الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 5955 لسنة 72 ق جلسة 22/ 4/ 2004 س 55 ق 80 ص 441


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم .
--------------

( 1 – 3 ) شركات " شركة التضامن " . عقد " عقد الشركة : انتهاؤه " . حكم " حجيته " " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) انتهاء مدة عقد شركة التضامن والوارد به شرطاً بتجديده بعد انتهاء مدته دون تحديدها . أثره . تجديده ضمنياً لمدة سنة متكررة ما لم يطلب أحد أطرافه انتهاءه فى الميعاد المتفق عليه . م 526/2 مدنى و 19 ق التجارة القديم .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بإنهاء عقد الشركة على سند من أنه تجدد ضمناً سنة بعد سنة وإقامة المطعون ضده دعواه بإنهاء العقد قبل نهاية مدته . صحيح . عدم التزام الحكم بالميعاد المحدد فى العقد لأحقية الشريك فى طلب إنهاء الشركة بالميعاد المحدد فى العقد . خطأ . علة ذلك.
(3) الحكم الصادر برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من عدم رفعها فى الميعاد المحدد بالعقد . لا حجية له تحول دون رفع الدعوى فى الميعاد المتفق عليه . علة ذلك .
---------------------
1 - إذ كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب العقد المبرم بينهما فى 26/11/1978 هى شركة تضامن وهى من الشركات المبينة بنص المادة 19 من قانون التجارة الصادر فى 13/11/1883 وقد نصت الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة أن ( تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى ... ) وقد نصت المادة 526/2 من هذا القانون والواردة فى شأن عقد الشركة على أن ( فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ) ، وكان البند سابعاً من عقد الشركة المؤرخ 26/11/1978 بين طرفى العقد ينص على أن ( مدة الشركة عشرين سنة تتجدد من تلقاء نفسها إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته فى عدم المد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل ) ومفاد هذا البند أنه وإن تضمن العقد شرطاً للتجديد الضمنى إلا أنه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التى يتجدد إليها العقد ، وعليه فإن عدم طلب إنهاء عقد الشركة من أحد طرفيه فى الميعاد المحدد وهو قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة أخرى وهى سنة واحدة ويظل يتجدد سنة فسنة ما لم يطلب أحد طرفيه انتهائه فى الميعاد المتفق عليه بالعقد .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإنهاء عقد الشركة على سند من أن عقد الشركة قد تجدد ضمناً سنة بعد سنة عملاً بنص المادة 526/2 مدنى وأن المطعون ضده أقام دعواه بالإنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوماً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون فى شأن ما أورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الأصلية ، إلا أنه قد أخطأ إذ لم يلتزم بالميعاد المحدد فى العقد لأحقية الشريك فى طلب إنهاء الشركة إذ قرر بأنها خمسة عشر يوماً ، ولم تُضمن الطاعنة نعياً عليه فى هذا فضلاً عن أنه أمر لا يتعلق بالنظام العام .
3 - إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى الأقصر المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الأقصر - والذى تمسكت الطاعنة بحجيته - قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من أن الدعوى لم ترفع فى الميعاد المحدد بعقد الشركة وهو قبل ستة أشهر من انقضاء مدتها ، ومن ثم فلا حجية له إذا ما رفعت الدعوى بالإنهاء مرة أخرى فى الميعاد المتفق عليه بالعقد .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة ... الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد شركة التضامن المبرم مع الطاعنة بتاريخ 26/11/1978 المحرر بينهما لإدارة المخبز المبين بالصحيفة وبإخلاء العين على سند من أن مدة العقد قد انتهت فى 27/11/1997 ولرغبته فى عدم تجديدها أقام الدعوى . وقد نُصَّ فى عقد الشركة على أن مدتها عشرون عاماً انتهت بالتاريخ سالف البيان ولا يرغب فى تجديدها فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 31/1/2002 حكمت المحكمة بإنهاء عقد الشركة وتسليم العين . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق قنا " مأمورية الأقصر " ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم... لسنة ... الأقصر الابتدائية المؤيد بالحكم الاستئنافى رقم ... لسنة ... ق قنا " مأمورية الأقصر " . وبتاريخ 4/8/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده سبق أن أقام ضدها الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى الأقصر بطلب إنهاء عقد الشركة المبرم بينهما فى 26/11/1978 ورفضت دعواه هذه لرفعها قبل انتهاء مدة العقد بخمسة أشهر مخالفاً لما تضمنه البند السابع من العقد من وجوب إبداء الرغبة فى إنهاء عقد الشركة قبل انقضاء المدة المتفق عليها فى العقد بستة أشهر على الأقل وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الأقصر ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى برفض هذا الدفع وبإنهاء عقد الشركة فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى سالف الذكر بين ذات الخصوم وأخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب العقد المبرم بينهما فى 26/11/1978 هى شركة تضامن وهى من الشركات المبينة بنص المادة 19 من قانون التجارة الصادر فى 13/11/1883 وقد نصت الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة على أن ( تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى ... ) وقد نصت المادة 526/2 من هذا القانون والواردة فى شأن عقد الشركة على أن ( فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ) ، وكان البند سابعاً من عقد الشركة المؤرخ 26/11/1978 بين طرفى العقد ينص على أن ( مدة الشركة عشرون سنة تتجدد من تلقاء نفسها إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته فى عدم المد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل ) . ومفاد هذا البند أنه وإن تضمن العقد شرطاً للتجديد الضمنى إلا أنه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التى يتجدد إليها العقد ، وعليه فإن عدم طلب إنهاء عقد الشركة من أحد طرفيه فى الميعاد المحدد وهو قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة أخرى وهى سنة واحدة ويظل يتجدد سنة فسنة ما لم يطلب أحد طرفيه انتهاءه فى الميعاد المتفق عليه بالعقد . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإنهاء عقد الشركة على سند من أن عقد الشركة قد تجدد ضمناً سنة بعد سنة عملاً بنص المادة 526/2 مدنى وأن المطعون ضده أقام دعواه بالإنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوماً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون فى شأن ما أورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الأصلية ، إلا أنه قد أخطأ إذ لم يلتزم بالميعاد المحدد فى العقد لأحقية الشريك فى طلب إنهاء الشركة إذ قرر بأنها خمسة عشر يوماً ، ولم تضمن الطاعنة نعياً عليه فى هذا فضلاً عن أنه أمر لا يتعلق بالنظام العام ، أما بشأن مخالفة الحكم لحجية حكم سابق فإنه لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى الأقصر المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الأقصر - والذى تمسكت الطاعنة بحجيته - قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من أن الدعوى لم ترفع فى الميعاد المحدد بعقد الشركة وهو قبل ستة أشهر من انقضاء مدتها ، ومن ثم فلا حجية له إذا ما رفعت الدعوى بالإنهاء مرة أخرى فى الميعاد المتفق عليه بالعقد ، ومن ثم فإن نعى الطاعنة برمته يكون على غير أساس .

