برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة محمد إسماعيل غزالي، سيد
محمود قايد وعبد الله فهيم.
-----------
- 1 أموال " الأموال العامة ".
الأموال العامة . ما هيتها . م 87 مدنى الأموال المخصصة بالفعل أو
بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو وزاري للمنفعة العامة التصرف فيها يكون بطريق
الترخيص المؤقت .
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة والتي
يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير
ملزم بها ـ إلا ان المعيار في التعرف على صفة المال العام هو ـ وعلى ما أورده نص
المادة87من القانون المدني ـ التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب
قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا
- 2 عقد "العقود الادارية".
العقد الإداري . ماهيته . وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة
طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به
معنى المشاركة في تسييره .
يلزم لاعتبار العقد إداريا أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة
بوصفها سلطة عامة طرفا فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالا يتحقق به معنى
المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود
الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير
مألوفة في العقود المدنية.
- 3 اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية "
اثبات العلاقة الإيجارية عن مسكن من اموال الدولة الخاصة". أموال" الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الهيئات العامة". إيجار " القواعد العامة في الإيجار .إيجار الأموال المملوكة
ملكية خاصة للدولة". عقد "العقود الادارية".
ثبوت وقوع مسكن النزاع بأحد العقارات المعتبر من الأموال الخاصة
للدولة دون الأموال العامة . الاتفاق المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده على
الانتفاع به لقاء مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بينهما . عدم اعتباره عقداً
إدارياً انعقاد الاختصاص بنظر دعوى الأخير بإثبات العلاقة الإيجارية عن هذا المسكن
تأسيساً على الاتفاق المشار إليه للقضاء العادي وليس القضاء الإداري . علة ذلك .
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به
المسكن محل النزاع هو من الأموال العامة التي خصصت سواء بالفعل او بمقتضى قانون أو
قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن
نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن ـ بصفته ـ وبين المطعون ضده ـ
وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة ـ تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقدا إداريا،
ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعا لأحكام القانون الخاص، باعتبار أنه يرد
على مال من الأموال الخاصة للدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة
الإيجارية عنه معقودا بالتالي لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4 إيجار " إثبات العلاقة الإيجارية". دعوى " شروط قبول الدعوى :الصفة .
استخلاص توافر الصفة في الدعوى". محكمة
الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر أو عدم
توافرها من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل
ثابت بالأوراق.
المقرر ـ في محكمة النقض ـ أنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية
واستخلاص توافر الصفة في المؤجر التي تخوله الحق في التأجير أو عدم توافرها من
المسائل الموضوعية التي تخضع لطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة
الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في
قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
- 5 حكم"
تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية".
أوجه الدفاع الجازمة التي يجوز أن يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى
التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها .
المقرر ـ أنه يجب على محكمة الموضوع أن تجيب بأسباب حكمها على أوجه
الدفاع الجازمة التي يدلى بها الخصوم أمامها ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب
عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
- 6 إيجار " إيجار الأموال المملوكة ملكية
خاصة للدولة". حكم "عيوب التدليل : القصور .ما يعد
كذلك".
