الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 نوفمبر 2019

لائحة الزواج والطلاق والبائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس (1937)

صدرت في 15 / 3 / 1937 وعدلت في 11 / 2 / 1950 وقد أصدرها بطريرك هذه الطائفة (نيقولادس) بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بعد القرار الصادر بالإجماع من المجمع المقدس .


إنشاء الزواج
مادة 1 – يقتضى لإنشاء الزواج الصحيح ، اجتماع الشروط الآتية :
أ -  الأهلية باعتبار السن .
فالسن لعقد الزواج هي 18 سنة كاملة للرجل ، و15 سنة كاملة للنساء .
ب – قبول القادمين على الزواج قبولاً حراً فلا ينشأ إذا كان هناك إكراه أو خوف أو خطأ أو غش .
ج – عدم وجود مانع من الزواج .
د – الإذن الأسقفي .
هـ - أن يقوم بالإكليل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية بالشرق تخوله قوانين الكنيسة حق القيام به .

موانع الزواج
مادة 2 – الموانع القطعية للزواج هي التي تمنع الزواج بوجه عام والنسبية هي التي تمنعه بالنسبة لأشخاص معينة .

مادة 3 – الموانع القطعية للزواج هي :
أ – قيام زواج سابق .
ب – وجود زواج ثالث سابقاً
ج – الشرطونية والانخراط في سلك الرهبنة .
د – الزواج مع غير المسيحين .
هـ - مرور عشرة شهور للزوجة ابتداء من فسخ زواجها السابق بسبب وفاة الزوج أو الطلاق .
و – الزنا بين مرتكبيه ، إذا كان هناك حكم صدر بشأنه وأثبته .

مادة 4 – الموانع النسبية هي :
أ – القرابة بالدم مهما بعدت اذا كانت بخط مستقيم وإلى الدرجة الخامسة وبما فيها هذه الدرجة إذا كانت بخط غير مستقيم .
ب – القرابة بالمصاهرة .
مهما بعدت اذا كانت بخط مستقيم وإلى الدرجة الرابعة وبما فيها هذه الدرجة اذا كانت بخط غير مستقيم .
ج – القرابة بالمصاهرة .
لا يجوز زواج زوج الأم مع كنته ، وزوجة الأب مع صهرها .
د – القرابة الروحية .
لا يجوز زواج العراب مع من هو عرابها ، ولا مع والدتها ولا مع ابنتها  .
هـ – التبني .
لا يجوز الزواج في أثناء التبني بين المتبنى بالمتبني .
وللبطريرك في المجمع المقدس حق الإعفاء ، فيصرح بالزواج عندما يكون من الزيجات التي لا يحرمها صريحا قانون مجمع مسكوني .

مادة 5 – يصرح بزواج الأرثوذكسي بمسيحي من غير مذهبه عندما  يأخذ الطرف غير الأرثوذكسي عهداً على نفسه كتابة :
أ – بأن يقوم بمراسيم زواجه كاهن أرثوذكسي .
ب – بأن يصير تعميد وتعليم أولاده حسب المذهب الأرثوذكسي .
ج – وبأن الاختصاص القضائي يكون للكنيسة الأرثوذكسية في حالة وقوع نزاع بين الزوجين .

أسباب الطلاق

مادة 6 – لا يحكم بالطلاق إلا للأسباب الواردة في هذه اللائحة ويصدر بحكم قضائي لا رجوع فيه .

مادة 7 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لسبب زنا الآخر أو إقدامه على عقد زيجة أخرى ، ولا تقبل دعوى الزوج الذي وافق على الزنا أو على عقد قرينه زيجة ثانية .

مادة 8 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لتعدي الآخر على حياته .

مادة 9 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق عندما يتركه الآخر عن قصد سيء مدة ثلاث سنوات .

مادة 10 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق عند اختفاء الآخر لمدة ثلاث سنوات .


مادة 11 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق في حالة أن يصاب الآخر في قواه العقلية لدرجة تجعل حياة  قرينه معرضة للخطر ولا يكون لهذه العلة أي أمل  في الشفاء ، وتكون قد دامت ثلاث سنوات بعد الزواج ، ولكل من الزوجين أن يطلب أيضا الطلاق اذا أصيب الآخر بالجذام .


