الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أغسطس 2019

سنة 54 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 2008 إلى آخر سبتمبر سنة 2009)

الطعن 4212 لسنة 50 ق جلسة 28 / 10 / 2008 مكتب فني 54 ق 5 ص 69
الطعن 10871 لسنة 48 ق جلسة 5 / 11 / 2008 مكتب فني 54 ق 6 ص 85
الطعن 1703 لسنة 53 ق جلسة 8 / 11 / 2008 مكتب فني 54 ق 7 ص 91
الطعنان 938 ، 984 لسنة 48 ق جلسة 22 / 11 / 2008 مكتب فني 54 ق 9 ص 104
الطعن 109 لسنة 53 ق جلسة 22 / 11 / 2008 مكتب فني 54 ق 10 ص 110
الطعن 765 لسنة 50 ق جلسة 25 / 11 / 2008 مكتب فني 54 ق 11 ص 119
الطعن 21822 لسنة 51 ق جلسة 25 / 11 / 2008 مكتب فني 54 ق 12 ص 129
الطعن 8838 لسنة 50 ق جلسة 27 / 11 / 2008 مكتب فني 54 ق 13 ص 137
الطعن 2039 لسنة 51 ق جلسة 27 / 11 / 2008 مكتب فني 54 ق 14 ص 143
الطعن 7272 لسنة 53 ق جلسة 13 / 12 / 2008 مكتب فني 54 ق 15 ص 150
الطعن 1126 لسنة 50 ق جلسة 20 / 12 / 2008 مكتب فني 54 ق 16 ص 158
الطعن 12757 لسنة 48 ق جلسة 23 / 12 / 2008 مكتب فني 54 ق 17 ص 165
الطعن 9951 لسنة 48 ق جلسة 25 / 12 / 2008 مكتب فني 54 ق 18 ص 173
الطعن 7241 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 2008 مكتب فني 54 ق 19 ص 181
الطعن 8759 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 2008 مكتب فني 54 ق 20 ص 186
الطعن 28334 لسنة 52 ق جلسة 27 / 12 / 2008 مكتب فني 54 ق 21 ص 193
الطعن 15232 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 2008 مكتب فني 54 ق 22 ص 198
الطعن 6782 لسنة 49 ق جلسة 3 / 1 / 2009 مكتب فني 54 ق 23 ص 208
الطعن 14275 لسنة 51 ق جلسة 17 / 1 / 2009 مكتب فني 54 ق 24 ص 214
الطعن 21168 لسنة 51 ق جلسة 17 / 1 / 2009 مكتب فني 54 ق 25 ص 221
الطعن 12759 لسنة 52 ق جلسة 17 / 1 / 2009 مكتب فني 54 ق 26 ص 229
الطعن 13756 لسنة 49 ق جلسة 20 / 1 / 2009 مكتب فني 54 ق 27 ص 236
الطعن 13238 لسنة 48 ق جلسة 28 / 1 / 2009 مكتب فني 54 ق 28 ص 240
الطعن 16407 لسنة 50 ق جلسة 29 / 1 / 2009 مكتب فني 54 ق 29 ص 245
الطعنان 12793 لسنة 48 ، 2585 لسنة 49 ق جلسة 4 / 2 / 2009 مكتب فني 54 ق 30 ص 248
الطعنان 8504 ، 17947 لسنة 51 ق جلسة 4 / 2 / 2009 مكتب فني 54 ق 31 ص 264
الطعن 4917 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 2009 مكتب فني 54 ق 32 ص 270
الطعن 3229 لسنة 51 ق جلسة 12 / 2 / 2009 مكتب فني 54 ق 33 ص 275
الطعن 2765 لسنة 49 ق جلسة 21 / 2 / 2009 مكتب فني 54 ق 34 ص 283
الطعن 10782 لسنة 49 ق جلسة 21 / 2 / 2009 مكتب فني 54 ق 35 ص 290
الطعنان 5850 ، 6058 لسنة 49 ق جلسة 22 / 2 / 2009 مكتب فني 54 ق 36 ص 297
الطعن 31 لسنة 52 ق جلسة 22 / 2 / 2009 مكتب فني 54 ق 37 ص 305
الطعن 7071 لسنة 52 ق جلسة 22 / 2 / 2009 مكتب فني 54 ق 38 ص 314
الطعنان 13194 ، 16040 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 2009 مكتب فني 54 ق 39 ص 321
الطعن 3781 لسنة 47 ق جلسة 14 / 3 / 2009 مكتب فني 54 ق 40 ص 328
الطعن 30318 لسنة 52 ق جلسة 14 / 3 / 2009 مكتب فني 54 ق 41 ص 335
الطعن 6469 لسنة 49 ق جلسة 15 / 3 / 2009 مكتب فني 54 ق 42 ص 350
الطعن 25179 لسنة 51 ق جلسة 15 / 3 / 2009 مكتب فني 54 ق 43 ص 357
الطعن 22581 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 54 ق 44 ص 366
الطعن 20105 لسنة 51 ق جلسة 28 / 3 / 2009 مكتب فني 54 ق 45 ص 372
الطعن 2912 لسنة 46 ق جلسة 29 / 3 / 2009 مكتب فني 54 ق 46 ص 379
الطعن 9930 لسنة 49 ق جلسة 4 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 47 ص 385
الطعن 11725 لسنة 47 ق جلسة 11 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 48 ص 391
الطعن 18240 لسنة 50 ق جلسة 11 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 49 ص 398
الطعن 12647 لسنة 51 ق جلسة 11 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 50 ص 404
الطعن 3982 لسنة 53 ق جلسة 11 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 51 ص 411
الطعن 4406 لسنة 39 ق جلسة 15 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 52 ص 418
الطعن 16005 لسنة 49 ق جلسة 15 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 53 ص 424
الطعن 5849 لسنة 49 ق جلسة 19 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 54 ص 428
الطعن 16339 لسنة 50 ق جلسة 19 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 55 ص 433
الطعن 5070 لسنة 49 ق جلسة 21 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 56 ص 441
الطعن 7438 لسنة 53 ق جلسة 21 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 57 ص 453
الطعن 10705 لسنة 49 ق جلسة 22 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 58 ص 460
الطعن 9752 لسنة 51 ق جلسة 23 / 4 / 2009 مكتب فني 54 ق 59 ص 468
الطعن 29380 لسنة 54 ق جلسة 9 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 61 ص 485
الطعن 8340 لسنة 48 ق جلسة 10 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 62 ص 492
