برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد درويش ، د . خالد
عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
---------------
(1) نظام عام . نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام "
.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام .
لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة إثارتها . شرطه . توافر عناصر الفصل
فى الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون
فيه من الحكم .
( 2 – 4 ) حكم " حجية الحكم " " عيوب
التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . دعوى " وقف الدعوى : ضم الدعوى :
إحالة الدعوى " " نظر الدعوى " . قوة الأمر المقضى .
(2) التناقض بين الأحكام . سبيل درئه
. وقف الدعوى على نهائية حكم آخر أو الإحالة إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع
مرتبط أو الضم إلى دعوى أخرى مرتبطة .
(3) ضم دعويين
لوحدة الطلب فيهما . مؤداه . اعتبارهما دعوى واحدة وفقدان كل منها استقلالها .
تعجيل أحدهما . لازمه . موالاة السير فى الأخرى . علة ذلك . منع تناقض الأحكام
ضماناً لحسن سير العدالة .
(4) ضم محكمة الاستئناف
الدعويين أمامها ببطلان حكم تحكيم وقضاؤها باعتبارهما دعوى واحدة مع إحالة الأوراق
للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية م 10 ، 52 ق سوق المال 95 لسنة
1992 . وجوب اعتبار تعجيل إحدى الدعويين تعجيلاً للثانية . الفصل فى إحداهما بعد
تعجيلها بمفردها مع استمرار قرار وقف الدعوى الأخرى . خطأ . علة ذلك .
-------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض -
أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة إبداء الأسباب
المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام
محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فى الوقائع والأوراق التى
سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .
2 - قانون
المرافعات سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم
العدالة تبعاً لذلك أن يسر للمحاكم كلما بدا لها احتمال ذلك أن تدرأه إما بوقف
الدعوى على نهائية حكم أخر سبق لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى أو بإحالتها إلى
محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها .
3 - متى قررت
المحكمة ضم دعوى إلى أخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحداً فإنه يتعين اعتبارهما
دعوى واحدة فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى وتصبح الدعويان خصومة
واحدة فتتحد مراكز الخصوم فيهما ويسرى عليها ذات الإجراءات وما قد يلحق بها من
عوارض بما مؤداه أن تعجيل إحداهما يترتب عليه – بقوة القانون – موالاة السير فى
الأخرى ولو اقتصرت صحيفة التعجيل على إحداهما فقط حتى يتسنى نظرهما معاً والفصل
فيهما بحكم واحد منعاً من احتمال تناقض الأحكام فى النزاع الواحد على نحو يؤثر على
حسن سير العدالة المتصلة بالنظام العام .
4 - إذ كان
الثابت حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم دعوى
البطلان رقم .... لسنة ... ق تحكيم القاهرة – موضوع الطعن الحالى – إلى دعوى
البطلان رقم ... لسنة ... ق تحكيم القاهرة الذى اقتصر الموضوع فيهما على طلب بطلان
حكم التحكيم المقيد برقم ... لسنة ... سوق المال مع اتحاد الخصوم فيهما وقضت
المحكمة بتاريخ 12 مارس سنة 2001 بوقفهما – باعتبارهما دعوى واحدة – مع إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى
دستورية المادتين 10 ، 52 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ، عادت وحكمت
بتاريخ 9 إبريل سنة 2002 فى دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق – وذلك بناء على صحيفة تعجيلها
المقدمة من المطعون ضدها الأولى – ببطلان حكم
التحكيم سالف الذكر – مع استمرار
قرارها بوقف دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق على حاله – فى حين أنه كان يتعين عليها
اعتبار صحيفة تعجيل الدعوى الأولى تعجيلاً فى ذات الوقت للدعوى الثانية وبالتالى
نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر
وقضى فى خصومة الدعويين بحكم يتعلق بإحداهما دون الأخرى على نحو قد يثير احتمال
صدور حكمين متناقضين فى الدعوى الواحدة مما ينال من حسن سير العدالة المتعلقة
بالنظام العام ويعجز محكمة النقض بالتالى عن مراقبة تطبيق صحيح القانون على النزاع
الواحد فإن الحكم يكون معيباً .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى
جنوب القاهرة الابتدائية على الشركتين المطعون ضدهما والهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة – غير ممثلة فى الطعن – بطلب الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة
المطعون ضدها الثانية الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1999 المتضمن زيادة رأس مال هذه
الشركة وقالت بياناً لها إنها تساهم فى رأس مال الشركة سالفة الذكر بنسبة 25٪ كما
تساهم الشركة المطعون ضدها الأولى بنسبة 65٪ وباقى الأسهم ومقدارها 10٪ تخص شركة ...