مادة 12 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعدم مقدرة الآخر على استيفاء غرض الزواج بالجماع ، واذا كانت هذه العنة موجودة حين عقد الزواج وكان يجهلها الطالب ودامت ثلاث سنوات من حين الزواج واستمرت إلى وقت رفع الدعوى ، وللزوجة أن ترفع دعوى الطلاق ولو قبل فوات الثلاث سنوات في حالة ما تكون عنة الزوج مستمرة وغير قابلة للشفاء ومثبوتة بفحص طبي قانوني .

مادة 13 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق اذا حكم على الآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 14 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق في حالة ارتداد الآخر عن الديانة المسيحية . 

مادة 14 مكرر – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق اذا تزعزعت الحياة الروحية تزعزعا شديدا يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية على طالب الطلاق لاحق في الطلاق لصالح الطالب إذ حتى لو كان الخطأ المنسوب للزوجين معا ولكن تزعزع الروابط الروحية راجع إلى المدعي في الغالب .

مادة 15 – للزوج أن يطلب الحكم بطلاقه من زوجه :

أ – اذا لم يجدها بكرا يوم زواجه ، وفي هذه الحالة يلزمه أن يعلن الأمر حالا للسلطة الكنسية العليا بجهته وأن يقوم بإثباتها .

ب – اذا كانت زوجته – رغم إرادته – تقضي لياليها خارج منزل الزوجية ما لم تكن قد طردت منه من زوجها أو كانت تقيم طرف أبيها وأمها . أو حين عدم وجودها طرف أقاربها بتصريح من السلطة الكنسية .

ج – اذا كانت الزوجة ترفض بإرادتها حملها من زوجها .

مادة 16 – للزوجة أن تطلب الحكم بطلاقها من زوجها :
أ – إذا كان الزوج يجتهد معتديا في ذلك على عفافها ، فيتهمها بالزنى مع آخرين .
ب – إذا اتهم الزوج زوجته أمام سلطة رسمية أو محكمة بارتكاب الزنا ولم يتمكن من إثباته .

مادة 17 – في الأحوال المنصوص عليها في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 15 ، 16 يسقط بالصفح الحق بالطلاق ويصح الصفح قبل أو بعد رفع الدعوى .

مادة 18 – في الحالات المنصوص عليها في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 15 ، 16 تسقط دعوى الطلاق بمرور عام واحد من حين علم الطرف الآخر المهان بسبب الطلاق والا فبمرور عشرة أعوام من يوم وجود سبب الطلاق ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر سقوط الدعوى .

مادة 19 –  بعض الأمور التي يصح أن تبنى عليها دعوى الطلاق وبعض الأمور التي أحدثت في علاقات الروحية تعكيرا عظيما لدرجة قد اصبح من المؤكد أن استمرار الحياة الزوجية لا يمكن أن يتحمله الزوجان ، قد تساعد على تأييد دعوى مبنية على أسباب أخرى .

مادة 20 – اذا فسخ الزواج لاحد الأسباب الواردة في المواد 7 إلى 16 يذكر في الحكم بأن الطلاق قضي به بسبب المدعى عليه.
ويجوز أن يحكم بالطلاق بسبب المدعي بناء على طلب المدعى عليه  اذا استند هذا الأخير على امور واردة في في المواد 7 إلى 16 وكان يحق له ان يطلب الطلاق .
وهكذا إذ كان مثل هذا السبب من المدعى عليه لتأييد طلبه الطلاق ساقطا بمضي المدة أو الصفح كما تقدم ، ولكنه لم يكن ساقطا عندما وجد السبب الذي يستند عليه المدعي .

مادة 21 – عندما يقضى بفسخ زواج مسيحيين أرثوذكسيين من جنسية أجنبية بحكم نهائي اكتسب قوة الشيء المحكوم به صدر من المحكمة المدنية للدولة التابعين لها تحكم محاكم الكرسي البطريركي الكنسية تدبيريا بالطلاق بناء على عريضة من احد الطرفين وبعد تقديم المستندات الخاصة بذلك .

نتائج الطلاق
مادة 22 –  يعود للزوجة المطلقة اسم عائلة أبيها .

