الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

الطعن 2946 لسنة 60 ق جلسة 26/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 50 ص 250

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
--------------
- 1  استئناف " شكل الاستئناف . ميعاد الاستئناف".
ميعاد الاستئناف . الاصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي او من تاريخ اعلانه للمحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 مرافعات . صدور الحكم الابتدائي بناء على غش او ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله . اثره بدء استئنافه من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه او اقرار فاعل التزوير بارتكابه م 228 مرافعات .
يدل النص في المادتين 213 و228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات في المادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.
- 2  استئناف "اثار الاستئناف . الاثر الناقل للاستئناف" "ميعاد الاستئناف".
استئناف الحكم اثره اعتبار الغش المدعى به مطروحا على المحكمة الاستئنافية .عليها التحقق من وقوعه واثره فى الحكم ووقت لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .
استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقيق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
- 3  إعلان " الغش في الاعلان".
تعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وابداء دفاعه فيها . من قبيل الغش فى معنى المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته .
تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
- 4 حكم "عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك".
تمسك الطاعنين بوقوع غش فى اعلانهما بصحيفة الدعوى الابتدائية وفى تمثيلها فيها . دفاع جوهري يتغير به - ان صح - وجه الراي في شكل الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين فى الاستئناف دون مواجهة هذا الدفاع . قصور .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه "أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 1988/2/23 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 1988/12/5 أي بعد أربعين يوما وكانت المستأنفتان ممثلتان فيه وحضرتا بوكيل جلسات نظره فإن حقهما في الاستئناف يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ويتعين الحكم بذلك" فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى أو في تمثيلهما فيها وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاث الأول أقاموا الدعوى رقم 1081 لسنة 1987 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضدها الرابعة ومورث الطاعنتين والمطعون ضدهم جميعا على العقد المؤرخ 1/1/1976 المتضمن بيعهما إليهم العين المبينة فيه مقابل ثمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه. وبعد أن حكمت المحكمة باستجواب الخصوم عادت وحكمت للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلباتهم. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 577 لسنة 21 ق "مأمورية بنها" وفيه حكمت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة أحكامه والفساد في الاستدلال مع الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنهما تمسكتا في صحيفة الاستئناف أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم الثلاث الأول المحكوم لهم إذ عمدوا إلى إعلانهما بصحيفة الدعوى في غير موطنهما الأصلي توصلا إلى عدم تمثيلهما فيها تمثيلا صحيحا ثم تمادوا في هذا الغش بأن كلفوا محاميا للحضور عنهما - لم يوكلاه - وأقر زورا بصحة توقيعهما على محضر صلح يفيد إقرارهما بصحة البيع محل التداعي - ومن ثم يبدأ استئنافهما لهذا الحكم - طبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات - من وقت ظهور هذا الغش إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وحكم بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا بدئه طبقا للقاعدة العامة الواردة في المادة 213 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه, وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته....." وفي المادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة......... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته......." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر, وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف, وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنتين أقامتا استئنافهما على أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم الثلاث الأول بأن استهدفوا عدم علمهما بقيام الخصومة فعمدوا إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليهما في غير موطنهما للحيلولة دون تمثيلهما فيها تمثيلا صحيحا يمكنهما بمقتضاه من إبداء دفاعهما وكلفوا محاميا نسب حضوره عنهما زورا دون توكيل منهما وأقر بصحة توقيعهما على محضر صلح قدم في الدعوى وقد تمسكتا بناء على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمهما بالغش والذي لم يظهر لهما إلا عند استئنافهما الحكم, فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه "أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 7/6/1988 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 5/12/1988 أي بعد أربعين يوما مما يسقط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ويتعين الحكم بذلك" فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى أو في تمثيلهما فيها وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.

