بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح مستانف الازبكية محكمة شمال القاهرة الابتدائية
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الاحد الموافق 24/ 2/ 2013 م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / إبراهيم محمد محمد رئيس المحكمــــة
وعضويــــة الســــيد الأســـــتاذ/ علاء الدين عبد الغني موسى القاضي بالمحكمة
والسيد الاستاذ /محمد مامون العزب القاضي بالمحكـمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / ريمون الصغير وكيل النيابة
والأسـتـاذ / مصطفى عشري أمين السر
صدر الحكم في الجنحة رقم 6897 لسنة 2012 جنح مستأنف شمال القاهرة
والمقيدة برقم 12299 لسنة 2012 جنح الازبكية
ضـــــــــــــــد
سامح عبده عبد المولى ابو زيد حجازي
بعد تلاوة تقرير التلخيص , وبعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 8/11/ 2012 بدائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة
توصل الى الاستيلاء على مبلغ مالي ومقداره عشرة الاف جنيه والمملوك للمجنى عليه محمد احمد يوسف الباز وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بان استعمل طرق احتيالية من شانه ايهامه بوجود مشروع كاذب وحصل من المجنى عليه على تلك النقود بناء على ذلك الايهام على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات
وطلبت عقابة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم محبوسا للمحاكمة الجنائية وبجلسة 10/ 12/2012م مثل المتهم ودفاعه والذي دفع ببطلان تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية وانعدام صفة النيابة العامة لاقالة السيد الاستاذ المستشار النائب العام المختص وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفه ،،،،،،، فقضت محكمة جنح الازبكية بذات الجلسة بعدم قبول الدعوى لرفعها على من غير ذي صفه على سند من ان النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح بالدعوى باعتبار ان وكيل النيابة الذي تصرف في الدعوى محركا الدعوى الجنائية لم يستمد سلطته من نائب عام شرعي تم تعينه تعينا صحيحا باعتبار ان الاعلان الدستوري الصادر بتعديل نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية قرار اداريا منعدما هو في حقيقته عملا ماديا يحمل اغتصابا للسلطة ورتب على ذلك بطلان وانعدام الاثار المترتبه على هذا العمل المادي والخاص بتعيين السيد المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله نائبا عاما
وحيث ان النيابة العامة لم ترتضي هذا الحكم فطعنت عليه بطربق الاستئناف بموجب تقرير استئناف اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 12/12/2012 وقدمت مذكرة باسباب طعنها ارفقتها باوراق الدعوى طالعتها المحكمة واحاطت بها طلبت في ختامها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون
وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
المحكمة
لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تمهد لقضائها بانه من المقرر وعلى ما جرى عليه نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رفم 46 لسنة 1972 على انه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيه
وحيث ان المقصود باعمال السيادة وعلى ما جرى عليه الفقه والقضاء انها الاعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ،فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت او خارجية او تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل او الزود عن سيادتها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها ان تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي او النظام الخارجي اما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية او الخارجية في حالتي الهدوء والسلام واما لدفع الاذى عن الدولة في الداخل و الخارج في حالتي الاضطراب والحرب
ويتفق الفقه علي مخالفه نظريه اعمال السياده لمبدا المشروعيه وسياده القانون، حيث ان هذه النظريه تتعارض مع المشروعيه كما يرون بانها تمثل اعتداء علي حقوق الافراد وحرياتهم باعتبارها مانعا من موانع التقاضي، بل واعتداء علي السلطه القضائيه، وذلك بحجب اختصاصها عن المنازعات التي تثار في شان اعمال السياده، كما انها تخالف النصوص الدستوريه التي تقضي بصيانه وكفاله حق التقاضي للناس كافه.
الا ان الفقه والقضاء مستقران الي انه رغم مخالفه نظريه اعمال السياده لمبدا المشروعيه واعتدائها علي حقوق الافراد وحرياتهم ومخالفتها للنصوص الدستوريه التي تكفل التقاضي للكافه الا انها حقيقة واقعيه لا يمكن تجاهلها
فاعمال السياده استثناء يمثل خروجا علي مبدا المشروعيه ويخضع لقاعده التفسير الضيق وعدم القياس، وبالتالي فان القائمه القضائيه لما يعد من قبيل هذه الاعمال يسير في اتجاه مضاد لاتساع دائره الحقوق والحريات العامه،
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، والعبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال، هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستوري إنما يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقًا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت هى السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا فى ساحاته . والمحكمة هى التى تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التى تنظمها النصوص المطعون فيها ما إذا كانت تلك النصوص تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة القضائية على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها
( الطعن رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية جلسة 14/6/2012)
وقد جرى قضاء النقض ان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية – فإنه يكون منطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ،،،،،،ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الامة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها
(الطعن رقم 2233 - لسنــة 68 - تاريخ الجلسة 26 \ 01 \ 2003 - مكتب فني 54 - رقم الصفحة 253)]
لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى عليه الفقه والقضاء ان الاعلان الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التى تصدر في حالة سقوط دستور الدوله اوتعطيله التي تنظم بها السلطة القائمة واقعية كانت او منتخبة الكيان القانوني للدولة والسلطات القائمة فيها و عمل تلك السلطات والعلاقة فيما بينها فضلا عن اهم المبادىء والمقومات الاساسية التي تقوم عليها الدولة والمجتمع وترسم به خارطه الطريق وحتى يتم وضع دستور جديد للبلاد
واستناد الى ذلك وانطلاقا منه و بعد الاعلان عن تخلى رئيس الجمهورية السابق عن منصبه نتيجة ثورة الشعب المصري التي بداها في 25 يناير 2011،وتولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة بوصفه سلطة واقع ارتضتها جموع الشعب اصدر هذا المجلس الاعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 عطل به دستور 1971 ووضع به المبادىء الاساسية التي تقوم عليها ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية ثم توالى اصدار اعلانات دستورية كلما اقتضت الظروف ذلك ودعت الحاجة اليها لمجابهه اوضاع قائمة وتحقيقا لاهداف تقتضيها ظروف الحال وقد نالت تلك الاعلانات الدستورية رضاء شعبيا وتاييدا قضائيا اذ استقر القضاء الاداري في احكامه الى ان الحكمة من استبعاد اعمال السيادة من الولاية القضائية ان هذه الاعمال تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج لما يحاط بها من اعتبارات سياسية تمنح سلطة ادارة البلاد سلطة تقدير اوسع مدى وابعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وامنه وسلامته دون منح القضاء سلطة التعقيب عليه و ان الاعلانات الدستورية تتضمن احكاما تتعلق بنظام الحكم وادارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية وليس بوصفه سلطة ادارة و يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عموما.
لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاعلان الدستوري هو الادآة القانونية التى تخول للسلطة القائمة ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ريثما يتم اقرار دستور دائم لها ،ومناط ثبوت الحق لتلك السلطة في اصدار اعلانات دستورية هو استمرار المرحلة الانتقالية وعدم اصدار دستور دائم فمتى اقر الاخير انتهت المرحلة الانتقالية و زال هذا الحق وسقطت تلك الاعلانات و اضطلعت سلطات الدولة بمهامها حسبما ينتظمها الدستور الجديد ، ولا يغير من هذا الوصف طريقة تعيين تلك السلطة التى تقوم على شئون الدولة في المرحلة الانتقالية فسواء اكانت سلطة واقع او جرى انتخابها بآلية ديمقراطية ثبت لها هذا الحق واستمر معها مااستمرت المرحلة الانتقالية في البلاد وينتهي بصدور دستورها الدائم ،،،،،،،