وإذ رغبت الشركة المطعون ضدها الثانية زيادة رأسمالها فوجهت لها الدعوة لحضور
الجمعية العمومية الغير عادية للنظر فى اقتراحها بزيادة رأس المال وتم عقد الجمعية
– رغم اعتراض الطاعنة – وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1999 تمت الموافقة بالأغلبية على زيادة رأس
المال .
وإذ كان ذلك من شأنه الإضرار بالطاعنة
فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 27 إبريل سنة 2000 حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق
الذى رسمه القانون لعدم سلوك طريق التحكيم المنصوص عليه فى قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وإذ التجأت الطاعنة إلى هيئة التحكيم بالطلب
رقم ... لسنة ..... تحكيم سوق المال التى أصدرت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2000 حكمها
ببطلان قرار الجمعية سالف الذكر . طعنت المطعون ضدها الثانية فى هذا الحكم لدى
محكمة استئناف القاهرة بالقضية رقم ... لسنة .... ق تحكيم كما أقامت المطعون ضدها
الأولى الدعوى رقم .... لسنة ... ق تحكيم أمام ذات المحكمة بطلب بطلانه . ضمت
المحكمة الدعويين لبعضهما وقررت وقف نظرهما وأحالتهما إلى المحكمة الدستورية للفصل
فى مدى دستورية المادتين 10 ، 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال
. عجلت الشركة المطعون ضدها الأولى السير فى الدعوى رقم .... لسنة ... ق تحكيم
القاهرة بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية فى طعن آخر برقم 55 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ
13 يناير سنة 2002 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة
52 وسقوط نصوص المواد من 53 حتى 62 من القانون 95 لسنة 1992 سالف الذكر وبتاريخ 9 إبريل سنة 2002 قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم
التحكيم إعمالاً للمادتين 10 ، 52 من قانون هيئة سوق المال المقضى بعدم دستوريتهما
. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقضه وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو
الشأن بالنسبة للنيابة العامة إبداء الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فى
الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء
المطعون فيه وكان قانون المرافعات سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين
الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك أن يسر للمحاكم كلما بدا لها احتمال ذلك
أن تدرأه إما بوقف الدعوى على نهائية حكم آخر سبق لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى
أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها
نزاع مرتبط أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها وأنه متى قررت المحكمة ضم
دعوى إلى أخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحداً فإنه يتعين اعتبارهما دعوى واحدة
فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى وتصبح الدعويان خصومة واحدة فتتحد
مراكز الخصوم فيهما ويسرى عليها ذات الإجراءات وما قد يلحق بها من عوارض بما مؤداه
أن تعجيل إحداهما يترتب عليه – بقوة القانون – موالاة السير فى الأخرى ولو اقتصرت صحيفة التعجيل على إحداهما فقط
حتى يتسنى نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد منعاً من احتمال تناقض الأحكام فى
النزاع الواحد على نحو يؤثر على حسن سير العدالة المتصلة بالنظام العام . لما كان
ذلك ، وكان الثابت حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قررت محكمة الاستئناف
ضم دعوى البطلان رقم .... لسنة ... ق تحكيم القاهرة – موضوع الطعن الحالى – إلى دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق تحكيم القاهرة الذى اقتصر
الموضوع فيهما على طلب بطلان حكم التحكيم المقيد برقم ... لسنة ... سوق المال مع
اتحاد الخصوم فيهما وقضت المحكمة بتاريخ 12 مارس سنة 2001 بوقفهما –
باعتبارهما دعوى واحدة – مع إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى
دستورية المادتين 10 ، 52 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ، عادت وحكمت
بتاريخ 9 إبريل سنة 2002 فى دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق –
وذلك بناء على صحيفة تعجيلها المقدمة من المطعون ضدها الأولى –
ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر – مع استمرار قرارها بوقف دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق على حاله
– فى حين أنه كان يتعين عليها اعتبار صحيفة تعجيل الدعوى الأولى
تعجيلاً فى ذات الوقت للدعوى الثانية وبالتالى نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد
فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى فى خصومة الدعويين بحكم يتعلق
بإحداهما دون الأخرى على نحو قد يثير احتمال صدور حكمين متناقضين فى الدعوى
الواحدة مما ينال من حسن سير العدالة المتعلقة بالنظام العام ويعجز محكمة النقض
بالتالى عن مراقبة تطبيق صحيح القانون على النزاع الواحد فإن الحكم يكون معيباً
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .