برئاسة
السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم .
--------------
( 1 – 3 ) شركات " شركة التضامن " . عقد
" عقد الشركة : انتهاؤه " . حكم " حجيته " " عيوب
التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1)
انتهاء مدة عقد شركة التضامن والوارد به شرطاً
بتجديده بعد انتهاء مدته دون تحديدها . أثره . تجديده ضمنياً لمدة سنة
متكررة ما لم يطلب أحد أطرافه انتهاءه فى الميعاد المتفق عليه . م 526/2 مدنى و 19
ق التجارة القديم .
(2)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى
بإنهاء عقد الشركة على سند من أنه تجدد ضمناً سنة بعد سنة وإقامة المطعون ضده
دعواه بإنهاء العقد قبل نهاية مدته . صحيح . عدم التزام الحكم بالميعاد المحدد فى
العقد لأحقية الشريك فى طلب إنهاء الشركة بالميعاد المحدد فى العقد . خطأ . علة
ذلك.
(3)
الحكم الصادر برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من عدم رفعها فى
الميعاد المحدد بالعقد . لا حجية له تحول دون رفع الدعوى فى الميعاد المتفق عليه .
علة ذلك .
---------------------
1 - إذ كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب
العقد المبرم بينهما فى 26/11/1978 هى شركة تضامن وهى من الشركات المبينة بنص
المادة 19 من قانون التجارة الصادر فى 13/11/1883 وقد نصت الفقرة الأخيرة من نص
هذه المادة أن ( تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى ...
) وقد نصت المادة 526/2 من هذا القانون والواردة فى شأن عقد الشركة على أن ( فإذا
انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى
تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ) ، وكان البند سابعاً من
عقد الشركة المؤرخ 26/11/1978 بين طرفى العقد ينص على أن ( مدة الشركة عشرين سنة
تتجدد من تلقاء نفسها إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته فى عدم المد قبل انتهاء المدة
بستة أشهر على الأقل ) ومفاد هذا البند أنه وإن تضمن العقد شرطاً للتجديد الضمنى
إلا أنه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التى يتجدد إليها العقد ، وعليه فإن عدم
طلب إنهاء عقد الشركة من أحد طرفيه فى الميعاد المحدد وهو قبل ستة أشهر على الأقل
من انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة أخرى وهى سنة واحدة ويظل يتجدد سنة فسنة ما
لم يطلب أحد طرفيه انتهائه فى الميعاد المتفق عليه بالعقد .
2
- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإنهاء عقد الشركة على
سند من أن عقد الشركة قد تجدد ضمناً سنة بعد سنة عملاً بنص المادة 526/2 مدنى وأن
المطعون ضده أقام دعواه بالإنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوماً فإنه يكون
قد صادف صحيح القانون فى شأن ما أورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء
مدته الأصلية ، إلا أنه قد أخطأ إذ لم يلتزم بالميعاد المحدد فى العقد لأحقية
الشريك فى طلب إنهاء الشركة إذ قرر بأنها خمسة عشر يوماً ، ولم تُضمن الطاعنة
نعياً عليه فى هذا فضلاً عن أنه أمر لا يتعلق بالنظام العام .
3 - إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ...
