الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020

الطعن 36694 لسنة 85 ق جلسة 11 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 87 ص 682

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي/ عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، ناصر إبراهيم عوض ، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة .
------------

(87)

الطعن رقم 36694 لسنة 85 القضائية

صيادلة . قانون " تطبيقه " " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". مواد مخدرة .

المواد 4/1 ب ، 11/ ب ، 14 إلى 23 ، 34/ ب ، 38/1 ، 43 من القانون 182 لسنة 1982 بشأن مكافحة المخدرات . مفادها ؟

إدانة الحكم الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة قانونا ً. شرطه ؟

اطراح الحكم دفاع الطاعن الصيدلي بأن الواقعة مجرد مخالفة عدم إمساك دفاتر لقيد المواد المخدرة وإدانته بجريمة إحراز مخدر بغير قصد دون استظهار حصوله عليه بغير الطريق القانوني . قصور يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان المستفاد من استقراء نصوص المادتين 4/ ب ، 11/ ب والمواد من 14 إلى 23، 34/ ب ، 38/1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن المشرع منح مديري الصيدليات حق الحصول على المواد المخدرة بإذن بجلبها من الخارج وفق الشروط المحددة في القانون أو بالشراء من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار فيها ، فإذا حصلوا على تلك المواد بغير ذلك الطريق فإن إحرازهم أو حيازتهم لها يشكل الجناية المؤثمة بالمادة 38/1 ، كما أباح لهم التصرف في تلك المواد التي أحرزوها أو حازوها قانوناً وفقاً لقواعد محددة وقيود تسهل مراقبة تلك التصرفات على النحو المبين في المواد من 14 إلى 23 ، فإذا تصرفوا في تلك المواد على غير ما اشترطه القانون شكل ذلك أيضاً الجناية المؤثمة بالمادة 34/ ب ، أمَّا إذا اقتصر الأمر على عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القانون أو عدم قيد المواد المخدرة التي حصلوا عليها وفق أحكام القانون أو عدم إرسال الكشوف المنصوص عليها في المادة 23 من القانون أو حيازة جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن ، فإن ذلك يشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 43 ، وعلى ذلك يشترط لصحة الحكم بإدانة الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون أن يبين أنه حصل على المواد المخدرة المضبوطة بغير الطريق الذي حدده القانون في المادتين 4/ ب ، 11/ ب من القانون بادى الذكر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في اطراح دفاع الطاعن القائم على أنه مرخص له بإحراز وحيازة المواد المخدرة تبعاً للترخيص الصادر للصيدلية التي يديرها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة لعدم إمساكه دفاتر لقيد المواد المخدرة على مجرد القول بأن الطاعن أقر بالتحقيقات بعدم قيد المضبوطات بالدفاتر ، ودانه بإحراز المخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة في القانون وعاقبه بالمادة 38/1 دون أن يستظهر أنه حصل عليها بغير الطريق الذي حدده القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

        والمحكمة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (149) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

      حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفاعه القائم على أن الواقعة لا تعدو مجرد مخالفة لأحكام قانون الصيدلة لإحرازه عقاقير مخدرة بدون فاتورة حال كون الصيدلية مرخص لها بالتعامل في المواد المخدرة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن المستفاد من استقراء نصوص المادتين 4/ ب ، 11/ ب والمواد من 14 إلى 23 ، 34/ ب ، 38/1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن المشرع منح مديري الصيدليات حق الحصول على المواد المخدرة بإذن بجلبها من الخارج وفق الشروط المحددة في القانون أو بالشراء من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار فيها ، فإذا حصلوا على تلك المواد بغير ذلك الطريق فإن إحرازهم أو حيازتهم لها يشكل الجناية المؤثمة بالمادة 38/1 ، كما أباح لهم التصرف في تلك المواد التي أحرزوها أو حازوها قانوناً وفقاً لقواعد محددة وقيود تسهل مراقبة تلك التصرفات على النحو المبين في المواد من 14 إلى 23 ، فإذا تصرفوا في تلك المواد على غير ما اشترطه القانون شكل ذلك أيضاً الجناية المؤثمة بالمادة 34/ ب ، أمَّا إذا اقتصر الأمر على عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القانون أو عدم قيد المواد المخدرة التي حصلوا عليها وفق أحكام القانون أو عدم إرسال الكشوف المنصوص عليها في المادة 23 من القانون أو حيازة جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن ، فإن ذلك يشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 43 ، وعلى ذلك يشترط لصحة الحكم بإدانة الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون أن يبين أنه حصل على المواد المخدرة المضبوطة بغير الطريق الذي حدده القانون في المادتين 4/ ب ، 11/ ب من القانون بادي الذكر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في اطراح دفاع الطاعن القائم على أنه مرخص له بإحراز وحيازة المواد المخدرة تبعاً للترخيص الصادر للصيدلية التي يديرها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة لعدم إمساكه دفاتر لقيد المواد المخدرة على مجرد القول بأن الطاعن أقر بالتحقيقات بعدم قيد المضبوطات بالدفاتر ، ودانه بإحراز المخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة في القانون وعاقبه بالمادة 38/1 دون أن يستظهر أنه حصل عليها بغير الطريق الذي حدده القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1493 لسنة 70 ق جلسة 15 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 89 ص 547