لما كان ماتقدم وكان الثابت من مطالعه المحكمة للاعلان الدستوري الصادر من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر بذات التاريخ قد نص في المادة الثانية منه على الإعلانات الدستورية, والقوانين, والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية, منذ توليه السلطة في 30 من يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد, تكون نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات, تبدأ من تاريخ شغل المنصب, ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء, وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري
لما كان ذلك وكان ما اصدره السيد رئيس الجمهورية من اعلان دستوري بتاريخ 21/11/2012 قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية وقبل اقرار دستور دائم للبلاد باعتباره راس السلطة التنفيذية وقمتها و بوصفها سلطه حكم وليست سلطة ادارة فانعقد له في نطاق وظيفته السياسية سلطة اصدار اعلانات دستورية كرئيس للدولة المصرية المنتخب ــــــ رائده في ذلك المصلحة العليا للبلاد والسهرعلى رعايه امنها وسلامتها من الداخل والخارج ـــــــ وهو بهذا الوصف ـــــ يعد عملا سياسيا اتخذته السلطة الحاكمه ممثله في رئيس الجمهوربة ـــــ انصياعا لما اوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني امام التاريخ وتجاة شعبه الذي اختاره بارادة حرة في انتخابات نزيهة مرتضيا ان ينقل اليه الشرعية الثورية ـــــــ والتى سبق وان منحها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ــــــ ليستكمل بها تحقيق اهداف الثورة وحتى اقرار دستورها الجديد واضحى واجبا على هذا الرئيس ان يكون امينا على الثورة مخلصا لها حتى تحقق اهدافها وتؤتي ثمارها وانطلاقا من هذة المسئولية العظيمة ووفقا لما يحاط بالبلاد من اعتبارات سياسية ـــــــ قدرتها السلطة الحاكمة ـــــــ اقتضتها الظروف الاستثنائية الدقيقة التى مرت بها وقد خلا نظامها القانوني من دستور ينظم سلطات الدولة فيها اصدر هذا الاعلان الدستوري بما له من سلطة تقديرية اوسع مدى وابعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وامنه وسلامته دون ان يكون للقضاء سلطة التعقيب على ما اتخذه فى هذا الصدد،بحسبان ان النظر فيه والتعقيب عليه يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح تلك المسائل علنًا فى ساحاته وهو بذلك يعد من اعمال السيادة التي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم الدولة كافه على اختلاف انواعها ودرجاتها
لما كان ذلك وكانت اثار هذا الاعلان الدستوري واخصها انتهاء مدة شغل السيد المستشار النائب العام السابق لمنصبه بمرور اربعة اعوام على تاريخ توليه هذا المنصب قد تحصنت باقرار دستور دائم للبلاد الصادر بتاريخ 25/12/2012 بعد استفتاء الشعب عليه عملا بمقتضى المادة الاخيرة التى نصت على انه ( تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة ) بما اضفى على هذا الاثر شرعية مستمدة من الارادة الشعبية التى هي مصدر كل السلطات والتى تعلو على كل ارادة وسلطة ولا يعلى عليها و لاينبغي لحكم يصدر باسم الشعب ان يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه ارادته
لما كان ما تقدم وكان قانون السلطة القضائية القائم قد خول في المادة 119 منه ـــــــ قبل تعديلها بالاعلان الدستوري المشار اليه ـــــــ لرئيس الجمهورية وحده دون غيره ــــــــ تعيين النائب العام بغير قيد او شرط او بناء على موافقه من مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل ،،،،،،، ثم عدلت على النحو المشار اليه بموجب نص المادة الثالثة من الاعلان الدستوري المشار اليه ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 386 بتاريخ 22/11/2012 بشأن تعيين السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله - نائب رئيس محكمة النقض - نائباً عاماً لمدة أربع سنوات باعتباره من بين أعضاء السلطة القضائية وتتوافر فيه الشروط العامة لتولي القضاء ومن ثم اضحى قرار تعيين المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله - نائب رئيس محكمة النقض - نائباً عاماً لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ 22/11/2012 مستوفيا لاركانه وشروطه الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية القائم منتجا لاثارة في تمثيل الاخير للهيئة الاجتماعية باعتباره وكيلا عنها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي الاتهام و التحقيق وتنبسط على اقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيها من جرائم ايا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن المجتمع سواء باشر اختصاصة بنفسه او اناب ـــــ فيما عد الاختصاصات التى نيط بها على سبيل الانفراد ــــــ غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته امر مباشرتها بالنيابة عنه،،،،،،، لما كان ذلك وهديا به فإن تمثيل النيابة العامة بالدعوى الماثلة امام محكمة اول درجة كان تمثيلا صحيحا لكون عضو النيابة الذي قدم الدعوى الى المحكمة الجنائية قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعي المختص
لما كان ما تقدم وكان من المقرر ان الحكم القضائي هو فصل في خصومة قائمة، وفق صحيح القانون، وعلى القاضي إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق في الدعوى، وهو ما لا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها، ودرس عميق لأدلتها، ثم إنزال حكم القانون عليها، وعليه - إذ يقضي بين الناس - أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة سياسية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل، كان حكمه مبنيا على غير أسباب، فإذا استلزم الفصل في الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار ان له ذلك - في حدود سلطته التقديرية - دون أن يعتنق - في هذا السبيل - فكرا لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير، أو رأيا يناهض ما استقر في ضمير الامة وما تعارفت عليه في نموسها القانوني فإن فعل، كان استدلاله فاسدا، وتطبيقه للقانون خاطئا
لما كان ذلك وكانت محكمة اول درحة بحكمها الطعين قد خالفت هذا النظر وتعرضت بقضائها الى مدى مشروعية الاعلان الدستوري الصادر عن السيد رئيس الجمهورية واعملت رقابتها عليه وانتهت الى القضاء باعتباره قرار اداريا منعدما في حقيقته عقبه مادية دون ان تسبغ عليه التكييف القانوني الصحيح باعتباره عملا من اعمال السيادة يمتنع عليها التعرض له او اعمال رقابتها عليه ـــــ بالالغاء او التفسير او التاوييل ــــــ و ما ترتب عليه من قرارات ـــــ وانتهت الى انعدام القرار الصادر بتعيين السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما ورتبت على ذلك اثار قانونية شديدة الخطورة لا يمكن قبولها لا عقلا ولا منطقا ـــــ اذ قضت ببطلان تمثيل النيابة العامة في الدعوى ثم انعطفت على بطلان تحريك الدعوى الجنائية الماثلة باعتبار ان وكيل النيابة المتصرف في الدعوى قد استمد سلطته من نائب عام غير شرعي وانتهت بذلك الى اعتناق الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وقد غضت الطرف بمنطقها القانوني الخاطىء عن الاثار الوخيمه المترتبه على قضائها الباطل من انفصام لعرى النظام الاتهامي في البلاد وانهياره وتفلت المجرمين من عقاله و استباحة دماء الناس واعراضهم واموالهم بغير حق وشيوع الفوضى و وانزال لشريعه الغاب في البلاد باعتبار ان كافة القرارات الصادرة عن النائب العام او وكلائه في اقليم الدوله ككل تضحى وقد اصابها العوار وران عليها البطلان هو ما قد يؤدي الى انهيار النظام القانوني في المجتمع باثره وتعطيل الدعوى الجنائية وبطلان كافة الاحكام الجنائية الصادرة منذ تاريخ تعينه وهو ما لا يمكن التسليم به ولايصادف صحيح واقع او قانون مما اوصم قضائها بالبطلان ومن ثم تنتهي المحكمة الى الغائه وذلك على النحو الوارد بالمنطوق
لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 419 انه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها
لما كان ذلك وكانت محكمة اول درجة قد اعتنقت الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وهو ما حال بينها وبين النظر في موضوع الدعوى و الفصل فيه
ومن ثم لا تكون قد استنفدت ولايتها بشانه مما يتعين معه على المحكمة الماثلة والحال كذلك ان تقضي باعادة الدعوى اليها للفصل في موضوعها وذلك على النحو الوارد بالمنطوق
فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع وباجماع الاراء بالغاء حكم محكمة اول درجة
والقضاء مجددا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه واعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها
امين السر رئيس المحكمة
محكمة جنح مستانف الازبكية محكمة شمال القاهرة الابتدائية
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الاحد الموافق 24/ 2/ 2013 م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / إبراهيم محمد محمد رئيس المحكمــــة
وعضويــــة الســــيد الأســـــتاذ/ علاء الدين عبد الغني موسى القاضي بالمحكمة
والسيد الاستاذ /محمد مامون العزب القاضي بالمحكـمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / ريمون الصغير وكيل النيابة
والأسـتـاذ / مصطفى عشري أمين السر
صدر الحكم في الجنحة رقم 6897 لسنة 2012 جنح مستأنف شمال القاهرة
والمقيدة برقم 12299 لسنة 2012 جنح الازبكية
ضـــــــــــــــد
سامح عبده عبد المولى ابو زيد حجازي
بعد تلاوة تقرير التلخيص , وبعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 8/11/ 2012 بدائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة
توصل الى الاستيلاء على مبلغ مالي ومقداره عشرة الاف جنيه والمملوك للمجنى عليه محمد احمد يوسف الباز وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بان استعمل طرق احتيالية من شانه ايهامه بوجود مشروع كاذب وحصل من المجنى عليه على تلك النقود بناء على ذلك الايهام على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات
وطلبت عقابة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم محبوسا للمحاكمة الجنائية وبجلسة 10/ 12/2012م مثل المتهم ودفاعه والذي دفع ببطلان تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية وانعدام صفة النيابة العامة لاقالة السيد الاستاذ المستشار النائب العام المختص وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفه ،،،،،،، فقضت محكمة جنح الازبكية بذات الجلسة بعدم قبول الدعوى لرفعها على من غير ذي صفه على سند من ان النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح بالدعوى باعتبار ان وكيل النيابة الذي تصرف في الدعوى محركا الدعوى الجنائية لم يستمد سلطته من نائب عام شرعي تم تعينه تعينا صحيحا باعتبار ان الاعلان الدستوري الصادر بتعديل نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية قرار اداريا منعدما هو في حقيقته عملا ماديا يحمل اغتصابا للسلطة ورتب على ذلك بطلان وانعدام الاثار المترتبه على هذا العمل المادي والخاص بتعيين السيد المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله نائبا عاما
وحيث ان النيابة العامة لم ترتضي هذا الحكم فطعنت عليه بطربق الاستئناف بموجب تقرير استئناف اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 12/12/2012 وقدمت مذكرة باسباب طعنها ارفقتها باوراق الدعوى طالعتها المحكمة واحاطت بها طلبت في ختامها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون
وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
المحكمة
لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تمهد لقضائها بانه من المقرر وعلى ما جرى عليه نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رفم 46 لسنة 1972 على انه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيه
وحيث ان المقصود باعمال السيادة وعلى ما جرى عليه الفقه والقضاء انها الاعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ،فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت او خارجية او تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل او الزود عن سيادتها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها ان تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي او النظام الخارجي اما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية او الخارجية في حالتي الهدوء والسلام واما لدفع الاذى عن الدولة في الداخل و الخارج في حالتي الاضطراب والحرب
ويتفق الفقه علي مخالفه نظريه اعمال السياده لمبدا المشروعيه وسياده القانون، حيث ان هذه النظريه تتعارض مع المشروعيه كما يرون بانها تمثل اعتداء علي حقوق الافراد وحرياتهم باعتبارها مانعا من موانع التقاضي، بل واعتداء علي السلطه القضائيه، وذلك بحجب اختصاصها عن المنازعات التي تثار في شان اعمال السياده، كما انها تخالف النصوص الدستوريه التي تقضي بصيانه وكفاله حق التقاضي للناس كافه.