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه
وبين المطعون ضده عن عين النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني
للهيئة الطاعنة وأن إقامة المطعون ضده بها بعد إحالته للتقاعد كان على سبيل
التسامح المؤقت لحين تدبير المسكن المناسب له تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء
قضاء الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية تأسيساً على المستندات الصادرة بين الإدارة
العامة لأملاك الدولة الخاصة وإيصالات الأجرة دون تمحيص الدفاع الجوهري المشار
إليه . قصور .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع
بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المنزل محل النزاع لعدم
صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني للهيئة الطاعنة الذى يملك وحدة
تأجير وحداتها، وبأن شغل المطعون ضده للعين منذ إحالته إلى التقاعد كان على سبيل السماح
المؤقت حتى يتم تدبير المسكن المناسب له تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الوزراء
الواردة بالمنشور رقم98/5الصادر من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
بتاريخ1978/4/20وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين
مستدلا على قيامها ـ بعد زوال سند المطعون ضده في شغل العين بسبب العمل ـ من صورة
الخطاب الصادر من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمراقبة كفر الشيخ إلى مدير
منطقة أملاك أبو غنيمة بالموافقة على تأجير المنزل محل النزاع طبقا للمنشور
رقم98/5، ومن إيصالات سداد الأجرة دون أن يقوم بتمحيص دفاع الطاعن بصفته المشار
إليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو ثبت ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه
يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بصفته الدعوى رقم 1644 لسنة 1986 أمام
محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن المسكن
المبين بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه إبان عمله لدى الهيئة التي يمثلها الطاعن
– بصفته - تسلم مسكناً من المساكن المعدة للعاملين وأقام فيه وأسرته، وبمناسبة
إحالته إلى التقاعد وانقطاع علاقته بالعمل كان قد تقدم قبل حلول هذا الأجل بطلب
إلى الطاعن – بصفته - لاستئجار ذلك المسكن أسوة بما اتبع مع أقرانه من المحالين
إلى المعاش ووافقت الهيئة على تأجيره له وأخذت في تحصيل الأجرة منه بواقع 6.500
جنيه شهرياً. حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده. استأنف الطاعن – بصفته - هذا الحكم
بالاستئناف رقم 5452 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 1988/3/23 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن – بصفته - في السبب الأول
منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع
أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن
المسكن محل النزاع يعتبر من الأموال العامة، وأن شغل المطعون ضده له يستند إلى
ترخيص مؤقت حتى يدبر مسكناً له، وإذ تقاعس عن ذلك أصدر قراراً بطرده منه، وكل
أولئك من الأعمال الإدارية مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإداري دون
القضاء العادي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع السابق فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة –
أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة - والتي يكون تصرف السلطة الإدارية في
انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها - إلا أن المعيار في
التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورده نص المادة 87 من القانون المدني -
التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون
تخصيصاً فعلياً، وأنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص
العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق
به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز
للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية
غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما
يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت - سواء
بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن
الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين
الطاعن - بصفته – وبين المطعون ضده - وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة - تتوافر فيه
الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون
خاضعاً لأحكام القانون الخاص، باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة
ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقوداً بالتالي لجهة
القضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا
يكون أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه – في هذا الخصوص - على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن – بصفته - على الحكم المطعون فيه الإخلال
بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة
الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المسكن محل النزاع
لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بصفته الممثل القانوني للهيئة الطاعنة - الذي يملك وحده
تأجير الوحدات المملوكة لها، وبأن شغل المطعون ضده لتلك العين بعد إحالته إلى
التقاعد كان بموجب الخطاب الصادر من مدير أملاك أبو غنيمة على سبيل التسامح المؤقت
حتى يتم تدبير مسكناً له تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بالمنشور رقم 98/5
الصادر عام 1978، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين
المطعون ضده دون أن يمحص هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه لئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر التي تخوله
الحق في التأجير أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة
الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض، إلا أن ذلك
مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق،
كما أن من المقرر أنه يجب على تلك المحكمة أن تجيب بأسباب حكمها على أوجه الدفاع
الجازمة التي يدلي بها الخصوم أمامها ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه
تغيير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد
تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن
المنزل محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني للهيئة
الطاعنة الذي يملك وحده تأجير وحداتها، وبأن شغل المطعون ضده للعين منذ إحالته إلى
التقاعد كان على سبيل السماح المؤقت حتى يتم تدبير المسكن المناسب له تطبيقاً
لتعليمات السيد رئيس الوزراء الواردة بالمنشور رقم 98/5 الصادر من وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء بتاريخ 1978/4/20 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة
الإيجارية بين الطرفين مستدلاً على قيامها - بعد زوال سند المطعون ضده في شغل
العين بسبب العمل - من صورة الخطاب الصادر من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة
بمراقبة كفر الشيخ إلى مدير منطقة أملاك أبو غنيمة بالموافقة على تأجير المنزل محل
النزاع طبقاً للمنشور رقم 98/5، ومن إيصالات سداد الأجرة دون أن يقوم بتمحيص دفاع
الطاعن المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو ثبت - أن يتغير به وجه الرأي
في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.