الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 أكتوبر 2018

الطعن 9732 لسنة 63 ق جلسة 18 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 186 ص 1185


برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
------------
- 1  حكم " اصداره " وضعه والتوقيع عليه". شهادة سلبية  . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الشهادة التي يستدل بها على عدم ايداع الحكم موقعا عليه في الميعاد ينبغي أن تكون على السلب تضمينها أن الحكم أودع في ميعاد معين عدم اعتبارها شهادة سلبية أساس ذلك ؟ التأشير على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره عدم جدواه في نفى حصول الايداع في الميعاد القانوني .
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه في الميعاد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها وأنه لا يغنى عن هذه الشهادة السلبية أي دليل أخر سوى أن تبقى الحكم حتى نظر الطعن خاليا من التوقيع وإذن فالشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة يوم 29 من مارس سنه 1993 لا تفيد لأن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم في مقام طلب ابطاله بل قصر اختصاصه على مجرد إثبات وجود الحكم أو عدم وجوده في القلم المذكور محررة أسبابه موقعا عليها ممن اصدره وقت تحرير الشهادة، فضلا عن أنه من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد أيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدى في نفى حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني وإذ كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
- 2  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
وجوب بيان الحكم نص القانون الذى حكم بموجبه . المادة 310 اجراءات . مثال .
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن اوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المستندة إلى الطاعن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النص الذى أخذ به بقوله " وتعين لذلك معاقبته بالمادة 1/240من قانون العقوبات واعمالا للمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية " فإن ما أورده الحكم يكفى في بيان مادة القانون الذى حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون .
- 3  إثبات " خبرة".
عدم التزام الاحكام ان تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد اذا تعددت . كفاية ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه . حقها في التعويل على اقوال الشاهد في أي من مراحل الدعوى . مادامت اطمأنت اليها . تناقض اقوال الشهود . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصا سائغا . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام النقض .
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وان المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه اخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على اقوال الشاهد في أي مرحله من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها وكان التناقض في أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد أستخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة _ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
- 4  إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي لمحكمة الموضوع أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أنها صدرت منه. الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز امام النقض.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ولها أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 5  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الادلة ذات في تكوين عقيدتها تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم موضوعي عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطيب الشرعي مادامت الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز إمام النقض .
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال المتهم لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وهى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشه الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى أتخاذها هذا الإجراء وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الطب الشرعي فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ويكون ما ينعاه في هذا الصدد مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
- 6  إجراءات " اجراءات المحاكمة". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. مثال.
إن البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشه في التقرير المقدمة منه أو اعادة المأمورية إليه فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم ترى هي من جانبها حاجة لاتخاذه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
- 7  إثبات " خبرة". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق . عدم جواز النعي بتناقض الدليلين القولي والفني لأول مرة محكمة النقض.
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس وفضلا عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بشأن قاله التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 8  إجراءات " اجراءات التحقيق".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة بقالة أن المجنى عليه لم يكن يعرف المتهم وكان يتعين عرضه عليه عرضا قانونيا ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئا من ذلك لول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم
- 9  جريمة "اركان الجريمة".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة".
العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات . هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . يكفى لتوافر العاهة المستديمة أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . ضعف قوة الإبصار أصلا لا يؤثر في قيام الجريمة . حد ذلك .