مادة 23 –  بعد فسخ الزواج بالطلاق ترجع للزوجة بائنتها وأما الهبة قبل الزواج السابقة على الزواج  فتبقى للزوج ، ما لم يكن هناك أولاد فتبقى البائنة للزوج لتستعمل في تربية الأولاد وتثقيفهم .
وكل اتفاق بين الزوجين يخالف ذلك باطل .

مادة 24 – على من يحكم عليه من الزوجين بانه المتسبب وحده بالطلاق ان يدفع حسب مقدرته المالية نفقة للآخر إذا كان هذا محتاجا .
وإذا كان الحكم بالطلاق مبنيا على إصابة احد الزوجين بقواه العقلية يكون الآخر ملزما بأن يقدم له نفقته كما لو كان قد قضي له بالطلاق بسببه وحده وتزول ملزومية دفع النفقة عندما يعقد الملتزم بالنفقة زواجا جديدا ولكنها لا تسقط بموت الملتزم بالنفقة ويجوز قضاء النفقة بدفعة واحدة بناء على  طلب من له الحق فيها إذا وجدت لذلك أسباب قوية ، وخلاف ذلك تطبق قواعد النفقة الاعتيادية التي ينص عليها القانون .

مادة 25 – اذا كان الأمر الذي دفع للطلاق قد وقع في ظروف  كان منها أن نتج للزوج غير المسئول إهانة جسيمة فللمحكمة أن تقضي في حكمها الصادر بالطلاق بملزومية الزوج المسئول وحده عن الطلاق بأن يدفع للآخر مبلغا من المال بمثابة تعويض أدبي .

مادة 26 –  حضانة الأولاد للزوج  غير المسئول عن الطلاق ، واذا كان هذا الزوج تابعا لمذهب غير أرثوذكسي فللمحكمة أن تقضي في مصير الأولاد .
وإذا كان حكم بالطلاق بسبب الزوجين فللام حضانة البنت والابن الذي يبلغ من العمر اقل من ثماني سنوات وللاب حضانة الابن الذي يبلغ من العمر زيادة عن ثماني سنوات ، يتجوز أن تقضي المحكمة بما يخالف ذلك وأن يقضى بها في الأحوال المستعجلة رئيس الكنيسة المختص إذا دعت إليه مصلحة الأولاد ، وبأن تقضي خصوصا بتسليم الحضانة للغير .
ويجوز للمحكمة ولرئيس المحكمة في الأحوال المستعجلة القضاء بما ذكر في الفقرة السابقة ولو بعد الحكم النهائي عند حدوث أمور جديدة .
على الزوج الذي ليس له حضانة الولد حق الاتصال شخصيا به.
وللمحكمة أن ترسم الخطة لتنفيذ هذا الأمر اذا حصل خلاف بشأنه .

مادة 27 –  يتحمل الزوجان مصاريف تربية الأولاد كل واحد منهما حسب مقدرته المالية .
وتقضي المحكمة بحكم الطلاق بجميع الوسائل التي ترى القضاء به لحماية الأولاد .

نصوص ختامية
مادة 28 – تلغي هذه اللائحة الصادرة بالمجمع كل تشريع مخالف .

مادة 29 – في القضايا القائمة ، التي لم يصدر فيها حكم لا رجوع فيه لغاية العمل بهذه اللائحة ينظر في أسباب الطلاق بالاستناد إلى القانون الذي كان معمولا به عند رفع الدعوى وفي النتائج بالاستناد إلى هذه اللائحة . وإنما لكل من الزوجين أن يتمسك أيضا بأسباب الطلاق الواردة في هذه اللائحة ، واذا حدثت أمور قبل العمل بهذا القانون تعتبر أسباباً للطلاق بمقتضاه يصح طلب الطلاق بالاستناد عليها .


مادة 30 – يعمل بهذه اللائحة من يوم نشرها بمجلة البطريركية " باندنوس" الإسكندرية في 15 مارس 1937 . 


الطعن 1829 لسنة 39 ق جلسة 2 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 82 ص 330

جلسة 2 من مارس سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
-------------
(82)

الطعن رقم 1829 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) سرقة. تهريب جمركي. ارتباط. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".