الطعن 3097 لسنة 54 ق جلسة 10 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 63 ص 501
الطعن 4768 لسنة 48 ق جلسة 16 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 64 ص 511
الطعن 10260 لسنة 51 ق جلسة 17 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 66 ص 533
الطعن 18224 لسنة 50 ق جلسة 23 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 67 ص 540
الطعن 6392 لسنة 47 ق جلسة 24 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 68 ص 546
الطعن 8910 لسنة 48 ق جلسة 24 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 69 ص 556
الطعن 14017 لسنة 49 ق جلسة 24 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 70 ص 563
الطعن 14376 لسنة 52 ق جلسة 24 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 71 ص 568
الطعن 124 لسنة 53 ق جلسة 24 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 72 ص 575
الطعن 26413 لسنة 54 ق جلسة 24 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 73 ص 580
الطعن 16621 لسنة 52 ق جلسة 26 / 5 / 2009 مكتب فني 54 ق 74 ص 587
الطعنان 4715 ، 4902 لسنة 45 ق جلسة 3 / 6 / 2009 مكتب فني 54 ق 75 ص 603
الطعن 10232 لسنة 47 ق جلسة 3 / 6 / 2009 مكتب فني 54 ق 76 ص 613
الطعن 11488 لسنة 51 ق جلسة 9 / 6 / 2009 مكتب فني 54 ق 78 ص 627
الطعن 14705 لسنة 52 ق جلسة 16 / 6 / 2009 مكتب فني 54 ق 79 ص 637
الطعن 6843 لسنة 47 ق جلسة 20 / 6 / 2009 مكتب فني 54 ق 80 ص 644
الطعن 11277 لسنة 46 ق جلسة 21 / 6 / 2009 مكتب فني 54 ق 81 ص 652
الطعن 8872 لسنة 49 ق جلسة 21 / 6 / 2009 مكتب فني 54 ق 82 ص 659
الطعن 41036 لسنة 54 ق جلسة 21 / 6 / 2009 مكتب فني 54 ق 83 ص 665
الطعنان 1770 ، 1919 لسنة 48 ق جلسة 1 / 7 / 2009 مكتب فني 54 ق 84 ص 674
الطعن 25908 لسنة 53 ق جلسة 5 / 7 / 2009 مكتب فني 54 ق 86 ص 695
الطعنان 13674 ، 22032 لسنة 54 ق جلسة 5 / 7 / 2009 مكتب فني 54 ق 87 ص 701
الطعن 1251 لسنة 48 ق جلسة 8 / 7 / 2009 مكتب فني 54 ق 88 ص 720
الطعن 7705 لسنة 53 ق جلسة 27 / 9 / 2009 مكتب فني 54 ق 90 ص 746
الطعن 12565 لسنة 49 ق جلسة 29 / 9 / 2009 مكتب فني 54 ق 91 ص 756
الطعن 16709 لسنة 50 ق جلسة 30 / 9 / 2009 مكتب فني 54 ق 92 ص 763

الطعن 6573 لسنة 55 ق جلسة 30 / 12 / 2009 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 25 ص 233

السادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - إدوارد غالب سيفين عبده
2 - سامي أحمد محمد الصباغ.
3 - أسامة محمود عبد العزيز محرم
4 - محمد البهنساوي محمد الرمام.
5 - حسن عبد الحميد البرعي
6 - علي محمد الششتاوي إبراهيم.
7 - حمادة مكرم توفيق محمد.
------------------
(25)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 2009
الطعن رقم 6573 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)
 أ) قانون - الأثر الرجعي والأثر الفوري للنص القانوني - القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه، أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه - يسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تمت بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية التي تقع وتتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي.
)ب) قرار إداري - رقابة مشروعيته - مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع النصوص القانونية الحاكمة والظروف والأوضاع القائمة وقت صدوره، دون تلك التي تطرأ بعد ذلك - العبرة في كون القرار صحيحًا أو غير صحيح هي بكونه كذلك وقت صدوره لا بما يجد بعد ذلك من نصوص أو وقائع من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه.
)جـ) دعوى - دعوى الإلغاء - طلب وقف تنفيذ القرار - لا تعارض بين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه متى قامت موجباته من توفر ركني الجدية والاستعجال، وإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية بعض النصوص المراد تطبيقها على موضوع النزاع - لكل من القضاءين مجاله الذي لا يختلط بالآخر.
)د) دعوى - دعوى الإلغاء - طلب وقف تنفيذ القرار - يكفي لتوفر ركن الجدية أن تكون النصوص القانونية التي استند إليها القرار المطعون عليه مشكوكًا في دستوريتها بحسب الظاهر من الأوراق ودون تغلغل في الموضوع، أو يرجح في نظر المحكمة أنها غير دستورية، مما يرجح معه الحكم بعدم دستوريتها، ومن ثم بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع.
)هـ) ولاية - الولاية التعليمية للطفل المحضون - الولاية على النفس والولاية على المال ثابتتان للعَصبة من الرجال، أما الحضانة فولاية للتربية غايتها فقط الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه - كان المستقر عليه قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل أن وجود الولد في يد الحاضنة سواء قبل بلوغه سن انتهاء الحضانة أو بعدها لا يغل يد والده عنه ولا يحد من ولايته الشرعية عليه، وترتيبًا على ذلك كان للأب قبل صدور القانون المذكور حق اختيار نوع التعليم الذي يختاره لولده المشمول بولايته (1).