الطعن 7169 لسنة 63 ق جلسة 25/ 1 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 49 ص 247

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم وعلي جمجوم.
-----------
تأمين " الزام شركة التأمين بتعويض المضرور – شروطه". تعويض . حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". مسئولية " شرط الزام شركة التأمين بالتعويض قبل الغير المضرور".
قضاء الحكم المطعون فيه بالزام شركة التامين بالتعويض رغم ثبوت ان القاطرة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها لدى الشركة وانعدام صلة المقطورة المؤمن عليها لديها بالحادث . خطا .
إذ كان الثابت من تحقيقات الجنحة عن الواقعة محل الدعوى أن المقطورة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة لم تصطدم بسيارة مورث المضرورين إنما الاصطدام قد حدث من السيارة القاطرة لها والغير مؤمن عليها لديها مما تنتفي معه مسئوليتها عن الحادث. وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 6058 لسنة 1990 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا لهما مبلغ مائة وعشرون ألفا من الجنيهات تعويضا عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثهما على سند أنه بتاريخ 29/9/1989 اصطدمت السيارة النقل المبينة بالأوراق ومقطورتها بالسيارة التي كان يقودها المورث, وقضى بإدانة قائدها في الجنحة رقم 418 لسنة 1989 عتاقة وبإلزامه بأن يؤدي مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأضحى الحكم باتا. فقد أقاما الدعوى
قضت المحكمة بإلزام الجميع بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأولين مبلغ خمسة آلاف من الجنيهات, استأنفت الشركتان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 5682, 5757 لسنة 109ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهما الأولين بالاستئناف رقم 5515 لسنة 109ق القاهرة. وبتاريخ 28/6/1993 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 5515 لسنة 109ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركتين والآخرين بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأولين مبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات وفي الاستئنافين رقمي 5682 و5757 لسنة 109ق برفضهما. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثالثة لأنها محكوما عليها وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه لما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة محكوم عليها شأنها شأن الطاعنة فإن الطعن بالنسبة لها يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الحادث وقع من السيارة النقل المؤمن عليها لدى شركة التأمين الأهلية المصرية دون المقطورة المؤمن عليها لديها لأنها لم تتدخل تدخلا إيجابيا في وقوع الحادث وإذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع الجوهري والذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك إن الثابت من تحقيقات الجنحة عن الواقعة محل الدعوى أن المقطورة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة لم تصطدم بسيارة مورث المضرورين وإنما الاصطدام قد حدث من السيارة القاطرة لها والغير مؤمن عليها لديها مما تنتفي معه مسئوليتها عن الحادث, وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى بالنسبة للطاعنة
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنة وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 5064 لسنة 63 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 48 ص 243

جلسة 25 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ود. سعيد فيهم.

