19/5/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صلاح فــؤاد حامــد سكرتير المحكمة
أقام المدعون الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/9/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى كامل أجرهم عن كامل رصيد أجازاتهم الأعتيادية التى لم يحصلوا عليها طوال مدة خدمتهم مع الزام المدعى عليهم المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة كوم أمبو التعليمية وقد أحيلوا للمعاش وجميعهم على الدرجة الثالثة .
وأضاف المدعون بأنهم لم يحصلوا على المقابل النقدى لرصيد الاجازات الأعتيادية السنوية رغم أحقيتهم فى ذلك بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأختتم المدعون دعواهم بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة بجلسة 14/5/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضــــى الأجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاتهم الأعتيادية التى لم يستنفدوها مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن البحث فى أختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً . لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً أو عدماً .
( يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق . جلسة 14/1/1990م )
ومن حيث أن المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً ....... ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : ................................ رابع عشر ...........................
وتنص المادة ( 13 ) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ........................ "
وتنص المادة ( 14) من ذات القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة ( 10 ) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
3- ...........................................................................
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقصوراً على طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الأحالة الى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافأت والمعاشات حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971الصادر فى ظله قانون مجلـــس الدولــــة أى ما يعادل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع فى هـذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1876 لسنة 34ق جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الأختصاص العام .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى الثانى عند أنتهاء خدمته كان يشغل الدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 فمن ثم فإن الإختصاص بنظر دعواه يخرج من الأختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى دائرة مدينة قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير منه للخصومة فإن يتعين إرجاء البت فى المصروفات لمحكمة الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات .
ومن حيث أن عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعين الأول والثالث فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء . وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الاسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة .
وتنص المادة ( 65 ) من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجازة إعتبارية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى :
(1) 15 يوم فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ استلام العمل
(2) 21 يوماً لمن مضى سنة كاملة
(3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
(4) 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الأعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة أعتيادية لمدة ستة ايام متصلة ويحتفظ العامل برصيد أجازته الأعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة أعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة الى الإجازة الأعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ رصيده من الإجازات الأعتيادية أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساس مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم ، وتنص المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 49 مكرر فى 7/12/1991.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم فى المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل فى الأجازة السنوية لحق مقرر له يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية مدداً تختلف بإختلاف مدة خدمة العامل وسنه ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو أنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق وفى المقابل أجاز المشرع للعامل الأحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الأعتيادية السنوية ووضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا أنتهت خدمته قبل تمكنه من أستنفاذ ما تجمع له من رصيد الأجازات الأعتيادية حق له أقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات .
ومن حيث أن المشرع فى المادة ( 65 ) سالفة البيان قيد أقتضاء هذا البدل بشرط ألا يجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف فى المسألة الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم (2) لسنة 21ق . دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً الى أسباب أقتضتها مصلحة العمل . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 .
ولما كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة بأعتبارها قولاً مفصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أى جهة ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة بأعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما لحق بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى أتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد أستقر أمرها . قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ، بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد أنقضت بالتقادم .
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن العامل أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة ( 65 ) سالفة البيان فإن مؤدى ذلك أحقية العامل فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
" يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 20ق ( طلبات أعضاء ) بجلسة 9/9/2000 وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) فى الطلب رقم 41 لسنة 68 ق ( رجال قضاء ) بجلسة 3/4/2001 وحكم المحكمة
الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3364 ، 5435 لسنة 44ق بجلسة 23/6/2001 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 2/2/2001 ملف رقم 86/6/579 .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين الأول والثالث كانا من عداد العاملين بإدارة كوم أمبو التعليمية وقد أحيلا للمعاش الأول بتاريخ 7/2/2003 والثالث بتاريخ 12/12/2001 وقامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من رصيد أجازاتهما الأعتيادية وتبقى للأول رصيد أجازات أعتيادية لم يستنفذها بلغ 1218 يوم فقط الف ومائتان وثمانية عشر يوماً لا غير وبلغ بالنسبة للثالث 693 يوم فقط ستمائة وثلاثة وتسعون يوماً لا غير لم يتقاضيا عنه المقابل النقدى ومن ثم فإن يحق للمدعى الأول صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الأعتيادية التى لم يستنفذها وقدره 1218 يوم ويحق للثالث صرف المقابل النقدى عن 693 يوم وذلك وفقاً لأجر كل منهما الأساسى مضافاً اليه العلاوات الخاصة عند أنتهاء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت
المحكمة : أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى
الثانى وأمرت بإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى دائرة مدينة قنا - الدائرة
الثانية - للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ثانياً : بالنسبة للمدعيين الأول والثالث بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازات كل منهما الأعتيادية التى لم يستنفذها وقدره 1218 يوم للأول و693 يوم للثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صلاح فــؤاد حامــد سكرتير المحكمة
أقام المدعون الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/9/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى كامل أجرهم عن كامل رصيد أجازاتهم الأعتيادية التى لم يحصلوا عليها طوال مدة خدمتهم مع الزام المدعى عليهم المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة كوم أمبو التعليمية وقد أحيلوا للمعاش وجميعهم على الدرجة الثالثة .