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 1/240من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفه مستديمة وكان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة في القانون - ان تكون العين سليمة قبل الإصابة وان تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الابصار قبل الاصابة وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي وعناصر الإثبات التي أوردتها أن الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجنى عليه في عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هي ضعف ابصار العين عن قوتها الطبيعية تقدر نسبتها بنحو 75 % ومن ثم فإن ما يثيره من ضعف قوة الابصار قبل الإصابة لا يؤثر في قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع في مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الابصار من قبل الاصابة المنسوب إليه إحداثها ويكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بأن ضربه على عينه اليمنى بسوط مما أضعف إبصارها عن قوتها الطبيعية فنشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر بنسبة 75% على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسين ألف جنيه علي سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/240 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل التعويض النهائي فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق به وخلا الحكم من بيان نص القانون الذي عاقب الطاعن بمقتضاه وعول على أقوال المجني عليه وشقيقه رغم تعدد رواية الأول وتناقضها وأن شهادة الثاني سماعية ولم يعرض لأقوال المتهم والتفتت المحكمة عن طلبه مناقشة الطبيب الشرعي أو إعادة المأمورية إليه بشأن إصابة العين قبل الحادث وإنهاء خدمة المجني عليه بالقوات المسلحة لهذا السبب وعول الحكم على الدليلين القولي والفني رغم تناقضهما ولم يتم عرض المتهم على المجني عليه عرضا قانونيا وعاقب الحكم الطاعن بتهمة العاهة المستديمة على أساس قلة الإبصار رغم أن القانون لا يعتبرها عاهة إلا إذا أدت إلى كف البصر كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد قدم شهادة من قلم كتاب نيابة شرق القاهرة الكلية استدل بها على أن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه في الميعاد القانوني تاريخها 7 من أبريل سنة 1993 مؤداها أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ ...... من فبراير سنة 1993 أودعت أسبابه ملف القضية يوم ....... مارس سنة 1993
لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه في الميعاد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها وأنه لا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن خاليا من التوقيع وإذن فالشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة يوم 29 من مارس سنة 1993 لا تفيد لأن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم في مقام طلب إبطاله بل قصر اختصاصه على مجرد إثبات وجود الحكم أو عدم وجوده في القلم المذكور محررة أسبابه موقعا عليها ممن أصدره وقت تحرير الشهادة, فضلا عن أنه من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني وإذ كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان, ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله "وتعين لذلك معاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وإعمالا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليه وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها وكان التناقض في أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من أطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال المتهم لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذها هذا الإجراء وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الطب الشرعي فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ويكون ما ينعاه في هذا الصدد مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أن البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في التقرير المقدم منه أو إعادة المأمورية إليه فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم ترى هي من جانبها حاجة لاتخاذه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم حقد حصل التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي في قوله "إذ أورى أولهما في تاريخ الواقعة ........ عن وجود كدمة واحمرار وسحجة بالعين اليمنى وسحجة طولية بالرقبة وأورى ثانيهما أن إصابة المجني عليه بالعين اليمنى كانت أصلا ذات طبيعة رضية حدثت من مثل الضرب بكرباج وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث وقد تخلف لدى المصاب من جراء إصابته ضعف إبصار العين اليمنى عن قوتها الطبيعية مما تعتبر عاهة مستديمة لا يمكن تحديد مداها نظرا لعدم قوة إبصار العين قبل الحادث وأنه من المعروف أن ضعف إبصار عين سليمة يبلغ قوة إبصارها 6/36 بالنظارة وقوة إبصار العين الأخرى 6/60 بالنظارة يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 75%" وحصل أقوال المجني عليه في قوله "أنه أثناء سيره في شارع ......... التابع لقسم ........ احتكت به عربة من الخلف فعاتب راكبها وهو المتهم الأخير بنهره وذهب وعاد حاملا كرباج وتعدى عليه بالضرب فأحدث إصابته في عينه اليمنى" كما حصل أقوال الشاهد الثاني في قوله "أن المجني عليه حضر وكان مصابا في عينه اليمنى مقررا أن هناك شخص تعدى عليه بالكرباج فذهب مع المجني عليه لعمل تحقيق في قسم ........ فأشار عليه أحد الضباط بالذهاب إلى منطقة الحادث لمعرفة اسم المتهم وهناك استعلم عن اسم المتهم فعلم أنه ....... ولدى مواجهته قرر له الخير أنه الذي اعتدى بالضرب بالكرباج على المجني عليه بالفعل" وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن تلك الأدلة, لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس وفضلا عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة بقالة أن المجني عليه لم يكن يعرف المتهم وكان يتعين عرضه عليه عرضا قانونيا ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي وعناصر الإثبات التي أوردتها أن الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه في عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هي ضعف إبصار العين عن قوتها الطبيعية تقدر نسبتها بنحو 75% ومن ثم فإن ما يثيره من ضعف قوة الإبصار قبل الإصابة أصلا لا يؤثر في قيام أركان الجريمة مادام أنه لم يدع من مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها ويكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الأحد، 7 أكتوبر 2018

