الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطلب 85 لسنة 57 ق جلسة 13/ 12 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 252 ص 1469

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي وحسين عمر حسن ومصطفى حسيب وسعيد غرباني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(252)
الطلب 85 لسنة 57 ق "رجال قضاء"
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش " المبلغ الإضافي". محاماة
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . وقف انتفاع عضو الهيئة القضائية السابق بخدماته إذا التحق بعمل أو مارس أية مهنة. عودة حقه في الانتفاع بها من تاريخ ترك العمل أو المهنة. ترك الطالب عمله بالمحاماة. مناطه. نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. مؤدى ذلك . تسوية حقه في المبلغ الشهري الإضافي من تاريخ هذا النقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30/9/1987 تقدم المستشار ... بهذا الطلب انتهى فيه إلى طلب الحكم له بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 عن المدة المحسوبة في المعاش وبالانتفاع وأسرته بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وذلك اعتبارا من 1/7/1987 .
وقال بيانا لطلبه أنه اشتغل بالمحاماة بعد أن بلغ سن التقاعد من خدمة القضاء في 25/8/1984 ثم اعتزل المحاماة في 1/7/1987 وأخطر نقابة المحامين بذلك وتمت محاسبته بمصلحة الضرائب على أساس توقفه عن ممارسة المحاماة في 30/6/1987. وطلب بعد ذلك من إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صرف المبلغ الشهري المقرر لأصحاب المعاشات بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وانتفاعه وأسرته بخدمات الصندوق اعتبارا من 1/7/1987 تاريخ تركه الفعلي العمل بالمحاماة إلا أن إدارة الصندوق طالبته بتقديم ما يفيد نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وبيان ما إذا كان يتقاضى معاش من نقابة المحامين من عدمه. وإذا كانت العبرة في استحقاقه المبلغ المذكور وانتفاعه وأسرته بخدمات الصندوق وهي بتاريخ اعتزاله الفعلي للعمل بالمحاماة، ولم تعتد إدارة الصندوق بذلك فقد تقدم بطلبه. وقدم الطالب كتاب نقابة المحامين إليه في 20/10/1987 بإفادته بأن مدة اشتغاله بالمحاماة دون المدة القانونية لاستحقاقه المعاش وكتاب آخر مؤرخ 30/5/1988 بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارا من 30/1/1988.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان النص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 - بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوج وأولاد ووالدين يعولهم ... ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بوظيفة أو مارس إحدى المهن الحرة" وفي المادة 34 مكرراً المضافة بالقرار 440 لسنة 1986 لوزير العدل على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد ... مبلغ شهري مقداره ... عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش .." وفي المادة 34 مكرراً منه على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً ... أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة" يدل على وقف انتفاع العضو بخدمات الصندوق إذا التحق بعمل أو مارس أية مهنة ويعود إليه وأفراد أسرته الحق في الانتفاع بالخدمات في حالة ترك العمل أو المهنة من تاريخ هذا الترك. 
وحيث إنه لما كان قيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين يجعل له ما للمحامي العامل من حقوق وعليه ما عليه من التزامات شاء أن يمارس العمل فعلاً أو لم يشأ، فإن المناط في ترك العمل بالمحاماة يكون بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين وهو ما يتعين على أساسه تسوية حق الطالب في المبلغ الشهري الإضافي المشار إليه وانتفاعه وأسرته بخدمات الصندوق.

الطلب 59 لسنة 56 ق جلسة 29/ 11 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 251 ص 1464


