الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطعن 2178 لسنة 58 ق جلسة 28 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 184 ص 271


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
-----------
- 1  أموال " الأموال العامة ".
الأموال العامة . ما هيتها . م 87 مدنى الأموال المخصصة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو وزاري للمنفعة العامة التصرف فيها يكون بطريق الترخيص المؤقت .
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة والتي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم بها ـ إلا ان المعيار في التعرف على صفة المال العام هو ـ وعلى ما أورده نص المادة87من القانون المدني ـ التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا
- 2  عقد "العقود الادارية".
العقد الإداري . ماهيته . وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة في تسييره .
يلزم لاعتبار العقد إداريا أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
- 3  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " اثبات العلاقة الإيجارية عن مسكن من اموال الدولة الخاصة". أموال" الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الهيئات العامة". إيجار " القواعد العامة في الإيجار .إيجار الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة". عقد "العقود الادارية".
ثبوت وقوع مسكن النزاع بأحد العقارات المعتبر من الأموال الخاصة للدولة دون الأموال العامة . الاتفاق المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده على الانتفاع به لقاء مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بينهما . عدم اعتباره عقداً إدارياً انعقاد الاختصاص بنظر دعوى الأخير بإثبات العلاقة الإيجارية عن هذا المسكن تأسيساً على الاتفاق المشار إليه للقضاء العادي وليس القضاء الإداري . علة ذلك .
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال العامة التي خصصت سواء بالفعل او بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن ـ بصفته ـ وبين المطعون ضده ـ وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة ـ تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقدا إداريا، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعا لأحكام القانون الخاص، باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقودا بالتالي لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4  إيجار " إثبات العلاقة الإيجارية". دعوى " شروط قبول الدعوى :الصفة . استخلاص توافر الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر أو عدم توافرها من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
المقرر ـ في محكمة النقض ـ أنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر التي تخوله الحق في التأجير أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
- 5 حكم" تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية".
أوجه الدفاع الجازمة التي يجوز أن يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها .
المقرر ـ أنه يجب على محكمة الموضوع أن تجيب بأسباب حكمها على أوجه الدفاع الجازمة التي يدلى بها الخصوم أمامها ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
- 6  إيجار " إيجار الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة". حكم "عيوب التدليل : القصور .ما يعد كذلك".
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده عن عين النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني للهيئة الطاعنة وأن إقامة المطعون ضده بها بعد إحالته للتقاعد كان على سبيل التسامح المؤقت لحين تدبير المسكن المناسب له تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء قضاء الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية تأسيساً على المستندات الصادرة بين الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وإيصالات الأجرة دون تمحيص الدفاع الجوهري المشار إليه . قصور .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المنزل محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني للهيئة الطاعنة الذى يملك وحدة تأجير وحداتها، وبأن شغل المطعون ضده للعين منذ إحالته إلى التقاعد كان على سبيل السماح المؤقت حتى يتم تدبير المسكن المناسب له تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الوزراء الواردة بالمنشور رقم98/5الصادر من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ1978/4/20وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين مستدلا على قيامها ـ بعد زوال سند المطعون ضده في شغل العين بسبب العمل ـ من صورة الخطاب الصادر من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمراقبة كفر الشيخ إلى مدير منطقة أملاك أبو غنيمة بالموافقة على تأجير المنزل محل النزاع طبقا للمنشور رقم98/5، ومن إيصالات سداد الأجرة دون أن يقوم بتمحيص دفاع الطاعن بصفته المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو ثبت ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بصفته الدعوى رقم 1644 لسنة 1986 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن المسكن المبين بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه إبان عمله لدى الهيئة التي يمثلها الطاعن – بصفته - تسلم مسكناً من المساكن المعدة للعاملين وأقام فيه وأسرته، وبمناسبة إحالته إلى التقاعد وانقطاع علاقته بالعمل كان قد تقدم قبل حلول هذا الأجل بطلب إلى الطاعن – بصفته - لاستئجار ذلك المسكن أسوة بما اتبع مع أقرانه من المحالين إلى المعاش ووافقت الهيئة على تأجيره له وأخذت في تحصيل الأجرة منه بواقع 