الطعن 13210 لسنة 84 ق جلسة 26 /1 / 2017



باسم الشعب
محكمـــــة النقــــــــــض

الدائرة المدنية والعمالية

ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمال عبد النبي     " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / يحيــى الجنـدى     ،      أحمــد داود       
                                طلبـــــة مهنـــــى     و      محمــــد سليمــــان
                          " نواب رئيس المحكمــــة "     
بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الصبور.
وحضور السيد أمين السر / محمد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 28 من ربيع أخر سنة 1438هـــــ الموافق 26 من يناير سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13210 لسنة 84 ق القضائية.
المرفــــــــــوع مـن
السيد/ ..... ـــ المحامى.  والمقيم/ ..... – القاهرة الجديدة. حضر الطاعن بشخصه.

ضـــــــــــــــــــــــــد
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.
ومقره/ المنطقة الحرة الإعلامية – مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد عنه.
    الوقائـــــع
فى يوم 3/7/2014 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصــادر بتاريخ 13/5/2014 فى الاستئناف رقم .....  لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعـن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفى 24/7/2014 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من رفض طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات.
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/1/2017 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــــة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـرر .... " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – الشركة الصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى – الدعوى رقم .... لسنة 2011 عمال الجيزة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته فى صرف أجر شهرين من الأجر الشامل لعدم إخطاره بإنهاء عقد عمله خلال المدة التى أوجبها القانون، مع اعتبار تاريخ انتهاء خدمته الفعلى 3/10/2011، والمقابل المادى للعلاوات الدورية الخاصة به عن سنوات الخدمة الخمس والمقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستنفدها خلال الخمس سنوات، والأرباح المستحقة له عن سنة 2011 مبلغ 3920 جنيه، وقيمة أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته، وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى له تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة فصله من الخدمة دون سبب مشروع، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها منذ 3/6/2007 إلا أنها قامت بإخطاره فى 21/7/2011 بإنهاء خدمته اعتباراً من 3/8/2011 بغير مبرر ودون حصوله على مستحقاته من الأجر والعلاوات والأرباح والمقابل النقدى لرصيد إجازاته، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 28/12/2013 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 9870 جنيه قيمة المقابل النقدى للعلاوات الدورية السنوية، ومقابل الأرباح المستحقة عن عام 2011، وسقوط حقه فى عرض النزاع على المحكمة العمالية بالنسبة لطلباته بشأن مقابل مهلة الإخطار وصرف تعويض أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفى، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – بالاستئناف رقم .... لسنة 131 ق، كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 131 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 13/5/2014 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بسقوط حقه فى مقابل مهلة الإخطار وتعويض أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة وكذلك التعويض المادى والأدبى عن الفصل التعسفى بمقولة إن حقه فى اللجوء للمحكمة العمالية قد سقط لإقامة دعواه بعد مضى أكثر من ستة وسبعين يوماً من تاريخ بدء النزاع استناداً إلى نص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008، فى حين أنه وعملاً بالمادة 698 ق القانون المدنى فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه " إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ...... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب للتسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به، ولما كان من المقرر أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره إلا من تاريخ إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقينياً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – وبما لا يمارى فيه الطاعن – أن المطعون ضدها أخطرته بإنهاء خدمته فى 21/7/2011 اعتباراً من 3/8/2011 وأقام دعواه بطلب التعويض عن الفصل التعسفى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 13/12/2011 أى بعد مرور أكثر من 76 يوم من بدء النزاع، فإن حقه فى اللجوء للمحكمة يكون قد سقط إعمالاً لنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالفة البيان، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
        وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المادة 48 من قانون العمل والمادة 52 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها اشترطت لإبراء ذمة صاحب العمل من المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستنفدها أثناء فترة خدمته أن يكون العامل قد رفض القيام بها كتابة، فإذا لم يقدم هذا الدليل أصبح ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب فى عدم القيام بها، وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها هذا الدليل فإنه يستحق المقابل النقدى لرصيد إجازاته التي لم يحصل عليها، فضلاً عن أن المطعون ضدها أقرت أمام الخبير بأحقيته فى هذا المقابل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلبه بشأن أحقيته فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته بمقولة إنه لم يقدم الدليل على أن تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى رب العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 52 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها – واجبة التطبيق – على أنه " يحدد رئيس التقسيم التنظيمى المختص مواعيد الإجازات حسب مقتضيات العمل وظروفه. ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددتها الشركة وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها ........... فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد " مفاده أنه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيد إجازاته السنوية ولم يرفض القيام بها كتابة استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد رفض الطاعن القيام بإجازاته كتابة، فإنه يستحق المقابل النقدى كاملاً عن رصيده منها الذى حدده الخبير المنتدب فى الدعوى بإثنين وستين يوماً والمقابل النقدى عنه وفقاً لأجر الطاعن 5673 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة على سند من أنه لم يقدم الدليل على أن تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى رب العمل، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
        وحيث إن الموضوع وفيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بأحقيته فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليه مبلغ 5673 جنيه عن ذلك الرصيد. 