---------------

(48)
الطعن رقم 5064 لسنة 63 القضائية

(1، 2 ) إعلان "إعلان الطعن: الإعلان في الموطن المختار". نقض. استئناف. بطلان.
 (1)
إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. إعلان الطعن في الموطن المختار. حالتاه. أن يكون مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو أن يكون المطعون عليه هو المدعي ولم يبين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي. إعلان الطعن - في غير هاتين الحالتين - في الموطن المختار غير صحيح. م 214/ 1 مرافعات.
 (2)
إعلان صحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة بمكتب المحامي الموكل عن الخصم في المرحلة السابقة على النقض والإحالة. إثبات المحضر إجابة المحامي عند الإعلان بانقضاء وكالته عن الخصم وخلو ورقة الحكم الناقض من اتخاذ مكتبه موطناً مختاراً. أثره. بطلان الإعلان
.
 (3)
إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض.
تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة. أثره. جواز تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة تعجيل الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------
1 - مؤدي نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي, وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار لأن الأصل وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعنة بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة على مكتب محاميها الذي كان وكيلاً عنها أمام محكمة الاستئناف في المرحلة السابقة على النقض والإحالة وانقضت الوكالة في مرحلة النقض وبعد الإحالة وهو ما يفيد الإجابة التي أثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق في ورقة الإعلان المؤرخة........ وإذ لم يوجه إعلان تعجيل الاستئناف والإعلانات التالية له بعد النقض والإحالة على موطنها الأصلي أو في الموطن المختار المبين في ورقة الحكم الناقض فإنها تكون باطلة.
3 - إذ تخلفت الطاعنة عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان (بطلان إعلانها بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة) لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6409 لسنة 1981 مدني محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 21/ 9/ 1973 فيما تضمنه من فرز وتجنيب نصيبها البالغ مساحته 3 س, 5 ط, 4 ف أرضاً زراعية موضحة بالصحيفة والتسليم. قضت المحكمة بالطلبات وألزمتها المصروفات فاستصدر قلم كتاب تلك المحكمة أمراً بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى على أساس كامل مساحة الأرض موضوع عقد القسمة البالغ مساحتها 2 س، 9 ط، 52 ف وقدرت الرسوم بمبلغ 13037 جنيه و250 مليم. عارضت الطاعنة في هذا التقدير بتقرير بقلم كتاب المحكمة طالبة تعديل مقدار الرسوم وفقاً لأحكام قانون المرافعات على سند من أن قلم الكتاب عول في تقديره على التحريات على حين كان يتعين أن يتم التقدير طبقاً لمقدار الضريبة المربوطة وأنها لا تلتزم إلا بالرسوم المستحقة على حصتها التي اختصت بها بموجب عقد القسمة. قضت محكمة المنصورة الابتدائية بتعديل أمر التقدير بجعل الرسم المستحق 1042 جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 402/ 36 ق وبتاريخ 31/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 881/ 55 ق وبتاريخ 8/ 2/ 1990 نقضت لمحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. عجل المطعون ضدهما السير في الاستئناف. وبتاريخ 17/ 1/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض التظلم وتأييد قائمة الرسوم المتظلم منها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بعد تعجيل الاستئناف - وبعد نقض الحكم والإحالة - على الإعلانات التي وجهت على محلها المختار "مكتب محاميها" السابق على هذه المرحلة رغم أن وكالته انتهت الأمر الثابت من إفادة المحضر القائم بالإعلان وإذ لم تمثل في الجلسات التالية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأن مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي, وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار لأن الأصل وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعنة بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقض والإحالة على مكتب محاميها الذي كان وكيلاً عنها أمام محكمة الاستئناف في المرحلة السابقة على النقض والإحالة وانقضت الوكالة في مرحلة النقض وبعد الإحالة وهو ما يفيده الإجابة التي أثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق في ورقة الإعلان المؤرخة 17/ 2/ 1991 وإذ لم يوجه إعلان تعجيل الاستئناف والإعلانات التالية له بعد النقض والإحالة على موطنها الأصلي أو في الموطن المختار المبين في ورقة الحكم الناقض فإنها تكون باطلة، وإذ تخلفت الطاعنة عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام هذه المحكمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناء على هذا الإعلان فإنه يكون معيباً بالبطلان مما يوجب نقضه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث السبب الآخر.

الطعن 1407 لسنة 60 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 47 ص 238

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم ومحمد درويش.
-----------
- 1  حكم " حجية الأحكام :ما يحوز الحجية . نطاق الحجية ومداها". قضاء مستعجل . نقض " حالات الطعن : الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي - أيا كانت المحكمة التي اصدرته اذا فصل فى نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي . م 249 . شموله الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل .
المادة 249 من قانون المرافعات أجازت استثناء للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وبما في ذلك الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل.
- 2  حكم " حجية الأحكام . أحكام لها حجية مؤقتة". قضاء مستعجل " حجية الحكم المستعجل". قوة الأمر المقضي .
الاحكام المستعجلة . حجيتها مؤقتة . عدم تقيد محكمة الموضوع بهذه الحجية لا اذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى لم يطرا عليها تغيير .
حجية الأحكام المستعجلة - وهي مؤقتة بطبيعتها - لا تقيد الخصوم أو المحكمة إلا إذا كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير.
- 3  تنفيذ "مقدمات التنفيذ : الحكم في منازعات التنفيذ". حكم "حجية الأحكام . ما لا يحوز الحجية".
الحكم بعدم قبول الاشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ قضاء الحكم المطعون فيه بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم استنادا الى ان التسليم السابق كان تسليما اختياريا غير مانع من اللجوء الى لتنفيذ الجبري . عدم اعتباره مخالفا لما قضى به الحكم السابق .
إذ كان الحكم الصادر في الإشكال رقم 455 لسنه 1988 القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنه 17 ق طنطا "مأمورية بنها" أنه قضى بعدم قبول الإشكال تأسيسا على أن التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنه 1980 إفلاس بنها بموجب محضر التسليم المؤرخ .....، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالاستمرار في تنفيذ ذات الحكم لأن التسليم السابق للمصنع كان تسليما اختياريا من قبل وكيل الدائنين ولا يحول دون التجاء المطعون ضده الأول إلى طلب التنفيذ الجبري بعد أن رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني ومن ثم فإنه لا يكون قد صدر على خلاف ما قضى به الحكم السابق.
- 4  حكم " حجية الحكم - حجية الحكم الجنائي". نقض "حالات الطعن : الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية النعي بمخالفته لحجية حكم جنائي . لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم انفسهم مما يجيز الطعن بالنقض .
النعي على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون بإهدار حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 2716 لسنه 1989 جنح.... لا يعد نعيا بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية وهو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.
-------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أقام الإشكال رقم 192 لسنة 1989 القناطر الخيرية على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته طلبا للحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17ق طنطا "مأمورية بنها" وقال بيانا لذلك إن الحكم المذكور قضي لصالحه باستلام المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 إفلاس بنها وتم تنفيذه من قبل وكيل الدائنين بموجب محضر التسليم المؤرخ 24/2/1988, إلا أنه فوجئ في ذات اليوم بالطاعن وبصحبته آخرين يغتصبون حيازته للمصنع بالقوة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 973 لسنة 1988 إداري القناطر, كما أقام المطعون ضده الثاني الإشكال رقم 58 لسنة 1988 القناطر الخيرية بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم وقضى بعدم قبول الإشكال, وأنه لدى شروعه في إعادة التنفيذ أصدر السيد الأستاذ/ قاضي التنفيذ قرارا بتاريخ 10/1/1989 بوقف الإجراءات, ولما كان من شأن هذا القرار إهدار لحكم نهائي واجب النفاذ إذ مازال المصنع تحت يد المحكوم ضدهم, فقد أقام إشكاله بالطلبات السالفة البيان, وبتاريخ 27/12/1989 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بعدم جواز نظر الإشكال. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - بالاستئناف رقم 282 سنة 1989, وبتاريخ 12/3/1990 حكمت المحكمة - بهيئة استئنافية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 97 سنة 17ق طنطا "مأمورية بنها". طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطاعن أقام طعنه استنادا إلى نص المادة 249 من قانون المرافعات على سند من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإشكال المرفوع من المطعون ضده الأول وبالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 97 سنة 17ق طنطا "مأمورية بنها" يكون قد خالف حكم سبق أن صدر بين الطرفين نفسيهما وحاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم الصادر في الإشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع منه على المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم ذاته والقاضي بجلسة 31/1/1990 بعدم قبول الإشكال لسبق التنفيذ بتسليم المصنع بموجب المحضر المؤرخ 24/2/1988 والذي أصبح نهائيا بعدم استئنافه, كما خالف حجية حكم جنائي نهائي سابق بين ذات الخصوم وهو الحكم الصادر في الجنحة رقم 2716 لسنة 1989 جنح القناطر الخيرية والقاضي بجلسة 29/11/1989 ببراءته من تهمة سلب حيازة المطعون ضده الأول للمصنع سالف الذكر بالقوة والاستيلاء على محتوياته, وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إنه ولئن كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت استثناء للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وبما في ذلك الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل, إلا أن حجية الأحكام المستعجلة - وهي مؤقتة بطبيعتها - لا تقيد الخصوم أو المحكمة إلا إذا كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير, لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر في الإشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنة 17ق طنطا "مأمورية بنها" أنه قضى بعدم قبول الإشكال تأسيسا على أن التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنة 1980 إفلاس بنها بموجب محضر التسليم المؤرخ 24/2/1988, وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضي بالاستمرار في تنفيذ ذات الحكم لأن التسليم السابق للمصنع كان تسليما اختياريا من قبل وكيل الدائنين ولا يحول دون التجاء المطعون ضده الأول إلى طلب التنفيذ الجبري بعد أن رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني ومن ثم فإنه لا يكون قد صدر على خلاف ما قضي به الحكم السابق, لما كان ما تقدم وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون بإهدار حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 2716 لسنة 1989 جنح القناطر الخيرية لا يعدم نعيا بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات, 456 من قانون الإجراءات الجنائية وهو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية, فإن الطعن في الحكم المطعون فيه برمته يضحي غير جائز قانونا.