وأضاف المدعون بأنهم لم يحصلوا على المقابل النقدى لرصيد الاجازات الأعتيادية السنوية رغم أحقيتهم فى ذلك بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأختتم المدعون دعواهم بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة بجلسة 14/5/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضــــى الأجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاتهم الأعتيادية التى لم يستنفدوها مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن البحث فى أختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً . لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً أو عدماً .
( يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق . جلسة 14/1/1990م )
ومن حيث أن المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً ....... ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : ................................ رابع عشر ...........................
وتنص المادة ( 13 ) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ........................ "
وتنص المادة ( 14) من ذات القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة ( 10 ) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
3- ...........................................................................
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقصوراً على طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الأحالة الى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافأت والمعاشات حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971الصادر فى ظله قانون مجلـــس الدولــــة أى ما يعادل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع فى هـذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1876 لسنة 34ق جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الأختصاص العام .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى الثانى عند أنتهاء خدمته كان يشغل الدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 فمن ثم فإن الإختصاص بنظر دعواه يخرج من الأختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى دائرة مدينة قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير منه للخصومة فإن يتعين إرجاء البت فى المصروفات لمحكمة الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات .
ومن حيث أن عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعين الأول والثالث فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء . وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الاسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة .
وتنص المادة ( 65 ) من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجازة إعتبارية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى :
(1) 15 يوم فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ استلام العمل
(2) 21 يوماً لمن مضى سنة كاملة
(3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
(4) 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الأعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة أعتيادية لمدة ستة ايام متصلة ويحتفظ العامل برصيد أجازته الأعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة أعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة الى الإجازة الأعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ رصيده من الإجازات الأعتيادية أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساس مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم ، وتنص المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 49 مكرر فى 7/12/1991.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم فى المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل فى الأجازة السنوية لحق مقرر له يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية مدداً تختلف بإختلاف مدة خدمة العامل وسنه ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو أنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق وفى المقابل أجاز المشرع للعامل الأحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الأعتيادية السنوية ووضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا أنتهت خدمته قبل تمكنه من أستنفاذ ما تجمع له من رصيد الأجازات الأعتيادية حق له أقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات .
ومن حيث أن المشرع فى المادة ( 65 ) سالفة البيان قيد أقتضاء هذا البدل بشرط ألا يجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف فى المسألة الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم (2) لسنة 21ق . دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً الى أسباب أقتضتها مصلحة العمل . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 .
ولما كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة بأعتبارها قولاً مفصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أى جهة ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة بأعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما لحق بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى أتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد أستقر أمرها . قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ، بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد أنقضت بالتقادم .
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن العامل أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة ( 65 ) سالفة البيان فإن مؤدى ذلك أحقية العامل فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
" يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 20ق ( طلبات أعضاء ) بجلسة 9/9/2000 وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) فى الطلب رقم 41 لسنة 68 ق ( رجال قضاء ) بجلسة 3/4/2001 وحكم المحكمة
الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3364 ، 5435 لسنة 44ق بجلسة 23/6/2001 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 2/2/2001 ملف رقم 86/6/579 .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين الأول والثالث كانا من عداد العاملين بإدارة كوم أمبو التعليمية وقد أحيلا للمعاش الأول بتاريخ 7/2/2003 والثالث بتاريخ 12/12/2001 وقامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من رصيد أجازاتهما الأعتيادية وتبقى للأول رصيد أجازات أعتيادية لم يستنفذها بلغ 1218 يوم فقط الف ومائتان وثمانية عشر يوماً لا غير وبلغ بالنسبة للثالث 693 يوم فقط ستمائة وثلاثة وتسعون يوماً لا غير لم يتقاضيا عنه المقابل النقدى ومن ثم فإن يحق للمدعى الأول صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الأعتيادية التى لم يستنفذها وقدره 1218 يوم ويحق للثالث صرف المقابل النقدى عن 693 يوم وذلك وفقاً لأجر كل منهما الأساسى مضافاً اليه العلاوات الخاصة عند أنتهاء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
ثانياً : بالنسبة للمدعيين الأول والثالث بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازات كل منهما الأعتيادية التى لم يستنفذها وقدره 1218 يوم للأول و693 يوم للثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة