صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 30 سبتمبر 2016
قانون 76 لسنة 2016 بتعديل قانون 231 لسنة 1996 بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
قانون 77 لسنة 2016 بتعديل قانون 89 لسنة 1960 دخول وإقامة الأجانب مصر والخروج منها
قانون 78 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون العقوبات (ختان الإناث)
قانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
قانون 80 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
الأربعاء، 28 سبتمبر 2016
الطعن 90125 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 125 ص 703
جلسة 14 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، هشام الشافعي، عادل ماجد نواب رئيس محكمة ومحمد العشماوي.--------------
(125)
الطعن رقم 90125 لسنة 75 القضائية
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
2- من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية, وكان الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر - المجني عليها - لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده, فإن الطعن المقدم منه يكون غير جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هتك عرض المجني عليها .... بالقوة بأن دلف إلى منزلها وما أن انفرد بها حتى ألقاها على سرير ورفع عنها جلبابها وحسر عنها سروالها وكشف عن موضع العفة منها ثم جثم فوقها وكمم فاها وأمسك فرجها محاولاً إيلاج قضيبه حال كون المجني عليها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... ببراءته مما نسب إليه. فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.المحكمة
من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 27 منه على أنه "لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي, وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة "وفي المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات, ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذ صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما" فإن الواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية, وكان الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر المجني عليها لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده, فإن الطعن المقدم منه يكون غير جائز.الطعن 33594 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 124 ص 701
جلسة 14 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمود محاميد، حاتم عزمي نائبي رئيس المحكمة، أحمد فرحان ومحمد علي.---------------
(124)
الطعن رقم 33594 لسنة 75 القضائية
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. المادة 30/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أ- أكرهوا ..... بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين "عدد ستة إيصالات أمانة على بياض" بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي وهددوه بأدوات صلبة حادة (ساطور - شقرف – سكين) محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعه بالبصمة على السندات سالفة الذكر. ب- أحرزوا أدوات (ساطور – شقرف – سكين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ للأول وغيابياًّ للباقين ببراءتهم جميعاً من الاتهام المسند إليهم. فطعن ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.المحكمة
من حيث إنه لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية، وكان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضدهم، ومن ثم فإن طعنه قبلهم يكون غير جائز، ويتعين القضاء بذلك مع مصادرة الكفالة.الطعن 20827 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 123 ص 696
جلسة 14 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، محمود قزامل، هشام الشافعي وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة.---------------
(123)
الطعن رقم 20827 لسنة 75 القضائية
المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. مفادها؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. استطراد الحكم تزيدا. لا ينال من سلامته. ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في النتيجة التي انتهى إليها.
مثال.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. الأخذ بشهادة شاهد. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) قصد جنائي. مواد مخدرة.
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر. مناط تحققه؟
تحدث المحكمة استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر.
2- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد تزيدا ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله, وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك, وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله "أن ضابط الواقعة قام بتفتيش المتهم الطاعن وأسفر عن إحرازه لمادة الأفيون المخدر" في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, لا أصل له في الأوراق, فإنه خطأ بفرض صحته لا يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط, ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- لما كان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وبشيوع التهمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلى علمه بكنهها, فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح ويخالف الثابت بالأوراق إذ إن ما نسب لضابط الواقعة من قوله بقيامه بتفتيش الطاعن وضبطه المخدر لا أصل له في الأوراق ورغم ذلك اتخذ الحكم من تلك الأقوال سنداً لإطراح ذلك الدفع، واعتنق تصوير شاهد الإثبات للواقعة رغم دفعه بعدم معقوليتها إلا أن الحكم اطرحه دون رد، كما التفت عن دفعة بشيوع التهمة وعدم سيطرته على مكان الضبط وانتفاء صلته بالمضبوطات وأخيراً لم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من شهادة النقيب ..... وتقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بالسجن على ذمة الحبس الاحتياطي، ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه، وإذا كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ويكون ما يثيره الطاعن في ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد تزيدا ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله, وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك, وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله "أن ضابط الواقعة قام بتفتيش المتهم الطاعن وأسفر عن إحرازه لمادة الأفيون المخدر" في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, لا أصل له في الأوراق, فإنه خطأ بفرض صحته لا يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط, ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وبشيوع التهمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلى علمه بكنهها, فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.