( أ ) وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة. شرطاً انطباق المادة 32/ 2 عقوبات.
(ب) اتحاد الحق المعتدى عليه. شرط القول بوحدة الغرض والسبب. اختلاف هذا الحق. اختلاف السبب. ولو كان الغرض واحداً. اختلاف الحق المعتدى عليه في السرقة عنه في التهريب الجمركي. عدم انطباق المادة 32/ 2 عقوبات. وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين.

--------------

1 - تنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم". فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة.
2 - لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين، إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه، فإذا اختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. وإذ كان ما تقدم، وكان الحق المعتدى عليه في واقعة السرقة هو حق المجني عليه في ماله المستولى عليه، وهو يختلف اختلافاً بيناً، عن حق الدولة المعتدى عليه في واقعة التهريب الجمركي وهو اقتضاء الرسوم المستحقة على البضائع المهربة، ومن ثم فإن القول بتوافر شرطي الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون غير سديد، ويكون من المتعين إيقاع عقوبة مستقلة عن جريمة التهريب على حدة [(1)].



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 24 يناير سنة 1967 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية: شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالمحضر داخل أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم حالة ارتكابها. وطلبت عقابهم بالمواد 5، 13، 120/ 1، 122، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات. ومحكمة الشئون المالية الجزئية قضت عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين جميعاً. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الشروع في تهريب بضائع إلى داخل أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة ودون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك لأن سابقة الحكم في جريمة السرقة وهي الجريمة الأشد ليس من شأنها أن تحول دون أن تقضي المحكمة المطروحة عليها جريمة التهريب الجمركي المرتبطة بها بالعقوبات التكميلية من تعويض ومصادرة إذ هي عقوبات نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة التي تقتضيها والتي لم تكن مطروحة على المحكمة التي قضت في جريمة السرقة. كما أن رفع الدعوى عن الجريمتين معاً ليس شرطاً للقضاء بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها للجريمة الأخف إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ يكفي أن تتحقق المحكمة من أن الدعوى الجنائية للجريمة الأخف لا زالت قائمة لم تنقض بالتقادم.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضدهم سبق أن قدموا للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 272 لسنة 1967 الميناء بتهمة سرقة المضبوطات من إحدى البواخر الراسية في الميناء وقضى فيها نهائياً بجلسة 19/ 7/ 1967 بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل - ثم قدموا بعد ذلك للمحاكمة في الجنحة رقم 177 سنة 1967 جنح تهريب الميناء بتهمة الشروع في تهريب تلك البضائع إلى داخل أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها فقضت محكمة أول درجة ببراءتهم، كما قضى الحكم المطعون فيه بتأييد البراءة تأسيساً على أن الحكم الصادر في واقعة السرقة وهي الجريمة الأشد يعتبر حاصلاً في مجموع الجرائم وله قوة الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة. لما كان ذلك، وكان لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المطعون ضدهم إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذ اختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض، ولما كان الحق المعتدى عليه في واقعة السرقة هو حق المجني عليه في ماله المستولى عليه وهو يختلف اختلافاً بيناً عن حق الدولة المعتدى عليه في واقعة التهريب الجمركي وهو اقتضاء الرسوم المستحقة على البضائع المهربة. لما كان ذلك، فإن القول بتوافر شرطي الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون غير سديد ويكون متعيناً إيقاع عقوبة مستقلة عن جريمة التهريب على حدة، ومن ثم يجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.



[(1)] راجع وقارن الطعن رقم 1285 لسنة 29 ق جلسة 21/ 12/ 1959 السنة 10 ص 1029، والطعن رقم 708 لسنة 33 ق جلسة 17/ 12/ 1963 السنة 14 ص 940

الطعن 1312 لسنة 57 ق جلسة 21 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 149 ص 825


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة, ناجي اسحق، سرى صيام وعلي الصادق عثمان.
--------------
(149)
الطعن رقم 1312 لسنة 57 القضائية

 (1)قذف. سب. دعوى جنائية "سقوط الحق في تحريكها". دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى".
الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب تعليق رفعها على شكوى المجني عليه وجوب تقديمها قبل مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وإلا انقضى حقه فيها. أساس ذلك؟
خلو الحكم من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليها بالجريمة. قصور يبطل الحكم.
(2) جريمة "أركانها". ضرب. سب وقذف. عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. نقض "نطاقه".
نقض الحكم بالنسبة لجريمة السب والقذف يستوجب الإحالة بالنسبة لجريمة الضرب أيضاً متى كان الحكم في الدعوى المدنية مؤسساً على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً.