6.500 جنيه شهرياً. حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده. استأنف الطاعن – بصفته - هذا الحكم بالاستئناف رقم 5452 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 1988/3/23 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن – بصفته - في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المسكن محل النزاع يعتبر من الأموال العامة، وأن شغل المطعون ضده له يستند إلى ترخيص مؤقت حتى يدبر مسكناً له، وإذ تقاعس عن ذلك أصدر قراراً بطرده منه، وكل أولئك من الأعمال الإدارية مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإداري دون القضاء العادي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع السابق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة - والتي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها - إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورده نص المادة 87 من القانون المدني - التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً، وأنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت - سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن - بصفته – وبين المطعون ضده - وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة - تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعاً لأحكام القانون الخاص، باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقوداً بالتالي لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه – في هذا الخصوص - على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن – بصفته - على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المسكن محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بصفته الممثل القانوني للهيئة الطاعنة - الذي يملك وحده تأجير الوحدات المملوكة لها، وبأن شغل المطعون ضده لتلك العين بعد إحالته إلى التقاعد كان بموجب الخطاب الصادر من مدير أملاك أبو غنيمة على سبيل التسامح المؤقت حتى يتم تدبير مسكناً له تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بالمنشور رقم 98/5 الصادر عام 1978، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده دون أن يمحص هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر التي تخوله الحق في التأجير أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما أن من المقرر أنه يجب على تلك المحكمة أن تجيب بأسباب حكمها على أوجه الدفاع الجازمة التي يدلي بها الخصوم أمامها ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المنزل محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني للهيئة الطاعنة الذي يملك وحده تأجير وحداتها، وبأن شغل المطعون ضده للعين منذ إحالته إلى التقاعد كان على سبيل السماح المؤقت حتى يتم تدبير المسكن المناسب له تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء الواردة بالمنشور رقم 98/5 الصادر من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ 1978/4/20 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين مستدلاً على قيامها - بعد زوال سند المطعون ضده في شغل العين بسبب العمل - من صورة الخطاب الصادر من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمراقبة كفر الشيخ إلى مدير منطقة أملاك أبو غنيمة بالموافقة على تأجير المنزل محل النزاع طبقاً للمنشور رقم 98/5، ومن إيصالات سداد الأجرة دون أن يقوم بتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو ثبت - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1095 لسنة 62 ق جلسة 23 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 335 ص 257


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
----------
دعوى " مصروفات الدعوى . تقديرها". رسوم " الرسوم القضائية . تقديرها".
التجاء قلم الكتاب للتحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية . جوازه إذا كانت كائنة بضواحي المدن أو غير مربوط عليها ضريبة . م 2/75 ق 90 لسنة 44 المعدلة بق 66 لسنة 1964 .
النص في المادة75من القانون90لسنة1944بشأن الرسوم القضائية والمعدلة بالقانون 66لسنة1964 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير يدل على أنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق التحري عن القيمة الحقيقة للأراضي الزراعية إلا إذا كانت كائنة في ضواحي المدن أو غير مربوط عليها أية ضريبة.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 24/6/1986 استصدر قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية أمرا بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى 9455 سنة 1985 مدني شبين الكوم الابتدائية بمبلغ 4560.38 جنيه، وعارض فيه الطاعن بتقرير في قلم كتاب ذات المحكمة، وبتاريخ 30/4/1990، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره حكمت المحكمة بإلغاء أمر التقدير المعارض فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 780 سنة 33ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 25/12/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر التقدير المعارض فيه. طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أجاز تقدير قيمة الأرض موضوع الدعوى عن طريق التحري، في حين أنها تقدر – عملا بنص الفقرة "أ" من البند ثانيا من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية باعتبارها أرضا زراعية خارج ضواحي المدن – على أساس القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين فلا تتجاوز قيمتها 2554.64 جنيها وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والمعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولا:...... 