الا ان الفقه والقضاء مستقران الي انه رغم مخالفه نظريه اعمال السياده لمبدا المشروعيه واعتدائها علي حقوق الافراد وحرياتهم ومخالفتها للنصوص الدستوريه التي تكفل التقاضي للكافه الا انها حقيقة واقعيه لا يمكن تجاهلها
فاعمال السياده استثناء يمثل خروجا علي مبدا المشروعيه ويخضع لقاعده التفسير الضيق وعدم القياس، وبالتالي فان القائمه القضائيه لما يعد من قبيل هذه الاعمال يسير في اتجاه مضاد لاتساع دائره الحقوق والحريات العامه،
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، والعبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال، هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستوري إنما يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقًا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت هى السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا فى ساحاته . والمحكمة هى التى تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التى تنظمها النصوص المطعون فيها ما إذا كانت تلك النصوص تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة القضائية على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها
( الطعن رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية جلسة 14/6/2012)
وقد جرى قضاء النقض ان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية – فإنه يكون منطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ،،،،،،ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الامة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها
(الطعن رقم 2233 - لسنــة 68 - تاريخ الجلسة 26 \ 01 \ 2003 - مكتب فني 54 - رقم الصفحة 253)]
لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى عليه الفقه والقضاء ان الاعلان الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التى تصدر في حالة سقوط دستور الدوله اوتعطيله التي تنظم بها السلطة القائمة واقعية كانت او منتخبة الكيان القانوني للدولة والسلطات القائمة فيها و عمل تلك السلطات والعلاقة فيما بينها فضلا عن اهم المبادىء والمقومات الاساسية التي تقوم عليها الدولة والمجتمع وترسم به خارطه الطريق وحتى يتم وضع دستور جديد للبلاد
واستناد الى ذلك وانطلاقا منه و بعد الاعلان عن تخلى رئيس الجمهورية السابق عن منصبه نتيجة ثورة الشعب المصري التي بداها في 25 يناير 2011،وتولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة بوصفه سلطة واقع ارتضتها جموع الشعب اصدر هذا المجلس الاعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 عطل به دستور 1971 ووضع به المبادىء الاساسية التي تقوم عليها ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية ثم توالى اصدار اعلانات دستورية كلما اقتضت الظروف ذلك ودعت الحاجة اليها لمجابهه اوضاع قائمة وتحقيقا لاهداف تقتضيها ظروف الحال وقد نالت تلك الاعلانات الدستورية رضاء شعبيا وتاييدا قضائيا اذ استقر القضاء الاداري في احكامه الى ان الحكمة من استبعاد اعمال السيادة من الولاية القضائية ان هذه الاعمال تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج لما يحاط بها من اعتبارات سياسية تمنح سلطة ادارة البلاد سلطة تقدير اوسع مدى وابعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وامنه وسلامته دون منح القضاء سلطة التعقيب عليه و ان الاعلانات الدستورية تتضمن احكاما تتعلق بنظام الحكم وادارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية وليس بوصفه سلطة ادارة و يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عموما.
لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاعلان الدستوري هو الادآة القانونية التى تخول للسلطة القائمة ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ريثما يتم اقرار دستور دائم لها ،ومناط ثبوت الحق لتلك السلطة في اصدار اعلانات دستورية هو استمرار المرحلة الانتقالية وعدم اصدار دستور دائم فمتى اقر الاخير انتهت المرحلة الانتقالية و زال هذا الحق وسقطت تلك الاعلانات و اضطلعت سلطات الدولة بمهامها حسبما ينتظمها الدستور الجديد ، ولا يغير من هذا الوصف طريقة تعيين تلك السلطة التى تقوم على شئون الدولة في المرحلة الانتقالية فسواء اكانت سلطة واقع او جرى انتخابها بآلية ديمقراطية ثبت لها هذا الحق واستمر معها مااستمرت المرحلة الانتقالية في البلاد وينتهي بصدور دستورها الدائم ،،،،،،،