--------------
1 - لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303 و306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية وبالتالي الدعوى المدنية التابعة لها - إلا أنه قعد عن الإفصاح عن دعامته في هذا الخصوص مما يشوبه بالقصور.
2 - قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التي دانها بها - وهي ليست من الجرائم التي ينصرف إليها القيد الوارد في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - ما دام أن الحكم في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح... ضد الطاعنة بوصف أنها: اعتدت عليها بالضرب والقذف والسب وطلبت عقابها بالمادتين 302، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 101 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة أسبوعاً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وإلزامها بأن تؤدي إلي المدعية بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليها. ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظر الاستئناف. ثانياً: رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها الاستئنافية بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الضرب والقذف والسب قد أخل بحقها في الدفاع وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رفض دفعها بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليها دون أن يفصح عن سنده في ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها ضد الطاعنة بالطريق المباشر بوصف أنها اعتدت عليها بالضرب والقذف والسب, فدفعت الأخيرة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتحريكهما بعد انقضاء ثلاثة أشهر، وقد رد الحكم على الدفع بقوله: "وحيث دفعت المتهمة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتحريكهما بعد انقضاء ثلاث شهور من تاريخ الواقعة ترى المحكمة رفض الدفع المبدى من المتهمة بانقضاء الدعوى الجنائية وبقبولها. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303 و306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية وبالتالي الدعوى المدنية التابعة لها - إلا أنه قعد عن الإفصاح عن دعامته في هذا الخصوص مما يشوبه بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه، ولا ينال من ذلك أنه قضى بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التي دانها بها - وهي ليست من الجرائم التي ينصرف إليها القيد الوارد في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - ما دام أن الحكم في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية

الطعن 207 لسنة 44 ق جلسة 10 / 3 / 1974 مكتب فني 25 ق 49 ص 217


جلسة 10 من مارس سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
---------------
(49)
الطعن رقم 207 لسنة 44 القضائية

 (1)حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". بطلان.
العبرة في التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
الخطأ المادي البحت في إثبات تاريخ صدور الحكم بمحضر الجلسة على خلاف ما ورد بورقة الحكم لا يؤثر في سلامته. مثال.
 (2)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل"
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى. مثال في خصوص إغفال ذكر صفة أحد الخصوم.
(3، 4  ) نقض. "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. ضرب. قذف.
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته. هو الطلب الصريح الجازم المنتج في الدعوى. مثال في خصوص طلب ضم قضية.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالإدانة في جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة على موجب حكم المادة 33، 2 عقوبات بالنسبة لأحد هذه الجرائم طالما كانت العقوبة المقضي بها في حدود العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم والتي لا مطعن عليها.

-------------
1 - العبرة في التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة. وإذ كان ذلك وكانت الطاعنتان تقران في تقرير الطعن وأسبابه أن الحكم المطعون فيه قد صدر في التاريخ المدون فيه وليس في التاريخ الوارد بمحضر جلسة النطق به فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم.
2 - من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وإذ كان ذلك وكانت الطاعنتان تقرران في وجه الطعن بأن المدعى بالحقوق المدنية قد اختصمهما في صحيفة الدعوى المباشرة مطالبا بالتعويض بصفته الولي الشرعي على ابنته المدعى عليها، وكان مفاد ما أورده الحكم الابتدائي في مدوناته أنه قضى له بالتعويض على أساس ذلك فإن إغفال ذكر هذه الصفة في أسباب الحكم ومنطوقه – وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم – لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد.
3 - الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم، ولما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنتين لم تصرا بجلسة المرافعة الأخيرة على طلب ضم القضية التي كانتا قد طلبتا ضمها بعد أن كانت المحكمة قد عدلت عن قرارها بضمها فانه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب ضمها المبدى بجلسة سابقة هذا فضلا عن أن الثابت مما جاء بأسباب الطعن أن طلب ضم هذه القضية لا يتجه مباشرة إلى نفى الأفعال المكونة للجرائم المسندة للطاعنتين أو استحالة حصولها بالكيفية التي رواها المجنى عليهما وشاهدا الإثبات بل المقصود منه واقع الأمر هو تجريح أقوال المجنى عليهما الأمر الذى لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنتين جميعا مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة القذف – التي لا مطعن للطاعنتين عليها فإنه لا يكون لهما مصلحة في نعيهما بشأن تهمة الضرب التي أسندها الحكم إليهما.


