جلسة 13 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة
السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد
نصر الجندي وحسين عمر حسن ومصطفى حسيب وسعيد غرباني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(252)
الطلب 85 لسنة 57 ق "رجال قضاء"
صندوق الخدمات
الصحية والاجتماعية . معاش " المبلغ الإضافي". محاماة
صندوق
الخدمات الصحية والاجتماعية . وقف انتفاع عضو الهيئة القضائية السابق بخدماته إذا
التحق بعمل أو مارس أية مهنة. عودة حقه في الانتفاع بها من تاريخ ترك العمل أو
المهنة. ترك الطالب عمله بالمحاماة. مناطه. نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. مؤدى
ذلك . تسوية حقه في المبلغ الشهري الإضافي من تاريخ هذا النقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30/9/1987 تقدم
المستشار ... بهذا الطلب انتهى فيه إلى طلب الحكم له بأحقيته في صرف المبلغ الشهري
المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 عن
المدة المحسوبة في المعاش وبالانتفاع وأسرته بنظام صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وذلك اعتبارا من 1/7/1987 .
وقال
بيانا لطلبه أنه اشتغل بالمحاماة بعد أن بلغ سن التقاعد من خدمة القضاء في
25/8/1984 ثم اعتزل المحاماة في 1/7/1987 وأخطر نقابة المحامين بذلك وتمت محاسبته
بمصلحة الضرائب على أساس توقفه عن ممارسة المحاماة في 30/6/1987. وطلب بعد ذلك من
إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صرف المبلغ الشهري
المقرر لأصحاب المعاشات بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وانتفاعه وأسرته
بخدمات الصندوق اعتبارا من 1/7/1987 تاريخ تركه الفعلي العمل بالمحاماة إلا أن
إدارة الصندوق طالبته بتقديم ما يفيد نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين
وبيان ما إذا كان يتقاضى معاش من نقابة المحامين من عدمه. وإذا كانت العبرة في
استحقاقه المبلغ المذكور وانتفاعه وأسرته بخدمات الصندوق وهي بتاريخ اعتزاله
الفعلي للعمل بالمحاماة، ولم تعتد إدارة الصندوق بذلك فقد تقدم بطلبه. وقدم الطالب
كتاب نقابة المحامين إليه في 20/10/1987 بإفادته بأن مدة اشتغاله بالمحاماة دون
المدة القانونية لاستحقاقه المعاش وكتاب آخر مؤرخ 30/5/1988 بنقل اسمه إلى جدول
المحامين غير المشتغلين اعتبارا من 30/1/1988.
طلب
محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان النص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 - بتنظيم
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينتفع
بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوج وأولاد
ووالدين يعولهم ... ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا
التحق بوظيفة أو مارس إحدى المهن الحرة" وفي المادة 34 مكرراً المضافة
بالقرار 440 لسنة 1986 لوزير العدل على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من
أعضاء الهيئات القضائية وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن
التقاعد ... مبلغ شهري مقداره ... عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد
التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش .." وفي المادة 34 مكرراً
منه على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل
البلاد يتقاضى عنه دخلاً ... أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو
الخارج ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة" يدل على وقف انتفاع
العضو بخدمات الصندوق إذا التحق بعمل أو مارس أية مهنة ويعود إليه وأفراد أسرته
الحق في الانتفاع بالخدمات في حالة ترك العمل أو المهنة من تاريخ هذا الترك.
وحيث
إنه لما كان قيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين يجعل له ما للمحامي العامل من
حقوق وعليه ما عليه من التزامات شاء أن يمارس العمل فعلاً أو لم يشأ، فإن المناط
في ترك العمل بالمحاماة يكون بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين وهو ما يتعين على
أساسه تسوية حق الطالب في المبلغ الشهري الإضافي المشار إليه وانتفاعه وأسرته
بخدمات الصندوق.