ثانيا: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، وفقاً للأسس الآتية
(أ‌) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين
(ب‌) ........... 
(ج‌) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات، يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التي يوضحها الطالب
وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ......." في ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية من أن المشرع "وضع معيار ثابت لتقدير قيمة الأراضي الزراعية والعقارات المبنية توطئة لتقدير الرسم النسبي عليها، فجعله بالنسبة للأراضي الزراعية ثمنها أو قيمتها التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين ......... أما بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم يفرض عليها ضريبة فقد استبقى النص ..... التحري عن القيمة الحقيقية واللجوء إلى أهل الخبرة لتقدير تلك القيمة" يدل على أنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية إلا إذا كانت كائنة في ضواحي المدن أو غير مربوط عليها أية ضريبة. لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب – ولا خلاف عليه بين طرفي النزاع – أن الأرض موضوع أمر التقدير لا تقع في ضواحي المدن ومربوط عليها ضريبة سنوية مقدارها 9 جنيه 10 قرش ومن ثم تكون قيمتها وفقا للبند "أ" من الفقرة ثانيا من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية مبلغ 2554.64 جنيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمر التقدير المعارض فيه والذي قدر قيمة الأرض بما يجاوز هذه القيمة أخذا بما أسفرت عنه التحريات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 1400 لسنة 56 ق جلسة 20 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 49 ص 257


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الصمد عبد العزيز، وعبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
----------
- 1  إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة . من شروط توجيهها".
اليمين الحاسمة . جواز توجيهها في واقعة قانونية دون مسألة قانونية . علة ذلك . توجيه اليمين بصيغة تتعلق بأحقية المستأنف في تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة بصحيفة الاستئناف . من مسائل القانون .
أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ملكا للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا أنه لا يجوز أن يوجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية، ذلك أن - استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم وإذ كان الثابت في الدعوى أن صيغة اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه " أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة في ختام صحيفة الاستئناف " - هي أمور قانونية تختص المحكمة وحدها بأن تقول كلمتها فيها ولا تتعلق بشخص من وجهت إليه وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه هذه اليمين للمطعون عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.
- 2  أوراق تجارية " من الاوراق التجارية . الشيك".
الشيك . الأصل فيه ان يكون مدنياً . عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذ كان موقعا عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية .
الأصل في الشيك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعا عليه من تاجر أو مترتبا على معاملة تجارية .
- 3  فوائد " الفوائد القانونية . بدء سريانها".
الفوائد القانونية . الأصل سريانها من تاريخ المطالبة القضائية . م 226 مدنى . الاستثناء . أن يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك .
الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك.
- 4  أمر اداء " اجراءات استصدار امر الاداء". دعوى "إجراءات رفع الدعوى . صحيفة إفتاح الدعوى".
عريضة استصدار أوامر الأداء. بديل لصحيفة الدعوى. التكليف بالوفاء. أمر سابق عليها وشرط لصدور الأمر. عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية .
العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية .
- 5  نقض " اسباب الطعن . السبب المجهل".
النعي على الحكم بالقصور دون بيان أثره على قضائه. نعى مجهل غير مقبول .
إذ كان الطاعن لم يبين في نعيه أوجه دفاعه التي ضمنها والمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها في قضائه فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول .
- 6 دعوى " مصروفات الدعوى . من عناصرها أتعاب المحاماة". محاماة " اتعاب المحاماة . استحقاقها".
دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى . القضاء بها لمن كسب الدعوى . مناطه أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها .
إذ كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن تقدم للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب لاستصدار أمر أداء ضد المطعون عليه بمبلغ 15.000 جنيه مع الفوائد القانونية والفوائد التعويضية بواقع 16% وقال شرحا لذلك أنه بتاريخ 20/6/1983 حرر له المطعون عليه شيكاً بالمبلغ المطالب به تبين عدم وجود رصيد مقابل له، وإذ امتنع عن الوفاء بقيمته رغم التنبيه عليه بالسداد فقد تقدم بطلبه. رفض القاضي إصدار الأمر مع تحديد جلسة قام الطاعن بإعلان المطعون عليه للحكم بذات الطلبات وقيدت الدعوى برقم 14881 سنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة. وبتاريخ 25/3/1984 حكمت المحكمة للطاعن بالمبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3062 سنة 101ق القاهرة ووجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه وبتاريخ 20/6/1983 حكمت برفض توجيه اليمين وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن المصروفات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص قضائه بأتعاب المحاماة. عرض الطاعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن محكمة ثاني درجة رفضت توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه رغم عدم اعتراضه عليها على سند من أنها تتعلق بمسائل قانونية وغير متعلقة بشخص من وجهت إليه، في حين أنها من شأن الخصوم وحدهم ما دامت غير مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ملكا للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية، ذلك أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم، وإذ كان الثابت في الدعوى أن صيغة اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه هي "أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة في ختام صحيفة الاستئناف....." وهي أمور قانونية تختص المحكمة وحدها بأن تقول كلمتها فيها ولا تتعلق بشخص من وجهت إليه. وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه هذه اليمين للمطعون عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني القصور ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه طلب إلزام خصمه بالفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الإنذار الحاصل في 24/8/1983 عملا بالمادة 202 من قانون المرافعات والمادة 226 من القانون المدني، كما طلب إلزامه بالفوائد التعويضية إعمالا للمواد 1، 148، 163، 179، 221 من القانون المدني وإذ تمسك بهذا الدفاع في مذكراته المؤيدة بمستنداته في درجتي التقاضي ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يتناوله بالرد فإنه يكون مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد في شقه الأول ذلك أنه لما كان الأصل في الشيك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعا عليه من تاجر أو مترتبا على معاملة تجارية، وكان الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك، وكانت العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يدع أن الشيك موقع من تاجر أو مترتب على معاملة تجارية، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الالتزام محل الشيك هو التزام مدني وقضى بالفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من تاريخ تقديمه عريضة أمر الأداء يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا الشق من النعي على غير أساس، وغير مقبول في شقه الثاني ذلك أن الطاعن لم يبين فيه أوجه دفاعه التي ضمنها والمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها في قضائه فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه إذ ألزمه بأتعاب المحاماة بالرغم من عدم حضور محام عن المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأتعاب المحاماة رغم أن المطعون عليه لم يحضر عنه محاميا أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون – ويتعين نقضه في هذا الخصوص نقضا جزئياً
وحيث إن الموضوع صالحا للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بأتعاب المحاماة.

الطعن 82 لسنة 58 ق جلسة 19 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 48 ص 253


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى .الوقف التعليق". دفوع " الدفوع الشكلية . سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية".
بطلان إجراءات تعجيل الدعوى . دفع شكلي . وجوب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه .
التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لآنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التي تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها .
- 2  حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية . الحكم بوقف الدعوى تعليقيا". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى . الوقف التعليق".
الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة اخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعي أثره امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعه الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معارة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 660 لسنة 1981 مدني الفيوم الابتدائية على الطاعن وبنكي الأهلي والقاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1737 جنيها و690 مليما وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع اقتضاء لهذا المبلغ وإلزامهم بالتضامن أن يدفعوا إليه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وقال بيانا لذلك أن الضرائب أوقعت حجزا على ما له لدى البنكين اقتضاءً لمبلغ 1737 جنيها و690 مليما رغم براءة ذمته فأصابته أضرار يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ خمسة آلاف جنيه فأقام دعواه بالطلبات السالفة، وبتاريخ 31/12/1981 حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بالشق الخاص بطلب براءة الذمة وعدم الاعتداد بالحجز وإحالته إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بندر الفيوم وبوقف الدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض حتى بفصل نهائيا في الشق المحال إلى قاضي التنفيذ، الذي حكم بتاريخ 20/6/1986 ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المحجوز من أجله وبعدم الاعتداد بالحجز وإحالة الشق الخاص بطلب التعويض إلى محكمة الفيوم الابتدائية فحكمت بتاريخ 29/1/1987 بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده تعويضا مقداره ألف جنيه، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 242، 253 لسنة 23ق بني سويف مأمورية الفيوم، وبتاريخ 9/12/1987 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه أنه اعتد بإحالة قاضي التنفيذ للدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض رغم أن هذا الشق لم يكن معروضا عليه وإنه اعتد بتعجيل الدعوى بعد وقفها من غير الخصوم على خلاف نص المادة 129 من قانون المرافعات التي أعطت هذا الحق للخصوم وحدهم مخالف بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير مقبول ذلك أن النعي على حكم الإحالة بأنه صدر في غير خصومة لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة المحال إليها، وأن التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لأنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التي تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها وإذ لم يطرح الطاعن دفاعه هذا قبل التكلم في الموضوع فإن هذا النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى على خلاف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/12/1981 بوقف الدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض حتى يصبح حكم قاضي التنفيذ نهائيا – فأجاز تعجيلها قبل أن يثبت له نهائية ذلك الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل الحكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم، وكان البين من الأوراق أن محكمة الفيوم الابتدائية حكمت بتاريخ 31/12/1981 بوقف الدعوى في شقها الخاص بطلب التعويض حتى يصبح القضاء في الشق المحال إلى قاضي التنفيذ نهائيا، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق قبل الفصل في الدعوى من أن الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بتاريخ 20/6/1986 قد أصبح نهائيا واكتفى بمجرد القول بأن الطاعن لم يقدم دليلا على عدم نهائية ذلك الحكم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطلب 52 لسنة 58 ق جلسة 20/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 254 ص 1476


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حسين محمد حسن ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرباني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) مرتبات . بدلات .
(1) النص في البند العاشر من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976. مقتضاه. تقرير حق مالي للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة أيا كان مربوطها ثابتا أو متدرجا. ولو لم يرق إليها. انطباق حكم هذا النص على وظائف نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم. علة ذلك.
(2) اكتساب العضو المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. مؤداه. أحقيته لأية زيادة تطرأ في المستقبل على مخصصات هذه الوظيفة بأية أداة تشريعية كانت. علة ذلك.
(3) صدور القانون رقم 57 لسنة 1988 بتعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام اعتبارا من 17/7/1987. مؤداه. أحقية نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم لهذا المرتب وبدل التمثيل متى بلغ مرتب أي منهم في تاريخ العمل به نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/6/1988 تقدم المستشار ... نائب رئيس محكمة النقض بهذا الطلب للحكم باستحقاقه مرتبا سنويا مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل 4200 جنيه سنويا وذلك اعتبارا من 7 يوليو سنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أنه يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وكان يتقاضى المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة عملا بحكم البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976. وبتاريخ 12 من أبريل سنة 1988 صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 بتحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف وتعدل بموجبه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض ومن في درجته وأصبح المرتب مقداره 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل 4200 جنيه سنويا. ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن يعمل به اعتبارا من 7 يوليو سنة 1987. وإذا كان استحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة أمرا مقررا بحكم البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات وتمت معاملته على هذا الأساس عند ترقيته إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 1/7/1983 فإنه يستحق الزيادة التي طرأت بموجب ذلك القانون على المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض. وإذا امتنعت وزارة العدل بغير حق عن منحه المرتب وبدل التمثيل المقررين لهذه الوظيفة بعد تعديلها بالزيادة بموجب القانون رقم 57 لسنة 1988 واعتبارا من تاريخ العمل به فقد تقدم بطلبه.