جلسة 15 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وأحمد عبد الحميد البدوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(89)
الطعن 1493 لسنة 70 القضائية
(1) محاماة "مساءلة المحامي المنتهية خدمته تأديبيا: صحة العمل القانوني".
اشتغال من تولى وظيفة عامة أو خاصة بالمحاماة بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. حظر قبوله الوكالة ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال الثلاث السنوات التالية لانتهاء علاقته بتلك الجهة. م 66 ق المحاماة 17 لسنة 1983. مخالفة ذلك. أثره. مساءلة المحامي تأديبيا دون تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية متى تم وفقا للأوضاع القانونية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(2 - 4) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". إجازات "المقابل النقدي للإجازات: استحقاقه". الدعوى العمالية "تقادم الدعوى العمالية: تقادم حولي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

(2) قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل. انتهاء خدمة العامل. أثره. صرف مقابل رصيد إجازاته دون قيد. م 72 من اللائحة.

(3) انتهاء خدمة العامل. أثره. حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها دون شرط أو قيد. م 72 من اللائحة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4) الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. م 698 مدني. سريانه على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات. طلب المطعون ضدهما الثاني والثالث المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهما. أثره. سقوط حقهما بالتقادم الحولي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
--------------
1 - إن مفاد نص المادة 66 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بما جرى عليه من أنه لا يدل على أن الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبيا دون أن يجرد العمل الذي يقوم به من آثاره القانونية متى تم وفقا للأوضاع التي تطلبها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.

2 - إن مؤدى نص المادتين 42/ 1، 48/ 3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذا له.

3 - لما كانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وعلى نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب دون أن تستلزم أي شروط أو تفرض أية قيود على استحقاقه، ومن ثم يكون للمطعون ضدهما الأول والرابع - الحق في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد إجازاتهما الاعتيادية التي لم يستعملاها حتى انتهاء خدمتهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضدهما - الأول والرابع - في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتهما فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

4 - لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث انتهت خدمتهما لدى الطاعنة في 30/ 8/ 1995، و8/ 1/ 1996 ولم يرفعا دعواهما بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا في 31/ 5/ 1999 بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهما، فإن دعواهما تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولي تأسيسا على أن الدعوى مصدرها القانون وليس العقد ولا تخضع للتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة "شركة ..... مصر العليا" الدعوى رقم ... لسنة 1999 عمال أسوان الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم وباقي مكافأة نهاية الخدمة التي لم يحصلوا عليها، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وإذ امتنعت عن صرف كامل مستحقاتهم من المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم وحافز نهاية الخدمة أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة ببطلان صحيفة الدعوى، وبسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. حكمت المحكمة برفض الدفعين وإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبالغ المقضي بها في منطوق الحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 19 ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 12/ 9/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لتوقيعها من محام محظور عليه المرافعة ضد الشركة لأنه كان يعمل لديها طبقا لنص المادتين 66، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بمقولة إن مخالفة هذا الحظر تعرض المحامي للمساءلة التأديبية فقط ولا تؤدي إلى بطلان الصحيفة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 66 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه "لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها..." لا يدل على أن الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد في النص موجه إلى المحامي الذي يقدم على تلك المخالفة ويؤدي ذلك إلى مساءلته تأديبيا، دون أن يجرد العمل الذي يقوم به من آثاره القانونية متى تم وفقا للأوضاع التي تطلبها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي على غير أساس.




وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهم فيما زاد عن ثلاثة أشهر، دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصولهم عليها راجعا إليها أم لا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.




وحيث إن هذا النعي في غير محله بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع، ذلك أن مؤدى نص المادتين 42/ 1، 48/ 3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذا له، وكانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وعلى نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب دون أن تستلزم أي شروط أو تفرض أية قيود على استحقاقه، ومن ثم يكون للمطعون ضدهما الأول والرابع - الحق في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد إجازاتيهما الاعتيادية التي لم يستعملاها حتى انتهاء خدمتهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضدهما - الأول والرابع - في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتيهما فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في هذا الصدد، ويكون النعي على غير أساس.




وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه تقول إنها دفعت أمام المحكمة بسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي لأنهما أقاما الدعوى بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء خدمتيهما إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على مجرد القول إن الدعوى لا تخضع للتقادم الحولي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.




وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث انتهت خدمتهما لدى الطاعنة في 30/ 8/ 1995، و8/ 1/ 1996 ولم يرفعا دعواهما بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا في 31/ 5/ 1999 بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتيهما فإن دعويهما تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الحولي تأسيسا على أن الدعوى مصدرها القانون وليس العقد ولا تخضع للتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الصدد.




وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.




ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 19 ق قنا "مأمورية أسوان" بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في رفع الدعوى بالتقادم الحولي وتأييده بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع.

الطعن 15122 لسنة 81 ق جلسة 19 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 107 ص 665

جلسة 19 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام، عصام توفيق ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(107)
الطعن 15122 لسنة 81 القضائية
(1) استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: شطب الاستئناف".
شطب الاستئناف. أثره. استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة. إعادة نظرها. لازمه. تقديم طلب السير فيها من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون. المادتان 82، 240 مرافعات. 

(2) استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: ضم الاستئنافات".
ضم استئنافين تناقضت وتعارضت طلباتهما. مؤداه. عدم اندماجهما واستقلال كل منهما عن الآخر. مفاده. بطلان أحدهما أو صحته لا أثر له على الآخر. 

(3 ، 4) استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: تجديد السير في الاستئناف".
(3) شطب استئنافين منضمين تناقضت طلباتهما. مؤداه. عدم اعتبار تجديد أحدهما من الشطب تجديدا للآخر المنضم. عدم طلب رافع الاستئناف السير فيه. مفاده. عدم جواز تصدي المحكمة للفصل فيه. علة ذلك. 

(4) تجديد أحد الاستئنافين المنضمين من الشطب والمتناقض والمتعارض في طلباته عن الآخر. مفاده. عدم تجديد الاستئناف المنضم إلى الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه باعتبار تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن من الشطب تجديدا للاستئناف المنضم المرفوع من المطعون ضدها بصفتها. خطأ وقصور. علة ذلك. 
-------------- 
1 - إن مؤدى نص المادتين 82, 240 من قانون المرافعات أن شطب الاستئناف يترتب عليه استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة, ولا يجوز لها أن تعاود نظره إلا بطلب السير فيه من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون. 

2 - إذ كان ضم الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما على الطلبات في الآخر وتتعارض معها لا يؤدي إلى اندماجهما ولا يفقد ما لكل من الاستئنافين من استقلال بكيانه عن الآخر, فما يجرى على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الآخر. 

3 - إنه إذا قررت المحكمة شطب ذلك الاستئنافين "المنضمين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما عن الآخر" فإن تجديد أحدهما من الشطب لا يعتبر تجديدا للاستئناف الآخر المنضم ولا يجيز للمحكمة التصدي للفصل في الاستئناف الذي لم يطلب رافعه السير فيه، لأنه لا يعد مطروحا عليها. 

4 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر "من أن تجديد أحد الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما عن الآخر وتتعارض فيها من الشطب لا يعتبر تجديد للاستئناف الآخر المنضم إليه" واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديدا للاستئناف رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع أنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحا على المحكمة, فإن تصديها للفصل في هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائي قوة الشيء المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها, ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحده المطروح على محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن، فإنه يكون معيبا أيضا - بالقصور. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة 2009 م ك. شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدي له مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ تابعه الذي أدى إلى سقوطه أسفل القطار حال ركوبه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2008 عوارض قوص، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 24/4/2010 بإلزام المطعون ضده - بصفته - أن يؤدي له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين ...، ... لسنة 14 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 29/6/2011 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع باعتبار الاستئناف رقم ... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب، إلا أن الحكم اعتبر تجديد الاستئناف رقم ... لسنة 14 ق المرفوع من الطاعن تجديدا للاستئناف المرفوع من المطعون ضدها مع أن كلا منهما مستقل بكيانه عن الآخر، بما يجعل الحكم الصادر في الاستئناف الأخير منعدما لصدوره في غير خصومة مطروحة على المحكمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 82، 240 من قانون المرافعات أن شطب الاستئناف يترتب عليه استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة، ولا يجوز لها أن تعاود نظره إلا بطلب السير فيه من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون، وكان ضم الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما على الطلبات في الآخر وتتعارض معها لا يؤدي إلى اندماجهما ولا يفقد ما لكل من الاستئنافين من استقلال بكيانه عن الآخر، فما يجرى على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الآخر، ومن ثم إذا قررت المحكمة شطب الاستئنافين فإن تجديد أحدهما من الشطب لا يعتبر تجديدا للاستئناف الآخر المنضم ولا يجيز للمحكمة التصدي للفصل في الاستئناف الذي لم يطلب رافعه السير فيه، لأنه لا يعد مطروحا عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم ... لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديدا للاستئناف رقم ... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع أنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحا على المحكمة، فإن تصديها للفصل في هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائي قوة الشيء المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها، ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحده المطروح على محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن، فإنه يكون معيبا - أيضا - بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 87 لسنة 81 ق جلسة 22 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 111 ص 690

جلسة 22 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي. 
--------------
(111)
الطعن 87 لسنة 81 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. 

