الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 مارس 2019

الطعن 213 لسنة 18 ق جلسة 30 / 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 21 ص 109

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

------------
(21)
القضية رقم 213 سنة 18 القضائية


1 - نقض. طعن. سبب جديد. شفعة. 


حكم ابتدائي قضى بأن العقار المشفوع به الذي ملكه الطاعن محدد مفرز. 


إقرار الحكم الاستئنافي ما أورده الحكم الابتدائي. عدم نعي الطاعن على الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف. طعنه في الحكم الاستئنافي لخطئه في الإسناد. تقريره أنه ملك جزءاً من العقار المشفوع به شائعاً. سبب جديد.
2 - نقض. طعن. سبب مبهم. عدم قبوله.
(المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض).
3 - شفعة. العقار المشفوع به. 
حصة مفرزة تلقاها الشفيع من شريك مشتاع. لا يجوز للشفيع أن يجابه المشفوع منه إلا باعتباره مالكاً ملكية مفرزة فليس له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً. ادعاؤه بأنه وإن كان قد تلقى العقار المشفوع به محدداً مفرزاً إلا أن قسمة نهائية لم تقع بين الورثة الذين حصل البدل مع بعضهم وأنه يعتبر مالكاً على الشيوع ويحق له أن يشفع بهذه الصفة. هذا الادعاء خليق بأن يهدره القاضي. علة ذلك. من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً

--------------
1 - إذا كان الحكم الاستئنافي قد أقر ما أورده الحكم الابتدائي من أن العقار المشفوع به الذي ملكه الطاعن بعقد بدل - وهو على ثلاث قطع - قد ملكه محدداً مفرزاً، وكان الطاعن لم ينع على الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف، وكان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي هو أنه أخطأ في الإسناد إذ أثبت أنه ملك العقار المشفوع به بقطعه الثلاث محدداً مفرزاً في حين أنه ملك إحداها شائعة - فإنه لا يقبل من الطاعن هذا النعي لأن سبب الطعن يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يصح طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذا كان سبب الطعن لا يبين منه قصد الطاعن - الشفيع - فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه، كما لا يبين منه أثر الواقعة المدعي بها في قيام حق الطاعن في الشفعة، كان هذا السبب غير مقبول.
3 - إن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا بسنده وفي حدوده أي باعتباره مالكاً ملكية مفرزة، ومن ثم فإنه لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً وكل ادعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضي، ذلك أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً. وإذن فإذا كان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم هو أنه على الرغم مما ورد في عقد بدله الذي تلقى بمقتضاه العقار المشفوع به من تحديد وإفراز فإن قسمة نهائية لم تقع بين الورثة الذين حصل البدل مع بعضهم وأنه يعتبر على الرغم من هذا الإفراز وذلك التحديد مالكاً على الشيوع ويحق له أن يشفع بهذه الصفة في المبيع وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن تلقى بعقد بدله العقار المشفوع به محدداً مفرزاً فإنه لا تقبل شفعته إلا إذا توافر لديه ما يشترط في الجار الشفيع، ومن ثم تكون دعواه بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع في العقار المبيع متعينة الرفض - فإن النعي عليه بأنه أخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


الوقائع
في يوم 6 من ديسمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 3 من فبراير سنة 1948 في الاستئناف رقم 858 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 9 و13 من ديسمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن.
وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 16 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إنه بني على تسعة أسباب، حاصل السببين الأول والثاني منها هو خطأ الحكم في الإسناد إذ قرر أن العقار الشافع الذي ملكه الطاعن بعقد البدل الصادر له في 13 من أكتوبر سنة 1943 - وهو على ثلاث قطع - قد ملكه على سبيل التحديد والإفراز، في حين أن إحدى القطع الثلاث المذكورة قد ملكها الطاعن شائعة في قطعة مساحتها 4 س و5 ط و1 ف المعدة لمساكن العزبة. وهذا الخطأ في الإسناد يعيب الحكم ويبطله.
ومن حيث إن هذين السببين غير مقبولين لأنهما من الأسباب الجديدة التي لا يصح طرحها لأول مرة أمام هذه المحكمة، ذلك أن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن الطاعن تلقى بعقد بدله القطع الثلاث محددة مفرزة مطابق لما قرره حكم محكمة أول درجة. ولما كان الطاعن لم ينع عليه في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يقبل منه هذا النعي أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هو خطأ الحكم في تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذ اعتبر أن الطاعن قد تلقى بعقد بدله المؤرخ في 13/ 10/ 1943 العقار الشافع محدداً مفرزاً في حين أن قسمة نهائية لم تقع بين ورثة ميهوب السيد الذين حصل البدل مع بعضهم. ذلك أنه يلزم قانوناً لانعقاد القسمة النهائية أن يرضى بها جميع الشركاء على الشيوع؛ وليس في الأوراق ما يدل على هذا التراضي. ومن ثم يعتبر الطاعن على الرغم من التحديد والإفراز الذي ورد في عقد بدله شريكاً على الشيوع في أطيان ميهوب السيد وتبعاً يكون له الحق في أن يشفع بهذه الصفة في القدر المبيع من الأطيان المذكورة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود - بغض النظر عما حصله الحكم المطعون فيه من حصول قسمة نهائية بين ورثة ميهوب السيد - بأن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه إلا بسنده وفي حدوده، أي باعتباره مالكاً ملكية مفرزة، ومن ثم فإنه لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً، وكل ادعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضي؛ ذلك أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تلقى بعقد بدله المؤرخ في 13/ 10/ 1943 العقار الشافع محدداً مفرز في القطع الثلاث فإنه لا تقبل شفعته إلا إذا توافر لديه ما يشترط في الجار الشفيع، ومن ثم تكون دعواه بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع في العقار المبيع متعينة الرفض.
ومن حيث إن حاصل السبب الرابع هو خطأ الحكم في الإسناد، إذ قرر أن ورثة ميهوب السيد قد أقروا جميعاً قسمة نهائية حصلت بينهم، في حين أنه لا سند في الأوراق لهذه الواقعة بل إن الثابت فيها هو أن بعض ورثة ميهوب السيد تصرفوا في أنصبتهم شيوعاً.
وحاصل السببين الخامس والثامن هو قصور الحكم في التسبيب، أولاً: لأنه لم يرد على ما أثبته الخبير في تقريره التكميلي من قيام حالة الشيوع بين ورثة ميهوب السيد، وثانياً: لأنه لم يرد على ما تمسك به الطاعن من أنه ورد في بعض العقود المسجلة الصادرة من بعض ورثة ميهوب السيد أن الشيوع لا يزال قائماً في أطيانهم.
وحاصل السببين السادس والتاسع هو خطأ الحكم في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، أولاً إذ اعتبر أن الحكمين التمهيديين الصادرين من محكمة أول درجة في 6/ 1/ 1946 و27/ 11/ 1946 قد أصبحا نهائيين وقاطعين في انتهاء حالة الشيوع بمضي أكثر من سبعة أشهر على صدورهما، في حين أن أيهما لم يعلن للطاعن، والمقرر قانوناً هو أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ إعلانه، وثانياً إذ أخذ بأقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم بمحضر أعمال الخبير من أن ورثة ميهوب السيد حرروا بينهم عقد قسمة اختص كل منهم بمقتضاه بقطعة أرض مفرزة ووضع يده عليها من تاريخ القسمة، في حين أنه لا يجوز قانوناً للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد إلا إذا كانت هي قد سمعته بعد أداء اليمين القانونية.
ومن حيث إن هذه الأسباب جميعاً مردودة بأنها غير منتجة في الدعوى؛ إذ يقوم الحكم المطعون فيه - على ما سبق بيانه - على أن الطاعن قد تلقى بعقد البدل العقار الشافع محدداً مفرزاً، وذلك بغض النظر عما إذا كانت قسمة نهائية قد وقعت أو لم تقع بين الشركاء على الشيوع. ولما كانت الأسباب المتقدمة لا ترمى إلا إلى تخطئة الحكم فيما قضى به من حصول هذه القسمة فإنها تكون متعينة الرفض.
ومن حيث إن السبب السابع ورد في تقرير الطعن بالعبارة الآتية: "قال الطاعن في دفاعه إن بيع الأطيان المشفوعة تم صفقة واحدة بعقد واحد وبثمن قدره 90 جنيها للفدان الواحد ثم استبدل بهذا العقد أربعة عقود قسمت فيها الصفقة ورفع فيها الثمن إلى 130 جنيها - وقد أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق فشهد الشهود بحصول هذا، فلم تلق محكمة أول درجة - وأيدتها محكمة الاستئناف في هذا - بالاً إلى الواقعة الأولى وإن كانت حكمت بأن البيع تم بثمن قدره 90 جنيهاً للفدان الواحد، وهو تناقض مبطل للحكم لأنه ما دام أن المحكمة قد أخذت بشهادة الشاهد فيما يتعلق بالثمن فإن هذا مؤيد لشهادته فيما يتعلق بحدوث تغيير في العقد".
ومن حيث إن هذا السبب مبهم لا يبين منه قصد الطاعن فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه، كما لا يبين منه أثر الواقعة المدعي بها في قيام حق الطاعن في الشفعة، ومن ثم فهو غير مقبول.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الثلاثاء، 12 مارس 2019

الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012​ رقم 20

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة وحسن يوسف بوالروغة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ 1 } دستور . قانون " تطبيقه " . قبض . تفتيش .
حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده .
الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟
للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة .
ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟
{ 2 } دستور " تفسيره " . قبض . تفتيش .
عدم النفاذ إلى الحياة الخاصة إلا في نطاق ما يحدده القانون .
تفسير القضاء لنصوص الدستور الإماراتى . لها ظلالاً تنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة . ماهية فيوضات تلك النصوص ؟
{ 3 } قانون " تفسيره . تطبيقه " . مأمور الضبط القضائى " سلطاتهم " . تفتيش " نطاقه " .
المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية . وجوب فهمها في إطار المبادىء الدستورية . ماهية نطاق تطبيقها  ؟
{ 4 } دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . تفتيش " التفتيش بإذن . نطاقه " .
صدور إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص الطاعن وسيارته ومسكنه . تجاوز مأمور الضبط نطاق الإذن وإخضاعه الطاعن لفحص فنى عن طريق مختبر . أثره بطلان الإجراء وما أسفر عنه من أدلة .
{ 5 } دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . تلبس . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تمسك الطاعن ببطلان الحصول على عينة من بوله لتجاوز نطاق الإذن وانتفاء حالة التلبس وعدم وجود دلائل أخرى على ارتكابه الجريمة . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الدستور قد حرص ـــ في سبيل كفالة الحريات العامة ـــ على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده فأكدت المادة  26  من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . " كما أتى الدستور ـــ بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية ضمنها المواد من 25 إلى 44 منه ، حيث لا يجوز للمشرع العادي أن يخالف تلك القواعد وما تضمنه من كفالة لصون تلك الحريات وإلا جاء عمله مخالفاً للشريعة الدستورية ،  وحيث إن المشرع الدستوري ـــ توفيقاً بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة حياته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه ـــ قد أجاز تفتيش الشخص كإجراء من إجراءات التحقيق بعد أن أخضعه لضمانات معينة لا يجوز إهدارها تاركاً للمشرع العادي أن يحدد الجرائم التي يجوز فيها التفتيش والإجراءات التي يتم بها ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 26  من الدستور على أنه " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون " ويصدر هذا الأمر ـــ وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية ـــ من مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة  ( المادتين  42 ، 44  من قانون الإجراءات الجزائية )  أو وجود دلائل كافية على ارتكاب المتهم الحاضر لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية ، فإن لم تتوافر أي من الحالتين سالفتي الذكر ، انعقد للنيابة العامة ـــ دون غيرها ـــ مباشرة إجراءات التحقيق ـــ ومنها القبض والتفتيش ـــ بنفسها أو أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـــ عدا استجواب المتهم ـــ وفي جميع الأحوال يجب على عضو النيابة العامة التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها ،  ولا يجوز لمن ندب لذلك أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم إلا في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت ومتى كان هذا العمل لازماً لكشف الحقيقة ( المواد 65 ، 68 ، 69 من قانون الإجراءات الجزائية ) ،  ذلك أن التفتيش في غير حالات التلبس وتوافر الدلائل الكافية أو الخشية من فوات الوقت هو من إجراءات التحقيق القضائي الذي لا يملك أن يتولاه رجال الضبطية القضائية ـــ وهم في الأصل ممنوعون من إجرائه إلا إذا رُخص لهم ترخيصاً خاصاً في أحوال معينة ، أو كان بيدهم إذن به من الجهة القضائية ،  وكل موطن لا ترخيص فيه من القانون ولا إذن من السلطة القضائية ، فالتفتيش فيه غير جائز ،  وإذا رخص القانون أو السلطة المختصة لرجال الضبطية بالتفتيش لغرض معين فليس لهم أن يتجاوزوا هذا الغرض إلى التفتيش لغرض  آخر ، أو أن يوسعوا نطاقه فيبسطوه على ما لم يتضمنه هذا الترخيص أو أن يتزيدوا فيه بما يخرجه عن ذاتيته بالاستحصال على بضع من جسم الخاضع للتفتيش ، وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 12 ) والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان( المادتين 4 ، 8 ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة ( المادتين 7 ، 17 ) قد جرت على أنه لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل ، ولا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة الإنسان لحياته الخاصة إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة ،  كما أنه لا يجوز أن يطلب من أي إنسان أداء عمل جبراً أو سخرة ،  كما أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة ،  وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز إجراء أي تجربه طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر .
2- من المقرر أن الحق في أن تكون للحياة الخاصة تخومها بما يضمن سريتها وصوناً لحقوقها ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها بما يضمن لكل فرد عدم النفاذ إليها إلا في نطاق ما يحدده القانون ،  وإنه ولئن كانت بعض الوثائق الدستورية لا تقرر هذا الحق بنص صريح فيها ، إلا أن البعض يعتبره من أشمل الحقوق وأوسعها وهو كذلك أعمقها اتصالاً بالقيم التي تدعو إليها الأمم المتحدة ومن ذلك الدستور الأمريكي الذي لم يتناول الحق في الخصوصية بنص صريح ـــ ومثله في ذلك الدستور الإماراتي ـــ ولكن القضاء هناك ـــ كما هو الحال هنا ـــ فسر بعض النصوص التي ينتظمها هذا الدستور بأن لها ظلالاً لا تخطئها العين وتنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة تعد من فيضها حرمة الحياة الخاصة للأفراد وتؤكدها كذلك بعض الحقوق التي كفلتها تلك الدساتير ومن بينها حق الأفراد في الاجتماع وحقهم في تأمين أشخاصهم وحقهم في تأمين أشخاصهم وأوراقهم ودورهم ومتعلقاتهم في مواجهة القبض والتفتيش غير المبرر وحق المتهمين في ألا يكونوا شهوداً على أنفسهم لادلائهم بما يدينهم ومن أخص تلك الحقوق ما يتصل بجسده ومن أخص خصائصها ما يتصل بمكمن أسرار جسده وما يعمل ويتفاعل داخله ويحتفظ بسره لديه ،  ويخفيه عن غيره ضناً بإذاعته وصوناً لأسراره ،  فيجب على القانون والسلطات القائمة على تنفيذه أن تعينه على صونه وأن تدرأ عنه أي تدخل تعسفي فيه ،  فلا يجوز أن يستطيل لهذا الحق المصون أي تدخل ما خلا ما تُصرح به السلطة القضائية المختصة صوناً لما تمليه الضرورة لصالح سلامة الأفراد أو منع الجريمة أو إثباتها ،  أو حماية الصحة العامة والآداب أو حماية حقوق الغير وحرياتهم .
3- لما كان يتعين فهم المادة  51  من قانون الإجراءات الجزائية في إطار هذه المبادئ الدستورية فلا يتعدى هذا الفهم إلى حمل ما نصت عليه تلك المادة من أنه " لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه ويجري التفتيش بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها " أن يفهم منه أن البحث عما يكون بجسم الخاضع للتفتيش يمتد ليشمل الحصول منه على أجزاء من جسده أو متحصلات من أعضائه توسلاً لإقامة  دليل على الاتهام و شتان بين التفتيش بمعنى البحث عن تلك الآثار أو الأشياء وبين الاستحصال على بضع من الخاضع للتفتيش لإجراء إختبارات معملية أو مجهرية ،  على ما يقع بمكمن جسده ، ويتصل بما يتفاعل ويعتمل داخله ومن ذلك الاستحصال على عينة من دمه أو بوله ، أو منيه ، أو جزء من أنسجته أو أعضائه ، أو مسحة من لعابه أو مهبلها أو ما شابه ذلك ،  فلا يتسع النص لهذا إلا إذا أذنت به السلطة القضائية تحقيقاً للضرورة الملجئة لهذا و منها إثبات الجرم .
4-  لما كان الثابت بالأوراق أن محرر محضر التحريات المؤرخ  23/9/2011م  قد ضمنه أن تحرياته السرية قد دلته على أن الطاعن له نشاط في حيازة وتعاطي العقاقير المخدرة وأنه يحوز كمية منها بقصد تروجيها وأنتهى إلى طلب تفتيشه ذاتياً وتفتيش سيارته ومقر سكنه وبإخضاعه للفحص الفني عن طريق المختبر الجنائي على السوائل الحيوية ( البول ) ،  وكان الإذن الصادر من رئيس النيابة العامة في ذات التاريخ قد اقتصر على الإذن لمحرر المحضر الملازم ...... بضبط الطاعن وتفتيشه ذاتياً وتفتيش سيارته إن وجدت ومقر سكنه ،  دون أن يمتد لما طلبه مجري التحريات من الإذن له بإخضاع الطاعن للفحص الفني عن طريق المختبر الجنائي على السوائل الحيوية ( البول )،  وكان الثابت بالأوراق أن الضابط مجري القبض بعد أن أتم تفتيش الطاعن ذاتياً ـــ وفق ما أورده بمحضره ـــ وكذا سيارته دون أن يضبط أي مواد أو عقاقير مخدرة بحوزته قام بإرسالة صحبة شرطيين إلى المختبر الجنائي حيث استحصل منه الفني المختص على عينة بوله ،  فإن حمل الطاعن دون إرادته للتحصل منه على عينة من بوله ليسخره في إعطاء دليل ضد نفسه في أمر شخصي يخص جسده ولا يجوز المساس به إلا بحكم أو أمر قضائي ،  يكون متجاوزاً لإذن النيابة العامة الذي لم يخول الصادر له الإذن بالتحصل على تلك العينة ،  ومن ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلاً ولا يعتد به وينهار ما قد يكون قد ترتب عليه من أدلة قِبل الطاعن بالنسبة للجريمة محل الإتهام بما فيها تقرير المختبر الجنائي الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه .
5- لما كان الثابت أن الجريمة التي اُسند للطاعن ارتكابها لم تكن متلبساً بها ،  كما خلت الأوراق من وجود دلائل كافية على ارتكابه لها أو توافر حالة من الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت لإتخاذ إجراء لازم لكشف الحقيقة ،  وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة ببطلان التحصل على عينة من بوله لتجاوز ذلك الإجراء لنطاق الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه ،  وكان الطاعن قد أنكر ما نُسب إليه في كافة مراحل التحقيق ،  وليس من دليل تقوم عليه التهمة سوى ما تم من إجراءات باطلة على النحو السالف بيانه و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن من تهمة تعاطي المؤثر العقلي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن 1- تعاطى مؤثر عقلي ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1، 49/2، 56، 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 م وقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2011م والبند رقم ( 7 ) من الجدول الثامن المحلق بالقانون . 
و محكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً ببراءة المتهم . 
استأنفت النيابة العامة ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع  وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضده لمدة سنة وإبعاده عن الدولة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطي المؤثر العقلي الترامادول قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه تمسك بأن الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه اقتصر على تفتيشه ذاتياً وتفتيش سيارته ومسكنه إلا أن مأمور الضبط القضائي قد جاوز حدود هذا الإذن و اقتاده للمختبر الجنائي حيث استحصل منه على عينة من بوله الأمر الذي يترتب عليه بطلان التفتيش وما ترتب عليهما ،  بيد أن المحكمة لم تأبه لدفاعه وردت عليه بقالة أن ذلك الإجراء يدخل في نطاق الإذن بتفتيشه ذاتياً ،  وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الدستور قد حرص ـــ في سبيل كفالة الحريات العامة ـــ على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده فأكدت المادة 26 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . "  كما أتى الدستور ـــ بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية ضمنها المواد من  25 إلى 44  منه ، حيث لا يجوز للمشرع العادي أن يخالف تلك القواعد وما تضمنه من كفالة لصون تلك الحريات وإلا جاء عمله مخالفاً للشريعة الدستورية ، وحيث إن المشرع الدستوري ـــ توفيقاً بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة حياته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه ـــ قد أجاز تفتيش الشخص كإجراء من إجراءات التحقيق بعد أن أخضعه لضمانات معينة لا يجوز إهدارها تاركاً للمشرع العادي أن يحدد الجرائم التي يجوز فيها التفتيش والإجراءات التي يتم بها ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة  26  من الدستور على أنه  " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون " ويصدر هذا الأمر ـــ وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية ـــ من مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة ( المادتين  42 ، 44 من قانون الإجراءات الجزائية ) أو وجود دلائل كافية على ارتكاب المتهم الحاضر لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة  45 من قانون الإجراءات الجزائية ،  فإن لم تتوافر أي من الحالتين سالفتي الذكر ، انعقد للنيابة العامة ـــ دون غيرها ـــ مباشرة إجراءات التحقيق ـــ ومنها القبض والتفتيش ـــ بنفسها أو أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـــ عدا استجواب المتهم ـــ وفي جميع الأحوال يجب على عضو النيابة العامة التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها ،  ولا يجوز لمن ندب لذلك أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم إلا في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت ومتى كان هذا العمل لازماً لكشف الحقيقة ( المواد 65 ، 68 ، 69 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، ذلك أن التفتيش في غير حالات التلبس وتوافر الدلائل الكافية أو الخشية من فوات الوقت هو من إجراءات التحقيق القضائي الذي لا يملك أن يتولاه رجال الضبطية القضائية ـــ وهم في الأصل ممنوعون من إجرائه إلا إذا رُخص لهم ترخيصاً خاصاً في أحوال معينة ،  أو كان بيدهم إذن به من الجهة القضائية ،  وكل موطن لا ترخيص فيه من القانون ولا إذن من السلطة القضائية ، فالتفتيش فيه غير جائز ،  وإذا رخص القانون أو السلطة المختصة لرجال الضبطية بالتفتيش لغرض معين فليس لهم أن يتجاوزوا هذا الغرض إلى التفتيش لغرض  آخر ،  أو أن يوسعوا نطاقه فيبسطوه على ما لم يتضمنه هذا الترخيص أو أن يتزيدوا فيه بما يخرجه عن ذاتيته بالاستحصال على بضع من جسم الخاضع للتفتيش ، وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة  12 )  والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان( المادتين 4 ، 8 ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة ( المادتين 7 ، 17 ) قد جرت على أنه لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل ،  ولا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة الإنسان لحياته الخاصة إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة ،  كما أنه لا يجوز أن يطلب من أي إنسان أداء عمل جبراً أو سخرة ، كما أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة ،  وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز إجراء أي تجربه طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر ،  وكان من المقرر أن الحق في أن تكون للحياة الخاصة تخومها بما يضمن سريتها وصوناً لحقوقها ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها بما يضمن لكل فرد عدم النفاذ إليها إلا في نطاق ما يحدده القانون ،  وإنه ولئن كانت بعض الوثائق الدستورية لا تقرر هذا الحق بنص صريح فيها ،  إلا أن البعض يعتبره من أشمل الحقوق وأوسعها وهو كذلك أعمقها اتصالاً بالقيم التي تدعو إليها الأمم المتحدة ومن ذلك الدستور الأمريكي الذي لم يتناول الحق في الخصوصية بنص صريح ـــ ومثله في ذلك الدستور الإماراتي ـــ ولكن القضاء هناك ـــ كما هو الحال هنا ـــ فسر بعض النصوص التي ينتظمها هذا الدستور بأن لها ظلالاً لا تخطئها العين وتنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة تعد من فيضها حرمة الحياة الخاصة للأفراد وتؤكدها كذلك بعض الحقوق التي كفلتها تلك الدساتير ومن بينها حق الأفراد في الاجتماع وحقهم في تأمين أشخاصهم وحقهم في تأمين أشخاصهم وأوراقهم ودورهم ومتعلقاتهم في مواجهة القبض والتفتيش غير المبرر وحق المتهمين في ألا يكونوا شهوداً على أنفسهم لادلائهم بما يدينهم ومن أخص تلك الحقوق ما يتصل بجسده ومن أخص خصائصها ما يتصل بمكمن أسرار جسده وما يعمل ويتفاعل داخله ويحتفظ بسره لديه ،  ويخفيه عن غيره ضناً بإذاعته وصوناً لأسراره ،  فيجب على القانون والسلطات القائمة على تنفيذه أن تعينه على صونه وأن تدرأ عنه أي تدخل تعسفي فيه ، فلا يجوز أن يستطيل لهذا الحق المصون أي تدخل ما خلا ما تُصرح به السلطة القضائية المختصة صوناً لما تمليه الضرورة لصالح سلامة الأفراد أو منع الجريمة أو إثباتها ، أو حماية الصحة العامة والآداب أو حماية حقوق الغير وحرياتهم ،  لما كان ذلك ، وكان يتعين فهم المادة  51 من قانون الإجراءات الجزائية في إطار هذه المبادئ الدستورية فلا يتعدى هذا الفهم إلى حمل ما نصت عليه تلك المادة من أنه " لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه ويجري التفتيش بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها " أن يفهم منه أن البحث عما يكون بجسم الخاضع للتفتيش يمتد ليشمل الحصول منه على أجزاء من جسده أو متحصلات من أعضائه توسلاً لإقامة  دليل على الاتهام و شتان بين التفتيش بمعنى البحث عن تلك الآثار أو الأشياء وبين الاستحصال على بضع من الخاضع للتفتيش لإجراء إختبارات معملية أو مجهرية ،  على ما يقع بمكمن جسده ، ويتصل بما يتفاعل ويعتمل داخله ومن ذلك الاستحصال على عينة من دمه أو بوله ، أو منيه ، أو جزء من أنسجته أو أعضائه ، أو مسحة من لعابه أو مهبلها أو ما شابه ذلك ،  فلا يتسع النص لهذا إلا إذا أذنت به السلطة القضائية تحقيقاً للضرورة الملجئة لهذا و منها إثبات الجرم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن محرر محضر التحريات المؤرخ  23/9/2011م  قد ضمنه أن تحرياته السرية قد دلته على أن الطاعن له نشاط في حيازة وتعاطي العقاقير المخدرة وأنه يحوز كمية منها بقصد تروجيها وأنتهى إلى طلب تفتيشه ذاتياً وتفتيش سيارته ومقر سكنه وبإخضاعه للفحص الفني عن طريق المختبر الجنائي على السوائل الحيوية ( البول ) ،  وكان الإذن الصادر من رئيس النيابة العامة في ذات التاريخ قد اقتصر على الإذن لمحرر المحضر الملازم ...... بضبط الطاعن وتفتيشه ذاتياً وتفتيش سيارته إن وجدت ومقر سكنه ، دون أن يمتد لما طلبه مجري التحريات من الإذن له بإخضاع الطاعن للفحص الفني عن طريق المختبر الجنائي على السوائل الحيوية ( البول )، وكان الثابت بالأوراق أن الضابط مجري القبض بعد أن أتم تفتيش الطاعن ذاتياً ـــ وفق ما أورده بمحضره ـــ وكذا سيارته دون أن يضبط أي مواد أو عقاقير مخدرة بحوزته قام بإرسالة صحبة شرطيين إلى المختبر الجنائي حيث استحصل منه الفني المختص على عينة بوله ،  فإن حمل الطاعن دون إرادته للتحصل منه على عينة من بوله ليسخره في إعطاء دليل ضد نفسه في أمر شخصي يخص جسده ولا يجوز المساس به إلا بحكم أو أمر قضائي ،  يكون متجاوزاً لإذن النيابة العامة الذي لم يخول الصادر له الإذن بالتحصل على تلك العينة ،  ومن ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلاً ولا يعتد به وينهار ما قد يكون قد ترتب عليه من أدلة قِبل الطاعن بالنسبة للجريمة محل الإتهام بما فيها تقرير المختبر الجنائي الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه .   لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الجريمة التي اُسند للطاعن ارتكابها لم تكن متلبساً بها ،  كما خلت الأوراق من وجود دلائل كافية على ارتكابه لها أو توافر حالة من الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت لإتخاذ إجراء لازم لكشف الحقيقة ،  وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة ببطلان التحصل على عينة من بوله لتجاوز ذلك الإجراء لنطاق الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه ،  وكان الطاعن قد أنكر ما نُسب إليه في كافة مراحل التحقيق ،  وليس من دليل تقوم عليه التهمة سوى ما تم من إجراءات باطلة على النحو السالف بيانه و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن من تهمة تعاطي المؤثر العقلي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 305 لسنة 44 ق جلسة 2 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 135 ص 691

جلسة 2 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.
----------
(135)
الطعن رقم 305 لسنة 44 القضائية
 (1)استئناف. "نصاب الاستئناف". دعوى. "قيمة الدعوى". عمل.
دعوى العامل بالمطالبة بفروق أجر قدرها 32 ج وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً. طلب غير قابل للتقدير. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
(2) عمل. "استحقاق البدل".
منح العامل مقابلاً نقدياً لقاء ما كان يقوم به من جهد إضافي. القضاء بعدم استحقاقه له بعد زوال سببه. لا خطأ.
--------------
1 - طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 32 ج فرق الأجر عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 إلى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، فتعتبر قيمته زائدة عن مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه وهو ما يجب الاعتداد في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات، وبالتالي فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون.
2 - إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت له من تقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن كان يتقاضى مقابلاً نقدياً جزاء ما كان يقوم به من جهد في إعداد وتنسيق معرض المطعون ضدها خلال أوقات العمل غير العادية، وأن ما كان يتقاضاه الطاعن مقابل هذا الإعداد، هو يدل كان يعطي له لقاء هذا الجهد المبذول، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم استحقاق الطاعن هذا البدل بعد زوال سببه وتوقف الطاعن عن تنسيق واجهة المعرض، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 159 سنة 1968 عمال جزئي شبرا الخيمة على المطعون ضدها الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف (وولتكس) وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 32 ج قيمة فروق أجر مستحقة له عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 وحتى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4ج شهرياً، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في وظيفة مصمم ب، وأنه في 1/ 6/ 1964 عهد إليه بأن يقوم - بالإضافة إلى عمله - بإعداد واجهة أحد معارضها نظير مبلغ جنيهين شهرياً ارتفع إلى أربعة جنيهات اعتباراً من 1/ 9/ 1966. وإذ استقطع هذا المبلغ من أجر شهر سبتمبر سنة 1967 فقد أقام دعواه بطلبه بطالبه السالف البيان. وبتاريخ 13/ 4/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 1/ 3/ 1967 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 351 لسنة 1970 عمال كلي. وبتاريخ 26/ 1/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير للقيام بالمهمة المبينة بحكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 25/ 4/ 1966 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 223 ج و250 م استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 سنة 5 ق طنطا (مأمورية بنها) وفي 23/ 1/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/ 1/ 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 32 ج قيمة فروق الأجر المستحقة له عن الأشهر من سبتمبر سنة 1967 وحتى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى له بمبلغ 223 ج و250 م عن المدة من 1/ 9/ 1967 إلى 25/ 4/ 1972 في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كان طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 32 ج فرق الأجر عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 إلى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، فتعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه وهو ما يجب الاعتداد به في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وبالتالي فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه بفروق الأجر المطالب بها على أساس أن تلك المبالغ كانت تدفع إليه مقابل ما كان يبذله من جهد فيما أسند إليه من عمل إضافي في تنسيق واجهة معرض المطعون ضدها وأنه إذ نحى عن هذا العمل الإضافي فلا يستحق شيئاً من ذلك الأجر. غير أنه لما كان الثابت في الدعوى أنه استمر في تقاضي هذه المبالغ مدة تزيد على الثلاث سنوات على وجه الاستمرار، فإنها تعتبر جزءاً من الأجر لا يجوز المساس بها. وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت له من تقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن كان يتقاضى مقابلاً نقدياً جزاء ما كان يقوم به من جهد في إعداد وتنسيق معرض المطعون ضدها خلال أوقات العمل العادية، وأن ما كان يتقاضاه الطاعن مقابل هذا الإعداد، هو بدل كان يعطى له لقاء هذا الجهد المبذول، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت على تقريره، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم استحقاق الطاعن هذا البدل بعد زوال سببه وتوقف الطاعن عن تنسيق واجهة المعرض المشار إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 926 لسنة 45 ق جلسة 22 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 338 ص 1818

جلسة 22 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد صبري أسعد، فهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله.
------------
(338)
الطعن رقم 926 لسنة 45 القضائية
(1) استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "قيمة الدعوى".
الدعوى بطلب فروق إعانة غلاء المعيشة وما يستجد منها. طلب غير قابل للتقدير. جواز استئناف الحكم الصادر فيها باعتبار أن قيمتها تجاوزت 250 ج.
(2) عمل "إعانة الغلاء". قانون.
إلغاء الأمر العسكري 99 لسنة 1950 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة بقانون العمل 91 لسنة 1959. أثره. عدم طلب العامل أية زيادة في أجره بالتطبيق لهذا الأمر
-------------
1 - إذ كان طلب الطاعنين الحكم لهم بفروق إعانة غلاء المعيشة والبالغة 49 ج و820 م، 124 ج،52 ج على التوالي وما يستجد اعتباراً من 1/ 9/ 1972 هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه، ولذا فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كانت المادة 14/ 6 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 7/ 4/ 1959 قد نصت على إلغاء الأمر العسكري رقم 1950 الخاص بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال التجارية والصناعية والمعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958 فإن أية مطالبة بزيادة جديدة في الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في ذلك الأمر العسكري تكون ولا سند لها. ولما كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري المشار إليه أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذة، هو ما رمى إليه من رغبة في استمرار احتفاظ هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكري بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة في إعانة غلاء المعيشة، دون غيرهم ممن عينوا في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي ألغاه فيفترض في شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة، طالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور فإنه لا مخالفة في ذلك للقانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 849 لسنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الشركة العربية للنسيج الحديث وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تدفع لأولهم مبلغ 49 ج و820 م ولثانيهم مبلغ 109 ج ولثالثهم مبلغ 124 ج ولرابعهم مبلغ 52 ج وما يستجد اعتباراً من 1/ 9/ 1972. وقالوا بياناً لها أنهم يعملون لدى المطعون ضدها منذ سنة 1965 بالنسبة للثالث منهم، ومنذ سنة 1966 بالنسبة لباقيهم. وإذ تغيرت حالاتهم الاجتماعية أثناء عملهم وصار من حقهم الحصول على فروق إعانة غلاء المعيشة فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 18/ 12/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 25/ 11/ 1974 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنين على التوالي 58 ج و23 م، 265 ج و428 م، 160ج و28 م، 61 ج و74 م. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 سنة 92 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 5/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثالث وبقبوله بالنسبة للباقين ورفضه موضوعاً، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 5/ 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكله الطاعن الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث مما يكون معه الطعن بالنسبة لهذا الأخير غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك لأنه لما كان البين أن الأستاذ..... المحامي قد رفع الطعن عن الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث، إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكله الطاعن الثاني من الطاعن الثالث حتى حجزت الدعوى للحكم. وكان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الثاني إلى محاميه، إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للطاعن الثاني في توكيل المحامين في الطعن بطريق النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن الثالث لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم جواز الاستئناف لأن فروق إعانة غلاء المعيشة المطالب بها تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بحجة أن الدعوى غير مقدرة القيمة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان طلب الطاعنين الحكم لهم بفروق إعانة غلاء المعيشة والبالغة 49 ج و820 م و124 ج و52 ج على التوالي وما يستجد اعتباراً من 1/ 9/ 1972 هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه، ولذا فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه بنص المادة 47 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ قضى برفض دعواهم بمقولة إن أجورهم التي تضمنتها عقود عملهم تشمل إعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها وذلك في حين أن الأوامر العسكرية الخاصة بالإعانة المذكورة من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة 14/ 6 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 7/ 4/ 1959 قد نصت على إلغاء الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال التجارية والصناعية والمعمول به بمقتضى القانون رقم 20 سنة 1958 فإن أية مطالبة بزيادة جديدة في الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في ذلك الأمر العسكري تكون ولا سند لها. ولما كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري المشار إليه أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذة، هو ما رمى إليه من رغبة في استمرار احتفاظ هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكري بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة في إعانة غلاء المعيشة، دون غيرهم ممن عينوا في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي ألغاه فيفترض في شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة، وطالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور فإنه لا مخالفة في ذلك للقانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.