المواد المطبقة:
- أحكام القانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، معدلاً بالقانون رقم (100) لسنة 1985.
- المادة (54/ 2) من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم (12) لسنة (1996)، المعدل بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008.
- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 164 لسنة 19 القضائية دستورية بجلسة 3/ 7/ 1999.

الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 12/ 1/ 2009 أودع الأستاذ/... المحامي تقريرًا بالطعن، جرى قيده بقلم كتاب هذه المحكمة بالرقم الموضح بصدر هذا الحكم، مقررًا الطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسماعيلية) في الدعوى رقم 20499 لسنة 13ق بجلستها المعقودة بتاريخ 16/ 11/ 2008، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - (أصليًا): الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم والقرار محلي الطعن، مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقرار موضوع الطعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و(احتياطيًا): إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، أو تكليف الطاعن بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر قانونًا بالمادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، خلصت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفي جلستها المعقودة بتاريخ 5/ 5/ 2009 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) لنظره أمامها بجلسة 1/ 7/ 2009.
وإذ نظرت الدائرة السادسة (موضوع) الطعن المائل بجلستها المعقودة بتاريخ 1/ 7/ 2009 فقد قررت تأجيل نظره إلى جلسة 2/ 7/ 2009 مع تكليف كلا الطرفين بتقديم مذكرة حول الدفع بعدم دستورية المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 معدلاً بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وبجلسة 2/ 7/ 2009 أودع الطاعن مذكرة اختتمها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وبوقف الدعوى للطعن بعدم دستورية النص المذكور، وأودعت المطعون ضدها مذكرة اختتمها بطلب الحكم برفض الطعن، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 8/ 7/ 2009 للإطلاع.
وبجلسة 8/ 7/ 2009 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 7/ 10/ 2009، وأمهلت الطاعن مدة غايتها ثلاثة أشهر اعتبارًا من جلسة الأربعاء 8/ 7/ 2009 لإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية المادة 54/ 2 من قانون الطفل معدلاً بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من أن تكون الولاية التعليمية للحاضن.
وبجلسة 7/ 10/ 2009 أودع الطاعن حافظة طويت على شهادة رسمية من جدول المحكمة الدستورية العليا تفيد بأن الطاعن أقام أمام المحكمة الدستورية الدعوى رقم 1670 لسنة 31 القضائية دستورية بتاريخ 2/ 8/ 2009، يطعن فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 معدلاً بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وبجلسة 28/ 10/ 2009 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 8/ 11/ 2009، ومُدَّ أجل النطق بالحكم به إلى جلسة 2/ 12/ 2009 ثم إلى جلسة 9/ 12/ 2009 ثم إلى جلسة 23/ 12/ 2009 ثم إلى جلسة اليوم 30/ 12/ 2009، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث أن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وبوقف الدعوى إلى حين الفصل في دستورية المادة 54 من قانون الطفل معدلاً بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإن المحكمة تقضي بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 25/ 9/ 2006 أقام الطاعن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بإيداع عريضتها ابتداءً أمام محكمة شرعي أسرة بندر الزقازيق قيدت بجدولها برقم 7405 لسنة 2006، طالبًا في ختامها الحكم بإلحاق ابنته/ هبة بالصف الثاني الابتدائي بالتعليم الأزهري بالزقازيق، وإلزام المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) المصروفات.
وأسس المدعى دعواه على سند من أن المدعى عليها الأولى هي مطلقته وحاضنة ابنتها الصغيرة/ هبه، التي أمضت مرحلة الحضانة في مدرسة اللغات التجريبية، ثم ألحقتها الحاضنة بمدرسة... الخاصة للغات، وأنه يرغب في إلحاق ابنته بالتعليم الأزهري، وترفض الحاضنة ذلك، رغم حصوله على أمر على عريضة يلزمها تقديم الصغيرة للاختبار الذي تقرر إجراؤه لإلحاقها بالتعليم الأزهري، لكنها امتنعت عن تنفيذ هذا الأمر وحالت ببينه وبين إلحاق ابنته بالتعليم الذي يرغبه لها.
وفي جلستها المعقودة بتاريخ 27/ 3/ 2007 حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية التي أحيلت إليها الدعوى - بعد تأييد الحكم استئنافيا - ، وقيدت بجدولها العام تحت رقم 2099 لسنة 13 ق وجرى تداولها أمامها، حيث أبدى المدعي (الطاعن) طلباته الختامية بعريضة معلنة، وهي وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تحويل انه/ هبة من الصف الرابع الابتدائي بمدرسة.... الابتدائية الخاصة بالزقازيق إلى نفس الصف الدراسي بالمعهد الأزهري الابتدائي لغات النموذجي بمدينة الزقازيق، وما يرتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وفي جلستها المعقودة بتاريخ 16/ 11/ 2008 قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسماعيلية) في الدعوى بحكمها المطعون عليه القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وألزمت المدعي المصروفات، وألزمت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة الإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها
وأسست المحكمة قضاءها المذكور على أن المادة 54/ 2 من قانون الطفل رقم 12/ 1996 معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تقضي بأن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وأنه لما كانت المدعي عليها (المطعون ضدها الأولى) هي حاضنة الطفلة، ولم تقدم بطلب التحويل المحضونة إلى المعهد الأزهري ولا ترغب في ذلك، وأن طلب التحويل جرى تقديمه من المدعي (الطاعن) الذي هو والد الطفلة وليس حاضنا لها؛ فإن قرار رفض هذا الطلب يكون متفقًا من حيث الظاهر من الأوراق وأحكام القانون، وينتفي بذلك ركن الجدية ي طلب وقف تنفيذه بما لا حاجة معه إلى استظهار ركن الاستعجال، وعليه أصدرت المحكمة قضاءها المتقدم المطعون عليه
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض ذلك القضاء فأقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم الطعين