الاثنين، 27 نوفمبر 2017

الطعن 10147 لسنة 81 ق جلسة 10 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة  السيد  المستشـار /  نعيم عبــــد الغفــار         نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/  محمد حســن العبـادى     ،    محمد عاطــف ثابــت
                                  " نائبى رئيس المحكمــة "
       أبو بكر أحمد إبراهيــم     و    عـــلاء الجــــزار
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد البسيونى .
وحضور السيد أمين الســر / بيومى زكى نصر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 28 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2013 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10147 لسنة 81 ق .
المرفــوع مــن
السيد / ..... .  والمقيم .... – محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـــــد
السيد / .......... .  والمقيم فى .... محافظة القاهرة .حضر الأستاذ / ..... المحامى . 
الوقائـع
        فى يوم 8/6/2011 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/4/2011 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 14 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 16/10/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 26/10/2011 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/12/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 10/1/2013، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / ...." نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده – وبعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء – أقام الدعوى رقم 1058 لسنة 2009 تجارى شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، على سند من القول بأنه يداينه بالمبلغ سالف البيان بموجب شيك محرر لصالحه بتاريخ 4/11/2004 إلا إنه امتنع عن سداد قيمته ، وبتاريخ 29 من مايو سنة 2010 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 5 لسنة 2008 إفلاس اقتصادي قنا والمستأنفة برقم 19 لسنة 2009 مستأنف قنا . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 531 لسنة 14 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 26 من إبريل سنة 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعـت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه رغم إقرار الحكم فى قضائه باعتبار التقادم المنصوص عليه فى المادة 531/1 من قانون التجارة خاص بالالتزام الصرفي ، إلا أنه فى تطبيق ذلك على الدفع المبدى منه بالتقادم استند فى رفضه إلى تقرير خاطئ فيما قرره من أن ذلك التقادم لا يسرى على العلاقة بين حامل الشيك والموقعين أو الملتزمين مؤسساً ذلك على قواعد الالتزام الأصلي في الإثراء بلا سبب حال أن المطعون ضده لم يستند فى دعواه إلى هذا الالتزام ، وإنما أقامها استناداً إلى دعوى الصرف ، فضلاً عن أنه لا يجوز الاستناد إلى دعوى الإثراء بلا سبب إلا بعد القضاء النهائي بسقوط حق المطعون ضده فى الرجوع على الطاعن بدعوى الصرف وهو ما لم يحدث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها ، وأن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من القانون المدنى والمادة الثامنة من هذا القانون أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أنه إذا كان القانون الجديد يحكم مدة تقادم أقصر مما قررة النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة الباقية قد بدأت قبل ذلك ما لم تكن المدة الباقية من القانون القديم أقصر مما قرره النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضائها ومن المقرر أنه متى اعتبر الشيك تجارياً اعتبر الشارع أن جميع العمليات التي تجرى عليه تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ، ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفي وفقاً للمادة 194 من قـانون التجارة السابق والتي قدرت مدة التقادم خمس سنوات على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وهو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشيك محل التداعي حرره الطاعن لأمر المطعون ضده بتاريخ 4/11/2004 ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 حددت الأول من أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من هذا القانون المستبدلة بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ، على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، وإذ كان ما تقدم وباحتساب المدة الباقية من التقادم وفقاً لنص المادة 194 من قانون التجارة القديم الذى نشأ الشيك محل التداعي في ظله في تاريخ العمل بالقانون الجديد ، فإنها تكون أطول مما قرره هذا القانون الأخير من مدة التقادم المشار إليها بنص الفقرة الأولى من المادة 531 سالفة الإشارة ، ومن ثم فإن هذه المدة الأخيرة المنصوص عليها فى هذه المادة من قانون التجارة الجديد تكون هى السارية على واقعة الشيك سند الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشيد قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعن على اعتبار أن التقادم المنطبق هو تقادم الالتزام الأصلي وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة ، حال أن المطعون ضده قد أسس دعواه بالمطالبة بقيمة هذا الشيك على الالتزام الصرفي مغيراً بذلك من تلقاء نفسه سبب الدعوى وهو ما ليس متاحاً له ، فضلاً عن أنه وفقاً لما جرى عليه – قضاء هذه المحكمة – لا يجوز الحكم برد ما أثرى به الساحب بغير حق وفقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة إلا بعد صدور حكم نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع عليه بدعوى الصرف وهو ما خلت منه الأوراق ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت أن المستأنف قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء للشيك محل التداعي بتاريخ 11/11/2009 وبعد انقضاء أكثر من المدة المقررة وفقاً لنص المادة 531/1 من قانون التجارة المنطبق على النحو سالف البيان فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم قبل المستأنف ضده ، ويضحى دفــع الأخيـر قائمـاً علـى سند صحيح من القانون يتعين إجابته إليه ، وإذ خالف الحكم السالف هذا النظر فيكون جديراً بإلغائه والقضاء مجدداً بما تقدم .        
لذلـــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 14 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول الدفع المبدى من المستأنف ضده بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم ، وألزمت المستأنف المصروفات عن الدرجتين ، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 1086 لسنة 60 ق جلسة 25 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 46 ص 234