(2) حكم "الطعن في الحكم".
جواز الطعن في الحكم من عدمه. أمر متعلق بالنظام العام. 

(3 - 5) رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم: الحكم فيها". محاكم اقتصادية "الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية".
(3) الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية. شرطه. م 11 ق 120 لسنة 2008. 

(4) الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم. قابليته للطعن بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها الأمر. مبلغ أمر التقدير. لا أثر له. 

(5) أمر تقدير الرسوم في دعوى اقتصادية صادرة من هيئة استئنافية طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية. عدم جواز الطعن عليه بالنقض. علة ذلك. م 11 ق 120 لسنة 2008. 
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام. 

3 - إن مفاد نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة ابتداء من دوائرها الاستئنافية دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بهذه المحاكم. 

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعا للحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءا متمما له ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. 

5 - إذ كان الطعن الماثل منصب على أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة .. ق الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري اقتصادي الإسكندرية، وهذا الحكم وفقا لنص المادة الحادية عشر من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، وبالتالي فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعا يتبع الأصل، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن. 
------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن في أنه بتاريخ 12/ 7/ 2010 تظلم البنك الطاعن أمام قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية الاقتصادية في أمري تقدير الرسوم القضائية رقمي ... لسنة 2009، 2010 بمبلغ ... جنيها رسم نسبي، مبلغ ... جنيها رسم خدمات عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2 ق من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية المقامة طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري اقتصادي الإسكندرية، وبتاريخ 4/ 11/ 2010 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم، ومن المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكان مفاد نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة ابتداء من دوائرها الاستئنافية دون غيرها من الدعاوى التي تنظر أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بهذه المحاكم، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلا للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعا للحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءا متمما له، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم، ولما كان ذلك، وكان الطعن الماثل منصبا على أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2 ق الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالدائرة الابتدائية في الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري اقتصادي الإسكندرية، وهذا الحكم وفقا لنص المادة الحادية عشر من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، وبالتالي فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعا يتبع الأصل، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 321 لسنة 81 ق جلسة 24 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 134 ص 848

جلسة 24 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وأبو بكر أحمد إبراهيم. 
------------- 
(134)
الطعن 321 لسنة 81 القضائية
(1 ، 2) قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(1) أحكام القانون الجديد. الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به. 

(2) الأحكام المستحدثة في المادتين 143، 160 من ق 82 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف الأدبية ومدة حماية حقوق المؤلف المالية. عدم انطباقها على العلاقات القانونية التي نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت قبل العمل بهذا القانون. علة ذلك. عدم اعتبارها من قواعد النظام العام . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 

(3) ملكية فكرية "حق المؤلف: حق استغلال المصنف".
حق استغلال المصنف الفني أو الأدبي أو العلمي المبتكر. الأصل فيه تقريره للمؤلف وحده. الاستثناء. وضع أحكام خاصة لمصنفات معينة منها المصنفات السينمائية. اعتبار المنتج فيها نائباَ في استغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى أن نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائي تسلب الأخير حقه في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلني. صحيح. 
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من الأصول الدستورية أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ولو رأي المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون، فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع. 

