جلسة 6 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمـد ، جمـال حليـس ، محمـود عبد المجيـد وهشام عبد الرحمن نـواب رئيس المحكمة .
------------
(2)
الطعن رقم 3391 لسنة 5 القضائية
أهلية . أحوال
شخصية . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
المادة
31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية
. مفادها
؟
عدم
تدليل الحكم بإدانة الطاعن بجريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية على ثبوت ملكية المال المنقول له وإخفائه بقصد الإضرار بمصلحته
وانعدام أهليته . قصور يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة
31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي دان الحكم
الطاعن بها تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً
لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص أنه يتطلب أن
يكون هناك مال منقول ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن يتم
إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة ، وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا
الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافياً على
توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مـال منـقـول ثابـت لعـديم
الأهلية أخفاه الطاعن وتـوافر قـصد جنــائي وما يتطلبه ذلـك مــن وجوب توافر قصد
الإضرار ، فإنه يكون قاصر البيان بما يتعين نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه : وهو القيم على أحوال المحجور
عليه ... أخفى أموالاً مملوكة للمجنى عليه حال قيامه بتحرير محضر الجرد إضراراً بمالكه
.
وطلبت عقابه بمقتضى
المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وادعى المجني عليه -
بصفته - بمبلغ خمس آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح ....
الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنبه ، وأمرت بإلزام
المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف وواحد على سبيل التعويض
المدني المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة
... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض
وقضى في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم
شهراً مع الشغل مع إيقاف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة إخفاء مال مملوك للمحجور عليه بقصد الإضرار به حال كونه قيما
عليه ؛ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيـث إن الـمادة 31 من قـانون تنظـيم بعض أوضاع
وإجـراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن
" يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو
ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص أنه يتطلب أن يكون هناك مال منقول
ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن
مادى لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية
، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلِّل تدليلا كافياً على توافر أركان الجريمة التي
دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن وتوافر قصد
جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار فإنه يكون قاصر البيان بما يتعين
نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