الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 29342 لسنة 63 ق جلسة 18/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 31 ص 316

جلسة 18 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي عبد المجيد ، طه سيد قاسم ، سلامة احمد عبد المجيد ، يحي عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(31)
الطعن 29342 لسنة 63 ق
إثبات " قرائن " . إعلان .
إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصياً . قرينة قاطعة على علمه بصدوره . أما إعلانه في موطنه لمن ينوب عنه في استلام الإعلان . فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم . له حق دحضها . عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها. سقوط حقه في التمسك بإثبات عكسها أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر قانوناً أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه " إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة " فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ، أما إذا أعلن فى موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ، ولكنها قرينة غير قاطعة ، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي في 22/9/1992 مع تابعه ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر أى دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان الحكم ، على ما ورد بالطعن ، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليماً متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق أجزاء ماكينة الري المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ... . وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ..... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بحبس المتهم .... مع الشغل والنفاذ .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى في معارضته بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه الصادر في 19/3/1992 أعلن للمعارض في 22/9/1992 وأنه لم يقرر بالمعارضة إلا في 8/2/1993 بعد فوات الميعاد المقرر للمعارضة قانوناً ولم يقدم عذراً مقبولاً يبرر عدم تقريره بالمعارضة في الميعاد . ولما كان من المقرر قانوناً أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه " إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة " فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ، أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ، ولكنها قرينة غير قاطعة ، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي في 22/9/1992 مع تابعه ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر أي دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان الحكم ، على ما ورد بالطعن ، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليماً متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 30159 لسنة 69 ق جلسة 17/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 30 ص 309

جلسة 17 فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، حسن أبو المعالي ، سمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(30)
الطعن 30159 لسنة 69 ق
(1) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". إكراه . إجراءات " إجراءات التحقيق ".
حضور ضابط الشرطة التحقيق . لا يعيب الإجراءات .
سلطان الوظيفة في ذاته . لا يعد إكراها. مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً . مجرد الخشية . لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.
(2) إثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاعتراف".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي . مادام سائغاً.
(3) قتل عمد . قصد جنائي . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عنه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
(4) باعث . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصراً من عناصرها . التفات الحكم عنه لا يعيبه .
(5) دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الدفع بنفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(6) قتل عمد . نقض " المصلحة في الطعن ". عقوبة " العقوبة المبررة " . سرقة .
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم عدم استعمالهما عقاراً وعدم ارتكابهما جريمة السرقة . مادام قد أوقع عليهما عقوبة تدخل في الجريمة المقررة لجناية القتل العمد بغير سم ودون أن ترتبط بجنحة سرقة .
(7) اتفاق . محكمة دستورية . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". نقض " المصلحة في الطعن " . قتل عمد .
نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنين عن تهمة الاتفاق الجنائي لصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 48 عقوبات . غير مجد . مادام الحكم قد دانهما بجريمة القتل العمد وأوقع عليهما عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته ، إذ إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ، ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً ، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.
2 - الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما رد به الحكم على الطاعنين في هذا الصدد يكون سائغاً في تفنيده واطراحه ويكون منعاهما في هذا الشأن ولا محل له .
3 - لما كان الحكم قد عرض لنية القتل وتوافرها في حق الطاعنين فى قوله " وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق كل من المتهمين وذلك من اعترافهما بتحقيقات النيابة ...إلخ ". لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد ساق على قيام هذه النية - على النحو المار ذكره - تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين ، ومن ثم فإن منعاهما على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل لديهما يكون غير سديد.
4 - القول بانعدام الباعث على ارتكاب الجريمة فإنه ليس من العناصر القانونية للجريمة فلا يعيب الحكم التفاته عنه .