2 - إذ كان الطاعن قد استند في دعواه إلى العقد المؤرخ 16/4/1978 الصادر منه بصفته الممثل القانوني لشركة ........ المنتجة للمصنف - الفيلم - "......" لـ ..... - مورث المطعون ضدهم رابعاً - خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامه، فلا ينطبق على هذا العقد ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادتين 143، 160 التي تنص أولاهما على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها وتشمل هذه الحقوق ما يلي: أولاً: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه ... " وثانيتهما والتي تنص على أن "تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف" باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وكذلك أحكام القانون المدني بما لا يتعارض معه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر، وأن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف - المنطبق على الواقعة - إلا أن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى المادة 36 منه، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 فنصت المادة 34 على أنه "يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طوال مدة استغلال الشريط المتفق عليه نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه"، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائي - الطاعن - تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلني إذ أن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية مدخلاً المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما خصمين فيها - والتي أحيلت إلى الدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت برقم ..... لسنة 1ق اقتصادي ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر لصالح المطعون ضده الأول بصفته عن المصنف السمعي البصري "........" في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما مع إلزامه بتسليمه ما لديه من شهادات أو نسخ لهذا المصنف على سند من أنه بتاريخ 16/4/1978 تعاقد بصفته الممثل القانوني لشركة ....... المنتجة للمصنف مع ......... - مورث المطعون ضدهم رابعاً - على استغلال المصنف بجميع دول العالم عدا مصر والذي قام بالتصرف فيه لشركة ..... - التي يمثلها المطعون ضده خامساً - والتي تصرفت بدورها إلى المطعون ضده الأول بصفته عن حق عرضه واستغلاله، ولما كان الطاعن هو مؤلف السيناريو والحوار فضلاً عن إخراجه للمصنف، وأنه لم يتصرف في حقوقه تلك للشركة المنتجة التي يمثلها، وأن تصرفها للمطعون ضده الأول عن حق الاستغلال لم يشمل تلك الحقوق بالإضافة إلى خلو العقد من شرط تحديد مدة الاستغلال، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9/11/2010 برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الأخير منها يقول إن الحكم استند في قضائه إلى أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف على الرغم من أن هذا القانون قد ألغى بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، كما رفض دفاعه ببطلان العقد سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 على سند من سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان بمضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تحرير ذلك العقد في حين أنه وفقاً لنص المادة 160 من قانون حقوق الملكية الفكرية سالف البيان فإن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من الأصول الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ولو رأي المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى العقد المؤرخ 16/4/1978 الصادر منه بصفته الممثل القانوني لشركة ..... المنتجة للمصنف - الفيلم - "......" لـ ..... - مورث المطعون ضدهم رابعاً - خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامه، فلا ينطبق على هذا العقد ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادتين 143، 160 التي تنص أولاهما على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها وتشمل هذه الحقوق ما يلي: أولاً: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه ... " وثانيتهما والتي تنص على أن "تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف" باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وكذلك أحكام القانون المدني بما لا يتعارض معه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن منتج المصنف هو المنشئ الحقيقي له ويعد نائباً عن المؤلف وخلفه في الاتفاق على استغلاله، وأن تصرف الطاعن بصفته منتجاً للمصنف ينفذ في حقه بصفته مؤلفاً على الرغم من أن المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف اشترطت وجود اتفاق بين المؤلف والمنتج يبيح تلك النيابة بما مفاده زوال المنتج السينمائي عن مؤلف المصنف إذا احتفظ الأخير بحقه في استغلال مصنفه، وبالتالي فلا يكون للتوكيل الصادر منه بصفته الممثل القانوني لشركة …….. المنتجة للمصنف - الفيلم - أثر في مواجهته بشخصه كمؤلف للمصنف وله الرجوع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر، وأن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف - المنطبق على الواقعة - إلا أن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى المادة 36 منه، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 فنصت المادة 34 على أنه "يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طوال مدة استغلال الشريط المتفق عليه نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه"، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائي - الطاعن - تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلني إذ أن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.

وحيث إنه، لما تقدم، يتعين رفض الطعن

الطعن 5867 لسنة 81 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 155 ص 985

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر السعيد غانم، محمد عبد العظيم عقبة، حسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة وياسر محمود بطور. 
------------- 
(155)
الطعن 5867 لسنة 81 القضائية
(1 ، 2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". "ملكية فكرية "العلامات التجارية: التشابه والاختلاف بين العلامات" "شطب تسجيل العلامة التجارية".
(1) فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات المطروحة وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين وتقدير آراء أهل الخبرة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالا على دفاع الخصوم. علة ذلك. 

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية وعدم أحقيتها في استعمالها اسما ورسما استنادا لوجود محاكاة بين العلامتين تؤدي لتضليل الجمهور، صحيح. عدم التماثل بين المنتجات. لا أثر له. علة ذلك. 
-------------- 
1 - المقرر - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات المطروحة عليها وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده، كما لها تقدير آراء أهل الخبرة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ومستنداتهم وترد استقلالا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ولا معقب عليها. 