(أولا) أخطأ في فهم القانون وتطبيقه من حيث تطبيقه لقاعدة قانونية لا تنطبق على واقعات الدعوى الصادر فيها الحكم، ذلك أن واقعات الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين تعود إلى عام 2005 حينما استصدر الطاعن أمرًا على عريضة يتضمن إلزام المطعون ضدها الأولى تقديم الطفلة/ هبة للامتحان المقرر أداؤه بالمعهد الأزهري النموذجي بالزقازيق لإلحاقها به، ثم أقام دعواه - الصادر فيها الحكم المطعون عليه - بإيداع عريضتها بتاريخ 25/ 9/ 2006، و لم يكن في هذا التاريخ قد صدر بُعد القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل الذي أقامت المحكمة قضاءها استنادًا إليه، بل كان يحكم النزاع القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، وكان يتعين إعمال أحكام هذا القانون بحسبانه الواجب التطبيق، وليس قانون الطفل المعدل الذي صدر في 15/ 6/ 2008 متضمنًا معنى جديدًا للولاية وجعلها للمرأة الحاضنة, ومن ثم فإن الحكم المطعون عليه خالف أحكام القانون عندما طبق قانونًا على واقعات بأثر رجعي ما كان ينبغي أن يكون هو القانون المطبق عليها، وهو بذلك أهدر الحقوق المكتسبة للطاعن وأخل بالقواعد الدستورية التي جعلت تقرير رجعية القوانين رهينًا بنص خاص في قانون، أي جعل هذه الرخصة التشريعية الاستثنائية ذات الخطر البالغ من اختصاص السلطة التشريعية وحدها
(ثانيًا) مخالفة القانون رقم 1216 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الذي شيدت عليه المحكمة حكنها الطعين أحكام الدستور في المواد: 2 و9 و10 و11 و12 منه التي جعلت مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأوجبت على الدولة أن تكفل الحفاظ على الطاعن الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد كما تكون الأسرة التي هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وألزمت الدولة كذلك أن تعمل على التمكين للتقاليد المصرية الأصيلة والتراث التاريخي للشعب؛ ذلك أن قانون الطفل المعدل إذ تقل الولاية التعليمية على الطفل من وليه الطبيعي إلى الحاضنات من النساء فقد خالف أصلا من الأصول الراسخة والمفاهيم المستقرة في الشريعة الإسلامية ولدى المجتمع، وعصف بحق الأب كولي طبيعي في أن يحدد مصير أبناءه وطريقة تكوينهم وإعداد ثقافتهم، وعليه خلص الطاعن إلى الحكم بآليات المذيل بها تقرير الطعن
- ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من الخطأ في تطبيق القانون لاستناده إلى نص قانوني لا يحكم واقعة النزاع وإعماله هذا النص بأثر رجعي على وقائع اكتملت عناصرها قبل صدوره فهو نعي سديد؛ ذلك أن قانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه، أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني، ويسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تمت بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع أو المركز التي تقع وتتم قبل نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع أو المركز القانونية التي تقع وتتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي، وعليه فإن مشروعية القرار الإداري إنما توزن بمجموع النصوص القانونية الحاكمة والظروف والأوضاع القائمة وقت صدوره، دون تلك التي تطرأ بعد ذلك، بحيث ينظر في تقدير مشروعية القرار إلى الملابسات التي أحاطت به وقت وصدوره ومدى تأثيرها في تصرف جهة الإدارة حين ذاك، فإن كانت تبرر هذا التصرف وتقضي ماديًا وقانونيًا إلى النتيجة التي انتهت إلهيا جهة الإدارة كان القرار سليمًا وقائمًا على سببه الصحيح وإلا كان معيبًا، إذ العبرة في كون القرار صحيحًا أو غير صحيح هي بكونه كذلك وقت صدوره لا بما يجدُّ بعد ذلك كم نصوص أو وقائع من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه، فلا يسوغ في مقام الحكم على مشروعية القرار ومدى سلامته جعل أثر للظروف أو النصوص اللاحقة المستجدة ينعطف على الماضي لإبطال قرار صدر صحيحًا أو تصحيح قرار صدر باطلاً في حينه
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن ابنة الطاعن كانت مقيدة بالمستوى الثاني رياض الأطفال في العام الدراسي 2004/ 2005 بمدرسة الزقازيق التجريبية للغات بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، واجتازت هذه السنة بنجاح وأصبحت مؤهلة للانتقال إلى المرحلة الابتدائية من التعليمي الأساسي، وطلب الطاعن من إدارة هذه المدرسة الموافقة على نقلها على الصف الأول الابتدائي بالتعليم الأزهري بمعهد الزقازيق الأزهري النموذجي, حيث حصل على موافقة هذا المعهد لإلحاق ابنته به, وإزاء رفض هذه المدرسة تمكين الطاعن من سحب أوراق ابنته وإلحاقها بالصف الأول الابتدائي بالتعليم الأزهري بالزقازيق فقد وجه إنذارًا على يد محضر بتاريخ 13/ 7/ 2005 إلى المدرسة التجريبية للغات بالزقازيق, أشار فيه إلى أنه الولي الطبيعي لابنته, وأنه يرغب في توجيهها إلى التعليم الأزهري وإلحاقها بالصف الأول الابتدائي بهذا التعليم اعتبارًا من العام الدراسي 2005/ 2006, وطلب تمكينه من سحب أوراقها لتقديمها إلى المعهد الديني الأزهري النموذجي للغات بالزقازيق الذي حدد يومي 20 و21/ 7/ 2005 موعدًا لمقابلة الابنة, غير أن إدارة المدرسة استعصمت برفضها وامتنعت عن الموافقة على تحويل ابنة الطاعن إلى المعهد الأزهري النموذجي بالزقازيق, وتمسكت تلك المدرسة والإدارة التابعة لها بقرارها برفض الموافقة على تحويل ابنة الطاعن رغم أن الإدارة العامة للشئون القانونية (إدارة الفتوى والتشريع) بوزارة التربية والتعليم أعدت مذكرة في الموضوع - بناء على شكوى الطاعن - خلصت فيها إلى حق الأب باعتباره الولي الطبيعي في اختيار نوع التعليم ومستواه الذي يرغب فيه لأبنائه, حتى ولو كان الابن في حضانة الأم ما دام أنه اختار مدرسة تقع في محل إقامة الحاضنة, وأشار هذا الإفتاء إلى فتوى إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم بمجلس الدولة رقم 178 بتاريخ 14/ 3/ 2005 ملف رقم 18/ 21/ 560, وإلى فتوى جار الإفتاء المصرية رقم 31/ 166 في 26/ 1/ 2004 المتضمنتين أن الأب هو صاحب الولاية الكاملة على الصغير, وله السلطة على أبنائه في اختيار المدارس والتعليم وأي شئ يتعلق بالصغير, حتى وإن كان في حضانة الأم التي لها الرعاية والاعتناء بالصغير (حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام القضاء الإداري بجلسة 19/ 10/ 2008), وهو الأمر الذي لجأ معه الطاعن إلى إقامة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون عليه بإيداع عريضتها بتاريخ 25/ 6/ 2006, مختصما قرار الجهة الإدارية برفض تحويل ابنته إلى التعليم الأزهري الذي يرومه لها.
فالحاصل هديا بما تقدم أن قرار امتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن الموافقة على تحويل ابنة الطاعن إلى التعليم الأزهري كان قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل الذي جعل الولاية التعليمية على الطفل المحضون للحاضنة, أما عند صدور ذلك القرار المطعون عليه واكتمال عناصره فكان المستقر عليه في ظل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 معدلا بالقانون 100 لسنة 1985 أن الولاية كاملة على النفس تكون للأب ومن بعده الجد سواء قبل بلوغهما سن انتهاء الحضانة أو بعدها - وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 - لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما, فإن عليه مراعاة أحوالهما وتدبر أمورهما, وولايته عليهما كاملة, وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية والقيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير (1), وقد تواترت في ظل ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا المؤكدة على أن الولاية على النفس والولاية على المال ولايتان ثابتتان للعَصبة من الرجال, أما الحضانة فهي ولاية للتربية غايتها فقط الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه التي لا يستغنى فيها عن النساء ممن لهم الحق في تربيته شرعًا. (في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 164 لسنة 19 القضائية دستورية بجلسة 3/ 7/ 1999 + مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ج9 ص 328).
ومن حيث إنه ومن جماع ما تقدم فإن القرار المطعون عليه حين صدور لم يكن يظاهره سند من نصوص القانون أو أحكام المحاكم أو إفتاء جهات الإفتاء القانونية أو الشرعية, الأمر الذي يصمه - من حيث الظاهر من الأوراق ــ بعيب مخالفة القانون، فضلا عن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها؛ إذ في الوقت الذي امتنعت فيه الجهة الإدارية عن قبول تحويل ابنة الطاعن بناء على طلبه إلى المعهد الأزهري النموذجي بالزقازيق حال كونه الولي الطبيعي على ابنته وله الحق الكامل في ممارسة هذه الولاية عليها، وأخص مظاهرها في هذه المرحلة اختيار نوع التعليم الذي يختاره لابنته المشمولة بولايته، في هذا الوقت تستجيب إلى طلب الحاضنة وتوافق بناء على رغبتها على تحويل الابنة المحضونة إلى إحدى المدارس الخاصة للغات وهي مدرسة... الخاصة للغات بالزقازيق في ذات العام الدراسي 2005/ 2006، حيث ألحقتها الحاضنة بالصف الأول الابتدائي بهذه المدرسة الخاصة.
ولما كان الأمر كذلك، وكان الظاهر من الأوراق أن القرار أن القرار المطعون عليه صدر مخالفًا لأحكام القانون عاصفًا بالولاية الشرعية الثابتة للطاعن، مهدرًا حقه في اختيار نوع التعليم الذي يرومه لابنته، فإن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار يغدو متوفرًا، لاسيما وأن رغبة الطاعن في إلحاق ابنته بالتعليم الأزهري لتتعارض ولا تنال من حق الحاضنة (المطعون ضدها الأول) في ممارسة حقها في الحضانة؛ إذ إن الظاهر إذ إن الظاهر من الأوراق أن المعهد الأزهري النموذجي للغات يقع في ذات المدينة التي تقيم فيها الحاضنة ومعها محضونتها الصغيرة، فضلاً عن نوع الدراسة المتميزة التي يلقاها التلاميذ في مثل هذه المعاهد الأزهرية النموذجية للغات، كما أنه لا ريب في توفر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه والمتمثل في المساس بحق الطاعن وابنته فيس الالتحاق بالتعليم الأزهري في الوقت المناسب الذي تستطيع فيه الطفلة متابعة الدروس ذات الطبيعة الخاصة التي ليس لها نظير في التعليم العام، هذا فضلاً عن أن البادي من قواعد التحويل إلى المعاهد الأزهرية - المرفقة بالأوراق - أنه لا يتسني قبول التلاميذ في هذه المعاهد إذا ما تجاوز التلميذ الصف الأول الإعدادي، حيث يشترط لقبول التحويل أن يكون التلميذ مقيدا في أي من فرق المرحلة الابتدائية أو الصف الأول الإعدادي، الأمر الذي يتوفر معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإذ بلغت الطفلة نجله الطاعن الصف الرابع الابتدائي حاليا، ومقتضى ما سلف أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه قام على سنده المبرر له قانونا، وتوفر له ركناه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه، وما يترتب على ذلك من آثار
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلي غير هذا المذهب فإن المحكمة تقضي بإلغائه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلحاق ابنة الطاعن بمعهد الزقازيق الأزهري النموذجي للغات في ذات الفرقة الدراسية التي بلغتها حاليا في التعليم الخاص بمدرسة... بالزقازيق.