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي وحسين عمر حسن ومصطفى حسيب وسعيد غرباني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " . المبلغ الإضافي
المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. اعتبار العمل نظيرا للعمل القضائي. مناطه. الموثق بالمحاكم الشرعية. عدم اعتباره من النظراء. مؤدى ذلك. عدم استحقاقه المبلغ الإضافي عن مدة اشتغاله بهذا العمل. الموظف القضائي بالمحاكم الشرعية. اعتباره من النظراء. مؤداه. استحقاقه المبلغ الإضافي عن مدة اشتغاله بهذا العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 6/8/1986 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتعديل معاشه الإضافي إلى مبلغ 165 شهريا باعتباره من أول أبريل سنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية ربط له المعاش الإضافي الشهري بمبلغ 136 جنيه في حين أن مدة خدمته هي ثلاثة وثلاثون عاما يستحق عنها معاشا إضافيا شهريا مقداره 165 جنيه. إذ عين من أول فبراير سنة 1948 حتى سنة 1951 موثقا بالمحاكم الشرعية وهي الوظيفة التي أنشئت بالقانون 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف وهي من الوظائف الفنية النظيرة ثم عين موظفا قضائيا بالمحاكم الشرعية ابتداء من 15 فبراير سنة 1951 حتى أغسطس سنة 1953 وعين قاضيا شرعيا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1953 وإذ لم يحتسب له الصندوق مدة عمله المذكورة قبل تعيينه قاضيا في تقدير المعاش الإضافي فقد تقدم بطلبه.
قدم الحاضر من الحكومة - مذكرة طلب فيها رفض الطعن. وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان النص في قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة والتي حسبت من المعاش وتعويض الدفعة الواحدة، وكان المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وأصدر هذا المجلس بتاريخ 13/10/1973 قراراً يبين في مادته الأولى الأعمال التي تعتبر نظيرة للعمل القضائي، وكان عمل التوثيق تقوم عليه جهات متعددة، وقت العمل بنظام القضاء الشرعي وبعد إلغائه ومنها ما يختص بتوثيق محررات معينة دون أخرى مثل عقود الزواج وشهادات الطلاق التي يوثقها مأذونون بالنسبة للمصريين المسلمون وموثقون منتدبون بالنسبة لغير المسلمين المتحدي الطائفة والملة وكان قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية المشار إليه قد خلا من النص على اعتبار عمل التوثيق وحده في جميع الجهات التي تقوم به عملاً نظير العمل القضائي، ولم يرد في القانون نص بذلك. فإن عمل الطالب موثقاً بالمحاكم الشرعية لا يعتبر عملاً نظيراً ولا يستحق عن مدة عمله به المبلغ الإضافي المقرر لأصحاب المعاش بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 سالف الذكر. 
وحيث إنه عن عمل الموظف القضائي بالمحاكم الشرعية فإن النص في المادة الأولى من القانون 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية على أنه "يقصد برجال القضاء الشرعي ... قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم والموظفون القضائيون بتلك المحاكم" وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه "يلحق الموظفون القضائيون بنيابات الأحوال الشخصية ويجرى عليهم ما يجرى على معاوني النيابة من أحكام ..." يدل على أن عمل الموظف القضائي بالمحاكم الشرعية عمل قضائي، وعلى ذلك وإذ عين الطالب موظفاً قضائياً بالمحاكم الشرعية في المدة من 15/2/1951 إلى أن عين قاضياً في 1/9/1953 كما هو ثابت بملف خدمته فإنه يستحق عن هذه المدة المبلغ الإضافي للمعاش المقرر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المشار إليه ويتعين الحكم بتسوية ما هو مستحق له من هذا المبلغ على هذا الأساس من تاريخ استحقاقه.

الطلبان 31 لسنة 48 ق و43 لسنة 49 ق جلسة 25/ 10 /1988 مكتب فني 39 ج 2 رجال قضاء ق 250 ص 1461


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي وحسين عمر حسن ومصطفى حسيب وسعيد غرباني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
استقرار أقدمية الطالب بعدم الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضيا. مؤداه. عدم أحقيته في طلب تعديل أقدميته بمناسبة صدور القرار الجمهوري اللاحق بتعيين القضاة المقارن بهم أو عند اختلاف القاعدة التي تحكم أقدميتهم عند التعيين بالقضاء عن تلك التي تحددت أقدمية الطالب طبقا لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ... "القاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية" تقدم في 8/5/1978 بالطلب رقم 31 لسنة 48 ق "رجال القضاء" للحكم: أولا: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 1978 فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة ... و... و... سابقين على أقدميته في وظيفة قاض وتعديل أقدميته فيما بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية وعينوا بالقضاء. ثانيا: تعديل مرتبه أسوة مرتب الأستاذ/ ... التالي له في الأقدمية .
وقال بيانا لطلبه أنه عين في وظيفة قاض بموجب القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 نقلا من الجمعية التعاونية للبترول وعلى أن تكون أقدميته تاليا للقاضي ... وسابقا للقاضي ...، وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 1978 متضمنا تعيين القضاة المذكورين سابقين له في الأقدمية رغم أنه أسبق منهم في تاريخ التخرج والتعيين سواء بالقضاء أو العمل النظير السابق وهو ما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون ومن ثم تقدم بطلبه وبجلسة 2/3/1982 تنازل الطالب عن الطلب الخاص بتسوية المرتب، وبتاريخ 22/10/1979 تقدم الطالب بالطلب رقم 43 لسنة 49 ق - "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية العامة لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وذلك تأسيسا على الاستجابة إلى طلبه السابق.
أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الطلب الأول.
طلب محامي الحكومة رفض الطلبين، وأبدت النيابة العامة الرأي برفضهما كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إنه لما كان الطلب رقم 31 لسنة 48ق قد تضمن طلب تعديل أقدمية الطالب في وظيفة قاض بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شروط الصلاحية وعينوا بالقضاء حتى يسبق في الأقدمية القضاة المقارن بهم الذين تم تعيينهم بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 166 لسنة 1978 وهو ما ينطوي على الطعن في القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 الصادر في 15/2/1977 بتعيينه قاضياً ومحدداً أقدميته في هذه الوظيفة، وكان الطعن في هذا القرار يجب أن يُرفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب به أو علمه علماً يقينياً طبقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان الطالب قد فوت هذا الميعاد إذ تقدم بطلبه الماثل في 8/5/1978 فإن القرار الجمهوري المذكور يكون قد أصبح نهائياً واستقرت به أقدمية الطالب في وظيفة قاض بين زملائه على النحو الوارد به، ولا يحق له أن يطلب تعديل هذه الأقدمية بمناسبة صدور القرار الجمهوري اللاحق المطعون فيه رقم 166 لسنة 1978 بتعيين القضاة المقارن بهم، هذا إلى أن البين من الأوراق أن - هؤلاء القضاة عُين أولهم من المحاماة وحددت أقدميته صحيحة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية ، وعُين الثاني والثالث في إدارة قضايا الحكومة وحددت أقدميتهما طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة بينما تحددت أقدمية الطالب طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة مما مفاده عدم جواز مقارنة الطالب بهم لاختلاف القاعدة التي تحكم تحديد أقدميتهم عند التعيين بالقضاء عن تلك التي تحددت أقدمية الطالب طبقاً لها ويتعين على ذلك رفض الطلب رقم 31 لسنة 48ق وكذلك الطلب المنضم رقم 43 لسنة 49ق والذي بُني على سند من الاستجابة إلى الطلب الأول.

الطلب 2 لسنة 57 ق جلسة 14/ 6 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 50


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة واحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال القضاء " إجراءات . إعارة " . تعويض " تقادم ". قرار إداري .
القرار الضمني بتخطي الطالب في الإعارة . الدفع بعدم قبول طلب التعويض عنه لصيرورته نهائيا لعدم الطعن فيه في الميعاد . لا محل له . علة ذلك.
(2) رجال القضاء " إعارة " .
إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة عدم اختيار الطالب للإعارة لشغله وظيفة أعلى من الوظائف التي يتم الاختيار من بينها لا خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 14/1/1987 تقدم السيد المستشار ... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما للحكم بإلزامها بأن يدفعا له مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه على سبيل التعويض.
وقال بيانا لطلبه أنه في سنة 1971 أعارت وزارة العدل عددا من رجال القضاء للعمل لدى الحكومة الليبية بالقرار الجمهوري رقم 962/1971 منهم سبعة من مستشاري محاكم الاستئناف يلونه في الأقدمية وهم المستشارون ... و... و... وإذ تخطه القرار في الإعارة إلى هؤلاء – دون مسوغ – رغم تساويه معهم في الأهلية، مما يعيبه – في هذا الخصوص – بسوء استعمال السلطة، ولحقته من جراء هذا التخطي أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه.
قدم محامي الحكومة مذكرة طلب فيها عدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها أحقية الطالب في التعويض وفوضت الرأي للمحكمة في تحديد مقداره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطلب أن الطالب علم بالقرار الجمهوري رقم 962/1971 الذي يطالب بالتعويض عنه علماً يقينياً في 1985 ولم يطعن عليه إلا في 14/1/1987 وبذلك أصبح القرار نهائياً لا يجوز للطالب استناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب بالتعويض عنه لما يستلزم ذلك التعرض للقرار ذاته الذي أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه. 
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الطالب وقد أفصح في طلبه ومذكراته التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة، وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها وزارة العدل، بما مفاده أن التعويض مطلوب عن القرار الضمني الصادر بعدم إعارته لأنه معيب بإساءة استعمال السلطة، وكان هذا القرار الأخير بتخطي الطالب في الإعارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستعصي بطبيعته على الإلغاء، ولم يكن يجدي الطالب الطعن فيه، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة في هذا الشأن تنسب إلى القانون باعتبارها تصرفات قانونية لا تسقط إلا بالتقادم العادي فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس. 
وحيث إن المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 المعدل بالقانون رقم 35/1984 تنص على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى" وإذا لم يورد هذا القانون قواعد لإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية فإن الأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها تتصل بالصالح العام أن تكون الإعارة إلى الحكومة الليبية بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 962/ 1971 من بين من رقوا إلى وظيفة مستشار في سنة 1964 وما بعدها وذلك مراعاة للتناسب بين وظائفهم القضائية ومدة شغلهم لها في مصر والعمل الذي سيقومون به في الدولة المستعيرة صوناً لمكانتهم، وكان الطالب وقت الترشيح لهذه الإعارة ليس من دفعة المستشارين المقارن بهم وتمت إعارتهم وأسبق منهم ترقيته إلى درجة مستشار سنة 1962 وجاوز بذلك ما هو مشروط في تلك الإعارة من حيث مدة شغل وظيفة المستشار، فإن القرار المطعون فيه إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة، ويتعين لذلك رفض الطلب.

الطلب 67 لسنة 56 ق جلسة 14/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 47


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال القضاء " إجراءات " : " ميعاد الطلب ".
قرار مجلس القضاء الأعلى برفض تظلم الطالب من تقدير كفايته في تقرير التفتيش المطعون فيه . وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به علما يقينياً . خلو الأوراق مما يفيد علم الطالب به علماً يقينياً . أثره . قبول الطلب.
(2) رجال القضاء " تفتيش ".
ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة ( متوسط ) لا يتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش . أثره . رفعه إلى درجة "فوق المتوسط".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ ... تقدم القاضي ... بهذا الطلب بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 25/6/1986 برفض تظلمه من تقدير كفايته بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1984 وبرفع هذا التقدير إلى درجة "فوق المتوسط" .
وقال بيانا لطلبه أن كفايته قدرت في تقرير التفتيش المشار إليه بدرجة "متوسط" فاعترض على هذا التقدير أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي إلا أنها أبقت تقدير كفايته على ما هو عليه فتظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى إلا أنه رفض تظلمه وإذا كان هذا التقرير لا يمثل الواقع في درجة كفايته لأن الكثير من المآخذ التي أوردها في غير محلها وما تبقى منها لا تعدو كونها مجرد هنات غير ذات أثر على وجه الحق في الحكم وهو ما لا ينتقص من كفايته التي قدرت في التقرير السابق بدرجة "فوق المتوسط" مما يكون معه تقرير التفتيش المطعون فيه إذا قدر كفايته بدرجة "متوسط" معيبا بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله. ذلك أنه لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وكان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 25/6/1986 برفض تظلم الطالب من تقدير كفايته في تقرير التفتيش المطعون فيه قد خلت الأوراق من دليل على علم الطالب به علماً يقينياً مما يكون فيه الطلب قد قدم في الميعاد. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على التقرير المطعون فيه أن الطالب في فترة التفتيش على عمله بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1984 كان عضو يسار بدائرة عهد إليها بالفصل في قضايا مدنية وإيجارات وأحوال شخصية للولاية على النفس وأنه لم يكن في البعض من القضايا التي وردت بهذا التقرير من بين أعضاء الهيئة التي أصدرت الأحكام فيها مما لا يصلح معه مساءلته عن المآخذ الخاصة بها وكان لا محل أيضاً لمؤاخذته أيضاً عما شاب البعض من الأحكام التي تضمنها التقرير من بطلان لعدم التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو لعدم توقيع مسوداتها من أعضاء الهيئة التي أصدرتها لأن المسئول عن ذلك هو رئيس الدائرة. لما كان ذلك وكان ما صح بعد ذلك من مآخذ في الأحكام القليلة المتبقية بالتقرير غير ذات أثر على وجه الحق في الحكم فإن المحكمة ترى أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش المطعون فيه لا تتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش مما يتعين معه رفع هذا التقدير إلى درجة "فوق المتوسط".

