهم لأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (شماريخ)، مع علمهم بالغرض الذي يدعو إليه ذلك التجمهر، وقد وقعت تنفيذًا للغرض المقصود الجرائم الآتية:
أ - جهروا بالصياح بعبارات من شأنها إثارة الفتن.
ب - استعرضوا، هم وآخرون ومجهولون، القوة، ولوحوا بالعنف والتهديد، وكان ذلك بقصد ترويع المواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة.
ج - شاركوا، هم وآخرون مجهولون، في تظاهرة لأغراض سياسية دون الإخطار عنها على النحو الذي نظمه القانون، وأخلوا خلالها بالأمن والنظام العام، وقطعوا الطريق على النحو الوارد بالتحقيقات.
د - حازوا بواسطة مجهولين، أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حجارة)، دون أن يوجد لحملهـــا أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وقدمت النيابة العسكرية المدعين، وآخرين، للمحاكمة العسكرية، بطلب عقابهم بالمواد (90/1، 3، 5 و375 مكررًا/1) من قانون العقوبات، و(1 و2/2 و3) من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، و(7 و8 و19) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية، و(1/1 و25 مكرر/ فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، والبند رقم (7) المرفق بالقانون الأول، والمعدل والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمادتين (1 و2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. وبجلسة 11/2/2015، حكمت المحكمة العسكرية للجنايات (الدائرة الثالثة) حضوريًّا على المدعين، وآخرين، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، وتم التصديق على ذلك الحكم، فطعن عليه المدعـون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، بالطعن رقم 155 لسنة 10 قضائية طعون عسكرية. وبجلسة 1/8/2016، حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع: برفضه بالنسبة للمدعين. وقد ارتأى المدعون أن القضاء السابق يعد عقبة في سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 14/10/2017، في الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة 38 قضائية تنازع، التي وسدت لمحاكم جهة القضاء العادي الاختصاص بمحاكمة متهمين لارتكابهم جرائم مماثلة للجرائم التي تم إدانة المدعين بارتكابها، إذ لم تقع تلك الجرائم ضد منشآت عسكرية، ومن أشخاص غير عسكريين، ولم تكن تلك المنشآت خاضعة لتأمين القوات المسلحة وقت الاعتداء عليها، وكان محل ارتكاب هذه الجرائم هو الشارع العام. ومن ثم، فقد أقام المدعون الدعوى المعروضة، بطلباتهم السالفة البيان.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحــول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تُعـد طريقًا للطعـن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ - على ما جرى به نص المادة (195) من الدستور- إنما تلحق - نطاقًا - بما قد تتضمنه هذه الأحكام، من تقريرات دستورية، تعرض لنصوص - بذاتها - من الوثيقة الدستورية، لها محل من الإعمال على وقائع النزاع الموضوعي، ومؤدية - لزومًا - إلى الفصل في موضوعه، بما يعكس بيان هذه المحكمة لمؤدى تلك النصوص الدستورية، وإفصاحها عن دلالتها، فيكون إلزامها للكافة وجميع سلطــات الدولة، بما أقرته في شأنها من مفاهيم، متعينًا.
ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرها من عناصر الحكم في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، التي تقضي المحكمة الدستورية العليا في أولاها بوصفها محكمة تنازع، وفى الأخرى باعتبارها قضاء تنفيذ، وذلك دون إخلال بثبوت قوة الأمر المقضي فيه، لمنطوق الحكم الصادر في أي من تلك الدعاوى، والأسباب المرتبطة به ارتباطًا حتميًّا، قِبل أطراف خصومة الموضوع، وفى مواجهة المخاطبين بتنفيذه وإعمال آثاره.
