الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 مايو 2018

قانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية


الجريدة الرسمية العدد 27مكرر "و بتاريخ 6 / 7 / 1987
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه سنويا، وبدل التمثيل، بمبلغ 12000 جنيه سنويا
ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما
ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 18-05-2014
يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريا.
ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما.
ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.

المادة 2
تكفل الدولة دون مقابل مسكنا ملائما يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة
وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك.

المادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع مراعاة ما تقضي به المادة 80 من الدستور
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 1689 لسنة 26 ق جلسة 23 / 6 / 1984 مكتب فني 29 ج 2 ق 204 ص 1283


المحكمة الإدارية العليا
برئاسة السيد المستشار / محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة المستشارين / محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حمادة.
-------------
- 1 دعوى الإلغاء " الطعن في الأحكام . الصفة في الطعن".
اختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية دون اختصام محافظ الإسكندرية باعتباره صاحب الصفة في التقاضي طبقاً لقانون الحكم المحلى - صدور الحكم ضد مديرية الصحة - يجوز لمديرية الصحة الطعن في الحكم باعتبارها صاحبة الصفة و المصلحة في الطعن و إن لم تكن لها صفة التقاضي أمام محكمة أول درجة و لا أهليته لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية - إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بإلغاء القرار موضوع الدعوى فإنه يحق لها الطعن في الحكم لأنه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع في الحكم و التخلص من آثاره - أساس ذلك : المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه .
- 2  دعوى " الصفة في الدعوى".
إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية و اختصام مديرية الصحة و هي لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليست لها أهلية التقاضي - صدور الحكم ضد المديرية الصحية - النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة - دفع غير سديد - أساس ذلك : أن حضور محامى الحكومة أثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى - إدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون تنظيمها تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع من دعاوى على اختلاف أنواعها منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها .
- 3  دعوى " الحكم في الدعوى - حجز الدعوى للحكم".
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا يستلزم إعلان طرفي النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونا حاضرين - أساس ذلك : المادة 173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة - إذا حضر المدعى عليه أي جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه و لو تخلف بعد ذلك - متى ثبت أن محامى الحكومة سبق أن حضر بعض الجلسات فإنه لا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع - النعي على الحكم بالبطلان لا يستند على أساس من القانون .

الخميس، 24 مايو 2018

قانون 100لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم


الجريدة الرسمية العدد 27مكرر (و) بتاريخ 6 / 7 / 1987

(تم استبدال بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2018)

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6000 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا
ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
ملغاة.
المادة 2
يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، ويعاملون من حيث المعاش المعاملة المقررة له.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.
المادة 3
يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة 4
يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% (تسعين في المائة) من الحد الأقصى للأجور.
المادة 4 مكرر
تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% (ثمانين في المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط
وفي حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.

المادة 5
لا تخضع بدلات التمثيل والمعاشات المنصوص عليها في المواد السابقة لأية ضرائب أو رسوم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.
المادة 5 مكرر
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
المادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الأوضاع الإجرائية لاتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة


القضية رقم 3 لسنة 39 ق " منازعة تنفيذ " جلسة 7 / 4 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر و في 16 / 4 / 2018 ص 89
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 ه.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي على جبالى وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل  نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبو العطا   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع    أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
   في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 39 قضائية " منازعة تنفيذ ".
           

المقامة من
أحمد عبدالغفار حسن قنصوة
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- رئيس اللجنة العليا للانتخابات



الإجراءات
      بتاريخ الثاني عشر من يناير سنة 2017، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا في ختامها الحكم؛ أولاً : بقبول منازعة التنفيذ شكلاً، ثانيًا: بصفة مستعجلة؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/9/2015 في الطعن رقم 47913 لسنة 61 قضائية، المؤيد للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/2/2015 في الدعوى رقم 25875 لسنة 69 قضائية، ثالثًا : وفى الموضوع؛ بالاعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/5/2013، في الطلب رقم 2 لسنة 35 قضائية "دستورية - رقابة سابقة"، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا المؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري المار ذكرهما، وما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمها بطلان انتخابات مجلس النواب.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 3/3/2018 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح للمدعى بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وبتاريخ 10/3/2018 قدَّم الحاضر عن المدعى مذكرة طلب فيها الحكم بترك المدعى للخصومة في الدعوى، والأمر بإحضاره من محبسه ليقرر ذلك بشخصه.


المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى يعمل ضابطًا بالقوات المسلحة - برتبة عقيد - وكان قد تقدم باستقالته بتاريخ 11/5/2014، حتى يتمكن من الترشح لعضوية مجلس النواب في تلك السنة، ولكن الجهة المختصة بالقوات المسلحة رفضت طلبه، فتقدم بالطلب رقم 21 لسنة 2014 بتاريخ 28/12/2014 إلى لجنة الفصل في الطلبات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طالبًا قيد اسمه في تلك القاعدة، إعمالاً لنصوص المواد (19، 20، 21) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، مرفقًا بالطلب استقالته من عمله بالقوات المسلحة. فقررت اللجنة رفض طلبه، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 25875 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، طالبًا وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رفض قيده بقاعدة بيانات الناخبين، فقضت المحكمة بجلسة 10/2/2015 برفض الدعوى، فقام بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 47913 لسنة 61 قضائية، وقد دفع بمحاضر جلسات تلك الدعوى بعدم دستورية نص كل من المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، والمادة (11) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/9/2015 برفض الدفع بعدم الدستورية، لعدم جديته، وبرفض الدعوى موضوعًا، وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/5/2013، في الطلب رقم 2 لسنة 35 قضائية "دستورية- رقابة سابقة"، أقام الدعوى المعروضة، وأورد بين أسباب إقامتها مخالفة النصين المشار إليهما لأحكام الدستور.


      وحيث إن الحاضر عن المدعى طلب بجلسة 3/2/2018 إثبات ترك المدعى الخصومة، فأمهلته المحكمة لجلسة 3/3/2018 لتقديم التوكيل الخاص الذى يجيز له ترك الخصومة نيابة عن المدعى؛ إعمالاً لنص المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وإذ لم يقدم ذلك التوكيل، فمن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب.


      وحيث إن المدعى أقام منازعة التنفيذ المعروضة؛ ابتغاء القضاء له بطلباته الآنف ذكرها، على سند من القول بأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري المار ذكرهما، قد انتهى إلى رفض دعواه بإلغاء قرار رفض قيده بقاعدة بيانات الناخبين، وتبعًا لذلك؛ يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/5/2013 في الطلب رقم 2 لسنة 35 قضائية " دستورية - رقابة سابقة".


      وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الطلب المشار إليه إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من مشروع القانون في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى نص على أنه "ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة"، وأسست المحكمة قضاءها على مخالفة النص المشار إليه للمادة (5) وصدر الفقرة الأولى من المادة (6) والمادتين (33) و(55) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (64) من دستور سنة 2012.


      وحيث إن مشروع القانون الذى كان محلاًّ للرقابة السابقة أمام هذه المحكمة في الطلب رقم 2 لسنة 35 قضائية "دستورية - رقابة سابقة"، قد أعد في ظل العمل بدستور سنة 2012، الملغى بمقتضى المادة (246) من دستور سنة 2014 القائم، الذى أجاز في المادة (87) منه الإعفاء من واجبى الانتخاب والترشح في الحالات التى يحددها القانون، وقد صدر في ظل هذا الدستور الجديد قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، إعمالاً للرخصة المقررة المشار إليها، بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة من أداء هذا الواجب، طبقًا لنص المادة (1) منه.


      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه. بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين؛ أولهما : أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما : أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة؛ فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.


      وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.


      وحيث إنه لما كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/5/2013 في الطلب رقم 2 لسنة 35 قضائية "دستورية - رقابة سابقة" السالف بيانه، لم يتعرض - سواء في منطوقه أو ما يتصل به من أسبابه اتصالاً حتميًّا - للفصل في دستورية أي من نصى المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، والمادة (11) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، اللذين صدر على أساسهما الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليهما، وهو الحكم الذى يطلب المدعى عدم الاعتداد به في منازعة التنفيذ المعروضة، وكانت الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لما جرى عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، وكان الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، قد صدر استنادًا إلى نص المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، والمادة (11) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، بما يُعد معه هذا الحكم مُنبَت الصلة بذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم لا يشكل عقبة في تنفيذه، مما يتعين معه - تبعاً لذلك - القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.


      وحيث إن المدعى، وإن كان قد أورد من بين أسباب إقامة دعواه المعروضة: مخالفة كل من نصى المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، والمادة (11) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 لأحكام الدستور، مما يثير مسألة تصدى هذه المحكمة للفصل في دستوريتهما، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ولايتها - طبقًا لنص المادة (29) من قانونها - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة في قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصوم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام؛ باعتبارها شكلاً جوهريًّا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع، ولم يجز المشرع - تبعًا لذلك - الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على إن إعمال رخصة التصدي المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدي، متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، فلا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها. لما كان ذلك، وكان طلب المدعى الحكم بعدم دستورية النصوص المشار إليها لم يتصل بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المقررة بنص المادة (29) من قانونها على النحو السالف البيان، كما انتفى سند إعمالها رخصة التصدي المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها؛ بعد أن قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلي في الدعوى المعروضة؛ ومن ثم يضحى طلب التصدي قائمًا على غير أساس، مستوجبًا الالتفات عنه.

      وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري - المشار إليهما - يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ قضت هذه المحكمة في موضوع النزاع بعدم قبوله؛ فإن مباشرتها اختصاص البت في طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد باتت غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الثلاثاء، 22 مايو 2018

الطعن 10784 لسنة 77 ق جلسة 17 / 5 / 2015


محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ــــــ
برئاســـة السيد المستشار/ على عـبد الرحمن بدوى  " نـائب رئيس المحكمة "  وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعد عبد الرحمن  ،  بدوى إبراهيم عبد الوهــاب  ومصطفى عز الدين صفوت  و  السيد إبـــراهـيم صـالـح  
                           "  نـواب رئــيس المحكمــة "
والسيد أمين السر / هلال محمد هلال.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 28 رجب سنة 1436 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 10784 لسنة 77 القضائية
المرفوع مـــن
-       رئيس مجلس إدارة شركة .... للتأمين والعضو المنتدب بصفته. مقره/ الإدارة القانونية ..... ــ محافظة القاهرة.
                                           ضــــــد
-       ....... المقيم/ ......... – مصر القديمة – محافظة القاهرة.
  ﻋﹸرض الطعن فى غرفة مشورة ثم صدر القرار الآتى : ـــــــ
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً .

        لما كان المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن التعويض يقدر بقدر الضرر، ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للواقع. وكلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، مراعياً التغير في الضرر ذاته من زيادة راجع أصلها إلى خطأ المسئول أو نقص كائناً ما كان سببه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وبعد أن تحصل على حكم في الدعوى رقم 18138 لسنة 1999 كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمــــــي 10720، 10721 لسنـــــة 117 ق. القاهرة قضى فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له التعويض عن إصابته جراء الحادث محل المحضر رقم 8401/1996جنح مصر القديمة قد تفاقمت إصابته وتضاعفت بعد ذلك وتم إجراء بتر له فوق ركبته اليسرى إثر قرحة سرطانية مزمنة نتيجة لذات الإصابة التي لحقت به بسبب الحادث سالف الذكر وفق الثابت من التقرير الطبي الصادر من مستشفى أحمد ماهر التعليمي والغير مطعون عليه بثمة مطعن مما يكون معه للمحكمة أن تنظر فيما صار إليه الضرر من زيادة وتقدر التعويض الجابر له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
                                        لـــــــــــــذلـــــــــــــــــك
       قررت المحكمة : عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة 