لــــذلك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب المقابل النقدى عن رصيد الإجازات وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما نقض من الحكم والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 5673 جنيها قيمة المقابل النقدى عن رصيد إجازاته وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها مصروفات هذا الشق عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 4 أكتوبر 2018

الطعنان 2437 ، 2466 لسنة 55 ق جلسة 3 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 193 ص 331


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 بطلان " بطلان الطعن بالنقض . لعدم تقديم سند الوكالة". محاماة .  نظام عام  وكالة " التوكيل في الطعن بالنقض".
عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة أثره. بطلان الطعن . عدم كفاية تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.
لئن كان المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة، وأرفق صورة ضوئية منه، وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر، وإذ كان المقرر ان عدم إيداع إسناد توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن، وكان لا يكفى تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
- 2  حكم " الطعن في الحكم ". نقض "من له حق الطعن بالنقض".
عدم جواز الطعن ممن لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً به ( مثال في الطعن بالنقض )
لا يجوز الطعن في الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا ممن كان خصما في النزاع الذى فصل فيه وبصفته التي كان متصفا بها، وإذا لم تكن الطاعنتان خصما في الدعوى الفرعية موضوع هذا النعي ومن ثم فلا يقبل منها النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شأن الدعوى الفرعية والتي تستقل عن الدعوى الأصلية، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
- 3  إثبات " عبء اثبات الوكالة المستترة". صورية " الصورية بطريق التستر أو التسخير". عقد " صورية العقد". وكالة " نطاق الوكالة . الوكالة المستترة".
الوكالة المستترة. ماهيته . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 713 من القانون المدني. وفى المادة 106 من هذا القانون يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا، ولكن بصفته أصيلا، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.
- 4 صورية " إثبات الصورية". عقد " صورية العقد". وكالة " الوكالة المستترة".
الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية . إثباتها على عاتق مدعيها . انصراف أثر العقد للأصيل في علاقته بالغير . شرطه . م 106 مدنى .
الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذى يسرى فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما قضى به المادة 106 مدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب بعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
- 5  عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقد".
تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها . من سلطة محكمة الموضوع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع.
- 6  استئناف " الاستئناف الفرعي ".
الاستئناف الفرعي . شرطه . م 237 مرافعات .جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي . تبعيته لهذا الاستئناف .
لئن كانت المادة237من قانون المرافعات تجيز ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف، وكان الحكم يتضمن قضاء ضارا به، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه وإذ تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
- 7  استئناف " الاستئناف الفرعي ".
الاستئناف الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي .لا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف .جواز الاستئناف من عدمه .تعلقه بالنظام العام.
يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 31/12/1977 قدمت شركتا ..... و... إلى الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية صحيفة لاستصدار أمر بإلزام الشركة ..... – الطاعنة في الطعن رقم 2437 لسنة 55 ق بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً مقداره 49786.009 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملة المصرية، وبأن تؤدي للشركة الثانية مبلغاً مقداره 14372.25 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملة المصرية مع إلزامها بفوائد هذين المبلغين القانونية، وذلك على سند من أن الشركة ..... عهدت إلى الشركة ...... عملية شحن نحو 2600 طن من الحديد الخام من البرازيل إلى ميناء الإسكندرية لحساب شركة ......، وبتاريخ 18/6/1975 استأجرت الشركة ..... من طالبتي الأداء السفينتين ..... و..... لنقل الشحنة، وتضمنت مشارطة الإيجار أن مقابل العطل في اليوم الواحد 3500 دولار، وأنه نتيجة لتنفيذ هذه المشارطة في مواني الشحن والتفريغ التي مرت بها السفينتان، استحق في ذمة الشركة ...... المبلغ موضوع المطالبة، وبتاريخ 4/1/1978 امتنع الرئيس بالمحكمة عن إصدار الأمر، وأمر بتحديد جلسة لنظر موضوعه، قيدت الدعوى برقم 651 لسنة 1978 تجاري محكمة الإسكندرية الابتدائية، بتاريخ 8/5/1978 أدخلت الشركة ...... كل من الشركة ......، وشركة القاهرة ..... لإلزامهما متضامنتين بأن يدفعا لملاك السفينتين سالفتي الإشارة قيمة غرامات التأخير التي قد يحكم بها عليهما مع الفوائد القانونية، تأسيساً على أنها نائب قانوني عنهما بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1964، وأن شركة ...... هي صاحبة الرسالة والتي قامت بسداد نولون النقل وغرامات التأخير تأخذ حكم النولون وأن عقد إيجار السفينتين تضاف آثاره إليهما لأنهما أصيلتان في العقد، كما طلبت إلزام الشركتين المدخلتين بأن تؤديا لها قيمة العمولة المستحقة بواقع 5% من قيمة غرامات التأخير التي يحكم بها، وإذ طلبت الشركتان مالكتي السفينتين إلزام الشركات الثلاثة بأن يؤدوا لها مبلغاً مقداره 64518.34 دولاراً أمريكياً، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 31/1/1983 حكمت في الدعوى الأصلية، أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدي من الشركة ...... . 
ثانياً: بإلزام الشركة ...... بأن تؤدي لمالكتي السفينتين مبلغ مقداره 22204.945، وفي الدعوى الفرعية برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإلزام مالكتي السفينتين بأن تؤديا للشركة ...... مبلغ 1188 جنيه و85 مليم، استأنفت الشركة ...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 39 ق الإسكندرية، كما استأنفته فرعياً الشركتان مالكتي السفينتين، وبتاريخ 17/6/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى الفرعية المستأنف حكمها قبل الشركة ......، وفي الاستئناف الفرعي بعدم جواز هذا الاستئناف قبل كل من الشركة ...... وشركة ...... وبقبوله قبل الشركة ...... شكلاً ورفضه موضوعاً، طعنت الشركة ...... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2437 لسنة 55 ق، كما طعنت فيه شركة ...... و...... (طالبتي الأداء) بذات الطريق بالطعن رقم 2466 لسنة 55 ق، قدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أمرت بضم الطعنين، والتزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن رقم 2466 لسنة 55 ق استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن رقم 2437 لسنة 55 ق المقام من الشركة ...... فإنه لما كان المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة، وأرفق صورة ضوئية منه، وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر، وإذ كان المقرر أن عدم إيداع سند توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن، وكان لا يكفي تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن رقم 2466 لسنة 55 ق أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها الشركة ...... على الشركة ......، وشركة ......، أطرافها من شركات القطاع العام وتختص بها من ثم هيئات التحكم وإذ خالف الحكم ذلك ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لا يجوز الطعن في الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا ممن كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، وإذ لم تكن الطاعنتان خصماً في الدعوى الفرعية موضوع هذا النعي ومن ثم فلا يقبل منهما النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شأن الدعوى الفرعية التي تستقل عن الدعوى الأصلية، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وحاصله إن الحكم عول في قضائه على أصل مشارطة الإيجار دون صورتها المقدمة منهما والمتضمنة تعديلات أجراها أطرافها، وأن اختلاف الأصل عن الصورة لم يغير في المركز القانوني لهذه الأطراف، فالشركة ...... نائب قانوني عن الشركة ...... وهذه النيابة مصدرها القانون ولا حاجة للنص عليها في عقد النقل، وكان على الحكم المطعون فيه إعمال أحكام هذه النيابة في علاقة النائب بموكله، وذلك وفقاً للمستندات المقدمة من الخصوم، وإذ أغفل الحكم هذه المستندات ولم يطبق قواعد النيابة القانونية، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النص في المادة 713 من القانون المدني على أن "تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل" وفي المادة 106 من هذا القانون على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إ ذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً، ولكن بصفته أصيلاً، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر، ولما كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما تقضي به المادة 106 سالفة البيان أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أصل مشارطة النقل المبرم بين الطاعنتين والشركة ...... إلى أن المشارطة مبرمة بين طرفيها سالفي الذكر وأن الشركة ...... تعاقدت فيها بصفتها أصيلة، ولم تذكر فيها أنها نائبة عن الشركة ...... وأن الثابت بالأوراق أن الشركة الأخيرة وكيلة عن شركة ...... التي عهدت إليها بهذه المهمة، وأنها هي المالكة للشحنة، وبما مؤداه أن الشركة ...... ليست الأصيل في العقد، ولا تلتزم بالمبلغ المطالب به، وإذ كان ما استخلصه الحكم صحيحاً ولا مخالفة فيه للواقع أو القانون، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الشأن في صدد نبذه للصورة الضوئية لأصل مشارطة النقل وعليها تعديلات لم تقرها الشركة ......، لا يعدو أن يكون في حقيقة مرماه جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة، مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنتين تقولان في بيان السبب الثالث من أسباب طعنهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألغى الحكم المستأنف في الدعوى الفرعية بالنسبة للمطعون ضدها الثانية (شركة ......) دون بحث الدعوى الأصلية، ولم يفصل في موضوعها ولم يبين الملتزم بأداء حقوقهما في غرامات التأخير، ولم يتناول من ثم اعتراضهما على تقرير الخبير المنتدب فضلاً عن خطئه في قضائه بعدم جواز نظر الاستئناف الفرعي إلا قبل شركة ...... المطعون ضدها الثانية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه، ولئن كانت المادة 237 من قانون المرافعات تجيز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف، وكان الحكم يتضمن قضاءاً ضاراً به، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه. وإذ تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ويوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التزم النظر المتقدم، بأن تناول الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنتين ضد الشركة ...... والشركة ...... وشركة ...... وعلى ما أورده بمدوناته من أنه "قدم بعد فوات مواعيد الاستئناف فإنه لا يجوز إلا بالنسبة للمستأنف الأصلي وهي الشركة العامة للأعمال الهندسية، لأن عدم استئناف المستأنفين (الطاعنتين) في الاستئناف الفرعي للحكم في الميعاد القانوني قبل الآخرين يفيد أنهما قد ارتضياه، كما يفيد قبولهما للحكم الصادر قبلهما، فلا يجوز استئنافه فرعياً منهما بعد ذلك عند نظر الاستئناف الأصلي ويتعين تبعاً لذلك القضاء بقبول الاستئناف الفرعي قبل الشركة ...... فقط وبعدم جوازه قبل كل من الشركة ...... وشركة ...... ..." ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي من ثم على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 85 لسنة 60 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 222 ص 523