الوقائع
اقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح فارسكور الجزئية ضد الطاعنتين بوصف أنهما في يوم 25 من أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط. (أولا) اعتديتا عليهما بالقذف والسب العلني بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. (ثانيا) اعتديتا عليهما بالضرب وطلبا معاقبتهما بالمواد 306 و 308 و 171 و 242/ 1 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن تدفعا لهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة فارسكور الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1971 (أولا) بحبس كل من الطاعنتين شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ، وتغريم كل منهما خمسمائة قرش عن التهمتين وإلزامهما بأن تدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وشملت الحكم في الدعوى المدنية بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، ومحكمة دمياط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنتين بجرائم القذف والسب العلني والضرب وإلزامهما بالتعويض، قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم قد صدر في غير التاريخ الثابت في ورقته بدليل مغايرته للتاريخ الوارد بمحضر جلسة النطق به، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر باطلا إذ قضى بالتعويض لشخص المدعى بالحقوق المدنية لا بصفته الولي الشرعي على ابنته المجنى عليها كما ورد بصحيفة الدعوى المباشرة إذ أنه لم يبين هذه الصفة في أسبابه ومنطوقه. هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية قد عدلت عن قرار سابق لها بضم قضية الجنحة رقم 2969 سنة 1971 فارسكور التي كان الدفاع قد طلب ضمها للتدليل على تلفيق الاتهام لسابقة اعتداء المجنى عليها الثانية على ابنة الطاعنة الأولى. فضلا عن أن الحكم قد استند في إدانة الطاعنتين بجريمة الضرب إلى أن أقوال المجنى عليهما مؤيدة بأقوال شاهدي الإثبات في حين أن الأخيرين لم يذكرا شيئا عن واقعة الضرب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت العبرة في التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة، وكانت الطاعنتان تقران في تقرير الطعن وأسبابه أن الحكم المطعون فيه قد صدر في التاريخ المدون فيه وليس في التاريخ الوارد بمحضر جلسة النطق به، فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم. لما كان ذلك , وكان من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى , وكانت الطاعنتان تقرران في وجه الطعن بأن المدعى بالحقوق المدنية قد اختصمهما في صحيفة الدعوى المباشرة مطالبا بالتعويض بصفته الولي الشرعي على ابنته المجنى عليها، وكان مفاد ما أورده الحكم الابتدائي في مدوناته أنه قضى له بالتعويض على أساس ذلك , فإن إغفال ذكر هذه الصفة في أسباب الحكم ومنطوقه – وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم – لا ينال من صحة الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنتين لم تصرا بجلسة المرافعة الأخيرة على طلب ضم القضية رقم 2969 سنة 1971 جنح فارسكور بعد أن كانت المحكمة قد عدلت عن قرارها بضم تلك القضية، فانه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب ضمها المبدى بجلسة سابقة، لما هو مقرر من الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم. هذا فضلا عن أنه لما كان الثابت مما جاء بأسباب الطعن، أن طلب ضم هذه القضية لا يتجه مباشرة إلى نفى الأفعال المكونة للجرائم المسندة للطاعنتين أو استحالة حصولها بالكيفية التي رواها المجنى عليهما وشاهد الإثبات بل المقصود منه واقع الأمر هو تجريح أقوال المجنى عليهما الأمر الذى لا تلتزم المحكمة بإجابته فان النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعنتين في نعيهما بشأن تهمة الضرب التي أسندها الحكم إليهما ذلك بأنه اعتبر الجرائم المسندة إليهما جميعا مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة القذف – التي لا مطعن للطاعنتين عليهما. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 221 لسنة 28 ق جلسة 23 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 102 ص 715