الطلب 44 لسنة 56 ق جلسة 24 / 5/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 44


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال قضاء "إجراءات ".
التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء . أثره . انقطاع سريان هذا الميعاد وعدم بدئه إلا بعد صدور القرار في التظلم به علماً يقينياً.
(2) رجال قضاء " استقالة".
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوما . قرينة على الاستقالة الضمنية . الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . عدم وجوب إنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية . انتفاء القرينة بتقديم القاضي أعذارا يقدرها مجلس القضاء الأعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي تقدم في 1986 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 254 لسنة 1986 الصادر في 20/1/1986 باعتباره مستقيلا من 1/9/1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أنه أعير للعمل بحكومة المملكة العربية السعودية من تاريخ 1/9/1979 وتجددت إعارته لست سنوات انتهت في 31/8/1985 ثم طلب من وزارة العدل تجديد إعارته لسنة سابعة ولم يتلق ردا منها، ولما عاد إلى مصر علم في 21/2/1986 فوجئ بصدور القرار المطعون فيه، وإذا كان القرار المشار إليه قد خالف القانون لمخالفته قرار مجلس الوزراء الصادر 6/8/1985 بعدم انتظار فترة ستة شهور من تاريخ انتهاء إعارته حتى يجوز بعدها اعتباره مستقيلا ولم تخطره الوزارة قبل إصداره بإنهاء إعارته فقد تقدم بطلبه.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وطلب احتياطيا رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقاً للقانون وفي خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً وكان الثابت بالأوراق أن الطالب علم بالقرار المطعون فيه في 21/2/1986 فتقدم في 22/2/1986 بأعذار عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى وكان المجلس لم يصدر قراره برفضها إلا بتاريخ 10/5/1986 فإن الطلب إذا أودعت عريضته قلم كتاب هذه المحكمة 4/6/1986 يكون مقدماً في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية ويكون الدفع بعدم قبوله على غير أساس. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة وأنه لا محل للاحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة أو بقرارات مجلس الوزراء من وجوب إمهاله لمدة ستة شهور قبل اعتبار خدمته منتهية ووجوب إخطاره قبل إصدار القرار بذلك ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح والانقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائم عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين عدم جديتها، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرجع إلى تاريخ انقطاعه عن العمل.
وإذا كان الثابت في الأوراق أن الطالب قد انقطع عن عمله بدون إذن تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة بعد انتهاء إعارته إلى حكومة المملكة العربية السعودية وأنه قدم أعذاراً تبين عدم جديتها وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحاً مبرءا من أي عيب يسوغ إلغاءه مما يتعين معه رفض الطلب.

الطلب 141 لسنة 56 ق جلسة 3 /5 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 40