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، محمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
---------------
- 1  أحوال شخصية " التطليق للضرر . ماهية الضرر وصوره".
التراخي في إتمام الزوجية بسبب من الزوج . ضرب من ضروب الهجر . يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقا لحكم المادة 6 من المرسوم بق 25 سنة 1929 . النعي على الحكم بعدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون ذاته في شأن التطليق لغياب الزوج . لا أساس له . علة ذلك .
تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضربا من ضروب الهجر الذى يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقا لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929الذى يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه وهو ما يكفى في حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها على زوجها لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير الذى تقيم فيه، ويسرى في شأنه عندئذ حكم المادة رقم 13 من هذا القانون والتي توجب على القاضي ـ إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ـ أن يضرب له أجلا مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بتطليقها عليه طلقة بائنة، وإن لم يكن وصول الرسائل إليه طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدها استندت في دعواها ـ بالتفريق إلى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وطلبت تطليقها على الطاعن لعدم إعداده المسكن الشرعي لإتمام الزواج ولتضررها من هجره لها وتعمده عدم الدخول بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ استظهر تحقق مضارة الطاعن بها وعلى نحو ما ساقته وأسست عليه دعواها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
- 2  أحوال شخصية  التطليق للضرر . تقدير الضرر الموجب للتطليق". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الاحوال الشخصية . في تقدير مبرر التطليق".
تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها . من سلطة قاضى الموضوع طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما خلص إليه .
لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 183 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بيانا لدعواها إنه بتاريخ 12/12/1985 تزوجها الطاعن بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها ولم يعد لها مسكنا شرعيا وامتنع عن الإنفاق عليها وتزوج عليها بأخرى مما تضررت منه فقد أقامت الدعوى
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 20/2/1989 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 307 لسنة 106ق وبتاريخ 5/2/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان طلب التفريق للهجر تنظمه أحكام المادة 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب التطليق لتضررها من عدم إعداده مسكناً شرعياً لسكناها وامتناعه عن الإنفاق عليها واقترانه بأخرى وفق نص المادة 11 مكررا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بالتطليق على إيقاعه الضرر بالمطعون ضدها لتراخيه عمدا في عدم الدخول بها ولم يهيئ لها مسكنا شرعيا لسكناها بحسبان أن ذلك ضربا من ضروب الهجر الذي يبيح التطليق وفق نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فإنه يكون قد غير سبب الدعوى من تلقاء ذاته وبذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضربا من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه وهو ما يكون في حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها على زوجها لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، ويسري في شأنه عندئذ حكم المادة رقم 13 من هذا القانون والتي توجب على القاضي – إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب – أن يضرب له أجلا مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بتطليقها عليه طلقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إليه طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدها استندت في دعواها بالتفريق إلى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وطلبت تطليقها على الطاعن لعدم إعداده المسكن الشرعي لإتمام الزواج ولتضررها من هجره لها وتعمده عدم الدخول بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ استظهر تحقق مضارة الطاعن بها وعلى نحو ما ساقته وأسست عليه دعواها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالتطليق على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من عدم تهيئته السكن الشرعي لإتمام الزوجية وتراخيه عمدا في الدخول بها وأطرح بنيته الشرعية رغم دلالتها على ثبوت عدم مضارته بها وأن عدم دخوله بها مرده عدم تأثيث المطعون ضدها منزل الزوجية بعد إيفائها عاجل صداقها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه لما كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على ما استقاه وحصله من بينة المطعون ضدها الشرعية من مضارة الطاعن لها لهجره إياها دون عذر مقبول وعدم إعداده مسكن شرعي لإتمام الدخول بها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإنه لا يعيبه من بعد إطراحه لما ساقه الطاعن من أدلة للنفي فإن النعي عليه في هذا الصدد إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 318 لسنة 42 ق جلسة 16 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 99 ص 516