جلسة 23 من مايو سنة 1963
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.
-------------
(102)
الطعن رقم 221 لسنة 28 القضائية
إثبات "قرائن قانونية" "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "نطاقها" قوه الأمر المقضي. تزوير. "الادعاء بالتزوير". "قبوله"
الحكم الجنائي له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. تبرئة المتهم من جريمة تزوير السند لعدم كفاية الأدلة لا تجيز للمحكمة المدنية قبول الادعاء بتزوير ذلك السند والقضاء برده وبطلانه. 
---------------
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 406 من القانون المدني أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند وبرفض الدعوى المدنية قبله وأسست قضاءها في ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بني على عدم كفاية الأدلة، وأصبح هذا الحكم انتهائياً فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند وأن يقضي برده وبطلانه.
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 25/ 1/ 1955 استصدر الطاعن أمراً من السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بأن يؤدي له المطعون عليه مبلغ 11 ج و500 م مصاريف دعوى إفلاس كان قد أقامها قبل المطعون عليه والفوائد من تاريخ صدور الأمر بوضع الأختام في 4/ 12/ 1948 ومصاريف هذا الأمر ومقابل أتعاب المحاماة - عارض المطعون عليه في أمر الأداء المذكور وقد قيدت هذه المعارضة برقم 293 سنة 1955 تجاري كلي القاهرة ثم طعن المعارض في السند موضوع المطالبة بالتزوير، ودفع المعارض ضده بعدم جواز نظر دعوى التزوير لسابقة الفصل فيها في قضية الجنحة رقم 185 سنة 1949 الجمالية واستئنافها رقم 743 سنة 1951 س مصر والتي كان قد أقامها المطعون عليه مباشرة ضد الطاعن متهماً إياه بتزوير سند المطالبة الحالية وقضى فيها نهائياً بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية. وبتاريخ 31/ 3/ 1955 قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول المعارضة شكلاً وبرفض الدفع المبدى من المعارض ضده بعدم جواز نظر دعوى التزوير لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها وبقبول الادعاء بالتزوير شكلاً وقبول شواهد التزوير وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن تم التحقيق قضت المحكمة حضورياً في 7/ 3/ 1957: أولاً - برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير. وثانياً - بإلغاء أمر الأداء المعارض فيه ورفض دعوى المعارض ضده. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 سنة 74 ق تجارى القاهرة. وبتاريخ 11/ 3/ 1958 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 7/ 7/ 1958 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها تضمنت طلب نقض الحكم ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 17 يونيه سنة 1961 فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة عرض الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 9/ 5/ 1963 وفيها صممت النيابة على طلبها السالف البيان.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المطعون عليه كان قد أقام ضده الجنحة المباشرة رقم 185 سنة 1949 الجمالية اتهمه فيها بتزوير السند أساس المطالبة في الدعوى الحالية وقضت محكمة الجنح بإدانة الطاعن وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني (المطعون عليه) قرشاً على سبيل التعويض المؤقت لكن محكمة الجنح المستأنفة ألغت هذا الحكم في الجنحة رقم 753 سنة 1951 س مصر وقضت ببراءة المتهم (الطاعن) وبرفض الدعوى المدنية قبله ورفضت محكمة النقض الطعن المرفوع عن هذا الحكم، وفي قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان السند بعد ذلك ما يتعارض مع هذا النظر الذي سبق لمحكمة النقض أن أقرته في قضية الجنحة المذكورة.
وحيث إن هذا النعي يفيد تمسك الطاعن بحجية الحكم الجنائي النهائي أمام المحكمة المدنية - ولما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وكانت المادة 406 من القانون المدني تنص على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" ومفاد ذلك أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم743  سنة 1951 س مصر والمقدم صورته في ملف الطعن أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في 30/ 6/ 1953 ببراءة المتهم (الطاعن) من جريمة تزوير السند الرقيم 2/ 9/ 1948 وبرفض الدعوى المدنية قبله وأسست قضاءها في ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم ببراءة بنى على عدم كفاية الأدلة وقد أصبح هذا الحكم انتهائياً، ولما كان ذلك، فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائي على هذا النحو أن يعود ويجيز الادعاء بتزوير ذلك السند وأن يقضي برده وبطلانه وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الأحد، 24 نوفمبر 2019