وحيث كان ما تقدم، وكان موضوع الدعاوى أرقام (33 و34 و35) لسنة 38 قضائية تنازع، الفصل في التنازع السلبي على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي، والقضاء العسكري، بمناسبة تسلب كلتا الجهتين القضائيتين من اختصاصهما بنظر جرائم جنائية ارتكبت من قِبل أشخاص - ليس من بينهم المدعون- اتهموا بالمشاركة في تظاهرة دون إخطار مسبق من الجهة المختصة، حال حملهم ألعابًا نارية وأسلحة بيضاء، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين. وقد قضت هذه المحكمة في كلٍ من هذه الدعاوى بتعيين جهة القضاء العادي جهة مختصة بنظر الدعوى، وشيدت قضاءها على أن الدستور القائم قد حدد في الفقرة الأولى من المادة (204) منه الاختصاص المحجوز للقضاء العسكري دون غيره، بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. مستندة في ذلك القضاء إلى ما تضمنته الفقـــرة الثانيـــة مـــن هـــذه المادة من ضوابط حاكمة لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمامه، بأن تُمَثّـلَ الجريمة المرتكبة اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، كاشفة عن أن الدستور قد اعتمد معيارًا شخصيًّــا وآخر مكانيًّــا لاختصاص القضــاء العسكري بمحاكمة المدنيين عن الجرائم التي تقع منهم بصفتهم هذه على المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، وما يأخذ حكمها من منشآت. وكان البين كذلك من نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 2016، أنها قد تضمنت حكمًـــا وقتيًّـــا عين بموجبه المشرع المنشآت المدنية التي تدخل في حكم المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، وتخضع الجرائم التي تقع عليها ومرتكبوها لولاية القضاء العسكري، طوال فترة سريان أحكامه، وهي المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. وبذلك ينعقد لهذا القضاء الاختصاص بالفصل في تلك الجرائم، ومحاكمة مرتكبيها من المدنيين، إذا توافرت شروط ثلاثــة، أولهــا: أن يمثل الفعل اعتداءً مباشـرًا علــى أي مــن تلك المنشــآت أو المرافق أو الممتلكات العامة. وثانيها: أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشآت والمرافق والممتلكــات العامة تأمينًــا فعليًّــا وليس حكميًّــا. وثالثها: أن يكون الفعل الذي يقع على أي منها مؤثمًا بهذا الوصــف طبقًــا لأحكــام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، باعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريـم والعقـاب في هذا الخصوص، التي تتحـدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة لمرتكبي أي من هذه الأفعال من المدنيين. فإذا ما تخلف في الفعل أو مرتكبه أي من هذه الشروط، كان الاختصاص بنظر الجريمة والفصل فيها منعقدًا للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم، عدا ما استثني بنص خاص، وعقد الاختصاص به لجهة قضاء أخرى.
وحيث إن التقرير الدستوري الذي تضمنته أحكام هذه المحكمة في الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة 38 قضائية تنازع، في شأن ضوابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة (204) من الدستور، مقروءًا في مجال إعماله على نصوص القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 2016، لا يناقضه حكم المحكمة العسكرية للجنايات، الصــادر فــي الدعــوى رقــم 319 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة، الذي تستقل الخصومة فيه بموضوعها وأطرافها عن الأحكام المنازع في تنفيذها، والتي تثبت قوة الأمر المقضي فيه لمنطوقهــا قِبل أطرافهـــا وفـــي مواجهـة المخاطبين بتنفيذهــا، ولا تتعـــدى إلى سواهــم، ولا تبارح ما فصلت فيه من حقوق إلى غيرها مما يكون محلاًّ لدعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ الأخرى، وتبعًا لذلك فإن حكم المحكمة العسكرية للجنايات المشار إليه، لا يُعد عقبة في تنفيذ أحكام هذه المحكمـة الصادرة في الدعاوى أرقام 33 و34 و35 لسنة 38 قضائية تنازع، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
ولا ينال مما تقدم، ما أثاره المدعون من النعي على الحكم المصور عقبة في التنفيذ، من ارتكاب الوقائع التي أُدينوا عنها في تاريخ سابق على سريان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 2016، مما مؤداه عدم اختصاص جهة القضاء العسكري بنظرها، إذ ينحل هذا النعي إلى طعن في حكم المحكمة العسكرية للجنايات المار ذكره، يخــرج البت فيه عن ولاية هذه المحكمة، كونها لا تُعد جهة طعن في الأحكام الصادر من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - العجز في البضاعة