وقدم الطالب 1- شهادة صادرة من إدارة شئون العاملين بمحكمة النقض بتاريخ 3/11/1988 بأن الطالب نائب رئيس محكمة النقض اعتبارا من 1/7/1983 ويتقاضى مرتبا أساسيا مقداره 2988 جنيه سنويا وجميع البدلات المقررة للدرجة الأعلى ذات الربط الثابت – 2 - بيانا بمفردات المرتب الشهري للطالب في 1/7/1987 وفيه أن المرتب الأساسي 249 جنيه وبدل تمثيل 166.667 جنيه – 3 - بيانا بمفردات المرتب الشهري لرئيس محكمة النقض في 1/7/1987 وفيه أن المرتب الأساسي 249 جنيه وبدل التمثيل 166.667 جنيه – 4 - بيانا بمفردات المرتب الشهري لرئيس محكمة النقض في 7/7/1987 وفيه أن المرتب الأساسي 400 جنيه وبدل التمثيل 350 جنيه.
وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الطلب تأسيسا على أن البند (عاشرا) لا ينطبق على الطالب لأن الوظيفة الأعلى ذات مربوط ثابت كما لا يسري عليه أحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 - وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في البند "عاشراً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة"، قد استحدث به الشارع قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة - ولو لم يرق إليها - مستهدفاً بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي - عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأميناً للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم وأصبحت القاعدة المذكورة باطراد النص عليها في جميع التعديلات التي أدخلت على قانون السلطة القضائية حتى الآن - جزءاً من كيان النظام الوظيفي للقضاة لا يقبل المساس به أو الانتقاص منه وهو ما يتمشى مع اتجاه الشارع - مثل كافة الأنظمة القضائية في العالم - إلى تحسين المعاملة المالية لرجال القضاء. 
وإذ كان نص البند "عاشراً" المذكور من مقتضاه استحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجاً أو ثابتاً وإنما يتعين التسوية بين الأمرين لاتحاد العلة من النص في الحالين. كما وإن النص بالنسبة للوظيفة الأعلى ورد مطلقاً دون تخصيص بوظائف قضائية معينة دون أخرى وهو ما مؤداه الحتمي امتداد حكمه إلى هذه الوظيفة أياً كان نوع مربوطها ثابتاً أو غير ثابت. ولا يغير من ذلك ما ورد في النص من عبارة "يستحق العضو ... العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى ..." لأن النص يرتب للعضو حقاً في مقدار مرتب الوظيفة الأعلى في غير حالة التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا كان لهذه الوظيفة علاوات مقررة من أي نوع فقد أراد الشارع في هذه الحالة المستحدثة للمعاملة المالية الحكمية أن يحدد السبيل إلى نهاية مربوطها ورآه أن يكون باستحقاق العلاوات حسب النظام القانوني الذي يحكمها عند الترقية من حيث فئاتها وموعد استحقاقها وهذا ما دعاه أن يورد في النص العبارة المذكورة تعبيراً عن مقصوده وتحقيقاً لمراده، وحتى لا يترتب على خلو النص منها ترك الضابط في بلوغ نهاية المربوط لاجتهاد قد يتيح للعضو طريقاً متميزاً عمن يرقى فعلاً إلى الوظيفة الأعلى وهو ما لا يستساغ عقلاً. وإذ رأى الشارع من اللازم أن يحدد بالعبارة المشار إليها إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، فقد رأى كذلك أنه لا حاجة بالنص إلى مثل هذا البيان في حالة الوظيفة الأعلى ذات المربوط الثابت لأن هذا المربوط يمنح بداهة إلى كل من يستحقه بأي سبب مقرر في القانون. ومتى وضح - وعلى ما سلف البيان - مقصود الشارع من العبارة المذكورة ولزومها في نص البند "عاشراً" كضابط يتحدد به الطريق إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى فإنه لا مساغ من بعد لقول يراها تقيد النص بعدم انطباقه إذا كانت هذه الوظيفة ذات مربوط ثابت وذلك تنزيها للمشرع عن نسبة أمر إليه لو عناه لكان من اليسير النص عليه. 