الطعن 1244 لسنة 55 ق جلسة 31 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 244 ص 512

جلسة 31 من مايو سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
------------
(244)
الطعن رقم 1244 لسنة 55 القضائية
(1) قسمة. عقد. شيوع.
القسمة غير المجمع عليها لا ترتب إنهاء حالة الشيوع. عدم توقيع بعض الشركاء على عقد القسمة أثره. لا بطلان. اعتباره ملزماً لمن وقعه. عدم جواز تحلل الشريك المتقاسم من التزاماته بحجة تخلف شريك عن التوقيع على عقد القسمة. للأخير إقراره متى شاء. مؤداه. انصرف أثره إليه. م 835 مدني.
 (2)بيع. قسمة.
عقد البيع الابتدائي - ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية. للمشتري بعقد عرفي اقتسام العقار مع شريكه.
 (3)قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية. لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.
---------------
 1 - مؤدى نص المادة 835 من القانون المدني أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة لشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه.
2 - عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع ولا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5024 سنة 1983 مدني كلي الزقازيق على الطاعنين الثلاثة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 2/ 11/ 1979 على سند من أنهم تقاسموا قطعة أرض مشتراة من مصلحة الأملاك الأميرية. قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد. استأنف الطاعنون الثلاثة الأول بالاستئناف رقم 63 لسنة 27 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - تدخلت الطاعنة الرابعة خصماً منضماً إلى باقي الطاعنين في طلباتهم. وبتاريخ 23/ 5/ 1985 قضت المحكمة بقبول التدخل وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن القسمة الاتفاقية التي لا يجمع عليها جميع الشركاء لا يترتب عليها إنهاء الشيوع ومن ثم تكون باطلة ويستحيل تنفيذها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد القسمة رغم بطلانه واستحالة تنفيذه لتخلف الطاعنة الرابعة عن التوقيع عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 835 من القانون المدني على أن "للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها...... "مؤداه أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة - لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء، وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد القسمة بالنسبة للشركاء الذين ثبت أنهم وقعوا عليه وبرفض الدعوى بالنسبة لمن عداهم ممن لم يوقعوا فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني بطلان عقد القسمة إذ تضمن إسقاط ملكية الطاعنة الرابعة بغير مسقط ذلك فإنه يترتب على تسجيل عقد القسمة نقل الملكية إلى المتقاسمين مما يؤدى إلى إسقاطها لمن لم يشترك في العقد ومن ثم يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن عقد القسمة انصب على نصيب المطعون ضدهم بنصف مساحة الأرض وهي في حدود ملكيتهم طبقاً للعقدين المسجلين برقمي 2697، 2698 بتاريخ 16/ 6/ 1980 ومن ثم فإن ملكية الطاعنة الرابعة تكون ضمن نصف المساحة الأخرى والتي آلت إلى الطاعنين الثلاثة الأول بموجب عقد القسمة موضوع النزاع ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث بطلان عقد القسمة لعدم ورودها على محل قابل لها قانوناً لأن عقد القسمة سابق على العقد المسجل الناقل للملكية.
وحيث إن هذه النعي مردود، ذلك أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 1982 مدني بلبيس والمؤيد استئنافياً في النزاع المطروح والذي اعتبر أن القسمة اتفاقية نهائية رغم اختلاف المسألة المعروضة في كلا الدعويين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع. ولا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. لما كان المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 سنة 1982 مدني بلبيس واستئنافها في شأن اعتبار أن القسمة التي تمت بالعقد المؤرخ 2/ 11/ 1977 قسمة نهائية وكان هذا العقد سند الدعوى المطروحة فإنه يمنع من العودة من المناقشة في هذه المسألة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.