- ومن حيث أنه لا ينال من هذا القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه أن هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - سبق أن صرحت للطاعن بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا طعنا على ما تضمنه القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل من عقد الولاية التعليمية على الطفل المحضون لحاضنته، حيث أقام فعلا الدعوى الدستورية رقم 167 لسنة 31 القضائية دستورية بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 8/ 2009؛ ذلك أن أحكام مجلس الدولة سواء أحكام محكمة القضاء الإداري أو أحكام المحكمة الإدارية العليا ما انفك استقرارها على أنه لا تعارض بين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه متى قامت موجباته من توفر ركني الجدية والاستعجال، وإحالة أوراق الدعوى إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريه بعض النصوص المراد تطبيقها على موضوع النزاع؛ إذا لكل من القضاءين مجاله الذي لا يختلط بالآخر، فالأول خاص بالطلب المستعجل وهو يقوم على ركني الجدية والاستعمال ومتى توافرا قضي بوقف تنفيذ القرار، بل إنه يكفر لتوفر ركن الجدية أن تكون النصوص القانونية التي استند إليها القرار المطعون عليه - بحسب الظاهر من الأوراق ودون تغلغل في الموضوع - مشكوكا في دستوريتها، أو يرجع في نظر المحكمة أنها غير دستورية مما يرجع معه الحكم بعدم دستوريتها، ومن ثم بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع؛ أما الثاني فخاص بالفصل في موضوع الدعوى، وهو طلب إلغاء القرار المطعون عليه، وذلك يتوقف على الفصل في المسألة الدستورية.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2743 لسنة 29 القضائية عليا، بجلسة 4/ 3/ 1984، مجموعه المبادئ التي قررتها هذه المحكمة السنة 29 العدد الثاني ص 791).
- كما لا ينال من ذلك القضاء أن خصومة الطعن الماثل مقصورة على الطلب العاجل فقط؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها أمام هذه المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، ثم تنزل حكم القانون على المنازعة التي كانت مطروحة على المحكمة الصادر عنها الحكم الطعين، وإذ كان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه يرتبط ارتباطا جوهريا بطلب الإلغاء فهو فرع من طلب الإلغاء، ولا يتسنى قبوله إذا أبدي منفردا عن طلب الإلغاء، ومن ثم فإن الفصل في مدى دستورية النصوص المقام بشأنها من الطاعن الدعوى الدستورية رقم 167 لسنة 31 القضائية دستورية المشار إليها، إنما ينصب أثره على طلب الإلغاء لدى نظره للفصل فيه من محكمة القضاء الإداري الصادر منها الحكم المطعون عليه
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس المصروفات.

(1) باستقراء نصوص القانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له تبين خلوها من نص يحدد صراحة من له حق الولاية التعليمية على الطفل المحضون، وإن كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (100) لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور قد ذكرت أن "... كما أن وجود الولد ذكرًا كان أو أنثى في يد الحاضنة... لا يغل يد والدهما عنهما، ولا يحل من ولايته الشرعية عليهما، فإن عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورهما، وولايته عليهما كاملة، وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية، ولها القيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير كالعلاج أو الإلحاق بالمدارس بمراعاة إمكانيات الأب".
كما خلا قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 لدى إصداره من مثل هذا النص، حتى صدر القانون رقم (126) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، ونص على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (54) منه النص التالي: "وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية".
وهذه الفقرة محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم (167) لسنة 31 ق دستورية - كما أشار الحكم في حيثياته - ، ولما يفصل فيها حتى إعداد هذه المجموعة.
وكان نص هذه الفقرة قبل استبدالها: "ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسي، وإلا عوقب بالحبس...". 
يلاحظ أن المنازعة الماثلة ذاتها كانت محل الطلب إبداء رأي بشأنها أمام قسم الفتوى بمجلس الدولة, وقد أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى فيها (رقم 249 بتاريخ 4/ 5/ 2009 ملف رقم 58/ 1/ 175) اعتدت فيها بنص المادة (54) من قانون الطفل بعد تعديلها بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008, وانتهت إلى أنه لا اجتهاد في مورد النص, وأن الفصل في طلبات الشاكي ينعقد لرئيس محكمة الأسرة المختصة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية, بموجب قرار يصدره على أمر على عريضة.

الطعن 6280 لسنة 55 ق جلسة 19 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 17 ص 171


السادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي
2 - يحيى أحمد راغب دكرورى.
3 - عبد المنعم أحمد عامر
4 - السيد إبراهيم السيد الزغبي.
5 - أحمد سعيد مصطفى الفقى
6 - أبو بكر جمعة عبد الفتاح الجندي.
7 - محمد لطفي عبد الباقي جودة.
-----------------

(17)
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2009
الطعن رقم 6280 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الثانية)


 ( أ ) مجلس الدولة - شئون الأعضاء - ضماناتهم - يتمتع أعضاء مجلس الدولة بجميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء - تقرير هذه الضمانات قصد منه المحافظة على هيبة الوظيفة القضائية وصون كرامتها - هذه الضمانات ليست ميزة شخصية لعضو مجلس الدولة، وإنما شرعت لإحاطته بسياج قوامه الانضباط في المسلك الشخصي والوظيفي بالبعد عن كل ما يعد إخلالا بكرامة وهيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، والامتثال لتقاليدها، والالتزام بالسلوك القويم، والنأي عن مواطن الشبهات، وصون كرامة الوظيفة.
المواد المطبقة ( أ ):
المادة (91) من قانون مجلس الدولة, الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
(ب) حقوق دستورية - حق الشكوى - لممارسة هذا الحق شروط وأوضاع وضوابط، في مقدمتها: أن يكون الشاكي قد قصد من شكواه الكشف عن مخالفات أو جرائم تأديبية أو جنائية توصلا إلى ضبطها، غير مدفوع بشهوة الإضرار بالمشكو في حقه أو الكيد له أو الطعن في نزاهته على غير أساس من الواقع، وأن يكون على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد عليه.
