صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 8 أكتوبر 2018
الطعن 9732 لسنة 63 ق جلسة 18 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 186 ص 1185
الأحد، 7 أكتوبر 2018
الطعن 13210 لسنة 84 ق جلسة 26 /1 / 2017
الدائرة المدنية
والعمالية
المرفــــــــــوع
مـن
الخميس، 4 أكتوبر 2018
الطعنان 2437 ، 2466 لسنة 55 ق جلسة 3 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 193 ص 331
الطعن 85 لسنة 60 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 222 ص 523
الطعن 318 لسنة 42 ق جلسة 16 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 99 ص 516
جلسة 16 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: الدكتور مصطفى كيره، عضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
---------------
(99)
الطعن رقم 318 لسنة 42 القضائية
(1) دعوى. حجز. تنفيذ. نقض.
المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ورفعه. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيهما. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
(2) إرث. حجز. تركة. تنفيذ.
استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. مؤداه. عدم صحة توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته.
(3) ضرائب "امتياز دين الضريبة". تركة.
حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.
(4) إرث. تركة.
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه.
2 - من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته.
3 - النص في المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على امتياز دين الضريبة وتجيز للمدير العام لمصلحة الضر ائب أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت، ذلك أن حق الامتياز لا يرد إلا على أموال المدين وهو ما صرحت به المادة المذكورة، كما أن تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون الذي وقع عليه الحجز من أموال المدين.
4 - القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها، تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حصتها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 640 لسنة 1970 كوم أمبو بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز المؤرخ 26/ 1/ 1967 الموقع من مصلحة الضرائب الطاعنة تحت يد شركة السكر المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أن الطاعنة أوقعت هذا الحجز على إيجار أطيان زراعية تستأجرها منه المطعون ضدها الثانية استيفاء لمبلغ 375.245 جنيه ضرائب فوائد ديون استحقت على مورثة عن المدة من سنة 1953 حتى 20 أبريل سنة 1964 تاريخ وفاته في حين أن المورث ليس مديناً بهذه الضرائب، ولم يخطر الورثة بمديونيتهم بها فضلاً عن تقادم هذا الدين بمضي خمس سنوات وسقوط الحجز بمضي ثلاث سنوات على توقيعه بجلسة 16/ 2/ 1971 قضت محكمة كوم أمبو برفض الدفع بسقوط الحجز ورفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 46 ق. وبتاريخ 15/ 1/ 1972 قضت محكمة استئناف أسيوط "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وطلبت رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضدها الثانية لم يقض لها بشيء ولم يتعلق أسباب الطعن بها.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن النص في المادة 334 من قانون المرافعات على أنه "إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز" وفي 335 منه على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه, ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها" يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا اختصم المحجوز لديه في أي من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية اختصمت في دعوى رفع الحجز والطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها بصفتها محجوزاً لديها وباعتبارها الخصم المنوط به تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن، فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لها يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الحجز كأن لم يكن تأسيساً على أنه صادف معدوماً إذ وقع على ما يستحق تحت يد الشركة المطعون ضدها الثانية من إيجار أرض زراعية، وأن الثابت من كتاب الشركة المؤرخ 9/ 2/ 1967 أنه لا يوجد بينها وبين ورثة المرحوم مينا بشارة مساك عقد إيجار أطيان زراعية، وإنما توجد عقود أبرمت مع المطعون ضده الأول شخصياً