التجاوز عن النقص في وزن البضائع المنفرطة أو في الطرود في حدود 5% من وزن الرسالة وعدم استحقاق رسوم جمركية أو غرامات عنها. المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. نطاقه. العلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن.الحكم كاملاً




وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب ترتب مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك. نقضها يكون بتبرير النقص بالطرق التي استلزمها القانون.الحكم كاملاً




وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب ترتب مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك.الحكم كاملاً




النقص في البضائع المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب. انتفاء القرينة في حالة النقص الجزئي الناشئ عن العوامل الطبيعية أو ضعف الغلافات والذي لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها قرار مدير الجمارك. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مبرر النقص.الحكم كاملاً




النقص في الطرود المفرغة من السفينة قرينة على التهريب. للربان نقض هذه القرينة بسندات حقيقية في حالات حددتها اللائحة الجمركية .الحكم كاملاً




عدم تقديم الربان البراهين المبررة لنقص البضاعة لمصلحة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها في اللائحة الجمركية. حقه في تقديمها بعد هذا الميعاد إلى المحكمة التي تنظر المعارضة في قرار المصلحة الصادر بالغرامة. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم تقديم الربان البراهين المبررة لنقض البضاعة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها في اللائحة الجمركية. حقه في تقديمها بعد هذا الميعاد إلى المحكمة التي تنتظر المعارضة في قرار المصلحة الصادر بالغرامة.الحكم كاملاً




وجود عجز مبرر لا يعتبر في نظر المشرع تهريباً. القانون رقم 623 لسنة 1955 (الملغى) وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.الحكم كاملاً




وجود نقص في مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة من السفينة. افتراض أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد. ما لم يبرر الربان هذا العجز ظلت القرينة قائمة والتزم بالغرامة المقررة في المادتين 37، و38 من لائحة الجمارك علاوة على الرسوم الجمركية.الحكم كاملاً




كل عجز أو زيادة في البضائع والطرود المفرغة من السفينة، قرينة على نية التهريب لدى الربان، التزامه بالغرامة والرسوم الجمركية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - سعر الصرف التشجيعي



إجراء الاستيراد بدون تحويل عملة ولجوء المستورد في سبيل الحصول على العملة إلى مصادر خارج نطاق السوق الرسمية للصرف والتي لا يتصور أن يقل السعر المتداول فيها عن السعر التشجيعي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - رسوم جمركية / الواقعة المنشئة للرسم



استحقاق الرسم الجمركي. أساسه الإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية بعد مرور صاحب الشأن بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي. مؤاده. استحقاق ضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة أو الزيادة على فئاتها يكون عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وتحصل مع الضريبة الجمركية وفقاً لإجراءاتها.الحكم كاملاً




البضائع المستوردة. خضوعها لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية فضلاً عن الضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثنى منها بنص خاص. م 5/ 1 من قانون الجمارك 66/ 1963.الحكم كاملاً




إعفاء أموال نقابة المهن التعليمية وفروعها وجميع العمليات الاستثمارية التي تقوم بها من كافة أنوع الضرائب. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة تصرفها المباشر بالذات أو بالواسطة.الحكم كاملاً




استيراد بنك ناصر سيارة لحسابه ثم شراء النقابة لها من البنك لا يسقط حق الخزانة في اقتضاء الرسوم الجمركية عليها بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وتعلق حقها بمجرد الإفراج عنها، لا يغير من ذلك موافقة مدير عام الجمارك على إعفاء النقابة من الرسوم المستحقة.الحكم كاملاً




الواقعة المنشئة للرسم الجمركي. اختلافها عن الواقعة الموجبة للغرامة. استحقاق الرسوم ولو كانت البضاعة مطابقة لبيانات "المانيفستو". استخلاص الحكم انتفاء قرينة التهريب لدى الربان من إمكان الحصول على الرسم الجمركي على الطرد الزائد .الحكم كاملاً