(ج) مجلس الدولة - شئون الأعضاء - ضماناتهم - يحق لعضو مجلس الدولة المشكو في حقه الدفاع عن نفسه وإثبات عدم صحة ما ورد بالشكوى المقدمة ضده أو كيديتها - يجب على جهة الإدارة إفساح السبيل أمامه لتمكينه من إثبات حقوقه التي جرى إهدارها أو المساس بها - امتناع الإدارة عن منحه صورًا رسمية من الشكاوى المقدمة ضده ونتيجة التحقيقات فيها ليتمكن من إثبات قصد النكاية أو الإضرار به، ومن استعمال حقه في التقاضي قبل الشاكي يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون(1).
المواد المطبقة (جـ):
المادة (99) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.


الإجراءات
تخلص وقائع هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 1/ 2009 أودع الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 6280 لسنة 55 ق. عليا، طالبًا الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إعطائه صورة رسمية من الشكاوى المقدمة ضده والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه هذه التحقيقات، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكينه فورًا من الحصول على المستندات المشار إليها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته ودون حاجة إلى إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وقال شرحًا لطعنه إنه يشغل وظيفة (مستشار مساعد أ) بمجلس الدولة، ومنذ عام 2006 اعتاد كل من/ .... و.... وابنيهما: .... و.... تقديم العديد من الشكاوى الكيدية ضده لوجود خلافات عائلية بينهم، وقد حفظت هذه الشكاوى جميعها لعدم صحة ما ورد بها من أكاذيب وافتراءات، وقد تضمنت هذه الشكاوى اتهامات شائنة باستغلال الطاعن نفوذه والبطش بالشاكين ومحاولة ابتزازهم والضغط عليهم من أجل الحصول على أموال منهم، ولما كانت هذه الاتهامات تمثل سبًا وقذفًا صريحًا معاقبا عليه قانونًا، ونظرًا لتكرارها واستمرارها فقد طالب الطاعن جهة الإدارة بإعطائه صورة رسمية من تلك الشكاوى والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه هذه التحقيقات؛ للرجوع على الشاكين بإجراء قانوني يردعهم وبمنعهم من الاستمرار في تقديم تلك الشكاوى الكيدية، إلا أن جهة الإدارة رفضت على سند من القول أن هناك قاعدة عرفية مؤداها سِرِّية ما يرد لإدارة التفتيش من أوراق وما تجريه من تحقيقات، وعدم جواز حصول العضو على أي من هذه المستندات
ونعي الطاعن على ذلك أن امتناع جهة الإدارة عن إعطائه صورة رسمية من تلك الشكاوى والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه تلك التحقيقات يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون، حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي"، كما نصت المادة 302 من قانون العقوبات على أنه: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ...."؛ وإن قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها بالامتناع عن إعطاء الطاعن صورة رسمية من تلك الشكاوى والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه التحقيقات يحول دون لجوئه إلى القاضي الجنائي لتوقيع العقوبة على الشاكين باعتبار أن ما انطوت عليه شكاياتهم يمثل جريمة سب وقذف، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه مخالفًا للدستور والقانون
وأضاف الطاعن أن امتناع إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة عن إعطائه صورة رسمية من الشكاوى والتحقيقات المشار إليها قد فتح الباب على مصراعيه أمام الشاكين للاستمرار في شكاياتهم الكيدية، وما ترتب على ذلك من استدعائه في كل شكوى للرد عليها، بما يتضمنه ذلك من معاني الاتهام والتشهير، وهو ما ألحق به الكثير من الأضرار النفسية والأدبية والمادية؛ لما لذلك من تأثير سيء في عمله وحياته الشخصية
ولما كان الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم الدستور والقانون ومن المرجح إلغاؤه عند نظر الشق الموضوعي من المنازعة، ومن شأن الاستمرار في تنفيذه إلحاق الكثير من الأضرار بالطاعن، فضلاً عن أنه قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة الجنح المختصة التي قضت ببراءة المتهمين لخلو الدعوى من المستندات التي هي في حوزة إدارة التفتيش الفني، وقد بادر الطاعن إلى استئناف هذا الحكم، ومن ثم فإنه يكون مهددًا بخسارة هذا الاستئناف إذا لم يقدم هذه المستندات، الأمر الذي يكون معه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركني الجدية والاستعجال اللازمين لقبوله
واختتم الطاعن عريضة طعنه طالبًا الحكم له بطلباته سالفة البيان
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إعطاء الطاعن صورة طبق الأصل من الشكاوى المقدمة ضده والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه هذه التحقيقات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات فيما عدا رسوم هذا الطعن
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة ونظر أمامها بجلسة 24/ 10/ 2009، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 12/ 2009 ومذكرات في أسبوع، وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع جهة الإدارة عن إعطائه صورًا رسمية من الشكاوى المقدمة من الشاكين الواردة أسماؤهم بعريضة الطعن والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه هذه التحقيقات، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، فإن امتناع جهة الإدارة عن إعطاء الطاعن صورة رسمية من الشكاوى المقدمة ضده ونتيجة التحقيقات فيها إنما يمثل قرارًا سلبيًا يحق للطاعن الطعن فيه؛ بحسبان أن هذا القرار إنما يمثل عقبة تحول بين الطاعن وملاحقة الشاكين بالطرق المقررة قانونًا صونًا لحقوقه ودرءًا للإساءة إليه والتشهير به، ومن ثم يغدو الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض
ولما كان القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة، فإن ميعاد الطعن فيه يظل قائمًا ما دام امتناع جهة الإدارة عن الاستجابة لطلبات الطاعن قائمًا
وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولاً شكلاً
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أن: "أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل، ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء....". 
وتنص المادة (99) من ذات القانون على أن: "تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين و ... كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علمًا بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق. وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته، وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش". 