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة واحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال القضاء " إجراءات : ميعاد الطلب " . قرار إداري .
التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء . أثره . انقطاع سريان هذا الميعاد وعدم بدئه إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علما يقينيا.
(2) رجال القضاء " تفتيش ".
تقرير التفتيش على عمل الطالب وثبوت أن ما بقى به من مآخذ بعد رفع بعضها لا يسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة متوسط . أثره . وجوب رفعه إلى درجة فوق المتوسط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل أنه تقدم الأستاذ ... رئيس المحكمة من الفئة (أ) بهذا الطلب للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة الجيزة الابتدائية خلال شهري يناير وفبراير سنة 1985 إلى درجة "فوق المتوسط" وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى سبيل الاحتياط بإلغاء التقرير المطعون فيه وبأحقيته في الترقية إلى هذه الوظيفة بموجب تقرير التفتيش السابق على عمله في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وقدرت كفايته فيه بدرجة "فوق المتوسط" .
وقال بيان لطلبه أن كفايته قدرت في تقرير التفتيش المطعون فيه بدرجة "متوسط" ورفضت اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي تظلمه من هذا التقدير. ولما كان هذا التقرير لا يمثل الواقع من حيث تقدير درجة كفايته لأن أغلب المآخذ التي تضمنها لا تعدو أن تكون هنات غير ذات أثر على وجه الحق في الحكم فضلا عن أن كفايته قدرت بدرجة "فوق المتوسط" في تقريرين سابقين إبان عمله قاضيا كما حصل في تقرير التفتيش على عمله في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) على تقدير "فوق المتوسط" وهو ما كان يكفي لترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) وكان قد أخطر بتقرير التفتيش المطعون فيه أثناء نظر الحركة القضائية لسنة 1986 التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 متضمنا تخطيه في الترقية إلى هذه الوظيفة فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى جهة الإدارة التي أصدرته أو الجهات الرئاسية طبقاً للقانون وفي خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب لجأ إلى اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي متظلماً من تقرير التفتيش المطعون فيه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 79 من قانون السلطة القضائية ولم تصدر قرارها بالإبقاء على تقدير درجة كفاية الطالب إلا بتاريخ 19/11/1986، وكان الطالب قد تقدم بهذا الطلب في 7/12/1986 لرفع ذلك التقرير وإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية بناء على ذلك التقرير فإن الطلب يكون مقدماً في الميعاد ويكون الدفع بعدم قبوله على غير أساس. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه إذ يبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة الجيزة الابتدائية في شهري يناير وفبراير سنة 1985 أنه كان رئيساً لدائرة أسند إليها الفصل في قضايا مدنية وأحوال شخصية للولاية على النفس الكلي والمستأنف للمسلمين وغير المسلمين والأجانب وأنه على تعدد أنواع هذه القضايا فأنها فصلت في عدد مناسب منها أسهم فيه الطالب بأكثر من نصيبه ومنها قضايا اقتضت جهداً في الفصل فيها وكان البعض من المآخذ التي حواها التقرير في غير محلها وما صح منها بعضها لا تعدو أن تكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق في الحكم فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله في هذه الفترة تقدر بدرجة "فوق المتوسط" ولما كان تقدير كفايته على هذا النحو يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه فإن ذلك القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.

الطلب 12 لسنة 57 ق جلسة 19 /4 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 37


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " ترقية " " مرتبات ".
اقتصار المساواة بين نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض الذي كان يليه في الأقدمية - قبل تعيينه في محكمة النقض - على المرتب والبدلات . الفقرة الثالثة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . مؤدى ذلك . عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف في هذه الحالة إلى درجة رئيس استئناف المقابلة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار تقدم بهذا الطلب بتاريخ ... 1987 للحكم له بإلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدي له تعويضا مقداره عشرين ألف جنيه. وقال في بيان طلبه أنه بتاريخ 14/6/1982 رقى نائب رئيس محكمة استئناف، ثم بتاريخ 11/1/1986 صدر القرار الجمهوري رقم 29/1986 بترقية عدد من مستشاري النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وكان من بينهم المستشار... الذي يسبقه الطالب في الأقدمية العامة، وهو ما كان يتعين معه ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة استئناف – المقابلة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض – دون انتظار للحركة القضائية السنوية 1986 والتي لم يدركها لبلوغه سن المعاش في 14/5/1986، وإذا لم تتخذ الوزارة إجراءات ترقيته حتى أحيل إلى التقاعد، وأضير من جراء ذلك، فقد تقدم بطلبه. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في الفقرة الثالثة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على إنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العلمية من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض" يدل على أن الشارع في سبيل تحقيق المساواة قد اقتصر على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف معادلاً لمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض، وهو ما مؤداه عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف في هذه الحالة إلى درجة رئيس استئناف المقابلة نائب محكمة النقض وذلك باعتبار أن جهة الإدارة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة، لما كان ذلك، وكان الطالب قد عومل مالياً من حيث المرتب والبدلات معاملة نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية العامة، ثم أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 14/5/1986 قبل إعداد الحركة القضائية العامة لعام 1986 فإن طلبه التعويض لعدم اتخاذ وزارة العدل إجراءات ترقيته عقب صدور القرار الجمهوري رقم 29/ 1986 بترقية بعض مستشاري محكمة النقض إلى نواب لرئيسها يكون على غير سند من القانون متعيناً رفضه.