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية تحت اسم "سوبر مان" وبعدم أحقيتها في استعمال تلك العلامة اسما ورسما أخذا بمطالعتها لنموذج العلامة التجارية للشركتين المطعون ضدهما والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة وبما انتهت إليه الخبرة من وجود تماثل بين علامة المطعون ضدهما الأولى والثانية وعلامة الطاعنة في كلمة "سوبر مان" باللغة الإنجليزية مع وجود ذلك الرسم لشخص مفتول العضلات يرتدي ذات الزي الثابت في علامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية ومن تسجيل المطعون ضدهما علامتهما برقم ... بتاريخ 11/ 3/ 1949، وأن الطاعنة سجلت علامتها رقم ... في 30/ 5/ 2007، 11/ 6/ 2007، 9/ 10/ 2008 وانتهت المحكمة من ذلك إلى وجود محاكاة بين العلامتين تؤدي لتضليل الجمهور، ولا يغير من ذلك أن المنتج الذي تضع عليه الطاعنة تلك العلامة لا يماثل منتج المطعون ضدهما، إذ إن تشابه العلامتين من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة والمنتجات الخاصة بالشركة الطاعنة مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما، وكان ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف سائغا ويتفق وصحيح القانون ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقرير قيام التشابه بين علامتين تجاريتين ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن "النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ بني قضاءه بشطب تسجيل العلامة التجارية محل النزاع وبعدم أحقيتها في استعمالها على أن تلك العلامة ذات شهرة، دون أن يبين مدى الخلط بين تلك العلامة وعلامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية رغم أن العلامة الأولى خاصة بالأغذية والأخرى خاصة بمنتجات عبوات ورقية وكراسات وأقلام وشنط جلدية وملابس جاهزة وأحذية، وهذا الاختلاف في المنتجات من شأنه أن يمنع حدوث خلط بين العلامتين، وأن كلمة "سوبر مان" ليست مبتكرة أو من اختراع المطعون ضدهما الأولى والثانية، وكان على المحكمة مضاهاة المنتجات المستخدمة لهاتين العلامتين لبيان وجود تشابه بينهما من عدمه، فضلا عن أن الطاعنة تقدمت بطلب تسجيل علامتها بتاريخ 17/ 6/ 1996 ولم تكن علامة المطعون ضدهما ضمن العلامات المتعارضة أو المتداخلة معها وأنهما لم يتقدما بالمعارضة في تسجيلها، كما أن الحكم المطعون فيه بني قضاءه على أن العلامة الخاصة بالمطعون ضدهما مسجلة برقم 12142 بتاريخ 11/ 3/ 1949 وذلك على خلاف الحقيقة، إذ لم يكن للمطعون ضدهما علامة مسجلة قبل علامة الطاعنة، كما أخطأ الحكم في وصف علامتها بأنها عبارة عن شخص مفتول العضلات يرتدي ذات الزي الثابت في علامة المطعون ضدهما في حين أن الوصف الخاص بعلامتها عبارة عن كلمة "سوبر مان" باللغة العربية والإنجليزية أسفلها اسم الشركة وأعلاها رسم لرأس رجل محاط بإطار مميز لا تظهر له عضلات أو أي وضع مماثل لعلامة الشركتين المطعون ضدهما" يكون قد جاء على غير أساس. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2003 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، والتي تم قيدها لدى محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - برقم ... لسنة 2 ق بطلب شطب وإبطال العلامة التجارية رقم ... ومنع الطاعنة من استعمال العلامة التجارية "سوير مان" اسما ورسما تأسيسا على أن المطعون ضدها الثانية ابتدعت مصنفا فنيا هو شخصية "سوبر مان" الشهيرة، وقامت بابتكاره واظهاره في العديد من الأفلام السنيمائية والكرتونية وتقوم بتوزيعها في جميع دول العالم ومن بينها مصر وقد فوجئت بقيام الطاعنة بتقليد ذلك المصنف بوضعه على منتجات غذائية تقوم بإنتاجها وقامت بتسجيل تلك العلامة كعلامة تجارية مملوكة لها على بضائع ومنتجات الفئة 30 تحت رقم ... لدى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بتاريخ 8/ 2/ 20 بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم ... والمسجلة باسم الشركة الطاعنة تحت اسم "سوبر مان"، وبعدم أحقيتها في استعمالها اسما ورسما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لدى هذه المحكمة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ بنى قضاءه بشطب تسجيل العلامة التجارية محل النزاع وبعدم أحقيتها في استعمالها على أن تلك العلامة ذات شهرة، دون أن يبين مدى الخلط بين تلك العلامة وعلامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية رغم أن العلامة الأولى خاصة بالأغذية والأخرى خاصة بمنتجات عبوات ورقية وكراسات وأقلام وشنط جلدية وملابس جاهزة وأحذية، وهذا الاختلاف في المنتجات من شأنه أن يمنع حدوث خلط بين العلامتين، وأن كلمة "سوبر مان " ليست مبتكرة أو من اختراع المطعون ضدهما الأولى والثانية، وكان على المحكمة مضاهاة المنتجات المستخدمة لهاتين العلامتين لبيان وجود تشابه بينهما من عدمه، فضلا عن أن الطاعنة تقدمت بطلب تسجيل علامتها بتاريخ 17/ 6/ 1996 ولم تكن علامة المطعون ضدهما ضمن العلامات المتعارضة أو المتداخلة معها وأنهما لم يتقدما بالمعارضة في تسجيلها، كما أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على أن العلامة الخاصة بالمطعون ضدهما مسجلة برقم ... بتاريخ 11/ 3/ 1949 وذلك على خلاف الحقيقة، إذ لم يكن للمطعون ضدهما علامة مسجلة قبل علامة الطاعنة، كما أخطأ الحكم في وصف علامتها بأنها عبارة عن شخص مفتول العضلات يرتدي ذات الزي الثابت في علامة المطعون ضدهما في حين أن الوصف الخاص بعلامتها عبارة عن كلمة "سوبر مان" باللغة العربية والإنجليزية أسفلها اسم الشركة وأعلاها رسم لرأس رجل محاط بإطار مميز لا تظهر له عضلات أو أي وضع مماثل لعلامة الشركتين المطعون ضدهما، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه نص في المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية - المنطبق على الواقعة - على "أن العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي ... وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر".

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقيا وفعالا لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والتي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل ... بطلب تسجيل العلامة التجارية".