5 - النعي بالتفات الحكم عما أثير من عدم ارتكاب الطاعنين للواقعة وأن آخرين هم الذين ارتكبوها وأن المجنى عليها تناولت المخدر بإرادتها ، فهو قول غير سديد إذ المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن إثارة ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6 - منعى الطاعنين بأن عقار الأفيل لا يعد من المواد السامة وأنهما لم يرتكبا جريمة السرقة ، فإنه لا مصلحة لهما في ذلك ، إذ إن الحكم قضى على الطاعنين بعقوبة داخله في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سم ودون أن يرتبط بجنحة سرقة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
7 - لا جدوى للطاعنين من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي والقضاء ببراءتهما منها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ ..... في الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق دستورية ، بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات ، مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم طالما أن السند التشريعي في تجريمها قد ألغي. ما دام الحكم قد دانهما بالجريمتين المسندتين إليهما وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما عقوبة واحدة وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وهي العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقهما ، ومن ثم فلا مصلحة لهما من تبرئتها من تهمة الاتفاق الجنائي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1 - اشتركا في اتفاق جنائي وتداخلا في إدارة حركته الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً والمرتبطة بجنحة السرقة موضوع التهمة الثانية بأن اتحدت إرادتهما على ارتكابها ودبرا خطة ومكان وزمان اقترافها بأن اتفقا على الأعمال المجهزة والمسهلة لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق مع علمهما به .2 - قتلاً .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلها بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً وأعدا لهذا الغرض عقار (الأفيل) وقام المتهم الأول بمزجه في مشروب روحي (بيرة) وقدمه للمجنى عليها فتناولته قاصدين من ذلك إزهاق روحها وأطبق المتهم الأول بكلتا يديه على رقبتها بينما قام المتهم الثاني بكتم أنفاسها فأحدثا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد التأهب لفعل جنحة وتسهيلها هي أنهما في المكان والزمان سالفي الذكر سرقا المصوغات الذهبية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... عملاً بالمواد 48 /1 ، 2 ، 230 ، 231 ، 233 ، 234 /1 ، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً .
 فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم الاتفاق الجنائي والقتل العمد بالسم مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة، قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال ، ذلك أنهما دفعا ببطلان اعترافهما للإكراه الأدبي متمثلاً في خشيتهما - نظراً لصغر سنهما - من رجال الشرطة كما أن اعترافهما جاء مشوباً بعدم مطابقته للحقيقة إلا أن الحكم برغم تسانده في الإدانة على هذا الاعتراف - رد - برد غير سائغ - عليه ، كما لم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل وقام دفاعهما على انعدام الباعث على القتل وما ذكره الحكم لا يشمل سوى الأفعال المادية مما يصمه بالقصور ، كما دفع الأول بعدم ارتكابه الجريمة وأن آخرين هم الذين ارتكبوها إلا أن المحكمة لم تحقق دفاعه في هذا الشأن ، كما قام دفاعهما على أن المجنى عليها قد احتست الخمر المحتوي على عقار الأفيل المخدر بإرادتها ، ودانهما الحكم بجريمة القتل بالسم المرتبط بجنحة السرقة برغم ما قرره الخبير أمام المحكمة من أن العقار المستخدم لا يحوى مادة سامة وقد تأيد ذلك بكتاب الشركة المنتجة للعقار كما دفع الطاعنان بانتفاء قيام جريمة السرقة في حقهما بدلالة العثور على مصوغات المجنى عليها ، وأخيراً فقد دفعا بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي في حقهما إلا أن الحكم أغفل الرد على ذلك ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، دلل على ثبوت الواقعة لديه على تلك الصورة في حقهما بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ثم عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين وفنده وأطرحه بقوله (أما عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لصدوره عنهما وليد إكراه معنوي تمثل في تهديد ووعيد رجال الشرطة لهما ولكونه مخالفاً للحقيقة فقد جاء في غير محله مردوداً عليه ، ذلك أنه فضلاً عن قالة الدفاع في هذا الصدد جاءت محض قول مرسل خلت الأوراق مما يؤيده ، فإن الثابت أن المتهمين قد بادرا إلى الاعتراف بارتكابهما لواقعة قتل المجني عليها بدس عقار الأفيل السام لها في الشراب ثم الاستيلاء على مصاغها وذلك منذ القبض عليهما وطوال مراحل التحقيق كما قاما بتصوير كيفية ارتكابهما للحادث وأن ما تضمنته أقوالهما من اعترافات تفصيلية لكيفية ارتكابهما للحادث جاء مطابقاً لما شهد به شهود الإثبات جميعاً وما أثبته تقريري المعمل الكيماوي والصفة التشريحية ، الأمر الذي يطمئن معه وجدان المحكمة إلى ذلك الاعتراف من المتهمين وصدوره عنهما طواعية واختياراً دون ثمة إكراه بما يكون معه هذا الدفع جديراً بالرفض ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته ، إذ إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ، ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً ، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما رد به الحكم على الطاعنين في هذا الصدد يكون سائغاً في تفنيده واطراحه ويكون منعاهما في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وتوافرها في حق الطاعنين في قوله " وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق كل من المتهمين وذلك من اعترافهما بتحقيقات