الطلب 69 لسنة 56 ق جلسة 19/ 4 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 35


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة واحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " نقل " .
استقلال جهة الإدارة بتنظيم العمل بالمحاكم وتحديد ما تحتاجه كل منها من دوائر ومستشارين . شرطه . التزامها في نقلهم بالقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية مستهدية في ذلك بما تراه محققا للمصلحة العام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... "رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية" تقدم بهذا الطلب في ... للحكم بإعادة توزيع رؤساء المحاكم بمحاكم الاستئناف الذين شملهم القرار الجمهوري الصادر في 26/7/1986 والحركة التالية توزيعا سليما على أساس عدد الدوائر في كل محكمة والحاجة الطبيعية للعمل ثم نقله تبعا لذلك إلى محكمة استئناف القاهرة>
وقال بيانا لطلبه أن ثمانية وعشرين وظيفة رئيس محكمة استئناف كانت شاغرة قبل حركة الترقيات التي تمت في أغسطس سنة 1985 إلا أن وزير العدل اقتصر في المشروع الذي قدمه إلى مجلس القضاء الأعلى على ترقية سبعة عشر نائبا من نواب رؤساء محاكم الاستئناف إلى هذه الوظيفة، وفي حركة الترقيات التالية التي تمت بموجب القرار الجمهوري الصادر في 26/8/1986 عين رؤساء محاكم الاستئناف في الجهات النائية مما حال دون نقل عدد منهم للعمل في محاكم القاهرة والإسكندرية، وفي 12/8/1986 رقى ثمانية من نواب رؤساء محاكم الاستئناف إلى وظيفة رؤساء محاكم الاستئناف وعينوا بمحكمتي قنا وأسيوط. وإذ كانت هذه الحركات لم تراعي الترتيب الذي نص عليه قانون السلطة القضائية من أن يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف بالمناطق على أساس الأقدمية بحيث يعين الأحدث في المناطق النائية مع نقل الأقدم إلى المنطقة الثالثة مما كان يستتبع نقله من محكمة استئناف الإسماعيلية إلى محكمة استئناف القاهرة فإنها تكون مشوبة بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه، وبجلسة 13/1/1987 عدل الطالب طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في النقل إلى محكمة استئناف القاهرة اعتبارا من 1/10/1986 مع إلزام المدعى عليها بأن يؤديا له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جزاء اضطراره لتنفيذ قرار النقل المطعون فيه.
قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كانت جهة الإدارة تستقل بتنظيم العمل بالمحاكم وتحديد ما تحتاجه كل منها من دوائر ومستشارين بدرجاتهم المختلفة ما دامت تلتزم في نقلهم القواعد المقررة بقانون السلطة القضائية مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة دون معقب عليها فيما تقرره في الخصوص، وكانت وزارة العدل لاعتبارات قدرتها حددت عدد رؤساء المحاكم بمحاكم الاستئناف ووزعتهم عليها على النحو الوارد بالقرار الجمهوري رقم 316 لسنة 1986 والمتضمن نقل الطالب إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وفقا لترتيب أقدميته ولم يقدم الطالب ما يدل على أنها هدفت بذلك إلى غير المصلحة العامة فإن هذا القرار يكون برء من أي عيب يسوغ إلغاء ويكون طلب التعويض عنه غير أساس.

الطلب 123 لسنة 56 ق جلسة 15/ 3 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 32


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "معاش ".
استحقاق الحد الأقصى للمعاش عن الأجر المتغير . شرطه . عدم استحقاقه إلا لمن كانت مدة اشتراكه في التأمين عنه - وباقي عناصر التسوية - تؤدي إلى بلوغه أو بلوغ حد يزيد عليه . الفقرتين الأولى والثالثة من م 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة1987 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 21/10/1986 تقدم المستشار بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 398 جنيها شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 26/8/1981 شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مجموع أجره المتغير 5976 جنيها سنويا ويستحق تسوية معاشه عن هذا الأجر بنسبة 80% منه وإذ انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد في 5/6/1986 وسوى معاشه المستحق عن الأجر المتغير خلافا لذلك فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلا أنها لم تستجب له. 
ومن ثم تقدم بطلبه، طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و47 لسنة 1984 على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه من هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي" وفي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 على أن "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر" وفي الفقرة الأولى من المادة 20 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين" وفي المادة الثانية عشرة من القانون 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أن "تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي: (1) يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- ... 3- ... "يدل على أن المشرع قد حدد قواعد لتسوية المعاش عن الأجر الأساسي والمعاش عن الأجر المتغير، ومن هذه القواعد ما هو مشترك بين المعاشين ومنها ما هو خاص بكل منهما. ويتدرج كل معاش بالزيادة كلما زادت الأجور التي أديت عنها الاشتراكات وطالت مدة الاشتراك في التأمين وهو ما مؤداه أن الحد الأقصى للمعاش عن الأجر المتغير بنسبة 80% لا يستحق إلا لمن كانت مدة اشتراكه في التأمين عنه وباقي عناصر التسوية تؤدي إلى بلوغه أو بلوغ حد يزيد عليه فيصير تخفيضه إليه. لما كان ذلك وكان المعاش عن الأجر المتغير نظام مستحدث بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وأحيل الطالب إلى التقاعد اعتباراً من 5/6/1986 فإن مدة اشتراكه في التأمين عنه لا توصله إلى نسبته القصوى وكان الثابت أن الطالب قد عومل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وهي المعاملة الأفضل له من تطبيق القواعد العامة في مثل حالته التأمينية فإن طلبه بإعادة تسوية هذا المعاش بنسبة 80% من أجر الاشتراك عنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلبان 54 لسنة 54 ق و5 لسنة 56 ق جلسة 9/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 30


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال القضاء " استقالة . أقدمية ".
استقالة الطالب . أثرها . عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب
(2) رجال القضاء " إجراءات : ميعاد تقديم الطلب " استقالة".
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب . وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ تقدم الأستاذ ... بالطلب رقم 54 لسنة 54 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وبأحقيته في الترقية لهذه الوظيفة وبتعديل القرار الصادر من وزير العدل بنقله إلى محكمة أسيوط الابتدائية وبنقله إلى محاكم المنطقة الأولى أو الثانية وبتاريخ ... تقدم بالطلب رقم 5 لسنة 56 ق للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1815 لسنة 1985 في 14/4/1985 بقبول الاستقالة المقدمة منه على سند من القول بأنها كانت وليدة الضغط والإكراه الذي تعرض له من جانب إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وملاحقتها له بالتهديد والوعيد أثناء التحقيقات التي أجرتها معه مما يجعل القرار الصادر بقبولها عديم الأثر.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب الأول وأبدت النيابة الرأي فيه بما يتفق مع طلب الحكومة ودفعت بعدم قبول الطلب رقم 5 لسنة 56 ق لرفعه بعد الميعاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الثابت من كتاب الطالب المؤرخ 8/4/1985 إلى وزير العدل أنه قدم استقالته من وظيفة القضاء ولم يتمسك فيه بالاحتفاظ بحقه في السير في الطلب رقم 54 لسنة 54ق أو ما يترتب عليه من حقوق فإن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون مقبول. 
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب رقم 5 لسنة 56ق في محله ذلك أن المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وكان الثابت مما قرره الطالب في هذا الطلب أنه أخطر بقبول استقالته في 27/4/1985 عندما أخلي طرفه من العمل بمحكمة أسيوط الابتدائية وهو ما يفيد علمه يقيناً في هذا التاريخ بصدور القرار المطعون فيه وإذ لم يقدم الطلب بقلم كتاب هذه المحكمة إلا في 8/2/1986 أي بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد وغير مقبول.