لما كان ماتقدم وكان الثابت من مطالعه المحكمة للاعلان الدستوري الصادر من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر بذات التاريخ قد نص في المادة الثانية منه على الإعلانات الدستورية, والقوانين, والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية, منذ توليه السلطة في 30 من يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد, تكون نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات, تبدأ من تاريخ شغل المنصب, ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء, وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري
لما كان ذلك وكان ما اصدره السيد رئيس الجمهورية من اعلان دستوري بتاريخ 21/11/2012 قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية وقبل اقرار دستور دائم للبلاد باعتباره راس السلطة التنفيذية وقمتها و بوصفها سلطه حكم وليست سلطة ادارة فانعقد له في نطاق وظيفته السياسية سلطة اصدار اعلانات دستورية كرئيس للدولة المصرية المنتخب ــــــ رائده في ذلك المصلحة العليا للبلاد والسهرعلى رعايه امنها وسلامتها من الداخل والخارج ـــــــ وهو بهذا الوصف ـــــ يعد عملا سياسيا اتخذته السلطة الحاكمه ممثله في رئيس الجمهوربة ـــــ انصياعا لما اوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني امام التاريخ وتجاة شعبه الذي اختاره بارادة حرة في انتخابات نزيهة مرتضيا ان ينقل اليه الشرعية الثورية ـــــــ والتى سبق وان منحها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ــــــ ليستكمل بها تحقيق اهداف الثورة وحتى اقرار دستورها الجديد واضحى واجبا على هذا الرئيس ان يكون امينا على الثورة مخلصا لها حتى تحقق اهدافها وتؤتي ثمارها وانطلاقا من هذة المسئولية العظيمة ووفقا لما يحاط بالبلاد من اعتبارات سياسية ـــــــ قدرتها السلطة الحاكمة ـــــــ اقتضتها الظروف الاستثنائية الدقيقة التى مرت بها وقد خلا نظامها القانوني من دستور ينظم سلطات الدولة فيها اصدر هذا الاعلان الدستوري بما له من سلطة تقديرية اوسع مدى وابعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وامنه وسلامته دون ان يكون للقضاء سلطة التعقيب على ما اتخذه فى هذا الصدد،بحسبان ان النظر فيه والتعقيب عليه يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح تلك المسائل علنًا فى ساحاته وهو بذلك يعد من اعمال السيادة التي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم الدولة كافه على اختلاف انواعها ودرجاتها
لما كان ذلك وكانت اثار هذا الاعلان الدستوري واخصها انتهاء مدة شغل السيد المستشار النائب العام السابق لمنصبه بمرور اربعة اعوام على تاريخ توليه هذا المنصب قد تحصنت باقرار دستور دائم للبلاد الصادر بتاريخ 25/12/2012 بعد استفتاء الشعب عليه عملا بمقتضى المادة الاخيرة التى نصت على انه ( تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة ) بما اضفى على هذا الاثر شرعية مستمدة من الارادة الشعبية التى هي مصدر كل السلطات والتى تعلو على كل ارادة وسلطة ولا يعلى عليها و لاينبغي لحكم يصدر باسم الشعب ان يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه ارادته
لما كان ما تقدم وكان قانون السلطة القضائية القائم قد خول في المادة 119 منه ـــــــ قبل تعديلها بالاعلان الدستوري المشار اليه ـــــــ لرئيس الجمهورية وحده دون غيره ــــــــ تعيين النائب العام بغير قيد او شرط او بناء على موافقه من مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل ،،،،،،، ثم عدلت على النحو المشار اليه بموجب نص المادة الثالثة من الاعلان الدستوري المشار اليه ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 386 بتاريخ 22/11/2012 بشأن تعيين السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله - نائب رئيس محكمة النقض - نائباً عاماً لمدة أربع سنوات باعتباره من بين أعضاء السلطة القضائية وتتوافر فيه الشروط العامة لتولي القضاء ومن ثم اضحى قرار تعيين المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله - نائب رئيس محكمة النقض - نائباً عاماً لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ 22/11/2012 مستوفيا لاركانه وشروطه الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية القائم منتجا لاثارة في تمثيل الاخير للهيئة الاجتماعية باعتباره وكيلا عنها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي الاتهام و التحقيق وتنبسط على اقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيها من جرائم ايا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن المجتمع سواء باشر اختصاصة بنفسه او اناب ـــــ فيما عد الاختصاصات التى نيط بها على سبيل الانفراد ــــــ غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته امر مباشرتها بالنيابة عنه،،،،،،، لما كان ذلك وهديا به فإن تمثيل النيابة العامة بالدعوى الماثلة امام محكمة اول درجة كان تمثيلا صحيحا لكون عضو النيابة الذي قدم الدعوى الى المحكمة الجنائية قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعي المختص
لما كان ما تقدم وكان من المقرر ان الحكم القضائي هو فصل في خصومة قائمة، وفق صحيح القانون، وعلى القاضي إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق في الدعوى، وهو ما لا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها، ودرس عميق لأدلتها، ثم إنزال حكم القانون عليها، وعليه - إذ يقضي بين الناس - أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة سياسية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل، كان حكمه مبنيا على غير أسباب، فإذا استلزم الفصل في الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار ان له ذلك - في حدود سلطته التقديرية - دون أن يعتنق - في هذا السبيل - فكرا لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير، أو رأيا يناهض ما استقر في ضمير الامة وما تعارفت عليه في نموسها القانوني فإن فعل، كان استدلاله فاسدا، وتطبيقه للقانون خاطئا
لما كان ذلك وكانت محكمة اول درحة بحكمها الطعين قد خالفت هذا النظر وتعرضت بقضائها الى مدى مشروعية الاعلان الدستوري الصادر عن السيد رئيس الجمهورية واعملت رقابتها عليه وانتهت الى القضاء باعتباره قرار اداريا منعدما في حقيقته عقبه مادية دون ان تسبغ عليه التكييف القانوني الصحيح باعتباره عملا من اعمال السيادة يمتنع عليها التعرض له او اعمال رقابتها عليه ـــــ بالالغاء او التفسير او التاوييل ــــــ و ما ترتب عليه من قرارات ـــــ وانتهت الى انعدام القرار الصادر بتعيين السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما ورتبت على ذلك اثار قانونية شديدة الخطورة لا يمكن قبولها لا عقلا ولا منطقا ـــــ اذ قضت ببطلان تمثيل النيابة العامة في الدعوى ثم انعطفت على بطلان تحريك الدعوى الجنائية الماثلة باعتبار ان وكيل النيابة المتصرف في الدعوى قد استمد سلطته من نائب عام غير شرعي وانتهت بذلك الى اعتناق الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وقد غضت الطرف بمنطقها القانوني الخاطىء عن الاثار الوخيمه المترتبه على قضائها الباطل من انفصام لعرى النظام الاتهامي في البلاد وانهياره وتفلت المجرمين من عقاله و استباحة دماء الناس واعراضهم واموالهم بغير حق وشيوع الفوضى و وانزال لشريعه الغاب في البلاد باعتبار ان كافة القرارات الصادرة عن النائب العام او وكلائه في اقليم الدوله ككل تضحى وقد اصابها العوار وران عليها البطلان هو ما قد يؤدي الى انهيار النظام القانوني في المجتمع باثره وتعطيل الدعوى الجنائية وبطلان كافة الاحكام الجنائية الصادرة منذ تاريخ تعينه وهو ما لا يمكن التسليم به ولايصادف صحيح واقع او قانون مما اوصم قضائها بالبطلان ومن ثم تنتهي المحكمة الى الغائه وذلك على النحو الوارد بالمنطوق
لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 419 انه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها
لما كان ذلك وكانت محكمة اول درجة قد اعتنقت الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وهو ما حال بينها وبين النظر في موضوع الدعوى و الفصل فيه
ومن ثم لا تكون قد استنفدت ولايتها بشانه مما يتعين معه على المحكمة الماثلة والحال كذلك ان تقضي باعادة الدعوى اليها للفصل في موضوعها وذلك على النحو الوارد بالمنطوق
فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع وباجماع الاراء بالغاء حكم محكمة اول درجة
والقضاء مجددا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه واعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها
امين السر رئيس المحكمة