الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 سبتمبر 2016

قانون 76 لسنة 2016 بتعديل قانون 231 لسنة 1996 بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية

الجريدة الرسمية العدد 38 مكرر (ج) بتاريخ 26 / 9 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، النص الآتي
مادة 1- (فقرة أولى): 
يفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 77 لسنة 2016 بتعديل قانون 89 لسنة 1960 دخول وإقامة الأجانب مصر والخروج منها

الجريدة الرسمية العدد  38مكرر (ج) بتاريخ 26 / 9 / 2016  
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (15، 32، 36، 42) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية
مادة (15): 
استثناءً من أحكام المادة (18) مكرراً فقرتين (2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (8، 12، 13، 14، 16) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم
مادة (32): 
تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها، على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً
مادة (36): 
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً
مادة (42): 
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8، 12، 13، 14) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة (50%) عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

المادة 2
تضاف إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها مادة جديدة برقم (36) مكرراً نصها الآتي
مادة (36 مكرراً): 
يخصص ما يعادل نسبة (5%) من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 78 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون العقوبات (ختان الإناث)

الجريدة الرسمية العدد  38مكرر (ج) بتاريخ 26 / 9 / 2016  
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات، النص الآتي
مادة (242 مكرراً): 
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

المادة 2
تضاف مادة برقم (242) مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات، نصها الآتي
مادة 242 مكرراً (أ): 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

الجريدة الرسمية العدد  38مكرر (ج)  بتاريخ 26 / 9/ 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
المادة 2
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.

المادة 3
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.

المادة 4
يترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، بحسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.

المادة 5
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابةً خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه. فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، أو لم يرد على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك
ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.

المادة 6
يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً على لجان التصالح المُشكلة وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
المادة 7
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة 8
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

قانون 80 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

الجريدة الرسمية العدد  38مكرر (هـ) بتاريخ 28 / 9 / 2016   
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان

على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.

المادة 2
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري

ويسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

المادة 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

القانون
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

1- الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم، ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على ثلاثمائة متر، ويجوز أن يشمل ما يلي
(أ) هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية
(ب) صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين
(ج) قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد، ويكون مزوداً بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي، وغيرها من المرافق
(د) المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي
2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية
3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة
4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية
5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهد لصناعة القربان، ومستوف لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون
6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية
7- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون
8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوبة الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة
10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء، أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل، أو تدعيم، أو ترميم، أو هدم، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة، أو ملحق الكنيسة، أو مبنى الخدمات، أو بيت الخلوة.

المادة 2
يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

المادة 3
يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه

ويجب إن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.

المادة 4
يجوز للممثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة 5
يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

المادة 6
يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3)، (4) من هذا القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

المادة 7
لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
المادة 8
يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية

وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني، واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن
وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب كان.

المادة 9
يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لإملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
المادة 10
يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

الطعن 90125 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 125 ص 703

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، هشام الشافعي، عادل ماجد نواب رئيس محكمة ومحمد العشماوي.

--------------

(125)
الطعن رقم 90125 لسنة 75 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". دعوى مدنية. 
قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه وأساسه؟
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
----------------
1- من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 27 منه على أنه "لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي, وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة "وفي المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات, ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذ صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما" فإن الواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق.
2- من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية, وكان الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر - المجني عليها - لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده, فإن الطعن المقدم منه يكون غير جائز.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هتك عرض المجني عليها .... بالقوة بأن دلف إلى منزلها وما أن انفرد بها حتى ألقاها على سرير ورفع عنها جلبابها وحسر عنها سروالها وكشف عن موضع العفة منها ثم جثم فوقها وكمم فاها وأمسك فرجها محاولاً إيلاج قضيبه حال كون المجني عليها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... ببراءته مما نسب إليه. فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 27 منه على أنه "لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي, وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة "وفي المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات, ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذ صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما" فإن الواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية, وكان الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر المجني عليها لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده, فإن الطعن المقدم منه يكون غير جائز.

الطعن 33594 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 124 ص 701

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمود محاميد، حاتم عزمي نائبي رئيس المحكمة، أحمد فرحان ومحمد علي.

---------------

(124)
الطعن رقم 33594 لسنة 75 القضائية

دعوى مدنية. مسئولية مدنية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. المادة 30/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
---------------
لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية، وكان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضدهم، ومن ثم فإن طعنه قبلهم يكون غير جائز، ويتعين القضاء بذلك مع مصادرة الكفالة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أ- أكرهوا ..... بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين "عدد ستة إيصالات أمانة على بياض" بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي وهددوه بأدوات صلبة حادة (ساطور - شقرف – سكين) محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعه بالبصمة على السندات سالفة الذكر. ب- أحرزوا أدوات (ساطور – شقرف – سكين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ للأول وغيابياًّ للباقين ببراءتهم جميعاً من الاتهام المسند إليهم. فطعن ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إنه لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية، وكان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضدهم، ومن ثم فإن طعنه قبلهم يكون غير جائز، ويتعين القضاء بذلك مع مصادرة الكفالة.

الطعن 20827 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 123 ص 696

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، محمود قزامل، هشام الشافعي وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(123)
الطعن رقم 20827 لسنة 75 القضائية

(1) قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. مفادها؟ 
استخلاص الحكم أن تفتيش ضابط السجن للطاعن استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة. لا يعيبه.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. استطراد الحكم تزيدا. لا ينال من سلامته. ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في النتيجة التي انتهى إليها.
مثال.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. الأخذ بشهادة شاهد. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) قصد جنائي. مواد مخدرة.
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر. مناط تحققه؟
تحدث المحكمة استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر.
----------------
1- لما كان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بالسجن على ذمة الحبس الاحتياطي, ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه, وإذ كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ويكون ما يثيره الطاعن في ذلك غير سديد.
2- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد تزيدا ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله, وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك, وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله "أن ضابط الواقعة قام بتفتيش المتهم الطاعن وأسفر عن إحرازه لمادة الأفيون المخدر" في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, لا أصل له في الأوراق, فإنه خطأ بفرض صحته لا يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط, ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- لما كان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وبشيوع التهمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلى علمه بكنهها, فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح ويخالف الثابت بالأوراق إذ إن ما نسب لضابط الواقعة من قوله بقيامه بتفتيش الطاعن وضبطه المخدر لا أصل له في الأوراق ورغم ذلك اتخذ الحكم من تلك الأقوال سنداً لإطراح ذلك الدفع، واعتنق تصوير شاهد الإثبات للواقعة رغم دفعه بعدم معقوليتها إلا أن الحكم اطرحه دون رد، كما التفت عن دفعة بشيوع التهمة وعدم سيطرته على مكان الضبط وانتفاء صلته بالمضبوطات وأخيراً لم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من شهادة النقيب ..... وتقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بالسجن على ذمة الحبس الاحتياطي، ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه، وإذا كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ويكون ما يثيره الطاعن في ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد تزيدا ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله, وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك, وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله "أن ضابط الواقعة قام بتفتيش المتهم الطاعن وأسفر عن إحرازه لمادة الأفيون المخدر" في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, لا أصل له في الأوراق, فإنه خطأ بفرض صحته لا يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط, ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وبشيوع التهمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلى علمه بكنهها, فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.