جلسة 25 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، عبد الله فهيم - نواب رئيس المحكمة، ومحمد جمال الدين.

---------------

(46)
الطعن رقم 1086 لسنة 60 القضائية

(1، 2 ) استئناف. بطلان. دعوى "صحيفة الدعوى". محاماة. نظام عام. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1)
حضور المحامي أو تقديمه صحف الدعاوي الموقعة منه أمام محاكم الاستئناف. شرطه. أن يكون مقيداً بجدولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. تعلقه بالنظام العام.
 (2)
قرار لجنة قبول المحامين للقيد أمام محاكم الاستئناف. منشئ وليس مقرر. ليس له أثر رجعي. القضاء برفض الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى أن المحامي الذي وقعها تقدم بطلب القيد في تاريخ سابق على توقيعه الصحيفة وأن قرار اللجنة بقيده ينسحب إلى هذا التاريخ. خطأ في تطبيق القانون.

------------
1 - مفاد نصوص المواد 16، 18، 19 ، 36 و37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن لجنة قبول المحامين تصدر قرارها بقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف بعد التحقيق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون، وأنه لا يجوز للمحامي حق الحضور، والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوي الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم، وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهو بطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالنظام العام.
2 - قرار لجنة قبول المحاميين لا يقرر للمحامي طالب القيد مركزاً قانونياً ذا أثر رجعي وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "......." المحامي الذي وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 وأن اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم في 2/ 4/ 1986 مما ينسحب قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامي على الصحيفة بتاريخ 3/ 8/ 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2954 لسنة 1985 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له - وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 15/ 4/ 1975 استأجر منه المطعون ضده الشقة محل النزاع وإذ تأخر في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة عليه عن الفترة من أول أغسطس سنة 1982 حتى إبريل سنة 1984 ومقدارها مبلغ 8.700 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام دعواه، حكمت المحكمة بإجابة الطاعن إلى طلباته - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6964 لسنة 102 ق استئناف القاهرة - وبتاريخ 10/ 1/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول - إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف وقت تقديم الصحيفة وقدم تأييداً لذلك شهادة من نقابة المحامين تفيد ما سبق وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المشار إليه على سند من أن المحامي الذي وقع الصحيفة قدم طلبه للقيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 قبل تقديم الصحيفة في 3/ 8/ 1985 وأن لجنة القيد قبلت قيده بتاريخ 2/ 4/ 1986 مما يرتد قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه في حين أن العبرة في هذا الصدد بتاريخ قبول الطلب والقيد أمام المحكمة التي يطلب المحامي القيد أمامها، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "تقديم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 16. ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين......." وفي المادة 16 منه على أن "يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة...." وفي المادة 18 منه على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد...." وفي المادة 19 منه على أن "لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه....." وفي المادة 37 منه على أن "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف..... ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة....." مفاده أن لجنة قبول المحامين تصدر قرارها بقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون، وأنه لا يجوز للمحامي حق الحضور، والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوي الموقعة منه أمامها إلا إذا كان مقيداً بجدول تلك المحاكم، وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهو بطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالنظام العام، ومقتضى ذلك أن قرار اللجنة المشار إليها لا يقرر للمحامي طالب القيد مركزاً قانونياً ذا أثر رجعي وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "......." المحامي الذي وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/ 6/ 1985 وأن اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم في 2/ 4/ 1986 مما ينسحب قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامي على الصحيفة بتاريخ 3/ 8/ 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم - ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين المؤرخة 7/ 1/ 1987 - المقدمة ضمن مستندات الطاعن (المستأنف) أن الأستاذ....... - المحامي الذي وقع صحيفة الاستئناف - قد قيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 4/ 1986 في حين أن الصحيفة أودعت - موقعة منه - قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 8/ 1985 ومن ثم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 6964 لسنة 102 ق القاهرة ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف وقت إبداعها قلم كتاب محكمة الاستئناف.