مدنى كلى الأقصر المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الأقصر - والذى تمسكت
الطاعنة بحجيته - قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند
من أن الدعوى لم ترفع فى الميعاد المحدد بعقد الشركة وهو قبل ستة أشهر من انقضاء
مدتها ، ومن ثم فلا حجية له إذا ما رفعت الدعوى بالإنهاء مرة أخرى فى الميعاد
المتفق عليه بالعقد .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة ... الأقصر
الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد شركة التضامن المبرم مع الطاعنة بتاريخ 26/11/1978
المحرر بينهما لإدارة المخبز المبين بالصحيفة وبإخلاء العين على سند من أن مدة العقد
قد انتهت فى 27/11/1997 ولرغبته فى عدم تجديدها أقام الدعوى . وقد نُصَّ فى عقد
الشركة على أن مدتها عشرون عاماً انتهت بالتاريخ سالف البيان ولا
يرغب فى تجديدها فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 31/1/2002 حكمت
المحكمة بإنهاء عقد الشركة وتسليم العين . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم ... لسنة .... ق قنا " مأمورية الأقصر " ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم... لسنة ... الأقصر الابتدائية المؤيد بالحكم
الاستئنافى رقم ... لسنة ... ق قنا " مأمورية الأقصر " . وبتاريخ
4/8/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق
النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده سبق
أن أقام ضدها الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى الأقصر بطلب إنهاء عقد الشركة
المبرم بينهما فى 26/11/1978 ورفضت دعواه هذه لرفعها قبل انتهاء مدة العقد بخمسة
أشهر مخالفاً لما تضمنه البند السابع من العقد من وجوب إبداء الرغبة فى إنهاء عقد
الشركة قبل انقضاء المدة المتفق عليها فى العقد بستة أشهر على الأقل وقد تأيد هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الأقصر ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء
الحكم الابتدائى برفض هذا الدفع وبإنهاء عقد الشركة فإنه يكون قد خالف حجية الحكم
الحائز لقوة الأمر المقضى سالف الذكر بين ذات الخصوم وأخطأ فى تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه
لما كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب العقد المبرم بينهما فى
26/11/1978 هى شركة تضامن وهى من الشركات المبينة بنص المادة 19 من قانون التجارة
الصادر فى 13/11/1883 وقد نصت الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة على أن ( تتبع فى
هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى ... ) وقد نصت المادة
526/2 من هذا القانون والواردة فى شأن عقد الشركة على أن ( فإذا انقضت المدة
المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت
لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ) ، وكان البند سابعاً من عقد
الشركة المؤرخ 26/11/1978 بين طرفى العقد ينص على أن ( مدة الشركة عشرون سنة تتجدد
من تلقاء نفسها إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته فى عدم المد قبل انتهاء المدة بستة
أشهر على الأقل ) . ومفاد هذا البند أنه وإن تضمن العقد شرطاً للتجديد الضمنى إلا
أنه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التى يتجدد إليها العقد ، وعليه فإن عدم طلب
إنهاء عقد الشركة من أحد طرفيه فى الميعاد المحدد وهو قبل ستة أشهر على الأقل من
انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة أخرى وهى سنة واحدة ويظل يتجدد سنة فسنة ما لم
يطلب أحد طرفيه انتهاءه فى الميعاد المتفق عليه بالعقد . ولما كان الحكم المطعون
فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإنهاء عقد الشركة على سند من أن عقد الشركة قد
تجدد ضمناً سنة بعد سنة عملاً بنص المادة 526/2 مدنى وأن المطعون ضده أقام دعواه
بالإنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوماً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون فى
شأن ما أورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الأصلية ، إلا أنه قد
أخطأ إذ لم يلتزم بالميعاد المحدد فى العقد لأحقية الشريك فى طلب إنهاء الشركة إذ
قرر بأنها خمسة عشر يوماً ، ولم تضمن الطاعنة نعياً عليه فى هذا فضلاً عن أنه أمر
لا يتعلق بالنظام العام ، أما بشأن مخالفة الحكم لحجية حكم سابق فإنه لما كان
الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى الأقصر المؤيد بالاستئناف رقم ...
لسنة ... ق الأقصر - والذى تمسكت الطاعنة بحجيته - قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون
ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من أن الدعوى لم ترفع فى الميعاد المحدد بعقد
الشركة وهو قبل ستة أشهر من انقضاء مدتها ، ومن ثم فلا حجية له إذا ما رفعت
الدعوى بالإنهاء مرة أخرى فى الميعاد المتفق عليه بالعقد ، ومن ثم فإن نعى الطاعنة برمته يكون على غير أساس .