الطعن 1633 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 101 ص 570


برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري.
--------------
- 1  تعويض " الحكم بالتعويض المؤقت".
الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. دعوى التعويض التكميلي اللاحقة. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.
إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت قد حسم النزاع في شأن تقرير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة فلا يبقى من بعد إلا تقدير التعويض التكميلي حسبما تفاقم الضرر.
- 2  تقادم " الإجراءات القاطعة للتقادم . المطالبة القضائية".
المطالبة الجزئية . اعتبارها قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الحق . شرطه. دلالتها في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكون الحقين غير متغايرين بل يجمعهما مصدر واحد.
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المطالبة بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعها مصدر واحد .
- 3  حكم " حجية الحكم".
الفصل في المسألة الأساسية. ثبوتها أو انتفائها . اكتسابه قوة الأمر المقضي في النزاع بشأن حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة.
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو انتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 196 لسنة 1981 مدني كلي الإسماعيلية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألفين جنيه تعويضا عما ناله من أضرار مادية وقال بيانا لذلك أن الطاعن قام بارتكاب تزوير في سندين إذنيين وقدمهما للبنك واستطاع الحصول على قيمتهما وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 1057 لسنة 1962 السويس وقضى بإدانته وبإلزامه بأن يدفع للبنك مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة حيث قيدت برقم 286 لسنة 1976 مدني جزئي الإسماعيلية التي قضت بإلزامه بأن يدفع للبنك المطعون ضده مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت – ولما كان من حقه طلب التعويض النهائي عما أصابه من أضرار مادية فقد أقام دعواه. قضت المحكمة بطلباته – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 195 لسنة 7ق الإسماعيلية وبتاريخ 15/4/1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل قدر التعويض مبلغ 1000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها. على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالتعويض على أساس أنه قد ارتكب تزويرا في سندين إذنيين في حين أن الحكم الجنائي قضى ببراءته من هذه التهمة وحاز قوة الأمر المقضي وله حجيته أمام القاضي المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر الحكم حجية الحكم الجنائي البات فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ذلك أنه لما كان الحكم بالتعويض المؤقت قد حسم النزاع في شأنه مقررا المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة ولا يبقى من بعد إلا تقدير التعويض التكميلي حسبما تفاقم الضرر وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على الحكم النهائي القاضي بالتعويض المؤقت دون أن يستند في ذلك إلى حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بسقوط حق المطعون ضده في رفع دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة 172 والقانون المدني على سند من أن الدين موضوع السندين الإذنيين قد انقضى بالتقادم الخمسي عملا بالمادة 194 من قانون التجارة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعني بتحقيقه وتمحيصه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه – لما كان المقرر وعلى ما جرى به. قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة بجزء من الحق يعتبر قاطعا للتقادم بالنسبة لباقي هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعهما مصدر واحد، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته قد طلب في الدعوى 286 لسنة 76 مدني جزئي الإسماعيلية الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وقضى له بذلك فإن هذه المطالبة دلت على قصده في التمسك بكامل حقه في التعويض مما من شأنه قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض الكامل وإذ ألزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى وجه النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال وفي بيانه يقول أنه تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده عجز عن إثبات الضرر الذي لحق به في الدعوى رقم 286 لسنة 1976 مدني جزئي الإسماعيلية والتي قضى فيها بالتعويض المؤقت وأن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض دون بحث عناصر الضرر أو يرد على دفاعه الجوهري مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي على غير أساس ذلك أنه – لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفائها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق أمر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها
لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم 286 لسنة 1976 مدني جزئي الإسماعيلية من تكامل أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعن ورتب على ذلك مساءلته عن تعويض الضرر الذي لحق المطعون ضده وأصبح حائزا لقوة الأمر المقضي في ثبوت ركن الضرر وناقش الحكم عناصر الضرر الذي حاق بالبنك إذ التزم بسداد قيمة الكمبيالتين المزورتين وأن ثقة عملاء البنك قد اهتزت في إجراءاته وكان ذلك كافيا لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني لما ساقه من دفاع فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.