ومن حيث إن هيئة التفتيش الفني بمجلس الدولة بما وسَّد إليها المشرع من اختصاص إنما تتولى بالإضافة إلى ما تقدم تحقيق ما يحيله إليها رئيس المجلس من الشكاوى التي تقدم من أعضاء المجلس أو ضدهم
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن عضو مجلس الدولة إنما يتمتع بجميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء، وتقرير هذه الضمانات قصد منه المحافظة على هيبة الوظيفة القضائية وصون كرامتها؛ باعتبار أن أعضاء السلطة القضائية هم سدنة العدل وحماة المشروعية، وهذه الضمانات ليست ميزة شخصية لعضو مجلس الدولة، وإنما شرعت لإحاطته بسياج قوامه الانضباط في المسلك الشخصي والوظيفي بالبعد عن كل ما يعد إخلالاً بكرامة وهيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، والامتثال لتقاليدها والالتزام بالسلوك القويم، والنأي عن مواطن الشبهات، وصون كرامة الوظيفة، والحرص على هيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، فهو باعتباره عضوًا بإحدى الهيئات القضائية يعد قدوة لغيره من المواطنين والعاملين بالدولة، ولكفالة ذلك حرص المشرع على أن يعهد إلى إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة بالتحقيق في الشكاوى التي يحيلها إليها رئيس مجلس الدولة، والتي تقدم من عضو المجلس أو ضده
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور، ولممارسة هذا الحق شروط وأوضاع وضوابط في مقدمتها: أن يكون الشاكي قد قصد من شكواه الكشف عن مخالفات توصلاً إلى ضبطها، أو ممارسات تتعارض مع كرامة الوظيفة، لا مدفوعًا بشهوة الإضرار بالمشكو في حقه أو الكيد له أو الطعن في نزاهته على غير أساس من الواقع، فإذا اندفعت الشكوى في عبارات خارجة تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن وتصرف معيب
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفولا لكل مواطن وواجبًا عليه، إلا أن مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد عليه، أما إذا كان الشاكي أو المبلغ يلقي باتهاماته في أقوال مرسلة لا دليل على صحتها ولا سند يؤيدها ويؤكد قيامها فإنه بذلك إما أن يكون حسن النية ولكنه بنى ادعاءاته على الشك والتخمين دون القطع واليقين، وهو ما يمكن وصمه - رغم حسن نيته - بالتهور وفساد التقدير، وإما سيء النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء، وفي كلتا الحالتين يكون الشاكي قد أساء إلى الأبرياء وشهَّر بهم وأحاط سمعتهم بما يشين، على نحو يهدد كرامتهم بالإهدار وصفحة أعمالهم بالتشويه والتشهير
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، وإذا كان لكل ذي شأن أن يتقدم بشكوى ضد عضو مجلس الدولة استعمالاً لحق الشاكي الذي كفله الدستور والقانون، إلا أن هذا الحق يقابله في ذات الوقت حق عضو مجلس الدولة المشكو في حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات عدم صحة ما ورد بالشكوى أو كيديتها، وحقه أيضا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابه من أضرار كأثر للتجاوز في استعمال الحق في الشكوى، ومن ثم فإن استعمال عضو مجلس الدولة المشكو في حقه لحقوقه المشار إليها يوجب على جهة الإدارة إفساح السبيل أمامه لتمكينه من إثبات حقوقه التي جرى إهدارها أو المساس بها حفاظًا على كرامة عضو مجلس الدولة وصونًا لكرامة الوظيفة التي يشغلها، وهيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، وحتى لا يظل من يلاحقه بالشكاوى الكيدية في مأمن من المساءلة
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، وإذ أورد الطاعن في صحيفة طعنه ولم تجحده جهة الإدارة أنه منذ عام 2006 اعتاد كل من/ ... و... وابنيهما تقديم العديد من الشكاوى الكيدية ضده لوجود خلافات عائلية بينهم، وقد تضمنت هذه الشكاوى اتهامات شائنة باستغلال الطاعن لنفوذه والبطش بالشاكين ومحاولة ابتزازهم والضغط عليهم من أجل الحصول على أموال منهم، وقد أجرى التفتيش الفني بمجلس الدولة التحقيق في هذه الشكاوى وانتهى إلى حفظها جميعًا، ولما كان حصول الطاعن على صور رسمية من الشكاوى المقدمة ضده ونتيجة التحقيقات فيها هو السبيل الوحيد الذي يستطيع من خلاله إثبات قصد النكاية أو الإضرار به، وتمكينه من استعمال حقه في التقاضي، وهو الحق الذي كفله الدستور، وإقامة الدليل على الجريمة الجنائية التي ارتكبها الشاكون في حقه عن سوء قصد؛ وذلك حفاظًا على حقوقه القانونية وحماية للوظيفة القضائية التي يشغلها وهيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن منح الطاعن صورًا رسمية من الشكاوى المقدمة ضده وما انتهى إليه التحقيق فيها إنما يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح الطاعن صورًا رسمية من الشكاوى المقدمة ضده الواردة بعريضة الطعن ونتيجة التحقيقات فيها.

(1) راجع كذلك ما سبق وقررته المحكمة الإدارية العليا من أن حفاظ عضو الهيئة القضائية على شرف منصبه وهيبة مكانته التي يستمدها من انتسابه لهيئة تسمو رسالتها إجلالا بإرساء قواعد العدالة لا يغمط حقه في الذود عن حقوقه في إطار من المشروعية وسياج من أحكام القانون, ما دام أنه كان ملتزمًا في الدفاع عن حقه بأحكام القانون, فلا تجوز مؤاخذته عن سلوك سبيل التقاضي بدعوى الزج بنفسه في مواطن الريبة والشبهات؛ فليس مؤدى الحفاظ على الوظيفة وكرامتها التنازل عن الحقوق توقيا لمغبة الدخول في الخلافات, بل إن ذلك مما ينال من هيبة الوظيفة ويضع شاغلها في مطمع من ضعاف النفوس. (حكمها في الطعن رقم 41036 لسنة 54 ق.ع بجلسة 21/ 6/ 2009, منشور بمجموعة السنة 54 مكتب فني رقم 83 ص665)