الطعن 3108 لسنة 57 ق جلسة 23/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 45 ص 230

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
------------
اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص قاضى الامور المستعجلة". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".  رهن " رهن المحل التجاري ". قانون " القانون الواجب التطبيق ". قضاء مستعجل " الاذن ببيع مقومات المحل المرهون رهنا تجاريا".
اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهنا تجاريا بالإذن ببيع . م 14 ق 11 لسنة 1940 . خلو قانون المرافعات من الغاء هذا النص وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940 . اثره . لا محل لإعمال احكام القانون التجاري . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باختصاص قاضى الامور الوقتية بالبيع على سند من المادة 78 من قانون التجارة بالتساند مع المادة 45 من قانون المرافعات . خطأ .
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن الأصل في تحديد الاختصاص أنه من المسائل التي ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات، فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها أو بنص صريح في القانون العام، لما كان ذلك وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنه 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجاري على أنه "عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن......" يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو سنه 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنه 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنه 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجاري بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجاري المرهون رهناً رسميا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة شمال القاهرة ضمنه أنه بموجب ثلاثة عقود قرض مع ترتيب رهن تجاري يداين الطاعن بمبلغ 5483.12219.6520 جنيه على التوالي, وأنه لم يقم بسداد ذلك الدين في مواعيد استحقاقها وانتهى إلى طلب صدور الأمر ببيع المطبعة المملوكة للطاعن محل عقود الرهن والمبينة بالأوراق وبتاريخ 12/3/1985 صدر الأمر الوقتي رقم 21 لسنة 1985 شمال القاهرة والمتضمن بيع المقومات المادية والمعنوية للمطبعة المملوكة للطاعن وتسليم البنك الثمن خصما من مستحقاته تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى رقم 314 لسنة 1985 تجاري كلي شمال القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بقبول تظلمه شكلا وفي الموضوع ببطلان ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من آثار, واستند في تظلمه إلى أنه قام بسداد قيمة الدين محل عقود القرض بموجب سندات إذنية مستحقة على الغير بمبلغ 60 ألف جنيه قام بتحويلها للبنك المطعون ضده, وأنه لم يعلن بالصيغة التنفيذية لعقود الرهن وأن الأمر صدر من قاضي غير مختص ودون أن يحدد في منطوقه قدر الدين الصادر الأمر من أجله وبجلسة 26/11/1986 قضت المحكمة برفض التظلم, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 104ق القاهرة وبجلسة 11/11/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه برفض دفعه بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الأمر محل النزاع على سند من أن المادة 78 من قانون التجارة تبيح استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية ببيع الأشياء محل الرهن التجاري وأن المادة 45 من قانون المرافعات والتي أناطت بقاضي الأمور المستعجلة الفصل في المسائل ذات الصفة العاجلة لم تمنع قاضي الموضوع من الحكم في ذات المسائل وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع مقومات المحل التجاري المرهون لا يمنع من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار مثل هذا الإذن لأنه يعد من قبيل الأوامر على عرائض التي يختص بها في حين أن المشرع أفرد لإجراءات بيع المحل التجاري المرهون, مواد القانون رقم 11 لسنة 1940 وبالتالي يتعين إعمال أحكامه - باعتباره قانون خاص - طالما لم تلغ, وأن المادة 14 منه اختصت قاضي الأمور المستعجلة دون غيره - بإصدار الإذن للدائن ببيع المحل التجاري المرهون رهنا تجاريا دون غيره من جهات الاختصاص
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن الأصل في تحديد الاختصاص أنه من المسائل التي ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة, وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوي معينة خروجا على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات, فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها أو بنص صريح في القانون العام, لما كان ذلك وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجاري على أنه (عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن..) يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون, لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو سنة 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر, كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجاري بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجاري المرهون رهنا رسميا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.