على توريد كمية من القصب عن موسم 66 - 67 ومن ثم يكون الحجز وقع على حقوق خاصة بالمطعون ضده الأول ولم يقع على تركة المرحوم مينا بشارة أو شيء متعلق بها وهو من الحكم خطأ في القانون ذلك أنه بمجرد وفاة المورث آلت التركة إلى ورثته من بعده، ومن بينهم المطعون ضده الأول مثقلة بديون المورث ومن بينها دين مصلحة الضرائب الواقع الحجز استيفاء له ويصبح ورثته مسئولين مسئولية شخصية عن التزامات مورثهم نتيجة لاستفادتهم من تركته، ولما كان المطعون ضده الأول لم يتمسك في مراحل الدعوى بأن التركة التي آلت إليه مع باقي الورثة متسغرقة بالدين وأن ما آل إلى الورثة أقل من المبلغ المحجوز من أجله فإنه تكون قد نشأت بين المطعون ضده الأول وباقي الورثة وبين مصلحة الضرائب علاقة مباشرة تخول مباشرة هذه المصلحة استيفاء مستحقاتهما في حدود ما آل إليهم من أموال التركة لأنهم خلفاء المتوفى في ماله ويقع على عاتقهم تخليص التركة من ديونها فضلاً عن أن دين مصلحة الضرائب له امتياز على جميع التركة طبقاً للمادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 باعتباره نوعاً من الرهن القانوني يعطي المصلحة الدائنة الحق في تتبع أعيان التركة تحت يد الورثة ومن آلت إليهم، كما خالف الحكم الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه على أن الحجز وقع على ما يستحق تحت يد الشركة المطعون ضدها الثانية من إيجار أرض زراعية في حين أن الثابت من محضر الحجز أنه وقع تحت يد مدير مصنع كوم أمبو على إيجار الأطيان الزراعية المؤجرة للشركة وكافة ما في ذمته من نقود أو أوراق مالية أو بضائع أي على جميع ما قد يكون تحت يدها لورثة المرحوم مينا بشارة لا على إيجارة الأطيان الزراعية وحدها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً في حدود ما آل إليه من أموال التركة فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته، لا يغير من هذا النظر التحدي بنص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تنص على امتياز دين الضريبة وتجيز للمدير العام لمصلحة الضر ائب أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت ذلك أن حق الامتياز لا يرد إلا على أموال المدين وهو ما صرحت به المادة المذكورة، ذلك ولأن الحجز لا يصح توقيعه إلا على ما هو مملوك للمدين, كما أن تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون الذي وقع عليه الحجز من أموال المدين، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلص سائغاً - في حدود سلطة قاضي الموضوع التقديرية إلى عدم وجود مال من تركة المورث لدى المطعون ضدها الثانية المحجوز لديها مستدلاً على ذلك بما جاء بالتقرير بما في ذمتها - الذي لم تطعن عليه الطاعنة بأي طعن - من أن كل ما تربطها بالمطعون ضده الأول وباقي الورثة هي تعاقدات شخصية لا تمت بصلة لتركة مورثهم المدين بدين الضريبة المحجوز من أجله، وأنه لم يظهر من هذا التقرير ما ينم عن وجود أموال لهذا المورث لديها ورتب على هذا قضاءه بإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس، كما يكون النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق الذي أقامته الطاعنة على أنها طلبت توقيع الحجز على كافة ما في ذمة المطعون ضدها الثانية، وليس على إيجار الأطيان الزراعية فحسب غير منتج في النزاع.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الثابت من الإعلام الشرعي المقدم من المطعون ضده الأول أنه هناك ورثة آخرون لم يشاركوه رفع الدعوى، وإذا كان مفاد الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن أنه كذلك بالنسبة لهؤلاء الورثة، فإنه يكون قد مد أثره إلى من لم يكن طرفاً في النزاع ولا ينال من ذلك القول بأن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى نائباً عن الورثة لا بصفته الشخصية وأنه يطالب بحق للتركة إذ الثابت أنه لم يقم الدعوى إلا بصفته الشخصية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها، تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، وأن الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده الأول ذهب فيها تأسيساً لدعواه أن مورثه ليس مديناً للطاعنة بالضرائب المحجوز من أجلها، وأن الطاعنة لم تخطر الورثة بمديونيتهم لها بهذه الضرائب، فضلاً عن تقادم هذه الضرائب بمضي خمس سنوات مما مفاده أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى طالباً الحكم لتركة مورثه، ومن ثم فإنه ينتصب خصماً عن باقي الورثة فيها، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.