جلسة 16 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: الدكتور مصطفى كيره، عضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

---------------

(99)
الطعن رقم 318 لسنة 42 القضائية

(1) دعوى. حجز. تنفيذ. نقض.
المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ورفعه. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيهما. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
(2) إرث. حجز. تركة. تنفيذ.
استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. مؤداه. عدم صحة توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته.
(3) ضرائب "امتياز دين الضريبة". تركة.
حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.
(4) إرث. تركة.
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه.

----------------
1 - النص في المادة 334 من قانون المرافعات على أنه "إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز" وفي المادة 335 منه على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها" يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا اختصم المحجوز لديه في أي من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد.
2 - من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته.
3 - النص في المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على امتياز دين الضريبة وتجيز للمدير العام لمصلحة الضر ائب أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت، ذلك أن حق الامتياز لا يرد إلا على أموال المدين وهو ما صرحت به المادة المذكورة، كما أن تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون الذي وقع عليه الحجز من أموال المدين.
4 - القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها، تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حصتها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 640 لسنة 1970 كوم أمبو بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز المؤرخ 26/ 1/ 1967 الموقع من مصلحة الضرائب الطاعنة تحت يد شركة السكر المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أن الطاعنة أوقعت هذا الحجز على إيجار أطيان زراعية تستأجرها منه المطعون ضدها الثانية استيفاء لمبلغ 375.245 جنيه ضرائب فوائد ديون استحقت على مورثة عن المدة من سنة 1953 حتى 20 أبريل سنة 1964 تاريخ وفاته في حين أن المورث ليس مديناً بهذه الضرائب، ولم يخطر الورثة بمديونيتهم بها فضلاً عن تقادم هذا الدين بمضي خمس سنوات وسقوط الحجز بمضي ثلاث سنوات على توقيعه بجلسة 16/ 2/ 1971 قضت محكمة كوم أمبو برفض الدفع بسقوط الحجز ورفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 46 ق. وبتاريخ 15/ 1/ 1972 قضت محكمة استئناف أسيوط "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وطلبت رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضدها الثانية لم يقض لها بشيء ولم يتعلق أسباب الطعن بها.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن النص في المادة 334 من قانون المرافعات على أنه "إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز" وفي 335 منه على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه, ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها" يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا اختصم المحجوز لديه في أي من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية اختصمت في دعوى رفع الحجز والطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها بصفتها محجوزاً لديها وباعتبارها الخصم المنوط به تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن، فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لها يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الحجز كأن لم يكن تأسيساً على أنه صادف معدوماً إذ وقع على ما يستحق تحت يد الشركة المطعون ضدها الثانية من إيجار أرض زراعية، وأن الثابت من كتاب الشركة المؤرخ 9/ 2/ 1967 أنه لا يوجد بينها وبين ورثة المرحوم مينا بشارة مساك عقد إيجار أطيان زراعية، وإنما توجد عقود أبرمت مع المطعون ضده الأول شخصياً على توريد كمية من القصب عن موسم 66 - 67 ومن ثم يكون الحجز وقع على حقوق خاصة بالمطعون ضده الأول ولم يقع على تركة المرحوم مينا بشارة أو شيء متعلق بها وهو من الحكم خطأ في القانون ذلك أنه بمجرد وفاة المورث آلت التركة إلى ورثته من بعده، ومن بينهم المطعون ضده الأول مثقلة بديون المورث ومن بينها دين مصلحة الضرائب الواقع الحجز استيفاء له ويصبح ورثته مسئولين مسئولية شخصية عن التزامات مورثهم نتيجة لاستفادتهم من تركته، ولما كان المطعون ضده الأول لم يتمسك في مراحل الدعوى بأن التركة التي آلت إليه مع باقي الورثة متسغرقة بالدين وأن ما آل إلى الورثة أقل من المبلغ المحجوز من أجله فإنه تكون قد نشأت بين المطعون ضده الأول وباقي الورثة وبين مصلحة الضرائب علاقة مباشرة تخول مباشرة هذه المصلحة استيفاء مستحقاتهما في حدود ما آل إليهم من أموال التركة لأنهم خلفاء المتوفى في ماله ويقع على عاتقهم تخليص التركة من ديونها فضلاً عن أن دين مصلحة الضرائب له امتياز على جميع التركة طبقاً للمادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 باعتباره نوعاً من الرهن القانوني يعطي المصلحة الدائنة الحق في تتبع أعيان التركة تحت يد الورثة ومن آلت إليهم، كما خالف الحكم الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه على أن الحجز وقع على ما يستحق تحت يد الشركة المطعون ضدها الثانية من إيجار أرض زراعية في حين أن الثابت من محضر الحجز أنه وقع تحت يد مدير مصنع كوم أمبو على إيجار الأطيان الزراعية المؤجرة للشركة وكافة ما في ذمته من نقود أو أوراق مالية أو بضائع أي على جميع ما قد يكون تحت يدها لورثة المرحوم مينا بشارة لا على إيجارة الأطيان الزراعية وحدها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً في حدود ما آل إليه من أموال التركة فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته، لا يغير من هذا النظر التحدي بنص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تنص على امتياز دين الضريبة وتجيز للمدير العام لمصلحة الضر ائب أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت ذلك أن حق الامتياز لا يرد إلا على أموال المدين وهو ما صرحت به المادة المذكورة، ذلك ولأن الحجز لا يصح توقيعه إلا على ما هو مملوك للمدين, كما أن تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون الذي وقع عليه الحجز من أموال المدين، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلص سائغاً - في حدود سلطة قاضي الموضوع التقديرية إلى عدم وجود مال من تركة المورث لدى المطعون ضدها الثانية المحجوز لديها مستدلاً على ذلك بما جاء بالتقرير بما في ذمتها - الذي لم تطعن عليه الطاعنة بأي طعن - من أن كل ما تربطها بالمطعون ضده الأول وباقي الورثة هي تعاقدات شخصية لا تمت بصلة لتركة مورثهم المدين بدين الضريبة المحجوز من أجله، وأنه لم يظهر من هذا التقرير ما ينم عن وجود أموال لهذا المورث لديها ورتب على هذا قضاءه بإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس، كما يكون النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق الذي أقامته الطاعنة على أنها طلبت توقيع الحجز على كافة ما في ذمة المطعون ضدها الثانية، وليس على إيجار الأطيان الزراعية فحسب غير منتج في النزاع.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الثابت من الإعلام الشرعي المقدم من المطعون ضده الأول أنه هناك ورثة آخرون لم يشاركوه رفع الدعوى، وإذا كان مفاد الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن أنه كذلك بالنسبة لهؤلاء الورثة، فإنه يكون قد مد أثره إلى من لم يكن طرفاً في النزاع ولا ينال من ذلك القول بأن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى نائباً عن الورثة لا بصفته الشخصية وأنه يطالب بحق للتركة إذ الثابت أنه لم يقم الدعوى إلا بصفته الشخصية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها، تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، وأن الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده الأول ذهب فيها تأسيساً لدعواه أن مورثه ليس مديناً للطاعنة بالضرائب المحجوز من أجلها، وأن الطاعنة لم تخطر الورثة بمديونيتهم لها بهذه الضرائب، فضلاً عن تقادم هذه الضرائب بمضي خمس سنوات مما مفاده أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى طالباً الحكم لتركة مورثه، ومن ثم فإنه ينتصب خصماً عن باقي الورثة فيها، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.