هذا إلى أن القانون رقم 17 لسنة 1976 الذي استحدث نص البند (عاشراً) قد سوى في جدول المرتبات الملحق به بين نهاية مربوط بعض الوظائف وبين نهاية مربوط الوظائف التي تعلوها مباشرة أو مربوطها الثابت بأن جعل نهاية مربوط وظيفة القاضي ومن في درجته هي بذاتها نهاية مربوط وظيفة الرئيس بالمحاكم الابتدائية (ب) ومن في درجته ونهاية مربوط وظيفة الرئيس بالمحاكم الابتدائية (أ) ومن في درجته هي بذاتها نهاية مربوط وظيفة المستشار بمحكمة النقض ومن في درجته، ونهاية مربوط وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته هي بذاتها المربوط الثابت لوظيفة رئيس محكمة النقض ومن في درجته. وإذ جمعت هذه التسويات بين الوظيفة الأعلى ذات المربوط الثابت وذات المربوط المتدرج على السواء فإنها تدل على أن الشارع لم ير في نوع مربوط هذه الوظيفة ما يدعو إلى التفرقة في المساواة التي حققها في الربط المالي وبالتالي فلم يقصد إلى عدم انطباق نص البند (عاشراً) على وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته لأنه ليس في انطباقه عليها بالنسبة للمرتب سوى تأكيد واستدامة تلك المساواة التي تغياها وتواصل النص عليها عندما استبدل بجدول المرتبات جداول أخرى توالت بالقوانين أرقام 54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 و32 لسنة 1983. وليس من حكمة منطقية وراء قول بأن الشارع قد شاء لهذه المساواة أن تتحقق عن طريق الربط المالي دون بلوغها بالتطبيق للبند (عاشراً). وغاية ما يترتب على مثال التسويات المشار إليها أن العضو متى بلغ مرتبه عند نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها ما يساوي كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة أياً كان نوع مربوطها ثابتاً أو غير ثابت فإنه لا يجوز له أن يحصل على أية زيادة في مرتبه حتى لا يجاوز به مرتب الوظيفة الأعلى عملاً بحكم القيد الوارد بنص البند (عاشراً) المشار إليه، وتكون إفادة العضو من النص في هذه الحالة مقصورة على استحقاقه البدلات المقررة للوظيفة الأعلى وهذا تطبيق لحكم البند المذكور وليس عدم انطباق له – وهو ما تخلص منه المحكمة ومن جماع ما تقدم إلى أن نص البند (عاشراً) محمولاً على مقاصد المشرع ومعبراً عنها إنما ينطبق على وظائف نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم.
وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقاً لحكم المادة "عاشراً" فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت، ذلك أن القاعدة القانونية التي أولته ذلك المركز لم تصدر لتحكم وقائع لحظية غير متجددة وإنما أقامت نظاماً يتمتع بسريان دائم شأنه بلوغ مرتب وبدلات العضو حد المساواة بما هو مقرر من هذه المخصصات المالية للوظيفة الأعلى وهو ما يوجب إنفاذ ما يحقق استمرارية هذه المساواة ما بقى هذا النظام قائماً. 
وحيث إنه بتاريخ 12 من أبريل سنة 1988 صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 – بتحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف ونص في مادته الأولى عن أن "يمنح مرتباً مقداره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً كل من يشغل وظيفة كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير" وفي المادة الثالثة على أن "يعمل به اعتباراً من 7/7/1987" وإذا كانت وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام من بين الوظائف التي ينطبق عليها نص المادة الأولى من هذا القانون الذي ورد في مذكرته الإيضاحية المحررة في 12/12/1987 وفي مناقشة مواده بجلسة مجلس الشعب في 21 مارس سنة 1988 أنه وضع لتعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين للوظائف القضائية المذكورة وغيرها من الوظائف المعدلة لها، فإنه يكون من الواضح أن دور هذا القانون وصداه بين أحكام قانون السلطة القضائية لا يتعدى التعديل الجزئي لجدول المرتبات الملحق والمحدود بزيادة المرتب وبدل التمثيل المقررين للوظائف القضائية المذكورة إلى المقدار المحدد بنص المادة الأولى المشار إليه. 
وحيث إنه لما كان جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية قد قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها بعضاً وجمع في أعلاها بين وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام في مستوى مالي واحد، واجتمعت في المستوى السابق على ذلك وظائف نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين فإن الوظيفة الأعلى مباشرة في حكم البند (عاشراً) من قواعد تطبيق جدول المرتبات تكون رئيس محكمة النقض بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنائب العام بالنسبة للنواب العامين المساعدين وهذا ما يتمشى مع مسميات الوظائف القضائية بمحاكم النقض والاستئناف والنيابة العامة. 
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن وزارة العدل كانت قد تفهمت نص المادة "عاشراً" على النحو الصحيح وطبقت أحكامه على الطالب تطبيقاً سليماً إلى ما قبل صدور القانون رقم 57 لسنة 1988 والعمل به، وذلك بأن صار وهو في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض واعتباراً من تاريخ 1/7/1983 - يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة وهو ما لازمه أن يلاحق بالاستحقاق أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية. وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لوظيفة رئيس محكمة النقض قد تعدلا بموجب أحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 وأصبح المرتب السنوي مقداره 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنوياً وسويت مخصصات رئيس المحكمة على هذا الأساس كما هو ثابت بالبيان المقدم بمفردات مرتبه في 7/7/1987 تاريخ العمل بالقانون المذكور فإن الطالب اعتباراً من هذا التاريخ وعملاً بنص المادة "عاشراً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المذكورين ويتعين الحكم بتسوية ما هو مستحق له من مرتب وبدلات على هذا الأساس.

الطلب 6 لسنة 57 ق جلسة 13 /12 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 253 ص 1473


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب وسعيد غرباني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاش " المبلغ الإضافي".
المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكررا من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. عدم استحقاق القاضي لهذا المبلغ عن مدة استبقائه في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملا بالمادة 69 من قانون السلطة القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب في 5/3/1987 للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 سنة 86 وذلك اعتبارا من 23/10/1986 تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.
وقال بيانا لطلبه أنه بلغ سن الإحالة إلى المعاش في 23/10/86 وصدر قرار وزير العدل رقم 4086 سنة 86 ببقائه في الخدمة حتى 30/6/1987 ومن ثم يستحق صرف المبلغ المشار إليه من تاريخ بلوغه سن الستين، وإذا كان رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد رفض طلب صرف هذا المبلغ اعتبارا من بلوغه سن الإحالة إلى المعاش على سند من أن التعليمات الصادرة في 30/1/1986 تمنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن بلغ سن التقاعد وبقى في الخدمة إلا منذ تركها فعلا، وكانت هذه التعليمات تخالف قرار وزير العدل رقم 440 سنة 86 فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 سنة 1981 والمضافة بالقرار رقم 440 سنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ... وانتهت خدمته فيها للعجز، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد ... مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ..." صريح في أن شروط استحقاق المبلغ الإضافي لعضو الهيئات القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضي الذي يستبقى في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافي مدة استبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ، وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 30/1/1986 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزاري المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه "في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي للعضو إلا إذا استحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقي في الخدمة إلا منذ تركها". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بلغ سن التقاعد في 23/10/1986 وصدر قرار وزير العدل رقم 4086 سنة 1986 باستبقائه في الخدمة حتى 30/6/1987 طبقاً لنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية فإنه لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي حتى هذا التاريخ. ويكون طلب استحقاقه من تاريخ بلوغه سن التقاعد على غير أساس متعيناً رفضه.