كما نصت المادة 68 من القانون السالف على أنه "يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية، ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ... ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنه وأن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة".

كما أنه من المقرر - أيضا - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات المطروحة عليها وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده، كما لها تقدير آراء أهل الخبرة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ومستنداتهم وترد استقلالا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ولا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية تحت اسم "سوبر مان" وبعدم أحقيتها في استعمال تلك العلامة اسما ورسما أخذا بمطالعتها لنموذج العلامة التجارية للشركتين المطعون ضدهما والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة وبما انتهت إليه الخبرة من وجود تماثل بين علامة المطعون ضدهما الأولى والثانية وعلامة الطاعنة في كلمة "سوبر مان" باللغة الإنجليزية مع وجود ذلك الرسم لشخص مفتول العضلات يرتدي ذات الزي الثابت في علامة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية ومن تسجيل المطعون ضدهما علامتهما برقم ... بتاريخ 11/ 3/ 1949، وأن الطاعنة سجلت علامتها رقم ... في 30/ 5/ 2007، 11/ 6/ 2007، 9/ 10/ 2008، وانتهت المحكمة من ذلك إلى وجود محاكاة بين العلامتين تؤدي لتضليل الجمهور، ولا يغير من ذلك أن المنتج الذي تضع عليه الطاعنة تلك العلامة لا يماثل منتج المطعون ضدهما، إذ إن تشابه العلامتين من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة والمنتجات الخاصة بالشركة الطاعنة مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمطعون ضدهما، وكان ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف سائغا ويتفق وصحيح القانون ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقرير قيام التشابه بين علامتين تجاريتين، ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون قد جاء على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 16165 لسنة 81 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 156 ص 991

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة. 
----------
(156)
الطعن 16165 لسنة 81 القضائية
(1 - 3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". شركات "اتحاد العاملين في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم".
(1) اكتساب عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم. خضوعه للنظام الأساسي للاتحاد دون غيره. المادتان 74، 75 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادتان 184، 186 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 135 لسنة 1993. 

(2) عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات. اقتصاره على العاملين المعينين على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة. المادة الأولى من الباب الأول من عقد تأسيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة الصادر بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994. 

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر كعمال مؤقتين في الانضمام إلى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة تأسيسا على بطلان شرط قصر الانضمام لعضوية الاتحاد على العمال الدائمين لإخلاله بقاعدة المساواة. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك. 
-------------- 
1 - إن مفاد النص في المادة 74 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وفي المادة 75 منه وفي المادة 184 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وفي المادة 186 منها أن المشرع أجاز للعاملين في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على أعضائه، وأحال إلى اللائحة التنفيذية في بيان الشروط الواجب توفرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة في خصوص بيان نظام العضوية في الاتحاد وشروطها، بما مؤداه أن النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذي يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الإتباع في هذا الخصوص. 

2 - إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات - الطاعن -، ونص عقد تأسيس هذا الاتحاد ونظامه الأساسي المؤرخ 10/ 4/ 1994 في المادة الأولى من الباب الأول منه تحت عنوان "كسب العضوية وزوالها" على أن "يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقا لأحكام هذا النظام" فإن هذا النص بحسب صريح عبارته يشترط في العامل الذي يطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد أن يكون عاملا دائما، ومن ثم فإنه يكون قد اشترط لعضوية الاتحاد أن يكون العامل معينا على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة. 