الطعن 4027 لسنة 63 ق جلسة 22/ 4/ 2004 س 55 ق 79 ص 436


برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع وأحمد على داود نواب رئيس المحكمة . 
---------

( 1 – 4 ) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب " . عمل " العاملون ببنك القاهرة : سلطة مجلس الإدارة : ترقية : ضوابط الترقية : تقارير كفاية ".
(1) مجلس إدارة البنك . له سلطة وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف البنك وطبيعة نشاطه . شرطه . ألا تجافى القانون وعامة التطبيق وأن يهدف بها رعاية الصالح العام . م 19 ق 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى .
(2) ترقية العاملين ببنك القاهرة . عدم تمامها إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار على أساس الكفاية والصلاحية دون اعتداد بالأقدمية لا وجه للخروج على هذا الأصل . المادتان 14 ، 16 من لائحة البنك .
(3) تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له . من سلطة رب العمل التنظيمية . لا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها فى الترقية استناداً لتوافر الشروط العامة والخاصة فيها ووجود وظيفة رئيس قسم شاغرة دون التحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن للترقية والكشف عن دليل لإساءته استعمال السلطة فى تخطيها . خطأ وقصور.
-----------------
1 - مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 - فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى - أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام .
2 - مفاد النص فى المادتين 14 ، 16 من لائحة نظام العاملين بالبنك يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قررته اللائحة بنص صريح .
3 - المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة .
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضدها فى الترقية استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من وجود وظيفة رئيس قسم شاغرة لدى الطاعن وتوافر الشروط العامة والخاصة فى المطعون ضدها للندب لهذه الوظيفة وبالتالى الترقية لها وأنها - أى المطعون ضدها - أقدم من المرقين لها دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن للترقية - عدا شرط سبق الندب للوظيفة المطالب بالترقية إليها  ودون الكشف عن دليل لإساءة استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
--------------------
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1988 سوهاج الابتدائية على الطاعن بنك القاهرة بطلب الحكم بأحقيتها فى الترقية إلى وظيفة رئيس قسم اعتباراً من 24/2/1987 طبقاً لحركة الترقيات الواردة بالمنشور الإدارى رقم 814 لسنة 1987 وصرف مستحقاتها المالية من فروق عن الفترة من 24/2/1987 حتى 14/6/1988 مبلغ 770ر688 جنيهاً وفروق عن الفترة من 15/6/1988 وحتى تنفيذ الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت بياناً لها إنها من العاملين لدى الطاعن وتدرجت فى وظائفه وإذ أجرى حركة ترقيات بالمنشور الإدارى رقم 814 لسنة 1987 فى 24/2/1987 تم ترقية من هو أحدث منها دونها على غير سند من القانون فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 29/12/1990 برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج - بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9/3/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدها فى الترقية إلى وظيفة رئيس قسم فى حركة ترقيات 24/2/1987 اعتباراً من 1/3/1987 وأحقيتها فى صرف الفروق المالية المستحقة عن المدة من 1/3/1987 وحتى 14/6/1988 مبلغ 230ر659 جنيهاً مع مراعاة الاستقطاعات المقررة قانوناً وأحقيتها فى الاستمرار فى الصرف اعتباراً من 15/6/1988 . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الترقية طبقاً للائحة البنك الداخلية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار فى جميع الوظائف بنسبة 100٪ وعلى أساس الكفاية والصلاحية وفى حدود سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها فى الترقية دون البحث فى مدى توافر شروط الترقية التى تضمنتها لائحة البنك واعتد بأقدميتها رغم أن هذه اللائحة لا تعتد بها دون أن يقدم ثمة دليل فى جانب الطاعن على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك إنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى تنص على أن " مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام ... هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التى ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التى يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التى يقوم على تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 0000 فى إطار السياسة العامة للدولة وللمجلس فى مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية (أ) .. (ب) .. (ج) .. (د) .. (ه) .. (و) .. (ز) .. (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج . ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقاً للبنود (د) و (ز) و (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام " فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام ، وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت فى المادة 14 منها على أن " لا تكون الترقية إلى مجموعة وظائف الإدارة العليا أو الوظائف الإشرافية بالمجموعات الوظيفية الأخرى إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك " كما نصت المادة 16 منها على أن " تكون الترقية بالاختيار بنسبة 100٪ وعلى أساس الكفاءة والصلاحية ..." فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قررته اللائحة بنص صريح ، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة  إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضدها فى الترقية استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من وجود وظيفة رئيس قسم شاغرة لدى الطاعن وتوافر الشروط العامة والخاصة فى المطعون ضدها للندب لهذه الوظيفة وبالتالى الترقية لها وأنها - أى المطعون ضدها - أقدم من المرقين لها دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن للترقية - عدا شرط سبق الندب للوظيفة المطالب بالترقية إليها ودون الكشف عن دليل لإساءة استعمال السلطة بتخطيه المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .