بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشناوى.
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.
-------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشناوى.
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.
-------------
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن
هيكل، وإبراهيم علام، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.
-------------
المحكمة
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - السنة التاسعة والخمسون 12 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2016م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1437هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2016م).
| عبد الفتاح السيسى |
صحيفة
افتتاح وجوب التوقيع عليها من محام أمام المحاكم الابتدائية. م58/ 2 ق 17 لسنة
1983. لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه. محررها.
صحيفة
الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب
عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر
المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
صحيفة
افتتاح الدعوى أساس الخصومة وكل إجراءاتها. القضاء ببطلان الصحيفة. أثره. إلغاء
جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في
الدعوى.
إعلان
صحيفة الدعوى للمدعي عليه في المكان الذي يباشر فيه تجارته. لا بطلان باعتباره
موطناً خاصاً بجانب موطنه الأصلي. م 41 مدني.
الخطأ
أو النقص في أحد بيانات الإعلان التي ذكرتها المادة التاسعة مرافعات. لا يترتب
عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفي الجهالة .
صحيفة
افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه قبل تقديمها إلى قلم
الكتاب. لا تعتبر ورقة رسمية. جواز الطعن عليها بالإنكار.
عريضة
استصدار أوامر الأداء. بديل لصحيفة الدعوى. التكليف بالوفاء. أمر سابق عليها وشرط
لصدور الأمر. عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية.
صحيفة
الدعوى. وجوب اشتمالها على وقائعها وطلبات المدعى وأسانيدها. م 63/ 6 مرافعات. علة
ذلك. إتاحة الفرصة للمدعى عليه لإعداد دفاعه وإلمام المحكمة بمضمون الدعوى مرماها.
نيابة
إدارة قضايا الحكومة عن شركات القطاع العام في مباشرة بعض الدعاوى. م 3 ق 47 لسنة
1973. رفعها طعناً عن إحدى هذه الشركات. مفاده. أن الدعوى أحيلت إليها من الشركة
لمباشرتها. توقيع عضو إدارة القضايا على صحيفة الاستئناف. غير واجب.
يتحدد
موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه، ولذا أوجبت المادة 63 من قانون
المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعي فيها ووقائعها وأسانيدها.
الأثر
المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي -
استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر
في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.
القضاء
ببطلان ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم إعلانها للطاعن في موطنه
الأصلي. القضاء بأن تضمين هذه الورقة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى يكفي لتصحيح
البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام عليها. خطأ.
تكييف
الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من
أوصاف. شطب الدعوى. تجديد السير فيها بصحيفة مستوفاة لجميع الشروط اللازمة لصحيفة
الدعوى. اعتبارها دعوى جديدة. لا خطأ.
المطالبة
القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء
صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا
تقطع التقادم.
الدعوى
تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد
أداء الرسم كاملاً. م 75 مرافعات سابق. ترتب هذا الأثر ولو قدمت الصحيفة إلى قلم
محضرين غير تابع للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى
.
صحيفة
الدعوى أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة
لها. زوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد.
قضاء
محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني
عليها. مؤداه. زوال الخصومة. وجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.
وجوب
تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها.
شرطه. القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. عدم جواز التصدي
للموضوع في هذه الحالة. مرافعة من صدر لصالحه الحكم بالبطلان في موضوع الاستئناف
لا أثر له.
توقيع
المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب. تحقق غرض المشرع
من التوقيع. إغفال الحكم بحث توقيع المحامي على تلك الصورة. قصور.
نقض
الحكم القاضي بالشفعة، يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى
ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. وجوب رد ما قبض أو ما تم تسلمه من
مال أو عقار - الأصل والفوائد والثمار - من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض للحائز.
عدم
الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا
لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي
الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).
اعتبار
الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين. قاصر على
صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن.
وجوب
تقديم صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.
مؤدى
رفض الدعوى إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من أثار منها قطع التقادم.
الوقائع المصرية- العدد 4 تابع (أ) - في 4 يناير سنة 2023
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3