3 - قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر في الانضمام إلى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات تأسيسا على بطلان الشرط سالف البيان (المتضمن أنه يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقا لأحكام النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة) الوارد بعقد تأسيس الاتحاد لمخالفته أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإخلاله بقاعدة المساواة رغم أن هذا الشرط لا يمس حقا من الحقوق التي منحها قانون العمل المشار إليه للعامل ولا يحرم المطعون ضدهم من أي ميزة منحها القانون المذكور للعمال المؤقتين، ورغم أن عقد تأسيس الاتحاد - وهو دون غيره الذي يحدد شروط كسب عضويته - قد خلا من نص ينظم أحقية العمال المؤقتين في الانضمام إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضدهم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة ... جنوب القاهرة الابتدائية والتي قيدت لدى محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - برقم ... لسنة ... ق بطلب الحكم - وفق طلباتهم الختامية - بصفة مستعجلة بوقف تسييل الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات، وفي الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بضمهم إلى الاتحاد المذكور ومساواتهم بأعضائه في جميع الحقوق، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 10/ 4/ 1994 تأسس الاتحاد سالف الذكر وتقدموا بطلب للانضمام لعضويته، وإذ رفض طلبهم لكونهم ليسوا من العمال الدائمين بالشركة أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 25/ 7/ 2011 بإلزام الطاعن بصفته بقبول عضوية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر باتحاد العاملين المساهمين في الشركة ومساواتهم بأعضاء الاتحاد في جميع الحقوق والالتزامات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين في الشركة صدر بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال وفقا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقد اشترط الانضمام العامل لعضويته أن يكون من العمال الدائمين بالشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر في الانضمام للاتحاد رغم أنهم ليسوا من العمال الدائمين بالشركة يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 74 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أن "يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" يكون له الشخصية المعنوية ويمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة ... وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتي: 1- ... 2- ... 3- الشروط الواجب توفرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة ..." وفي المادة 75 منه على أن "يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقا للقواعد والأحكام والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويصدر بنموذج النظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال" وفي المادة 184 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أن "يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على أعضائه وذلك وفقا لنظامه الأساسي ..." وفي المادة 186 منها على أن "مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها نموذج النظام الأساسي للاتحاد، يجب أن يشتمل النظام الأساسي للاتحاد على البيانات الآتية: أ- ... ب- ... ج- ... د- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ..." مفاده - أن المشرع أجاز للعاملين في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على أعضائه، وأحال إلى اللائحة التنفيذية في بيان الشروط الواجب توفرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة في خصوص بيان نظام العضوية في الاتحاد وشروطها، بما مؤداه أن النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذي يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الإتباع في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان قد صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة .... للمقاولات - الطاعن -، ونص عقد تأسيس هذا الاتحاد ونظامه الأساسي المؤرخ 10/ 4/ 1994 في المادة الأولى من الباب الأول منه تحت عنوان كسب العضوية وزوالها" على أن "يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقا لأحكام هذا النظام" فإن هذا النص بحسب صريح عبارته يشترط في العامل الذي يطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد أن يكون عاملا دائما، ومن ثم فإنه يكون قد اشترط لعضوية الاتحاد أن يكون العامل معينا على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الطاعن تأسيسا على بطلان الشرط سالف البيان الوارد بعقد تأسيس الاتحاد لمخالفته أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإخلاله بقاعدة المساواة رغم أن هذا الشرط لا يمس حقا من الحقوق التي منحها قانون العمل المشار إليه للعامل ولا يحرم المطعون ضدهم من أي ميزة منحها القانون المذكور للعمال المؤقتين، ورغم أن عقد تأسيس الاتحاد - وهو دون غيره الذي يحدد شروط كسب عضويته - قد خلا من نص ينظم أحقية العمال المؤقتين في الانضمام إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع يتعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.
ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الدعوى

الاثنين، 28 ديسمبر 2020

الطعن 3935 لسنة 78 ق جلسة 11 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 86 ص 679

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مدحت بسيوني ، مجدي عبد الحليم ، يوسف قايد وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة .
-----------

(86)

الطعن رقم 3935 لسنة 78 القضائية

طفل . نيابة عامة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون 12 لسنة 1996 في شأن قانون الطفل . مفادها ؟

طعن النيابة العامة بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات لثبوت أن المتهم لم يتجاوز سنه الثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة . غير جائز . علة وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل قد نصت على أنه "... وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف..." ، والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد خاطب النيابة العامة دون غيرها من سائر الخصوم في الدعوى بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه عندما يثبت أن المتهم كان طفلًا وقت ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن النيابة العامة لم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لإعادة النظر فيه لكون المتهم طفلًا وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم فإن النيابة العامة وقد تنكبت الإجراء الذي نصت عليه المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 ولم تقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، فإن طعنها على الحكم يكون غير جائز ولا سبيل أمام النيابة العامة – الطاعنة - في هذا الأمر سوى إتباع ما نصت عليه المادة 133 سالفة البيان لإعادة النظر في الحكم المطعون فيه ولا يحول دون ذلك استنفاد طريق الطعن بالنقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائع

 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

هتك عرض.... بالقوة حال كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بأن قام باستدراجه لدورة المياه الخاصة بمسجد .... وحسر عنه ملابسه وطرحه أرضًا وجثم فوقه مولجاً قضيبه في دُبره .

 وأحالته إلى محكمة.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة قضت حضوريًا عملًا بالمادة 268/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 112/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .

 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

 حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المتهم بجريمة هتك العرض الطفل بالقوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم أغفل أحكام قانون الطفل في حق المتهم بالرغم من أنه لم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

من حيث إن المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل قد نصت على أنه "... وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف ... " والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد خاطب النيابة العامة دون غيرها من سائر الخصوم في الدعوى بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه عندما يثبت أن المتهم كان طفلًا وقت ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن النيابة العامة لم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لإعادة النظر فيه لكون المتهم طفلًا وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم فإن النيابة العامة وقد تنكبت الإجراء الذي نصت عليه المادة 133 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 ولم تتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، فإن طعنها على الحكم يكون غير جائز ولا سبيل أمام النيابة العامة – الطاعنة - في هذا الأمر سوى إتباع ما نصت عليه المادة 133 سالفة البيان لإعادة النظر في الحكم المطعون فيه ، ولا يحول دون ذلك استنفاد طريق الطعن بالنقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