النيابة بأنهما ما أن أحسا من خلال حديثهما مع المجنى عليها قبل الحادث بتسرب الشك والقلق إلى نفسها بشأن ما ادعياه لها كذباً عن السفر إلى الخارج وأن اكتشافها لحقيقة الأمر بات وشيكاً حتى اتفقا على التخلص منها وإزهاق روحها بدس كمية كبيرة من عقار الأفيل السام لها في الشراب لسبق علمهما بأن ذلك العقار متى كانت جرعته زائدة يؤدي حتما إلى الوفاة ، وعقدا العزم المصمم على ذلك ، ثم قاما بشراء كمية من ذلك العقار السام قام المتهم الثاني بسحقها وتولى المتهم الأول دسها في شراب المجني عليها قاصدين من ذلك قتلها ولم يتركاها حتى أيقنا من تحقق مأربهما وأنها فارقت الحياة ". لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد ساق على قيام هذه النية - على النحو المار ذكره - تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين ، ومن ثم فإن منعاهما على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل لديهما يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القول بانعدام الباعث على ارتكاب الجريمة فإنه ليس من العناصر القانونية للجريمة فلا يعيب الحكم التفاته عنه . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عما أثير من عدم ارتكاب الطاعنين للواقعة وأن آخرين هم الذين ارتكبوها وأن المجني عليها تناولت المخدر بإرادتها ، فهو قول غير سديد إذ المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن في إثارة ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعنين بأن عقار الأفيل لا يعد من المواد السامة وأنهما لم يرتكبا جريمة السرقة، فإنه لا مصلحة لهما في ذلك، إذ إن الحكم قضى على الطاعنين بعقوبة داخله في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سم ودون أن يرتبط بجنحة سرقة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
ومن حيث إنه لا جدوى للطاعنين من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي والقضاء ببراءتهما منها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونيه سنة 2001 في الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق دستورية ، بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات ، مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم طالما أن السند التشريعي في تجريمها قد ألغي - ما دام الحكم قد دانهما بالجريمتين المسندتين إليهما وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما عقوبة واحدة وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وهي العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقهما ، ومن ثم فلا مصلحة لهما من تبرئتها من تهمة الاتفاق الجنائي . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12856 لسنة 65 ق جلسة 16/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 29 ص 306

جلسة 16 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، فريد عوض على عوض ، ناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(29)
الطعن 12856 لسنة 65 ق
(1) دعوى مدنية " قبولها " . اختصاص " الاختصاص النوعي ".
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية ؟
وجوب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً .
(2) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ". اختصاص " الاختصاص النوعي " .
انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية . تصدي المحكمة للفصل فيها . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح بالقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر- عملاً بالمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية - أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .
2 - لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم بما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخلى عن القضاء في الدعوى المدنية ، وتقضي بعدم اختصاصها بنظرها ، أما وأنها تصدت للفصل فيها وقضت برفضها ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية والحكم وفق صحيح القانون بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها في غضون شهر ..... بدائرة قسم ... – محافظة ..... :- أسندت له أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه كما أخبرت بأمور كاذبة في حقه . وطلب عقابها بالمـواد 302 ، 303 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً فى .... سنة .... أولاً : برفض الدفوع المبداة من المتهمة . ثانياً : ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جرائم القذف والسب العلني ، والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب بأن أخطأ في تحصيل واقعة الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه قبل الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بأن نسب لها ارتكابها في حقه جرائم القذف والسب العلني ، والبلاغ الكاذب ، وطلب توقيع العقوبة عليها وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت المطلوب ، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدفع المبدى من المتهمة بعدم قبول الدعوى ، وببراءتها ورفض الدعوى المدنية استناداً إلى أن الدعوى حسبما حصلها الحكم لا تتوافر فيها أركان الجرائم التي نسبت للمطعون ضدها فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية ، وقضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – عملاً بالمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية – أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم بما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخلى عن القضاء في الدعوى المدنية ، وتقضي بعدم اختصاصها بنظرها ، أما وإنها تصدت للفصل فيها وقضت برفضها ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية والحكم وفق صحيح القانون بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